رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

16464

محتال الواتساب يستولي على 281 ألف ريال من سيدة

13 مايو 2024 , 07:00ص
alsharq
❖ وفاء زايد

قضت المحكمة الابتدائية المدنية بإلزام متهم برد مبلغ قدره 281 ألف و200 ريال للمجني عليها، كان قد خدعها عبر برنامج الواتساب بشراء سيارة دفع رباعي لها واستلم تلك المبالغ ولم ينفذ ما وعد به.

وقررت المحكمة إلزام المتهم بتعويض المجني عليها المتضررة مبلغاً قدره 20 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومعنوياً عن الأضرار التي لحقت بها.

 تفيد مدونات القضية بأنّ سيدة أقامت دعوى أمام المحكمة الابتدائية المدنية مطالبة بإلزام شخص هو المدعى عليه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 283 ألف و700 ريال، قيمة ما سددته له ومبلغ 500 ألف ريال على سبيل التعويض.

تحكي الوقائع أنّ المدعية تعرفت على المدعى عليه عن طريق الرسائل عبر برنامج الواتساب، وأبدت رغبتها في شراء سيارة، وأخبرها أنه وجد سيارة دفع رباعي بمبلغ 140 ألف ريال، فقامت المدعية بتسليمه مبلغاً قدره 150 ألف ريال بداية ً ومبلغاً إضافياً 50 ألف ريال بغرض إجراء صيانة للمركبة الجديدة، وسلمته أيضاً 80 ألف ريال على سبيل السلفة، إلا أنه لم يرد لها تلك المبالغ، ولم يفِ بالتزامه بتسليمها السيارة مما دعاها إلى تقديم شكوى في مواجهته لدى الشرطة.

بعد التحري والتحقيق.. أحيلت الأوراق لمحكمة الجنح، وقضت محكمة الجنح بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهرين، وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال، وحجب حسابه الإلكتروني، ومصادرة الهاتف المضبوط، وإحالة الادعاء المدني للمحكمة المدنية، مما حدا بها لإقامة دعواها ابتغاء الحكم لها بطلباتها.

وقدمت المحامية ندى الرميحي الوكيل القانوني للمدعية المتضررة، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أقوالها وحقها في أموالها.

وكان الحكم الجنائي قضى بإدانة المتهم وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال تأسيساً على أنّ ركن الخطأ قد ثبت قبله ثبوتاً قاطعاً، وأضحى الحكم الجنائي باتاً بتأييده بالحكم الاستئنافي ولم يطعن عليه بالتمييز.

وتفيد مدونات الدعوى بأنّ الفعل غير المشروع الذي أقيمت الدعوى الجنائية على أساسه هو ما تستند اليه الدعوى المدنية، وقضى بثبوت الخطأ في حقه.

والمحكمة تتقيد بثبوت الخطأ ونسبته للمتهم وقد ارتبط الخطأ بعلاقة سببية بالضرر الذي وقع على المدعية والمتمثل في المبالغ التي استلمها والثابتة بإقراره بمحضر الشرطة وهي: 268 ألفا و100 ريال، وقد سدد منها مبلغاً قدره 6900 ريال، والمتبقي في ذمته هو المبلغ 261 ألفا و200 ريال.

وتنص المادة 199 من القانون المدني على أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وكان المستقر عليه قضاءً أنّ الأصل في المسألة المدنية أنّ التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الخطأ، والضرر الأدبي يقدره القاضي تبعاً للظروف والملابسات للمضرور.

وأشارت المحامية ندى الرميحي في مذكرتها إلى أنّ المادة 202 من القانون المدني تفيد بأنه يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، وهو ما استقر عليه قضاءً، ويقدره القاضي تبعاً لواقع الحال دون غلو في التقدير ولا إسراف.

وقد ضيع المتهم كسباً على المجني عليها جراء احتباس المبلغ المحكوم به إضافة إلى ما عانته من حزن وأسى وألم وكآبة من جراء استلام المتهم لأموالها بغية شراء سيارة، وعدم إيفائه بالتزامه، مما ترى المحكمة معه استحقاق المدعية تعويضاً مادياً وأدبياً يقدر بمبلغ 20 ألف ريال.

مساحة إعلانية