رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1035

أعضاء الشورى: تشديد العقوبات والإبلاغ عن المخالفين مسؤولية المؤسسات

10 يناير 2023 , 07:00ص
alsharq
الدوحة - الشرق

ناقش أعضاء مجلس الشورى مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية وأشادوا بالتعديلات التي تمت في مشروع القانون.. ووصفوا مشروع القانون بالممتاز لكونه يحفظ حقوق المواطنين ويحمي الأنشطة التجارية..

 

وقال سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن القانون كان صدر عام 2004 وأجريت عليه تعديلات وصدر ثانية عام 2005.. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعثت مشروع القانون إلى مجلس الشوري خلال الشهر الماضي وقام الأخير بإحالته الى اللجنة المعنية التي قامت بدراسته باستفاضة متناولة مواد مشروع القانون.

وأوضح أن اللجنة طلبت استفسارات من الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسهم سعادة مدير إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة..

واشار السيد الهتمي إلى أن مشروع القانون يتكون من 20 مادة من بينها مواد قانونية جديدة ينص بعضها على حصول القطريين على 60 % من الأرباح بينما يحصل غير القطري على 40 % من الأرباح في حين أرباح غيرالقطريين أعلى من القطريين أنفسهم.. وفي هذه الأثناء قال السيد الهتمي إن توزيع الأرباح يجب أن يكون حسب قانون تأسيس الشركة..

ولفت السيد الهتمي إلى موضوع التوعية بهذه الجوانب مشيرا إلى مادة في القانون تتحدث عن دور المؤسسات وإشراكها في تبليغ الجهات المختصة..

وتناول سعادته جانب العقوبات المضمنة في مشروع القانون ومن بين العقوبات الإبعاد من الدولة لغير القطريين الذين يخالفون القانون الذي قال إنه وفق التعديل تم تحديد مدته بـ 3 سنوات.. وشرح جوانب القانون المتعلقة بالتستر والتصالح في حالات المخالفات.. وقال إن المادة 12 المتعلقة بالعقوبة والإعفاء منها حدث فيها تعديل..

وأكد أن مشروع القانون ممتاز إذ يحفظ حقوق المواطنين كما تبين من التعديلات ومن مواده القانونية طالبا من مجلس الشورى الموقر الموافقة التي التوصيات التي رفعتها اللجنة.

ولفت الهتمي أيضا في رده على الأعضاء على أن العقوبة كانت لمدة سنة وتم ترفيعها إلى 3 سنوات أما مسألة الإبعاد من اختصاص وزارة الداخلية..

 

دعوة لرفع قيمة العقوبة

وفي مداخلته اوضح سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي ان مشروع القانون عرف التستر بانه تمكين غير القطري سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا من القيام بأي من الامور الواردة بالمواد 2 و3 و ان يمارس التستر في نشاط تجاري او اقتصادي غير مرخص له.

وأشار الى انه فيما يتعلق بالتستر على العمال فان هناك شركات تقوم بإحضار عمالة وتتركهم في السوق متسائلا، أليس هذا نوعا من التستر؟

واوضح ان البعض قد يكون لديه 1000 عامل ويأخذ من كل فرد منهم 3 آلاف ريال في السنة فيقوم بجني حوالي 3 ملايين ريال وهو جالس في منزله فكيف الحال اذا كان هذا الشخص لديه 5 آلاف عامل فإنه عندئذ سوف يجني 15 مليون ريال في السنة وهو جالس في منزله؟

وتساءل هل مبلغ العقوبة الوارد المقدر بـ الـ 500 الف ريال كافية ؟ داعيا الى رفع هذا المبلغ الى مليون ريال.

 

جواز استبدال العقوبة

من جانبه قال سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري ان المعيار الاساسي لكشف التستر هو مقدار الارباح اذا تجاوزت حصة الاجنبي في الشركة.

واشار الى ان جواز استبدال العقوبة في المشروع بالغرامة او الابعاد بدلا من تصفية الشركة او مصادرتها فإن الحكمة من ذلك هو حتى لا يترب على مصادرة الشركة او تصفيتها مساسا بحقوق الغير لان الشركة يمكن ان يكون لديها موردين او التزامات مالية او قروض بنكية سواء كانت هذه الشركة، شركة مقاولات او استيراد وتصدير او غير ذلك مشيرا الى انه لذلك فقد اعطت المادة جوازية استبدال العقوبة بنصف الحد الاقصى من العقوبة.

وفيما يتعلق بقضية التستر على العمالة اوضح سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري ان هذا الامر يخضع لقانون منع الاتجار بالبشر وقوانين العمل.

 

الإبعاد بشكل نهائي

وأعرب سعادة السيد خالد عباس كمال العمادي، عضو المجلس، عن شكره لسعادة رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والإقتصادية على ما بذلوه من جهد في دراسة مشروع قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، منوها بدورها في تحديث التشريعات لخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية.

وفي معرض تعليقه دعا العمادي إلى تغليظ العقوبة على غير القطري الذي يخالف أحكام القانون، من خلال رفع الغرامة المالية من ٥٠٠ ألف ريال إلى ثلاثة أضعاف.

وأشار إلى البند الثاني من المادة ٩ والذي ينص على عقوبة الإبعاد من البلاد لغير القطري الذي يخالف أحكام القانون، داعياً في هذا السياق إلى أن يكون الإبعاد بشكل نهائي، يحظر بموجبه على المبعد من دخول البلاد مرة أخرى، وتصفية أعماله الأخرى أو شركاته التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، مؤكداً أن التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة بما فيها الرسوم والضرائب يحرم الدولة من العديد من الموارد المالية.

مساحة إعلانية