رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1673

الحبس والإبعاد لمدير شركة زوّر سمة دخول واستخرج 3 تأشيرات

08 أبريل 2017 , 08:52ص
alsharq
وفاء زايد:

عاقبت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية مدير شركة ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما سمة دخول البلاد، واستخرج 3 تأشيرات مزوراً توقيع سيدة اعمال دون علمها، بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند له من اتهامات، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذها، وبالتأشير على المحررين المزورين المثبتين بالسجلات الرسمية بالإلغاء، وبمصادرة المحررين المزورين.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد أجيد، وبحضور وكيل النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت مدير شركة من جنسية عربية إلى المحكمة الابتدائية بتهمتين هما: انه زور توقيع المجني عليها على محرر رسمي وهو طلب سمة الدخول، وكان من شأنه إلحاق الضرر بها، وقام باستعماله، وتصرف في سمة الدخول لصالح امرأتين مقابل مبلغ مادي، وطلبت معاقبته بنصوص المواد 204و206و210 من قانون العقوبات.

تفيد مدونات القضية انّ المتهم ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما طلبا سمة دخول للإقامة، ويخصان امرأتين من جنسية عربية، وكان ذلك بطريقة جعلت واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وبوضع إمضاءين مزورين بأن أثبتا فيهما خلافاً للحقيقة أنهما وافدتان على كفالة منشأة، وهي مملوكة لسيدة اعمال وبناء على طلبها وموافقتها خلافاً للواقع.

رأي المحكمة

قام المتهم بمهر المحررين المزورين بتوقيعين نسبهما زوراً للشاكية، واستعمل المحررين المزورين مع علمه بتزويرهما بأن أدخل بيانات الطلب الأول إلكترونياً عن طريق الحكومة الإلكترونية محتجاً بما هو ثابت فيهما من بيانات مزورة.

وتدخل الموظف المختص وقبل تلك البيانات، وأسبغ على الطلب صبغة رسمية، وتمكن المتهم من إصدار تأشيرة أولى باسم سيدة بذات الوسيلة وهي الحكومة الإلكترونية بأحد المراكز الخدمية، وقدم الطلب الثاني بواسطة مندوب لمركز خدمات بفرع آخر، واعتمد الموظف المختص الطلب المزور، وتمكن من إسباغه الصفة الرسمية، وتمكن المتهم من الحصول على التأشيرة الثانية لسيدة أخرى.

وتمكن المتهم بموجب التأشيرتين المزورتين إثبات كفالتهما على منشأة، والاحتجاج بما هو مدون فيهما من بيانات مزورة سابقاً، وقام المتهم بالتصرف في سمة الدخول محل جريمة التزوير الخاصة بإحداهما مقابل حصوله على مبلغ مالي.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ الأدلة توافرت في حق المتهم، وشهدت ضده سيدة اعمال وهي الشاكية، كما ورد إثبات ذلك من تقرير المختبر الجنائي.

وجاء في أقوال الشاكية بناءً على محاضر التحقيقات أنها تعرفت على المتهم من خلال إعلان عن صالون للبيع، ولم يحدث بينهما اتفاق على سعر الصالون المعروض للبيع، وبعدها عرض عليها المتهم إنشاء صالون جديد، وعلى إثر ذلك قاما باتخاذ الإجراءات، واستخراج بطاقة قيد منشأة، مبينة أنّ المتهم هو من قام باتخاذ الإجراءات، واستخراج الرخصة التجارية استناداً لطبيعة عمله.

بعد فترة.. فقدت تلك البطاقة، ونفى المتهم صلته أو علمه بها، وقامت باستخراج بدل فاقد قيد ذات المنشأة من أحد المراكز الخدمية.

تزوير توقيعات

وتبين فيما بعد استخراج 3 تأشيرات بأسماء سيدات من جنسية عربية، حيث تمكن المتهم من استخراج تأشيرتين، وقامت المجني عليها حال علمها بالواقعة إلغاء التأشيرة الثالثة قبل أن تأتي للدولة.

وجاء في أقوالها: إنّ المتهم قام بتزوير توقيعها على الطلبات الخاصة بتلك التأشيرات، وقدمت بلاغ هروب على الأولى والثانية، وقد علمت أنّ الأولى حصلت على التأشيرة مقابل 19ألف ريال، والثانية دفعت 17 ألف ريال مقابل شراء التأشيرة، مبينة أنها كصاحبة المنشأة هي المخولة بالتوقيع، إلا انّ المتهم حصل على بطاقة قيد المنشأة والرخصة التجارية وزور توقيعها.

تحكي مدونات القضية أنّ المجني عليها الأولى قدمت إلى الدوحة لزيارة عائلتها، وتواصلت مع شخص ادعى قدرته على توفير فيزة عمل لها مقابل 20ألف ريال، وتمكنت من تدبير المبلغ من عائلتها وسلمته إياه، حتى استخرج لها المتهم تأشيرة.

أما المجني عليها الثانية فقد كانت في زيارة عائلية للدوحة، وهي على كفالة والدها، ولديها خبرة في مجال التجميل، وتواصلت مع المتهم الذي وعدها بتأشيرة عمل، وبناءً عليه اقترضت من بنك مبلغ 17ألف ريال، وسلمته إياه ثم حصلت على التأشيرة.

مساحة إعلانية