- استثمار مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المقيمين واستقطاب الكفاءات الماهرة - تحديد أيام العمل والمناسبات والعطلات الرسمية في الدولة - اقتراح القواعد والمعايير...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
طالب قانونيون ومختصون في البيئة بتشديد العقوبات والإجراءات الرادعة بحق منتهكي الحياة الفطرية، ووضع ضوابط مشددة لمرتادي الأماكن البيئية والمحميات الطبيعية والحدائق العامة من أجل ضمان وسلامة بيئة آمنة ونقية من الملوثات. وقالوا في لقاءات لـ الشرق عقب الإعلان عن تمديد التخييم في عدد من المناطق حتى نهاية أبريل إنّ الجهود المحلية ملموسة بشأن الحفاظ على المكونات البيئية، وجميع الجهات تسعى لترسيخ رؤية قطر تجاه البيئة كمصدر أساسي للتنمية، منوهين إلى أنّ المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها البعض ضد الطبيعة بكل أشكالها تشوه المظهر العام وتضر بحياة الأفراد والأسر، وتتسبب في هدر الثروات البيئية والإضرار بها. كما نوهوا إلى أنّ المنظومة القانونية شددت الإجراءات بشأن المخالفين من الغرامة والحبس والإبعاد وإزالة المخالفة على نفقة المخالف وإغلاق المنشأة بالإضافة إلى جهود ضباط الضبطية القضائية في رصد المخالفات وإحالتها للجهات المختصة. وأكدوا أنّ التوعية المدروسة تبدأ من التنشئة وتربية الجيل على مفهوم البيئة النظيفة الآمنة، واقترحوا على الجهات المختصة تضمين المناهج التعليمية منهاجاً عن البيئة القطرية بكل أنواعها من طيور ونباتات وأشجار برية وحيوانات وكائنات بحرية للوصول إلى نتائج ناجحة بشأن التوعية.. فإلى اللقاءات: قوانين مشددة لحماية البيئة قالت المحامية زينب محمد إن دولة قطر قامت بتشريع العديد من القوانين التي تهدف للحفاظ على البيئة حيث قامت بتشديد العقوبات ضد منتهكي الحياة الفطرية ومرتكبي المخالفات البيئية وحرصت على وضع منظومة قانونية للبيئة، وأولتها جلّ الاهتمام في جميع موادها القانونية والإجرائية بهدف حمايتها من تجاوزات المخالفين. لذلك شدد المشرع العقوبات عليها حيث إن عقوبة مرور السيارات والآلات ودهسها الروض ومناطق البيئة النباتية تصل للحبس مدة لا تجاوز الثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ومضاعفة العقوبة في حالة العود، ولذلك يجب على الشركات والمؤسسات أن تضع إستراتيجية لحماية البيئة، لأنها مسؤولية وطنية وإنسانية ومجتمعية. وتابعت قائلة: لم تكتف الدولة بسن التشريعات فقط بل شرعت في تنفيذ العديد من المبادرات بهدف إضافة رئة جديدة للبلاد، كمبادرة زراعة مليون شجرة التي أطلقت عام 2019 بميزانية تصل إلى مليار ريال بهدف دعم الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية وحاليا إطلاق مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة، ومن المبادرات الأخرى التي نفذتها الدولة، إقامة كأس العالم FIFA قطر 2022 محايدة للكربون، ومراعاة المعايير الدولية في مستوى استدامة الملاعب والتصميم والبناء والطاقة واستخدام المياه. وأكدت أن حماية البيئة القطرية مسؤولية مجتمعية غير مقتصرة على الدولة فقط لا سيما وأن موضوع البيئة أصبح قضية عالمية بكافة أبعادها، تحظى باهتمام دولي، يطرح مشكلاتها وتعقد لها القمم والمؤتمرات والاجتماعات في محاولة لإيجاد الحلول الناجعة والمبتكرة لكافة تحدياتها. حماية البيئة تتطلب التشدد أكد المحامي شاكر عبد السميع أنّ المنظومة القانونية تشدد العقوبة بحق مخالفي النظام البيئي وهذه المخالفات هي دهس الروض والدخول بالمركبات داخل المحميات البيئية وإلقاء القاذورات والأكياس والعبوات البلاستيكية على الشواطئ وفي المناطق الرملية وصيد الطيور والحيوانات في غير أوقاتها التي تحددها الجهات المختصة، وسكب المواد السائلة في الروض، وترك المخلفات في الأماكن العامة وإلقاء النفايات في الميادين العامة وعلى شواطئ البحر والمنتزهات العامة. وقال إنّ جميع القوانين تحرص على وضع مفهوم البيئة والحفاظ عليها وتشدد الإجراءات بشأنها أياً كان نوع البيئة سواء الحياة الفطرية أو النباتية أو الحيوانية، مطالباً بتشديد العقوبة وزيادة الغرامات على مرتكبي المخالفات البيئية لأنها تضر بحياة الإنسان وتشوه المظهر الجمالي للبيئة وتعرقل جهود التنمية التي تنتهجها الدولة. وأشار إلى أنّ عقوبة ترك أو سكب المخلفات بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 25 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعقوبة ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والشواطئ والحدائق وأسطح المباني بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وإزالة المخلفات على نفقة المخالف. وتوضح المادة 2 من قانون حماية البيئة كيفية حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى، وتحقيق الحماية المتكاملة للبيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة. دور حيوي لمحمية الدوسري قال السيد محمد مطر الدوسري صاحب محمية وحديقة الدوسري إنّ الدولة أولت البيئة اهتماماً بالغاً، وصدرت تشريعات تعنى بالمجالين البري والبحري والمحميات الطبيعية والحدائق والشواطئ ووضعت إجراءات فاعلة من الجهات المعنية بهدف حمايتها والحفاظ على صفائها. وأضاف أنّ محمية الدوسري عملت مشاتل للنباتات البرية وتمت زراعة أصناف عديدة من الأشجار البرية في قطر، ووضعها في أصايص لتوزيعها على الأفراد لتتم زراعتها في العزب والحدائق والمزارع بهدف مكافحة التصحر وزيادة الرقعة النباتية وتفعيل التوعية البيئية الموجهة للجمهور. وأشار إلى أنّ المحمية تحرص كل الحرص على إيلاء الاهتمام بالنباتات البرية وتحفيز الجمهور على زراعتها، أما جهود الدولة فقد شددت العقوبة بحق منتهكي الحياة البرية وفرضت غرامات رادعة للحد من المخالفات التي يرتكبها الأفراد ضد البيئة. واقترح على الجهات التربوية المختصة ضرورة صياغة منهاج عن البيئة القطرية يدرس في المدارس ويحوي أنواع النباتات البرية والطيور والمحميات وكيفية الحفاظ عليها، منوهاً أنّ التوعية البيئية المدروسة ستضع البيئة كأساس للحياة في نفوس الطلاب والنشء. وقال: إنني بجهود فردية وبصفتي حاصلا على الشخصية البيئية، أقوم بالتوعية البيئية وبالحياة الفطرية من خلال محمية وحديقة الدوسري لأكثر من 35 سنة وتستقبل المحمية في العام أكثر من 100 ألف زائر ويقدم للزوار الشرح المناسب عن مكونات الحياة البرية والطيور والحيوانات التي تعيش بالدولة، وهذا أسهم في إثراء المعرفة بالبيئة. الاستهتار يضر بالحياة الفطرية قالت السيدة سابرينا حمدان رئيسة لجنة اليونسكو بمدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية للبنات إنّ الوعي البيئي يبدأ بترسيخ مفاهيمها البرية والنباتية والبحرية في نفوس الطلاب، من خلال الزيارات الميدانية وتنفيذ أعمال فنية مستوحاة من مكونات البيئة التي تزخر بقطر بالنباتات البرية والطيور وغيرها. وأوضحت أنّ لجنة اليونسكو في المجال التربوي تعني تطبيق البند 12 من برامج اليونسكو وهو التدوير، ولتنفيذ هذا البند أقوم مع مجموعة من الطالبات بعمل أنشطة تفاعلية مثل القيام بأعمال النظافة في مواقع بيئية، وتجميع الزجاجات البلاستيكية وتدويرها في أعمال فنية إلى جانب الأبحاث التي تكتب عن البيئة لتثري الطالبات في البحث والإعداد. وعللت قيام البعض بمخالفات بيئية بالاستهتار واللامبالاة وعدم الإحساس بالمسؤولية المجتمعية تجاه البيئة وغياب التوعية المناسبة والتواكل على الآخرين في أمور الاعتناء بالبيئة، مؤكدة الدور الأسري وخاصة الأمهات في غرس حب البيئة وضرورة الاعتناء بها في نفوس الصغار، وأن يبدأ الطفل بترتيب غرفته وتنظيف مكانه وجعل النظافة البيئية نهجاً وسلوكاً للحياة وخلقاً في التعامل الإنساني مع البيئة لأنّ الطفل إذا بدأ من صغره في تنظيف غرفته ومنزله سيشب على هذا النهج ويصبح سلوكاً له وينعكس بالتالي على حياته الأسرية ودوره تجاه قضايا بيئته.
1378
| 01 أبريل 2023
عاقبت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية مدير شركة ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما سمة دخول البلاد، واستخرج 3 تأشيرات مزوراً توقيع سيدة اعمال دون علمها، بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند له من اتهامات، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذها، وبالتأشير على المحررين المزورين المثبتين بالسجلات الرسمية بالإلغاء، وبمصادرة المحررين المزورين. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد أجيد، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مدير شركة من جنسية عربية إلى المحكمة الابتدائية بتهمتين هما: انه زور توقيع المجني عليها على محرر رسمي وهو طلب سمة الدخول، وكان من شأنه إلحاق الضرر بها، وقام باستعماله، وتصرف في سمة الدخول لصالح امرأتين مقابل مبلغ مادي، وطلبت معاقبته بنصوص المواد 204و206و210 من قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية انّ المتهم ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما طلبا سمة دخول للإقامة، ويخصان امرأتين من جنسية عربية، وكان ذلك بطريقة جعلت واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وبوضع إمضاءين مزورين بأن أثبتا فيهما خلافاً للحقيقة أنهما وافدتان على كفالة منشأة، وهي مملوكة لسيدة اعمال وبناء على طلبها وموافقتها خلافاً للواقع. رأي المحكمة قام المتهم بمهر المحررين المزورين بتوقيعين نسبهما زوراً للشاكية، واستعمل المحررين المزورين مع علمه بتزويرهما بأن أدخل بيانات الطلب الأول إلكترونياً عن طريق الحكومة الإلكترونية محتجاً بما هو ثابت فيهما من بيانات مزورة. وتدخل الموظف المختص وقبل تلك البيانات، وأسبغ على الطلب صبغة رسمية، وتمكن المتهم من إصدار تأشيرة أولى باسم سيدة بذات الوسيلة وهي الحكومة الإلكترونية بأحد المراكز الخدمية، وقدم الطلب الثاني بواسطة مندوب لمركز خدمات بفرع آخر، واعتمد الموظف المختص الطلب المزور، وتمكن من إسباغه الصفة الرسمية، وتمكن المتهم من الحصول على التأشيرة الثانية لسيدة أخرى. وتمكن المتهم بموجب التأشيرتين المزورتين إثبات كفالتهما على منشأة، والاحتجاج بما هو مدون فيهما من بيانات مزورة سابقاً، وقام المتهم بالتصرف في سمة الدخول محل جريمة التزوير الخاصة بإحداهما مقابل حصوله على مبلغ مالي. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الأدلة توافرت في حق المتهم، وشهدت ضده سيدة اعمال وهي الشاكية، كما ورد إثبات ذلك من تقرير المختبر الجنائي. وجاء في أقوال الشاكية بناءً على محاضر التحقيقات أنها تعرفت على المتهم من خلال إعلان عن صالون للبيع، ولم يحدث بينهما اتفاق على سعر الصالون المعروض للبيع، وبعدها عرض عليها المتهم إنشاء صالون جديد، وعلى إثر ذلك قاما باتخاذ الإجراءات، واستخراج بطاقة قيد منشأة، مبينة أنّ المتهم هو من قام باتخاذ الإجراءات، واستخراج الرخصة التجارية استناداً لطبيعة عمله. بعد فترة.. فقدت تلك البطاقة، ونفى المتهم صلته أو علمه بها، وقامت باستخراج بدل فاقد قيد ذات المنشأة من أحد المراكز الخدمية. تزوير توقيعات وتبين فيما بعد استخراج 3 تأشيرات بأسماء سيدات من جنسية عربية، حيث تمكن المتهم من استخراج تأشيرتين، وقامت المجني عليها حال علمها بالواقعة إلغاء التأشيرة الثالثة قبل أن تأتي للدولة. وجاء في أقوالها: إنّ المتهم قام بتزوير توقيعها على الطلبات الخاصة بتلك التأشيرات، وقدمت بلاغ هروب على الأولى والثانية، وقد علمت أنّ الأولى حصلت على التأشيرة مقابل 19ألف ريال، والثانية دفعت 17 ألف ريال مقابل شراء التأشيرة، مبينة أنها كصاحبة المنشأة هي المخولة بالتوقيع، إلا انّ المتهم حصل على بطاقة قيد المنشأة والرخصة التجارية وزور توقيعها. تحكي مدونات القضية أنّ المجني عليها الأولى قدمت إلى الدوحة لزيارة عائلتها، وتواصلت مع شخص ادعى قدرته على توفير فيزة عمل لها مقابل 20ألف ريال، وتمكنت من تدبير المبلغ من عائلتها وسلمته إياه، حتى استخرج لها المتهم تأشيرة. أما المجني عليها الثانية فقد كانت في زيارة عائلية للدوحة، وهي على كفالة والدها، ولديها خبرة في مجال التجميل، وتواصلت مع المتهم الذي وعدها بتأشيرة عمل، وبناءً عليه اقترضت من بنك مبلغ 17ألف ريال، وسلمته إياه ثم حصلت على التأشيرة.
1673
| 08 أبريل 2017
عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات 6 شباب بالحبس والإبعاد، لارتكابهم جريمتيّ السرقة والتستر عليها، وقضت بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 6 أشهر لما نسب إليهم، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومعاقبة الأول والثالث والخامس والسادس بالحبس لمدة شهر واحد لكل واحد منهم، عما نسب إليهم من تهم التستر، وإخفاء مسروقات محصلة من جريمة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 شباب إلى المحاكمة الجنائية بتهم الاشتراك في سرقة منقولات، وتحصلوا على أشياء محصلة من جريمة وفي ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، والتستر على جريمة سرقة بإخفاء أشياء مسروقة من جريمة. وطلبت معاقبتهم بموجب المواد 1و28و29و334و344و367 من قانون العقوبات. تكشف محاضر الاستدلالات أنّ شاهداً يعمل بشركة تجارية تمتلك مخازن تحت الإنشاء بمنطقة خارج العاصمة، وقد اكتشف سرقة كمية من كمرات الألمنيوم من أحد المخازن بعد كسر الباب، فأبلغ الشرطة. وعند تفقد محلات بيع الألمنيوم اكتشف وجود مضبوطات تخص شركته والتي سبق أبلغ عنها. وأفاد شاهد ثانٍ أنه يعمل بشركة تجارية وسبق له التعامل لأكثر من مرة من شركات، والتي تتبع إحداها للمتهم السادس، وقد حضر إليه شراء كميات من الألمنيوم المضبوطة فاشتراها لصالح شركته. وأقرّ المتهم الثاني بالتحقيقات أنه شاهد الألمنيوم المسروق، فاتصل بالمتهم الرابع واتفقا على السرقة، وأحضرا شاحنة وسرقاه ثم اتصلا على المتهمين الأول والثالث والخامس لتدبير مكان لتخزينه، فقام الأول باستئجار مخزن، وقام الثالث والخامس بتخزين الكمية ثم تولوا بيعه للمتهم السادس الذي لا يعلم بأنه مسروق بمبلغ قدره 15ألف ريال، وأنهم صمتوا على السرقة مع علمهم بذلك لحاجتهم للمال.
2342
| 04 مارس 2017
قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة متهم سرق مبلغاً نقدياً من أحد رواد سوق مزدحم، بالحبس لمدة سنة نافذة، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصين بارتكاب جريمة سرقة مع آخر مجهول، وسرقا مبلغاً نقدياً ومملوكاً للمجني عليه، وطلبت عقابهما بموجب المواد 1و340 و334 من قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية بأنّ المتهم اتفق مع آخر مجهول على التوجه لسوق مزدحم لارتكاب واقعة سرقة، وعندما شاهدا المجني عليه ممسكاً بمبلغ نقدي، وهمّ بوضعه داخل جيبه حتى تعمد المتهم الاصطدام به، فقام المجهول بدس يده في جيب الضحية، وسرق مبلغاً قدره 2915 ريالاً ثم تقاسماه، ولاذا بالفرار. أفاد المجني عليه في شهادته بأنه حمل المبلغ في جيبه لأنه يريد إرساله لأسرته، وحال وضعه في جيبه تعمد اللص وآخر مجهول الاصطدام به، ومسحا على ملابسه، وسرقا المبلغ وهربا من السوق. والمقرر قانوناً أنّ ركن الاختلاس في جريمة السرقة يتحقق إذا قام الجاني بنقل الشيء محل الجريمة إلى حيازته أياً كانت طريقته، كما يشترط أن يقع الاختلاس على مال منقول، وأن يكون مملوكا لغير الجاني. وبما أنّ السرقة جريمة عمدية يجب لتحققها علم وإرادة وقصد خاص وهو أن يكون الجاني اختلس المال بنية تملكه أو حيازته. وأقرّ المتهم بارتكاب الواقعة بتحقيقات النيابة العامة.
321
| 31 يناير 2017
* مالك المشروع اكتشف تزويره لشهادة جامعية عاقبت محكمة الجنايات مهندساً مدنياً يحمل شهادة جامعية مزيفة، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة مع الأمر بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وتأمر المحكمة بمصادرة الشهادة المزورة وإبادتها. وقد كشفه مدير شركة إنشاءات كبرى بعدما تولى إدارة مشاريع مبان كبيرة، وأدخله في خسائر فادحة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت مهندساً إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير محرر رسمي واستعماله، وأنه قام باصطناع محرر مزور وهو شهادة جامعية ، ونسب إصدارها لكلية الهندسة بإحدى الجامعات العربية، وقام بتقليد البصمتين المنسوب صدورهما لقالب ختم قسم التصديقات بوزارة الخارجية لسفارتنا بعاصمة عربية، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وأنه قدمه لشركة هندسية، واشتغل بها على أساس أنه مهندس مدني. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 204و2و4و205و206و210و211 من قانون العقوبات. وقد تقدم الشاكي بشكواه لقسم مكافحة الجرائم الاقتصادية ضد مهندس مشروع ، والذي يعمل لديه بوظيفة مهندس مدني ، وكان موضوع الشكوى صحة الشهادة الجامعية التي يحملها. وتبين أنّ المتهم التحق بالعمل في شركة إنشاءات كبرى كمهندس مدني ، وتسلم المتهم الإدارة الفنية لمشاريع الشركة بعدما اطلع على شهادته الأصلية والتي كانت صادرة من جامعة عربية. وبعدما باشر المتهم عمله في تنفيذ المشاريع وقعت أخطاءً فنية فادحة في مشاريع الشركة ، والتي اكتشفتها مكاتب استشارية هندسية. فارتاب مدير الشركة في أمر المهندس المزيف ، وراوده الشك في مصداقية المتهم وفي خبرته الهندسية وشهادته الجامعية ، وقام بمخاطبة كلية الهندسة بجامعة عربية ، التي أفادته أنه لم يتم العثور على اسم المتهم بين كشوف خريجي كلية الهندسة وليس مدرجاً بسجلات الجامعة. وقد تضرر الشاكي من الأخطاء التي ارتكبها المتهم ، وظهرت أضراراً مادية كبيرة، إلى جانب الأضرار المعنوية وهي عدم الإيفاء بتنفيذ المشاريع مع الغير وعدم المصداقية والتأخير في تنفيذ المشاريع ، وهذا أساء لسمعة الشركة. وأفاد الشاكي في أقواله أمام المحكمة بأنه تعرف على المهندس المزيف عبر إعلان منشور في الصحف ، وقام بتعيينه بوظيفة مهندس مدني ، وانضم للعمل مع استشاريين ومهندسين ، ثم علم منهم أنّ المتهم لا يفقه في الهندسة شيئاً ، وأنه أدخله في خلاف ومشاكل مع الملاك ، ووقعت أخطاء فادحة في الكثير من تلك المشروعات. وتطمئن المحكمة لإفادة الشاكي ، وتعتبره إثباتاً قوياً لواقعة الشكوى ، وأنّ المتهم قدم شهادته التي ثبت تزويرها استناداً إلى تقريريّ جامعة عربية والمختبر الجنائي ، وأنّ جواز سفر المتهم يحمل صفة بكالوريوس هندسة ، والذي استخرجه قبل شهرين من التحاقه بالعمل مع الشاكي. لذلك قضت محكمة الجنايات بمعاقبته بموجب المادة 310 من قانون العقوبات.
1051
| 11 أكتوبر 2016
قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، أمس الأربعاء، على مهندس من جنسية عربية، يعمل بالحي الثقافي (كتارا) بالحبس والغرامة والإبعاد والعزل من وظيفته، لقبوله رشوة. وحكمت عليه بحبسه 3 سنوات نافذة، وتغريمه 10 آلاف ريال، ورد مبلغ الرشوة وقدرها 20 ألف ريال، وعزله من وظيفته، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي المستشار د. عماد حسين نجم، وقام بتدوين الجلسات محمد السر. تفيد مدونات القضية أنّ نيابة الأموال العامة أحالت مهندس ديكور يعمل في كتارا إلى التحقيق لطلبه وقبوله رشوة بقيمة 20 ألف ريال، وأنه بصفته موظفاً عاماً عمل على الإخلال بوظيفته، بأن طلب وقبل من مندوب "منجرة" مبالغ مالية مقابل إرساء الممارسة على الشركة جهة كفالته، وتسهيل إصدار الشيكات لها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجنائية المؤثمة بالمواد 1 و3 و4 و72 و77 و140 و147 من قانون العقوبات. وباشر وكيل نيابة الأموال العامة السيد تامر عصام الترساوي التحقيق، وإعداد قائمة بأدلة الثبوت، التي ورد فيها شهادة ضابط برتبة ملازم أول بإدارة البحث الجنائي، أفاد بانه وردت معلومات سرية مفادها بانّ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إرساء الممارسة على جهة عمله. وأضاف بانّ تحرياته أكدت صحة الواقعة، فتمّ التنسيق مع الشاهد الثاني لضبط المتهم، والمبلغ محل الرشوة، وتمّ استصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات واللقاءات بين المتهم والشاهد. وقال: لقد تمّ ضبط وتفتيش المتهم حال استلامه الرشوة، وأنه نفاذاً لإذن النيابة العامة، تمّ ضبط المتهم أثناء استلامه مبلغ الرشوة، مضيفاً أنّ المتهم أقرّ بالواقعة، وبارتكابه الجريمة. وجاءت أقوال الشاهد الثاني الذي يعمل مديراً لمنجرة، مماثلة لشهادة ضابط الواقعة. وأورد السيد تامر الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة ملاحظات النيابة العامة في الواقعة، وهي إقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بحصوله على المبلغ المالي محل الواقعة كهدية عند ترسية الممارسة على الشركة التي يعمل بها المُبلغ. وتمّ ضبط مبلغ الرشوة محل الواقعة بحوزة المتهم، وهذا المبلغ مرصود من قبل إدارة البحث الجنائي، كما ثبت من التسجيلات الصوتية والمرئية صحة قيام المتهم بطلب وأخذ الرشوة محل التحقيقات.
504
| 11 يونيو 2015
قضت الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة رجلين حازا وأحرزا وتاجرا في مواد مخدرة هي الماريجوانا والحشيش، وحكمت عليهما بحبس كل منهما لمدة ثلاث سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ "200"ألف ريال، مع إبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. تفيد مدونات التحقيقات أنّ النيابة العامة أحالت رجلين إلى المحاكمة، بتهمة حيازة وإحراز نبات مخدر بقصد الاتجار والتعاطي، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ورد في لائحة الاتهام، أنهما حازا وأحرزا مخدر الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتعاطيا مواد مخدرة هي الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المواد "1و2و29و35و37و44و49و3" من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. يفيد البلاغ أنه بناء على المعلومات السرية الواردة لإدارة مكافحة المخدرات، قيام المتهم الأول بتعاطي وترويج المواد المخدرة، وبعد التأكد من صحة تلك المعلومات بناء على ما تمّ من تحريات الإدارة. تتبع المتهم تحكي الواقعة أنّ المتهم الأول عرض على أحد مصادر الإدارة السرية بيعه لفافة مخدر الماريجوانا بمبلغ "1000" ريال، وطلبت منه الإدارة مجاراته للإيقاع به. واتصل المصدر بالمتهم، وطلب منه الحضور إلى بيته، وتمّ تفتيش المصدر ذاتياً وكذلك سيارته بعد تزويده بمبلغ "1000"ريال، وبعد تصويرها ورصد أرقامها. تحرك المصدر تحت أنظار القوة إلى المكان المتفق عليه، وتقابل مع الأول، الذي ركب مع المصدر في سيارته، وتحرك معه إلى منطقة وسط العاصمة، وتوقف بالقرب من عمارة، ودخل تلك العمارة ..وبعد فترة رجع وركب مع المصدر، الذي تحرك معه، وقام أثناء ذلك بإعطاء إشارة متفق عليها تفيد بإتمام البيع. تمت المداهمة للمتهم الأول بسيارة المصدر، وبتفتيشه ذاتياً لم يعثر على شيء، وبسؤاله أفاد بقيامه ببيع الماريجوانا، وأنه استلم المبلغ المرصود من المصدر على أنه الشاري، ثمّ سلمها للمتهم الثاني الذي يسكن العمارة. إخفاء المخدر بحقيبة سوداء تمّ ضبط المتهم الثاني، الذي أقرّ عند سؤاله ببيع لفافة المخدر للمتهم الأول، وقام الثاني بالإرشاد على محتويات المخدر بغرفته، وأنه أخفاها في حقيبة سوداء فوق خزانته، وقامت شرطة المداهمة بفتحها، وعثر فيها على المبلغ، وبمطابقتها تبين أنه المبلغ المرصود من قبل إدارة المكافحة وهو المستخدم في عملية البيع، كما عثر على لفافة ورقية بداخلها مادة نباتية جافة تشبه مخدر الماريجوانا. وأفاد تقرير المختبر الجنائي أنّ كمية المخدرات المضبوطة تزن "10،5"جرام، وهي لنبات القنب الهندي المخدر، والمحظور قانوناً، والذي يعرف بحالته الجافة بالماريجوانا. وقد اعترف المتهمان بأنهما قاما ببيع المادة المخدرة للمصدر، حيث توسط الأول، واستلم المبلغ لفافة المخدر، وسلمه للثاني، واستلم منه المادة وأحضرها للمصدر، ومن ثمّ تثبت في حيازته المخدر. وبالنسبة لسن المتهم، وكمية المادة المخدرة المضبوطة، فإنّ المحكمة ترى استعمال المادة "92" من قانون العقوبات فيما يتعلق بتقدير العقوبة، كما تقرر المحكمة إعمال نص المادة "44" من قانون مكافحة المخدرات لمصادرة المواد المخدرة، وتأمر بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
219
| 11 مارس 2014
مساحة إعلانية
- استثمار مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المقيمين واستقطاب الكفاءات الماهرة - تحديد أيام العمل والمناسبات والعطلات الرسمية في الدولة - اقتراح القواعد والمعايير...
9754
| 18 ديسمبر 2025
أكد السيد عبدالله محمد المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية، أن التوقعات تشير إلى استمرار تأثر قطر بالمنخفض الجوي حتى ساعات متأخرة من هذه...
5876
| 18 ديسمبر 2025
أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني بالدولة، أمس الخميس إلغاء الفعاليات المقامة في درب الساعي، التي تنظمها وزارة الثقافة خلال الفترة من 10...
5082
| 19 ديسمبر 2025
أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة عن إلغاء فعاليات درب الساعي ليوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025 وذلك نظرًا للأحوال الجوية، وحرصا...
4402
| 18 ديسمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت جامعة قطر عن قرارات القبول لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي ربيع 2026، حيث شملت قبول جميع الطلاب القطريين الجدد المحققين للحد الأدنى للقبول...
4194
| 18 ديسمبر 2025
قدم اللاعب الأردني سليم عبيد اعتذاره عن الموقف الذي صدر من بعض لاعبي المنتخب الأردني، الذين رفضوا مصافحة مدرب المنتخب المغربي طارق السكتيوي،...
2830
| 20 ديسمبر 2025
شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مسير اليوم الوطني للدولة لعام 2025، الذي أقيم صباح اليوم...
2736
| 18 ديسمبر 2025