رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

398

"ودام" تعدل نظامها الأساسي ليتوافق مع قانون الشركات

07 فبراير 2016 , 10:01م
alsharq
هابو بكاي

صادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة "ودام" خلال اجتماعها اليوم على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015.

حيث وافقت العمومية على تعديل المادة 30 التي كانت تنص على: ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة، ومع ذلك لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يبقى في منصبه أكثر من ثلاث دورات متصلة، غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه لدورات أخرى على ألا تزيد مدته في منصبه على إحدى عشرة سنة متصلة، لتصبح المادة بعد التعديل: ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة.

كما وافقت العمومية على تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة والتي كانت تنص:

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل. ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولايكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن خمسة، ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس.

ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة. ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع.

ولعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع، وأصبحت هذه المادة بعد التعديل: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل. ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولايكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن خمسة، ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع للمجلس.

ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة. ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع.

ولعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع، ويجوز لمجلس الإدارة في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة كتابة على تلك القرارات، على أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس لتضمينها بمحضر اجتماعه.

كما عدلت العمومية غير العادية المادة 38 التي كانت تنص على أنه: إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً، وأصبحت هذه المادة بعد التعديل: إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.

كما وافقت العمومية غير العادية لشركة "ودام" على تعديل المادة 43 التي كانت تنص على أنه: تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع ويجوز صرف مبلغ مقطوع لأعضاء مجلس الإدارة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ولوزارة الإقتصاد والتجارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.

وأصبحت المادة بعد التعديل: تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 5% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع ويجوز صرف مبلغ مقطوع لأعضاء مجلس الإدارة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقه الجمعية العامة ولوزارة الاقتصاد والتجارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.

كما تم تعديل المادة 62 التي كانت تنص على أنه يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.

ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.

لتصبح المادة بعد التعديل: يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة، ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.

كما حذفت العمومية البند 5 من المادة 70 والذي كان ينص على أنه يخصص بعد ما تقدم من الباقي ما لا يزيد على 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات والربح الموزع وفقاً للفترة السابقة، وذلك لمكآفآت أعضاء مجلس الإدارة.

اقرأ المزيد

alsharq قطر وكازاخستان تناقشان توسيع الرحلات الجوية

عقدت رئيسة وفد جمهورية كازاخستان، رئيسة لجنة الطيران المدني بوزارة النقل، سلطانات تومبييفا، اجتماعًا مع رئيس وفد قطر،... اقرأ المزيد

84

| 25 سبتمبر 2025

alsharq قطر للسياحة تنظم ملتقى للشركاء لتسليط الضوء على برنامج "مذاق قطر"

استضافت /قطر للسياحة/ مؤخرا ملتقى الشركاء الخاص ببرنامج مذاق قطر، حيث جمع الحدث نخبة من ممثلي قطاع الضيافة... اقرأ المزيد

82

| 25 سبتمبر 2025

alsharq توقيع اتفاقية خدمات جوية بين قطر وكومنولث دومينيكا

وقعت دولة قطر اتفاقية خدمات جوية مفتوحة الأجواء مع كومنولث دومينيكا، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماعات الجمعية... اقرأ المزيد

86

| 24 سبتمبر 2025

مساحة إعلانية