أعلنت أرصاد قطر أن غدا الأحد 21 ديسمبر 2025 يصادف حدوث ظاهرة الانقلاب الشتوي وهي نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء فلكياً. وأوضحت...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
صاحب السمو يصدر قانون الموارد البشرية
*الغاء مكافأة نهاية الخدمة من قانون التقاعد والنص عليها بقانون الموارد
*تطبيق القانون مع السنة المالية الجديدة
*استحداث الدرجتين الخاصة والممتازة فى جدول الرواتب
*يشترط للترقية حصول الموظف على تقييم اداء جيد
*ترقية الموظف القطرى الحاصل على مؤهل جامعى للدرجة الممتازة بدلا من الاولى
65 الف ريال بداية المربوط لوكيل الوزارة و55 الف لوكيل الوزارة المساعد
50 الف ريال نهاية المربوط للدرجة الممتازة و45 الف للدرجة الخاصة
45 الف ريال نهاية المربوط للموظف القطرى الحاصل على مؤهل ثانوى
*فرص الترقى لغير الحاصل على مؤهل حتى الدرجة الثالثة
*الدرجة الاولى للموظف القطرى الحاصل على مؤهل اعدادى
*الدرجة الخاصة للموظف القطرى الحاصل على مؤهل فوق الثانوى ونهاية المربوط 45 الف ريال
*حق الموظفة القطرية فى الحصول على اجازة براتب لرعاية أولادها من ذوى الاعاقة لمدة 5 سنوات
*حق الموظفة فى الحصول على رصيد اجازاتها الدورية بالإضافة الى اجازة الوضع
*الترقية الاستثنائية لا تحرم الموظف فى ترقيته بالأقدمية
*اجازة وضع براتب اجمالى لمدة شهرين و3 شهور فى حال التوائم
*مكافأة نهاة الخدمة بواقع راتب اساسى شهر واحد عن كل سنة زائدة عن 20 سنة خدمة
*راتب اساسى شهرين عن المدة الزائدة 30 سنة
*يجوز شغل بعض الوظائف بنظام الدوام الجزئي
*تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف
*جدول الرواتب والدرجات في نسختيه يضم 13 درجة بعد استحداث الخاصة والممتازة
*العلاوة الدورية ما بين 200 و 1000 ريال لبقية الدرجات
*الترقية الاستثنائية لا تحرم الموظف فى ترقيته بالأقدمية
*يجوز للرئيس وللرئيس التنفيذي والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات تفويض بعض اختصاصاتهم لمن يليهم في الدرجة مباشرة
*تلتزم الجهات الحكومية بتوفير الوظائف المقررة لذوي الإعاقة
*إتاحة فرص الترقى حتى الدرجة الثالثة لغير الحاصل على مؤهل
*على الجهات الحكومية وضع خطة للتدريب وفقا للإستراتيجية العامة للدولة لتطوير أداء موظفيها
*دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية فيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية
*تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية ووفقا لتقييم الأداء
*يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقييد بشرط المدة البينية أو المؤهل
*يقضي الموظف المعين لأول مرة فترة اختبار مدتها 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة
*يستحق الموظف العلاوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو استحقاق العلاوة الدورية السابقة
*لا يجوز تأجيل منح العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي صادر الهيئة التأديبية
*تمنح مكافأة شهرية للموظف القطري الذي يبلغ راتبه نهاية مربوط درجته
*نقل الموظف بمستوى ضعيف لمرتين متتاليتين إلى وظيفة أخرى مناسبة دون تخفيض راتبه
للاطلاع على نص قانون الموارد البشرية اضغط هـــنـــا
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية.
وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون
قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى القرار الأميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يُعمل بأحكام قانون الموارد البشرية المدنية المرفق بهذا القانون.
مادة (2)
تسري أحكام القانون المرفق على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه في حدود ما نصت عليه أنظمة توظفهم، الفئات الآتية:
1 – القضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعدو النيابة العامة.
2 – موظفو الديوان الأميري.
3 – موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
4 – أعضاء هيئة التدريس الجامعي.
5 – موظفو قطر للبترول.
6 – موظفو جهاز قطر للاستثمار.
7 – موظفو ديوان المحاسبة.
مادة (3)
على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون المرفق والجهات التي تمول موازنتها من الدولة، أن تزود وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بكافة البيانات المتعلقة بالموارد البشرية التي تطلبها الوزارة.
مادة (4)
على الأجهزة الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها نظم وظيفية أو لوائح خاصة، موافاة الوزارة بتلك اللوائح ومشروعاتها وما يطرأ عليها من تعديلات لمراجعتها وإبداء الرأي بشأنها لرئيس مجلس الوزراء، بما يضمن توافق تلك اللوائح مع السياسة العامة للدولة في مجال الموارد البشرية.
مادة (5)
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
مادة (6)
يُلغى قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه.
مادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 6/2/1438هـ
الموافق: 6/11/2016م
قانون الموارد البشرية المدنية
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
الوزير: وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
الجهة الحكومية: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال.
الرئيس: الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال.
الرئيس التنفيذي: وكيل الوزارة أو المسؤول الذي يلي الرئيس، أو المسؤول التابعة له الوحدة الإدارية المختصة بالموارد البشرية بالجهة الحكومية، بحسب الأحوال.
الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بتنفيذ سياسات الموارد البشرية بالوزارة.
الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالموارد البشرية بالجهة الحكومية.
الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الراتب الأساسي: الراتب المقرر للدرجة المالية للموظف وفقاً لجدولي الدرجات والرواتب رقمي (1) و(2) المرفقين بهذا القانون، مضافاً إليه العلاوات الدورية المستحقة دون غيرها من علاوات أو بدلات أو مكافآت، أو وفقاً لعقد التوظيف.
الراتب الإجمالي: الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات المقررة بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو عقد التوظيف.
الجهة الطبية: المراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة والعيادات المرخص بها.
الجهة الطبية المختصة: الجهة الطبية التي تحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة.
الهيئة التأديبية: المجلس الدائم للتأديب أو اللجنة التأديبية، بحسب الأحوال.
الفصل الثاني
تخطيط وتنظيم الوظائف
مادة (2)
تقوم الجهة الحكومية بالاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة بما يحقق أهدافها، وتطوير القدرات الفردية لموظفيها، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة ومحفزة على العطاء المتميز والإبداع والابتكار والتعاون، وإشراك موظفيها في تطوير أنماط العمل بها.
مادة (3)
تعد الوزارة دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، ويصدر به قرار من الوزير.
مادة (4)
تصنف الجهة الحكومية الوظائف في مجموعات عامة تضم مجموعات نوعية، وتتضمن كل مجموعة نوعية الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها.
وتقوم كل جهة حكومية بوصف وتصنيف وترتيب الوظائف في ضوء الهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين لها، ووفقاً لأحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، ويجب أن يعتمد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف من الإدارة المختصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها وصف الوظيفة.
مادة (5)
تعد كل جهة حكومية هيكلها الوظيفي بما يتناسب واختصاصاتها واحتياجاتها الفعلية، وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد، ولا يكون الهيكل الوظيفي نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزير.
الفصل الثالث
التعيين
مادة (6)
يكون التعيين في الوظائف في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، ولا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة، وتكون الأولوية في التعيين للباحثين عن عمل المقيدة أسماؤهم لدى الوزارة.
مادة (7)
تشغل الوظائف بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، مع مراعاة توافر شروط شغل الوظيفة.
مادة (8)
يكون الاختيار لشغل الوظائف بالتعيين على أساس الجدارة وعن طريق الإعلان، ويجوز بموافقة السلطة المختصة بالتعيين التجاوز عن شرط الإعلان بالنسبة للوظائف التي تقتضي طبيعتها ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان.
مادة (9)
تكون أداة التعيين وفقاً لما يلي:
1 – بقرار من الأمير أو مرسوم أو بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
2 – بموجب عقد توظيف وفقاً للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3 – بعقد توظيف خاص، استثناءً من جدولي الدرجات والرواتب المرفقين بهذا القانون، وذلك لتعيين ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة أو التخصصات النادرة، ويكون التعيين في هذه الحالة بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
4 – بعقد مؤقت بمكافأة مقطوعة لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
وفي جميع الأحوال يكون تعيين الموظفين غير القطريين بموجب عقود توظيف.
مادة (10)
لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الجهة الحكومية وبعد أخذ رأي الوزارة، أن يضع أنظمة وظيفية لبعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة، يحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف.
مادة (11)
يجوز للجهة الحكومية شغل بعض الوظائف بنظام الدوام الجزئي وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
مادة (12)
تكون سلطة التعيين في الوظائف وفقاً لما يلي:
1 – بقرار من الأمير، في الوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بهذه الأداة في قوانين خاصة.
2 – بمرسوم، في وظائف وكلاء الوزارات والوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بمرسوم في قوانين خاصة.
3 – بقرار من رئيس مجلس الوزراء، في وظائف وكلاء الوزارات المساعدين أو الوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بهذه الأداة في قوانين خاصة.
4 – بقرار من الرئيس، في وظائف الدرجة الممتازة فما دونها، أو بموجب عقد توظيف يحرر مع الموظف، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين للجهة ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، وتلتزم الإدارة بموافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار التعيين أو عقد التوظيف أو أي تعديل يطرأ على العقد مرفقاً به كافة المستندات والبيانات اللازمة للتعيين خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار أو توقيع العقد، وللإدارة المختصة الاعتراض على القرار أو العقد إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها، خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر القرار أو العقد في هذه الحالة كأن لم يكن.
مادة (13)
يشترط في من يُعين في إحدى الوظائف:
1 – أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطري، ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم مواطني الدول العربية، ثم الجنسيات الأخرى.
2 – ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
3 – أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة.
4 – أن يجتاز الاختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكومية.
5 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
6 – أن تثبت لياقته طبياً لأداء أعباء الوظيفة المرشح لها، بشهادة من الجهة الطبية المختصة.
7 – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيين الموظف بموافقة السلطة المختصة بالتعيين.
وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين ما لم تقرر الإدارة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
8 – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل.
مادة (14)
تلتزم الجهات الحكومية بتوفير الوظائف المقررة لذوي الإعاقة وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تزويدهم بجميع الوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية، وتجهيز أماكن عملهم بالمتطلبات التي تناسب احتياجاتهم.
مادة (15)
يقضي الموظف المعين لأول مرة فترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة، تبدأ من تاريخ مباشرة العمل، يتم خلالها تقدير مدى صلاحيته لشغل الوظيفة، وذلك بموجب تقرير يعده مدير الإدارة المعنية ويُعتمد من الرئيس التنفيذي، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، ولا يجوز ندب أو إعارة الموظف خلال فترة الاختبار.
مادة (16)
إذا قضيت فترة الاختبار بنجاح، أو انقضت دون إخطار الموظف كتابة بإنهاء خدمته، اعتبر مثبتاً في وظيفته، وحُسبت له تلك الفترة ضمن مدة خدمته.
أما إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، فيصدر قرار بإنهاء خدمة الموظف قبل انتهاء فترة الاختبار، ويعلن الموظف بهذا القرار فور صدوره، ولا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن فترة الاختبار التي تقضى بغير نجاح.
مادة (17)
تكون الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا تم تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة في تاريخ واحد، يتم تحديد الأقدمية فيما بينهم على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (18)
يُعين الموظف غير القطري وفقاً لدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، ويجوز للجهة الحكومية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة منحه علاوة استثنائية على ألا يتجاوز الراتب الإجمالي للموظف نهاية المربوط في جدول الدرجات والرواتب رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة (19)
يستحق الموظف عند التعيين بداية الراتب الأساسي للدرجة المعين عليها.
ويجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب الأساسي المقرر لدرجة وظيفته، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال، يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته العمل.
مادة (20)
يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عُين بدون مؤهل وحصل على مؤهل أثناء الخدمة، أو الموظف الذي حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، في وظيفة شاغرة بالجهة الحكومية والتي يكون المؤهل الحاصل عليه متطلباً لشغلها، متى توافرت فيه الشروط الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة، أو رفع درجة وظيفته، وفقاً لدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.
ويشترط لإعادة تعيين الموظف وفقاً لحكم الفقرة السابقة، الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على المؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه.
ويكون تاريخ إعادة التعيين وشغل الموظف للوظيفة الشاغرة أو رفع درجة وظيفته وفقاً للمؤهل الجديد من تاريخ صدور القرار من الرئيس.
مادة (21)
يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته، وكان يعمل في إحدى الجهات التي يسري عليها أحكام هذا القانون في وظيفته السابقة التي كان يشغلها، أو في وظيفة أخرى مماثلة في اشتراطات شغلها، بذات الدرجة والراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته بذات الجهة الحكومية التي كان يعمل بها أو أي جهة حكومية أخرى، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية.
وإذا أمضى الموظف المدة التي ترك فيها الخدمة في عمل أكسبه خبرة عملية، جاز إعادة تعيينه في وظيفة بدرجة أعلى من درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة.
ويقضي الموظف المعاد تعيينه في وظيفة أخرى مماثلة أو في وظيفة بدرجة أعلى فترة اختبار جديدة مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل.
الفصل الرابع
الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى
مادة (22)
تحدد درجات ورواتب الموظفين وفقاً للجدولين رقمي (1) و(2) المرفقين بهذا القانون، ويجوز تعديل هذين الجدولين بقرار من الأمير.
مادة (23)
يستحق الموظف القطري العلاوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك إلى أن يبلغ راتبه نهاية مربوط الدرجة، وتحسب قيمة العلاوة وفقاً للفئات المحددة بجدول الدرجات والرواتب رقم (1).
مادة (24)
لا يجوز تأجيل منح العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي صادر من الهيئة التأديبية، ويترتب على قرار التأجيل أو الحرمان سقوط الحق في العلاوة خلال المدة المبينة بالقرار، دون أن يكون لذلك أثر على ميعاد استحقاق العلاوة التالية.
مادة (25)
تمنح مكافأة شهرية للموظف القطري الذي يبلغ راتبه نهاية مربوط درجته، ويتم منح هذه المكافأة بذات فئة العلاوة الدورية للدرجة التي يشغلها والمحددة في جدول الدرجات والرواتب رقم (1)
مادة (26)
يستحق الموظف العلاوات والبدلات والتعويضات الآتية:
1 – علاوة اجتماعية.
2 – بدل سكن.
3 – بدل تنقل.
4 – بدل تمثيل.
5 – بدل طبيعة عمل وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
6 – علاوة خاصة.
7 – علاوة احتفاظ.
8 – علاوة استثنائية.
9 – بدل هاتف.
10 – تعويض عن العمل الإضافي.
11 – بدل استخدام سيارة خاصة.
12 – بدل إشراف.
13 – بدل أثاث.
14 – بدل أمانة صندوق.
ويجوز تعديل العلاوات والبدلات المشار إليها أو إضافة غيرها بقرار من مجلس الوزراء، ومع مراعاة البند رقم (5)، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه العلاوات والبدلات وشروط وضوابط استحقاقها.
مادة (27)
يجوز صرف سلف نقدية للموظفين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع ومقدار هذه السلف، وضوابط صرفها، وحالات الإعفاء منها.
مادة (28)
تتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر المهمات الرسمية للموظف وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (29)
تتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر الموظف غير القطري وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الخامس
التدريب والتطوير
مادة (30)
على الجهة الحكومية، بالتنسيق مع الوزارة، وضع خطة للتدريب وفقاً للمسار الوظيفي بما يحقق أهدافها في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تطوير أداء موظفيها عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة للتدريب والتطوير والتأهيل، بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من أدائهم لمهام الوظائف التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مهام وظيفية أعلى، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (31)
تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقاً لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وبما لايجاوز موازنة التدريب المعتمدة.
وفيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية، يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية، وذلك لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة التي ستتم الترقية إليها.
مادة (32)
تعتبر المدة التي يقضيها الموظف في التدريب مدة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التي يتمتع بها في الوظيفة، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة العمل إخلالاً بواجبات الوظيفة.
مادة (33)
تتولى الوزارة وضع خطط الابتعاث للحصول على مؤهلات جامعية فأعلى بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وعلى تلك الجهات موافاة الوزارة باحتياجاتها الفعلية للابتعاث، وتتولى الوزارة متابعة المبتعثين من قبلها، سواء الموظفين أو المرشحون للعمل في الجهات الحكومية، وفقاً لتلك الخطط بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الفصل السادس
نظام تقييم الأداء
مادة (34)
تضع الجهة الحكومية نظاماً لتقييم الأداء، يعتمد على أداء الموظفين ووحداتهم الإدارية وطبيعة نشاطها، وذلك بهدف تحفيز الإنجازات الفردية وتعزيز روح الفريق.
مادة (35)
تضع الإدارة المختصة الموجهات العامة لتقييم أداء الموظفين.
ويتم تقييم أداء الموظف سنوياً، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأساليب إعداد تقارير تقييم الأداء.
ويقتصر وضع تقارير تقييم الأداء على الموظفين شاغلي الوظائف من الدرجة الممتازة فما دونها.
مادة (36)
يتم تقييم أداء الموظفين عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر، وتكون مستويات تقييم الأداء على النحو التالي:
1 – ممتاز (90%) فأعلى.
2 – جيد جداً أعلى من (75%) إلى أقل من (90%).
3 – جيد أعلى من (65%) إلى (75%).
4 – مقبول من (50%) إلى (65%).
5 – ضعيف أقل من (50%).
واستثناءً من حكم هذه المادة ومع مراعاة حكم المادة (15) من هذا القانون، يتم تقييم أداء الموظف عن السنة الأولى في الخدمة وفقاً للمدة التي قضاها في هذه السنة وحتى نهاية شهر ديسمبر بحسب المعدلات المشار إليها في هذه المادة على ألا تقل هذه المدة عن ثلاثة أشهر.
مادة (37)
تعد الإدارة نماذج تقارير تقييم الأداء، وتعتمدها من الإدارة المختصة.
ويضع الرئيس المباشر تقارير تقييم الأداء عن موظفيه وفقاً للنماذج المعتمدة، خلال النصف الأول من شهر يناير من كل عام، ويكون للرئيس الأعلى مباشرة تعديل التقييم بناءً على الأسباب التي يبديها كتابةً، قبل نهاية شهر يناير.
وتعرض تقارير تقييم الأداء على الرئيس التنفيذي لاعتمادها خلال النصف الأول من شهر فبراير من كل عام.
مادة (38)
في حالة إعارة الموظف أو ندبه داخل الدولة، تختص بوضع تقييم الأداء النهائي عنه الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقييم.
فإذا كانت المدة التي قضاها الموظف في جهة عمله الأصلي والجهة المعار أو المنتدب إليها متساوية، تختص بوضع تقييم أدائه جهة عمله الأصلي، على أن تقوم الجهة المعار أو المنتدب إليها الموظف بوضع تقييم أدائه عن فترة الإعارة أو الندب وترسله إلى جهة عمله الأصلي للاسترشاد به عند وضع تقييم الأداء.
مادة (39)
يكون تقييم أداء الموظف بمستوى جيد حكماً، في الحالات التالية:
1 – الحصول على إجازة تتجاوز مدتها ثمانية أشهر.
2 – الإيفاد في بعثة دراسية أو دورة تدريبية لمدة تتجاوز ثمانية أشهر.
3 – الإعارة للعمل خارج الدولة لمدة تتجاوز ثمانية أشهر.
4 – شغل عضوية المجلس البلدي المركزي.
فإذا كان تقييم أداء الموظف السابق على الإجازة أو الإيفاد أو الإعارة أو شغل العضوية بمستوى ممتاز أو جيد جداً، فيعتد في هذه الحالة بمستوى تقييم أدائه السابق حكماً.
مادة (40)
إذا نُقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى، أو أعيد تعيينه بدون فاصل زمني، تقوم الجهة المنقول منها أو التي كان يعمل بها قبل إعادة تعيينه، بإعداد تقرير عن كفاءته خلال مدة عمله بها في السنة التي نقل أو أعيد تعيينه فيها، وترسله إلى الجهة المنقول إليها أو التي أعيد تعيينه فيها، للاسترشاد به عند تقييم أدائه.
وإذا لم يوجد للموظف الذي أعيد تعيينه في جهة أخرى تقييم أداء عن السنوات السابقة مباشرة على إعادة تعيينه، بسبب إلغاء جهة عمله السابقة أو لأي سبب آخر، فيعتد في هذه الحالة بتقرير تقييم أدائه عن السنة الأولى التي أعيد تعيينه فيها بالنسبة للسنوات التي لم يوجد له فيها تقييم أداء.
مادة (41)
لا يجوز تقييم أداء الموظفين من الفئات المبينة فيما يلي، بمستوى ممتاز أو جيد جداً.
1 – الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، ولم يجتزه بنجاح، أو تخلف عنه دون عذر تقبله جهة عمله.
2 – الموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام، أو وقعت عليه جزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل خمسة عشر يوماً خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، أو أي جزاء آخر أشد.
3 – الموظف من شاغلي وظائف الدرجتين الخاصة والممتازة الذي وقع عليه أي جزاء، فيما عدا جزاء التنبيه، خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء.
مادة (42)
يُعلن الموظف بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده، ويجوز للموظف أن يتظلم منه إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه، ويبت الرئيس في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض، ويكون قرار الرئيس في التظلم نهائياً.
ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
مادة (43)
إذا تم تقييم أداء الموظف بمستوى ضعيف لمرتين متتاليتين، جاز نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة في الجهة الحكومية دون تخفيض راتبه، فإذا قُدم عنه تقرير ثالث بمستوى ضعيف تالٍ مباشرة للتقريرين السابقين، جاز إنهاء خدمته دون المساس بحقه في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة.
مادة (44)
يجوز للرئيس منح مكافأة تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات متميزة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات، على ألا تزيد على الراتب الشهري الإجمالي للموظف، ولا تمنح هذه المكافأة لأكثر من مرتين في السنة المالية الواحدة.
ويجب أن يتضمن قرار منح المكافأة بيان بمبررات منحها.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز منح هذه المكافأة إلا إذا توافر الاعتماد المالي.
مادة (45)
للجهة الحكومية أن تمنح مكافآت عينية للموظفين المتميزين أو الإدارات المتميزة بشرط توافر الاعتماد المالي، على ألا تزيد قيمة المكافأة على (3.000) ريال للموظف أو للإدارة.
الفصل السابع
الترقيات
مادة (46)
تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة حتى الممتازة بالأقدمية، ووفقاً لتقييم الأداء.
ولا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها، ومراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.
وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتلتزم الإدارة بموافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار الترقية مرفقاً به كافة البيانات والمستندات اللازمة للترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وللإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن.
مادة (47)
مع مراعاة حكم المادة (31) من هذا القانون، يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورات التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقاً للخطة الوطنية للتدريب التي تضعها الوزارة.
ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً، بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (48)
يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه، وأن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ما لم يكن قد تم محوه، وألا يتجاوز مجموع الإجازات التي حصل عليها الموظف في العامين السابقين على تاريخ رفع طلب الترقية الاستثنائية خمسة أشهر فيما عدا الإجازات الدورية أو المرضية.
وتكون الترقية الاستثنائية إلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها.
ولا تؤثر الترقية الاستثنائية على موعد استحقاق الترقية بالأقدمية متى توافرت شروط استحقاقها.
ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة، وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية.
مادة (49)
يستحق الموظف القطري من شاغلي وظائف الدرجة الممتازة فما دونها عند الترقية بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية مضافاً إليه علاوة دورية بالفئات المحددة للدرجة المرقى إليها، أيهما أكبر، وفقاً لما هو مبين بجدول الدرجات والرواتب رقم (1)، على ألا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المرقى إليها.
مادة (50)
لا تؤثر الترقية على موعد استحقاق العلاوة الدورية متى توافرت شروط استحقاقها.
الفصل الثامن
النقل والندب والإعارة
مادة (51)
مع مراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، يجوز نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى تحقيقاً للمصلحة العامة، بشرط موافقة الرئيسين المختصين.
ويكون النقل من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة الحكومية بقرار من الرئيس.
مادة (52)
لا يجوز نقل الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة بذات درجته وتتوافر فيه شروط شغلها.
ولا يترتب على النقل المساس بالحقوق التي يتمتع بها الموظف وقت نقله، عدا ما كان مرتبطاً بطبيعة العمل.
مادة (53)
يجوز بقرار من الرئيس ندب الموظف للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخرى في الجهة الحكومية التي يعمل بها، من ذات درجة وظيفته أو من درجة تعلوها مباشرة، ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي.
ويكون الندب لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ثلاث سنوات.
ولا يستحق الموظف بدلا عن هذا الراتب.
مادة (54)
يجوز ندب الموظف إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى، ويكون الندب في هذه الحالة بناءً على طلب الجهة المنتدب إليها الموظف، وموافقة الرئيسين المختصين.
ويكون الندب لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ثلاث سنوات، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك وفقاً لمقتضيات الضرورة.
وتتحمل الجهة المنتدب منها الموظف راتبه الأساسي وجميع مستحقاته المرتبطة بوظيفته الأصلية طوال مدة الندب، وتتحمل الجهة المنتدب إليها بدل الندب.
مادة (55)
يستحق الموظف المنتدب طبقاً لأحكام المادة السابقة بدل ندب شهري وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (56)
يجوز بقرار من الرئيس إعارة الموظف، بعد موافقته، إلى أي من الجهات الحكومية الأخرى أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، أو المؤسسات الرياضية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجمعيات وما في حكمها، أو الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ست سنوات.
ويجوز إعارة الموظف من الشركات والمؤسسات والجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة إلى الجهات الحكومية بشرط حصول الجهة الحكومية على موافقة رئيس مجلس الوزراء على الإعارة.
مادة (57)
تتحمل الجهة المعار إليها الموظف راتب الوظيفة التي أعير إليها وجميع مخصصاتها ومزاياها الأخرى، ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء منح الموظف المعار راتبه الإجمالي الذي يتقاضاه من جهة عمله المعار منها إذا كان راتبه الإجمالي أعلى من سلم الرواتب في جدولي الدرجات والرواتب رقمي (1) و(2) المرفقين بهذا القانون.
مادة (58)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس، إعارة الموظف بعد موافقته إلى جهة تابعة للحكومات أو الهيئات أو المنظمات العربية أو الأجنبية أو الدولية.
ويجوز أن يتضمن قرار الإعارة استمرار صرف كل أو بعض الراتب الإجمالي للموظف المعار ومخصصات ومميزات الوظيفة التي كان يشغلها من جهة عمله المعار منها، وذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
مادة (59)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأحكام التفصيلية للنقل والندب والإعارة.
الفصل التاسع
الإجازات
مادة (60)
تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وأيام العطلات الرسمية والأسبوعية وتنظيم العمل فيها، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يرخص له بها طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحد، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين.
مادة (61)
تكون الإجازات على النحو التالي:
1 – إجازة دورية.
2 – إجازة عارضة.
3 – إجازة مرضية.
4 – إجازة وضع.
5 – إجازة رعاية الأبناء.
6 – إجازة حج.
7 – إجازة زواج.
8 – إجازة العدة الشرعية.
9 – إجازة عزاء.
10 – إجازة مرافقة الزوج.
11 – إجازة محرم.
12 – إجازة مرافقة مريض.
13 – إجازة تفرغ استثنائية.
14 – إجازة دراسية.
15 – إجازة امتحانات.
16 – إجازة بدون راتب.
ويجوز لمجلس الوزراء تقرير أية إجازات أخرى.<
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أعلنت أرصاد قطر أن غدا الأحد 21 ديسمبر 2025 يصادف حدوث ظاهرة الانقلاب الشتوي وهي نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء فلكياً. وأوضحت...
12388
| 20 ديسمبر 2025
قدم اللاعب الأردني سليم عبيد اعتذاره عن الموقف الذي صدر من بعض لاعبي المنتخب الأردني، الذين رفضوا مصافحة مدرب المنتخب المغربي طارق السكتيوي،...
11314
| 20 ديسمبر 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (66) لسنة 2025، بتعيين سعادة اللواء...
7932
| 21 ديسمبر 2025
تضع وزارة الداخلية مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة باستقدام عائلات المقيمين لغرض الإقامة أو الزيارة، وذلك من خلال التقديم على تطبيق مطراش، وذلك...
7608
| 21 ديسمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أعلنت شركة QNB للخدمات المالية، التابعة لمجموعة QNB، عن إطلاق خدمة التداول للأفراد في السندات المالية ذات الدخل الثابت في بورصة قطر، حيث...
4
| 22 ديسمبر 2025
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الجمعة، مدعومة بمخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات نتيجة قيام الولايات المتحدة بمنع ناقلات نفط فنزويلية، في...
4
| 22 ديسمبر 2025
قفزت أسعار الفضة بنسبة ناهزت 4 بالمائة في المعاملات الفورية، الأسبوع الماضي، مسجلة ذروة تاريخية جديدة. وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية الأربعاء، بنسبة...
2
| 22 ديسمبر 2025
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2 بالمائة للمرة الرابعة على التوالي، تماشيا مع توقعات السوق. وذكر المركزي الأوروبي في...
6
| 22 ديسمبر 2025
مساحة إعلانية
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل




أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني بالدولة، أمس الخميس إلغاء الفعاليات المقامة في درب الساعي، التي تنظمها وزارة الثقافة خلال الفترة من 10...
5806
| 19 ديسمبر 2025
بدأت المؤشرات الديموغرافية تلفت الانتباه إلى تراجع ملحوظ في معدلات الخصوبة بين المواطنين، رغم استمرار الارتفاع في إجمالي عدد السكان. وتشير تقارير وإحصاءات...
5420
| 21 ديسمبر 2025
تتيح خدمة طلب التحاق بسوق العمل للمقيمين في دولة قطر على إقامات عائلية فرصة الالتحاق بسوق العمل من خلال تقديم طلب لوزارة العمل،...
5284
| 21 ديسمبر 2025