رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2364

القرضاوي: لا يحل لمسلم أن يضرب وجه زوجته لما فيه من إهانة

02 يوليو 2016 , 12:16م
alsharq
الدوحة - الشرق

الكتاب: فقه الأسرة وقضايا المرأة

المؤلف: د. يوسف القرضاوي

الحلقة: الثامنة والعشرون

الأسرة أساس المجتمع، وهي اللبنة الأولى من لبناته، التي إن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت فسد المجتمع كله، وعلى أساس قوة الأسرة وتماسكها، يقوم تماسك المجتمع وقوته؛ لذا فقد أولى الإسلام الأسرة رعايته وعنايته.

وقد جعل القرآن تكوين الأسر هو سنة الله في الخلق، قال عز وجل: "وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ" (سورة النحل:72). بل جعل الله نظام الأسرة، بأن يكون لكل من الرجل والمرأة زوجٌ يأنس به ويأنس إليه، ويشعر معه بالسكن النفسي والمودة والرحمة، آية من آيات الله، قال سبحانه: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"(سورة الروم:21).

فالحياة الأسرية في الإسلام وعلاقة كل من الزوجين تجاه الآخر، ليست شركة مالية تقوم على المصالح المادية البحتة، بل هي حياة تعاونية يتكامل فيها الزوجان، ويتحمَّلان مسؤولية إمداد المجتمع بنسل يعيش في كنف أسرة تسودها المحبة والمودَّة، ولا يظلم أحد طرفيها الآخر، بل يدفع كل واحد منهما عن شريكه الظلم والأذى، ويحنو عليه.

وفلسفة الإسلام الاجتماعية تقوم على أن الزواج بين الرجل والمرأة هو أساس الأسرة، لذا يحث الإسلام عليه، وييسر أسبابه، ويزيل العوائق الاقتصادية من طريقه، بالتربية والتشريع معا، ويرفض التقاليد الزائفة، التي تصعبه وتؤخِّره، من غلاء مهور، ومبالغة في الهدايا والولائم وأحفال الأعراس، وإسراف في التأثيث واللباس والزينة، ومكاثرة يبغضها الله ورسوله في سائر النفقات.

ويحث على اختيار الدين والخلق في اختيار كلٍّ من الزوجين: "فاظفر بذات الدين تربت يداك". "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه، إلا تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرض وفساد عريض".

وهو — إذ يُيَسِّر أسباب الحلال — يسدُّ أبواب الحرام، والمثيرات إليه، من الخلاعة والتبرُّج، والكلمة والصورة، والقصة والدراما، وغيرها، ولا سيما في أدوات الإعلام، التي تكاد تدخل كل بيت، وتصل إلى كل عين وأذن.

وهو يقيم العلاقة الأسرية بين الزوجين على السكون والمودة والرحمة بينهما، وعلى تبادل الحقوق والواجبات والمعاشرة بالمعروف، "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً"، (البقرة: 19). "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"، (البقرة: 228).

ويجيز الطلاق عند تعذُّر الوفاق، كعملية جراحية لا بد منها، بعد إخفاق وسائل الإصلاح والتحكيم، الذي أمر به الإسلام أمراً محكماً صريحاً، وإن أهمله المسلمون تطبيقاً: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً"، (النساء: 35)

حقوق عامة بين الزوجين

والزواج — كما أسلفنا — عهد وثيق، ربط الله به بين رجل وامرأة، أصبح كل منهما يسمى بعده (زوجًا) بعد أن كان (فردًا)، هو في العدد فرد، وفي ميزان الحقيقة (زوج)؛ لأنه يمثل الآخر، ويحمل في حناياه آلامه وآماله معًا.

وقد صوَّر القرآن الكريم مبلغ قوة هذا الرباط بين الزوجين فقال: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ}[البقرة:187]. وهو تعبير يُوحي بمعاني الاندماج والستر، والحماية والزينة، والغطاء والدفء، يحققها كل منهما لصاحبه.

ولهذا كان على كلٍّ من الزوجين حقوق لصاحبه، لا بد أن يرعاها، ولا يجوز له أن يفرِّط فيها، وهي حقوق متكافئة، إلا فيما خصت الفطرة به الرجال، كما قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}[البقرة:228]. وهي درجة القوامة والمسؤولية.

من حقوق الزوجة على زوجها:

وقد سأل رجلٌ النبيَّ فقال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الـوجـه، ولا تُقبِّح، ولا تهجر إلا في البيت".

فلا يحل للزوج المسلم أن يهمل النفقة على زوجته وكسوتها، وفي الحديث النبوي: "كفى إثمًا أن تحبس عمن تملك قوته"، وفي رواية: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيِّع من يقوت".

ولا يحل له أن يضرب وجه زوجته، لما فيه من إهانة لكرامة الإنسان، ومن خطر على هذا العضو الذي يجمع محاسن الجسم.

وإذا جاز للمسلم عند الضرورة أن يؤدِّب زوجته الناشزة المتمرِّدة، فلا يجوز له أن يضربها ضربًا مُبرِّحًا، أو ضربًا يصيب وجهها أو مقاتلها.

كما لا يحل للمسلم أن يُقبِّح زوجته، بأن يؤذيها بلسانه، ويُسمعها ما تكره، ويقول لها: قبحك الله، وما يشابهها من عبارات تثير النفور.

من حقوق الزوج على زوجته

ومن حق الزوج على الزوجة ألا تهجر له فراشًا، قال رسول الله : "إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ". وألا تُدخِل أحدًا بيته دون علمه وإذنه، ولهذا قال : "ولكم عليهن أن لا يوطِئْن فرشكم أحدًا تكرهونه". والظاهر من كلمة (أحدًا) في الحديث هو الرجل.

وعند أحمد وغيره حديث: "إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتِ".

على كل من الزوجين أن يصبر على صاحبه

ويجب على المسلم أن يصبر على زوجته، إذا رأى منها بعض ما لا يعجبه من تصرفها، ويعرف لها ضعفها بوصفها أنثى، فوق نقصها باعتبارها إنسانًا، ويعرف لـهـا حسناتـهـا بجانب أخطائها، ومزاياها إلـى جـوار عيوبها. وفـي الحديث: "لا يَفْرَك — أي لا يُبغض — مؤمن مؤمنة، إن كره منها خُلُقًا رضي منها آخر". وقال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}[النساء:19].

وكما أوجب الإسلام على الزوج الاحتمال والصبر على ما يكره من زوجته، أُمرت الزوجة هي الأخرى أن تعمل على استرضاء زوجها، بما عندها من قدرة وسحر، وحذَّرها أن تبيت وزوجها غاضب عليها.

وفي الحديث: "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا: رجل أمَّ قومًا وهـم لـه كـارهـون، وامـرأة باتت وزوجـها عليـها سـاخـط، وأخـوان متصارمـان". أي: متخاصمان.

حق الزوجة في النفقة الملائمة لحالها وحال زوجها

ولم يحدِّد الشرع في النفقة على المرأة مقدارًا معينًا من الدراهم أو غيرها، بل الواجب هو تلبية حاجتها بالمعروف، والحاجة تختلف من عصر لآخر، ومن بيئة لأخرى، ومن وسط لآخر، ومن رجل لآخر، فالمدنية غير الريفية، والحضرية غير البدوية، والمثقفة غير الأمية، والناشئة في بحبوحة النعيم غير الناشئة في خشونة الشظف، وزوجة الثري غير زوجة المتوسط غير زوجة الفقير

وفي متعة المطلقة نبَّه على هذا المعنى فقال: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}[البقرة:236].

وقيل: كان لعلي أربع نسوة، فكان يشتري لكل واحدة في كل أربعة أيام لحمًا بدرهم.

وقال ابن سيرين: يستحبُّ للرجل أن يعمل لأهله في كل جمعة فالوذجة (نوعًا من الحلوى))).

قال الغزالي: ((وكأن الحلاوة وإن لم تكن من المهمات، ولكن تركها بالكلية تقتير في العادة.

ولا ينبغي أن يستأثر عن أهله بمأكول طيب، فلا يطعمهم منه، فإن ذلك مما يوغر الصدور، ويبعد عن المعاشرة بالمعروف، فإن كان مزمعًا على ذلك، فليأكل بخُفية، بحيث لا يعرف أهله، ولا ينبغي أن يصف عندهم طعامًا لا يريد إطعامهم إياه. وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته..)).

نفقة المرأة بقدر كفايتها

ولكن ما الذي يفرضه الشرع للزوجة من النفقة ومطالب المعيشة؟

لنسمع ما يقوله في ذلك الفقه المستند إلى الكتاب والسنة..

قال شيخ الإسلام ابن قدامة الحنبلي في كتابه (الكافي):

((يجب للمرأة من النفقة قدر كفايتها بالمعروف، لقول النبي لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". ولأن الله قال: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة:233]. والمعروف: قدر الكفاية؛ لأنها واجبة لدفع الحاجة. فتقدَّرت بالكفاية كنفقة المملوك، فإذا ثبت أنها غير مقدَّرة، فإنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم (أي القاضي) فيفرض لها قدر كفايتها من الخبز والأُدْم.

ويجب لها في القوت الخبز؛ لأنه المُقتات في العادة.

وقال ابن عباس في قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}[المائدة:89] الخبز والزيت. وعن ابن عمر: الخبز والسمن، والخبز والزيت، والخبز والتمر. ومن أفضل ما تطعمهم: الخبز واللحم.

ويجب لها من الأُدْم بقدر ما تحتاج إليه من أُدْم البلد: من الزيت والسِّيرج (دهن السمسم) والسمن واللبن واللحم، وسائر ما يؤتدَم به؛ لأن ذلك من النفقة بالمعروف، وقد أمر الله تعالى ورسوله به.

ويختلف ذلك بيسار الزوج وإعساره، لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}[الطلاق:7] ويعتبر حال المرأة أيضًا، لقول النبي : "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". فيجب للموسِرة تحت الموسِر من أرفع خبز البلد وأُدْمه بما جرت به عادة مثلها ومثله، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأُدْمه على قدر عادتهما، وللمتوسطة تحت المتوسط (يعني: أوسط ذلك).

وإذا كان أحدهما غنيًا والآخر فقيرًا، ما بينهما كل على حسب عادته؛ لأن إيجاب نفقة الموسرين على المعسر، وإنفاق الموسر نفقة المعسرين، ليس من المعروف، وفيه إضرار بصاحبه.

وتجب الكسوة للآية والخبر، ولأنه يحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام، فلزمته كالنفقة.

ويجب للموسرة تحت الموسر من رفيع ما يُلبس في البلد من الإبريسم والخز (نوعان من الحرير) والقطن والكتان، وللفقيرة تحت الفقير من غليظ القطن والكتان، وللمتوسطة تحت المتوسط.

وإذا كان أحدهما موسرًا، والآخر معسرًا، ما بينهما على حسب عوائدهم في الملبوس، كما قلنا في النفقة.

ويجب لها مسكن؛ لأنها لا تستغني عنه للإيواء، والاستتار عن العيون، للتصرف والاستمتاع، ويكون ذلك على قدرهن، كما ذكرنا في النفقة.

وإن كانت ممن لا يخدم نفسها، لكونها من ذوات الأقدار، أو مريضة، وجب لها خادم، لقوله تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء:19]. وإخدامها من العِشرة بالمعروف، ولا يجب لها أكثر من خادم؛ لأن المستحق خدمتها في نفسها، وذلك يحصل بخادم واحد، ولا يجوز أن يُخدِمها إلا امرأة، أو ذو رحم محرم، أو صغير)).

وقال صاحب (الروضة الندية) في بيان ما يجب للزوجة على الزوج من النفقة:

((هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، والأحوال والأشخاص، فنفقة زمن الخَصْب المعروف فيها غير المعروف في زمن الجدب.

نفقة أهل البوادي

ونفقة أهل البوادي المعروف فيها ما هو الغالب عندهم، وهو غير المعروف من نفقة أهل المدن.

وكذلك المعروف من نفقة الأغنياء على اختلاف طبقاتهم، غير المعروف من نفقة الفقراء، والمعروف من نفقة أهل الرياسات والشرف، غير المعروف من نفقة أهل الوَضَاعات.

فليس المعروف المشار إليه في الحديث، هو شيء متَّحد، بل مختلف باختلاف الاعتبار))( )اهـ.

وذكر الإمام الشوكاني في كتابه (الفتح الرباني) اختلاف المذاهب في تقدير النفقة بمقدار معين، وعدم التقدير، فذهب جماعة من أهل العلم، وهم الجمهور، إلى أنه لا تقدير للنفقة إلا بالكفاية، وقد اختلفت الرواية عن الفقهاء القائلين بالتقدير، فقال الشافعي: على المسكين المتكسب مُدٌّ، وعلى الموسر مُدَّان، وعلى المتوسط مُدٌّ ونصف. وقال أبو حنيفة: على الموسر سبعة دراهم إلى ثمانية في الشهر، وعلى المعسر أربعة دراهم إلى خمسة. قال بعض أصحابه: هذا التقدير في وقت رخص الطعام، وأما في غيره فيعتبر بالكفاية.

اقرأ المزيد

alsharq سفارات وقنصليات دولة قطر في الخارج تحتفل باليوم الوطني للدولة

احتفلت البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتمثيلية لدولة قطر في الخارج باليوم الوطني للدولة، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل... اقرأ المزيد

136

| 18 ديسمبر 2025

alsharq سمو الأمير يشهد مسير اليوم الوطني للدولة

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مسير اليوم الوطني للدولة لعام... اقرأ المزيد

340

| 18 ديسمبر 2025

alsharq الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يشيد بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة قطر في كافة الميادين

أشاد السيد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة قطر... اقرأ المزيد

108

| 18 ديسمبر 2025

مساحة إعلانية