اقتربت المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية، من الانتهاء. ولم يتبق إلا 3 أيام...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
أخلت محكمة مصرية، اليوم السبت، سبيل متهم مريض بالسرطان، بعد ضجة أحدثها زملاؤه السجناء في قفص الاتهام على ذمة القضية المعروفة إعلاميا "فض رابعة"، والذي يحاكم فيها مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وفق مصدرين قضائي وقانوني. وقال مصدر قضائي لوكالة الأناضول، أن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة القاضي حسن فريد، قررت تأجيل نظر محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و738 (367 محبوسا، 372 غيابيا) آخرين لجلسة الأول من نوفمبر المقبل، لاستكمال فض الأحراز، وإخلاء سبيل المتهم حسني محمد الماسخ علام المصاب بالسرطان، في قضية فض رابعة". من جهته، أوضح أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية للأناضول، أن "المتهم 29 عاما ويعمل مدرسا سوف يخلى سبيله من قسم الشرطة التابع له بمحل سكنه وهو طهطا سوهاج"، مشيرا إلى أن "حالة المخلى سبيله متأخرة جدا والقاضي أخلى سبيله اليوم؛ ليموت على فراشه". وحسب مراسل الأناضول، شهدت بداية الجلسة رفع المتهمون لافتات داخل القفص الزجاجي مدون عليها عبارة "حسني الماسخ هيموت من السرطان"، وفور دخول القاضي على المنصة هلل المتهمون وأحدثوا الضجيج داخل القفص الزجاجي قائلين "الله اكبر الله اكبر"، فردَّ القاضي قائلاً "وصلت المعلومة خلاص سأخلي سبيله". ووفق مصدر قانوني، تعد الواقعة نادرة الحدوث أن يطلق قاض سبيل متهم أثناء نظر قضيته التي لم يفصل فيها، وكانت متعلقة بقضايا ما بعد 3 يوليو 2013.
422
| 08 أكتوبر 2016
أعلنت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، أن وفدا من المحكمة يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هذا الأسبوع "لتشجيع فهم أفضل" لعملها. وقالت المدعية، فاتو بنسودا، في بيان إن هدف الزيارة التي تستمر من الأربعاء حتى 10 أكتوبر هي "زيادة التوعية" على عمل المحكمة الجنائية الدولية وأن الوفد من مكتبها "لن يقوم بجمع أدلة بما يتصل بأي جرائم مفترضة".
202
| 05 أكتوبر 2016
قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإلغاء حكم بإدانة ضابطي شرطة، بالسجن 5 سنوات، لكل منهما، في اتهامهما بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"تعذيب محامي حتى الموت"، في فبراير 2015، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر لوكالة لأناضول، مفضلاً عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "محكمة النقض قضت اليوم، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانة ضابطي الشرطة عمر حماد، ومحمد الأنور، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما، لاتهامهما في قضية تعذيب المحامي كريم حمدي، في قسم شرطة المطرية حتى الموت". وأوضح المصدر أن "المحكمة قررت إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات". وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا في 12 ديسمبر الماضي، بالسجن 5 سنوات على ضابطي الشرطة، بعد إدانتهما في قضية تعذيب المحامي "حمدي"، حتى الموت بقسم شرطة المطرية، في فبراير 2015. وفي 8 أبريل 2015، أحالت النيابة العامة، الضابطين للمحاكمة الجنائية العاجلة؛ لـ"ارتكابهما جريمة تعذيب المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية على نحو أدى لوفاته جراء التعذيب".
345
| 01 أكتوبر 2016
تنظر المحكمة الابتدائية في قضية أم فقدت وليدها في خطأ طبي وإهمال وتقصير في توفير الرعاية العلاجية له، وفارق الحياة بعد يومين من تسليمه للحضانة العلاجية بالمستشفى. وطالب المجني عليهما وهما والدا المولود بتعويض جابر للأضرار المادية والنفسية قدره 10ملايين ريال. تفيد وقائع الدعوى أنّ المجني عليها رافقت زوجها إلى غرفة طوارئ بمستشفى، وكانت في حالة ولادة نشطة، وتمت عملية الولادة بشكل طبيعي وسلس، وتعافت من الولادة سريعاً. وتمّ تسليم المولود إلى طاقم طب الأطفال، وأودع بمركز الرعاية الخاصة بحديثي الولادة، وأنه بسبب القصور والإهمال في التعامل منذ اللحظات الأولى لولادته، وفوجئ الزوجان بعد يومين من إيداعه الحضانة العلاجية بخبر وفاته. وتقدم والدا الضحية بشكوى إدارية للجهاز الطبي المسؤول عن المستشفيات ضد المدعى عليهم وهم طاقم الإشراف على علاج المواليد، وبعد التحقيق في الموضوع تبين الخطأ ومسؤولية التقصير من جانب المستشفى، واتخذت الجهة المعنية بالمجلس الأعلى للصحة قرارات بإدانتهم ومعاقبتهم بسبب القصور. وشملت القرارات إغلاق وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، كما أصدرت إدارة المستشفى إنذارات بحق الأطباء المشرفين على الحضانات، وقضت بحق أحدهم سحب جميع الامتيازات الخاصة بالعناية بحديثي الولادة، ومنعه من تقديم العلاج لهم، وإيقاف طبيب آخر عن مزاولة مهنة الطب بالدولة لمدة 3 أشهر. وطالب المجني عليهما بإلزام المدعى عليهم دفع 10ملايين ريال تعويضاً لهما جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من جراء فقدان مولودهما. وورد بتقرير المجلس القطري للتخصصات الصحية بشأن الواقعة يفيد بسوء تقدير الحالة الصحية للطفل، وعدم تقديم العناية اللازمة طوال مدة مكوثه بالمستشفى، وعدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لنقل الطفل إلى الجهة المختصة لضمان حصوله على الرعاية الصحية اللازمة. وكشفت التقارير الطبية أنّ المولود كان بحالة صحية جيدة، وتمّ تقييمه من قبل طبيب أطفال بعد الولادة مباشرة، وانه في حالة مستقرة والتنفس طبيعي، وبناءً عليه تمّ اتخاذ قرار لنقل الطفل إلى الحضانة العلاجية. وقد اتخذت المستشفى خطوات بعد وضعه في الحضانة، وهي إجراء فحوصات لتشخيص حالته، ولم يتبين وجود أي تاريخ مرضي في عائلته، ولا يعاني من عيب خلقي في القلب. وأصدرت الجهة المعنية بتراخيص المستشفيات قرارات بوقف الأطباء المشرفين عن المواليد عن العمل، وإغلاق وحدة الرعاية الخاصة بحديثي الولادة، وجاءت النتائج أنّ التشخيص كان خاطئاً وغير مناسب. وقد تولى المحامي نايف النعمة الوكيل القانوني للمستشفى الاطلاع على ملف القضية، وعمل مذكرة دفاعية بحق المستشفى مشفوعة بالأسانيد القانونية.
723
| 02 أكتوبر 2016
قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، منع 5 حقوقيين مصريين، بينهم الناشطان جمال عيد، وحسام بهجت، بجانب 3 مؤسسات حقوقية تعمل بمصر، من التصرف في أموالهم، وفق مصدر قضائي. ويحاكم الحقوقيون على خلفية التحقيقات بتهمة تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار أمريكي، وفق أوراق القضية التي اطلع عليها مراسل وكالة الأناضول. وقال المصدر القضائي ذاته، إن "محكمة جنايات جنوب القاهرة، أيدت طلبا قضائيا (صادر في مارس الماضي)، بمنع 5 أشخاص، و3 مؤسسات من التصرف في أموالهم". والأشخاص الخمسة، وفق المصدر القضائي ذاته، هم "جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وبهي الدين حسن، مؤسس ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، وعبد الحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم"، والمراكز الثلاثة هي: "هشام مبارك، والمركز المصري للحق في التعليم، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان". وهذه المنظمات جميعها غير حكومية وتعمل في مصر منذ سنوات طويلة.
245
| 17 سبتمبر 2016
قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية، اليوم الخميس، وقف إجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة، نظرا لعدم إجراءها في مدينة القدس. وبحسب وكالة "الأناضول"، فإن قرار المحكمة، جاء إثر النظر في دعوى قدمها المحامي نائل الحَوَح، وطالب فيها بوقف الانتخابات، بسبب عدم إجراءها في العاصمة الفلسطينية مدينة القدس. وقررت المحكمة عقد جلسة ثانية للنظر في القضية بتاريخ 21 ديسمبر القادم. وتمنع إسرائيل الحكومة الفلسطينية من إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.
187
| 08 سبتمبر 2016
رفضت محكمة مصرية، اليوم السبت، الاستشكال الثاني، المقدم من أنس، نجل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، في الحكم الصادر بحق الأول بالسجن 5 سنوات، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري والتحريض على التظاهر، والانضمام لجماعة إرهابية. وقال أحمد سعد، محامي أنس البلتاجي، لوكالة الأناضول، إن "محكمة جنايات شمال القاهرة، رفضت الاستشكال الثاني المقدم من أنس، في الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري والتحريض على العنف والانضمام إلى جماعة إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف "سعد" أن هيئة الدفاع عن نجل البلتاجي، ستنتظر لحين تحديد جلسة لنظر الطعن أمام محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية للطعون في مصر). وخلال جلسات محاكمته، نفى نجل البلتاجي التهم المنسوبة إليه، كما دفع محاميه بكيدية الاتهامات، واصفا إياها بالباطلة، بحسب المحامي. والاستشكال عادة ما تقبله المحكمة أو ترفضه دون تقديم سبب في الجلسة ذاته، وحسب القانون يقدم أكثر من استشكال على الحكم الصادر ضده.
506
| 03 سبتمبر 2016
قتل 10 أشخاص على الأقل، وأصيب 40 بجروح عندما فجر انتحاري شحنة ناسفة أمام مقر المحكمة في مدينة مردان الباكستانية في وقت مبكر الجمعة، في اعتداء جديد يستهدف سلك القضاء. قام الانتحاري بإلقاء قنابل يدوية قبل أن يفجر سترته الناسفة بين جمع من الناس، وفق المسؤول في الشرطة فيصل شهزاد. وقال شهزاد لفرانس برس "قتل 10 أشخاص على الأقل" بينهم شرطيان. لم تعلن اي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير الذي نفذ بعد 3 أسابيع من تفجير انتحاري استهدف تجمعا للمحامين في مستشفى في مدينة كويتا في بلوشستان وأسفر عن 73 قتيلا. يتعرض القضاة والمحامون في باكستان بشكل متكرر لعمليات اغتيال وهجمات ينفذها مسلحون ضد أهداف سهلة مثل المدارس.
336
| 02 سبتمبر 2016
قضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية اليوم الأربعاء، بإلغاء حكم سابق ضد السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بتغريمها 655 مليون دولار. وذكر جمال الدجاني مدير مركز الإعلام الحكومي والمتحدث باسم الإعلام الأجنبي الفلسطيني، أن هذا الحكم يعني رفضا لدعوى رفعتها عائلات إسرائيلية من أصل أمريكي، قتل أفراد منها في هجمات ضد مستوطنين في الضفة الغربية بين عامي 2002 و 2004. وكانت محكمة فدرالية أمريكية أقل درجة قضت في شهر فبراير من العام الماضي بإدانة السلطة ومنظمة التحرير بالمسؤولية عن هذه الهجمات، وفرضت غرامة تصل إلى 655 مليون دولار، في القضية المعروفة باسم "قضية سوكولوف"، لكن فلسطين استأنفت ضد القرار في حينه. وجاء في قرار محكمة الاستئناف، اليوم، أن قاضيا في محكمة أقل درجة أخطأ في اعتبار أن له سلطة قضائية على المتهمين في ما يتعلق بدعوى الأسر الأمريكية التي اتهمت السلطة الفلسطينية، وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى.
361
| 31 أغسطس 2016
** الجنايات تعاقبه بالحبس 5 سنوات والإبعاد قضت محكمة الجنايات معاقبة موظف عام يعمل مديرا في فرع أحد البنوك، اختلس مبلغاً مالياً قدره 132 ألف ريال من حساب عميل، وانتحل صفة العميل وقدم طلباً بإصدار بطاقة بنكية ورقم سري جديدين دون علمه. وحكمت عليه بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليه، وبالعزل من وظيفته، وبإلزامه برد المبلغ المستولى عليه وقدره 132 ألف ريال إلى البنك، وبالغرامة وقدرها مبلغ 132 ألف ريال، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله، والإضرار العمد بأموال ومصالح الوظيفة التي يعمل فيها، حيث يتولى إدارة فرع بنكي. تتلخص التهمة الأولى في أنه استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 132 ألف ريال، والمملوك لجهة عمله، بأن قام بإرسال بريد إلكتروني لإدارة العمليات المركزية طالباً تفعيل رقم هاتف مدون في حساب عميل، وانتحل صفة العميل الأصلي، واتصل بمركز الاتصالات بالبنك طالباً إيقاف بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالعميل، واستصدار بطاقة ورقم سري جديدين، وطلب تفعيل البطاقة الجديدة، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على أموال البنك جهة عمله. والتهمة الثانية، أنه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال ومصالح جهة عمله. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و2و4و72و149و150و158 من قانون العقوبات. يفيد البلاغ قيام المتهم وهو مدير سابق لفرع بنكي، باختلاس أحد حسابات العملاء بالبنك. وجاء في شهادة مدير الإدارة القانونية بالبنك أنه يشك بقيام المتهم باختلاس مبالغ مالية من عميل، واكتشفت إدارة التدقيق ذلك بعد عمل جرد في الفرع، تمهيداً لتسليمه لمدير جديد. وتبين بعد الجرد أنّ المدير السابق اتصل بالعميل طالباً منه الحضور لتنشيط حسابه لكونه راكداً دون حراك طيلة 6 أشهر، وقد حضر المجني عليه ووقع طلب بطاقة بنكية ورقم سري لها، وتمّ ذلك بدون أية مخالفة. وتكمن الجريمة في أنّ المدير قام بإرسال بريد إلكتروني لإدارة العمليات، وجاء في رسالة العمليات أنه يريد تغيير بيانات الهاتف والخاص بتسلم الرسائل الموضحة للحركات التي تتم على الحساب، وقام المدير بتغيير البيانات، وطلب إيقاف بطاقة السحب ورقمها السري نظراً لضياعها، ثم طلب إصدار بطاقة ورقم سري جديدين. وقامت الإدارة المعنية بالبنك بإصدار بطاقة ورقم سري، وأرسلتهما للفرع المعني، وأجرى الموظف تسليماً افتراضياً للبطاقة والرقم السري من خلال إثباته لعملية التسليم، إذ من المفترض أن تتم طباعة مستخرجات الحاسب الآلي الخاصة بالتسليم الافتراضي ليتم الحصول على توقيع العميل على ذات المخرجات بالتسلم. وهذا مخالف لنظم العمل بالبنك، ويعني أنّ البطاقة والرقم السري لم تسلما إلى العميل الحقيقي. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنه ثبت من المستندات المرسلة من البنك جهة عمل المتهم قيامه بإرسال بريد إلكتروني لإدارة العمليات المركزية طالباً تفعيل هاتف عميل، وثبت من الأسطوانة المرفقة بالتحقيقات قيام المتهم بانتحال صفة عميل. كما ثبت من الاطلاع على التحقيقات الداخلية بالبنك، مسؤولية المتهم عن واقعة الاستيلاء على الأموال، وثبت أيضاً أسبقيات المتهم في عدة جرائم جنائية. وفيما يتعلق بالجريمتين فقد وقعتا لغرض واحد، وكانتا مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فيجب اعتبارهما جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقيدة بالحرية في جناية مخلة بالأمانة، كما وجب إبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.
1013
| 15 أغسطس 2016
رفضت محكمة النقض المصرية، الطعن المقدم من عبد الرحمن شاهين، مراسل قناة "الجزيرة" بالسويس، على حكم حبسه 6 سنوات، لاتهامه بالتحريض والمشاركة في أحداث العنف. وكانت محكمة جنح السويس قضت بحبسه في القضية الأولى 3 سنوات و10 آلاف جنيه غرامة، والقضية الثانية حكم فيها بـ3 سنوات، وغرامة 200 جنيه. كما تبين أن المتهم فصل من جامعة الأزهر قبل ثورة 25 يناير، لاتهامه في قضية مليشيات الجامعة، ودرس بعد ذلك في معهد للكمبيوتر.
423
| 14 أغسطس 2016
** أخفاها في إطار سيارته وكشفها جهاز الأشعة قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة شاب استورد أكثر من 22 كيلوجراما من مخدر الحشيش، وأخفاها في الإطار الخلفي الاحتياطي للمركبة، وحاول العبور بها الحدود البرية للدولة وهو منفذ أبو سمرة الحدودي. وحكمت عليه بعقوبة مشددة هي: الحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ، وبتغريمه مبلغاً وقدره 300 ألف ريال، و1000ريال كغرامة جمركية عما أسند إليه من اتهامات، وبمصادرة السيارة المملوكة له، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة الجنائية، بتهم هي: حيازة مادة مخدرة هي حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وتعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و2و10و35و37و44و49و3 من قانون مكافحة المخدرات. تحكي الواقعة أنّ المتهم دخل الحدود البرية عبر منفذ أبو سمرة الحدودي، ويحوز بسيارته مواد مخدرة، وكان أخفاها في الإطار الاحتياطي للمركبة. وعندما أدخلت السيارة حاجز التفتيش بالأشعة، تبين احتواؤها على مواد مخدرة، وبفتح الإطار اكتشفت الشرطة إخفاء 24 قطعة من مخدر الحشيش. وكشف تقرير المختبر الجنائي أنّ المضبوطات لمخدر الحشيش تزن أكثر من 22 كيلو جراما. وقد رسخ في يقين المحكمة إسناداً وثبوتاً في حق المتهم، كما توافرت بالأدلة من شهادة مفتش الجمرك، تبين إخفاء المتهم لكمية الحشيش. وعن الدفوع الموضوعية بعدم علم المتهم بوجود مخدر الحشيش في إطار مركبته، وأنه لا يعلم عنها شيئاً، فإنّ حيثيات الحكم تفيد أنها دفوع موضوعية قوامها إثارة الشك في عقيدة المحكمة، والتي تلتفت عنها المحكمة اطمئناناً لأدلة الثبوت في الدعوى. وعن الاتهام فإنه من المقرر أنّ مناط المسؤولية في جريمة إحراز أو حيازة المواد المخدرة هي ثبوت اتصال الجاني بالمادة المخدرة اتصالاً مباشراً أو بالواسطة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل الملك والاختصاص وبسط سلطانه عليها عن علم وإرادة. وثبت يقيناً مما تقدم، قيام أركان جريمتي استيراد المتهم لمادة الماريجوانا المخدرة بقصد الاتجار، وتهريبها داخل الدولة.
1590
| 10 أغسطس 2016
** ارتكبا جرائم رشوة واستيلاء وإضرار بالمال العام قضت محكمة الجنايات معاقبة موظف عام قبل رشوة لنفسه من موظف يعمل بشركة دوائية، مقابل الإضرار بمال عام مملوك لجهة عمله، وزوّر أذونات استلام معدات طبية قدرت قيمتها بأكثر من 20 مليون ريال . وعاقبت المتهم الأول الموظف العام بالحبس لمدة 10 سنوات، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، عما أسند إليه من اتهام. وعاقبت المتهم الثاني موظف شركة الدواء بالحبس لمدة 7 سنوات، وبعزله من وظيفته، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، عما أسند إليه من اتهام.. وقضت بمصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وألزمت المتهم الثاني بغرامة قدرها 877 ألف ريال، وهو المبلغ الذي سدده القطاع الطبي عقب استلام الأذونات المزورة. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت مقيمين إلى محكمة الجنايات بتهم التزوير في محرر رسمي ، وتقديم رشوة لموظف عام ، والإضرار بالمال العام ، والاستيلاء . ووجهت للمتهم الأول أنه قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ، وقدم رشوة قدرها 8500 ريال نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص بقطاع طبي على أذون استلام مستلزمات طبية ، وختمها بخاتم الاستلام خلافاً للحقيقة . واشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي أذون استلام مستلزمات طبية ، واتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما بالبيانات المراد إثباتها بها ، ووقع عليها المجهول بتوقيعات منسوبة للموظف المختص ، وختمها بختم الاستلام ، فتمت الجريمة. والتهمة الثالثة أنه استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها ، وقدمها لإدارة القطاع الطبي لإعمال أثرها ، والاحتجاج بما دون فيها زوراً ، وبدد معدات طبية قدرت قيمتها ب 19 مليون ريال و989,94,17 ريالاً ، والمملوكة لشركة طبية والمسلمة إليه لتوصيلها إلى المعنيين في القطاع الطبي ، فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة المالكة لها. والمتهم الثاني بصفته موظفاً عاماً ، قبل لنفسه مالاً للإخلال بواجبات وظيفته ، وقبل من المتهم الأول مبلغ الرشوة ، نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص على الأذونات الطبية. واشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والمجهول في تزوير محررات رسمية ، واتفق معه على ارتكابها . تحكي وقائع القضية انّ المدير المالي لإحدى الشركات الدوائية اكتشف أثناء مراجعته للفواتير الطبية ، وجود مبالغ كبيرة لم يتم سدادها ، وقام بالاستفسار من المتهم الأول الذي يشغل منصباً في الشركة ، فأخذ بمراوغته ، واخبره أنه سيقوم بمطابقة الفواتير الخاصة بالشركة الدوائية مع فواتير القطاع الطبي . وأقرّ أنه استولى على البضائع المفترض توريدها بموجب تلك الفواتير عن طريق تزوير توقيع مسؤول الاستلام بالقطاع الطبي ، وكان يتفق مع المتهم الثاني أن يقوم بختم فواتير التوريد مقابل مبلغ 2000 ريال للمرة الواحدة ، ومن ثمّ يقوم الأول بالاستيلاء عليها وبيعها لحسابه. وجاء في أقوال مدير حسابات بالقطاع الطبي أنّ شركة دواء تطالب بمبلغ 26 مليون ريال ، وبمراجعة تلك المطالبات تبين انّ المبالغ المطالب بها لم تصدر بشأنها أوامر شراء من الأصل ، وبعضها يحمل توقيع مزور منسوب لموظف الاستلام ، وانه بمخاطبة الشركة أفادت انها ترتاب بأحد موظفيها. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ الموظف المختص لم يمهر توقيعه على أذونات استلام المعدات الطبية . كما ثبت من تقرير ديوان المحاسبة أنّ القيمة الإجمالية للمعدات الطبية التي لم يتسلمها القطاع الطبي تقدر ب 23 مليون ريال و284,167,38 ريالاً ، واتضح أنّ المتهم الأول هو المسؤول المباشر على القيام بعمليات التسليم الوهمية ، والفواتير الصادرة باسم شركة الدواء لم تصل للقطاع الطبي ولم يتسلمها ، وهي فواتير خارج حسابات الشركة . وجاء في حيثيات الحكم انّ على تجريم التزوير في المحررات تهدر الثقة العامة ، وتخل تبعاً بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع ، ويتطلب التزوير ركناً مادياً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث به. والجرائم المسندة لكل من المتهمين جمعهما مشروع إجرامي واحد ، وجاءت وليدة نشاط إجرامي ، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ ترى المحكمة الأخذ بالعقوبة الأشد ، عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات.
886
| 08 أغسطس 2016
قضت محكمة مصرية اليوم الخميس، بسجن هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة سنة بعد أدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في البلاد. وغرمت المحكمة القاضي السابق مبلغ 20 ألف جنيه بالإضافة إلى كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا في مارس، بإعفاء جنينة من منصبه بعدما قالت نيابة أمن الدولة العليا إن تصريحا نُسب له حول الفساد في مصر افتقر إلى الدقة. وأثارت محاكمته انتقادات واسعة من جماعات المعارضة وحقوق الإنسان في مصر.
274
| 28 يوليو 2016
قررت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الجمعة، محاكمة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في فرنسا بتهمة الإهمال في معالجتها قضية رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي، حين كانت وزيرة للاقتصاد. ويلاحق القضاء لاجارد بسبب دورها في قرار صدر في 2008، وجاء لصالح برنار تابي الذي حصل على 404 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب، إثر خلاف بين مصرف تملكه الدولة ورجل الأعمال الفرنسي. وستحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة قضاء الجمهورية، الهيئة المخولة محاكمة الجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهامهم.
350
| 22 يوليو 2016
أمر المستشار إسلام حمزة، المحامي العام بمدينة الإسماعيلية في مصر، بإحالة لاعب المنتخب المصري الأول لكرة القدم السابق حسام حسن، والمدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، واثنين من مساعديه، اليوم الأربعاء، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التعدي على مصور مديرية الأمن "أمين شرطة"، وتحطيم الكاميرا الخاصة به. وحدد المحامي العام نظر أولى جلسات المحاكمة، السبت المقبل، أمام محكمة الجنح بمجمع المحاكم بالإسماعيلية.
401
| 13 يوليو 2016
أصدرت محكمة الجنايات بالمسيلة بجنوب الجزائر في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، حكما بالسجن 20 عاما بحق جزائري في قضية قتل شرطية بفرنسا عام 2010، تورط فيها شقيقه أيضا. وصدر الحكم في حق فيصل سعيد فايد، وهو شقيق رضوان فايد المسجون بفرنسا، في قضية قتل الشرطية أوريلي فوكي في 20 مايو 2010 بضاحية فيلي سور مارن قرب باريس، بحسب ما صرح المحامي لدى مجلس قضاء المسيلة أحمد بن شارف. وكانت النيابة طلبت إنزال عقوبة السجن مدى الحياة بينما طالب الدفاع ببراءة موكله الذي دخل للجزائر في 21 مايو 2010 أي بعد يوم واحد من الحادثة. وتم القبض على فيصل فايد في يونيو 2012، بناء على أمر دولي صادر عن منظمة الشرطة الدولية "انتربول" وسبق تبرئته من التهمة الموجهة إليه لعدم كفاية الأدلة، بحسب موقع صحيفة "الشروق" الجزائرية.
277
| 12 يوليو 2016
ذكر بيان صادر عن محكمة في برشلونة، اليوم الأربعاء، أنه تمت معاقبة ليونيل ميسي نجم برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بالسجن لمدة 21 شهرا بعد إدانته بارتكاب 3 تهم تتعلق بالتهرب الضريبي. كما قضت المحكمة أيضا بسجن خورخي والد لاعب المنتخب الأرجنتيني لمدة 21 شهرا أيضا عن نفس التهم الثلاث. وتابع البيان أنه يمكن للاثنين استئناف الحكم أمام المحكمة العليا الاسبانية. ومع ذلك ووفقا للقانون الإسباني، فإنه يمكن إيقاف تنفيذ أي حكم قضائي مدته أقل من عامين وهو ما يعني أن ميسي ووالده من غير المحتمل أن يمضيا تلك العقوبة. وأمرت المحكمة ميسي بدفع نحو مليوني يورو "2.21 مليون دولار"، بينما أمرت والده بدفع 1.5 مليون يورو كغرامة لارتكابهما تلك التهم.
251
| 06 يوليو 2016
أمرت محكمة الصلح والجزاء الثالثة بإسطنبول، اليوم الأحد، باعتقال 13 مشتبها على خلفية الاعتداء الذي استهدف مطار أتاتورك الدولي بالمدينة. وقررت المحكمة اعتقال المشتبهين بعد اتهامهم بـ"الانتساب إلى منظمة إرهابية" و"تقديم المساعدة للقتل العمد". ولم تتوفر تفاصيل بشأن هوية المعتقلين المشتبه بهم وجنسياتهم. وشهد مطار "أتاتورك" الدولي، الثلاثاء الماضي، اعتداءً إرهابياً، نفذه 3 انتحاريون، أودى بحياة 43 شخصاً، وجرح 237 آخرين بحسب بيانات رسمية تركية. ولقي الاعتداء إدانات دولية واسعة، أعلنتها العديد من الدول والمنظمات الدولية والأهلية، وأكدت تضامنها مع تركيا في حربها ضد الإرهاب.
324
| 03 يوليو 2016
أقام شخص أمريكي يدعى Thomas S. Ross، دعوى قضائية ضد شركة أبل هذا الأسبوع، مدعيا أن أجهزة iPhone وiPad وiPod تتعدى على اختراعه الذي يعود إلى عام 1992، والذي كان في شكل جهاز للقراءة الإلكترونية، زاعما تصميمه وتجميعه قبل نحو 15 عاما من إطلاق أول هاتف آيفون. ووفقا لما نشره موقع macrumors الأمريكي، فقد تقدم Thomas S. Ross بأوراق دعواه إلى محكمة مقاطعة جنوب فلوريدا، موضحا أنه قام في الفترة من 23 مايو 1992 و10 سبتمبر من نفس العام، بتصميم ثلاث رسومات فنية باليد للجهاز، والذي يتكون أساسا من لوحات مستطيلة مسطحة مع زوايا دائرية، مضيفا أنه تقدم بطلب للحصول على براءة اختراع لجهاز القراءة الإلكتروني وذلك لحماية ابتكاره في نوفمبر 1992، ولكن الاستمارة تم التخلي عنها في 1995 من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة بعد أن فشل في دفع رسوم طلب براءة الاختراع المطلوبة، وقال إنه تقدم أيضا للحصول على حقوق التأليف والنشر لرسوماته الفنية لمكتب حقوق التأليف والنشر الولايات المتحدة في عام 2014، مضيفا أنه شركة أبل سرقت اختراعه. وطالب Thomas المحكمة بتعويض لا يقل عن 10 مليارات دولار إلى جانب نسبة 1.5% من مبيعاتها المستقبلية لكل من أجهزة آيفون وآيباد وآيبود. Apple-vs-Ross رسمة اختراع تعود لـ1992 Apple-vs-Ross-design-drawing رسمة اختراع تعود لـ1992.
1165
| 30 يونيو 2016
مساحة إعلانية
اقتربت المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية، من الانتهاء. ولم يتبق إلا 3 أيام...
23523
| 24 أكتوبر 2025
انتقل إلى رحمة الله تعالى كل من مبارك سعد مبارك الجفالي النعيمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحصه سعد مبارك الجفالي النعيمي طالبة في...
11624
| 26 أكتوبر 2025
أكد المهندس عبد الرحمن اليافعي، استشاري هندسي أول، أن دولة قطر تعد سباقة في حماية الأفراد المتواجدين في الفضاء الرقمي، فقد أصدرت دولة...
11026
| 25 أكتوبر 2025
تواصل الخطوط الجوية القطرية توفير العروض على أسعار التذاكر للمسافرين على الدرجة السياحية على رحلاتها خلال الفترة المقبلة إلى عدد من الوجهات العربية...
8512
| 24 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
اقتربت المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية، من الانتهاء. ولم يتبق إلا 3 أيام...
23523
| 24 أكتوبر 2025
انتقل إلى رحمة الله تعالى كل من مبارك سعد مبارك الجفالي النعيمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحصه سعد مبارك الجفالي النعيمي طالبة في...
11624
| 26 أكتوبر 2025
أكد المهندس عبد الرحمن اليافعي، استشاري هندسي أول، أن دولة قطر تعد سباقة في حماية الأفراد المتواجدين في الفضاء الرقمي، فقد أصدرت دولة...
11026
| 25 أكتوبر 2025