انتهت مهلة الشهرين التي حددتها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية. وكانت الإدارة العامة للمرور قد أمهلت، في...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة في قضية ارتكاب 4 أفارقة جريمة غسل أموال عبر حسابات بنكية مشبوهة، وهي من الجرائم عابرة الحدود، وقضت بحبس كل واحد منهم لمدة 7 سنوات نافذة، وبتغريم كل منهم مبلغاً قدره 100ألف ريال عما أسند لهم من اتهام، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعدد من القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة . مدونات القضية تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت 4 أفارقة إلى المحكمة الجنائية بتهمة غسل أموال، وأنهم ارتكبوا مع آخر مجهول جريمة غسل أموال محصلة من جريمة استيلاء على مبلغ 27ألف جنيه إسترليني من اختراق النظام المعلوماتي لقسم مشتريات مؤسسة كبرى . وكان المتهمان اتفقا بينهما بمشورة المتهمين الثالث والرابع على قبول المتهم الثاني تحويل مال من مجهول في حسابه البنكي، رغم علمهم جميعاً بمصدر تلك الأموال. واتفق الثاني معهم على نسبة قدرها 25%، وحصل المتهمان الثالث والرابع على حساب الثاني وسلماه للأول، وأمداه للشخص المجهول ليقوم بتحويل المبلغ المتفق عليه . فور إتمام العملية، بادر المتهم الثاني بسحب المبلغ من حسابه البنكي، وسلم الأول جزءاً منه، وتولى تحويله للمتهم المجهول عبر عدة حسابات بنكية مجهولة ببلد إفريقي . تفاصيل الجريمة بدأت الواقعة بأن أنشأ المجهول حقلين عبر الإنترنت، الحقل الأول لشركة أجنبية ذائعة الصيت، والحقل الثاني باسم المؤسسة محل الدعوى. وتمكن المتهم المجهول من الاطلاع على جميع البيانات المتبادلة بين المؤسسة والشركة، وقاد العمليات الداخلية من وإلى الخارج، عن طريق الإنترنت، وتعرف بذلك على التعاقدات التي تمت مع المؤسسة ومنها توريد مستلزمات بناء وديكور بقيمة 54ألف جنيه إسترليني، والتقط البريديين الإلكترونيين للجهتين، وأنشأ بريداً إلكترونياً وهمياً وكان على درجة عالية من الإتقان بحيث يخدع كل من يتابعه . قام المتهم المجهول بمخاطبة المختصين بالمؤسسة بموجب بريد مصطنع للشركة الموردة للوازم البناء والديكور، وطلب تحويل الدفعة الأولى من المبلغ المستحق بغية الاستيلاء عليه . لجأ المتهم المجهول لصديقه المتهم الأول بالدوحة لمعرفته بطبيعته الإجرامية، وبدآ نسج خيوط جريمة عابرة للحدود وهي غسل الأموال، وبالاتفاق مع بقية المتهمين لتسهيل تنفيذ الجريمة . قام المتهمون بتحويل ما تبقى في حيازتهم من المبلغ المسروق إلى المجهول خارج البلاد، وذلك عن طريق النقل والتحويل، حيث حول المتهم الرابع مبلغاً قدره 49ألف ريال قطري عن طريق 3 حسابات مشبوهة عبر الإنترنت ومن هاتفه الخاص، وعن طريق بنكين في بلد إفريقي . وقصد المتهمون من تلك الأفعال إخفاء وتمويه طبيعة المال ومصدره، وتغيير حقيقته، وللحيلولة دون الوصول إلى الشخص الحقيقي مقترف الجرم .
538
| 05 مارس 2017
عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات 6 شباب بالحبس والإبعاد، لارتكابهم جريمتيّ السرقة والتستر عليها، وقضت بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 6 أشهر لما نسب إليهم، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومعاقبة الأول والثالث والخامس والسادس بالحبس لمدة شهر واحد لكل واحد منهم، عما نسب إليهم من تهم التستر، وإخفاء مسروقات محصلة من جريمة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 شباب إلى المحاكمة الجنائية بتهم الاشتراك في سرقة منقولات، وتحصلوا على أشياء محصلة من جريمة وفي ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، والتستر على جريمة سرقة بإخفاء أشياء مسروقة من جريمة. وطلبت معاقبتهم بموجب المواد 1و28و29و334و344و367 من قانون العقوبات. تكشف محاضر الاستدلالات أنّ شاهداً يعمل بشركة تجارية تمتلك مخازن تحت الإنشاء بمنطقة خارج العاصمة، وقد اكتشف سرقة كمية من كمرات الألمنيوم من أحد المخازن بعد كسر الباب، فأبلغ الشرطة. وعند تفقد محلات بيع الألمنيوم اكتشف وجود مضبوطات تخص شركته والتي سبق أبلغ عنها. وأفاد شاهد ثانٍ أنه يعمل بشركة تجارية وسبق له التعامل لأكثر من مرة من شركات، والتي تتبع إحداها للمتهم السادس، وقد حضر إليه شراء كميات من الألمنيوم المضبوطة فاشتراها لصالح شركته. وأقرّ المتهم الثاني بالتحقيقات أنه شاهد الألمنيوم المسروق، فاتصل بالمتهم الرابع واتفقا على السرقة، وأحضرا شاحنة وسرقاه ثم اتصلا على المتهمين الأول والثالث والخامس لتدبير مكان لتخزينه، فقام الأول باستئجار مخزن، وقام الثالث والخامس بتخزين الكمية ثم تولوا بيعه للمتهم السادس الذي لا يعلم بأنه مسروق بمبلغ قدره 15ألف ريال، وأنهم صمتوا على السرقة مع علمهم بذلك لحاجتهم للمال.
2338
| 04 مارس 2017
قضت محكمة سويسرية، بتغريم مواطن بـ14 ألف فرنك سويسري "نحو 13.800 دولار"، بسبب تهديده أبقارًا بالسلاح بعد أن دخلت مزرعته، في إقليم سانت غالن. وبحسب وكالة الأنباء السويسرية، فإن المحكمة غرّمت مواطناً بـ350 فرانك سويسري عن كل يوم صوّب فيه سلاحه مهددًا أبقار دخلت مزرعته وأكلت من نباتاتها طوال 40 يومًا. وأكدت المحكمة أن المواطن السويسري، صوب سلاحه نحو الأبقار، وقال موجهًا خطابه لها "سوف أطلق النار عليكم إن لم تخرجوا من مزرعتي". وأدانت المحكمة المواطن بـ"إقدامه على فعل يمس النظام العام، وارتكابه جريمة عبر استخدام سلاح ناري". في حين أن المحكمة رفضت طعن المتهم، الذي قال إن تصويبه السلاح نحو الأبقار جرى بغرض الدفاع عن النفس. من جانبه قال القاضي في جلسة إدانة المتهم "ليس لدينا أدنى شك بأن الأبقار لا تعي لغة التهديد بالسلاح".
1029
| 02 مارس 2017
أصدرت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس، حكما نهائيا ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء 25 ثورة يناير 2011. كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك في يونيو 2012 بالسجن المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهرا لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده. لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها. وقرار المحكمة اليوم نهائي وغير قابل للطعن عليه.
595
| 02 مارس 2017
أنصفت المحكمة الإدارية مواطناً بدرجة قنصل عام في حكم قضائي ضد وزارة الخارجية ، بإلغاء تقييم الأداء الذي حصل عليه في العام 2015 ، وإعادة تقييمه مرة أخرى ، وتعويضه مبلغ 20 ألف ريال عن الضرر الأدبي. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، التي ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله إبراهيم المهندي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أحمد فوزي إبراهيم ، والقاضي الدكتور إدريس فجر . وحكمت بقبول الدعوى المقدمة من المستشار حمد راشد الجفالي النعيمي شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بتقييم أداء المدعي عن العام 2015 بدرجة جيد ، حسب الأسباب الواردة في حيثيات الحكم ، وما يترتب عليه من آثار ، وألزمت جهة الإدارة المدعى عليها تعويض المدعي بمبلغ 20ألف ريال ، والمصاريف ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وقائع القضية تفيد وقائع القضية بأنّ المدعي حمد راشد الجفالي النعيمي مستشاراً دبلوماسياً بوزارة الخارجية ، أقام دعوى قضائية ضد المدعي عليه وزارة الخارجية ، طالباً فيها بإلغاء قرار تقييم أدائه عن العام 2015 بدرجة جيد وما يترتب عليه من آثار ، وطلب ضمّ ملف خدمته وكافة تقارير أدائه عن ذلك العام ، وإلزام المدعى عليه بتعويضه تعويضاً عادلاً ، وفق ما تقدره المحكمة من أضرار . وقد تدرج المدعي في العمل الدبلوماسي إلى أن رقيّ بدرجة مستشار قنصل عام بوزارة الخارجية ثم تعرض لمضايقات في عمله فطلب نقله خارج إدارته إلا أن ذلك أحدث أثراً عكسياً فتم تأخير تقييم أدائه ، وقدم تظلماً إلا انه دون جدوى. والمدعي ينعي على القرار المطعون فيه ، مخالفته للقانون وصدوره من غير مختص ، وأنه صدر مشوباً بعيب التعسف في استعمال السلطة باعتبار أنه صدر قرار بنقله إلى إحدى السفارات إلا انه تمّ إسناد عمل له بإدارة الشؤون الأفريقية دون تقييم لأدائه ، مما تسبب في تأخير ترقيته. ويترتب على القرار المطعون فيه حرمانه من الترقية المحتملة للعام 2017 وعدم تكليفه بأعمال إشرافية في الوزارة أو وضع اسمه ضمن لجان تمثيل الدولة بالمؤتمرات الدولية فضلاً عن الضرر المعنوي لشعوره بالظلم والأسى على مستقبله. وأصدر رئيس المحكمة قراراً بضرورة تقديم ملف خدمة المدعي ، والإفادة عن تاريخ وضع تقييم أداء المدعي واعتماده ، ثم إعادة الدعوى للمرافعة في جلسة لاحقة. إلغاء تقييم الأداء ورد في أسباب الحكم أنّ المدعي من العاملين بالجهة الإدارية ويشغل وظيفة مستشار وأنّ تقييمه ، قد نال من كفاءته ، وكانت المحكمة قد اطلعت على تقييم الأداء المطعون فيه على اللجنة ، واعتماده وتبين خلوه ، مما يفيد عرض التقييم المطعون فيه على اللجنة لاعتماده وهذا الأمر يعد مخالفاً للقانون ومهدراً لضمانة أساسية ، بما يستوجب إلغائه. وعن طلب المدعي بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بتقييم أداء المدعي ، فقد كانت عملية التقييم ، وهي اختصاص أصيل لجهة الإدارة تجريه وفقاً لأحكام القانون ، وأنه بصدور حكم المحكمة بإلغاء تقييم الأداء تسترد جهة الإدارة حقها في إعادة التقييم ، ومن ثمّ يكون طلب المدعي قائماً على غير سند صحيح من حكم القانون . تقييم أعضاء السلك الدبلوماسي وتنص المادة 52 من ذات اللائحة على أن يتم تقييم أداء أعضاء السلك الدبلوماسي عن الفترة من شهر يناير وحتى شهر ديسمبر من كل عام وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها اللجنة وتعد الإدارة نموذج تقييم الأداء وتعتمده اللجنة . ويعد الرئيس المباشر تقارير تقييم الأداء كتابة ً ، وتنص المادة 53 من اللائحة أنه يتم عرض نتائج تقييم الأداء خلال شهر يناير من كل عام على اللجنة لمناقشتها واعتمادها ويعلن العضو بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده .
3588
| 26 فبراير 2017
برأت محكمة الجنح المستأنفة مهندس مشاريع بشركة بناء كبرى، من تهمة تبديد مبلغ مليونيّ ريال مملوك لشركة إنشاءات، وبرفض الدعوى المدنية. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ حسن محمد السليطي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد زغلول، والقاضي الأستاذ إبراهيم المهندي، بحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة. تفيد مدونات القضية انّ النيابة العامة أحالت مهندساً بشركة إلى المحاكمة بتهمة تبديد مبالغ مملوكة لشركة تجارية وهي المجني عليها، والمبالغ المسلمة إليه على سبيل الوكالة، وأضرت بصاحب الحق. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المادة 362 من قانون العقوبات. وقد تقدمت الشركة ببلاغ ضد المتهم، الذي يعمل مهندس مشاريع بالشركة محل الواقعة، حيث انه تمّ عمل جرد أسفر عن وجود عجز واختلاس في مواد البناء التي كانت في عهدته، وكان يتم الشراء بموجب طلبات موقعة منه. وقدرت الأموال المختلسة محل العجز مليونيّ ريال. وتفيد محاضر الاستدلالات أنّ الشركة هي المجني عليها، وتعمل في مجال البناء والتعمير، والمتهم يعمل لديها، والمواد محل الاتهام هي خامات للبناء وحديد ومسامير وأسلاك كهربائية ولوازم شحن وأدوات صحية. وبلغت قيمة العجز في الشركة مليوني ريال، وتمثل الفرق بين الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي وفقاً لجدول الأسعار. وقد اعتمدت الشركة في تحديد كميات مواد البناء الواردة والمصروفة على التقدير، وأنّ المسؤول عن تحرير معظم طلبات الشراء لهذه المواد هو المهندس المتهم، باعتبار انه المنوط به تحديد الاحتياجات الفعلية للمشروعات التي يشرف على تنفيذها، تحت إشراف مهندسين أخر بنفس حجم ونوعية المشروعات التي يشرف على تنفيذها المتهم. وقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة سنتين، وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ مليون و997 ألفا و 876 ريالاً قيمة المواد المبددة تدفع للشركة المجني عليها، وإبعاد المتهم بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. لم يرتض المتهم ذلك، فطعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة. وقدم المحامي علي راشد البوعينين الوكيل القانوني للمتهم، مذكرة دفاعية بحق موكله، وعلل المستشار والوكيل القانوني هشام عبد الفتاح سبب الطعن بالفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب. ندب خبير هندسي وطلب المستشار القانوني هشام عبد الفتاح من هيئة المحكمة ندب خبير هندسي، لتقدير الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه، باعتبار أنّ رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات. ولما كانت جريمة خيانة الأمانة تتطلب أن يسلم المال إلى المتهم تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة بناء على أحد العقود التي نص عليها القانون، وما يترتب عليها من ضرر. وتتطلب ركناً معنوياً وهو القصد الجنائي الذي يفترض نية المتهم أن يسلك مسلك المالك. كما حدد المشرّع العقود التي يتعين أن يكون التسليم بناءً عليها، ويتطلب أن يكون التسليم على وجه الوديعة أو الإجارة أو عارية الاستعمال أو الرهن، أو سلمت للمتهم لكونه وكيلاً بأجرة بقصد عرضها أو بيعها أو استعمالها. 3 صور للفعل الإجرامي وحدد المشرع 3 صور للفعل الإجرامي في خيانة الأمانة وهي الاختلاس والتبديد والاستعمال. وجاء في حكم محكمة الجنح المستأنفة براءة مهندس مشاريع من تهمة التبديد. الجدير ذكره انّ القضية تدوولت بالمحاكم قرابة 4 سنوات، حتى حصل المتهم في نهاية المطاف على حكم البراءة.
1873
| 09 فبراير 2017
قررت محكمة أمن الدولة في الأردن، خلال جلسة علنية، اليوم الأربعاء، الحكم على 8 متهمين بالترويج لتنظيم "داعش"، تم تغليظ بعضها إلى الأشغال الشاقة ما بين 6 إلى 8 سنوات. وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، "أصدرت المحكمة القرار على متهمين اثنين بالأشغال الشاقة 8 سنوات بعد إدانتهما بالترويج لأفكار جماعة داعش الإرهابية". وأضافت الوكالة، "كما شملت الأحكام المغلظة التي أقرتها أمن الدولة الحكم على اثنين آخرين بالأشغال الشاقة 7 سنوات إضافة إلى 3 متهمين آخرين نالوا العقوبة ذاتها.. وأصدرت المحكمة قرارا على متهم آخر بالترويج لأفكار "داعش" الإرهابية بالأشغال الشاقة مدة 6 سنوات". يشار إلى أن محكمة أمن الدولة الأردنية، بدأت مؤخرا بتغليظ العقوبات على مؤيدي أفكار الجماعات الإرهابية أو من يقوم بالترويج لهما.
216
| 08 فبراير 2017
ارتكب سائحان جريمة سرقة أموال أحد المودعين بعد خروجه من بنك بشارع حمد الكبير. بدأت الواقعة، عندما دخل سائحان من جنسية عربية البلاد بتأشيرة سياحية لرجال الأعمال، وترصدا المراجعين أمام البنوك بشارع حمد الكبير. تفيد محاضر الاستدلالات أنّ المجني عليه، ويعمل موظفاً حمل حقيبة تحوي قرابة 170ألف ريال وهي رواتب موظفين، وهمّ بالخروج من البنك، قاصداً سيارته، ووضع النقود في لفافة من الورق المقوى، وأخفاه في حافظة الأغراض الأمامية بالمركبة. دار كل ذلك أمام المتهمين، وهما يراقبان عن كثب مجريات الأمور.. تحرك المجني عليه بسيارته متوجهاً إلى مسكنه، وكانا يتبعانه بالسيارة إلى أنّ توقف أمام باب مسكنه، وصعد لبيته ليخلد إلى النوم. بعد فترة.. خرج المجني عليه من منزله، وفوجئ بتناثر زجاج سيارته على الأرض، وقد سرق اللصان نقوده المخبأة في حاوية المركبة. فابلغ الشرطة.. التي بدأت تحرياتها على الفور.. وتمكنت من التعرف على سيارة المتهمين من خلال كاميرات المراقبة المرورية في الشوارع، والتقط المحققون طرف الخيط.. عندما توجهت إحدى السيارات إلى منطقة سكنية قادمة من شارع حمد الكبير تتبع سيارة أخرى. ألقت الشرطة القبض على المتهمين متلبسين في منزلهما، وإلى جانبهما لفافة النقود المسروقة. وتبين من التحقيقات أنّ السيارة التي استقلها المتهمان مؤجرة من مكتب تأجير سيارات، وتمكنت الشرطة من التقاط رقم المركبة، والتعرف عليها، وتوصلت إلى معرفة اللصوص في فترة وجيزة. وأجلت القضية لسماع بقية الشهود في جلسة لاحقة. دارت الوقائع أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة عبدالرحيم البني.
468
| 08 فبراير 2017
تصدر محكمة الاستئناف في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حكماً حول إعادة العمل أو استمرار تعليق الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب، بفرض حظر على دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى بلاده. الحكم المنتظر، يأتي بعد أن قدمت وزارة العدل الأمريكية مذكرة إلى محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، تطالب بإعادة العمل بأمر ترامب التنفيذي، بعد صدور حكم قضائي الأسبوع الماضي بتعليق العمل به. ولفتت المذكرة أن الأمر التنفيذي "هو إجراء اتخذه الرئيس بناء على صلاحياته القانونية، وبالتالي لابد من إعادة العمل به". وأشارت إلى أن "الحظر فرض على مواطني تلك الدول لأنهم يحملون خطراً إرهابياً، وليس بسبب الدين". واعترضت المذكرة على الحكم الذي أصدره قاضٍ فيدرالي في مدينة سياتل التابعة لولاية واشنطن، الجمعة الماضي، والقاضي بتعليق تنفيذ أمر ترامب. وفي اليوم التالي (السبت الماضي)، طعنت وزارة العدل، أمام محكمة استئناف سان فرانسيسكو على الحكم الذي أصدره القاضي الفيدرالي، إلا أن المحكمة رفضت الطعن. وفي 27 يناير الماضي، أصدر ترامب مرسوماً تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.
289
| 07 فبراير 2017
صادقت محكمة التمييز الأردنية "أعلى هيئة قضائية في المملكة"، اليوم الإثنين، على قرار محكمة أمن الدولة القاضي بالإعدام شنقاً لخمسة أفراد من "خلية إربد الإرهابية"، على خلفية المواجهة المسلحة مع الأمن في الأول من مارس الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر قضائي "لم تسمه" أن "المحكمة أسدلت اليوم الإثنين الستار عن هذه القضية التي أثارت الرأي العام". وتضمنت التهم المنسوبة إليهم وفق المصدر ذاته "قيام المجرمين بأعمال إرهابية أفضت إلى استشهاد الرائد راشد الزيود خلافاً لأحكام المواد 7/ب/1/3 و 7/و من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته". ومن التهم المنسوبة إليهم أيضاً "تصنيع مواد مفرقعة وحيازتها من أجل القيام بأعمال إرهابية ضد الأشخاص والممتلكات العامة، والترويج لأفكار إرهابية دخيله على قيم ومعتقدات مجتمعنا، وتجنيد أشخاص للالتحاق بتنظيمات إرهابية". وفي 28 ديسمبر الماضي، قضت محكمة أمن الدولة على المتهمين الخمسة بالإعدام شنقاً حتى الموت.
243
| 06 فبراير 2017
برأت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات 3 رجال أعمال ومبيعات بشركة تجارية ، من تهمة تزوير محرر عرفي هو شيك بقيمة 500ألف ريال . تفيد مدونات القضية انّ النيابة العامة أحالت 3 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير محرر عرفي واستعماله ، وارتكاب جريمة استيلاء بطريق الاحتيال. وأنهم اشتركوا في تزوير محرر غير رسمي وهو شيك بقيمة 500ألف ريال ، واستعملوا المحرر المزور محل الاتهام مع علمهم بذلك ، وسرقوا المنقولات والمملوكة لشركة تجارية . وتوصلوا إلى الاستيلاء على البضاعة محل الاتهام ، باستعمال طرق احتيالية ، كان من شأنها خداع المجني عليها ، وطلبت معاقبتهم بموجب المواد 1و204و206و344و354 من قانون العقوبات. وتولى المحامي محمد ماجد الهاجري الوكيل القانوني للمتهم الثالث الدفاع عن موكله ، وإعداد مذكرة دفاعية بحقه ، طالباً البراءة ، لانتفاء القصد الجنائي ، ولخلو أوراق القضية من أيّ دليل يقيني أو قولي على ارتكابه واقعة تزوير الشيك. وقرر الشاكي مدير شركة تجارية في محضر التحقيقات أنّ المتهم الثاني اشترى بضاعة بمقدار 527 ريالاً ، ووعد بتقديم شيك لاحقاً بقيمة البضاعة ، ثم حضر بعد ذلك وسلمه شيكاً صادراً من شركة مقاولات ، ومسحوب على بنك محلي بقيمة 500ألف ريال . وبالرجوع للبنك تبين عدم وجود رصيد قائم يقابله ذلك الشيك ، وأنّ التوقيع غير مطابق ، وتبين بعد ذلك انه كان ضحية نصب واحتيال ، وانّ المتهم يستخدم الشيكات بدون علم الشركة ، وقد ارتكب عدة مواقف مماثلة مع شركات أخرى. شهادة مدير مبيعات وورد في شهادة مدير مبيعات شركة تجارية ، انّ المتهم الأول اتصل به ، وطلب منه قبول تعامله مع شركته بشراء سلع غذائية ، وسداد قيمتها بموجب شيكات ، وتمّ الاتفاق بينهم على التجارة . في بداية الأمر أرسل المتهم شخصاً يحمل شيكاً بقيمة 153ألف ريال ، واستلم ما يقابله من سلع ، وفي المرة الثانية ارسل المتهم الثالث ومعه شيك بقيمة 235ألف ريال ، وكلا الشيكين محررين باسم شركة . وعلم بعد ذلك من مندوبي الشركة أن المتهم باع البضاعة بسعر أقل ، فطلب استرداد باقي نقوده. وتوجه المتهم إلى الشركة محل الاتهام ، واشترى سلعة غذائية وهي الأرز بعدد 100 جوال أرز بقيمة 235ألف ريال ، واستلم المتهم الثاني تلك السلعة ، وتوجه بها إلى مخزن لتخزينها. وتقدم مدير شركة تجارية بشكوى للمتهم الثاني بتهمة الاحتيال ، وبشراء سلعة بقيمة 527ألف ريال ، وسلمهم شيكاً بقيمة نصف مليون ، وأنه بعد اطلاعه على بطاقة المتهم الثاني تبين انه نفس المتهم الذي ادعى انه من شركة أخرى. وأفاد مدير مبيعات شركة تجارية أنّ المتهم الثالث اشترى سلعتين غذائيتين من الأرز والعصائر بقيمة 235ألف ريال ، وسلمه شيكاً بمبلغ 95ألف ريال مسحوباً على شركة . وقدم المحامي محمد ماجد الهاجري دفاعه عن المتهم الثالث في مذكرة دفاعية دفع فيها بانتفاء أركان جريمة السرقة والتزوير ، وبانتفاء إسناد الاتهام في حق المتهم ، وبخلو الأوراق من دليل ، وطلب في ختامها بالبراءة . الاختلاس والمقرر أنّ الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة صاحبه بغير رضاه ، وانّ التسليم الذي ينفي الاختلاس يجب ان يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة. وخلا ملف الدعوى من دليل قولي أو فني قاطع بثبوت اقتراف المتهمين واقعة تزوير شيك بقيمة نصف مليون. وخلصت المحكمة إلى عدم توافر أركان جريمة تزوير الشيك سند الدعوى ، وبذلك ينهار البنيان القانوني لأركان الجريمتين الثانية والثالثة .
4653
| 05 فبراير 2017
تداولت بالمحاكم في الآونة الأخيرة قضية غريبة من نوعها حيث تم تقديم رئيس بنك لمحكمة الجنايات بشأن قيامه بتحويلات بنكية لحسابه باسم شركات وهمية لا وجود لها، حيث قام بالتوقيع على عقود بأسماء شركات وهمية بتحويل الأموال لحسابها مقابل أتعاب استشارية عن الصكوك، وعن آخرين مقابل عمولات أو مصاريف اكتتاب في الصكوك. لكن الجاني لم ينج بفعلته فبعد تحويل مبالغ كبيرة على حسابه الشخصي تم اكتشافه عن طريق المصادفة، وفيما يلى التفاصيل: أحالت النيابة العامة رئيس بنك للمحاكمة لأنه أضر بأموال ومصلحة جهة عمله بأن قام بإجراء تحويلات مالية بدون وجه حق إلى شركات مختلفة دون وجود ثمة علاقة فيما بين جهة عمله وتلك الشركات مما نتج عن ذلك أضرار مادية بلغت قيمتها 1.905.135.4 دولارا أمريكيا على النحو التالي: بصفته ارتكب تزويراً بأحد البنوك بمبلغ وقدره 636.683 دولارا أمريكيا وأمر بالتحويل لحساب شركة وهمية بدولة الدنمارك بمبلغ 212.483 دولارا أمريكيا لحساب شركة أخرى بدولة النمسا وأمر بالتحويل لحساب شركة تختص بالعقارات بدولة الإمارات بمبلغ 434.766.13 دولارا أمريكيا وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت تلك الشركات للمبالغ المحولة إليها على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. كما استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الثانية مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمختصين بجهة عمله وذلك لستر واقعة ارتكابه الجريمة موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات. تفاصيل الواقعة أما فيما يخص التحويلات فقد تم تحويل 212.483 دولارا أمريكيا (مائتين واثنى عشر ألفا وأربعمائة وثلاثة وثمانين دولارا أمريكيا) بموجب التحويل بتوقيع منسوب للسيد رئيس البنك للمستفيد باسم شركة مقابل عمولات أو مصاريف اكتتاب في الصكوك، ولم تتوافر أية عقود بين هذه الشركة والبنك والعميل، أو أي تكليف لها بالقيام بأية أعمال سواء من قبل البنك أو العميل سالف الذكر، وتم تنفيذ طلب التحويل بموجب النموذج الصادر من البنك بتوقيع الموظفين. كما تم تحويل 636.583 دولارا أمريكيا (ستمائة وستة وثلاثين ألفا وخمسمائة وثلاثة وثمانين دولارا أمريكيا) بموجب تحويل بالتلكس بتوقيع منسوب للسيد رئيس البنك لشركة أخرى بدولة الإمارات العربية المتحدة بحسابها لدى بنك الإمارات الدولي مقابل أتعاب استشارية عن الصكوك، ولا يوجد اي عقد بين هذه الشركة والبنك أو العميل، وتم تنفيذ طلب التحويل بموجب النموذج الصادر من البنك. بالإضافة إلى تحويل 621.303.25 دولارا أمريكيا (ستمائة وواحد وعشرين ألفا وثلاثمائة وثلاثة دولارات أمريكية وخمسة وعشرين سنتاً بموجب تحويل بتوقيع منسوب للسيد رئيس البنك للمستفيد (شركة أخرى) مقابل عمولات أو مصاريف اكتتاب في الصكوك، ولا يوجد أي عقد بين هذه الشركة والبنك أو العميل أو أي تكليف لها بالقيام بأية أعمال سواء من قبل البنك أو العميل. وتم تنفيذ طلب التحويل بموجب النموذج الصادر من البنك أيضاً. وأخيراً تم تحويل 434.766.13 دولارا أمريكيا (أربعمائة وأربعة وثلاثين ألفا وسبعمائة وستة وستين دولارا أمريكيا وثلاثة عشر سنتاً) بموجب توقيع رئيس البنك لشركة مغايرة مقابل أتعاب استشارية عن الصكوك ولا يوجد أي عقد بين هذه الشركة والبنك أو العميل أو أي تكليف لها بالقيام بأية أعمال سواء من قبل البنك أو العميل وتم تنفيذ طلب التحويل بموجب النموذج الصادر من البنك. نص القانون وقد نصت المادة 150 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة. ومازالت الدعوى متداولة أمام ساحات القضاء. واقعة سابقة وقد سبق حبس المتهم ثلاث سنوات عما اسند إليه من اتهام وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ الحكم وذلك لقيامه بتزوير محررات رسمية، هي اتفاقات فتح حسابات لدى أحد المصارف، وذلك بوضع إمضاءات مزورة، ومهر تلك التوقيعات بإمضاءات عزاها زوراً لشخص آخر، كما زور أربعة كتب منسوب صدورها للبنك وموجهة لمركز قطر للمال ومفادها، وجود رصيد لأحد المصارف في حسابه لدى البنك بما يجاوز 60 مليون دولار وتقديمها لمركز قطر للمال وذلك على خلاف الحقيقة، كما قام بتزوير شيك بمبلغ خمسين مليون دولار منسوب إلى البنك وهو ما أكده تقرير المختبر الجنائي ومازالت القضية متداولة أمام محكمة الاستئناف.
829
| 02 فبراير 2017
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات، المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، بالشروع "فورا" في اتخاذ الإجراءات المناسبة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها جرائم الاستيطان في أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وقال عريقات، في بيان اليوم :"لقد حان الوقت للانتقال إلى المرحلة الثانية وفتح تحقيق في جرائم الاستيطان بعد مرر عامين على بدء الدراسة الأولية للملفات التي أودعتها فلسطين حول منظومة الاستيطان الاستعماري، والعمليات العسكرية على فلسطين والعدوان على قطاع غزة، وملف الأسرى".. معتبرا أن التأخير في فتح التحقيق سيمنح إسرائيل المزيد من الحصانة والوقت لتمرير مخططاتها الاستيطانية، واستباحة أرض وشعب دولة فلسطين. وأضاف أن "المحكمة هي المكان الوحيد لمجرمي الحرب الإسرائيليين، وفي ظل غياب المحاسبة الدولية على جرائم الاستيطان وتحدي السلطة القائمة بالاحتلال، لقرارات الشرعية الدولية فقد بات من الضروري استخدام جميع الوسائل الممكنة لمنع إسرائيل من تماديها في سرقة الأرض ولجم خروقاتها الممنهجة للقانون الدولي". وأوضح عريقات أنه منذ تبني القرار الأممي 2334 تسارعت وتيرة الإعلانات عن الاستيطان ومحاولات تمرير مشاريع قوانين مختلفة لشرعنته، ومخططات ضم المناطق، وهدم المنازل وغيرها من الانتهاكات.. مؤكدا أن منظومة الاستيطان الاستعماري وبنيتها التحتية الشاملة، غير قانونية وهي جرائم حرب حسب ميثاق روما. وأشار إلى أنه منذ مطلع العام الحالي، أعلنت إسرائيل عن بناء أكثر من 3200 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وهدمت حوالي 30 منزلا، ما أدى إلى تهجير نحو 40 عائلة فلسطينية قسرا، بما يقدر بـ 240 شخصا أكثر من نصفهم من الأطفال، علما أن عمليات الهدم طالت ما يقارب نصف الممتلكات الخاصة الممولة من الجهات المانحة.
407
| 31 يناير 2017
قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة متهم سرق مبلغاً نقدياً من أحد رواد سوق مزدحم، بالحبس لمدة سنة نافذة، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصين بارتكاب جريمة سرقة مع آخر مجهول، وسرقا مبلغاً نقدياً ومملوكاً للمجني عليه، وطلبت عقابهما بموجب المواد 1و340 و334 من قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية بأنّ المتهم اتفق مع آخر مجهول على التوجه لسوق مزدحم لارتكاب واقعة سرقة، وعندما شاهدا المجني عليه ممسكاً بمبلغ نقدي، وهمّ بوضعه داخل جيبه حتى تعمد المتهم الاصطدام به، فقام المجهول بدس يده في جيب الضحية، وسرق مبلغاً قدره 2915 ريالاً ثم تقاسماه، ولاذا بالفرار. أفاد المجني عليه في شهادته بأنه حمل المبلغ في جيبه لأنه يريد إرساله لأسرته، وحال وضعه في جيبه تعمد اللص وآخر مجهول الاصطدام به، ومسحا على ملابسه، وسرقا المبلغ وهربا من السوق. والمقرر قانوناً أنّ ركن الاختلاس في جريمة السرقة يتحقق إذا قام الجاني بنقل الشيء محل الجريمة إلى حيازته أياً كانت طريقته، كما يشترط أن يقع الاختلاس على مال منقول، وأن يكون مملوكا لغير الجاني. وبما أنّ السرقة جريمة عمدية يجب لتحققها علم وإرادة وقصد خاص وهو أن يكون الجاني اختلس المال بنية تملكه أو حيازته. وأقرّ المتهم بارتكاب الواقعة بتحقيقات النيابة العامة.
321
| 31 يناير 2017
قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات بمعاقبة موظف عام ارتكب 3 جرائم اختلاس، وسرقة هواتف محمولة من شركات اتصالات، بالحبس لمدة 10 سنوات، ورد المبلغ المختلس وقدره 917 ألف ريال، وتغريمه مبلغاً مساوياً لقيمة الاختلاس وقدره 917 ألف ريال، ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة، وعزله من الوظيفة العامة، ومصادرة المحررات المزورة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ إبراهيم الخليفي، وعضوية عدد من السادة القضاة، بحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة. تفيد مدونات القضية، بانّ موظفاً عاماً ارتكب جرائم اختلاس هواتف محمولة من شركات اتصالات، وقام ببيعها بأسعار متفاوتة، وذلك بعد التقدم بطلبات مزورة من جهة عمله إلى شركات اتصالات يطلبون توفير هواتف جوالة حديثة، ثم قام باستلامها دون علم تلك الجهات، وباستخدام محررات مزورة. وطلب المتهم 200 هاتف آيفون من شركة اتصالات، بقيمة 460 ألف ريال، ثم تقدم بطلب مزور لشركة أخرى طالباً قرابة 200 هاتف محمول بقيمة 500ألف ريال، وبطلب ثالث من شركة طالباً 200 هاتف محمول بنفس القيمة تقريباً. قامت نيابة الأموال العامة والبحث الجنائي على الفور بتتبع خيوط الجريمة، وتوصلتا للمتهم بعد التأكد من الجهة الحكومية التي لم ترسل طلبات لأيّ شركات اتصالات، وأنه أرسل تلك الخطابات من بريد إلكتروني مدعياً أنها لجهة عمله. نيابة الأموال العامة وكانت نيابة الأموال العامة قد احالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات بتهم: أنه بصفته موظفاً استولى بغير حق وبنية التملك على 200 جهاز آيفون البالغ قيمته 460ألف ريال المملوكة لشركة اتصالات. وقام بإرسال طلبات توريد الجهاز إلى الشركة المعنية بالهواتف، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الهواتف المملوكة لها، وأضرّ بمصالح جهة عمله، كما ارتكب تزويراً في محرر رسمي بطريق الاصطناع بأن أثبت خلافاً للحقيقة طلب إحدى مؤسسات الدولة 200 جهاز آيفون، واستعمل المحرر المزور فيما زور لأجله. ورد في حيثيات القضية شهادة مدير مبيعات شركة اتصالات، أفاد بانّ الطلبات التي أرسلها المتهم من جهة عمله مزورة، كما انه أرسل تلك الطلبات من بريد إلكتروني منسوب لجهة عمله. وفي شهادة شاهد إثبات ثان ٍ، أفاد بانّ المتهم ارتكب جريمة اختلاس هواتف من جهات مختلفة قبل عام تقريباً، وتبين فيما بعد انها مزورة، وقد أضرّ المتهم بمصالح جهة عمله، وهذا يمثل زعزعة في ثقة الشركات بالجهة الحكومية محل الواقعة. وورد بمدونات القضية أنّ المتهم باع الهواتف المحمولة بمبلغ 400ألف ريال لعدد من المحلات، وجاء النطق بالحكم في قضية واحدة فيما تنظر الدوائر الجنائية في بقية القضايا.
978
| 29 يناير 2017
رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من شركة وساطة بسوق الدوحة للأوراق المالية، عوقبت بغرامة مالية عن تهمة تزوير محررات رسمية أدت إلى خسارة مستثمرة بالبورصة حوالي 17 مليون ريال من اكتتابات سابقة، وذلك أمام محكمة الاستئناف. كما رفضت محكمة التمييز تخفيف حكم الغرامة، وذلك في حكم نهائي يسدل الستار على قضية تلاعب شركة بحسابات سيدة بالأسهم. تفيد مدونات القضية بانّ محكمة الاستئناف كانت قد برأت موظفي شركة وساطة من تهمة سرقة أسهم سيدة مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية، وسقوط حق المتهم الأول وهو مدير شركة وساطة في التقدم بمعارضة لدى محكمة الاستئناف على الحكم الصادر بحقه من محكمة أول درجة، وبراءة شركة الوساطة المالية من تهمة السرقة، وخفضت مبلغ الغرامة من 200 ألف ريال إلى 50 ألف ريال عن تهمة التزوير. وكانت محكمة أول درجة بمحكمة الجنايات، قد قضت بمعاقبة مدير شركة وساطة مالية ومساعده، بأنهما تسببا في خسارة مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية 17 مليون ريال، وحكمت بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. كما حكمت على شركة وساطة مالية بسوق الدوحة للأوراق المالية بغرامة قدرها 200 ألف ريال ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. وقد نظر القضاء في دعوى رفعتها سيدة ضد شركة وساطة مالية، عمدت إلى تشغيل أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية، ودفعتها للتوقيع على أكثر من 50 أمر بيع وشراء دون أن تعرف محتواها، مما أدى إلى خسارتها جميع الأسهم التي تمتلكها، وتقدر قيمتها بـ 17 مليون ريال. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 متهمين، الأول مدير شركة وساطة مالية، والثاني مساعده الذي تسلم العمل في غياب الأول، والثالث هو شركة وساطة مالية، إلى المحاكمة بتهمة سرقة أسهم سيدة مستثمرة في سوق الدوحة للأوراق المالية. وجاء في أقوال المجني عليها أنها تمتلك أسهما منذ 2007 بقيمة 17 مليون ريال في سوق الدوحة للأوراق المالية ، وفي يوم هاتفها موظف شركة وساطة، طالباً منها تشغيل أسهمها بدلاً من تركها بدون تداول، مدعياً أنّ بقاء الأسهم بهذا الشكل سيضر بمصلحتها. وافقت المستثمرة على تداول الأسهم، وعرض عليها مدير شركة وساطة، أوراقاً تحوي بيانات وقعتها بمفردها.. وبعد مضيّ عام.. راجعت الشركة مرات.. وفي كل مرة كان الرد بأنّ هذا من عمل الشركة وليس عملك.. وعندما طالبت بحقها في أرباح الأسهم.. فقال لها: إنك خسرت أسهمك ولا حقوق لديك. راجعت البنك لتتعرف على حسابها، ففوجئت بالرصيد صفراً، وهي لا تعلم الكيفية التي خسرت بها أموالها، فلجأت إلى إدارة العملاء بالسوق، وتقدمت بشكوى، وتمّ التحقيق فيها، ثم لجأت إلى النيابة العامة، مطالبة بحقها القانوني، وأنها تضررت معنوياً وصحياً ومالياً. وتمتلك المجني عليها هذه الأسهم من اكتتابات رسمية، وهي تقدر بـ 17 مليون ريال، وفي عام 2007 طلبت منها شركة وساطة تشغيلها وتداولها، وقدموا أوراقا يصل عددها إلى 50 أمر بيع وشراء، فوقعتها بمفردها، ولم تكن تحمل تواريخ أو إمضاءات سوى بيانات فقط. وفي شهادة مختص بلجنة الفحص المكلفة من هيئة السوق للتحقيق في شكوى المجني عليها، أفاد بأنّ لجنة الفحص أثبتت بالفعل وقوع مخالفات على الشركة، وتمّ توقيع الجزاء عليها وهو غرامة مالية، وكان ذلك في وقت سابق.
729
| 25 يناير 2017
تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات في اتهام مدير شركة وموظفة بنك باصطناع محرر رسمي غير صحيح، وسحب أكثر من مليون و800 ألف ريال في شيكين غير رسميين. دارت وقائع القضية أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الجنائية، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد محاضر الاستدلالات بأنّ المتهم الأول والمتهمة الثانية اشتركا مع مجهول في اصطناع محرر رسمي وهو طلب فتح حساب لشركة تجارية لدى بنك محلي. يعمل المتهم الأول شريكاً إدارياً في الشركة محل الواقعة، والمتهمة الثانية تعمل موظفة بنك. وانتحلا شخصية المجني عليه، وساعدا المجهول بأن أمداه ببيانات شخصية، ووضعا إمضاء نسباه زوراً للمجني عليه خلافاً للحقيقة، وأعطيا الطلب صفة رسمية، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك المحرر المزور. واستعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره وقدماه للبنك على أنه محرر صحيح خلافاً للحقيقة. وقام المتهمان بناءً على ذلك الاتفاق بسحب مبالغ مالية هي: الدفعة الأولى قدرها مليون و400 ألف ريال، والدفعة الثانية قدرها 400 ألف ريال باسم الشركة التجارية ومسحوب على البنك. وكشفت التحقيقات عن أنّ الشركة ليست مسجلة لدى البنك، ولا يوجد لها حساب بنكي من الأصل، وأنّ المتهمة أصدرت شيكين باسم الشركة وموقعين باسم الشريك المتهم الأول.
999
| 17 يناير 2017
قضت محكمة بريطانية، اليوم الأربعاء، بتغريم رجل أيرلندي سبعيني بسبب اعتدائه لفظياً على سيدة مسلمة في بمقاطعة "ويلز". واعترف "بيرت فايهي" (75 عاماً)، بجريمته أمام المحكمة، إذ قال لسيدة مسلمة محجبة من بولندا في 22 نوفمبر الماضي "اخلعي حجابكي، وعودي إلى بلدك". وبحسب مراسل الأناضول، قررت المحكمة بفرض غرامة مالية قدرها 258 جنيه إسترليني بدلاً من سجنه بسبب عمره، وبدفع تعويضات بقيمة 200 جنية إسترليني إلى السيدة المسلمة. وقالت علية محمد، مديرة منظمة "المساواة أولاً بين الأعراق" (مدنية غير حكومية) إنه "لا ينبغي لأحد أن يضايق أي امرأة بسبب ملابسها". وأضافت: "نحن نعيش في بلد ديمقراطي، والنساء يحق لهن ارتداء ما يخترن، وإن جرائم الكراهية تضر بالنسيج الاجتماعي لشعبنا، ومع الأسف أصبحت مشكلة آخذة في التفاقم".
276
| 04 يناير 2017
أدلى مراقبون ماليون صباح أمس أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، بشهاداتهم في قضية اختلاس أكثر من 30 مليون ريال من شركة كبرى. وأجمع شهود الإثبات على أنّ المتهمين تلاعبوا بالأوراق الحسابية فوقعت الجريمة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ عبد الله العمادي وعضوية القاضي الأستاذ أمير أبو العز والقاضي الأستاذ خي محمد وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد وجهت عدداً من التهم للمتهمين الثلاثة، وأسندت للمتهم الأول أنه بصفته في حكم الموظف العام، مسؤول حسابات بشركة كبرى ومشرف حسابات شركة فنية، اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بمبلغ 8 ملايين و232 ألف ريال المملوكة لجهة عمله. وتحصل على جزء منها نقداً من إيراد الشركة اليومي زاعماً سداده لأحد المقاولين المتعاملين مع جهة عمله، وتسلم الجزء الباقي من موظفي الشركة مدعياً سداده كمستحقات على جهة عمله فاحتسبه كاملاً لنفسه بنية تملكه. والتهمة الثانية بصفته في حكم الموظف العام استولى لنفسه بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية مقدارها 12 مليون ريال و671 ألف ريال، والمملوكة لجهة عمله وكان ذلك حيلة بأن حرر شيكات بتلك المبالغ مسحوبة على حساب الشركة ببنك محلي، وتحصل على توقيع المتهم الثالث عليها وأودع عدداً منها بحسابه فحصل قيمتها لنفسه بينما صرف عدداً آخر منها نقداً وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ دون وجه حق. ووجهت للمتهم الثاني، أنه بصفته في حكم الموظف العام ويعمل محاسبا بشركة كبرى ومن الأمناء على الودائع اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 10 ملايين و480 ألف ريال، والمملوك لجهة عمله بأن قام بصرف قيمة 60 شيكاً من حساب الشركة محل الواقعة ببنك محلي بإجمالي المبلغ المختلس لتوصيله لجهة عمله فاحتسبه لنفسه بنية تملكه. والتهم الموجهة للمتهم الثالث، أنه بصفته في حكم الموظف العام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته وإخلاله بواجباتها بأن وقع على عدد 105 شيكات مسحوبة على حساب شركة فنية التابعة لجهة عمله دون مراجعتها قبل التوقيع عليها ودون أن يتواصل مع الإدارة المالية للشركة للاستفسار عن حقيقتها مما ألحق ضرراً مالياً بجهة عمله بلغ مقدارها 30 مليون ريال و709 آلاف ريال. ويكون المتهمون قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في المواد 3 و4 و148 و149 و151 و158 من قانون العقوبات.
518
| 04 يناير 2017
أمرت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الصادر بحق موظف عام استولى على 10 ملايين ريال من حساب مستثمرتين بسوق الدوحة للأوراق المالية بالحبس لمدة 3 سنوات ، بعد صدور حكم أول درجة بحبسه 10 سنوات. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي ، وعضوية عدد من السادة القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكان المحامي محمد خلف البدر الوكيل القانوني للمتهم قدم مذكرة دفاعية بحق موكله ، طالباً فيها البراءة ، وانتفاء القصد الجنائي ، مشفوعاً بالأسانيد القانونية المبررة لذلك ، وتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة. وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات لاستيلائه على أموال مستثمرتين في سوق الأوراق المالية. وأنه بصفته موظفاً عاماً استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10ملايين ريال و558ألف ريال والمملوك للمجني عليهما لدى بنك محلي ، والذي تساهم الدولة بنصيب فيه. وقام المتهم بتزوير الشيكات وطلبات فتح الحساب وأوامر البيع للمجني عليهما ، وقيامه بصرف الشيكات فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال. والتهمة الثانية ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي طلبات فتح الحساب الخاص بالمجني عليهما والصادر عن شركة وساطة محلية وكذلك أوامر البيع الصادرة من بنك بصفته وسيطاً. وقام المتهم بملء البيانات الخاصة بالمجني عليهما في طلبات فتح الحساب لدى شركة تعمل كوسيط في سوق الأسهم وزور بخط يده توقيعات نسبها زوراً لهما. واستعمل المحررات المزورة فيما زورت لأجله مع علمه بتزويرها ، وقدمها للموظفين المختصين بالبنك محتجاً بصحة ما فيها، ثم قام بصرف الشيكات وإيداع بعضها في حسابه الخاص. وأوردت نيابة الأموال العامة في تقريرها أنّ المتهم أقرّ بارتكابه الجريمة ، وتبين من كشف حساب سوق البورصة أنّ المتهم باع أسهم المجني عليهما.
342
| 02 يناير 2017
مساحة إعلانية
انتهت مهلة الشهرين التي حددتها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية. وكانت الإدارة العامة للمرور قد أمهلت، في...
24028
| 27 أكتوبر 2025
قالت وزارة الداخلية إنه بالإشارة إلى الحريق الذي اندلع في عدد من مراكب الصيد الراسية بفرضة الوكرة، فقد أظهرت المعاينة الفنية وما تم...
20552
| 26 أكتوبر 2025
انتقل إلى رحمة الله تعالى كل من مبارك سعد مبارك الجفالي النعيمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحصه سعد مبارك الجفالي النعيمي طالبة في...
19316
| 26 أكتوبر 2025
أغلقت وزارة البلدية منشأة غذائية إغلاقاً كلياً لمدة 14 يوماً لمخالفتها قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية...
12038
| 28 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة الأمن الوقائي تمكنت من تحديد هوية جميع المتورطين في واقعة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من...
11186
| 29 أكتوبر 2025
نعى سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية،نجل ونجلةسفير دولة قطر لدى أثيوبيا بعد أن وافتهما المنية إثرحادث...
6206
| 27 أكتوبر 2025
انخفض حجم إنفاق المواطنين القطريين على السياحة في الخارج خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 16.60% سنوياً، مقارنة بالفترة نفسها من العام...
5730
| 28 أكتوبر 2025