انتهت مهلة الشهرين التي حددتها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية. وكانت الإدارة العامة للمرور قد أمهلت، في...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
* المحكمة تأمر بمصادرة المحررات المزورة في قضية فيلاجيو * تعديل عقوبة حبس أحد المتسببين إلى سنة مع وقف التنفيذ *إلزام شركة تأمين مع المتهمين بدفع ديات شرعية للمتوفين أسدلت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف صباح أمس الستار على قضية حريق مجمع فيلاجيو الذي وقع في 28 مايو من عام 2012 ، وتسبب في وفاة 19 شخصاً بينهم أطفال، وأصدرت حكماً قضائياً بإلزام المتهمين بدفع الديات الشرعية لأسر المتوفين في الحادث. وقضت المحكمة غيابياً في حق المستأنفين، وهما صاحبا صالة ألعاب الأطفال التي تسمى (جيم بانزي)، وحضوريا في حق باقي المستأنفين مالك المجمع، ومدير المجمع، وموظف بإحدى الجهات، وبقية المستأنفين من أولياء أمور الضحايا والمدعين بالحق المدني. وجاء في منطوق الحكم، عدم جواز الاستئناف المرفوع من المدعين بالحق المدني، وفي موضوع باقي الاستئنافات المقدمة إلغاء الحكم السابق، والقضاء مجددا بمعاقبتهم بدفع الديات الشرعية بالتساوي 200 ألف ريال قطري، لورثة المتوفين تقسم فيما بينهم بالتساوي أرباعا لكل من ورثة المجني عليهم. وإلزام شركة تأمين بالتضامم مع المستأنفين المذكورين بأداء الديات الشرعية لورثة المجني عليهم كما شمل الحكم تعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المستأنف الموظف، بالاكتفاء بحبسه سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، من صيرورة هذا الحكم باتا، ومصادرة المحررات المزورة. القاضي عيسى النصر يترأس محكمة الاستئناف صدر النطق بالحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة السيد القاضي عيسى أحمد النصر، وعضوية السيد القاضي محمد صفوت طرة، والسيد القاضي بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة، والمحامين، وكاتب الجلسة. وكانت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية قد حكمت في القضية قبل تمييز الحكم أمام محكمة التمييز، بإلغاء الإدانة والعقوبة المحكوم بهما في قضية حريق فيلاجيو، والذي أسفر عن وفاة 19 شخصا من أطفال ومشرفات ورجال دفاع مدني، والحكم من جديد بتبرئتهم من جميع التهم المسندة إليهم، على أن تقتصر الإدانة لتكون بموجب أحكام المادتين (1)(43/1) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005 . وبتغريم شركة مشاريع عقارية بعشرين ألف ريال وإلزامها بالتضامن مع شركائها وبالتضامم مع شركة تأمين بأداء الدية الشرعية وقدرها 200 ألف ريال عن كل واحد من المتوفين، على أن تسلم الديات المحكوم بها إلى ورثة المجني عليهم المتوفين لتقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية . وتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. أما محكمة أول درجة فكانت قد عاقبت المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامم مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفى، توزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية.. كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة خمس سنوات، وقضت ببراءة بقية المتهمين مما أسند إليهم من اتهام إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. جدير بالذكر أنّ الهيئة القضائية الموقرة كانت قد استمعت أمس الأول إلى مرافعات شفهية من النيابة العامة والوكلاء القانونيين للمتهمين، الذين قدموا دفوعاً بحق موكليهم.
1634
| 26 أبريل 2016
قررت المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق مبدئي في أعمال العنف التي اجتاحت بوروندي، وقتلت 430 شخصا على الأقل، منذ نشوب الأزمة السياسية في أعقاب الانتخابات التي أجريت في أبريل الماضي. وقالت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، اليوم الإثنين، في بيان "اعتقل 3400 شخص على الأقل واضطر 231 ألف بوروندي للبحث عن ملاذ في الدول المجاورة" مضيفة أنها اطلعت على أدلة على الاحتجاز والتعذيب والاغتصاب. وظهرت 3 جماعات متمردة مسلحة على الأقل في الدولة الواقعة في وسط القارة الأفريقية منذ الأزمة السياسية قبل عام، والتي نشبت، عندما بدأ الرئيس بيير نكورونزيزا حملته للفوز بولاية ثالثة في منصبه فاز على إثرها في انتخابات أثارت جدلا في يوليو.
326
| 25 أبريل 2016
* قدم رشوة لموظف عام لتحرير أذونات تسليم وهمية لقسم قسطرة القلب قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة مسؤول طبي وأمين مخزن مستشفى بالحبس والإبعاد، لارتكابهما جرائم تزوير في محرر رسمي، وتقديم رشوة لموظف عام، والاستيلاء على أجهزة طبية، والإضرار بالمال العام. وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 10سنوات، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومعاقبة المتهم الثاني وهو أمين مخزن بالحبس لمدة 7 سنوات، وبعزله من وظيفته، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقضت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وإلزام المتهم الثاني بغرامة قدرها 877 ألف ريال على النحو الوارد في أسباب القضية. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي محمد فضل زين القاضي، والقاضي المستشار إبراهيم المهندي، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد اتهمت النيابة العامة مقيمين بارتكاب تزوير في محرر رسمي، وتقديم رشوة لموظف عام، والإضرار بالمال العام والاستيلاء على أموال. وأنّ المتهم الأول ويعمل مسؤول تسويق بمستشفى قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، وقدم للمتهم الثاني ويعمل امين مخزن بمستشفى مبلغ 8 آلاف و500 ريال على سبيل الرشوة نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص على أذونات تسلم مستلزمات طبية، وختمها بخاتم قسم الاستلام خلافاً للحقيقة. والتهمة الثانية، أنه اشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي أذون تسلم أغراض طبية منسوب صدورها لمستشفى، بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما بالبيانات المراد إثباتها بها، ووقع عليها المجهول بتوقيعات نسبها زورا إلى موظف مختص، وبصمها المتهم الثاني بخاتم المستشفى، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والمساعدة. والتهمة الثالثة، أنه استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها، وقدمها للمستشفى لإعمال أثرها، والتهمة الرابعة أنه بدد مستلزمات طبية والبالغ قيمتها أكثر 19 مليون ريال وقدرها 19,989,094,17 ريالاً ، والمملوكة لشركة طبية والمسلمة إليه لتوصيلها فاختلسها لنفسه فأضرّ بالجهة المالكة. أما المتهم الثاني قبل لنفسه مالا للإخلال بواجبات وظيفته، وقبل من المتهم الأول مبلغ 8 آلاف و500 ريال على سبيل الرشوة نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص. وأنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول في تزوير تلك المحررات، كما استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها، وانه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها. وترتب عليه مطالبة شركة طبية لمستشفى مبلغ 19 مليون ريال قيمة أذون استلام مزورة، وقيام المستشفى بسداد مبلغ 877 ألف ريال و807 ريالات دون وجه حق من المبلغ المطالب به. تحكي الوقائع، أنّ مديراً مالياً بشركة طبية كان يقوم بمراجعة فواتير صادرة من مستشفى، وتبين وجود مبالغ كبيرة لم تسدد بعد، وعندها قام بالاستفسار لدى المتهم الأول الذي كان يشغل منصب مسؤول تسويق بالمستشفى. وكانت شركة طبية تقوم بتوريد أجهزة قسطرة القلب إلى المستشفى بناءً على اتفاق بينهما، أخذ بمراوغته وعندما أخبره المدير المالي أنه سيقوم بمطابقة الفواتير الخاصة بالشركة مع فواتير المستشفى، أقرّ بأنه كان يستولي على البضائع المفترض توريدها بموجب تلك الفواتير عن طريق تزوير توقيع المسؤول بالاستلام وبالاشتراك مع المتهم الثاني، ويقوم بختمها بختم المستشفى مقابل مبلغ يتراوح بين 500 ريال و2000 ريال للمرة الواحدة، ومن ثمّ يقوم بالاستيلاء عليها وبيعها لحسابه الخاص. وأدلى مدير تدقيق حسابي بشهادته، فأفاد بورود مطالبة من شركة طبية بمبلغ 26 مليون ريال، وبمراجعة تلك المبالغ، تبين أنه لم تصدر بشأنها أوامر شراء من المستشفى، وبعضها يحمل توقيعاً مزوراً منسوباً لموظف بالمستشفى، وبالكشف عنها تبين وجود تلاعب من قبل موظفين. وشهد كبير التقنيين بقسم قسطرة القلب بمستشفى، بأنّ التوقيع المنسوب إليه على أذونات الاستلام الخاصة بأجهزة قسطرة القلب مزورة، ولم يتسلم تلك الأجهزة. وثبت من تقارير المختبر الجنائي واللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة أنّ القيمة الإجمالية للوازم الطبية لم يتسلمها المستشفى رغم وجود أذونات بتسليمها، وتقدر بمبلغ 23 مليون ريال و284 ألف ريال . وتبين أنّ المتهم الأول هو المسؤول عن عمليات التسليم الوهمية للوازم الطبية الخاصة بأجهزة قسطرة القلب. وقد أقرّ المتهم الأول باستيلائه على أجهزة قسطرة القلب رغم انه مكلف بتسليمها للمستشفى، ويبيعها بسعر زهيد، إذ انّ تكلفة الجهاز 1000 دولار وكان يبيعه بـ 600 ريال فقط. أما المتهم الثاني فكان يقوم بتزوير توقيع الموظف المختص بالاستلام وختم الفواتير بختم المستشفى، مقابل حصوله على ألفيّ ريال لكل عملية. ومن المقرر قانوناً، أنّ علة تجريم التزوير في المحررات أنها تهدر الثقة العامة فيها، وتخل بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع، ويتطلب التزوير ركناً مادياً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث بالمحرر.
3118
| 20 أبريل 2016
التقيا منذ سنوات.. جمعت قلبيهما عاطفة زائفة.. قفزا معاً على الرباط الاجتماعي الذي يحكم علاقة رجل بامرأة.. ارتكبا فعلاً محرماً.. ضاربين بالأخلاق الأسرية عرض الحائط. تكررت لقاءاتهما لسنوات.. وعندما أوصدت الأبواب أمام زواجهما.. تزوجت بغيره.. وعاشت في عش الزوجية لفترة.. إلا انه عاد المتهم للظهور في حياتها من جديد. تزوجت المتهمة بآخر.. وغافلته مراراً.. لتلتقي بالمتهم الأول.. في كل مكان.. عادا لارتكاب أفعالهما الأولى قبل أن ترتبط برباط الزوجية. في يوم.. نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمتهمة خلال لقائهما معا بعيداً عن أعين الناس.. فهددها الأول بافتضاح أمرها.. وهددته بإنهاء حياتها بيدها وأن تخرج من هذه الدنيا بلا رجعة. أصاب الهلع المتهم الأول من ردة فعل المتهمة، فأبلغ الشرطة لإنقاذها، وتمّ ضبطهما، وأقرا بارتكابهما جريمة المواقعة معاً. دارت وقائع القضية أمام الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. تفيد الوقائع بأنّ النيابة العامة أحالت شاباً وفتاة إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب فعل منافٍ للرباط الشرعي بينهما، وطلبت معاقبتهما بموجب المادتين 1 و281 من قانون العقوبات. ومن المقرر قضاءً أنّ لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أيّ دور من أدوار التحقيق، والمحكمة تطمئن لإقرار المتهمين بمحضر الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة أنهما ارتكبا فعلاً محرماً، ويتعين عليه تطبيق أحكام القانون بحقهما. ومما تقدم ثبت للمحكمة أنّ الشاب والفتاة ارتكبا الجريمة معاً، وقضت بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات. وقررت المحكمة معاقبتهما، بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات نافذة ، وبإبعادهما عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.
431
| 13 أبريل 2016
أدى صلاة المغرب.. وهمّ بالخروج من المسجد.. ففوجئ بشاب يحمل قارورة ماء.. ويبصق الماء في وجهه.. فانتابه الغضب. بادر الشاب بالاعتذار كثيراً وأخذ يزيل قطرات الماء من على ملابس المجني عليه.. وظل يكرر أسفه ثم غادر لسبيله. وواصل المجني عليه طريقه إلى بيته، فتناول عشاءه.. ودخل في سبات عميق، مع بزوغ ساعات الفجر الأولى.. أدى صلاة الفجر وقصد عمله.. وما أن وضع يده في جيبه.. فوجئ بخلوه من محفظته وسرقة 8 آلاف ريال و421 ريالا. عاد بذاكرته للوراء.. جال شريط الذكريات في ذهنه، فتذكر الشاب الذي بصق الماء على ملابسه وبنطاله.. وأبلغ الشرطة. وجاء في أقواله أنه سحب هذا المبلغ من البنك ووضعه في حافظة نقوده وفي جيبه ولكنه لم يشعر بتسلل يد اللص إلى جيبه. تعقبت الشرطة الجريمة.. وبحثت في منشآت قريبة من مكان السرقة عن كاميرات هنا وهناك، فتبين من المادة التسجيلية لإحدى الكاميرات أن اللص كان يتتبع المجني عليه من البنك وحتى دخوله المسجد. وكشفت التحقيقات عن أن اللص لديه سجل جنائي بـ 4 قضايا سرقة أخرى. والقضية الثانية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، وتحكي أنّ موظفاً رافق زميله ويعمل محاسباً خلال تجواله في سوق مكتظ بالزبائن، فدخل المحاسب بنكاً وسحب مبلغاً قدره 6 آلاف ريال، ووضعه في جيبه. أفاد المجني عليه المرافق للمحاسب بأنه حال خروجنا من البنك، مدّ المتهم رجله أمام زميلي ليتعثر على الأرض، وأنه لمح المتهم يضع يده في جيب بنطال صديقه، ويأخذ المبلغ المالي ويفرّ بين السيارات والشوارع الضيقة. وبعد أيام.. تعرف المجني عليهما على المتهم في طابور عرض المتهمين، وكان الماثل أمام المحكمة. وفي القضية الثالثة، أفاد محقق بأنه عثر بسيارة استأجرها المتهم من مكتب تأجير سيارات على بزة عسكرية، ومجموعة بطاقات بنكية وشخصية ورخص قيادة لأشخاص.. وتمّ القبض على اللص. تحكي الوقائع أنّ المتهم يرتدي البزة العسكرية، ويتجول بسيارته، ويستوقف أناسا طالباً منهم إبراز بطاقاتهم الشخصية، ومدعياً انه رجل شرطة، ويسرق مدخراتهم وكل ما تحويه جيوبهم. وقد ارتكب المتهم 6 سرقات بنفس الأسلوب من اناس يعبرون الطريق، حيث تكررت البلاغات التي تفيد بارتكاب اللص للجريمة بأسلوب واحد.. فتمّ القبض عليه.
637
| 13 أبريل 2016
أصدرت محكمة التمييز العسكرية في لبنان، حكماً على الوزير السابق ميشال سماحة، المقرب من رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن 13 سنة مع الأشغال الشاقة. وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، دانت المحكمة سماحة، بمحاولة القيام بأعمال إرهابية ومحاولة القتل عمداً وتأليف مجموعة مسلّحة بقصد القيام بأعمال إرهابية. وذكر الحكم من هذه المجموعة ميلاد الكفوري، واستعمل عبارة "وآخرين جرى فصل ملفهم عن ملف سماحة"، ومعلوم أن اللواء السوري علي مملوك هو الذي فصل ملفه عن ملف سماحة مع مساعده الضابط السوري عدنان المجهول باقي الهوية. وفصل الحكم كل مادة من المواد المتهم بها سماحة، واعتبر أن النية الجرمية متوافرة ولكن الفعل الجرمي لم يحصل لظروف خارجة عن إرادته.
255
| 08 أبريل 2016
حكمت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات على خبير محكمة طلب رشوة لنفسه من أحد الموكلين نظير كتابة تقرير لصالحه في إحدى القضايا. وقضت معاقبته بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 220 ألف ريال، ومصادرة الشيك بقيمة 220 ألف ريال محل الواقعة، وعزله من الوظيفة العامة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد وقائع القضية كما وردت في التحقيقات، بأنه وردت معلومات من أحد المراجعين بالمحكمة لإدارة البحث الجنائي، انّ خبيراً انتدبته المحكمة لكتابة تقرير في قضية مالية، وطلبت منه التحكيم بين رجليّ أعمال. والقضية أنّ رجل اعمال دخل في شراكة مع شخص آخر، وتراكمت الديون المالية على الشريك الأول، ولجأ للقضاء ، فانتدبت المحكمة أحد الخبراء للتحكيم بين طرفيّ النزاع في الشراكة. طلب الخبير من الموكل مبلغاً مالياً قدره 220 ألف ريال، كرشوة نظير كتابة تقرير لصالحه، وأن يدفع دفعة أولى من المبلغ ثم الباقي بعد تنفيذ التقرير، فوافق على ذلك. فاستصدر ضابط البحث الجنائي إذن تصوير من النيابة العامة، وتمّ رصد واقعة تسليم شيك الرشوة بالصوت والصورة في مكتب الموكل. في يوم الواقعة.. أخذ رجال الشرطة أماكنهم في مكان اجتماع رجل الأعمال بالخبير، وتمت مراقبة اللقاء عن كثب، وجرى تحضير الأجهزة الإلكترونية والصوتية التي ترصد الموقف. تسلم المتهم وهو الخبير شيك الرشوة من الموكل، وأخذ يتبادل أطراف الحديث معه.. وأعطى رجل الأعمال إشارة انتهاء العملية للشرطة، التي داهمت المكتب، وألقيّ القبض على الخبير متلبساً، وعثر في جيبه على شيك الرشوة.
598
| 06 أبريل 2016
تعاني الكثير من السيدات المترددات على المحاكم، من بطء الإجراءات الخاصة بالأحكام في قضايا الأحوال الشخصية، كالنفقة للمطلقة والحق في حضانة الأولاد على وجه الخصوص، حيث تعتبر قضايا النفقة واحدة من المعضلات التي تواجه المرأة، وتشكل أحد مصادر المعاناة لها، خاصة أن مماطلة بعض الأزواج ووضع العراقيل أمام تنفيذ الأحكام، مثل عدم حضور الجلسات، وتعمد البعض عدم الإفصاح عن دخلهم الحقيقي، واصطناع أدلة وقرائن لإثبات عجزهم، وتراكم الديون عليهم، مما يؤدي في النهاية إلى إطالة أمد الإجراءات، وبالتالي كثرة الإثباتات والمواعيد، التي تحتاج وقتا طويلا، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى وقوع الضرر الجسيم على الأسرة والأطفال . "الشرق" قامت بمناقشة عدد من المحامين في الأسباب الحقيقية وراء تأخر قضايا النفقة داخل المحاكم. وفيما يلي حصيلة آرائهم: طول أمد الإجراءات في البداية تقول المحامية منى عياد، إن قضايا الأسرة دائما ما تطول في المحاكم، لأنها تقع ضمن قضايا الأحوال الشخصية، وهي التي ترتبط بقضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة، والتي يجب على الشخص الحضور بنفسه، لافتة إلى أنه في القضايا المدنية عندما يتغيب الشخص عن الحضور يحكم ضده، إلا أنه في قضايا الأسرة رغم الإعلان أكثر من مرة، قد لا يحضر الطرفان، مما يتسبب في تأجيل الدعوة، وبالتالي قد تطول القضية في المحاكم، لأنه يتعين على القاضي معرفة المركز المالي للزوج، وإمكاناته المادية، من خلال حساباته البنكية . وأشارت إلى أن طول أمد الإجراءات ومماطلة بعض الأزواج، من أسباب تأخر القضايا، فمثلا عدم الاستدلال على عنوان محدد للزوج، قد يكون سببا في التأخير لذلك، فمثل هذه القضايا لا يمكن أن يفصل فيها القاضي فصلاً حاسماً، خاصة أن الخلافات الشخصية قد تكون متراكمة في نفسية كل طرف، كما أن بعض القضايا التي تستغرق سنوات في المحاكم، قد لا نعرف ملابساتها أو الظروف المحيطة بها، لذلك قد يقع القاضي في حيرة، مؤكدة أن قانون الأسرة ليس به ثغرات، تتسبب في طول القضايا داخل المحاكم، ففي بعض الحالات قد يصدر القاضي الحكم بعد الجلسة الثالثة . وقالت المحامية إن أكبر دليل على اهتمام القضاء بقضايا الأسرة، وخاصة النفقة وأهميتها، أنه رغم حصول بعض المحاكم على الإجازة السنوية إلا قضايا النفقة لأنها ينظر إليها على أنها حالة طارئة، وذلك في إطار الحرص على مستقبل الأبناء وحياتهم، فالتأخير ليس سببه القانون، بل بعض الإجراءات التي تختلف كثيرا في الأحوال الشخصية عن قضايا المدني والجنائي، مشيرة إلى أن هناك نفقة مؤقتة يخصصها القاضي لحين البت في الدعوى، بعدما يطلع على راتب الزوج والتزاماته ومركزه المالي، وفي النهاية القضاة لا يتهاونون في حالة قضايا النفقة لأن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته أو طليقته وأبنائه . إعادة النظر أما المحامي الدكتور سعود العذبة، فيرى أنّ قانون الأسرة القطري يحتاج إلى مراجعة في تشريعاته، التي تتناول الطلاق والحضانة والنفقات الأسرية، منوهاً بأنّ قانون الأسرة في مجمله مقبول وجيد، ولكنه يحتاج إلى التجديد وإعادة النظر في وضعه، بما يواكب واقع المجتمع اليوم، وبناء على الدروس المستفادة من تجارب الآخرين لذلك تجب دراسته ومناقشته لإيجاد الحلول، لافتا إلى أن زيادة عدد قضايا الطلاق والخلافات الزوجية في المحاكم، يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة لبعض بنود القانون . وقال إن كثرة الطلبات من الطرفين، تؤدي في النهاية إلى طول الإجراءات، وبالتالي إطالة أمد قضايا النفقة داخل المحاكم، ففي بداية التحضير للقضية تحتاج إلى إجراءات قد تصل إلى أسبوعين، وقد يحضر الطرفان وأحيانا تصل إلى فترة شهر، لذلك يجب التأكد من أن الدعوى قد أقيمت على سند من القانون، فبعد الطلاق تظهر قضايا الحضانة والنفقة، لذلك يقوم المحامي بتقديم طلب عاجل للحصول على نفقة مؤقتة، قد يخصصها القاضي بمبلغ معين، نظرا لحاجة الأسرة والأبناء، لحين البت في الدعوى والتحقق من وضع الزوج المالي . مماطلة وتعمد بدوره قال المستشار القانوني محمد أبو ضيف "من الأمور الخطيرة التي قد تحدث أثناء النزاعات القضائية في قضايا النفقة، وتؤدي في النهاية إلى إطالة أمد القضايا داخل المحاكم، تعمد بعض الأزواج عدم الإفصاح عن دخلهم الحقيقي، واصطناع أدلة وقرائن لإثبات عجزهم، وتراكم الديون عليهم، وقد يلجأ البعض منهم متعمداً لأخذ قروض بنكية لاحقة على تسجيل الدعوى، لإثبات تضخم مديونيته وإثبات إعساره لذلك نرجح عدم الاعتداد بالقروض التي يحصل عليها الزوج من البنوك عقب رفع دعوى النفقة كونها وسيلة للتكبيل الاختياري بالديون لتقليل مقدار النفقة المحكوم بها . وأشار إلى نص الباب الخامس من قانون الأسرة على حقوق الزوجين التي تترتب على الزواج الصحيح، ومنها حقوق مقررة للزوج وأخرى مقررة للزوجة وحقوق مشتركة بينهما، ومن بين حقوق الزوجة على زوجها النفقة الشرعية التي تشمل نفقة الزوجية، وهي رزق الزوجة الذي تقوم به حياتها وتشمل غذاء البدن وكسوته، ومأواه الذي تحفظ فيه الزوجة كرامتها وسلامتها ويكون لها مكمنا ومأمناً، تشعر باطمئنانها وخصوصيتها فيه لذلك تتعدد صور النفقة لتكون طعاما وكسوة، ومسكنا وتطبيبا وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف ويراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً . ولفت أبو ضيف إلى أن القاضي أثناء نظر الدعوى يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل، ولا تستحق الزوجة النفقة بتوافر حالة من حالات النشوز، وفي حال الطلاق أو الفسخ تستحق المعتدة نفقة عدتها مالم يكن الفسخ بسبب من قبلها، والحامل نفقة عدتها حتى تضع حملها، وتسقط نفقة المعتدة من طلاق رجعي بخروجها من مسكن الزوجية دون عذر شرعي ونفقة المعتدة من وفاة تكون نفقة مؤقتة، تخصم من نصيبها في الميراث عند توزيعه على الورثة وفيما يتعلق بنفقة الأقارب فإن قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 قد نص على أن نفقة الولد الصغير، الذي لا مال له تجب على أبيه حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد وتستحق النفقة من تاريخ قيد الدعوى، وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة وكل ما يعتبر من الضرورات في العرف ويشترط لأحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير وجوده في يدها، لأنها مقررة له تدور مع وجوده في يد ممسكه، فإن زالت فعلاً زال الحق في قبض النفقة وانتقل إلى ذي اليد، لذلك فإن بقاء المحضون بعد فرض النفقة في يد الوالد لا يتوجب إلزامه بأداء النفقة قبل أن يتم ضم المحضون للحاضنة والقاعدة عند طلب زيادة النفقة ضرورة تغير حال المنفق . خلافات زوجية من جانبها تقول الدكتورة أمينة الهيل إن الخلافات الزوجية تؤثر بشكل كبير على الأبناء، بحكم أن الآباء قدوة لأبنائهم، من خلال تعاملهم معهم وتأثيرهم على المحيط الخارجي للأبناء، لذلك يجب أن تكون الأسرة متماسكة حتى ولو ظاهريا، بحيث يقوم الزوجان بإبعاد خلافاتهما الزوجية عن أبنائهما وعن حياتهما، حتى لا تنعكس على حياتهم ودراستهم ومستقبلهم، ترسخ في نفوسهم نظرة سلبية عن الزواج وأهمية الأسرة، والعلاقات الزوجية، التي نظرت لها جميع الأديان السماوية على أنها رباط مقدس، لافتة إلى أنه لا يجب استخدام الأبناء كسلاح ضد الآخر، أو استغلال الأبناء ليرضخ الطرف الثاني واعتبارهم وسيلة ضغط . وأوضحت أنه يجب إبعاد الأبناء حرصا على مصلحتهم ومستقبلهم، في حالة وجود أي خلافات زوجية، وخاصة في حالة -لاقدر الله- وصلت هذه الخلافات للمحاكم، لذلك نرى الكثير من قضايا النفقة داخل المحاكم، نجد أن الزوج يماطل في دفع نفقات أبنائه، وقد يكون ميسور الحال ولكن في سبيل الانتقام من الزوجة، وهنا يقع الضرر الأكبر على أبنائه، وقد نرى أيضا العكس، وقد تعرف الزوجة راتب زوجها وميزانيته، ولكنها في سبيل العناد تقوم بدعوى ضده، مؤكدة أهمية وجود الود والتفاهم حتى في حالة الطلاق، من أجل الحفاظ على الأبناء ومستقبلهم .
23833
| 03 أبريل 2016
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون، وذلك في دعوتين ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي السابق، في اتهامه بإهدار المال العام خلال توليه رئاسة الجهاز. كان أحد الموظفين بالجهاز أقام جنحة مباشرة أمام محكمة القاهرة الجديدة، يتهم فيها المستشار جنينة بإهدار المال العام بسبب مخصصات مكتبه التي بلغت 46 مليون جنيه، مطالبًا بالفحص عن أوجه إنفاق هذه الأموال، وهو ما رفضته المحكمة.
220
| 31 مارس 2016
نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية، عن ممثلي ادعاء قولهم، إن محكمة بلجيكية قضت اليوم الخميس، بتسليم صلاح عبد السلام المشتبه فيه في تفجيرات باريس لفرنسا. وجاء في بيان لمكتب النيابة الفدرالية "بعد أن أعلن صلاح عبدالسلام، موافقته على نقله إلى فرنسا، فقد قبل القضاء الفدرالي إعلانه الرسمي اليوم، وأصبح نقله ممكنا".
203
| 31 مارس 2016
قضت محكمة الجنايات معاقبة مقيم عربي انتحل صفة رجل شرطة وسرق مبلغاً نقدياً من سائق في الطريق، بالحبس لمدة 6 أشهر عن تهمة السرقة، وإبعاده عن الدولة، وبالحبس لمدة 3 أشهر عن تهمة انتحال صفة رجل شرطة. وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبتين لمدة 3سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة بتهمة سرقة وانتحال صفة موظف عام، وأنه شرع في سرقة مبلغ نقدي مملوك لشخص، وأدعى أنه موظف عام رجل شرطة، وتمكن بهذه الصفة الكاذبة من التدخل في اختصاص الموظف العام الذي قام بانتحال شخصيته. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1و28و170و340 من قانون العقوبات. تحكي وقائع القضية، أنّ المجني عليه كان يقود سيارته بالقرب من أحد الدوارات، وأثناء توقفه لوجود زحام مروري على الدوار، فتح احد الأشخاص باب السيارة وسأله عن مقصده، فقال له إنه ذاهب لمجمع تجاري. وبعد فترة، طلب المتهم من السائق أن يتوقف على جانب الطريق، وسأله لماذا حملتني وأنت ليس بسيارة أجرة، فقال له إنه رجل مباحث، وطلب منه بطاقته الشخصية ورخصة قيادته، فأخرج محفظته وبطاقته الشخصية. سأل المتهم المجني عليه عن المبلغ الذي يحمله في جيبه، فقام بأخذ كل المبالغ، وأعاد له المحفظة، ونزل من السيارة. قبل أن يتحرك بالسيارة، شاهد دورية شرطة، فنزل وشرح لهم الأمر، وتمّ القبض على المتهم. وعثر في جيب المتهم على مبلغ نقدي، وتمّ استدعاء جناح الأثر، وتمّ عرض المتهم مع آخرين على طابور عرض، وتعرف الكلب البوليسي على المتهم من خلال طابور المتهمين. واعترف المتهم أنه اخذ المبلغ، ولكنه انكر انتحاله لصفة رجال المباحث. والمقرر في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة، وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة إلا إذا قيده بقانون. وتبين من تحريات الشرطة أنّ المتهم أخذ المبلغ النقدي وقدره 350 ريالاً من المتهم، وانتحل صفة الغير.
219
| 30 مارس 2016
لقد أضاع والدي مالاً كثيراً في ليالي عبث ولهو في كازينوهات آسيا، ولم نعد نملك فلسا واحداً، وهو اليوم طريح الفراش، وأسير المرض، يفتك أوصاله... ووقفت إزاء واقعي أحاول أتدبر أمري.. ولكن الابواب موصدة إلى أن وعدني مجهول لا أعرفه بأن ينقذ أبي من براثن الألم مقابل تنفيذ أعمال سيكلفني بها فارتكبت فعلتي... هذه أقوال الضحية الثانية، كما وردت في تحقيقات النيابة العامة. والضحية الأخرى، قال: كان والدي مريضا يعاني ويلات الألم، وأحتاج الى مالا لإكمال علاجه فارتكبت فعلتي. تلك أقوال ضحيتين آسيويتين، وردت بتحقيقات النيابة العامة بعد القبض عليهما بتهمة الاستيلاء على أموال عملاء عن طريق بطاقات بنكية دولية مزيفة. وقد دفعت الحاجة للمال والفقر شاباً وفتاة في مقتبل العمر إلى المضي قدماً في طريق الجريمة، ليلبيا حاجة أسرتيهما الفقيرتين.. وانتهى بهما الأمر في قبضة القانون. دارت الوقائع أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، في جلسة ترأسها القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد قضت الدائرة الرابعة بمعاقبة آسيويين استوليا على أموال عملاء بنوك عن طريق شراء بضائع تحمل ماركات شهيرة ببطاقات ائتمانية مزورة. وحكمت على كل منهما بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليهما، وبإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المضبوطات وهي بطاقات الدفع الآلي، ورد البضائع حصيلة استعمال تلك البطاقات المزورة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة احالت آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهم هي: استوليا على أموال البنوك وعملائها عن طريق استخدام بطاقات ممغنطة، وحازا بطاقات دفع آلي ممغنطة مزورة مع علمهما بتزويرها، واستعملا بطاقات ممغنطة مزورة مع علمهما بذلك. ويكون المتهمان قد ارتكبا جريمة الجناية المؤثمة بمقتضى المواد 38 و11 و382 و383 من قانون العقوبات. أفاد الشاهد ويعمل بائعاً بمحل ماركات شهير بأنه كان متواجداً على رأس عمله بالمحل، وعند الساعة الواحدة ليلاً دخلت المحل فتاة آسيوية تحمل مشتريات من ماركات شهيرة، وكانت ترغب في شراء ساعات. وقامت باختبار ساعتين نسائيتين قدرهما 48680 ريالاً، وحاولت الدفع ببطاقة ائتمانية، وقد جربت 7 بطاقات وهي تحاول أن تقسم المبلغ على البطاقات التي تحملها، ولكن لم يتم سحب أي مبلغ، وتمّ ضبطها من قبل شرطة البحث الجنائي. وفي شهادة مسؤول بنك ويعمل رئيساً لمكافحة التزوير والتحقيقات بالبنك، وأنه هو المسؤول عن عمليات الفيزا، وتمّ التأكد من البطاقات، وتبين وجود عمليات سحب متكررة ونجحت منها عمليتان أما الباقية فكانت غير ناجحة. وأوضح أنّ الإجراء المتبع، انه عند وجود عمليات سحب متكررة في نفس المحل، نقوم بالاتصال في المحل للتأكد من هوية مستخدم البطاقات. وأفاد بانه كجهة معنية بمكافحة التزوير بالبنك نقوم في بداية الأمر بإيقاف تلك البطاقات، لمنع استخدامها، ونقوم بمخاطبة الجهة مكان إصدارها للتأكد من هوية المستخدم، وبالفعل تبين أنّ جميعها مزورة. وتابع قائلاً: لقد عرفنا بأنّ جميع البطاقات مزورة عن طريق مخاطبة البنك الذي أصدرها، وهي تعود لأشخاص في أوروبا، وقد تمكن اللصوص من سحب مبالغ من أرصدة عملاء، وتمكنوا أيضاً من شراء حقائب وساعات من مجمعات معروفة وماركات شهيرة. وتقدر قيمة العمليات التي قبلت ببطاقات السحب بـ 29540 ريالاً. وفي شهادة بائع في محل، أفاد بأنه كان على رأس عمله أثناء دخول شاب وفتاة المحل، والفتاة تحمل في يدها أكياسا تحوي بضائع من ماركات شهيرة. وذكرت أنها ترغب في شراء ساعة من المحل لزوجها، واختارت ساعة تصل قيمتها إلى 48 ألفا و500ريال، وعندما حاولت الدفع بواسطة بطاقات ائتمانية رفضت 4 بطاقات وتمّ قبول بطاقة واحدة، واشترت الساعة وخرجت من المحل. أما الرجل المرافق معها فاشترى ساعة بقيمة 82 ألف ريال، وقام بالدفع بواسطة بطاقة ائتمانية ولكنه لم يفلح، وأثناء محاولاته استخدام بطاقات أخرى كانت معه، ضبطته الشرطة. واعترف المتهم الأول بمدونات القضية بأنه استعمل بطاقات مزورة بالاشتراك مع المتهمة الثانية، وقال: كنت أمرّ بضائقة مالية، ونحن فقراء في بلادنا، وأخبرت صديقاً لي الذي رغب في مساعدتي، وأنه سوف يعطيني 16 بطاقة ائتمانية للسفر بها إلى الدوحة، وأقوم بشراء بضائع باهظة الثمن ثم أعود لبلادي. ووعدني انه سيعطيني مبلغاً كبيراً من المال، وبالفعل قدمت إلى الدوحة، ونزلت بفندق، ودفعت مبلغ إقامتي فيه بواسطة البطاقة الائتمانية وقدرها 8530 ريالاً . وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، اعترف بالاستيلاء على أموال البنوك عن طريق استخدام بطاقات ممغنطة بالاشتراك مع الثانية. أما شريكته في الجرم، فقالت: إنّ والدي مريض، وتراكمت عليه ديون مالية قدرها 300 ألف عملة نقدية آسيوية، والتي خسرها نتيجة اللعب واللهو وارتياده الكازينوهات في عواصم آسيوية. وأضافت انّ المحرض طلب منها السفر إلى الدوحة لشراء بضائع ثمينة، وبالتالي سيتنازل عن ديون والدها، وزودها ببطاقات ائتمانية وعددها 20 بطاقة مزورة وتذكرة سفر. وبالفعل.. قدمت للدوحة، وتوجهت لمحلات شهيرة واشترت حقائب نسائية بقيمة 16690 ريالاً، وساعة نسائية بقيمة 1500 ريال، وساعة رجالية بقيمة 48555 ريالاً، وعندما حاولت شراء بضائع تحمل ماركة شهيرة ألقت الشرطة القبض عليها. وبناءً عليه فالمتهم الأول حاز 16 بطاقة، وحازت الثانية 24 بطاقة دفع آلي ممغنطة. وقد ارتكب المتهمان عدة جرائم لغرض واحد، فترى المحكمة أنّ المادة 85 من قانون العقوبات يتسع صدرها لتوقيع عقوبات أشد عليهما، وشمول حكمها بالنفاذ عملاً بالمادة 326 من قانون الإجراءات الجنائية.
349
| 29 مارس 2016
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شاب حاول تهريب 22 كيلوجراما من مخدر الحشيش عبر منفذ أبو سمرة الحدودي، بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ، وبتغريمه مبلغاً قدره 300 ألف ريال، وألف ريال كغرامة جمركية عما أسند إليه من اتهام، وبمصادرة السيارة المملوكة للمتهم، والمادة المخدرة المضبوطة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهم: حيازة مادة مخدرة هي الحشيش بقصد الاتجار فيه، وحيازته بقصد التعاطي، والتهرب من أداء الرسوم الجمركية. وطلبت معاقبته بنصوص المواد:1 و2 و10 و35 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. وقد استقر في يقين المحكمة، أنّ الواقعة كما شهد مفتش جمرك أبو سمرة، أنه كان على رأس عمله يوم الواقعة، وبناءً على إخطار من إدارة مكافحة المخدرات وردت معلومات أنّ المتهم قادم من دولة مجاورة وبحوزته مواد مخدرة. وأضاف انه تمّ تفتيش السيارة، وبإنزال إطار المركبة الاحتياطي للسيارة، تبين بجهاز الأشعة إخفاء 24 قطعة لمادة الحشيش، تزن أكثر من 22 كيلو جراماً من المواد المخدرة المحظورة. وقد اعترف المتهم بصحة المضبوطات، ولكنه لا يعلم الكيفية حول إخفاء المواد الممنوعة في الإطار. وبناءً على ما تقدم فقد ثبت يقيناً في عقيدة المحكمة أركان جريمتيّ استيراد المتهم لمادة المخدر بقصد الاتجار، وتهريبها دون سداد الرسوم الجمركية، وأنّ التهريب مظهر من مظاهر الاتجار في المواد المخدرة، إضافة إلى توافر الدليل على ثبوت أركان الجريمة. والجرائم المسندة للمتهم مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وعن مشروع إجرامي واحد، ومن ثمّ يتعين توقيع العقوبة الأشد عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات. وترى المحكمة من ظروف المتهم ضرورة أن تقترن عقوبة الحبس بالشغل عملاً بنص المادة 61 من قانون العقوبات.
311
| 30 مارس 2016
قضت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على ثلاثة أشخاص بتهمة قتلهم المواطن السعودي "فهد إبراهيم الدويرج" في مدينة كزيل تبه التابعة لمحافظة ماردين التركية. وقالت السفارة السعودية في تركيا، عبر بيان لها، إن الدويرج كان قد لقي مصرعه جراء أحداث شغب ومظاهرات شهدتها مدينة كزيل تبه في أكتوبر عام 2014، قبل أن يصدر توجيه مقام وزارة الخارجية في التعاقد مع أحد بيوت الخبرة القانونية في تركيا لتولي القضية على نفقة الدولة، بحسب صحيفة "المدينة". وأضافت، أنه منذ وقوع الجريمة تابعت السفارة كل إجراءات القضية، والتي تكللت جلساتها بصدور قرار المحكمة الجزائية الثانية في ماردين، بالحكم بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بحق شخصين اثنين للقتل العمد، ومضاعفتها لارتكابهم جريمة إرهابية، والتي تعتبر أقصى عقوبة مشددة في قانون العقوبات التركي، وكذلك الحكم على الشخص الثالث بالسجن لمدة 36 عامًا مرتين لثبوت مشاركته في القتل وسجنه "9" سنوات إضافية لانتمائه لتنظيم إرهابي. كما تم الحكم بعدم تخفيض العقوبة على المحكومين، استنادًا للمادة 62 من قانون العقوبات التركي، كما تقرر إحالة القضية للمحكمة العليا لاستكمال إجراءات المصادقة على الأحكام الصادرة بعد تميزها. وقدمت سفارة خادم الحرمين لدى تركيا بالشكر الجزيل للجهات المختصة في الجمهورية التركية الشقيقة، للقبض على المجرمين وتقديمهم للمحاكمة، والتعاون الذي لمسته السفارة من هذه الجهات في مختلف مراحل القضية.
1596
| 29 مارس 2016
طلب أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة" من قاضي محكمة جنايات القاهرة المستشار حسن فريد، بالاستجابة لطلبه السابق بالتنازل عن جنسيته المصرية مقابل الإفراج عنه وترحيله إلى واشنطن، كونه يحمل الجنسية الأمريكية، بحسب مصدر قانوني. وقال المصدر لوكالة "الأناضول" اليوم السبت، "القاضي حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، سمح للمتهم مصطفى قاسم الذي يحمل الجنسية الأمريكية بالحديث خلال جلسة اليوم، قائلًا للقاضي، أطالبكم بتنفيذ طلبي الذي تقدمت به منذ 8 أشهر بالتنازل عن جنسيتي المصرية ولم يرد أحد حتى الآن". وأضاف المصدر، "هيئة المحكمة لم تقم بالرد على طلب قاسم بالتنازل عن الجنسية". وكانت الأجهزة الأمنية، قد أفرجت في مايو 2015 عن محمد سلطان، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وحكم عليه بالسجن المؤبد من قبل محكمة جنايات الجيزة، في قضية "غرفة عمليات رابعة"، وغادر القاهرة متجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تنازله عن الجنسية المصرية. وقررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، تأجيل محاكمة 739 من معارضي السلطات المصرية في القضية المعروفة إعلاميًا "فض اعتصام رابعة"، إلى 23 إبريل المقبل للإطلاع، وفق مصدر قضائي. وتضم القضية عددًا من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وقيادات بالجماعة مثل محمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وباسم عودة، وأسامة ياسين. وفضت السلطات المصرية اعتصام رابعة العدوية"، في 14 أغسطس 2013، ما أسفر عن وقوع مئات القتلى والجرحى.
350
| 26 مارس 2016
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة أجنبي نقل 133 كبسولة كوكايين في معدته على إحدى الطائرات، بالحبس لمدة 5 سنوات نافذة، وبتغريمه 200 ألف ريال، وبإبعاده عن الدولة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المواد المخدرة، وبراءته من تهمة التهرب الجمركي. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات. وكانت النيابة العامة قد اتهمت أجنبياً بتهم هي: نقل مادة مخدرة كوكايين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأحرز مادة مخدرة كوكايين بقصد الاتجار، وتهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وطلبت معاقبته وفق مواد قانونيّ مكافحة المخدرات والجمارك. وقد استقر في يقين المحكمة، أنّ المتهم اتفق مع مجهول ببلد أجنبي على أن يقوم بنقل 133 كبسولة تحوي مادة مخدرة هي الكوكايين لبلد إفريقي مقابل مبلغ مالي، فقام ببلع الكبسولات، وركب طائرة متوجهة من بلده الأجنبي إلى إفريقيا، وأثناء هبوط رحلته ترانزيت بمطار حمد الدولي، أبلغت جمارك المطار الشرطة بشكها في راكب. توجه مفتشو المطار إلى المتهم، وكان بحالة تدعو للريبة لارتباكه الشديد وخوفه، ولغرابة مظهر بطنه الخارجي، فتمّ اصطحابه لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتبين من الأشعة على جسده أنه ابتلع كبسولات مخدرة. وثبت بتقرير المختبر الجنائي أنّ الكبسولات المخدرة، تحوي بداخلها مسحوق الكوكايين. وأقرّ المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنّ مجهولاً اتفق معه على قيامه بنقل 133 كبسولة مخدر دون أن يعرف ماهيتها، فابتلع الكبسولات وتمّ ضبطه. وقد ثبت للمحكمة يقيناً أنه نقل المخدر في بطنه، فقررت حكمها سابق الذكر.
512
| 26 مارس 2016
قالت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الخميس، إن سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تقدم بطعن على عقوبة إيقافه لست سنوات بداعي ارتكابه مخالفات لميثاق اخلاقيات المؤسسة. وأضافت المحكمة التي تتخذ من لوزان مقرا أن بلاتر يريد إلغاء القرار الصادر عن لجنة الطعون بالفيفا في فبراير الماضي. وعوقب بلاتر وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة بالإيقاف بسبب مدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري تم تقديمها لبلاتيني في عام 2011 من قبل الفيفا بعد موافقة بلاتر مقابل عمل قام به اللاعب السابق لمنتخب فرنسا قبلها بعشر سنوات. ونفى الاثنان ارتكاب أي مخالفات. وتعهد بلاتر "بالقتال حتى آخر رمق في حياته" لإظهار براءته. وتقدم بلاتيني بطعن مماثل ضد عقوبة الايقاف في وقت سابق هذا الشهر. وقالت محكمة التحكيم الرياضية إن بلاتر ولجنة الطعون في الفيفا سيتبادلان المذكرات المكتوبة وستتشكل لجنة من ثلاثة قضاة قبل عقد جلسة استماع. الفيفا
239
| 17 مارس 2016
وجهت نيابة الأموال العامة ضربة جديدة للصوص المال العام، ونجحت في إحكام قبضتها على وقائع تحاك في الخفاء لسرقة أراض بمراقبة المكالمات وتصوير اللقاءات، وفي إنجاز نوعي تمكنت نيابة الأموال العامة من تعقب لصوص الانتفاع بالأراضي، وتتبعت خيوط جريمة تسهيل انتفاع أشخاص بأراض تتبع احدى البلديات، وأحاك تدبيرها متهمان، يعمل الأول مساحاً للأراضي بالبلدية، والثاني يعمل مديراً لمطعم ووسيطاً لإقناع الأفراد بدفع مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءاتهم في معاملات الأراضي. دارت وقائع قضية الرشوة أمام الهيئة القضائية الموقرة، للدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية الدكتور القاضي عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. وأدلى ضابط برتبة ملازم أول بشهادته بعد حلف اليمين، وأفاد بأنه وردت معلومات سرية تفيد بقيام المتهم الأول بتسهيل استخراج معاملات الأراضي بطريقة غير مباشرة، ويقوم بوضع ملفات الأشخاص ممن يدفعون مبالغ مالية في قائمة الملفات التي تعرض على لجنة تخصيص الأراضي، منوهاً بانه بحكم علاقاته الوطيدة بالمشرفين والمسؤولين بجهة عمله يتمكن من إدخال ملفات وعرضها على اللجنة بين الملفات المقدمة لهم، وذلك نظير مبالغ مالية على سبيل الرشوة. وكانت نيابة الأموال العامة قد احالت مقيمين إلى المحاكمة بتهمة قبول رشوة، ووجهت للمتهم الأول أنه بصفته موظفاً عاماً ويعمل مساحاً ببلدية الصناعية، طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل زعم انه من أعمال وظيفته، وأنه طلب وقبل من المتهم الثاني مبالغ مالية بلغ إجمالها 600 ألف و500 ريال مقابل قيامه بسرعة إنهاء إجراءات المعاملات المتواجدة بعمله وسرعة تخصيص الأراضي. ووجهت للمتهم الثاني أنه توسط وقبل مبالغ مالية لموظف عام وهو المتهم الأول على سبيل الرشوة بلغ إجمالها 600 ألف و500 ريال لأداء عمل زعم المتهم الأول أنه من أعمال وظيفته محل الاتهام. واشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع موظف عام في استعمال سلطة وظيفته بأن جلب له منفعة غير مشروعة، وتحصل على مبالغ مالية مقابل قيامه بسرعة تخليص المعاملات، وقد تمت الجريمة بناءً على ذلك. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 3 و4 و1 و39 و2 و40 و77 و140 و141 و147 و160 من قانون العقوبات. وباشرت النيابة تحقيقاتها وكشف ملابسات الجريمة بإشراف ومتابعة السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة. وجاء في شهادة ضابط الواقعة أنه وردت معلومات سرية تفيد بقيام المتهم الأول بتسهيل المعاملات الموجودة بجهة عمله وسرعة إنهائها مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وأنّ المتهم الثاني على علاقة قوية بالأول وأنه يعمل وسيطاً بين متقدمي طلبات الانتفاع بالأراضي وبين المتهم الأول، وقد أكدت تحرياته السرية ذلك. وأضاف انه بناءً على تلك المعلومات تمّ استصدار عدة أذون قضائية بتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل اللقاءات التي تتم بين المتهمين وضبطهما وتفتيشهما، وأنه نفاذاً لتلك الأذونات القضائية فقد أسفر تسجيل المكالمات التي قام بها المتهمان عن صحة الواقعة، وأسفر تفتيش منزل المتهمين ومكتب المتهم الثاني على العثور على بعض المستندات والأوراق التي تفيد بارتكابهما الواقعة المسندة إليهما. وأفاد الضابط بأنّ المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة، وأنّ المتهم الأول قدم شيكاً بمبلغ 300 ألف ريال كان قد أعطاه المتهم الثاني مقابل المعاملات التي قام بإنهائها لدى جهة عمله. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة محل ضبطهما، وأقرا بتحقيقات النيابة العامة بما أسند إليهما، كما أقرّ شاهد وهو صاحب أرض بتحقيقات النيابة العامة أنّ المتهم الثاني طلب منه وأخذ مبالغ مالية مقابل إنهاء موضوع إحدى قطع الأراضي بالمنطقة الصناعية، كما أقرّ صاحب أرض ثان بما جاء به سلفه. كما أقرّ شاهد ثالث بأنّ المتهم الثاني أخبره بأنه على علم بأشخاص ببلدية الصناعية يقومون بإنهاء معاملات خاصة بالأراضي مقابل مبالغ مالية وطلب منه إخبار كفيله بذلك إلا انه رفض التعامل معه. إلى هنا.. أجلت القضية لجلسة لاحقة.
929
| 15 مارس 2016
أصدر القضاء البحريني، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن 15 عاما بحق ثلاثة أشخاص دينوا بالاعتداء على الشرطة، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن "المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكما اليوم، على متهمين في واقعة أحداث تفجير في منطقة سار قرب المنامة، وحيازة المفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية، وعاقبتهما بالسجن لمدة خمسة عشر عاما" إضافة إلى غرامة مالية. وأوضح، أن الشخصين اللذين حوكم احدهما غيابيا، قاما في فبراير 2014، بتفجير عبوة ناسفة استهدفت رجال الشرطة، ما أدى إلى تضرر دوريات أمنية، دون تسجيل إصابات في الأرواح.
287
| 15 مارس 2016
أصدرت محكمة سعودية في جدة، حكماً تخفيفياً على "شبيه نانسي عجرم" بعدما ضبطته هيئة الأمر بالمعروف في أحد المطاعم مع 3 رجال "متشبهين بالنساء"، بعدما أكدت تقارير طبية أن السبب "الهرمون الأنثوي". وألقت الهيئة القبض على "شبيه نانسي عجرم" في أحد المطاعم إثر ورود بلاغ عن تجمع شابين مع 3 فتيات متبرجات لا يرتدين العباءة، وبعد ضبطهم تبيّن أنهم متشبهون بالنساء في الشكل والهيئة. وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية أنهم عمدوا إلى إطالة أظافرهم وتخريم الإذن ونفخ أثدائهم وحلق شعر الوجه واليدين والرجلين باستثناء شخص واحد كان يرافقهم، كما ضبط بحوزة أحدهم صور ومقاطع فاضحة في هاتفه وتبين أن صوره منتشرة في مواقع التواصل ويلقب بـ"شبيه نانسي". وطبقاً للمعلومات التي تابعتها الصحيفة السعودية، أفاد المتهم أنه يعاني من زيادة في الهرمومات الأنثوية والأعضاء التناسلية، واعترف بنفخ شفتيه وتنميص حاجبيه وثقب أذنيه منذ صغره. واستعانت المحكمة الجزائية في جدة بفحوصات طبية للتأكد من إفادات المتهمين وتبيّن أن سلوكهم سببه إصابتهم بزيادة في الهرمونات الأنثوية، وأمام ذلك خففت المحكمة الحكم مكتفية بسجن اثنين منهم شهرين وجلد آخر 40 جلدة لتستره عليهم، فيما ما زلت بصدد إصدار الحكم على متهمين آخرين.
1846
| 13 مارس 2016
مساحة إعلانية
انتهت مهلة الشهرين التي حددتها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية. وكانت الإدارة العامة للمرور قد أمهلت، في...
26062
| 27 أكتوبر 2025
أغلقت وزارة البلدية منشأة غذائية إغلاقاً كلياً لمدة 14 يوماً لمخالفتها قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية...
24390
| 28 أكتوبر 2025
أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة الأمن الوقائي تمكنت من تحديد هوية جميع المتورطين في واقعة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من...
16850
| 29 أكتوبر 2025
نعى سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية،نجل ونجلةسفير دولة قطر لدى أثيوبيا بعد أن وافتهما المنية إثرحادث...
6532
| 27 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
انخفض حجم إنفاق المواطنين القطريين على السياحة في الخارج خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 16.60% سنوياً، مقارنة بالفترة نفسها من العام...
6350
| 28 أكتوبر 2025
أوضحت الهيئة العامة للجماركخطوات تسجيل المركبات المستوردة للشركات والأفراد عبر نظام النديب. وقالت عبر منشور بمنصة إكس، اليوم الإثنين، إنه يمكن للشركات والأفراد...
4012
| 27 أكتوبر 2025
فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قياسية بقيمة 1 مليار جنيه (21 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول مصر، بسبب إصدار تسهيلات ائتمانية...
2102
| 29 أكتوبر 2025