رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
تشديد الضوابط على تراخيص المحال والباعة المتجولين

حظيت توصيات مجلس الشورى الموقر حول مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة والباعة المتجولين بموافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه اليوم الأربعاء، وأهمها تشديد الضوابط على الباعة المتجولين، وتحديد نوعية الأنشطة التي يمارسونها. وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي قد قدمت تقريرها، حول مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة والباعة المتجولين. وجاء فيه أنّ مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة والباعة المتجولين يشتمل على 34 مادة قانونية، تنظم آلية التعامل مع المحال والباعة المتجولين. وتتوزع الأبواب من تعاريف، وأحكام عامة، وباب التراخيص الذي يشتمل على 13 مادة، أبرزها أنه لا يجوز فتح أيّ محل تسري عليه أحكام القانون إلا بترخيص من الإدارة المختصة، وتحدد بقرار من الوزير، وشروط وضوابط التراخيص، وتوافر الاشتراطات العامة خاصة ًالخاضعة تحت هذا القانون، كما اجاز القانون للوزير الإعفاء من بعض الشروط. ومن الشروط أنه يبلغ طالب الترخيص بقرار الإدارة المختصة في ذات يوم تقديم الطلب، وأجيز لمن رفض طلبه التظلم للوزير، ويبت فيه خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له. وتكون مدة الترخيص سنة ميلادية، يجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وتحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط ممارسة أيّ من الأنشطة التجارية أو الصناعية والعامة والمماثلة عبر المواقع الإلكترونية، ويصدر بقرار من الوزير تنظيم مواعيد العمل بالمحال، ومدير المحل أو المشرف عن إدارته هو المسؤول المرخص له عن أيّ مخالفة قد تقع. ويتناول فصل التنازل عن الترخيص ونقله وإلغائه 5 مواد قانونية، منها أنه عدّد الحالات التي يلغى الترخيص فيها، وأجاز للوزير إلغاء الترخيص في غير الحالات الواردة بالقانون. ويشتمل باب المتجولين الذي يضم 5 مواد، على ممارسة نشاط الباعة المتجولين، وبينت الأعمال المحظور على البائع المتجول ممارستها، والحالات التي يلغى فيها الترخيص. وفي باب العقوبات يشتمل على 4 مواد، وباب الأحكام العامة يشتمل على 5 مواد. وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد 5و7و18و25 من القانون، حيث تنص المادة 5 على أنه يجب أن تتوافر في المحال الخاضعة لهذا القانون الاشتراطات العامة والخاصة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفي المادة 7 تنص أنه تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وتبلغ طالب الترخيص بقرارها، في ذات يوم تقديم الطلب، طالما كان مستوفياً للمستندات والبيانات، ويلتزم طالب الترخيص باستيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المعنية، ويلتزم بتقديمها عند تجديد الترخيص. وإذا رفض وجب ان يكون مسبباً، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير، خلال 30 يوماً من انقضاء الموعد الحدد للبت، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. وفي تعديل المادة 18، يكون للإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن تصدر قراراً مسبباً بغلق المحل، لمدة لا تتجاوز 15 يوماً ، وفي حالة المخالفة يخطر المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في القانون، فإذا لم يقم بإزالة أسباب المخالفة، استمر الغلق لمدة أو مدد اخرى مماثلة، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة. ولصاحب الشأن التظلم من القرار إلى الوزير خلال 10 أيام، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه ، وفي حال رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسبباً. وفي تعديل المادة 25، يلغى ترخيص البائع المتجول في الحالات التالية: إذا فقد أحد الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص، وإذا قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، وإذا زاول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له، وإذا مكن غيره من استخدام الترخيص أو البطاقة التعريفية. ولصاحب الشأن أن يتظلم من القرار إلى الوزير، خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً ، وفي حال رفض تظلمه يجب ان يكون القرار مسبباً. وأوضحت اللجنة الاقتصادية أسباب التعديل: ففي حذف فقرة "يجوز للوزير الإعفاء من بعض الاشتراطات"، ترى أنه رغم الثقة الكبيرة فيمن يملك حق الإعفاء من بعض الاشتراطات إذا اقتضت المصلحة ذلك، إلا انها ترى ضرورة وضع قاعدة ثابتة تسري على جميع الراغبين في مزاولة نشاط في محل تسري عليه أحكام القانون، انطلاقاً من مبدأ المساواة إذ لا يجوز أن تتحقق هذه الشروط في محل ولا تتحقق في محل آخر. ورأت اللجنة في تعديل المادة 18 استبدال فقرة "في حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً"، ووضع فقرة "يعتبر انقضاء هذه المدة دون الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له"، وأنه بهذا التعديل سيتوجب على الوزير في حال رفض التظلم أن يكون قراره مسبباً، لأنّ تبرير الرفض أمر ضروري ومهم، حتى يمكن لصاحب المحل استيفاء الشروط. وفي تعديل المادة 25 رأت اللجنة أنّ الرد على التظلم بالرفض يجب أن يكون مسبباً لما له من أهمية كبيرة، حتى يتسنى لصاحب الشأن الطعن على قرار الرفض، خاصة ًوأنه يمارس مهنة بسيطة، وقد تكون مخالفته حصلت من سهو أو من غير علم.

219

| 11 مارس 2015

محليات alsharq
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.وبموجب أحكام مشروع القانون لا يجوز إنشاء ناد رياضي أو نقله من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ، ويصدر وزير الشباب والرياضة الترخيص بإنشاء النادي ، ويكتسب النادي المرخص به الشخصية المعنوية بمجرد إتمام إجراءات شهره ، وذلك بقيام الإدارة بنشر عقد تأسيسه ونظامه الأساسي ورقم قيده بسجل التراخيص في الجريدة الرسمية ، ويكون النشر دون مقابل.. ويسري هذا الحكم على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للنادي.ويكون للنادي رئيس ونائب للرئيس تنتخبهما الجمعية العمومية للنادي من بين أعضائها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، ويتولى الرئيس إدارة شؤون النادي وتصريف أموره ، وفقا للخطة الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة الشباب والرياضة ، ويكون مسؤولا أمام الجمعية العمومية عن أداء النادي ، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه لأي سبب من الأسباب ، كما يكون للنادي مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس النادي، يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي للنادي ويكون مسؤولا عن إدارة النادي وأنشطته المختلفة أمام رئيس النادي.ثانيا - الموافقة على :1- مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات.2 - مشروع قرار أميري بإنشاء المركز الوطني للأمن الإلكتروني .3- مشروع قرار أميري بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن المعلومات .وبمقتضى التعديل في مشروع القرار الأميري الأول يضاف إلى اختصاصات وزرارة الداخلية الاختصاص المتعلق بأمن المعلومات.وبموجب أحكام مشروع القرار الأميري الثاني يُنشأ المركز الوطني للأمن الإلكتروني ويتبع وزارة الداخلية، ويهدف إلى تعزيز جهود الأمن الإلكتروني بالدولة، ووضع الخطط اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ومن بين اختصاصاته تنفيذ وتشغيل مشروع الدرع الأمني الإلكتروني، وتنفيذ وتشغيل البرنامج الوطني للتسجيل والاستجابة ، ومتابعة التهديدات والهجمات الإلكترونية التي تواجه الأجهزة الحكومية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ العمليات الأمنية المتعلقة بالأمن الإلكتروني .ووفقا لمشروع القرار الأميري الثالث تُنشا لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لأمن المعلومات"، وتهدف الى تعزيز الأمن الإلكتروني في الدولة بما يحقق التنمية الشاملة في جميع المجالات من خلال التوجيه الاستراتيجي للجهود الوطنية في مجال الأمن الإلكتروني، وتنفيذ الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني، والتعاون مع الجهات المختصة بالأمن الإلكتروني، ومن بين اختصاصاتها اعتماد الاستراتيجية المشار إليها ومتابعة تنفيذها وتحديثها، ودعم المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة . ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية .ويقضي المشروع بسريان أحكام القانون على البيانات الشخصية عندما تتم معالجتها على نحو إلكتروني، أو يتم الحصول عليها على أي نحو آخر تمهيدا لمعالجتها إلكترونيا ، وتضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بحقوق الأفراد في حماية خصوصية بياناتهم الشخصية ، والتزامات المراقب والمعالج ، والبيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة ، وحظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد ، إلا بعد الحصول على موافقته الشخصية .رابعا - الموافقة على تجديد عضوية مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال ، اعتبارا من 3/9/ 2015 .خامسا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :1- اتفاقية بشأن إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة من التأشيرات بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية.2- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.3- اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة وبلدية بشكيك.4- اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية.5- مذكرة تعاون في مجال سياسة الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية.6- مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية

237

| 04 مارس 2015

اقتصاد alsharq
عطلة رسمية لبورصة قطر والمؤسسات المالية الأحد المقبل

قالت بورصة قطر إنه عملاً بقرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد العطلات الرسيمة بالدولة وتنظيم العمل خلالها، والذي ينص على اعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من العام عطلة رسمية لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وبالتالي فان يوم الأحد المقبل يعد عطلة رسمية لبورصة قطر، على أن يستأنف الدوام الرسمي إعتباراً من يوم الاثنين المقبل. وذلك عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2009 والخاص بتحديد العطلات الرسيمة بالدولة وتنظيم العمل خلالها، والذي ينص على إعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من العام عطلة رسمية لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.وعليه، نحيطكم علماً بأنه يوم الأحد الموافق 01/03/2015م عطلة رسمية لبورصة قطر، على أن يستأنف الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 02/03/2015م.

278

| 26 فبراير 2015

محليات alsharq
رئيس الوزراء يستقبل رئيس البرلمان الهنغاري

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، الأربعاء، سعادة الدكتور لاشلو كوفير رئيس البرلمان في جمهورية هنغاريا، والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها لاسيما في المجالات البرلمانية اضافة الى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك . حضر المقابلة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى.

1012

| 25 فبراير 2015

محليات alsharq
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "البصمة الوراثية"

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الاميري . ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية . ويحدد مشروع القانون العينات التي تجري عليها فحوصات البصمة الوراثية ،وحفظ بيانات البصمة الوراثية ،وسرية هذه البيانات، وحظر استخدامها إلا في الأغراض المنصوص عليها في القانون، واعتبار فحوصات البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الاثبات ما لم يثبت العكس . ثانيا - الموافقة على مشروع مرسوم بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي . ثالثا - الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16 ) لسنة 2013 بشأن الأسلحة الكيميائية . ويتضمن المشروع الأحكام المتعلقة بالمهام المنوطة باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وأعمال التفتيش، والتراخيص وإجراءات استصدارها وصلاحيتها وتجديدها ،والتزامات المرافق المرخص لها . رابعا - الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم السياحة . ويتناول المشروع الأحكام المنظمة للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية ،وطلبات الترخيص وإصدارها وتجديدها ووقف إصدارها، والتنازل عن الترخيص ونقله وإلغاؤه، والتزامات المرخص له، والرسوم والأجور عن الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة ،وتصنيف المنشآت السياحية والفندقية الى درجات ،وترخيص المرشدين السياحيين، وإجراءات التفتيش ،وإجراءات التظلم من قرارات الهيئة العامة للسياحة. خامسا- الموافقة على : أ- مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم ( 35) لسنة 2014 بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. ب- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الطاقة والصناعة وتعيين اختصاصاتها. ج- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البيئة وتعيين اختصاصاتها. د- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها. سادسا- الموافقة على مشروع قرار وزير التخطيط التنموي والاحصاء بإنشاء أقسام في الوحدات الادارية التي تتألف منها وزارة التخطيط التنموي والاحصاء وتعيين اختصاصاتها. سابعا- استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: أ- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 40 ) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين. ب- كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير الثلاثين لأعمال اللجنة خلال الفترة من 9/1 الى 2014/12/31 .

387

| 25 فبراير 2015

محليات alsharq
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتنظيم السلع المدعومة

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ،رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 3 ) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . وبموجب التعديل تختص وزارة البيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية ،بالترخيص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير البيئة . ولا يجوز، بغير ترخيص من الوزارة، استخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم . ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة . وقد تناول المشروع تعريف السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ويحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي ،التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة ،وتحديد شروط من يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة ،وآلية تقديم طلب الحصول على الترخيص ومدته، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء ،السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم ،كما تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص في بيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين وتحديد الحد الأقصى لأسعارها . ويحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة بيعها أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد ، أو بيعها بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة، أو استبدالها بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها والاستفادة من فروق الأسعار، أو خلطها بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها بقصد الإتجار فيها، أو إخفائها أو القيام بتصديرها للخارج. ويحظر على المستفيدين من السلع المدعومة، إعادة بيعها بعد شرائها، أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها، أو التصرف فيها، كما يحظر اخراج السلع المدعومة خارج الدولة، كما لا يجوز لأي شخص إدخال أي من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة. ثالثا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البيئة وتعيين اختصاصاتها . ب- مشروع قرار وزير البيئة بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البيئة وتعيين اختصاصاتها . 2- كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة بشأن دراسة آلية تقديم الدعم لصناعة وبناء إصلاح السفن في دولة قطر . 3 - مشروع قرار وزير البيئة بشأن تنظيم المزارع العضوية . 4- كتاب رئيس لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية بشأن تقرير اللجنة عن الفترة من يناير حتى يونيو 2014 . وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة . وقد نظرت اللجنة خلال الفترة المذكورة في عدد من التظلمات ،وأصدرت قراراتها في هذا الشأن . 5- كتاب سعادة وزير البيئة بشأن نتائج الدورة (26) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ( جدة - نوفمبر 2014). رابعا - الموافقة على : أ - مشرع مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت . ب - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الاتحادية .

267

| 18 فبراير 2015

محليات alsharq
رئيس الوزراء يستقبل سفراء كندا والصين وبولندا واليابان

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، الأربعاء، كلا من سعادة السيد آندريه ديبوا سفير كندا لدى الدولة وسعادة السيد قاو يو تشن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة وسعادة السيد كشيشتوف سوبرفيتش سفير الجمهورية البولندية لدى الدولة وسعادة السيد شسنغو تسودا سفير اليابان لدى الدولة . جرى خلال المقابلات بحث أوجه التعاون بين دولة قطر وبلدانهم وسبل تنميتها وتطويرها ، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

176

| 11 فبراير 2015

عربي ودولي alsharq
السجن المؤبد للناشط المصري أحمد دومة وتغريمه 17 مليون جنيه

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد على الناشط السياسي أحمد دومة، وتغرمه و267 متهما آخرين مبلغ 17 مليون جنيه مصري (223 مليون دولار أمريكي)" لاتهامه في أحداث مجلس الوزراء. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها بالسجن المؤبد على الناشط السياسي أحمد دومة، وإلزامه و267 متهما آخرين بدفع 17 مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء". وحضر المحامى المنتدب من نقابة المحامين المصريين مع المتهم الأول "أحمد دومة" بالرغم من تحذير نقابة المحامين الحضور مع المتهم بعد إحالة أكثر من محامى في القضية لمجلس التأديب. وأسندت النيابة للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.

264

| 04 فبراير 2015

محليات alsharq
تهريب الديزل جرائم اقتصادية وتركيب كاميرات مراقبة بالمحطات الأهلية

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي :نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم /2/ لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتحديد الأماكن المسموح فيها بالسباحة .وقد حدد مشروع القانون الأماكن التي يحظر فيها السباحة، والأوقات التي يحظر فيها السباحة في الأماكن المسموح فيها بالسباحة، وتضع إدارة الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المختصة العلامات والإرشادات التي توضح الأماكن التي يسمح فيها بالسباحة ، والأماكن التي يمنع فيها السباحة ، وتوعية الجمهور بكافة الوسائل بمخاطر السباحة في غير الأماكن المخصصة لذلك، ويجب على كافة المنشآت السياحية بما فيها الأندية والمنتجعات والمناطق الخاصة المطلة على البحر الالتزام بتوفير مستلزمات الأمن والسلامة واللوحات الإرشادية التي تحددها الإدارة .ثالثا- الموافقة على توصيات لجنة مكافحة تهريب الديزل ومنها ما يلي :1- تفعيل الجانب التشريعي من خلال اعتبار عمليات تهريب الديزل جرائم اقتصادية يعاقب عليها القانون .2- تركيب كاميرات مراقبة في المحطات الأهلية وربطها مع وزارة الداخلية وشركة قطر للوقود.3- تشديد الرقابة على المشاريع التي لديها منافذ بحرية . رابعا - الموافقة على تجديد عضوية مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال اعتبارا من 2015/3/8 .خامسا- الموافقة على استضافة الاجتماعات التالية بالدوحة :أ- الاجتماع الثاني للوزراء المسئولين عن السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع التحضيري للوكلاء خلال اكتوبر 2015 .ب- الاجتماع التحضيري للوكلاء خلال الربع الثاني من عام 2015 .سادسا- الموافقة على استضافة الاجتماع الأول للجنة القطرية - القبرصية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني بالدوحة يومي 2، 2015/3/3 .سابعا- الموافقة على مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية .

302

| 04 فبراير 2015

محليات alsharq
رئيس الوزراء يعزي رئيس ألمانيا والمستشارة أنجيلا ميركل

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تعزية ومواساة إلى كل من فخامة الرئيس يواخيم غاوك رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، ودولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية بوفاة الرئيس الألماني الأسبق ريتشارد فون فايتتسكر.

200

| 02 فبراير 2015

محليات alsharq
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "تنظيم قيد المواليد"

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوافيات وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . ويحدد مشروع القانون الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة والوفيات داخل وخارج الدولة، ويجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة، كما يجب تبليغ الجهة المختصة عن المتوفين بالدولة أومن يولد ميتا خلال سبعة أيام من حصول الوفاة أو وضع المولود الميت . بموجب احكام المشروع تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون المواليد و الوفيات"، تتولى الاختصاصات المقررة لها في القانون، ويصدر بتشكيلها وآلية عملها، والإجراءات التي تتبع أمامها ومكافآت أعضائها قرار من وزير الداخلية . ثانيا- الموافقة عل مشروع قانون في شأن أعمال الخبرة . وتضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بمزاولة أعمال الخبرة وإدارة الخبراء والتزاماتهم و مساءلتهم التأديبية و ضوابط تنظيم عملهم . وبموجب أحكام المشروع تنشأ في وزارة العدل لجنة تسمى "لجنة شؤون الخبراء"، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة وبخاصة قيد الخبراء في جدول قيدهم بوزارة العدل و النظر في الشكاوي المتعلقة بالخبراء. ثالثا- الموافقة على : أ- الترخيص لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بأراضي بعض المشروعات. ب- الترخيص لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بأراضي مشروع المخازن منخفضة التكاليف. ويهدف الترخيص الى توفير المخازن منخفضة التكاليف للشركات في القطاع الخاص مساهمة من الدولة في دعم وتحفيز هذا القطاع الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة . رابعا - الموافقة على مشرع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الادارية التي تتألف منها وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها. وبموجب احكام المشروع تدمج ادارتي "السياسات الاقتصادية" و"البحوث والدراسات الاقتصادية"، لتصبح "ادارة السياسات والبحوث الاقتصادية"، وتتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاقتصاد، وتختص بعدة اختصاصات منها: اقتراح اطار الاقتصاد الكلي في الدولة بما يساهم في اعداد خططها المتوسطة وطويلة الاجل واقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية ومتابعة تنفيذها. كما تضاف الى الوحدات الادارية التي تتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاقتصاد وحدة ادارية تسمى "ادارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص" وتختص بعدد من الاختصاصات منها: اقتراح السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحقيق الشراكة بين القطاعين في مجالات الاعمال والاستثمار، وتحديد مجالات ومشروعات الشراكة ودراسة وتحليل تجارب الشراكة وانماطها المتميزة على المستويين الاقليمي والدولي وتحديد أوجه الاستفادة منها. خامسا - الموافقة على استضافة الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لسلامة الاغذية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة بتاريخ 2015/5/7. سادسا - استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2008 بشأن دعم وتنظيم البحث العلمي واتخذ بشأنه القرار المناسب .

142

| 28 يناير 2015

محليات alsharq
رئيس الوزراء يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، الأحد، سعادة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بمناسبة زيارته للبلاد لحضور افتتاح بطولة العالم الرابعة والعشرين لكرة اليد للرجال (قطر 2015) التي ستنطلق يوم الخميس القادم . تم خلال المقابلة تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

210

| 11 يناير 2015

محليات alsharq
رئيس الوزراء يصدر قرارات بإنشاء 3 مجموعات وزارية

تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ( حفظه الله ورعاه ) نحو انجاز الحكومة للمشروعات الكبرى المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وكذلك محاربة التضخم وارتفاع الأسعار وتوفير الخدمات أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرارات بإنشاء ثلاث مجموعات وزارية : المجموعة الأولى: المجموعة الوزارية للتنسيق ومتابعة المشروعات الكبرى ( ذات الأهمية الاستراتيجية ) ، وغرضها : 1- وضع خطط وبرامج تنفيذ المشروعات الكبرى ، واقتراح أولويات تنفيذها في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 ، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها . 2- مراجعة تكاليف المشروعات الكبرى ، واقتراح أساليب وأدوات تمويلها ، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها . 3- تحديد طرق وآليات التعاقد لتنفيذ وإدارة المشروعات الكبرى ، ونماذج العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن ، بمراعاة الأحكام القانونية المقررة . 4- وضع الخطة التفصيلية لتشغيل المشروعات بعد إتمام إنشائها بما في ذلك الموازنة المالية السنوية للتشغيل ، وخطة استيعاب الموارد البشرية ، وتحديد الجهة المالكة والمشغلة لهذه المشروعات ، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها . 5- أي مهام أخرى تُكلف بها من رئيس مجلس الوزراء ، في نطاق اختصاصاتها . المجموعة الثانية: المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ، وغرضها : 1- تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص . 2- وضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها ، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل صعوبات ومعوقات التنفيذ . 3- اقتراح وسائل دعم وتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها . 4- وضع نماذج العقود والاتفاقيات ذات الصلة بصور مشاركة القطاعين الحكومي والخاص ، بمراعاة الأحكام القانونية المقررة . 5- وضع خطة زمنية محددة لعمليات طرح المشروعات للقطاع الخاص ، بما يحقق جذب الاستثمارات المستهدفة . 6- أي مهام أخرى تُكلف بها من رئيس مجلس الوزراء ، في نطاق اختصاصاتها . المجموعة الثالثة: المجموعة الوزارية لموازنة تخصيص واستصلاح الأراض الجديدة . 1- إعداد التقدير النهائي للاحتياجات الفعلية من الأراضي لمختلف القطاعات بالدولة ، وذلك بعد حصر متطلبات مختلف تلك الجهات . 2- مراجعة مشروعات المرافق والخدمات العامة التي تقترحها الجهات الحكومية ، واقتراح أولويات تنفيذها في ضوء الاحتياجات الفعلية والموارد المتاحة . 3- اقتراح شروط وطرق وآليات تخصيص أراضي الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ومتابعة تنفيذها 4- وضع خطة خمسية وسنوية لموازنة الأراضي من الناحيتين الكمية والمالية اللازمة للتخصيص والاستصلاح . 5- أي مهام أخرى تُكلف بها من رئيس مجلس الوزراء ، في نطاق اختصاصاتها .

265

| 11 يناير 2015

محليات alsharq
مجلس الوزراء يوافق على إصدار اللائحة الداخلية للمجلس البلدي

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار رقم (48) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية . وبموجب أحكام المشروع تضاف الى الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الداخلية وحدة إدارية تسمى " الإدارة العامة للأمن الصناعي ". ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر وعلى إحالته الى مجلس الشورى . وبمقتضى التعديل تباع بالمزاد العلني البضائع والحاويات التي تظل في مخازن وساحات الميناء مدة شهرين من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها دون أن يتم سحبها أو مدة شهر من تاريخ دخولها الميناء دون أن يتم تصديرها وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات . ثالثا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإلغاء قرار نائب الحاكم رقم (5) لسنة 1969 بتنظيم بيع البضائع غير المطالب بها بالمزاد العلني . رابعا - الموافقة على مشروعات قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن : 1- تشكيل المجموعة الوزارية للتنسيق ومتابعة المشروعات الكبرى ( ذات الاهمية الاستراتيجية ). 2- تشكيل المجموعة الوزارية لموازنة تخصيص واستصلاح الاراضي الجديدة . 3- تشكيل المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية . خامسا - الموافقة على مشروع قرار المجلس البلدي بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس . وقد تضمن مشروع اللائحة الداخلية للمجلس البلدي المركزي الأحكام المتعلقة بأجهزة المجلس التي تتألف من رئاسة المجلس ومكتب المجلس واللجان والأمانة العامة واختصاصاتها ونظام اجتماعات المجلس وطلبات الدوائر والرغبات والمقترحات التي يبديها أعضاء المجلس في المسائل العامة التي تدخل في اختصاصه وطرح الموضوعات للمناقشة والتصويت عليها وموازنة المجلس واعتبار الأوراق والبيانات المتعلقة بأعمال المجلس سرية ولا يجوز نشر شيء منها إلا بإذن من الرئيس. سادسا - الموافقة على اقتراح وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015 . ويهدف التعداد الى : 1- قياس التغير في التركيبة السكانية لسكان دولة قطر حسب ( الجنس, والعمر , والأسر). 2- التعرف على مناطق التركز السكاني حسب الجنسية والجنس والعمر وغيرها من المتغيرات الاخرى ومعرفة ارتباطاتها المكانية حسب البلديات والمناطق وغيرها من تقسيمات جغرافية أو وظيفية أو تخطيطية. 3- التعرف على التغير في الظروف السكنية والمباني ومنشآت الاعمال ونشاطها الاقتصادي. 4- بناء أطر إحصائية حديثة تستخدم في اجراء المسوح الأسرية ( بالعينة) المتعلقة بقوة العمل والنشاط الاقتصادي والصحة والتعليم وغيره. سابعا- الموافقة على مشروع قرار مدير عام وكالة الانباء القطرية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وكالة الانباء القطرية وتعيين اختصاصاتها. ثامنا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ المبادرات ذات النفع المشترك بين اللجنة العليا للمشاريع والارث والهيئة العامة للسياحة. تاسعا- الموافقة على استضافة الاجتماع الرابع للجنة المشتركة القطرية الايطالية بالدوحة يومي 28 ,29 /1/ 2015 . عاشرا - اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على : أ- مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تدريب الدبلوماسيين بين المعهد الدبلوماسي في وزارة خارجية دولة قطر ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي لوزارة خارجية دولة الكويت . ب- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت بشأن تقديم تسهيلات لإقامة البعثات الدبلوماسية وبروتوكول بتعديل الاتفاقية.

200

| 07 يناير 2015

محليات alsharq
نائب رئيس الوزراء يجتمع مع وزير العدل الجزائري

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، مع سعادة السيد الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بالأمانة العامة بمجلس الوزراء.

199

| 06 يناير 2015

محليات alsharq
توصيات "الشورى" حول زحام الدوحة تحظى بموافقة مجلس الوزراء

حظيت توصيات مجلس الشورى بشأن زحام الطرق وما تعانيه مدينة الدوحة بموافقة مجلس الوزراء الموقر، بعد استعراض تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها للتوصيات، وما قدمته من مقترحات، وذلك في اجتماعه الذي عقده اليوم. وكان مجلس الشورى في دور الانعقاد الحادي والأربعين الماضي قد وافق بالإجماع على رفع توصيات للحكومة الموقرة بالحد من الاختناقات المرورية، وذلك بإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار، وإعادة النظر في منح رخص القيادة للوافدين، وتوفير النقل الجماعي ليكون بديلاً عن السيارات الخصوصية، وإعادة توزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة. وبالرجوع إلى دور الانعقاد الحادي والأربعين، فقد أوصت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتيّ الداخلية والخدمات والمرافق على رفع عدد من التوصيات إلى الحكومة، للتخفيف من الزحام وهي: إيجاد حلول فعالة للطرق البديلة، وإعادة النظر في منح رخص السياقة للوافدين، وأن تصرف لفئة معينة، وتوزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة، وإنشاء مواقف متعددة الأدوار، وتوفير وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة لتكون بديلاً عن امتلاك السيارات الخصوصية، وإلزام الشركات الكبيرة باستخدام باصات النقل الجماعي، والاستعانة بآراء جمعية المهندسين القطرية في تصميم الطرق، وتوسيع الجسور، وإعادة النظر في مداخل ومخارج الطرق، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمدارس، وتشجيع المدارس على استخدام الحافلات المدرسية. وكانت الجهات المعنية قد قدمت وجهات نظرها آنذاك حول زحام مدينة الدوحة، وأفادت وجهة نظر وزارة الداخلية بأنّ قضية الزحام المروري تعطل الكثير من المصالح.. ولكن لا يمكن تقديم حلول آنية، لأنّ كل ما يتعلق بالطرق ليس من اختصاص الداخلية، إنما بدءاً من تصميم الشارع إلى تركيب أعمدة الإنارة هو من اختصاص "أشغال"، إلا أنّ الداخلية تعمل على تذليل العقبات. فقد تمّ بالفعل تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة الأشغال العامة سميت "لجنة فك الاختناقات المرورية" لإيجاد حلول سريعة. وعللت الزحام بعدة عوامل هي: تزايد أعداد السكان، وزيادة أعداد المركبات، ووجود الدوارات التي تعد أبرز أسباب الزحام، ووقت الدوام الموحد لجميع الإدارات الحكومية، ووجود وزارات ومصالح حكومية في منطقة واحدة. وقد انتهجت الداخلية طريقين للحل وهما: تقليل الاختناقات بخروج دوريات مرورية يومياً في مناطق الازدحام، وتقليل أعداد الراغبين في الحصول على رخص قيادة، كما أسهمت الداخلية في تخفيض نسبة الحوادث القاتلة، وتمّ وضع أجهزة ضبط السرعة "رادارات" على الطرق الخارجية بمعدل جهاز رادار كل 5 كيلومترات. وقد تمّ رصد 138 نقطة اختناق مروري في العاصمة والتي تعد الأكثر زحاماً، وبالتنسيق مع "أشغال" و"البلدية"، تمّ فتح شوارع جانبية في الطرق الرئيسية، كما بدأت الداخلية في إجراء الرقابة على مدارس السياقة للحد من هذه الظاهرة. وفي وجهة نظر هيئة الأشغال العامة، أفادت بأنّ "أشغال" انتهجت في العامين الماضيين خطين متوازيين، هما: التأكيد على حصول أشغال على مهندسين استشاريين من النخبة في أسرع وقت ممكن، والخط الثاني ألا يكون العمل في منطقة على حساب منطقة أخرى. كما تمّ تشكيل لجنة لفك الاختناقات المرورية برئاسة جهات هي "كهرماء" ولخويا والبلدية والمرور وشركة الاتصالات، لبحث حل كل مشكلة على حدة.

488

| 31 ديسمبر 2014

محليات alsharq
مجلس الوزراء يقرر إصدار قانون النظام المالي للدولة

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون النظام المالي للدولة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأنه. وبموجب أحكام مشروع قانون الإصدار تسري أحكام القانون على جميع الوحدات المالية الحكومية، وقد تضمن مشروع قانون النظام المالي للدولة تولي وزارة المالية إدارة الأموال العامة وتنفيذ السياسة المالية للدولة، والأحكام المتعلقة بإعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها، وحسابات الحكومة، والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي للدولة والاقتراض والاقراض والاستثمار ،كما عرف مشروع القانون السنة المالية بأنها المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة، ومقدارها اثني عشر شهرا تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من ذات العام. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية وعلى احالته الى مجلس الشورى. ويتضمن مشروع القانون الأحكام العامة للشركات التجارية، وأشكالها، وتحولها ،واندماجها ،وقسمتها ،وانقضائها ،والرقابة على هذه الشركات، وخاصة ما يتعلق بشركة المساهمة العامة من حيث إجراءات تأسيسها والاكتتاب في أسهمها ومجلس إدارتها وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العامة للشركة واختصاصاتها ،ورأس مال الشركة. ويأتي إعداد هذا المشروع لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الاستثمار، والعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية ،من خلال نظام النافذة الواحدة في إنهاء إجراءات تأسيس الشركات واصدار التراخيص اللازمة لها بتمثيل جميع الجهات ذات الصلة في مكان واحد، والأخذ بالمعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب المزيد من الاستثمارات الى الدولة. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (14) لسنة 1987 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم، وعلى إحالته الى مجلس الشورى. رابعا -الموافقة على مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بتحديد رسوم بعض الخدمات التي يؤديها المجلس الأعلى للتعليم. وبمقتضى مشروع القرار يحدد رسم مقداره عشرة ريالات مقابل الحصول على الشهادات التي يصدرها المجلس الأعلى للتعليم. خامسا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة حاضنة قطر للأعمال. سادسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها لتوصيات مجلس الشورى حول ازدحام الشوارع الذي تعانيه مدينة الدوحة واقتراحات اللجنة في هذا الصدد. 2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج الدورة (30) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (اسطنبول - نوفمبر 2014). 3- كتاب سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (31) لمجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية ومجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت - نوفمبر 2014).

358

| 31 ديسمبر 2014

محليات alsharq
نائب رئيس الوزراء يصل البرازيل

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى العاصمة البرازيلية برازيليا الليلة الماضية لتمثيل دولة قطر في حفل تنصيب فخامة السيدة ديلما روسيف رئيسة لجمهورية البرازيل والمقرر له غدا الخميس. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار برازيليا سعادة السيد باولو كورديرو وكيل وزارة الخارجية البرازيلية والعقيد افيلار كنراد هيقرمان قائد القاعدة الجوية للعاصمة برازيليا وسعادة السيد محمد أحمد الحايكي سفير دولة قطر لدى البرازيل . يذكر أن سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء كان قد غادر الدوحة صباح أمس الثلاثاء متوجها إلى برازيليا للمشاركة في هذه المناسبة.

222

| 31 ديسمبر 2014

محليات alsharq
مجلس الوزراء يوافق على قرار تنظيم الصيد البحري

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:اولا- الموافقة على اقتراح وزارة البيئة بتعديل بعض أحكام مشروع قرار وزير البيئة بتنظيم ممارسة بعض أعمال الصيد البحري.ويهدف ذلك الاقتراح الى الحفاظ على المخزون السمكي.ثانيا- الموافقة على استضافة الاجتماع الأول للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع التحضيري للوكلاء ( الدوحة - 7 ، 8 /1 / 2015 ) .ثالثا- الموافقة على :1- مشروع مذكرة تفاهم في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات وغيرها من شؤون الخدمة المدنية والتطوير الإداري بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان.2- مشروع مذكرة تفاهم في مجال بناء قدرات الموظفين الحكوميين بين وزارة التنمية الإدارية بدولة قطر ومعهد الإدارة العامة في سلطنة عمان .3- مشروع اتفاقية بشان تحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية /فاتكا/ بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الامريكية .رابعا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :1- مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (40 ) لسنة 2004 بشأن الولاية على اموال القاصرين .2- كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشان التقرير الربع سنوي الثالث لعام 2014 عن اعمال اللجنة .وقد تضمن التقرير ان اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات واتخذت بشأنها القرارات اللازمة ومنها تكلفة بيع واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والاثار الاجتماعية والاقتصادية لحظر وقف استخدام المياه الجوفية في انتاج الاعلاف وترشيد استخدام المياه المحلاة ودارسة خطط توسيع استغلال المياه المعالجة والزام الجهات المختصة باستخدامها واعادة تأهيل ابار المياه الصالحة للشرب .3- كتاب سعادة وزير العدل بشأن نتائج الدورة (30 ) لمجلس وزراء العدل العرب والاجتماع (55 ) للمكتب التنفيذي (جده - نوفمبر 2014 ).4- كتاب سعادة وزير التنمية الادارية حول نتائج الاجتماع (13 ) لوزراء ورؤساء اجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت - سبتمبر 2014 ).

225

| 24 ديسمبر 2014

محليات alsharq
قطر وتونس تبحثان العلاقات الثنائية

تسلم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، الأربعاء، رسالة خطية من دولة السيد مهدي جمعة رئيس الوزراء بالجمهورية التونسية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد نضال الورفلي الوزير لدى الحكومة التونسية المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية خلال استقبال معاليه له والوفد المرافق صباح اليوم.

278

| 17 ديسمبر 2014