أعلنت وزارة التربية والتعليم تطبيق إجازة نهاية أسبوع مطوّلة اعتبارًا من اليوم 8 أبريل 2026 في جميع المراحل والمدارس الحكومية والمؤسسات التعليمية ودور...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
إكساب المشاركين مهارات التصدي للأنشطة غير المشروعة داخل وخارج الملاعب ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، اليوم ورشة عمل بعنوان"التنظيم الأمني والعدلي للفعاليات الكبرى وإدارة الأزمات" والتي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة. ويأتي تنظيم هذه الورشة، في إطار مواكبة وزارة العدل للأحداث والفعاليات الكبرى التي تحتضنها الدولة، وفي مقدمتها استضافة كأس العالم 2022، والمبادرة بتلبية الاحتياجات القانونية التي يتطلبها حدث بمثل هذا الحجم، من حيث عرض الوسائل القانونية التي تضمن نجاحه، وتحول دون أي نشاط من الأنشطة والممارسات غير المشروعة التي تصاحب في بعض الأحيان الأحداث الكبرى المشابهة. وتستمر فعاليات الورشة التدريبية التي تبدأ أعمالها اليوم لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية على مستوى الدولة، من بينها الديوان الأميري والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي (لخويا) وجهاز أمن الدولة والقوات المسلحة ووزارة الثقافة والرياضة ووزارة المواصلات والاتصالات ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة العامة واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الأوليمبية القطرية والهيئة العامة للسياحة والهيئة العامة للجمارك واللجنة العليا لقطر 2022 وهيئة موانئ قطر. وتهدف ورشة العمل إلى إكساب المشاركين مهارات متقدمة في التصدي للأنشطة الإجرامية وغير المشروعة داخل الملاعب وخارجها، وترسيخ ثقافة مكافحة الشغب التي تسعى العديد من روابط المشجعين إلى ممارسته، كما يجري التركيز في فعاليات الورشة على آليات مواجهة الأحداث غير المتوقعة في الفعاليات الكبرى، والأساليب الحديثة في المراقبة القانونية لتلك الأنشطة، والأدلة، والتحقيق فيها، والضوابط القانونية المختلفة للمحاكمة وعرض أفضل الممارسات القانونية في هذا الشأن. تدريب وتأهيل وبهذه المناسبة، أكدت فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن ورشة العمل هذه تأتي في إطار رؤية الوزارة لمواكبة الأنشطة والفعاليات التي تشهدها الدولة، وتدريب وتأهيل الكادر القانوني القطري لإدارتها بالشكل القانوني السليم، الذي يعود بالمردود الإيجابي على الدولة ومواردها البشرية، إلى جانب الاستفادة من الجهات الدولية المتخصصة التي يتعاون معها المركز في خططه وبرامجه التدريبية. تنسيق وتعاون ومن جانبها، أشارت ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، والمشرفة على أعمال الورشة، إلى أن التحضير لأعمال الورشة وإعداد جدول أعمالها تم التحضير له منذ فترة بالتنسيق مع وزارة العدل الأميركية، وتم إعداد الأجندة واختيار المتحدثين من المتخصصين لتلبية الاحتياجات التدريبية القطرية في هذا المجال، خاصة مع بدء العدل التنازلي لاستضافة كأس العالم 2022 وما يسبقه من أحداث وفعاليات رياضية وغير رياضية، بعد أن أصبحت الدوحة عاصمة للمؤتمرات ووجهة لتنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات الكبرى.
1857
| 01 مايو 2017
نوه مجلس الوزراء السعودي بنتائج الاجتماع المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والدفاع والخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اتسم به الاجتماع من تصميم دول المجلس على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، وحرصها على بناء العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الإقليمية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، مع التشديد على منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية. وثمن مجلس الوزراء اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أكدوا عليه من أهمية تضافر الجهود وتنسيق المواقف لتعزيز الأمن الخليجي المشترك تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس.
309
| 01 مايو 2017
* مجلس الوزراء يشيد بجهود صاحب السمو في إطلاق سراح المواطنين المخطوفين *استعراض الشروط والضوابط المنظمة لاستغلال الحيازات الزراعية *الموافقة على مشروع قانون بتنظيم المنافسة ولائحته التنفيذية * الانضمام إلى ميثاق الأمانة العامة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا *مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين قطر والبوسنة والهرسك *مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية بين قطر وسريلانكا ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، على ما بذله من جهود كبيرة، وتوجيهات سديدة، أثمرت، بحمد الله، إطلاق سراح المواطنين القطريين، الذين كانوا مختطفين في جمهورية العراق، وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن. وهنأ المجلس أسر المواطنين العائدين، والشعب القطري الكريم بسلامة عودتهم. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن إفلاس الشركات التجارية والوقاية منه. وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار خطتها لتحسين بيئة الاستثمار في الدولة، ويهدف المشروع إلى وضع تنظيم مفصل لأحكام إفلاس الشركات التجارية والوقاية منه، يراعي المعايير الدولية في هذا الشأن. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم المنافسة، ومشروع لائحته التنفيذية. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات في هذا الشأن. ثالثا - الموافقة على الانضمام إلى ميثاق الأمانة العامة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (السيكا). رابعا - الموافقة على: 1 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء جمهورية البوسنة والهرسك. 2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووحدة المعلومات السريلانكية في جمهورية سريلانكا. خامسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1 - كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة، رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقرير نصف السنوي الثاني لعام 2016، عن أعمال تلك اللجنة خلال الفترة من 1 / 7 إلى 31 / 12 / 2016. 2 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة الأولى للجنة القطرية القيرغيزية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (الدوحة - مارس2017). 3 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الاجتماع الإقليمي 16 لآسيا والمحيط الهادي للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية (بالي - ديسمبر 2016). 4 - كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن الشروط والضوابط المنظمة لاستغلال الحيازات الزراعية.
580
| 26 أبريل 2017
استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم السيد بن فان بيردن الرئيس التنفيذي لمجموعة رويال داتش شل والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.
431
| 26 أبريل 2017
اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة السيد نيكولاس كاي المبعوث البريطاني للقرن الأفريقي والممثل الخاص للمملكة المتحدة والأمم المتحدة في الصومال. دار الحديث خلال الاجتماع حول المؤتمر الدولي الخاص بالصومال والمقرر عقده بالعاصمة البريطانية لندن في شهر مايو القادم، كما جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والمملكة المتحدة وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. حضر الاجتماع سعادة السيد إيجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
231
| 26 أبريل 2017
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع أعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله " على ما بذله من جهود كبيرة ، وتوجيهات سديدة ، أثمرت، بحمد الله، في إطلاق سراح المواطنين القطريين الذين كانوا مختطفين في جمهورية العراق ، وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن . وهنأ المجلس أسر المواطنين العائدين ، والشعب القطري الكريم بسلامة عودتهم . وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن إفلاس الشركات التجارية والوقاية منه . وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار خطتها لتحسين بيئة الاستثمار في الدولة ، ويهدف المشروع إلى وضع تنظيم مفصل لأحكام إفلاس الشركات التجارية والوقاية منه ، يراعي المعايير الدولية في هذا الشأن . ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم المنافسة ، ومشروع لائحته التنفيذية . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم ( 19 ) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات في هذا الشأن . ثالثا- الموافقة على الانضمام إلى ميثاق الأمانة العامة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا ( السيكا ) . رابعا - الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء جمهورية البوسنة والهرسك . 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووحدة المعلومات السريلانكية في جمهورية سريلانكا . خامسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقرير نصف السنوي الثاني لعام 2016 عن أعمال تلك اللجنة خلال الفترة من 1 / 7 إلى 31 / 12 / 2016 . 2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة الأولى للجنة القطرية القيرغيزية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (الدوحة - مارس2017) . 3- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الاجتماع الإقليمي (16) لآسيا والمحيط الهادي للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية ( بالي - ديسمبر 2016 ) . 4 - كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن الشروط والضوابط المنظمة لاستغلال الحيازات الزراعية .
415
| 26 أبريل 2017
ربط مدة صلاحية العمل بمدة الإقامة بحيث لا تتجاوز 5 سنوات4 شروط لمنح المستخدم ترخيص العمل علمت "الشرق" أن مشروع القانون بشأن المستخدمين في المنازل، الذي وافق عليه مجلس الوزراء فبراير الماضي، يتضمن العديد من المواد التي تنظم عددا كبيرا من الأمور المعلقة خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها التأكيد على ضرورة قيام صاحب العمل بتحويل الراتب الشهري للعامل المنزلي إلى البنك، أو توثيق حصول العامل على أجره الشهري بإيصالات تكون من نسختين موقع عليها من الطرفين، تفيد باستلام العامل المنزلي لحقوقه ومرتبه الشهري، كما يحدد القانون عددا من الأمور التي تتعلق بحقوق وواجبات المستخدم للعمل المنزلي، بما فيها عملية الاستقدام والتعاقد وصرف مستحقات العمالة المنزلية، والعطلات وعدد ساعات العمل، وكذلك يحدد إجراءات استقدام الخدم وعمال المنازل من خلال مكاتب استقدام العمالة المرخص لها بالدولة. ــ مدة ترخيص العمل وقد تناول المشروع موضوع عقد الاستخدام وحدده بأنه اتفاق بين صاحب العمل والمستخدم، يتعهد بمقتضاه المستخدم بأن يؤدي الأعمال المنزلية التي يكلفه بها صاحب العمل مقابل أجر، وقد عرف الأجر بأنه كل ما يدفعه صاحب العمل للمستخدم لقاء عمله في مدة زمنية معينة. وأشار القانون في مواده إلى أنه لا يجوز إلحاق المستخدم بالعمل إلا بعد موافقة الجهة المختصة، وحصوله على ترخيص بالعمل في الدولة، وفقاً للقواعد والإجراءات، وكذلك تحدد مدة صلاحية ترخيص العمل بمدة الإقامة، بحيث لا تزيد على خمس سنوات، ويجوز للإدارة بناء على طلب صاحب العمل، تمديد مدة صلاحية ترخيص العمل. ــ منح الترخيص وأشار القانون إلى أنه يشترط لمنح ترخيص العمل أن يتوافر في المستخدم الشروط الآتية: 1 أن يكون حاصلاً على تأشيرة دخول بغرض العمل، 2 أن يكون لائقاً طبياً، وخالياً من الأمراض المعدية، 3 ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة، 4 ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ويتضمن مشروع القانون آلية لتنظيم علاقة العمل بين أصحاب العمل وهذه الشريحة العمالية الكبيرة، وحسم القضايا الخلافية المثارة منذ فترة ليست بالقصيرة، من خلال عقود عمل سيجري توثيقها حفاظاً على حقوق الطرفين عند نشوب أي نزاع بينهما. *تفاصيل العقد وكانت مصادر قد أوضحت لــ "الشرق" أنه من المتوقع أن يوضح العقد مسائل الأجور والإجازات السنوية وتذاكر السفر، كما سيشمل القانون بشكل واضح ضرورة منح العمالة المنزلية إجازة أسبوعية وتحديد حد أقصى لساعات العمل اليومية والأجر الإضافي؛ في حالة زيادتها عن الساعات المحددة، وأوقات محددة للراحة. وكذلك حسم مسألة مكافأة نهاية الخدمة، أسوة بنظرائهم العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص، الذين يستحقون مكافأة نهاية خدمة، والتي تنص عليها صراحة عقود العمل ولا تتخذ الجهات المعنية أية إجراءات للتصديق عليها؛ إلا إذا كانت مستوفية كافة الشروط، كما ستتضمن البنود مسألة توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة العمالية الكبيرة بالبلاد.
471
| 26 أبريل 2017
تسلم سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رسالة خطية من سعادة السيد حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس جمهورية السودان الشقيقة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد فتح الرحمن علي محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة، خلال اجتماع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء معه اليوم. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
230
| 25 أبريل 2017
ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 ، الذي يقضي بتعديل مواد متعلقة بشروط القيد والأتعاب وقرار تأديب المخالفين وإغلاق مكتب المحاماة.وكان المجلس قد استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 11 المنعقد بتاريخ 15 مارس الماضي ، ووافق على التعديلات، وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.وتمت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وقد تضمن مشروع القانون تعديل المواد (4، 5، 6، 9، 13، 15 / فقرة أولى، 16، 19 / بند2، 20، 21، 31، 37، 45، 60، 66، 67) من قانون المحاماة وإضافة بعض المواد إلى القانون.وقرر إحالته للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ، وتقديم تقرير بِشأنه للمجلس.تعديلات القانون شملت التعديلات 16 مادة من مواد القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن قانون المحاماة، وهي المواد 4و5و6و9و13و15و16و19و20و21و31و37و45و60و66و67.تدور المادة 4 حول: استعانة الوزارات والأجهزة الحكومية بأحد المحامين أو بمكتب محاماة.ـ المادة 5 تتناول توليّ موظفيّ قطر للبترول الاختصاصات المتعلقة بالمهنةـ تدور المادة 6: حول إنابة الأشخاص الطبيعيين في الحضور والدفاع عن ذويهم سواء أزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم من الدرجة الرابعةـ تتناول المادة 9: حضور المحامين غير القطريين باسم مكاتب محاماة قطرية أمام القضاء وجلسات المحاكمـ المادة 13، تفيد بتحديد شروط قيد المحامين المشتغلين، وسماته المهنية والعلمية والشخصيةـ المادة 15، تتناول شروط قيد جدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئنافـ المادة 16، تتناول شروط قيد المحامين المشتغلين أمام محكمة التمييزـ المادة 19، تفيد بعدم جواز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وأعمال أخرى أو العمل لدى جهات حكومية ومؤسسات وشركاتـ المادة 20، تتناول قيد المحامين المشتغلين تحت التدريب، ومدة التدريب المقترحةـ المادة 21 تتناول إعفاء المحامي من مدة التدريبـ المادة 31 تفيد بإمكانية الجهات تعيين محام ٍ تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبهـ المادة 37 تفيد بتحديد أتعاب المحامين وفقاً للعقود بين المحامين والموكلين، وشروط كسب الدعاوىـ المادة 45، تتناول المظهر اللائق لمكتب المحامي لمزاولة مهنة المحاماةـ المادة 60، تدور حول سقوط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديهـ المادة 66، تدور حول توليّ وزارة العدل التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع من محام ٍ.ـ المادة 67، تدور حول تأديب المحامين من خلال مجلس تأديب برئاسة قضاة.
1453
| 25 أبريل 2017
تلقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة. أعرب خلاله عن خالص تهانيه بمناسبة عودة المواطنين القطريين الذين كانوا قد اختطفوا في جمهورية العراق ، سالمين إلى أرض الوطن .
191
| 22 أبريل 2017
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد نص مشروع القانون على أن تتولى اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة القيام بأعمال حصر ومراقبة المواد النووية سواء المستخدمة أو المنتجة في كافة الأنشطة، بما فيها الأنشطة البحثية. وحدد المشروع اختصاصات اللجنة، والتزامات المرافق والجهات التي تتعامل في المواد النووية. ثانيا- الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر ووزارة الطاقة في جمهورية بلغاريا. 3- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا بشأن تنظيم استخدام العمال الأوغنديين في دولة قطر. 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا. 5- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر ووزارة التعليم والبحوث في مملكة السويد. 6- مشروع البرنامج التنفيذي الأول لاتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية للأعوام الدراسية ( 2017 / 2018 ، 2018 / 2019 ، 2019 / 2020 ) . ثالثا - استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 12 ) لسنة 2008 بشأن رسوم التأمين على المركبات الميكانيكية غير القطرية . 2- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة ( 86 ) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ( القاهرة - مارس 2017 ) .
280
| 19 أبريل 2017
السليطي: اقتراح خطة لتقطير الوظائف الإدارية والتدريبية والتدريسية بالمدارس خطة عشرية لبناء وتأهيل الكوادر الوطنية والاستعانة بخبرات المتقاعدين*تطوير المناهج الدراسية للارتقاء بالتحصيل العلمي*تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والمحافظة على عادات وتقاليد المجتمع*ضرورة إعادة التربية إلى مسمى التعليم والتركيز على اللغة العربية وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر مذكرة لوزارة التعليم والتعليم العالي للأخذ بتوصيات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون المدارس الحكومية. وجاء في المذكرة أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 8 المنعقد بتاريخ 22فبراير للعام 2017 على قرار المجلس الذي اتخذه في اجتماعه العادي 38 المنعقد بتاريخ 7 ديسمبر لعام 2016 على مشروع المدارس الحكومية. ونوه في مذكرته الموجهة لوزارة التعليم والتعليم العالي بالأخذ بتوصيات الشورى. وقرر مجلس الوزراء أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، وإحالة توصيات الشورى لوزارة التعليم لتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وعقب رئيس المجلس قائلاً: إنّ مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر وردت للعلم، معرباً عن شكره وتقديره لمجلس الوزراء في الأخذ بتوصيات مجلس الشورى. توصيات الشورى وتتضمن توصيات الشورى حول مشروع قانون المدارس الحكومية ضرورة إيلاء القطاع التعليمي المزيد من الرعاية والاهتمام، خاصة تشجيع وتحفيز وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة به من إداريين وأكاديميين مادياً ومعنوياً، وتطوير المناهج الدراسية بما يرقى بالتحصيل العلمي للنشء، مع عدم اغفال تعزيز وتأكيد القيم الدينية والاجتماعية، والمحافظة على عادات وتقاليد المجتمع وغرسها في ضمائر الأبناء، لينشأ الجيل متسلحا بالعلم والمعرفة، ويساهم في بناء مجتمعه في جميع مناحي التنمية الشاملة متمسكاً بقيمه وعاداته وتقاليده ومحافظاً على هويته الوطنية. تقطير الوظائف كما اقترح السيد محمد السليطي مراقب مجلس الشورى عدداً من التوصيات، وهي: وضع خطة لتقطير الوظائف الإدارية والتدريبية والتدريسية بالمدارس، ووضع خطة لمدة عشر سنوات يعاد فيها بناء الكوادر الوطنية وتأهيلها من جديد، وتوجيه الوزارة بالاستعانة بخبرات المتقاعدين السابقين ممن أفنوا حياتهم في التعليم، والمشهود لهم بالكفاءة والإخلاص لإعادة ترتيب الأوضاع ضمن الأنظمة المعمول بها في الوزارة. وأوصى بضرورة إعادة صياغة تعريفات وتسميات الوزارة، وأن مسمى التربية قبل مسمى التعليم في اسم الوزارة، لكونه إطاراً أصيلاً للوزارة، ويترتب عليه جميع الأنظمة التعليمية والتربوية، ويحمل دلالات سياسة ومنهاج وتقييم واختصاص، ويقوم عليه بناء الكوادر بناءاً وطنياً وقيمياً. قانون للتعليم واقترح إعداد مشروع قانون للتعليم، ينسخ جميع القوانين ذات الصلة بالتعليم، وينسجه في قانون متكامل، وضرورة إعادة التربية إلى مسمى التعليم، وأهمية التركيز على اللغة العربية باعتبارها اللغة الأم، خاصة ً في المدارس التي كانت تدرس بلغات أجنبية، والتركيز على البيئة التعليمية، والقضاء على الأمية.
367
| 18 أبريل 2017
الحبس والغرامة لكل من قدم معلومات غير صحيحة بغرض التوصيل وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيتيّ مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء ، وهما: إعفاء المواطنين المقيمين في بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة وغير المخالفة من رسوم اشتراك الكهرباء والماء، وتخفيض رسوم توصيلها لتكون بنفس رسوم التوصيل للبيوت داخل المدينة، وذلك تشجيعاً للهجرة المعاكسة لعودة المواطنين لقراهم الأصلية، وتشجيعاً للمقيمين في قراهم بعدم الهجرة منها، كما أن استقرارهم في مناطقهم يساعد في توفير الأمن والأمان. ويشتمل مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء على 24 مادة قانونية ، موزعة على 4 فصول ، الأول تعاريف ، والثاني توصيل التيار الكهربائي والماء . ـ تضمن الفصل الثاني: أن يكون توصيل التيار الكهربائي أو الماء ، للأماكن والمباني والمنشآت المرخص بإنشائها ، والحاصلة على شهادة مطابقة الموقع أو البناء أو الأعمال لشروط الترخيص وفقاً لأحكام القانون . ـ وأن تتولى المؤسسة القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى الأماكن والمباني والمنشآت ، وإجراء أية إضافات أو تغييرات أو تحويلات فيها ، وجميع أعمال الربط العامة أو الفصل عنها بالشبكة . ـ ويحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وطبقا للشروط المحددة في الترخيص. ـ ويحدد بقرار من الوزير ، تأمين الاستهلاك عن التوصيلات الكهربائية أو المائية المؤقتة ، ولا يجوز استرداد مبلغ التأمين إلا بعد انتهاء المشروع وإجراء التسوية الحسابية اللازمة. ـ يشتمل الفصل الثالث على التزامات المشترك من المواد 14ـ 18 ، وهي أن يلتزم المشترك باتباع أنظمة الأمن والسلامة وقواعد التمديدات الكهربائية والمائية المعمول بها ، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين وحماية وصيانة معدات وأجهزة توصيل الخدمة المخصصة للتوصيل إلى المبنى أو المنشأة التابعة له ، وفقاً للشروط والمواصفات الحالية إلى أن يتم تصحيح الوضع المخالف وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير . ـ وإذا أخلّ المشترك بأيّ من الالتزامات جاز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما ، وبعد سداد رسم القطع والإعادة. ـ وفي جميع الأحوال يكون المشترك مسؤولاً عما قد ينشأ عن هذا الإخلال من حوادث أو أضرار ، ويحظر على المشترك القيام بتوصيل الكهرباء والماء من الشبكة العامة للكهرباء أو الماء أو فروعها ، سواء لمبناه أو منشأته أو لمبنى أو منشأة من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به. عقوبات مشددة وحدد المشروع عقوبات مشددة لمخالفي أحكام مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وهي الحبس والغرامة، والصلح في الجرائم التي ترتكب في بعض مواده التي تشتمل على 24 مادة قانونية. ففي حال عدم الحصول على ترخيص من مؤسسة الكهرباء والماء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف هذه المادة. ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام بتوصيل الكهرباء والماء من الشبكة العامة للكهرباء والماء أو فروعها، سواء لمبناه أو منشأته أو منشأة أخرى من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض توصيل الكهرباء والماء. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال، كل من أضاف أحمالاً زائدة للكهرباء في المبنى أو المنشأة، أو من قام بتغيير الغرض من استخدام المبنى أو المنشأة، أو استخدام المباني المخصصة للمحطة الكهربائية ذات الصلة بالكهرباء أو الماء أو التمديدات في غير الغرض المخصصة له. مضاعفة العقوبة وتضاعف العقوبة في القانون الجديد في حال العود، ويعتبر عائداً للفعل كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى عقوبات القانون، قبل مضيّ 3 سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضيّ المدة. ويجوز للمحكمة أن تحكم بتصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف. وتنص إحدى مواد القانون على أنه يجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الجديد قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها، وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المبلغ المحدد لكل مخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها. غرامات مالية أما القيمة المالية للصلح في المخالفات، فهي: 25 ألف ريال لكل من قام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى الأماكن والمنشآت، بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وفي حال الحظر على المشترك القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء لمبناه أو منشأته من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به، يكون الصلح بقيمة 25 ألف ريال. وفي حال الحمل الإضافي لمسكن تكون القيمة المالية للصلح 5 آلاف ريال، وإذا كان مبنى غير مخصص للسكن تكون القيمة المالية للصلح 10 آلاف ريال.
1086
| 13 أبريل 2017
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . وتم إعداد مشروع القانون ليحل محل القانونين رقم (4) لسنة 1997 بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والمياه، ورقم ( 29 ) لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء . ومن الأحكام التي تضمنها مشروع القانون قيام المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى الأماكن والمباني والمنشآت وإجراء أية إضافات أو تغييرات أو تحويلات فيها وجميع أعمال الربط بالشبكة العامة أو الفصل عنها ، وحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة . ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 70) لسنة 2006 بشأن المحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية . ويقضي المشروع بتجديد تراخيص المحلات التجارية، لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 6 / 7 / 2017 . ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن النباتات الممنوع زراعتها في دولة قطر . وبموجب المشروع يمنع زراعة النباتات المدرجة بالجدول المرفق بهذا القرار في دولة قطر . رابعا - الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للسياحة و مركز قطر الوطني للمؤتمرات في مجال صناعة سياحة الأعمال . 2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة هولندا فيما يتعلق بشأن كوراساو . 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم التقني والمهني والتدريب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين . خامسا - استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (33) لكل من مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ونتائج كل من الاجتماع الثالث للجنة وزراء العمل والاجتماع الثالث للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون ( الرياض - نوفمبر 2016 ) واتخذ بشأنها القرار المناسب.
790
| 12 أبريل 2017
سعود الشمري: بعض الجامعات العربية خرَّجت أجيالا وقيادات وتم تجاهلهاأحمد الهاشمي: تحديد الدول لن يشجع الطلاب على إكمال دراستهم الجامعيةتفاعل عدد كبير من المواطنين الشباب والموظفين، بالوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، مع ما نشرته الشرق في عدد أمس بشأن قرار مجلس الوزراء الموقر، حول نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية والتى شملت التعليم عن بعد.وتباينت الآراء حول شروط وضوابط معادلة الشهادات، ولاسيما الممنوحة من الجامعات عن طريق التعليم عن بعد.وأكدوا لـ الشرق رغبة أعداد كبيرة من المواطنين الشباب في اكمال دراستهم الجامعية، سواء عن طريق الإلتحاق بجامعات خارجية أو مواصلة الدراسة عن بعد بجميع صورها وأشكالها، مثل التعليم عبر الانترنت، التعليم الالكتروني، التعليم المدمج والمرن، التعليم المفتوح والإنتساب، وانتقد عدد من المواطنين والشباب تخصيص أربع جامعات أجنبية فقط من أمريكا وبريطانيا ونيوزيلندا واستراليا للتعليم عن بعد، واستثناء بعض التخصصات من التعلم عن بعد، مثل الطب والهندسة وبرامج العلوم الطبيعية أو البيولوجية أو البرامج التخصصية كبرامج الزمالة التي تتطلب الحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية.وأثارت ضوابط معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، التى نشرتها الشرق الكثير من النقاشات في المجالس ووسائل التواصل الاجتماعي؛ نظرا لارتباطها بمستقبل الكثيرين، سواء كانوا طلابا أو موظفين، يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية للترقي في مجال عملهم."الشرق" تحدثت مع أصحاب الشأن من طلاب وموظفين، بالإضافة الى اختصاصيين وأكاديميين وإعلاميين وذوي الخبرة لمعرفة رأيهم بشأن هذا القرار ومناقشة أهم بنودها. وفيما يلي التفاصيل:الجامعات العربية مهمةبداية قال سعود الشمري، طالب يدرس عن بعد، إن الطلاب الذين يدرسون عن بعد يبذلون مجهودا ذهنيا كبيرا؛ كونهم لا يجدون من يساعدهم في الشرح، وكذلك لا يتم اعطاؤهم محاضرات؛ مما يجعلهم يعتمدون على أنفسهم ويجتهدون لتجاوز المراحل الدراسية. معربا عن اعتقاده بأن إدخال الجامعات العربية ضمن قائمة التعليم عن بعد يفيد الطلاب، خصوصا أن هذه الجامعات خرَّجت أجيالا وقيادات لدينا، أثبتت نجاحها في جميع المجالات، لافتا إلى أن الجامعات الأوروبية التي تم اعتماد دراستها باللغة الانجليزية، وهو أمر ربما يكون صعبا بالنسبة لبعض الطلبة.الإعتراف بالشهاداتوقال أحمد الهاشمي مهندس بجامعة قطر "ما المانع أن يتم الاعتراف بشهادتي من الدول العربية طالما أن هناك دولا عربية مازالت الجامعات القائمة هناك معترفا بها عالمياً!، ففكرة تحديد الدول لن تعمل على تشجيع جميع الطلاب على إكمال دراستهم، وخاصة أن الدراسة باللغة الإنجليزية شرط أساسي، فلماذا لا يتم وضع شروط وضوابط للجامعات العربية، وأن تكون هناك مراقبة مستمرة من قبل مسؤولين بوزارة التعليم والتعليم العالي، ووضع امتحانات شهرية داخل دولة قطر؟".د. أحمد النعمة: حضور الطلاب للمحاضرات أفضل من التعليم عن بعديرى د. أحمد النعمة، أكاديمي وتربوي، أن التعليم عن بعد بموجب قرار مجلس الوزراء للجامعات التي تم تحديدها في كل من أمريكا وبريطانيا واستراليا ونيوزلندا سوف يسهم في تسهيل اجراءات الحصول على الشهادات العليا للطلبة الذين لا يستطيعون السفر بحسب ظروفهم، ولكن تواجد الطلاب وحضورهم للمحاضرات في الجامعات يكون أفضل من التعليم عن بعد، وذلك يعتمد على كل طالب وظروفه.وتساءل د. النعمة عن سبب اعتماد واختيار الدول الأربع للتعليم عن بعد مع وجود جامعات عربية عريقة؟ خاصة أن تلك الجامعات العربية تخرجت منها دفعات سابقة تولت مناصب عديدة وأثبتت قدرتها ونجاحها في ذلك.طالبت بتوفير خيار الدراسة باللغة العربية أو الإنجليزية.. د. أمينة العمادي: نتمنى من وزارة التعليم التيسير على طلابنارأت د.أمينة العمادي ضرورة وضع اختيارات للطلاب للدراسة والتعليم باللغة العربية وهي اللغة الأم لدينا أو اللغة الإنجليزية، مشيرة إلى ان قرارات بلادنا تدعم اللغة العربية "لغة الضاد" وترفع شعارات اللغة العربية وفي المقابل نجد أن قرارات التدريس واعتماد الجامعات يميل إلى الجامعات الاجنبية التي تدرِّس باللغة الانجليزية، وهذا تناقض.وطالبت د. أمينة العمادي بضم جامعات عربية ضمن الجامعات الأوروبية التي تم اعتمادها بنظام التعليم عن بعد لأن بعض الجامعات يشهد لها تاريخها العلمي.وأضافت: "يا وزارة التعليم يسروا ولا تعسروا على الطلبة الراغبين باستكمال تعليمهم، وأن لا يتم إجبارهم على الدراسة في جامعات أجنبية لذا لا بد أن نخيرهم بين الدراسة باللغة العربية أو الانجليزية مما يعني اعتماد بعض الجامعات العربية".وأوضحت أن بعض الدول يتم تدريس لغاتها الأم في الجامعات والمناهج الدراسية وذلك تشجيعا للحفاظ على لغتهم الأم، وبما أن بلادنا عربية لا بد من اعتماد ذلك حتى في الجامعات من خلال اختيار جامعات عربية يدرس بها طلابنا.راشد الفضلي: نناشد أصحاب القرار إضافة جامعات عربية للقائمةعبر راشد العودة الفضلي المستشار التربوي عن اسفه من استبعاد الجامعات العربية من قائمة الجامعات المعتمدة، خاصة ان بعض الجامعات العربية حصلت على اعتمادات عربية ودولية منها جامعات خليجية وأخرى عربية.وقال إن الجميع يقدر حرص الجهات المسؤولة على الاهتمام بالدراسة عن بعد لإتاحة الفرصة لمن تحول ظروفهم دون الدراسة النظامية المعتادة، وحضور المحاضرات والتقيد بمكان وزمان، وأضاف نحن مع كافة الاجراءات التي تضمن سلامة ونزاهة الحصول على الشهادات العلمية بكل مصداقية وأمانة، ونناشد أصحاب القرار إضافة جامعات عربية ضمن الجامعات المعترف بها التي تتيح فرص الدراسة عن بعد.حسن الساعي: اتركوا الأمر للطلاب ليحددوا خياراتهمالإعلامي حسن الساعي عبر عن استيائه الشديد من تحديد الدول المتاح الدراسة فيها عن بعد، وخاصة بعد استبعاد الجامعات العربية من القائمة، حيث يردف قائلاً: "انزعجت من القرار وكنت أتمنى أن يتم تحديد جامعات عربية معترف بها وخاصة أن اللغة الإنجليزية لا يتحدث بها كل الأشخاص، وإنْ كان ولابد أن يتركوا الأمر للطالب لتحديد مصيره واختيار جامعة عربية كانت أو أجنبية". واختتم الساعي حديثه قائلاً: "أنا مع فتح جامعات عربية أمام الطلاب وعدم إجبارهم على الدراسة باللغة الإنجليزية".جاسم فخرو: يفترض التركيز على الجامعات والتخصصات بدلاً من الدولقال جاسم فخرو المدير التنفيذي للجمعية الدولية للعلاقات العامة — فرع الخليج: "لطالما تعودنا دائماً على أن القرارات التي يتم اتخاذها من قبل مجلس الوزراء تعود بالنفع على مواطني ومقيمي الدولة ومن أجل النهوض بدولة قطر، أما فيما يخص القرار الأخير بإنشاء لجنة فنية بوزارة التعليم والتعليم العالي لمعادلة الشهادات الجامعية والتعليم عن بعد فهناك بعض من الإيجابيات والتساؤلات التي سيطرحها أي مواطن بهذا البلد، النقطة الأولى والتي تختص بعدم دارسة تخصصات الطب والهندسة والعلوم في التعليم عن بعد فهو قرار سليم 100 % وخاصة أن هذه التخصصات علمية فنية بحتة وطبيعة العمل بها تحتاج للتدريب العملي والميداني بشكل مستمر".وأكد فخرو أن هذه الخطوة ستقلل من الأخطاء الكارثية التي تحدث بهذه التخصصات، أما فيما يخص تحديد عدد من الدول للدراسة عن بعد فيقول فخرو: "لم أتفق مع هذه النقطة وخاصة أنه كان ولابد أن يتم التركيز على الجامعات والتخصصات بدلاً من الدول، وخاصة أن هناك جامعات معترف بها عالمياً تتخذ من دول عربية مقرا لها، وخاصة أننا بحاجة لجامعات عربية رحمة بالطلاب الذين تختلف ظروفهم ورغباتهم". ونوه فخرو إلى أن هناك جامعات مازالت قوية وتستخدم أفضل السبل التعليمية بدول مجلس التعاون الخليجي، فلماذا لا يتم التركيز عليها؟!.مجدي برهان: القرار صائب.. والجامعات العربية خارج المنافسةمجدي برهان رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان له وجهة نظر أخرى بشأن هذا القرار حيث يقول: "الجامعات العربية لا ترقى إلى المستوى المطلوب وهي لذلك خارج المنافسة، ومازالت الجامعات الأجنبية هي المتصدرة حتى الآن بسبب الكادر الأكاديمي واستخدام احدث التكنولوجيا على مستوى المسيرة التعليمية، فللأسف الجامعات العربية مازالت غير مؤهلة اكاديمياً للحصول على الجودة ولهذا السبب فإن هذا القرار صائب وخاصة أنه سيتيح مرونة عالية لمساعدة الطلاب على إكمال دراستهم مع منحهم موافقة مسبقة من الوزارة للاعتراف بشهادة التعلم عن بعد".عجب القحطاني: القرار ينهي مشكلات اعتماد الشهادات الجامعيةأعرب عجب القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي عن سعادته بهذا القرار وذلك لتقنين الدراسة عن بعد وانهاء المشاكل المتعلقة بوجود شهادات غير معترف بها في بعض الجهات الحكومية وذلك لعدم حصولها على ختم وزارة التعليم والتعليم العالي، خاصة أن هذه الخطوة ستعمل على راحة الطلاب للتأكد من استيفائهم جميع الشروط قبل الخوض في تجربة التعلم عن بعد وضمان وظيفة مستقبلية. أما فيما يخص تحديد أربع دول أجنبية فقط للحصول على شهادة التعلم عن بعد قال القحطاني: "أنا ضد هذه النقطة تماماً وكنت أتمنى أن يتم الاعتراف ببعض الدول العربية لتمنح الطلاب فرصة التأقلم مع الظروف المحيطة بهم وخاصة أن دولة قطر الأولى في تشجيع الطلاب والمواطنين على استخدام اللغة العربية بشكل دائم في حياتهم، ولكم كنت أتمنى أن يتم اختيار أفضل الجامعات بدولة عربية مع استيفاء شروط وزارة التعليم والتعليم العالي ووضع بعض القيود".د. عبدالرحمن الشامي: القرار يهدف لرفع مستوى الدارسينأكد الدكتور عبدالرحمن الشامي الأستاذ المشارك في كلية الإعلام بجامعة قطر، أن تحديد بعض الدول لإكمال الدراسة بالتعلم عن بعد تم بناء على بعض المعايير التي تخص تلك المؤسسات التعليمية والتي سيتم اختيارها كأفضل جامعات على مستوى الدولة، وهذا القرار يستهدف رفع المستوى التعليمي للطالب والحد من الكوادر الضعيفة. واستطرد الشامي قائلاً: "اختيار الجامعة كأفضل الجامعات على مستوى المنطقة هو معيار أساسي لتحديد وجهة التعليم ولا يمكن لأي جامعة عربية أن تكون ضمن أفضل الجامعات إلا بالاستغناء عن الإفراط في الدراسة ووضع الضوابط القوية بالتخصصات المتاحة.
3344
| 07 أبريل 2017
عدم دراسة تخصصات الطب والهندسة والعلوم في التعليم عن بعد 4 دول للحصول على شهادات التعليم عن بعد وهي أمريكا وبريطانيا واستراليا ونيوزلنداالموافقة المسبقة من وزارة التعليم شرط اساسي لمعادلة شهادات التعليم عن بعداستبعاد التخصصات الطبية و البرامج الهندسية والبيولوجية والتخصصية من قائمة التعليم عن بعدتنشر الشرق قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية والتي شملت التعليم عن بعد وما يحتويه من التعليم عبر الإنترنت والتعليم الإلكتروني والتعليم المدمج والتعليم المرن والتعليم المفتوح والإنتساب.و تضمن نص القرار الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه إنشاء لجنة فنية بوزارة التعليم والتعليم العالي تسمى اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية وتشكل بقرار من مجلس الوزراء من ممثلين عن وزارة التعليم وعدد كاف من الأكاديميين والمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة وتختص بتقديم الرأي الفني والعلمي بشأن معادلة الشهادات الدراسية الجامعية وبيان ما اذا كانت الشهادة تكافئ أكاديميا إحدى الشهادات الدراسية الواردة ضمن المستويات التعليمية المعتمدة في الدولة .اضافة الى معادلة الشهادات الدراسية الممنوحة من المؤسسات التعليمية التي تطرح برامج التعليم عن بعد من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واستراليا ونيوزلندا وحدد شروط كل مؤسسة تعليمية في كل دولة من هذه الدول الأربعة والتي تمنح دراسة التعليم عن بعد .وتقتصر الدراسة بقائمة التعليم عن بعد البرامج التي تسمح طبيعتها الدراسة فيها عن بعد وألا تتضمن التخصصات الطبية والاكلينيكية أو البرامج الصحية أو الهندسية أو برامج العلوم الطبيعية أو البيولوجية أو البرامج التخصصية كبرامج الزمالة التي تتطلب الحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية .كما حدد القرار مهام واختصاصات ادارة معادلة الشهادات بوزارة التعليم والتي تختص بمعادلة الشهادات الجامعية الصادرة عن المؤسسات التعليمية من خارج الدولة كما تتولى الادارة الموافقة المسبقة للدراسة بغرض الحصول على الشهادات الجامعية والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراة وتضمن شروط وضوابط معادلة الشهادات والتي شملت حوالي 20 بندا من الشروط والضوابط المختلفة للحصول على معادلة الشهادة كما تضمن قرار مجلس الوزراء اجراءات طلب المعادلة . الفصل الثانيالمستويات التعليميةمادة (2)تحدد المستويات التعليمية لما بعد المرحلة الثانوية، التي يجري على أساسها معادلة الشهادات المحصلة من مؤسسات تعليمية خارج الدولة، على النحو التالي:1 – الدبلوم المتوسط/ الدبلوم المشارك: سنتان دراسيتان في التعليم العالي بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها.2 – الدبلوم: ثلاث سنوات دراسية في التعليم العالي بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها.3 – البكالوريوس/ الليسانس (الدرجة الجامعية الأولى) وفقاً لإحدى المدد التالية:* أربع سنوات دراسية جامعية على الأقل بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها.* ثلاث سنوات دراسية جامعية على الأقل بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها، واجتياز سنة تأسيسية ضمن البرنامج الدراسي أو مستوى (A-Level) أو ما يعادلهما.* سنتان دراسيتان على الأقل بعد الدبلوم المتوسط/الدبلوم المشارك، أو سنة دراسية على الأقل بعد الدبلوم، شريطة أن يكون الدبلوم السابق والسنوات التكميلية في البكالوريوس/الليسانس في ذات مجال التخصص الدراسي.4 – الدبلوم العالي: سنة دراسية على الأقل بعد درجة البكالوريوس/ الليسانس.5 – الماجستير التنفيذي/المهني: سنة دراسية على الأقل بعد البكالوريوس/الليسانس، في برنامج مخصص لمنح شهادة مهنية عليا في الدراسة التي تنمي المهارات المهنية بمجال تخصصي معين.6 – الماجستير (الدرجة الجامعية الثانية): سنة دراسية على الأقل بعد البكالوريوس/الليسانس.7 – الدكتوراة (الدرجة الجامعية الثالثة): سنتان دراسيتان على الأقل بعد الماجستير أو ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد البكالوريوس/الليسانس، بشرط أن يسمح نظام المؤسسة التعليمية بالالتحاق ببرنامج الدكتوراة بعد الحصول على البكالوريوس أو الليسانس مباشرة دون اشتراط الحصول على الماجستير.الفصل الثالثاختصاصات الإدارة واللجنةمادة (3)تختص الإدارة بمعادلة الشهادات الجامعية الصادرة عن المؤسسات التعليمية من خارج الدولة وفقاً لهذا النظام، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:1 – دراسة طلبات المعادلة وإصدار القرارات بشأنها على ألا تكون معلقة على قيد أو شرط.2 – التحقق من صحة وسلامة المستندات والوثائق الدراسية الصادرة عن الجهات الرسمية قبل إجراء معادلة الشهادة، ويجوز للإدارة الاستعانة في هذا الشأن بجهة أو مكتب دولي متخصص، أو بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.3 – تنظيم أعداد الطلاب للالتحاق بالمؤسسات التعليمية المدرجة بالقائمة وفقاً للتخصصات الدراسية المتطلبة لسوق العمل واحتياجات الدولة.4 – تحديث وتعديل القائمة مرة كل ستة أشهر.وفيما عدا الماجستير التنفيذي/المهني، لا تختص الإدارة بالنظر في معادلة الشهادات المهنية أو الأمنية أو العسكرية أو الدورات التدريبية مهما كانت مدتها.مادة (4)يقدم طلب معادلة الشهادة من طالب المعادلة إلى الإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض، مستوفياً لكافة المستندات والوثائق المحددة في هذا النظام.وعلى الإدارة تسجيل طلبات المعادلة بأرقام مسلسلة في سجل خاص، وتصنيفها وتوثيق ما يتم بشأنها من إجراءات.ويجوز للإدارة طلب استيفاء المستندات والوثائق من طالب المعادلة، فإذا لم يقدمها خلال المهلة الممنوحة له اعتبر طلب المعادلة كأن لم يكن.وعلى الإدارة البت في طلب المعادلة خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب للمستندات والوثائق المطلوبة، وإخطار طالب المعادلة بقرارها فيه بكتاب مسجل على عنوانه المدون بطلب المعادلة، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً لطلب المعادلة.مادة (5)يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.مادة (6)تنشأ بالوزارة لجنة فنية تسمى "اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية" تشكل بقرار من مجلس الوزراء، من ممثلين عن الوزارة، وعدد كاف من الأكاديميين والمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة.مادة (7)تختص اللجنة بتقديم الرأي الفني والعلمي إلى الإدارة، بشأن معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، وبيان ما إذا كانت الشهادة تكافئ أكاديمياً إحدى الشهادات الدراسية الواردة ضمن المستويات التعليمية المعتمدة في الدولة.الفصل الرابعالموافقة المسبقةمادة (8)تتولى الإدارة إصدار الموافقة المسبقة للدراسة بغرض الحصول على أي من الشهادات التالية:* الدبلوم المتوسط/الدبلوم المشارك، والدبلوم.* البكالوريوس/الليسانس.* الماجستير.* الدكتوراة.مادة (9)يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة للنظر في معادلة الشهادة.واستثناء مما تقدم، يجوز للإدارة النظر في معادلة شهادة الوافد للدولة إذا كانت شهادته صادرة من إحدى المؤسسات التعليمية وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذا النظام.مادة (10)يشترط للحصول على الموافقة المسبقة ما يلي:1 – أن يكون طالب الحصول على الموافقة المسبقة مواطناً أو مقيماً في الدولة.2 – أن تكون المؤسسة التعليمية ضمن القائمة أو تعتمدها الإدارة بناءً على توصية اللجنة.3 – موافقة جهة العمل على مدة الدراسة والتخصص الدراسي إن كان طالب الموافقة المسبقة موظفاً، وموافقة الإدارة على التخصص الدراسي إذا لم يكن موظفاً.4 – أن تكون الشهادة السابقة لطالب الحصول على الموافقة المسبقة معادلة ومؤهلة للدراسة المطلوبة، ويجوز بموافقة الوزير الاستثناء من هذا الشرط، إذا كانت الشهادة السابقة محصلة وفق نظام تعليمي معتمد في بلد مقر الدراسة ومؤهلة للدراسة المطلوبة.مادة (11)يجب على طالب الحصول على الموافقة المسبقة تقديم المستندات التالية:1 – نسخة أصلية من الشهادة السابقة، وما يثبت معادلتها.2 – نموذج طلب الموافقة المسبقة بعد تعبئته من طالب الحصول على الموافقة المسبقة.3 – صورة البطاقة الشخصية القطرية، مع إبراز الأصل عند التقديم.4 – كتاب من الجهة المختصة بالدولة يفيد بأن طالب الحصول على الموافقة المسبقة غير الموظف لا يعمل.5 – كتاب قبول غير مشروط من المؤسسة التعليمية بالموافقة على الدراسة لديها.6 – كتاب من المؤسسة التعليمية يفيد بأن الخطة التعليمية والبرنامج الدراسي، عام وغير مخصص لفئة أو مجموعة بعينها من الدارسين.7 – أية مستندات أو بيانات أخرى ضرورية تطلبها الإدارة لغرض إصدار الموافقة المسبقة.وعلى الإدارة إنشاء ملف متابعة إلكتروني لكل من يحصل على الموافقة المسبقة.مادة (12)يلتزم الحاصل على الموافقة المسبقة بالتسجيل في المؤسسة التعليمية وفي ذات الدرجة العلمية والتخصص الوارد بتلك الموافقة، وبدء الدراسة الفعلية خلال عام دراسي جامعي يبدأ من تاريخ صدور الموافقة وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، ولا يعتد بالتسجيل دون مباشرة الدراسة الفعلية بالمؤسسة التعليمية.وللإدارة تعديل الموافقة المسبقة بناءً على طلب الحاصل عليها.الفصل الخامسشروط وضوابط معادلة الشهاداتمادة (13)يجب أن تتوافر في المؤسسة التعليمية الشروط والضوابط التالية:1 – أن تكون حاصلة على ترخيص من وزارة التعليم العالي ومعتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي أو ما يقوم مقامهما في بلد المقر، ويستثنى من ذلك المؤسسات التعليمية الحكومية.2 – أن يكون فرع المؤسسة التعليمية معتمداً من المؤسسة التعليمية الأم ويحمل ذات اسمها، وحاصلاً على ترخيص من وزارة التعليم العالي ومعتمداً من هيئة الاعتماد الأكاديمي أو ما يقوم مقامهما في البلد المتواجد فيه، وأن تكون معايير القبول فيه متطابقة مع معايير المؤسسة التعليمية الأم.3 – ألا تقبل المؤسسة التعليمية مستوى أدنى في الشهادة السابقة للشهادة المطلوب الحصول عليها عما هو معمول به في المؤسسات التعليمية الحكومية في نفس البلد.4 – أن تجرى الدراسة والاختبارات، في غير التعليم عن بعد، ببلد مقرها الرئيسي أو ببلد مقر الفرع المعتمد التابع لها، وأن يكون مكان تقديم الاختبارات مرخصاً له ومعتمداً في بلد المقر الرئيسي أو بلد مقر الفرع.5 – أن تكون الشهادات الممنوحة منها محققة للمعايير الأكاديمية المعتمدة من الجهة المعنية ببلد المقر.6 – أن تكون اللوائح الأكاديمية والسياسات التعليمية الخاصة بها واضحة ومكتوبة ومعلنة وتشمل معلومات وافية عن نظام الدراسة وشروط القبول ومسميات المؤهلات وعدد الوحدات الدراسية ومتطلبات التخرج.7 – أن تكون مصنفة ضمن التصنيفات العالمية المعتبرة أو ضمن التصنيفات المحلية.مادة (14)يجب لإجراء المعادلة أن تتوافر الشروط والضوابط الأكاديمية العامة التالية:1 – الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها التي تخول حاملها الالتحاق بالمؤسسات التعليمية.2 – الحصول على الشهادات المعتمدة من المستويات الأدنى السابقة على الشهادة موضوع المعادلة على التوالي، وعدم وجود تداخل زمني بينها إلا في الحالات الخاصة الواردة في المادة (16) من هذا النظام.3 – أن يكون البرنامج التعليمي المؤدي إلى الشهادة موضوع المعادلة معترفاً به ومعتمداً من الجهات المعنية في بلد المقر وغير مخصص لفئة أو مجموعة بعينها من الدارسين.4 – أن تكون المواد الدراسية المحصلة من المؤسسة التعليمية مانحة الشهادة موضوع المعادلة مطابقة للبرنامج الدراسي المعتمد من المؤسسة التعليمية عند الالتحاق.5 – أن يكون نظام الدراسة اللازم للحصول على الشهادة من المؤسسة التعليمية مطابقاً لنظام الدراسة المقرر بالدولة.6 – ألا يتضمن السجل التراكمي للسنوات الدراسية، أو كشف درجات المواد التعليمية، ساعات أو أرصدة لدورات تدريبية أو خبرات عملية من خارج البرنامج التعليمي المعتمد في المؤسسات التعليمية من خارج القائمة.مادة (15)يجوز أن تسمح متطلبات الحصول على الشهادة عبر الانتظام الكلي في الحضور بالمؤسسات التعليمية إتمام جزء من الدراسة عن طريق التعليم عن بعد، بمراعاة ألا يزيد عدد الساعات المكتسبة اللازمة للحصول على الشهادة أو المواد التي تتم دراستها عبر التعليم عن بعد على (25%) من إجمالي متطلبات الحصول على الشهادة.وفي جميع الأحوال يعول على الوثائق الرسمية في إثبات الانتظام في حضور المقررات الدراسية داخل مقر المؤسسة التعليمية أو في أحد فروعها، وذلك بالنسبة للشهادات أو للمؤسسات التعليمية التي يتطلب نظامها ذلك.مادة (16)مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا النظام، تكون الشروط الخاصة بمعادلة كل شهادة على النحو التالي:أولاً: شروط معادلة شهادة الدبلوم المتوسط/الدبلوم المشارك والدبلوم:1 – الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها.2 – اجتياز متطلبات المواد الدراسية (نظرية – تطبيقية – بحثية) في برنامج مخصص لهذا الغرض.ثانياً: شروط معادلة شهادة البكالوريوس/الليسانس:1 – الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها.2 – اجتياز متطلبات المواد الدراسية الجامعية (نظرية – تطبيقية – بحثية).3 – أن تكون الشهادة محققة لنهاية الدرجة الجامعية الأولى حسب نظام التعليم العالي في بلد الدراسة، بمراعاة أن شهادة البكالوريوس الاعتيادية (Ordinary) الصادرة عن المؤسسات التعليمية البريطانية لا تعتبر محققة لنهاية الدرجة الجامعية الأولى.ثالثاً: شروط معادلة شهادة الدبلوم العالي:1 – الحصول على البكالوريوس/الليسانس ومعادلهما وفقا لهذا النظام.2 – اجتياز متطلبات المواد الدراسية الجامعية (نظرية – تطبيقية – بحثية).رابعاً: شروط معادلة شهادة الماجستير: 1 – الحصول على شهادة البكالوريوس/الليسانس ومعادلتها وفقاً لهذا النظام.2 – الدراسة في المؤسسة التعليمية المدة اللازمة لتحصيل المقررات النظرية والعملية وفقا للبرنامج الدراسي المعتمد في المؤسسة التعليمية المانحة لشهادة الماجستير.3 – عدم وجود تداخل زمني مع مرحلة تحصيل البكالوريوس/الليسانس، وفي حالة وجود التداخل تطبق القواعد التالية:* ألا يتجاوز التداخل تسع ساعات حسب النظام الفصلي، أو ما يعادلها من متطلبات الماجستير.* أن تكون المقررات التي حصل فيها التداخل ضمن المستويات المتقدمة من برنامج البكالوريوس/الليسانس.4 – أن تكون الدراسة قد تمت وفق البرنامج الدراسي المعتمد في المؤسسة التعليمية للحصول على درجة الماجستير.5 – اجتياز متطلبات المواد الدراسية الجامعية (نظرية – تطبيقية – بحثية).6 – استيفاء متطلبات البرنامج فيما يخص شهادة الماجستير بنظام البحث وفقاً للبرنامج الدراسي المعتمد في المؤسسة التعليمية مانحة الشهادة.ولا يعتبر الحصول على أكثر من شهادة دبلوم عاليا معادلا لشهادة الماجستير، ما لم يقدم طالب المعادلة كتابا من المؤسسة التعليمية يفيد بأن ما حصل عليه معادلاً لشهادة الماجستير.خامساً: شروط معادلة شهادة الدكتوراة:1 – الدراسة في المؤسسة التعليمية المدة اللازمة لتحصيل المقررات النظرية والعملية وفقا للبرنامج الدراسي المعتمد في المؤسسة التعليمية المانحة لشهادة الدكتوراة.2 – أن تكون الشهادة أعلى شهادة أو درجة أكاديمية يتم منحها حسب نظام التعليم العالي في بلد الدراسة.الفصل السادسالتعليم عن بعدمادة (17)يشمل التعليم عن بعد، في المؤسسات التعليمية الواردة بالقائمة، كل أو بعض أنواع التعليم أو التعلم التالية:أولاً: التعليم عبر الإنترنت، وفيه يتم إعطاء المواد التعليمية أساسا عبر استخدام الشبكة العالمية (الإنترنت) أو شبكة المنطقة المحلية.ثانياً: التعلم الإلكتروني، وفيه يتم استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات تقديم أو إيصال المعلومات، مثل شبكة الإنترنت، والأجهزة النقالة، ويتم فيه الوصول إلى المعلومات والمواد الدراسية في أي مكان، وفي أي وقت سواء كان تزامنيا، أو غير تزامني أو كليهما معا، أو بقيادة مدرس، أو مستندة إلى الكمبيوتر.ثالثاً: التعليم المدمج، وهو يتم جزئياً في موقع المؤسسة التعليمية، عبر التعليم وجها لوجه، وعن طريق التدريس عبر شبكة الإنترنت والتفاعل المتزامن وغير المتزامن، مع وجود بعض عناصر تحكم من الطلاب في الوقت والمكان والمسار أو وتيرة التعلم أو كلها معا.رابعاً: التعلم المرن، وهو يعتمد على توفير حزمة من طرق أو أساليب التعلم المختلفة، وتعطي المتعلم المزيد من الخيارات في المكان والزمان وكيفية التعلم، وقد يشمل هذا الأسلوب واحدا أو أكثر من الطرق التالية:1 – التعليم المختلط.2 – التعليم عبر الإنترنت.3 – التعلم ذاتي الوتيرة، وفيه يقرر المتعلم طريقة التعلم.4 – التعلم الموجه ذاتياً، وهو يعتمد في تدريس المقررات الدراسية على دمج أنماط تعلم مختلفة مثل التعليم عن بعد، والتدريس وجها لوجه في الفصول والمعامل والمختبرات والورش.خامساً: التعليم المفتوح، وهو يعتمد على مبدأ وضع مواد التدريس والتعلم والبحث في متناول الجميع وطرحها بشكل يتيح الاستعمال والتعديل والتوزيع، ويشمل ذلك المنهج الدراسي ووصف المقررات ومواد المحاضرات والواجبات والتقارير والاختبارات والامتحانات والمشاريع والمحاكاة السمعية والمرئية.سادساً: الانتساب، وهو نوع من التعليم يلتحق فيه الطالب بالمؤسسة التعليمية ويتم استلام المواد الدراسية منها دون ضرورة الالتزام بالحضور في المؤسسة التعليمية، ويقوم الطالب باتباع التعلم الموجه ذاتياً، كما يقوم بتأدية الاختبارات المختلفة في موقع المؤسسة المعنية أو أي مقر تعليمي تحدده هذه المؤسسة.مادة (18)يجب لقيد المؤسسات التعليمية التي تطرح برامج التعليم عن بعد في القائمة، أن تقتصر الدراسة فيها على البرامج التي تسمح طبيعتها الدراسة فيها عن بعد، وألا تكون في البرامج التي تتطلب اكتساب مهارات ومعارف تطبيقية كالبرامج الطبية أو الإكلينيكية، أو البرامج الصحية المساعدة أو البرامج الهندسية، أو برامج العلوم الطبيعية أو البيولوجية، أو البرامج التخصصية كبرامج الزمالة التي تتطلب الحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية، وأن يكون طرح المؤسسات التعليمية لبرامج التعليم عن بعد جنبا إلى جنب مع البرامج التعليمية عبر الانتظام الكلي في الحضور.مادة (19)مع مراعاة أحكام هذا النظام، وبعد الحصول على الموافقة المسبقة، يكون للإدارة النظر في معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الممنوحة من المؤسسات التعليمية التي تطرح برامج التعليم عن بعد من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واستراليا ونيوزيلندا، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:* بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية:أ – أن تكون المؤسسة التعليمية أو البرامج الأكاديمية معتمدة من قبل أحد أنواع هيئات الاعتماد التالية:1 – هيئات الاعتماد الإقليمية.2 – هيئات الاعتماد للمؤسسات التعليمية الوظيفية.3 – هيئات الاعتماد البرامجي.ب – أن تكون هيئة الاعتماد معترفاً بها من قبل "مجلس اعتماد التعليم العالي".ج – أن تكون المؤسسة التعليمية مصنفة ضمن أحد التصنيفات العالمية المعتبرة، وضمن أفضل (100) جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية في ذات السنة الدراسية.* بالنسبة للمملكة المتحدة:أ – أن تكون المؤسسة التعليمية قد تمت مراجعتها من قبل وكالة ضمان الجودة في المملكة المتحدة، وأن يستوفي تقرير المراجعة المعايير التي تحددها الإدارة.ب – أن يكون البرنامج الأكاديمي قد حصل على الاعتماد من الهيئات والجمعيات المهنية والتخصصية ذات العلاقة.ج – أن تكون المؤسسة التعليمية مصنفة ضمن أحد التصنيفات العالمية المعتبرة، وضمن أفضل (50) جامعة في المملكة المتحدة في ذات السنة الدراسية.* بالنسبة لاستراليا:أ – أن تكون المؤسسة التعليمية قد حصلت على التفويض باعتماد المؤهلات وإصدارها من وكالة معايير جودة التعليم بعد الثانوي.ب – أن يكون البرنامج الأكاديمي قد حصل على الاعتماد من الهيئات والجمعيات المهنية والتخصصية ذات العلاقة، وأن يستوفي تقرير الاعتماد المعايير التي تحددها الإدارة.ج – أن تكون المؤسسة التعليمية مصنفة ضمن أحد التصنيفات العالمية المعتبرة، وضمن أفضل (20) جامعة في استراليا في ذات السنة الدراسية.* بالنسبة لنيوزيلندا:أ – أن تكون البرامج التي تطرحها المؤسسة التعليمية قد تمت المصادقة عليها من قبل لجنة البرامج الأكاديمية للجامعات التابعة لهيئة جامعة نيوزيلندا.ب – أن تكون المؤسسة قد تم إجراء تدقيق مؤسسي عليها من قبل وكالة الجودة الأكاديمية للجامعات النيوزيلندية، وأن يستوفى تقرير التدقيق المؤسسي المعايير التي تحددها الإدارة.ج – أن تكون المؤسسة التعليمية مصنفة ضمن أحد التصنيفات العالمية المعتبرة، وضمن أفضل (5) جامعات في نيوزيلندا في ذات السنة الدراسية.أما بالنسبة للشهادات والدرجات العلمية التي تمنح من المؤسسات التعليمية التي تطرح برامج التعليم عن بعد من دول أخرى، فللإدارة النظر في معادلة كل حالة على حدة، وفقاً للشروط الواردة في المادة (13) من هذا النظام، وبمراعاة أن تكون المؤسسة التعليمية مصنفة ضمن أحد التصنيفات العالمية المعتبرة، وضمن أفضل 5 جامعات في بلدها، وفقا لتصنيف Webometrics Ranking Of The World University في ذات السنة الدراسية.الفصل السابعإجراءات طلب المعادلةمادة (20)يجب أن يرفق بطلب المعادلة المستندات التالية:1 - نموذج طلب المعادلة موضحا به البيانات التالية:* اسم الشخص صاحب الشهادة المطلوب معادلتها.* اسم المؤسسة التعليمية مانحة الشهادة (باللغتين العربية والإنجليزية).* عنوان المؤسسة التعليمية البريدي بالإضافة إلى وسائط الاتصال الأخرى كالهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني.* العنوان البريدي لطالب المعادلة الذي سيتلقى عليه مكاتبات الإدارة.2 - إثبات شخصية أو صفة طالب المعادلة بحسب الأحوال.3 – إرفاق الموافقة المسبقة للحاصلين عليها.4 – كتاب تفويض حسب النموذج المعتمد يقر فيه الطالب بتفويض الإدارة أو سفارة الدولة في بلد المؤسسة التعليمية مصدرة الشهادة، بحسب الأحوال، التواصل مع تلك المؤسسة للتحقق من الشهادة المطلوب معادلتها ونظم القبول في تلك المؤسسة التعليمية.5 – ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية أو اللغة الانجليزية للوثائق المطلوبة، ما لم تكن بإحدى هاتين اللغتين.6 – أية مستندات أو بيانات أخرى تراها الإدارة ضرورية لغرض المعادلة.مادة (21)يلتزم طالب المعادلة بتقديم المستندات الخاصة بالشهادة المطلوب معادلتها على النحو التالي:1 – أصل الشهادة موضوع المعادلة مصدقاً عليها وفقا للقواعد المقررة.2 – أصل الشهادة السابقة على الشهادة موضوع المعادلة مصدقا عليها وفقا للقواعد المقررة، وما يثبت معادلتها ما لم تكن صادرة عن إحدى المؤسسات التعليمية بالدولة.3 – الكشف الأصلي للعلامات أو الدرجات لجميع المواد التي درسها صاحب الشهادة، يوضح عدد الساعات والفصل الدراسي والسنة الدراسية لكل مادة مصدقا عليها وفقا للقواعد المقررة.الفصل الثامنأحكام انتقاليةمادة (22)تكون معادلة الشهادات الدراسية للطلاب الذين باشروا دراستهم في الخارج أو للحاصلين على الموافقة المسبقة قبل العمل بهذا النظام وفقا للقرارات والشروط المعمول بها قبل تاريخ العمل بهذا النظام.
14739
| 06 أبريل 2017
تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.. مجلس الوزراء: استعراض توصيات اللجنة المشكلة حول ازدحام الشوارع *استعراض توصية الشورى بتعديل قانون مراقبة الأغذية الآدمية *اتفاقية لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين قطر وأوكرانيا *اتفاقية خدمات جوية بين قطر وأنغولا *اتفاقية تعاون في مجال الزراعة بين قطر ولاتفيا ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية. ويقضي الاقتراح بإضافة سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى عضوية اللجنة المذكورة وليكون النائب الأول لرئيس اللجنة. ثانيا - الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة أوكرانيا. 2 - مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أنغولا. 3 - مشروع اتفاقية تعاون في مجال الزراعة بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة الزراعة في جمهورية لاتفيا. 4 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين. 5 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة في دولة قطر ووزارة التربية والتشغيل في جمهورية مالطا. ثالثا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- توصية مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية. 2 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن اقتراح تشكيل لجنة وطنية لإعداد التقرير الدوري الثاني لدولة قطر عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 3 - توصيات اللجنة المشكلة لدراسة اقتراحات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية حول ازدحام الشوارع، ومرئيات الجهات المعنية في هذا الصدد.
582
| 05 أبريل 2017
اجتمع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، الليلة الماضية، مع السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
919
| 30 مارس 2017
خبراء.. أكدوا أن رسوم التسجيل لن تؤثر على مستويات الأسعار.. الجولو: ضبط العلاقة بين الطرفين ومنع المشاكل في عقود الإيجار صديق: الدولة تسعى إلى استقرار العلاقات بين جميع أطراف العقود شديد: تسجيل العقود يحفظ الحقوق والرسوم رمزية أكد خبراء عقارات ورجال أعمال أن التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء على قانون الإيجارات تحمي حقوق الطرفين المالك والمستأجر، كما أنها تضبط العلاقة بينها لتكون قائمة على أسس وبنود واضحة، تسهم في حل المشاكل التي قد تظهر في عقود الإيجارات الحالية. وشدد الخبراء على أن تسجيل العقود في مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات يثبت العلاقة القانونية بين الطرفين، خاصة وأنه لن تسمح بأي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب. وأشار خبراء العقارات إلى أن التعديلات الجديدة لن يكون لها تأثير على أسعار الإيجارات لأن النسبة بسيطة وتمثل رسوما إدارية، كما تم وضع حد أدنى وحد أقصى لها، حتى لا ترتفع الأعباء المالية على أي طرف. وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبمقتضى التعديل تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة، ويجب أن يتضمن العقد: اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانونا، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها. ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبرامه، ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب، ويحصل المكتب على رسم مقابل التسجيل مقدراه (0.5%) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء العقار بحد أدنى (250) ريالا، وبحد أقصى (2500) ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل هذا الرسم. حل المشاكل في البداية يؤكد المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين أن أي قانون في العالم يجب أن يتطور وفقا للواقع الذي يطبق عليه، ومن هنا جاءت تعديلات قانون إيجارات العقارات، لتكون متوافقة مع هذا الواقع، وتحل المشاكل التي نشأت عن التطبيق كما تحسن وتثبت العلاقة بين الطرفين المالك والمستأجر، وتضبطها في إطار من القانونية التي تمنع المشاكل، وأن يجور طرف على طرف آخر. ويضيف الجولو أن ضبط العلاقة يحتاج إلى إطار قانوني يحكمها ويوضحها بشفافية تامة، وهو ما حرصت عليه الدولة في التعديلات الأخيرة، فكلما كانت العلاقة واضحة بين الطرفين وجميع بنود العقد معروفة فإن المشاكل القانونية ستكون في أقل الحدود، وحتى إن ظهرت فالقانون يحلها من خلال البنود والضوابط التي تم وضعها. ويؤكد الجولو أن رسوم التسجيل على أسعار العقارات لن يكون لها تأثير على أسعار إيجارات الوحدات سواء السكنية أو التجارية أو الخدمية، لأنها نسبة بسيطة، كما أن التعديلات حددت الحد الأدنى لها بقيمة 250 ريالا والحد الأقصى لها بقيمة 2500 ريال، حتى لا يكون هناك تهرب من عملية تسجيل العقود في مكتب التسجيل. ويوضح أن التعديلات أكدت على حماية الحقوق للطرفين من خلال هذا التسجيل، حتى يتم قبول العقد في لجنة العقارات أو في المحكمة، إذا تطور الأمر وصولا إلى القضاء. تنسيق العلاقة من جانبه يرى الخبير العقاري ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع أن التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر وأحالها إلى مجلس الشورى، تصب في إطار تنسيق العلاقة بين المالك والمستأجر، ليكون القانون هو الذي يحكمها، حيث يشهد السوق حاليا تحايلا في العقود، وتضمينها بنودا غير واضحة وغير قانونية، تتسبب في إثارة المشاكل بين الطرفين. ويضيف ميسر أن التعديلات الجديدة خطوة جيدة في سبيل حل المشاكل الإيجارية بين الطرفين، وتثبيت هذه العلاقة في إطار واضح، يمنع التحايل وإهدار حقوق طرف على حساب طرف آخر، فالعقد يجب أن يتضمن: اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانونا، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها، وبذلك تكون العلاقة بين الطرفين واضحة. ويؤكد ميسر أن التعديلات الجديدة تؤكد التزامات الطرفين تجاه بعضهما، وفي حالة خروج أي طرف عن هذه الالتزامات يكون القانون هو الفيصل لإعادة الحقوق إلى أصحابها، ويوضح أن الدولة تسعى بصورة دائمة إلى استقرار العلاقات بين جميع أطراف العقود، سواء في الإيجارات أم العقود التجارية، حتى يكون هناك مرجعية لهذه العلاقة تتمثل في القانون الذي يحمى ويحافظ على هذه العلاقة. ويضيف ميسر أن الدولة تشهد نهضة عمرانية في جميع القطاعات السكنية والإدارية والخدمية، ويجب أن تكون عقود الإيجارات واضحة في جميع هذه البنود، فالتشريعات القانونية هي الفيصل في حل أي خلاف، لذلك ألزمت الدولة أطراف الإيجار بتسجيل العقود في مكتب التسجيل حماية للحقوق. الرسوم لن ترفع الإيجارات الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد يؤكد أن رسوم تسجيل عقود الإيجارات رمزية ولن تؤثر على أسعار الإيجارات على الإطلاق، لأن التسجيل سيتم عند إبرام العقود لأول مرة وبنسبة 05. %، وعند حساب هذه النسبة تكون 500 ريال لكل 100 ألف ريال، أي أنه في حالة وصول قيمة عقد الإيجار إلى 100 ألف ريال فإن رسوم التسجيل ستكون 500 ريال فقط، أما إذا كان عقد الإيجار بقيمة 50 ألف ريال سنويا ستكون رسوم التسجيل 250 ريالا وهو الحد الأدنى لرسوم التسجيل. ويضيف أن رسوم تسجيل الفيلات إذا كانت 200 ألف ريال فالرسوم عليها ألف ريال فقط، وبالتالي هذه الرسوم غير مؤثرة إطلاقا على أسعار العقارات، ولن يتحجج بها أي طرف لزيادة القيمة الإيجارية. ويوضح أن الدولة مقبلة على مشاريع عمرانية كبيرة في جميع المجالات، مثل الإسكان الإداري للوحدات والمكاتب الإدارية، والإسكان العائلي للعائلات القادمة إلى الدوحة، والعاملين القادمين لتنفيذ هذه المشاريع، لذلك فإن هذه التعديلات تضبط العلاقة تماما بين أطراف العملية الإيجارية بجميع مستوياتها، كما أنها تحفظ الحقوق وهو ما تسعى إليه الدولة دائما.
5286
| 24 مارس 2017
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد تضمن مشروع القانون تعديل المواد (4، 6، 13، 15، 17، 22، 27، 28/فقرة أولى، 29 / فقرة ثانية، 38 ) وجدول الرسوم الملحق بهذا القانون. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبمقتضى التعديل تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة، ويجب أن يتضمن العقد، اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانونا، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها. ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبرامه، ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب، ويحصل المكتب على رسم مقابل التسجيل مقدراه (0.5%) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء العقار بحد أدنى (250) ريالا، وبحد أقصى (2500) ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل هذا الرسم. ثالثا - الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روما لسنة 1961 لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة. رابعا - استعرض المجلس التقرير السنوي الثاني للجنة الوطنية لشؤون المتفجرات عن الفترة من 1/1 إلى 31 /12/ 2016. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، بعدد من الاختصاصات من بينها تقديم المشورة إلى الجهات الحكومية المختصة، في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بالمتفجرات والمواد الأولية التي تدخل في تصنيعها، واقتراح ضوابط مراقبة استيراد وتصدير وإنتاج وتجهيز واستهلاك المواد المتفجرة المدرجة بقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد المشار إليها. وقد تضمن تقرير اللجنة ما قامت به من أعمال ومنها وضع الخطة الاستراتيجية والهيكل التنظيمي للجنة. خامسا - قدم سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء خلال الاجتماع عرضا عن الوضع السكاني، وضبط معدل النمو السكاني، وبعض الحلول المقترحة، وآليات التنفيذ، موضحا بالبيانات والإحصائيات هيكل السكان واحتمالات النمو وتحركات السكان داخل الدولة، واتخذ المجلس القرار المناسب في هذا الشأن.
707
| 22 مارس 2017
مساحة إعلانية
أعلنت وزارة التربية والتعليم تطبيق إجازة نهاية أسبوع مطوّلة اعتبارًا من اليوم 8 أبريل 2026 في جميع المراحل والمدارس الحكومية والمؤسسات التعليمية ودور...
178396
| 08 أبريل 2026
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في قطاع شؤون التقييم، تفعيل إجراءات تقييم بديلة لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025–2026...
79070
| 08 أبريل 2026
أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، فإن الجهات الأمنية باشرت تعاملها مع حادث ناتج عن اعتراض الدفاعات الجوية القطرية...
22090
| 08 أبريل 2026
قال السيد إبراهيم عبدالله المهندي، مدير إدارة تقييم الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن التعميم الجديد بشأن التطبيقات الإلكترونية البديلة عن اختبارات...
18854
| 08 أبريل 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
دعت وزارة العمل المنشآت والأفراد إلى التسجيل والمشاركة في “جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص”، بما يسهم في إبراز قصص نجاح جديدة في...
9074
| 09 أبريل 2026
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي استئناف الدراسة وتقديم الخدمات حضوريًا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026، في دور الحضانة ورياض...
8280
| 11 أبريل 2026
يكشف برنامج ما خفي أعظم في تحقيق جديد عن تفاصيل أمنية وعسكرية حول الاستهداف الإيراني المباشر لدولة قطر خلال الحرب التي اندلعت في...
7036
| 10 أبريل 2026