أهابت وزارة العمل بجميع المنشآت ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في ظل الظروف الجوية الاستثنائية المتوقعة. كما أكدت الوزارة عبر حسابها بمنصة اكس،...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
قضت محكمة الجنايات معاقبة مسؤول بنك تمكن من سرقة حساب عميل وفرّ هارباً لدولة خليجية، وأعاده الإنتربول بموجب تعاون وتنسيق مشترك بين الإنتربول ونيابة الأموال العامة. وحكمت عليه بالحبس لمدة 5 سنوات، ورد المبلغ المسروق وقدره مليون و300ألف ريال، وغرامة مساوية للمبلغ المسروق وقدرها مليون و300 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. كشفت مدونات التحقيقات أنّ موظفاً عاماً يعمل مديراً للعلاقات ببنك محلي استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ وقدره مليون و300ألف ريال، والمملوك لجهة عمله بأن قام بالاستيلاء على شيك خاص بعميل، وقدمه لشركة صرافة وتسلم قيمة المبلغ بعد تحويله بالدولار، ولم يقم برده إلى جهة عمله أو إلى حساب العميل بالبنك. والتهمة الثانية أنه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال جهة عمله، ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و4و77و149و150و158من قانون العقوبات. كشفت التحقيقات أنّ المتهم هارب خارج البلاد، وقام بتحويل المبلغ المسروق بعملة الدولار، وتمكنت نيابة الأموال العامة، بالتعاون مع الإنتربول من إلقاء القبض عليه في عاصمة خليجية، وتسليمه للدوحة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بالمال العام. ورد في التحقيقات أقوال شهود الإثبات الذين أكدوا استيلاء المتهم على مبلغ مليون و300 ألف ريال من حساب عميل، وأفاد باحث قانوني يعمل بالبنك محل الواقعة في شهادته أنّ المتهم استولى على الشيك الخاص بعميل وقدمه لشركة صرافة واستلم قيمة المبلغ بعد تحويله بالدولار. وأفاد شاهد ثانٍ، وهو المجني عليه أنه لم يقم بتسلم الشيك ولم يفوض أحداً لتسلمه وتمّ خصم المبلغ من حسابه. وفي شهادة مدير صرافة، أفاد أنّ المتهم حضر إلى الصرافة وكان يحمل شيكاً قابلا للدفع من البنك إلى جهة عمله وقامت الشركة بصرف المبلغ وتسليمه قيمة الشيك بعد تحويله إلى الدولار. وورد في تحقيقات النيابة العامة أنّ عمليات التدقيق الداخلي بالبنك قدمت صورة من التدقيق الذي تمّ وتبين قيام المتهم بهذه الجريمة، كما قدمت شركة صرافة ورقة تفيد قيام المتهم بتسلم المبلغ.
424
| 09 يونيو 2016
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة مقيم يعمل موظفاً بمؤسسة، اخترق منشأة حكومية تعنى بالإنشاءات عن طريق التلاعب بقاعدة بيانات جهاز حاسوب، بالحبس لمدة 5 سنوات، وتغريمه 200 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة الأجهزة التكنولوجية والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبدالعزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت لمقيم تهمتين: الاولى أنه دخل عمدا إلى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات منشأة حكومية كبرى تعنى بالإنشاءات، بأن ولج إليها من خلال استيلائه على كلمة المرور للنظام دون وجه حق، وتمكن من الحصول بهذه الطريقة على بيانات حكومية ومعلومات إلكترونية سرية بطبيعتها، وبمقتضى التعليمات الصادرة بذلك من السلطة المختصة. والتهمة الثانية أنه دخل عمدا ودون وجه حق إلى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات، وتجاوز الدخول المصرح به واستمر في التواجد رغم علمه بذلك وترتب على دخوله نقل ونسخ بيانات ومعلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي لقاعدة البيانات به. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجنايات المؤثمة بنصوص المواد 1و2و3و51و52و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. في الجلسة.. أدلى شاهد الإثبات الأول ويعمل مسؤولاً لنظم المعلومات بالمنشأة، بأقواله، وأفاد أنّ إدارة نظم المعلومات تقوم كل فترة بإجراءات رقابية روتينية للتدقيق على الأنظمة الإلكترونية بالعمل، وقد لاحظت عدداً من الحركات المشبوهة، وتمت مراقبة ذلك في اليوم التالي فتكررت الحركات المشبوهة مرة أخرى. وذكر أنه راجع أنظمة المراقبة بالمبنى من كاميرات وأبواب، وتبين أنّ موظفاً يدخل عند العاشرة ليلاً إلى مكتب، ويجلس خلف حاسوب معين، ويقوم بإدخال "الباسوورد" الخاص بأحد مسؤولي المنشأة، منوهاً انّ تلك الحركات كانت تتم ليلاً وعلى جهاز حاسوب واحد. وقال: قمت بإرفاق صور من كاميرات المراقبة مبينة بالوقت والمكان والكمبيوتر الذي يدخل إليه، وكتبت تقريراً للمسؤول المباشر. وأفاد أنّ دخول الموظفين إلى الأنظمة الإلكترونية غير مألوف وليس مسموحاً بذلك، وأنه غير معني بتطوير آلية النظام الإلكتروني وهي ليست في صلاحياته كموظف. وأضاف أنّ المتهم أجرى محاولات للدخول إلى الذاكرة الرئيسية للنظام الإلكتروني ولكنه فشل، وقد تمّ رصد تلك المحاولات، ثم سألت مسؤوله المباشر عما إذا كلفه بعمل ليلاً فنفى تكليفه بشيء خارج وقت عمله. وذكر أنّ المتهم دخل بدون وجه حق إلى قاعدة البيانات لنظام المحاسبة المركزي باستخدام برامج خاصة لهذا الغرض، وانتحل صفة أحد مسؤولي المنشأة بعد استيلائه على كلمة المرور الخاصة به وبصلاحياته في النظام، وتمكن من الحصول على بيانات خاصة بجداول ورواتب الموظفين وصور توقيعات المسؤولين بالعمل وشعارات المنشأة وكشوفات تفصيلية والعلاوات الشهرية والسنوية والمبالغ المحولة للبنوك. وأضاف أنّ المتهم ليس معنياً بهذه المعلومات، وأنه دخل إلى النظام المعلوماتي دون وجه حق، وهي تتضمن بيانات سرية لا يجوز لأحد الاطلاع عليها. وفي شهادة شاهدة الإثبات الثانية وتعمل مسؤولة التشغيل، أفادت بعد حلف اليمين أنّ عملها يختص بإدخال البيانات والعقود التي تحمل صفة السرية، والعقود الاستشارية والتقارير الخاصة والمعاملات البنكية، وأنّ المتهم يعمل تحت إشرافها المباشر، ودوره إدخال البيانات والتحقق من الفواتير وتنفيذ عمليات الصرف دون حذف أو إضافة. وذكرت أنّ البيانات سرية ولا يعد من اختصاص المتهم الاطلاع عليها، وإنما من اختصاص الموارد البشرية وهو قسم يختلف عن القسم الذي يعمل فيه المتهم.
1845
| 06 يونيو 2016
الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف تعارفا في مقهى.. والتقيا في حفل موسيقي.. تابعته بعينيها وهو يتمايل طرباً على الأنغام.. اقتربت منه.. وكان التعارف أول الطريق إلى الهاوية، التقيا مراراً.. فقام بتصوير حياتها الخاصة بعدسة كاميرا.. وكان يحتفظ بأدق الأمور. في يوم.. طلبت منه الفراق.. فأبى.. فهددها بالصور التي يحوزها.. وفجأة انتهك حرمة تلك الحياة الشخصية، وقام بنشرها على الشبكة العنكبوتية... فوقعت الجريمة. وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة، ووجهت للمتهم الأول بأنه نشر صوراً وتسجيلات تخص حرمة الحياة الخاصة للمتهمة الثانية على الشبكة المعلوماتية، ووجهت للثانية تهمة ارتكاب أفعال تتنافى مع الأخلاقيات. وقد عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المتهمين بعقوبات مشددة، وقضت بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات عن تهمة ارتكاب فعل محرم، ومعاقبة المتهم الأول بحبسه لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف ريال عن التهمة الثانية، وهي نشر صور خاصة تخص الحياة الشخصية للمتهمة. وقضت المحكمة بمصادرة الأدوات التكنولوجية والأجهزة، التي استخدمها المتهم في ارتكاب الجرم، وحكمت بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
226
| 01 يونيو 2016
رفض نقيب الصحفيين في مصر، يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم وعضو المجلس خالد البلشي، دفع كفالة 10 آلاف جنيه، بناء على قرار نيابة وسط القاهرة في ختام جلسة تحقيق بدأت يوم الأحد واستمرت حتى فجر الإثنين، وقد وجهت النيابة للصحفيين الثلاثة تهمة إيواء صحفيين اثنين كانا مطلوبين أمنياً. وكانت قوات الأمن قد اقتحمت مقر نقابة الصحفيين، في سابقة هي الأولى من نوعها، في الأول من مايو لإلقاء القبض على الصحفي عمرو بدر والمدوّن محمود السقا، من داخل نقابة الصحفيين، وأثار اقتحام النقابة أزمة كبيرة بين النقابة ووزارة الداخلية، حيث طالبت الجمعية العامة للصحفيين باعتذار رسمي من رئيس الجمهورية واستقالة وزير الداخلية. وقد رفض "القلاش" و"عبد الرحيم" و"البلشي" تسديد كفالة قيمته 10 آلاف جنيه لكل منهم، وأوضح يحيى قلاش أن هذا الرفض يأتي تأسيساً على أن إحدى التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة، كما كان القلاش قد طلب في بداية التحقيقات بانتداب قاضى تحقيق لمباشرة التحقيقات في كافة الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة. ومن المقرّر استمرار حجز قلاش وعبد الرحيم والبلشي بقسم شرطة قصر النيل حتى عرضهم خلال الساعات المقبلة على النيابة مرة أخرى، وذلك بعد أن اتهمتهم النيابة العامة، فجر الاثنين 30 مايو 2016، بإيواء عناصر صادر بحقهم أمرٌ قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً، وبثّ أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقرّ نقابة الصحفيين. سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين دفع، خلال التحقيقات، بمشروعية تواجد عمرو بدر ومحمود السقا في المبنى، وأن دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها، مؤكداً في ذات الوقت أن مقر النقابة لم يكن مكاناً لإيواء أية عناصر خارجة عن القانون، وأنه من حق الصحفي اللجوء إلى نقابته، حينما يتعرّض لأي مشكلة أو أزمة. وفي السياق ذاته، أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة، أن النقيب وأعضاء مجلسه مصيرهم الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات طالما امتنعوا عن سداد الكفالة، مضيفًا أنهم حتى الآن لم يصلوا مبنى النيابات. واعتبر المرصد العربي لحرية الإعلام احتجاز نقيب الصحفيين وزميليه بقسم قصر النيل بعد التحقيق معهم لمدة 14 ساعة إهانة مقصودة للصحفيين ونقابتهم بهدف إعادتهم لبيت الطاعة، ووصف المرصد قرار النيابة المصرية بإخلاء سبيل نقيب الصحفيين وزميليه مقابل كفالة مالية كبيرة على ذمة تحقيقات بإجراء يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة، لافتا إلى أن النيابة لم تحقق مع الضباط الذين اقتحموا مقر النقابة بالمخالفة للقانون يوم 1 مايو ولأول مرة في تاريخها. من ناحية أخرى، تجمع العشرات من الصحفيين، أمام قسم قصر النيل لدعم قلاش، كما دعا صحفيون مصريون لاجتماع عاجل بمقر نقابتهم، اليوم، لبحث أزمة احتجاز نقيبهم، وتأكيدا على رفض دعم الغرامة المفروضة عليهم.
371
| 30 مايو 2016
اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ورشتي عمل تخصصيتين بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، وتم تنظيم ورشة العمل الأولى لصالح عدد من السادة القضاة بعنوان "التقاليد والفقه القضائي"، فيما تم تنظيم ورشة العمل الثانية لصالح عدد من السادة أعضاء النيابة لعنوان "الممارسة الاحترافية للنيابة العامة في كسب القضايا"، وذلك على هامش دورة "التدريب على فنون المرافعات والكتابة القانونية " التي تم تنظيمها بالتعاون مع مركز باربري الدولي للتدريب، والتي حاضر بها القاضي جيرارد ليبوفيتس رئيس المحكمة العليا بنيويورك بالولايات المتحدة الامريكية واستاذ القانون بجامعة كولومبيا. وشهدت ورشة العمل التي شارك بها عدد من السادة القضاة، عرضا تم خلاله تقديم مقارنة بين طبيعة العمل القضائي في المحاكم القطرية والمحاكم الأميركية من حيث كيفية اصدار الاحكام الكتابية والشفاهية، واسلوبها ومحتوها، وكذلك من حيث الوقائع والقانون. كما تناول المحاضر كيفية ممارسة العمل القضائي داخل وخارج قاعة المحكمة وذلك لتعزيز أعلى درجة من الكفاءة والنزاهة والشفافية في الممارسة القضائية والتي يتوقعا الخصوم والجمهور من القضاة. وشهدت ورشة العمل المخصصة للسادة أعضاء النيابة العامة، عرضا حول دور أعضاء النيابة في قطر و الولايات المتحدة الأميركية، ودور النيابة العامة القطرية في التحقيق الجنائي ومقاضاة الجناة، كما تناولت ورشة العمل دور النيابة العامة في كلا من المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف، وكيفه تعزيز دور النيابة العامة وصقل مهارات منتسبيها في التعامل مع الطب الشرعي، وكذا كيفية الموازنة الاخلاقية بين تطبيق القانون الجنائي (قانون العقوبات القطري وقانون الإجراءات الجنائية) وتحقيق مقتضيات العدالة. وشهدت ورشتا العمل نقاشا أثرى خلاله المشاركون محاور الورشتين، بالنظر إلى الخبرات الميدانية للسادة المشاركين، وخبرة القاضي جيرارد ليبوفيتس الذي شغل سابقا منصب المدعي العام في كلا من مدينتي مانهاتن ونيويورك حيث قام بتدريب أعضاء النيابة العامة علي التحقيق في الدعاوي الجنائية ودعاوي المخدرات .
386
| 29 مايو 2016
قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة رجلين حازا وأحرزا وتاجرا في مواد مخدرة هي الماريجوانا والحشيش، وحكمت عليهما بحبس كل منهما لمدة ثلاث سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ "200"ألف ريال، مع ابعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. تفيد مدونات التحقيقات بانّ النيابة العامة أحالت رجلين إلى المحاكمة، بتهمة حيازة واحراز نبات مخدر بقصد الاتجار والتعاطي، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ورد في لائحة الاتهام، أنهما حازا وأحرزا مخدر الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتعاطيا مواد مخدرة هي الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت النيابة العامة بمعاقبتهما بموجب المواد "1و2و29و35و37و44و49و3" من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. يفيد البلاغ بانه بناء على المعلومات السرية الواردة لإدارة مكافحة المخدرات، قيام المتهم الأول بتعاطي وترويج المواد المخدرة، وبعد التأكد من صحة تلك المعلومات بناء على ما تمّ من تحريات الإدارة. تحكي الواقعة أنّ المتهم الأول عرض على أحد مصادر الإدارة السرية بيعه لفافة مخدر الماريجوانا مقابل مبلغ مالي، وطلبت منه الإدارة مجاراته للإيقاع به. واتصل المصدر بالمتهم، وطلب منه الحضور إلى بيته، وتمّ تفتيش المصدر ذاتياً وكذلك سيارته بعد تزويده المبلغ المرصود، وبعد تصويره ورصد أرقامها. تحرك المصدر تحت أنظار القوة إلى المكان المتفق عليه، وتقابل مع الأول، الذي ركب مع المصدر في سيارته، وتحرك معه إلى منطقة وسط العاصمة، وتوقف بالقرب من عمارة، ودخل تلك العمارة.. وبعد فترة رجع وركب مع المصدر، الذي تحرك معه، وقام أثناء ذلك باعطاء إشارة متفق عليها تفيد باتمام البيع. تمت المداهمة للمتهم الأول بسيارة المصدر، وبتفتيشه ذاتياً لم يعثر على شيء، وبسؤاله أفاد بقيامه ببيع الماريجوانا، وأنه استلم المبلغ المرصود من المصدر على أنه الشاري، ثمّ سلمها للمتهم الثاني الذي يسكن العمارة. تمّ ضبط المتهم الثاني، الذي أقرّ عند سؤاله ببيع لفافة المخدر للمتهم الأول، وقام الثاني بالإرشاد على محتويات المخدر بغرفته، وأنه أخفاها في حقيبة سوداء فوق خزانته، وقامت شرطة المداهمة بفتحها، وعثر فيها على المبلغ، وبمطابقتها تبين أنه المبلغ المرصود من قبل إدارة المكافحة وهو المستخدم في عملية البيع، كما عثر على لفافة ورقية بداخلها مادة نباتية جافة تشبه مخدر الماريجوانا. وأفاد تقرير المختبر الجنائي بانّ كمية المخدرات المضبوطة تزن "10،5"جرام، وهي لنبات القنب الهندي المخدر، والمحظور قانوناً، الذي يعرف بحالته الجافة بالماريجوانا. من ناحية اخرى، فإنّ العبرة في الاثبات في المواد الجنائية باقتناع القاضي، واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته، فقد جعل سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أيّ بينة أو قرينة يرتاح إليها لحكمه طالما أنّ لها مأخذاً صحيحاً. وقد اعترف المتهمان بأنهما قاما ببيع المادة المخدرة للمصدر، حيث توسط الأول، واستلم المبلغ لفافة المخدر، وسلمه للثاني، واستلم منه المادة وأحضرها للمصدر، ومن ثمّ تثبت في حيازته المخدر. كما أنّ الجرائم التي أدين بها المتهمان مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة وذلك في مواجهة كل منهما فإنّ المحكمة تقرر اعتبارها جريمة واحدة في مواجهة كل منهما، ومن ثمّ تحكم بالعقوبة الأشد عملاً بنص المادة "85" من قانون العقوبات. وبالنسبة لسن المتهم، وكمية المادة المخدرة المضبوطة، فإنّ المحكمة ترى استعمال المادة "92" من قانون العقوبات فيما يتعلق بتقدير العقوبة، كما تقرر المحكمة اعمال نص المادة "44" من قانون مكافحة المخدرات لمصادرة المواد المخدرة، وتأمر بابعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
2188
| 25 مايو 2016
انتابت شاب مشاعر الحرج والضيق من كلمات تنامت إلى مسامعه.. خالجته رغبة الانتقام ممن يوجه له شتائم وسباباً وألفاظاً بذيئة.. اعتمرت وساوس الشيطان في رأسه.. حتى تملكت من نفسه.. تسلل إلى مطبخ بيته..واستل سكينا... أخفاها في كومة ثوب يرتديه.. خرج إلى باب بيته.. حيث كان المجني عليه واقفا للقائه.. وما ان رأه حتى باغته بطعنة نفذت إلى صدره ورئته.. تركه ينزف وهرب من المكان.. وفارق الضحية الحياة. دخل المتهم غرفته، وأبدل ملابسه، وأزال ما علق بجسمه من دماء، واتصل هاتفيا بأصدقاء له، وأخبر أحدهم بانه فعل كذا وكذا. على الفور.. هرع أصدقاء الجاني والضحية الى باب بيت المتهم ليشاهدوا الضحية غارقا في دمائه .. فأبلغوا الشرطة والإسعاف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. إلا أن القدر كان أسرع. وأخيراً.. اكتملت فصول التحقيقات ومدونات القضية وحطت رحالها أمام الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف برئاسة القاضي الأستاذ عيسى أحمد النصر، وجرى استعراض الرؤية القانونية للقضية، وتغيير الوصف والقيد من قتل إلى ضرب أفضى إلى موت. تفيد الوقائع كما استقرت في يقين المحكمة أنّ شاباً أخذ سكيناً من المطبخ، وأخفاها أسفل ملابسه، وانطلق ليواجه المجني عليه لما بدر منه من سباب وشتائم أطلقها عليه أمام أصدقائه، لكن النقاش احتدم بينهما.. وعلت الأصوات.. فطعنه طعنة أسقطته أرضاً.. وهرب المتهم من مكان الجريمة. وروى الجاني في تحقيقات النيابة العامة ما جرى، بأنه مساء الليلة المشؤومة رافق المجني عليه وأصدقاء آخرين، قاصدين سوبر ماركت بمنطقة سكنية، وكان المجني عليه يسبه ويشتمه بألفاظ غير لائقة، إلا انّ المتهم لم يرد عليه. عاد الأصدقاء إلى بيوتهم.. فاتصل الجاني بالمجني عليه.. وعاتبه على سبه له، وطلب مقابلته ليتفاهم معه، فأخذ سكيناً أخفاها أسفل ثوبه، واتجه صوب منزل المجني عليه الذي قابله الأخير بالشتم والصراخ.. فما كان من المتهم إلا ان عاجله بطعنة في صدره.. وتركه غارقاً في دمائه وفرّ. وأدلى أصدقاء الجاني والمجني عليه بما جرى في تلك الليلة أثناء سيرهم قاصدين السوبر ماركت، وأنّ المتهم اتصل بأحدهم وأخبره بالواقعة.. الذي هرع إلى باب منزل المجني عليه.. وأبلغ الشرطة والإسعاف لانقاذه. وثبت من تقرير الطب الشرعي أنّ الطعنة نفذت إلى التجويف الصدري، وأصابت الرئة، وأحدثت تمزقاً في انسجتها وأوعيتها الدموية، وأدت إلى النزيف. وتبين من تقرير إدارة المختبر الجنائي أنّ العينات المرفوعة من ثوب المتهم والسكين والآثار وفناء المنزل والباب الخارجي تحتوي على آثار دماء آدمية تتطابق مع المجني عليه. ودفع محامي المتهم بانتفاء نية القتل، وأنّ الواقعة هي ضرب أفضى إلى موت، وهو نتيجة استفزاز متراكم من المجني عليه. وثبت للمحكمة أنّ المتهم لم يقصد قتله، إنما أفضى الاعتداء عليه عمداً إلى إصابته، كما انه حمل سكيناً بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية. ونظراً لأنّ المتهم في ريعان الشباب، فقد حكمت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجدداً بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، عما أسند إليه، وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
1305
| 25 مايو 2016
اجتمع بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، برئاسة سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف قطر المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الأشغال العامة، وجهاز أمن الدولة، ووزارة التخطيط التنموي والاحصاء. ناقش الفريق الوطني المستجدات لفرق العمل الفرعية، المعنية بمتابعة تعزيز الأطر القانونية للشفافية والنزاهة، كما ناقش الفريق الوطني تنفيذ خطط الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر. بدورها أطْلَعَت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني على ما تم إنجازه في عمل الفرق الفرعية في مجالات الشفافية وتداول المعلومات، وتضارب المصالح، والمناقصات والمزايدات، و التعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، وأهم محاور عمل الفريق في الفترة المقبلة. ومن جانبها استعرضت الهيئة ما قامت به لدعم عمل الفرق الفرعية في المجالات المشار إليها، عن طريق توفير دراسات معمقة لأفضل التشريعات المقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تناول الاجتماع الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر، التي سوف تنطلق نهاية شهر يونيو القادم، حيث تطرق النقاش إلى ما تم إنجازه في سبيل إعداد تقرير التقييم الطوعي حول تنفيذ الاتفاقية في دولة قطر، وما قامت به الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، لإعداد تقرير يُمكِّن من وضع أولويات للعمل عليها، لضمان أن يضع التقييم الرسمي دولة قطر في مصاف الدول الأكثر نزاهة وشفافية في العالم. وأكدت الهيئة على الفريق الوطني أهمية تحديث قائمة الخبراء الوطنيين القطريين، المسجلين لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للعمل مع الهيئة في الفترة المقبلة عندما يتم اختيار دولة قطر لتقييم الاتفاقية الأممية في دول أخرى. وصرح سعادة رئيس الهيئة على أن مثل هذا العمل يحتاج إلى تكامل وتفاعل الآراء والمرئيات والتوجهات من جميع الجهات الوطنية الممثلة في الفريق الوطني، وشدد سعادته على أن نجاح هذا العمل يحتاج إلى استمرار المشاركة الفعالة والنشطة التي لمستها الهيئة من كل الجهات الممثلة في الفريق الوطني في الفترة الماضية. ويصب هذا العمل في الجهد الوطني الذي تقوم عليه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء التوجهات العامة لدولة قطر لإرساء دعائم المؤسسية والشفافية وتعزيز إجراءات حماية الوظيفة العامة والمال العام في الدولة، والمحافظة على المواقع المتقدمة التي حققتها دولة قطر على المستويين العربي والدولي.
445
| 21 مايو 2016
أيدت عزلهما من الوظيفة العامة لارتكاب جريمتيّ الاحتيال والتزوير قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة بتغريم موظفيّ بنك استوليا على 10 ملايين ريال قطري من حساب عميل بطريق الاحتيال والتزوير، وإلزامهما برد مبلغ 10 ملايين ريال، وعزلهما من وظيفتهما العامة بالبنك، ومصادرة المحررات المزورة. وحكمت بتعديل حكم الحبس إلى 7 سنوات للمتهم الأول، وحبس المتهم الثاني 5 سنوات، وبتأييد ما عدا ذلك من حكم أول درجة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ترأسها السيد القاضي عيسى أحمد النصر، وعضوية كل من السيد القاضي محمد صفوت طرة، والسيد القاضي بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بأنّ نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة وجهت للمتهم الأول تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10 ملايين ريال والمملوكة لجهة عمله. وورد في التهمة الأولى أنه بصفته موظفاً عاماً، ويعمل مسؤول خدمة العملاء ببنك شهير، أنه سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ المذكور، وانه قام بالتوقيع على طلب تحويل المبلغ بعد توقيع منسوب لأحد العملاء، وتمكن بذلك من تحويل المبلغ من حساب الأخير إلى حساب المتهم الثاني. وقد أضرّ الموظف بأموال جهة عمله بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية وهي تحويل المبلغ محل التهمة بأن اتفق مع المجهول وساعده في التوقيع على طلب التحويل بدلاً عن العميل وأثبت على خلاف الحقيقة بأنه مطابق فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. واستعمل المتهم المحرر المزور مع علمه بتزويره بأن قدمه لجهة عمله محتجاً بصحة ما دون فيه، وإعمال آثاره في تسهيل الاستيلاء على المبلغ . ووجهت للمتهم الثاني أنه اشترك مع موظف عام، في تسهيل الاستيلاء على المبلغ موضوع التهمة الأولى، وقام بصرف وسحب المبلغ من حساب العميل ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد 2 و3 و4 و39 و40 و149 و150 و158 و204 و205 و206 و210 من قانون العقوبات. ورد بأدلة الثبوت شهادة رئيس قسم تدقيق الخدمات بالبنك محل الواقعة، الذي أفاد بأنه تمّ إجراء تحقيق داخلي على المعاملة التي نفذها المتهم، فتبين قيامه بتحويل مبلغ 10 ملايين من حساب عميل إلى حساب المتهم الثاني بعد تقديمه طلبا منسوبا للعميل وقيامه بالتوقيع عليه وبما يفيد مطابقته أيضاً. وأضاف انّ المتهم لم يتبع الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها في تفعيل الحسابات بنظام البنك لعدم حضور العميل وتعبئة النموذج المعد لتفعيل الحسابات ومطابقة توقيعه وإرفاق صورة من البطاقة الشخصية للعميل بعد مطابقتها وتوقيعه على النموذج لتحديث بيانات العميل وأنّ الغرض من عدم اتباعه تلك الإجراءات هو الاستيلاء على المبلغ المذكور. وأثبت تقرير المختبر الجنائي أنّ العميل لم يحرر بخطه وتوقيعه المنسوب إليه على المحرر وهو توقيع مزور ومقلد، كما عثر بمكتب المتهم الأول على طلب التحويل المنسوب صدوره للعميل بتحويل المبلغ محل التهمة للمتهم الثاني. وورد في حيثيات النيابة العامة أنّ البنك أوقع عقوبة لفت نظر على المتهم الأول بسبب إدخال أسماء عملاء بطريقة خاطئة على النظام، وعدم اتباع التعميم الخاص بهذا الشأن، وتمت إنهاء خدماته استناداً للواقعة محل التحقيق، وتمّ أيضاً قبول استقالة المتهم الثاني . هذا ويحسب لنيابة الأموال العامة تصديها لمنتهكي المال العام، ودورها في مكافحة الاحتيال والسرقة التي ينفذها بعض ضعاف القلوب.
1301
| 18 مايو 2016
تم ضبطهم في كمين لشرطة مكافحة المخدرات قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 3 آسيويين حازوا وأحرزوا وباعوا مخدر الهيروين والأفيون، وحكمت عليهم حضورياً بالحبس لمدة 15 سنة لكل واحد منهم، عن التهم المسندة إليهم، وتغريم كل واحد منهم 200 ألف ريال، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطه، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإبادتها. تتلخص الواقعة في أنّ النيابة العامة أحالت 3 آسيويين إلى المحاكمة، بتهم وهي: أنهم حازوا وأحرزوا وباعوا مادة مخدرة هيروين بقصد الإتجار فيها، وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأنّ المتهم الأول تعاطى مادة ذات تأثير نفسي، وهي الأفيون، وأنّ المتهم الثاني استورد بقصد الاتجار مخدر الهيروين، وتعاطى مخدر الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ووجهت التهمة للمتهم الثالث بأنه تعاطى مخدر الأفيون، ويكون المتهمون بذلك قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1 و2 و3 و10 و340 و35 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. وقد أقرّ الأول واعترف بالتعاطي وأنكر الاتجار، فيما أنكر الثاني التهم، وأقرّ الثالث واعترف بالتعاطي وأنكر الاتجار.وأفاد ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات في شهادته بأنه وردت معلومات سرية، بوجود آسيوي يروج مخدر الهيروين بقصد الإتجار، وعليه تمّ تزويد مصدرنا السري بمبلغ مالي لمجاراة المهرب في عملية البيع، وبعدها ورده اتصال من المتهم بأنّ عليه التواجد في المنطقة الصناعية، وكان ذلك يدور على مرأى قوة الشرطة. في الوقت المحدد.. انتظر مصدرنا السري المهرب، الذي جاءه بعد ساعة.. وكان مترجلاً.. ثم توجه لسيارة المصدر السري الذي أخذ دور مشتر، واقترب منه المهرب ومعه كيس حبوب المخدر، فتمّ إلقاء القبض عليه، وبتفتيش سيارته تبين أنه اخفى الممنوعات في باب السيارة، وذكر المتهم الثاني أنه جلب المواد المخدرة بإخفائها في أحشائه، وبتفتيش غرفة المتهمين، تبين أنهم أخفوا المخدرات فيها. وورد في حيثيات الحكم أنه من المتفق عليه بوجه عام أنّ كل إجراء يقوم به رجال مكافحة المخدرات في سبيل الكشف عن الجرائم يعتبر صحيحاً، وهو ما يقتضي أن تكون الجريمة قد وقعت قبل تدخل رجال الضبط، وان يكون نشاطهم منصباً على الكشف عن فاعلها، وكل إجراء ينحو إلى هذه الغاية يعتبر صحيحاً، وهم يهدفون إلى إزاحة الستار عن جريمة ارتكبت بالفعل. فالمعيار في مشروعية الإجراء أو عدم مشروعيته هو ان تكون الجريمة قد وقعت فعلاً قبل تدخل رجال الشرطة أو قوة المكافحة، ومن ثمّ تطمئن المحكمة لواقعة التلبس، ويقع هذا الإجراء صحيحاً وما ترتب عليه صحيحاً أيضاً. وقد ثبت يقيناً في مواجهة المتهمين واقعة استيراد مواد مخدرة، كما ثبتت واقعة التعاطي، لذا تقرر المحكمة إدانة المتهمين، ومن ثمّ تقضي بمعاقبتهم وفقاً لمواد القانون. وبما أنّ الجرائم التي ارتكبت مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ تعتبر جريمة واحدة، وتقضي بالحكم بالعقوبة الأشد عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات، كما تقضي المحكمة بإبعاد المتهمين، ومصادرة المضبوطات.
2898
| 18 مايو 2016
قضت محكمة الجنح المستأنفة، بقبول استئناف شركة مقاولات شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بحقها، وتبرئتها من التعدي على أملاك الدولة العامة. تفيد الدعوى بأنّ النيابة العامة اتهمت المستأنفة وهي شركة مقاولات، بأنها أقامت أعمال بناء دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وتعدت على أملاك الدولة العامة، واستعملتها وانتفعت بها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وقد حرر محضر الواقعة بدائرة أمن الشمال، وأحيلت الشركة للمحاكمة. وتداولت القضية أمام محكمة أول درجة، التي قضت غيابياً بتغريم المتهم 2000 ريال، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. ولم ترتض الشركة الحكم الصادر بحقها، وطعنت عليه بالاستئناف بموجب تقرير، طالبة إلغاءه، والقضاء مجدداً ببراءة الشركة من الاتهام المنسوب إليها، تأسيساً على عدم ارتكابها الواقعة. وقرر محرر محضر الضبط أمام المحكمة، بأنّ سبب توجيه الاتهام إلى الشركة، هو أنها تقدمت بنقل "بورت كابين" الموضح بالمخطط المقدم للمحكمة، بينما اللوحات الموزعة على مدخل الموقع كانت باسم شركة أخرى، وليست الشركة المستأنفة للحكم. وورد في أسباب الحكم عن إسناد التهمة للشركة، فإنّ المحكمة لا تطمئن إلى إسناد التهمة لها، إذ انّ الشركة المستأنفة، ومنذ فجر التحقيقات، تمسكت بأنها ليست المسؤولة عن المخالفة، وإنما شركة أخرى. وقد تشككت المحكمة في صحة إسناد الاتهام للمستأنفة، ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، مما تقضي معه المحكمة ببراءة المستأنفة مما نسب إليها، وإذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون جديراً بالإلغاء، والقضاء مجدداً ببراءة المستأنفة مما نسب إليها عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.
460
| 14 مايو 2016
عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات متهماً تسلل إلى غرفة نوم امرأة وهددها بسكين، بالحبس لمدة سنة واحدة عن جريمة دخول مكان مسكون دون رضا حائزه، وحمله سلاحاً للتهديد. وقررت تغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عن جريمتيّ السكر وإقلاق راحة الآخرين. وكانت النيابة العامة قد أحالت مخموراً إلى محكمة الجنايات بتهمة شرب المسكر ودخول مسكن بدون رضا حائزه وتهديده بسلاح أبيض، ويكون بذلك قد ارتكب جريمتيّ الحد والجنحة بنصوص المواد 270 و323 و325 من قانون العقوبات. وشهدت سيدة تقطن بمنزل أنه أثناء نومها.. تسلل شخص إلى غرفتها وأضاء أنوار الغرفة، فصرخت.. وكان يحمل في يده سكيناً ، فحاول إسكاتها لتتوقف عن الصراخ والغضب والبكاء، وطلب منها الصمت وهددها بالسلاح الأبيض. حاولت الهرب.. وتمكنت من ذلك، واخبرت رب المنزل، الذي أبلغ الشرطة وألقيّ القبض عليه فيما رمى السكين بين سيارات كانت متوقفة بالقرب من المنزل. أمام القضاء، اعترف المتهم بشربه المسكر ولكنه أنكر تهديده امرأة بسكين. ويتمثل الركن المادي للجريمة بدخول المتهم منزلاً وحمله سكيناً وتهديده المجني عليها، والركن المعنوي يتمثل في عنصري العلم والإرادة، واللذين لا يؤثر عليهما كون المتهم مخموراً وفاقداً للإدراك، وفي الصفة غير المشروعة من نصوص التجريم.
799
| 04 مايو 2016
اتصل مريض نفسي على 999.. جاءه صوت شرطي من غرفة عمليات الشرطة: الو.. نعم معك الشرطة.. وسرى صوت المريض عبر أسلاك الهاتف، وقال "توجد مواد قابلة للاشتعال بمجمع تجاري حيوي يتوسط منطقة ذات كثافة سكانية وتجارية كبيرة". على الفور.. تلقى الشرطي المكالمة، وحرر بلاغاً للشرطة للتحرك الفوري باتجاه المجمع التجاري، وجرى تفتيش المجمع ومراقبته أمنياً... ليفاجأ الجميع ببلاغ كاذب من مريض نفسي. دارت وقائع البلاغ الكاذب أمام محكمة الجنايات التي نظرت في القضية، ووجهت له في حكم أول درجة عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات نافذة، لإزعاجه السلطات العامة. تحكي فصول القضية في شهادة ضابط الواقعة برتبة ملازم، انه كان على رأس عمله بغرفة عمليات وزارة الداخلية لاستقبال المكالمات الطارئة، وبتاريخ البلاغ اتصل المتهم عند العاشرة وخمس وعشرين دقيقة ليلاً، وأبلغ بوجود مواد قابلة للاشتعال بمجمع تجاري. وبناءً عليه، تحركت قوات الشرطة فور تلقي البلاغ، وتمّ اتخاذ اللازم لتأمين المجمع. وأفاد ضابط الواقعة بأنّ المتهم لديه أسبقيات في تقديم البلاغات الكاذبة، وعندما اتصل برقم العمليات 999 عرفته من صوته، حيث يردنا في اليوم الواحد قرابة 7 آلاف بلاغ. بعد صدور الحكم على المتهم، قدم معارضة أمام محكمة الجنايات على الحكم الصادر بحقه، وأنه اتهم من قبل النيابة العامة بارتكابه جريمة إزعاج السلطات العامة، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام المادة 191 من قانون العقوبات. ولم يرتض المتهم الحكم الصادر عليه، وطعن أمام المحكمة بذلك، ولعدم حضوره جلسات المحاكمة قررت المحكمة إلغاء المعارضة باعتبارها كأن لم تكن. وتولت المحامية نورة سرحان الدفاع عن المريض النفسي أمام محكمة الاستئناف، حيث كان يتولى قضية أول درجة محام آخر، وقضت محكمة الاستئناف ببراءته من التهمة المنسوبة إليه. وكانت قد قدمت مذكرة دفاعية بحق موكلها، استعرضت فيها الظروف الصحية والنفسية للمتهم، وأنه يعاني من ارتفاع ملحوظ في الشخصية الفصامية، موضحة أنّ الفصام معروف طبياً باضطراب نفسي يتسم بسلوك اجتماعي غير طبيعي، يؤدي إلى فشل في تمييز المريض للواقع، ومن اعراضه الوهم واضطراب الفكر والهلوسة السمعية، وانخفاض مشاركته الاجتماعية، وتعبيره العاطفي، وانعدام إرادته تجاه واقعه. وقدمت المحامية نورة سرحان شهادات طبية صادرة من مستشفى الرميلة تفيد بإيداع المتهم لدى قسم الطب النفسي عدة مرات، وتمّ تشخيص حالته باضطراب الشخصية السيكوباتية وهو اضطراب الشخصية المضاد للمجتمع، وأجرى اختبارات شخصية وكان يعاني من ارتفاع ملحوظ في الشخصية الفصامية والشخصية النرجسية. وبينت في مذكرتها أنّ المتهم تخلف عن حضور جلسات المحاكمة لحالته المرضية التي تؤدي إلى فعل أمر ما ثم لا يتذكر أنه فعل فعلاً. واستدلت بأقوال ضابط الواقعة الذي ذكر انه فور تلقي البلاغ من المتهم، عرفه من صوته لأنه كان مألوفاً في تقديم البلاغات الكاذبة. وأوردت المحامية نورة سرحان في تقدير حالة المتهم العقلية أنه كان فاقدا للشعور وقت ارتكاب الفعل بسبب في عاهة عقلية تراوده أحيانا. وطلبت في مذكرتها إلغاء الحكم الصادر بحقه، وإحالته الى لجنة طبية لتقرير حالته ومدى تأثيرها على أفعاله وقدرته على تقدير الأمور.
1992
| 27 أبريل 2016
تنطق الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف صباح اليوم حكمها في قضية مجمع فيلاجيو، والتي راح ضحيتها 19 شخصاً وطفلاً في حريق شب فيه في 2012. وقد استمعت هيئة المحكمة صباح أمس إلى المرافعات الشفهية للنيابة العامة ولوكلاء دفاع المتهمين، وقررت في ختام الجلسة حجزها للحكم، لتصدر قرارها صباح اليوم الإثنين. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، السيد القاضي عيسى أحمد النصر، وعضوية كل من السيد القاضي محمد صفوت طرة، والسيد القاضي بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة، ووكلاء دفاع المتهمين . في بداية الجلسة، قدمت النيابة العامة مرافعتها في القضية، وجاء فيها أنّ القضية بدأت في مايو من عام 2012، عندما شبّ حريق في محل تجاري بمجمع فيلاجيو، وراح ضحيته 19 شخصاً من بينهم أطفال، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق إلا أنّ تلك المحاولات لم تنجح في إخماد النيران. كما لم تنجح جهود الدفاع المدني في السيطرة على الحريق الذي زحف إلى حضانة (جيم بانزي) على الرغم من عدم علمهم بوجود حضانة داخل المجمع، حيث كان ذلك الموقع يستخدم في السابق مخزناً لتخزين مخلفات البناء . وقد ثبت للنيابة العامة من خلال التحقيقات أنّ هناك قصوراً من إدارة مجمع فيلاجيو والقائمين عليه في استيفاء الاشتراطات المطلوبة للأمن والسلامة سواء إجراءات شكلية أو إجرائية، وخاصة حضانة الأطفال محل الاتهام، إذ إنها تقع في الطابق الميزانين، وليس بها مخارج للطوارئ ولا منافذ للتهوية وليست بيئة مناسبة لاستقبال الأطفال . وجاء في مرافعة النيابة العامة أنّ الحضانة عملت في نشاط استقبال الأطفال وكانت تقوم بتعليمهم تمهيداً لإلحاقهم بالمدارس الابتدائية، وكانت تزاول نشاطاً تعليمياً على الرغم من أنّ الترخيص الأول للحضانة كان لمزاولة نشاط ترفيهي، حيث تمّ التحايل على الرخصة لتزاول نشاطاً تعليمياً، بل وكانت تقيم حفلات أعياد ميلاد داخلية وخارجية، وذلك مخالفة لشروط الترخيص. وفي يوم الواقعة، شبّ حريق في محل (نايكي) للملابس الرياضية بعد سقوط كشاف كهربائي في مخزن بالمحل، ومنه انتشر في كل مكان وحتى الحضانة . وقد ساعد الخطأ على انتشار الأدخنة في أرجاء المجمع التجاري، ونتيجة عدم التزام الحضانة باشتراطات السلامة، وعدم وجود أجهزة إطفاء ومخارج للطوارئ سليمة ومنافذ للتهوية، أدى إلى اختناق الأطفال في داخل الحضانة، على الرغم من محاولات العاملين بالحضانة النجاة بأنفسهم برفقة الأطفال إلا أنهم لم ينجحوا .. وتوفوا مختنقين . وجاء في المرافعة، أنّ رجال الدفاع المدني حاولوا الدخول إلى قلب المجمع، وخاصة الحضانة إلا أنّ اشتداد الأدخنة حالت دون ذلك، فاضطر رجال الدفاع المدني إلى فتح فتحة في سقف المجمع فوق الحضانة، ودخلوا من خلالها إلا أنهم وجدوا المعلمات والأطفال قد اختنقوا، وتوفي أيضاً اثنان من رجال الدفاع المدني، وتمّ إنقاذ الباقي . وأوضحت النيابة العامة أنه تمّ انتداب المختبر الجنائي وتشكيل لجنة من الدفاع المدني للوقوف على حقيقة الحادث، وانتهت التقارير الفنية إلى وجود خطأ من جانب إدارة فيلاجيو، وسبب الحادث هو نشوب حريق في موصلات كهربائية داخل محل نايكي ومنه انتشر الحريق. وتوصلت النيابة العامة إلى وجود خطأ متعدد من أطراف عدة منهم إدارة المجمع والحضانة، إذ إنّ إدارة الحضانة لم تراع الاشتراطات المطلوبة، ولم تكن هناك مراجعة للتراخيص الصادرة لها حيث تبين فيما بعد وجود تلاعب في الرخصة الممنوحة لها، كما أنّ الشخص المعني بإصدار رخصة الحضانة لم ينتقل إلى الحضانة ليجري المعاينة على أرض الواقع .. وقد تمت بالفعل إحالته للمحاكمة مع بقية المتهمين . وطلبت النيابة العامة إنزال العقوبة بالمتهمين، ومنعهم من السفر لحين صدور الحكم في القضية . وقدم الوكيل القانوني للمتهم الأول مرافعة شفهية، وهي عدم جواز النظر في الاستئناف المقدم من المدعين بالحق المدني لأنّ الهيئة القضائية السابقة التي نظرت في القضية قد فصلت فيها بحكم قضائي، ولم يتم الطعن عليها أمام المحكمة. ودون كاتب الجلسة ما أورده الوكيل القانوني من أنّ المدعين بالحق المدني قد حررواً تنازلاً خطياً عن دعواهم المدنية قبل أشهر وقبلوا الديات الشرعية . وذكر محامي المتهم الأول الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية بعد وقوع الحادث، وأفاد أن سمو الأمير المفدى كان قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق، وأجاز لها الاستعانة بخبراء من داخل أو خارج الدولة، وباشرت اللجنة بالفعل تحقيقاتها وفق القرار الأميري، وتمّ تعيين شركتين عالميتين، والاستعانة بخبراء من قطر للبترول، وبـ6 تقارير من إدارة الدفاع المدني. وبعد 15 يوماً من مباشرة اللجنة تحقيقاتها، وضعت تقريراً ختامياً، وأحيل إلى مجلس الوزراء الموقر لدراسته وإصلاح ما يكون قد شابه من نقصان .. وعندما طلب الوكيل القانوني الاطلاع على التقرير لم نتوصل إلى شيء. وتمّ تدوين ما ورد في مرافعة الوكيل القانوني في محضر الجلسة، وأنه طلب مخاطبة مجلس الوزراء الموقر لضم صورة من تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق في الحريق التي شكلها سمو الأمير. وفي ختام المحكمة، قدم الوكيل القانوني للمتهم الأول صوراً من الترخيص الأول لمجمع فيلاجيو في 2006 والترخيص الثاني في 2008. وذكر أنّ المدعين بالحق المدني كانوا يطالبون منذ التحقيقات الأولى بإدخال محل الملابس الرياضية الذي تسبب في الحريق من ضمن المتهمين، لأنه كان غير مستوف للشروط. هذا وقد قدم محامو بقية المتهمين مذكرات دفاعية بحق موكليهم .. ورفعت الجلسة.
8230
| 25 أبريل 2016
بدد مدير تنفيذي لشركة يملكها مواطن أموال شركة تجارية، بأن استولى على مبالغ مالية من مشاريع رست على الشركة تجاوزت المليون ريال، وحول أموال الشركة لحسابه الخاص مسبباً لها أضراراً فادحة. تفيد محاضر الاستدلالات بأنّ مواطناً قدم شكوى بحق مدير تنفيذي يدير شركته، أنه بدد أموال الشركة، وحولها لحسابه الخاص، وهي شركة مسجلة باسم المواطن منذ 2009، وتعنى بالتجارة، وقام بتأسيسها بمبلغ قدره 200 ألف ريال وعين المتهم مديراً تنفيذياً لها، وعمل له تخويلا بالتوقيع على جميع إجراءات عمل المؤسسة، ومنها إدارة تلك المؤسسة والتوقيع على المشاريع التي ترسو على الشركة. وتبين بعد ذلك أنّ المدير التنفيذي تسبب بخسائر كبيرة للشركة، ونفذ مشاريع عدة عادت بخسارة على المالك، وقيامه بالتلاعب بأموال شركته، وتحويل مبالغ طائلة تفوق المليون ريال من حساب الشركة لحساب المتهم الخاص، حيث يقوم بالتوقيع على مبالغ التحويل مستغلاً ختم الشركة، ثم قيامه بتبديد الأموال . وعندما علم المجني عليه قيام المتهم بتبديد أموال شركته، واستغلال الختم الخاص بالشركة، ألغى تخويل المتهم بالتوقيع على الأوراق، وسحب منه ختم الشركة، وبالفعل سلم ذلك الختم. بعد فترة.. تبين للمجني عليه أنّ المتهم لديه ختم آخر شبيه للختم الأصلي، ويستغله ويستخدمه في التوقيع على عقود وهمية للشركة، وتبين أيضاً عدم تسليم أجور ورواتب موظفي الشركة وتأخيرها لأكثر من 7 أشهر. واكتشفت الشرطة قيام المتهم بتحويل مشاريع الشركة لشركات أخرى كانت في الأساس راسية على شركة المجني عليه. وهنا طالب المجني عليه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، وطالبه بتسليم الختم الثاني، وتسليم مفاتيح السيارات الثلاث التي لديه لأنها ملك الشركة. وكانت نيابة شرق العاصمة بالنيابة العامة قد أحالت مقيماً يعمل مديراً تنفيذياً لشركة، إلى المحاكمة بتهمة تبديد أموال شركة مملوكة للمجني عليه، وبتحويلها لحسابه الخاص، مستغلاً صفته بالتخويل على التوقيع كمدير تنفيذي لها، مما سبب أضراراً للمجني عليه. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب جنحة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 362 من قانون العقوبات . ويعكف المحامي محمد خلف سلطان البدر الوكيل القانوني للمجني عليه على إعداد مذكرة دفاعية بحق موكله، مطالباً فيها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم.
643
| 20 أبريل 2016
حكمت محكمة الجنايات على آسيوي سرق مصوغات ذهبية بالحبس سنة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وببراءة المتهم الثاني. وجهت النيابة العامة لآسيويين تهمة السرقة، وأنهما سرقا منقولات هي مشغولات ذهبية ومبالغ نقدية مملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بطريق الكسر. تفيد الوقائع بأنّ المجني عليه لدى عودته لمنزله عقب يوم عمل، اكتشف وجود كسر بباب شقته، فأبلغ حارس العقار الذي أبلغ الشرطة. وتبين من التحقيقات سرقة مبلغ مالي من مسكنه، وخاتم ذهب قدره 1200 ريال، وخاتم ألماس قدره 8 آلاف ريال، وخاتم آخر من الذهب قدره 1200 ريال، و5 أساور بقيمة 7500 ريال. وتمت التحريات، التي توصلت إلى مرتكبي هذه الأفعال، حيث تبين وجود بلاغات أخرى بنفس الأسلوب، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على اللصين. وقد أرشد المتهم الثاني عن اللص الأول، وشرح أنه قام مع زميله بشراء أدوات لكسر الباب، والاستيلاء على المصوغات الذهبية والمبالغ النقدية. وتمّ ضبط المتهم الأول لدى محاولته الهروب بالطائرة، وألقيّ القبض عليه، وبحوزته المسروقات.
1104
| 20 أبريل 2016
بادر الشاب بالاعتذار كثيراً وأخذ يزيل قطرات الماء من على ملابس المجني عليه.. وظل يكرر أسفه ثم غادر لسبيله. وواصل المجني عليه طريقه إلى بيته، فتناول عشاءه.. ودخل في سبات عميق، مع بزوغ ساعات الفجر الأولى.. أدى صلاة الفجر وقصد عمله.. وما أن وضع يده في جيبه.. فوجئ بخلوه من محفظته وسرقة 8 آلاف ريال و421 ريالا. عاد بذاكرته للوراء.. جال شريط الذكريات في ذهنه، فتذكر الشاب الذي بصق الماء على ملابسه وبنطاله.. وأبلغ الشرطة. وجاء في أقواله أنه سحب هذا المبلغ من البنك ووضعه في حافظة نقوده وفي جيبه ولكنه لم يشعر بتسلل يد اللص إلى جيبه. تعقبت الشرطة الجريمة.. وبحثت في منشآت قريبة من مكان السرقة عن كاميرات هنا وهناك، فتبين من المادة التسجيلية لإحدى الكاميرات أن اللص كان يتتبع المجني عليه من البنك وحتى دخوله المسجد. وكشفت التحقيقات عن أن اللص لديه سجل جنائي بـ 4 قضايا سرقة أخرى. والقضية الثانية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، وتحكي أنّ موظفاً رافق زميله ويعمل محاسباً خلال تجواله في سوق مكتظ بالزبائن، فدخل المحاسب بنكاً وسحب مبلغاً قدره 6 آلاف ريال، ووضعه في جيبه. أفاد المجني عليه المرافق للمحاسب بأنه حال خروجنا من البنك، مدّ المتهم رجله أمام زميلي ليتعثر على الأرض، وأنه لمح المتهم يضع يده في جيب بنطال صديقه، ويأخذ المبلغ المالي ويفرّ بين السيارات والشوارع الضيقة. وبعد أيام.. تعرف المجني عليهما على المتهم في طابور عرض المتهمين، وكان الماثل أمام المحكمة. وفي القضية الثالثة، أفاد محقق بأنه عثر بسيارة استأجرها المتهم من مكتب تأجير سيارات على بزة عسكرية، ومجموعة بطاقات بنكية وشخصية ورخص قيادة لأشخاص... وتمّ القبض على اللص. تحكي الوقائع أنّ المتهم يرتدي البزة العسكرية، ويتجول بسيارته، ويستوقف أناسا طالباً منهم إبراز بطاقاتهم الشخصية، مدعياً انه رجل شرطة، ويسرق مدخراتهم وكل ما تحويه جيوبهم. وقد ارتكب المتهم 6 سرقات بنفس الأسلوب من أناس يعبرون الطريق، حيث تكررت البلاغات التي تفيد بارتكاب اللص للجريمة بأسلوب واحد.. فتمّ القبض عليه.
337
| 17 أبريل 2016
ألغت إرجاء القصاص لحين بلوغ القاصر السن القانونية قررت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف وبإجماع الآراء، إلغاء إرجاء تنفيذ القصاص بمتهم آسيوي، أقدم على قتل زميله مع سبق الإصرار، لحين بلوغ القاصر شقيق المجني عليه السن القانونية، وأمرت بتنفيذ الإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص من غير تقيد بقيد الإرجاء الملغي. وشمل الحكم تأييد حكم محكمة أول درجة، فيما قضى من إدانة المتهم بجريمة القتل العمد الموجبة للقصاص وفقا لأحكام المادة 1/1-2 من قانون العقوبات. وصدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي رئيس المحكمة، وعضوية كل من القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات عمر عثمان . وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بإجماع الآراء بإعدام المتهم قصاصاً رمياً بالرصاص، وإرجاء تنفيذ القصاص لحين بلوغ القاصر شقيق المجني عليه، وإعلان رغبته في القصاص فيتم التنفيذ أثر ذلك، ويبقى الباب مشرعا لأولياء الدم في العفو أو الدية إن رغبوا شيئا من ذلك وذلك بتهمة القتل العمد. وأوضحت المحكمة : إذا تقرر شرعا أن الاخوة الاشقاء لا يدخلون في معنى أولياء الدم المستحقين للقصاص في ظل وجود الأب، فلا وجه شرعاً لإرجاء تنفيذ القصاص بالمدان، حيث أن الأمر هنا يتعلق بتطبيق أحكام القانون وتصويب الخطأ الشرعي المتعلق بالنظام العام. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة قتل المجني عليه عمداً، بأن وجه اليه عدة لكمات ثم قام بخنقه باستعمال كف وساعد يده، وضغط على رقبة الضحية بين العضد والكتف الى أن تأكد أنه فارق الحياة . وتخلص من الجثة برميها في منطقة برية قاصدا بذلك قتله على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي، وتحقيقات النيابة العامة ، وطلبت عقابه وفقا للمواد 1/1، و302 من قانون العقوبات. وتفيد تفاصيل الواقعة، أنّ صداقة متينة كانت قائمة بين المتهم وزميله في نفس الشركة التي يعملان فيها، وعندما بدأ الأخير يمتنع عن رفقته ، توجه اليه بسيارته متربصا للمجني عليه . وما أن شاهده مترجلا من منزل شخص آخر، حتى اقترب منه بالسيارة طالبا منه الصعود ففعل المجني عليه، وتوجه المتهم بالسيارة لمنطقة مظلمة بأحد شوارع الصناعية ، وقام بأخذ جواله، ولكمه في وجهه وصدره وخنقه باستعمال حبل . وأطبق المتهم بعضده وساعده على عنقه لعدة دقائق ، قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. وألقى المتهم جثته في منطقة برية، وانصرف الى مكان عمله، وفي صبيحة اليوم التالي ، وحال مرور سائق شركة عثر على الجثة، وابلغ الشرطة التي استدعت المتهم، ووجهت إليه التهمة، وأقر بارتكابه جريمة القتل العمد.
4651
| 14 أبريل 2016
قضت محكمة الجنايات بحبس مقيم سرق مبلغاً مالياً من بنطال المجني عليه من داخل مسجد، لمدة ستة أشهر نافذة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعدد من السادة القضاة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت مقيماً بسرقة مبلغ مالي من بنطال المجني عليه من داخل مسجد، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و343 من قانون العقوبات. واستقر في يقين المحكمة أنّ المجني عليه ترك حافظته داخل بنطال معلق بالمسجد، فشاهده المتهم واستولى على مبلغ 5200 ريال، وأخفاها بين طيات ملابسه في حقيبة كان يحملها، اشتكى المجني عليه لحارس الشركة التي يعمل فيها، وعثر على المبلغ. ومن المقرر قضاءً أنّ لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه، وعلى غيره من المتهمين في أيّ دور من أدوار التحقيق، ومما سبق تبين ارتكاب المتهم للواقعة. وبما أنّ المتهم آسيوي الجنسية، وكان الحكم صادراً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومن ثمّ تقضي المحكمة بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.
242
| 09 أبريل 2016
تفيد الوقائع بأنّ النيابة العامة أحالت آسيوية بتهمة تزوير شهادة زواج، وأنها اشتركت وآخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي. وأنّ البصمة المنسوبة لقنصلية وسفارة قطر في الخارج على شهادة الزواج مزورة . واستعملت المحرر المزور فيما زور لأجله مع علمها بتزويره. وتمّ كشف الواقعة عندما جرت مراجعة أختام سفارة وقنصلية قطر في الخارج، وتبين انها مطبوعة طباعة مزورة. أمام المحكمة انكرت المتهمة التهمة المنسوبة إليها، وذكرت أنها أعطت شهادة زواجها لشخص من بلدها مقابل 600 ريال فقط. وتقدمت المتهمة بمعارضة على الحكم الصادر بحقها، وانه ثبت بالدليل ما شهد به موظف التصديقات بوزارة الخارجية، وما أثبته تقرير المختبر الجنائي من مظاهر التزوير. ومن ثمّ ترى المحكمة تعديل الحكم المعارض فيه، وبتحقيق العقوبة وفقاً لنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنّ المتهمة أعطت شهادة زواجها لصديق لها في بلدها بقصد تصديقها، وأنّ الهدف من ذلك هو استقدام عائلتها للدوحة. وانه بالضرورة أنّ السفارات تصدق على المحررات التي تقدم لها للتصديق، وأنّ هذه الوثيقة هي إثبات زواج. لذا تقرر المحكمة تعديل الحكم المعارض فيه نظراً لظروف المتهمة، وتقضي المحكمة بقبول المعارضة شكلاً لتقديمها خلال المدة الزمنية المحددة، وفي الموضوع تأييد الإدانة. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبتيّ الحبس والإبعاد وقفاً شاملاً وتأييد ما عدا ذلك. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكان الحكم الأول يقضي بحبس المتهمة لمدة سنة واحدة، وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها، ومصادرة المحرر المزور وهو وثيقة الزواج وإتلافها.
857
| 06 أبريل 2016
مساحة إعلانية
أهابت وزارة العمل بجميع المنشآت ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في ظل الظروف الجوية الاستثنائية المتوقعة. كما أكدت الوزارة عبر حسابها بمنصة اكس،...
10718
| 24 سبتمبر 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 24 لسنة 2025 الصادر اليوم الخميس 25 سبتمبر نص قرار وزير العمل رقم (32) لسنة 2025 بتحديد...
4494
| 25 سبتمبر 2025
تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهم مطلوب للسلطات الكندية بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، وذلك بعد أن كشفت...
4206
| 26 سبتمبر 2025
قضت محكمة الجنايات في الكويت، بإعدام الخادمة الفلبينية المتهمة بقتل طفل مخدومها الرضيع بأن وضعته داخل الغسالة، وذلك بعد ثبوت تقرير الطب النفسي...
4026
| 24 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
تمكنت إدارة مكافحة التهريب والممارسات الضارة بالتجارة من إحباط محاولة تهريب حاوية تحتوي على منتجات مقلدة لماركات عالمية. وأوضحت الهيئة العامة للجمارك، في...
1876
| 25 سبتمبر 2025
اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في قائمتها المحدثة للابتعاث والدراسة على النفقة الخاصة للعام الأكاديمي 2025-2026، أكثر من 750 جامعة بينها 16...
1382
| 26 سبتمبر 2025
قرر الأعضاء المؤسسين للمركز القطري للصحافة إعادة تشكيل مجلس الإدارة تطبيقاً للمواد 6 و 7 من النظام الأساسي للمركز، حيث تم تشكيل مجلس...
1234
| 24 سبتمبر 2025