رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
القضاء يرفض دعوى إدانة شخص بجريمتيّ تهديد

رفض قضاء التمييز دعوى إدانة شخص بجريمتيّ السب والتهديد عن طريق تقنية المعلومات المعاقب عليها، لأنّ المتهم الطاعن لم يكشف عن أسباب طعنه ودفوعه والمستندات المقدمة لذلك مما يتعين عدم قبولها. قدم شخص طعنا على حكم أول درجة صدر بحقه أدانه بجريمتيّ السب والتهديد عن طريق تقنية المعلومات المعاقب عليها بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، دافعاً بعدم قبول التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وأنه صيغ في عبارات مبهمة لم تبين الواقعة وظروفها. كما لم يجب لطلب الطاعن سماع شهادة الشهود ورفع الدعوى بغير الطريق القانوني وفق المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية وتنازل المجني عليه عن شكواه والدعوى الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه، وإن الحكم الابتدائي بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان واقعة الدعوى. ويتبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب أمام محكمة أول درجة سماع الشهود، والمادة (201) من قانون الإجراءات الجنائية تخوّل للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. ويتبين من الأوراق أن الجريمتين اللتين قُدم بهما الطاعن من النيابة العامة وتمّ إدانته عنهما معاقب عليهما بالمادتين (8، 9) من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفوع وماهية المستندات التي لم يعرض لها الحكم لبيان مدى أهميتها في الدعوى، فإن المنع في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيّناً رفضه موضوعاً.

1339

| 29 أكتوبر 2022

محليات alsharq
النظر في دعوى ضبط تاجر مخدر متلبساً

أعاد القضاء دعوى اتهام شخص بجريمة استيراد وإحراز نبات مخدر الحشيش بقصد الاتجار وقد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأنه دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش. وكان الحكم الابتدائي ذكر أنّ المتهم حال قدومه للبلاد عبر المنفذ الجوي قادماً من عاصمة عربية، تمّ الاشتباه به من أحد مفتشي الجوالة فتمّ تحويله إلى مفتش الجمارك، وبتفتيش حقيبته في حضوره تمّ العثور داخلها على لفافات مخدرة بين مواد غذائية، وبفتحها تبيّن احتواؤها على مخدر (الماريجوانا). وذكر أنّ المواد المضبوطة تخصّ المتهم الثاني الطاعن الذي ينتظره خارج المطار فتمّ السماح له بالخروج من المطار للتقابل مع ذلك الشخص تحت أبصار قوة من الشرطة، وحال تقابله مع الطاعن تمّ ضبطهما. وكان الحكم المطعون فيه دفع ببطلان القبض. ومن المقرر أن التلبُّس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبُّس أمراً موكولاً لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة. والمادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ليس بمجرد تقابل المتهم مع آخر المضبوط معه المواد المخدرة ينبئ بذاته عن توافر حالة التلبس التي يصحّ معها إجراء القبض. وقد أورد الحكم المطعون الدفع ببطلان القبض لعدم توافر حالة التلبس، واقتصر القول بوقوع القبض على الطاعن بمجرد تقابله مع المتهم الآخر، ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور، بما يتعيّن معه تمييزه، والإعادة.

2199

| 09 سبتمبر 2022

محليات alsharq
القضاء يرفض طعناً بالبراءة لحائزي مخدرات

أدان القضاء شخصين بجريمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار وتعاطيها، فقدما طعناً أمام قضاء التمييز معللين الحكم بأنه شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وخلت الأوراق من أي دليل على وجود صلة للطاعنيْن بالمخدرات المضبوطة، وكذلك بالنسبة لجريمة التعاطي، إذ إن التحليل للطاعن الثاني كان نتيجة قبض باطل، ولم ترد المحكمة على دفاعهما الجوهري، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنيْن بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة. وكان الحكم الابتدائي قد عرض للدفع ببطلان عرض الطاعنيْن على النيابة العامة، وكان الذي أورده الحكم على السياق المتقدم يتفق وصحيح القانون، ذلك أن بطلان الإجراء يبنى عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه لم يعول على أي دليل مستمد من تحقيقات النيابة العامة مع الطاعنيْن. وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أي مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث. وكانت معاقبة الطاعنيْن بجريمتي حيازة مخدرات بقصد الاتجار، وتعاطيها، بعقوبة الجريمة الأولى الأشد فإنه لا يجديهما نعيهما بانتفاء جريمة تعاطي المخدرات، وكان ما يثيره الطاعنان من أن الحكم أغفل الرد على دفاعهما مردود بأنهما لم يبينا ماهية هذا الدفاع ولم يحدداه. ومن ثم يكون النعي غير مقبول، ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

1428

| 25 يوليو 2022

محليات alsharq
القضاء يرفض تعويض شركة تضررت من خسائر منتجاتها

رفض القضاء تعويض شركة تضررت من تعاقد توزيع منتجات نفذته شركة أخرى، لأن التوزيع للبضائع لم يكن حصرياً لها إنما لغيرها من الشركات، وبالتالي فقدت حقها في التعويض عن إنهاء العقد المبرم. تفيد الوقائع أن شركة أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية طالبة إلزام شركة أخرى وهي المطعون ضدها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 5 ملايين و800 ألف ريال بالإضافة إلى التعويض، وأفادت في بيانها أنها تعاقدت بموجب اتفاقية على تسويق منتجاتها، وأنفقت المبلغ المطالب به لإعداد منافذ البيع والدعاية إلا أن الأخيرة أخطرتها بإنهاء العقد المبرم بينهما مما ألحق الضرر بها فأقامت دعواها أمام محكمة التمييز. وأفادت الشركة حول أسباب الطعن بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، والحكم برفض الدعوى استناداً إلى أنها بائعة بالتجزئة وتأخذ حكم الوكيل التجاري فتستحق تعويضاً عن عدم تجديد الاتفاقية بعد انتهاء أجلها طبقاً لأحكام قانون التجارة فضلاً عن أن عبارات الاتفاقية يستدل منها على أن عدم التجديد يتعين أن يكون مبرراً مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. والمادة 300 من قانون التجارة تنص أنه تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين، فلا يجوز للموكل إنهاء التعاقد دون خطأ من الوكيل، وإلا كان ملزماً بتعويضه الذي لحقه من جراء عزله، وتنص المادة 301 أنه إذا كان العقد محدد المدة ولم يقم الموكل بتجديده عند انتهاء أجله وجب عليه أن يؤدي للوكيل تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. والمادة 304 تنص أنه يعتبر في حكم وكالة العقود عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد ويدل على أنه يجوز أن يبرم عقد توزيع حصري خلافاً لعقد الوكالة التجارية. والثابت في قضاء المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه إذا كانت عباراته واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات. وهذه الاتفاقية المبرمة أناط للشركة وبشكل حصري توزيع منتجات لشركة أخرى وهي ليست الموزع الوحيد لتلك المنتجات ولا يكون هناك موجب لاستحقاق التعويض. والحكم المطعون خلص إلى رفض الدعوى ويكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي بأسباب الطعن على غير أساس ويتعين رفض الطعن.

1320

| 27 يونيو 2022

محليات alsharq
قطر الخيرية : نحترم الانتقادات البناءة ونرفض الإساءة والقضاء أصدر حكمه 

أصدرت جمعية قطر الخيرية بياناً توضيحياً بشأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت قطر الخيرية – في البيان الذي نشرته على حسابها بموقع تويتر - تعتز جمعية قطر الخيرية بما حققته على المستوى المحلي والدولي في مجـال العمل الإنساني والتنموي وذلك بتوفيق الله ثم بدعم المحسنين من المجتمع القطري. وأضاف البيان: كما تؤكد قطر الخيرية على احترامها الدائم لجميع الآراء والانتقادات البناءة التي من شأنها تحسين وتطوير العمل الخيري في مختلف جوانبه، وتؤكد على تبنيها لمباديءالمساءلة والشفافية والمعلومات المفتوحة، مع نشرها الدائم على موقعها الإلكتروني لبياناتها المدقق عليها من كبار مؤسسات التدقيق عالميا، وبإشراف ورقابة من هيئة تنظيم الاعمال الخيرية. وتابع البيان : في الوقت الذي ترحب فيه قطر الخيرية بالنقد البناء وتحرص على مساءلتها أمام المجتمع، الداعم الأول لها، فإنها ترفض الإساءة إليها أو السعي للنيـل من الثقة التي تحظى بها لدى هذا المجتمع المعطاء، أو الإساءة إلى موظفيها أومتبرعيها أو شركائها بأي شكل من الاشكال. ويتضاعف هذا الرفـض إن كانـت الإساءة تمت بأسلوب مجرم قانونا يتضمن تشهيرا وقصدا لإلحاق الضرر. وأشارت قطر الخيرية إلى أنها بادرت بدعوة الشخص المعني لمقرها وتقديم كافة المعلومات له حول الجمعية وأنشطتها وعملها في الداخل والخارج، إلا أنه رغم ذلك استمر في التشهير والإساءة للجمعية، وهنا اضطرت الجمعية أن تمارس واجبها في حمايـة الجمعية باللجوء للقضاء حماية لحقوقها ولسمعتها كمنظمة غير هادفة للربح تحظى بثقة المجتمع، وحماية لسمعة القطاع الخيري في دولة قطر، وحرصا على إنصاف العاملين بها والمتبرعين لها من كل شخص يتعرض لهم أو لسمعتهم أو يريد النيل منها بقصد التشهير وإلحاق الضرر. وقد أصدر القضاء حكمه بإدانة المعني جنائيا بتهمة التشهير بالجمعية وإلحاق الضرر بها. وتعيد قطر الخيريـة التأكيـد أن أبوابها كانت وستظل مفتوحة كمنظمـة قطريـة للجميع ولكل من يرغب في الحصول على أي معلومات حول أنشطتها الإنسانية والتنموية محليا ودوليا، وتتمنى من الجمهور الكريم عدم الالتفات للمعلومات المفلوطة والمضللة التي يقوم بنشرها البعض، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة حتى لا يساء للجمعية بغير علم أو قصد أو يتم المساس بالعمل الخيري القطري والذي أصبح مثالا يحتذى ويشهد له بالتميز في الأداء والشفافية على جميع الأصعدة المحلية والدولية.

11962

| 31 مايو 2022

محليات alsharq
رفض إخلاء محلات تجارية لعدم قانونية الحكم

قضى القضاء بعدم صحة حكم صادر من لجنة فض المنازعات الإيجارية بإخلاء محلات تجارية من شاغليها وأنّ النظر في الخلافات بين المؤجر والمستأجر تكون أمام الدوائر الإدارية المختصة. تفيد الوقائع أنّ المطعون ضده أقام دعوى أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية لإلزام أشخاص بعدم التعرض له في منفعته للعقار محل التداعي، وأنه استأجر محلات تجارية وصدر قرار بصيانة تلك المباني وأنّ العين لا تحتاج إلى صيانة مما حدا به لإقامة الطلب. وقررت لجنة فض المنازعات برفض الطلب حيث تنص المادة (13) من قانون مراقبة المباني أنه إذا اقتضت صيانة المبنى أو هدمه كلياً أو جزئياً إخلاء المبنى من شاغليه؛ وتعيّن على البلدية المختصّة إخطار الشاغلين بالطريق الإداري لإخلاء المبنى خلال المدة التي تحددها، وتعليق نسخة من قرار الإخلاء على باب المبنى، محدداً به المدة اللازمة لإخلاء المبنى من شاغليه، وعلى شاغلي المبنى إخلاؤه خلال المدة التي تحددها اللجنة، وإلا تمّ إخلاؤهم بالطريق الإداري. ويترتّب على ذلك أن الطعن على قرارات لجنة صيانة وهدم المباني تختصّ بنظره الدوائر الإدارية بالمحكمة الابتدائية إعمالاً للمادة (3) من القانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٧، بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، ويقتصر دور لجنة فضّ المنازعات الإيجارية، على نظر الدعاوى التي قد تثار بين المؤجر والمستأجر إذا كان قرار لجنة صيانة وهدم المباني ليس محلاً للطعن من الخصوم. ويكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

1364

| 23 يناير 2022

حوادث وجرائم alsharq
بريد إلكتروني لشخص يمنعه من السفر

قضى القضاء بإعادة النظر في دعوى شخص وصله بريد إلكتروني من شركة بمنعه من السفر في رحلات، مما ألحق به الضرر مادياً ومعنوياً. تفيد الوقائع أنّ طاعناً أقام طعناً على شركة أمام قضاء التمييز طالباً إلغاء القرار الصادر بحقه وما يترتب عليه من آثار وأن تؤدي له مبلغاً تعويضياً. وجاء في حيثيات الحكم أنه ورد إليه بريداً إلكترونياً من الشركة محل التداعي تمنعه من السفر في رحلات للشركة بزعم أنّ خلافاً نشأ بينه وبين موظفين في الشركة مما أصابه بضرر مادي ومعنوي، ثم ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره بإلغاء قرار الشركة بمنعه من السفر. واستأنفت الشركة الحكم وقضى الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر ورفض الدعوى مما حدا به لرفع طلبه لمحكمة التمييز. وتنص المادة (217) من قانون التجارة أنه يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات مقابل أجر، و المادة (74) من القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني على أن: تطبق على النقل الجوي أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في (وارسو) بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1929، والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها المنضمة إليها الدولة، والمادة (77) منه على أن: يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الدولة أو الخروج منها إلى المطار المقصود. والمادة (78) تنص أنه يستحق كل راكب حائز على تذكرة سفر مؤكدة الحجز، وفقاً للشروط والأنظمة المعمول بها، تعويضاً من شركة الطيران المعنية، في حالة عدم تمكينه من السفر على المقعد الذي قام بحجزه. وأن عقد النقل الجوي هو عقد رضائي بطبيعته، ويعتبر الناقل في حالة إيجاب دائم بحيث ينعقد العقد عند قبول المسافر أو الشاحن هذا الإيجاب وشروطه المعلنة، ويجوز أن يتم التعاقد عبر الوسائل الإلكترونية والإعلان عن هذه الشروط بصورة واضحة بالموقع الخاص بالناقل، فإن تحقق ذلك، وانعقد العقد، فلا يجوز للناقل أن يعدل عنه، أو يتراجع عن تنفيذه إلا لأسباب مبررة يقرها القانون والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة والمتعلقة بهذا الشأن. وتمسك دفاع الطاعن بتعسف الشركة المطعون ضدها في استعمال الحق بما قد يرتب مسؤوليتها بالتعويض إن ثبت. وإذا كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه -لو صح- أن يتغيّر به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب تمييزه.

3838

| 23 يناير 2022

حوادث وجرائم alsharq
إلزام شركة تأمين وسائق بدفع قيمة تلفيات مركبة

قضى القضاء بإعادة النظر في دعوى حادث تصادم نتج عنه تلفيات في مركبة سائق، لأنّ حكم أول درجة قرر أن يسدد السائق وشركة تأمين قيمة الضرر في مركبة السائق المصاب، في حين أنّ المخطئ هو سائق المركبة وليست شركته المسجلة السيارة باسمها. يفيد نص الحكم بأنّ سائقاً أقام دعواه ضد شركة تأمين لأنّ المطعون ضده شخص آخر تسبب في حادث تصادم أثناء قيادته للسيارة المملوكة لشركة يعمل بها. وطلب الحكم بإلزامهما متضامنين أن يؤديا مبلغاً قدره 664 ألف ريال، وورد في دعواه أنّ سائق السيارة الثاني تسبب في الحادث وهذه السيارة مملوكة لشركة فأحدث بسيارة المؤمن له تلفيات. وقضت المحكمة بإلزام شركة تأمين والسائق المخالف أن يؤديا ذلك المبلغ المقرر من القضاء، فطعنت الشركة أمام فضاء التمييز. ونعى الطاعن على الحكم بخطأ في تطبيق القانون، وأنّ المطعون الثاني كان يسير عكس اتجاه الطريق بسرعة زائدة عن إرادة وسبق إصرار مما نتج عنه تصادم وإحداث تلفيات، حيث إن اللائحة التنفيذية لقانون المرور اشترطت لرجوع المؤمن على المؤمن له في مثل هذه الحالة أن يكون الأخير هو الذي ارتكب العمل الذي نشأ عنه الضرر الذي رتب استحقاق التعويض مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وتنص المادة 101 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 19 لسنة 2007 أنه يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بما يكون قد أداه من مبالغ في حالات منها: إذا ثبت أنّ الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية نتجت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة، ويدل على أنّ المشرع اشترط لرجوع المؤمن على المؤمن له بما يكون قد أداه من تعويض في هذه الحالة، ويكون المؤمن له هو مرتكب الفعل الذي نتج عنه الضرر دون غيره، فإذا كان من يقود السيارة غير المؤمن له انتفى موجب تطبيق هذه المادة، وأنّ المطعون الثاني هو من كان يقود السيارة أداة الحادث، ومن ثمّ لا محل لمساءلة الشركة المؤمن لها عن التعويض الذي أدته الشركة المؤمنة للمضرور، وقضى الحكم خلاف ذلك حيث إنّ الحكم صدر بالتضامن على الطاعنة والمطعون الثاني ومن ثمّ يستوجب تمييز الحكم.

9209

| 09 يناير 2022

حوادث وجرائم alsharq
إدانة شخص في جريمتي تزوير محرر رسمي

رفض القضاء طعناً مقدماً من شخص أدين بجريمتي تزوير في محرر رسمي وتقليد ختم، لأنه لم يبين دليلاً على براءته من التزوير. تفيد الوقائع أن طاعناً نعى على الحكم الصادر بحقه ودانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد بصمة ختم، وقد شاب الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وأنّ محكمة أول درجة أغفلت الاطلاع على المحرر المزور، وقضت بالحبس ومصادرة المحرر المزور والختم محل الواقعة، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وكان القصد الجنائي في جريمتي تزوير محرر وتقليد ختم يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع النية باستعمال المحرر أو الختم في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكب التقليد. ومن المقرر في جرائم التزوير أن يتم دون مظاهر خارجية أو اعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال عليها ويكفي لثبوتها أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. وكان من المقرر قانوناً أنّ التزوير في المحررات والتقليد في الختم إذا كان ظاهراً لا يمكن أن ينخذع به أحد، والبين من محاضر الجلسات أنه أثبت أمام القضاء أنها فضت الحرز الذي يحتوي على المحرر المزور واطلعت عليه. والمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية ينص أنه لا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، ومن ثمّ يكون النعي على الإجراءات بالبطلان على غير أساس ولا جدوى لما يثيره الطاعن من قصور في التدليل على جريمة استعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم مبررة بثبوت ارتكابه جريمة الاشتراك في التزوير وتقليد الختم، ويكون الطعن قائما على غير أساس وتمّ رفضه موضوعاً.

5314

| 04 يناير 2022

محليات alsharq
ألحقا ضرراً بجهة عملهما.. القضاء يلزم موظفين اثنين برد مليوني ريال

أعاد القضاء دعوى ضد موظفين ألحقا ضرراً جسيماً بعملهما للنظر فيها من جديد، وذلك لعدم بيان الأدلة واتساقها مع الجرم ولم يبين تفاصيل المبالغ الناتجة عن الإضرار ولا المستندات التي ارتكز عليها حكم أول درجة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصين بإلحاق الضرر بأموال جهة عملهما، وكان ذلك ناشئاً عن الإهمال في أداء وظيفتهما وإخلالهما بواجباتهما، وطلبت معاقبتهما بموجب قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة بحبس كل منهما سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وعزلهما من الوظيفة وإلزامهما برد مبلغ قدره مليونا ريال وإبعادهما عن البلاد، كما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ورفض طلب المعارضة. وطعن المتهمان أمام قضاء التمييز، وطلبا إعادة النظر في القضية لقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والغموض في سرد واقعة الدعوى، حيث لم يبين تقرير الخبراء خطأ كل منهما وكيفية استخلاصه للنتيجة التي انتهى إليها وإلزامهما بالغرامة دون أن يبين مقدار ونصيب ما يدفعه كل منهما. وتنص المادة 151 من قانون العقوبات أنّ جريمة الإضرار غير العمدي تتطلب لقيامها توافر شرط صفة الموظف العام ونوع المصالح التي يصيبها الضرر المترتب على الجريمة والركنين المادي والمعنوي، ولتوافرهما يشترط تحقق الخطأ غير العمدي مثل الإهمال أو الإخلال بواجباتهما أو إساءة استعمال السلطة. والحكم المنظور أمام المحكمة استند إلى تقرير لجنة الخبراء التي لم تحدد مسؤولية كل شخص، ولم يبين تفاصيل مفردات المبالغ الناتجة عن الأضرار التي حدثت، ولم يبين المستندات التي اعتمد عليها الخبراء وقيمة كل مستند مما يؤكد قصور الحكم. ومما تقدم يتعين تمييز الحكم وإعادته للنظر فيه من جديد، وبهيئة أخرى.

2683

| 30 ديسمبر 2021

محليات الشرق
محاكمة شخص عرض رشوة على موظف عام

أعاد القضاء دعوى محاكمة شخص بتهمة عرض رشوة على موظف عام للمحاكمة والنظر فيها من جديد، بسبب خلو ملف الدعوى من دليل يقيني. ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه، والذي دانه بجريمة عرض رشوة على موظف عام دون قبولها، وقد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، إذ إنّ الطاعن دفع ببطلان القبض والتسجيل وشهادة القائمين عليه وما تلاه من إجراءات، والحكم دفع بما لا يتفق مع صحيح القانون. وتبين من مدونات القضية انّ ملف الدعوى خلا من انتداب الجهة المعنية لأحد مأموري الضبط القضائي القائمين على المراقبة والتسجيل والضبط والمكلفين بتنفيذ الأمر الصادر بالتسجيل ومن ثمّ يكون هذا الإجراء على سند غير صحيح من القانون وقد خالف الحكم هذا النظر وعول في قضائه على إجراءات باطلة لذلك يكون الحكم معيباً ويستوجب تمييزه وإعادته للنظر مرة أخرى.

1890

| 11 ديسمبر 2021

محليات الشرق
محاكمة شخص انتحل شخصية امرأة ووضع صورتها على الإنترنت

رفض القضاء النظر في دعوى اتهام شخص بالتعدي على حرمة المجني عليها بنشر صور لها عبر شبكة المعلومات، وذلك لتنازل الشاكية عن دعواها ولم يعد هناك وجه للتقاضي. دان الحكم المطعون فيه شخصاً بجريمتيّ نشر أخبار وصور عن حرمة المجني عليها الشخصية عن طريق الشبكة المعلوماتية واستخدام تلك الشبكة في انتحال شخصية المجني عليها، وقد شاب الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وعدم جواز النظر في الدعوى لتنازل المجني عليها والتصالح مع المتهم وأنه تمّ تغيير الرقم السري لحساب المجني عليها الإلكتروني مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. إن الحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة،وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد عرض لدفاع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل في موضوعها. وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن المجني عليها تقدمت ببلاغ ضد المتهم لقيامه بنشر أخبار وصور عن حرمتها الخاصة عن طريق الشبكة المعلوماتية وتم التصالح والتنازل من الشاكية وقررت النيابة حفظ الأوراق. وإن النعي على الحكم يكون بعيداً عن الصواب. لمّا كان ما تقدّم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيّناً رفضه موضوعاً.

2958

| 13 نوفمبر 2021

محليات alsharq
بطلان عقد بيع ابتدائي لمورث لعدم ثبوت توثيقه

أبطل القضاء عقد بيع ابتدائي لمورث باع عدداً من الأراضي لأشخاص دون أن يقوم بتسجيلها مما حدا بالورثة لإقامة دعوى تسجيل تلك الأراضي باسم الورثة وتوزيع الأنصبة عليهم. تحكي الوقائع أنّ شخصين أقاما دعوى قضائية على المطعون ضدهما بتحديد مواقع عقارات، وتثبيت حق مورثهم في هذه العقارات، وبإلغاء التسجيلات المدونة على تلك العقارات ومحوها، وتسجيل العقارات باسمهما على سند أنه بيع ابتدائي. فقد باع مورث المطعون ضدهما وهما شخصان من عدد أقارب للمورث قطع أراضٍ ولم يتم نقل الملكية لهم، مما حدا بهما لإقامة الدعوى. وحكمت محكمة أول درجة ببطلان العقد وبإلزام المطعون ضدهما برد مبلغ البيع ويوزع على بقية الورثة ولكن مع رفض المطعون ضدهما تلك الطلبات استأنف الطاعنان الحكم ثم قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مما اضطر الطاعنان للجوء لمحكمة التمييز. ونعى الطاعنان على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه واعتبار البيع عقداً شكلياً ورد الثمن للطاعنين من الخصوم. وتنص المادة (64) من القانون المدني على أنه ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، إذا كان محلّه وسببه معتبرين قانوناً، وذلك دون إخلال بما يتطلّبه القانون من أوضاع خاصة لانعقاد بعض العقود، والمادة (419) تفيد بأنّ البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي، والمادة (4) بشأن نظام التسجيل العقاري أنه يجب تسجيل جميع التصرّفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري آخر، أو نقله، أو تغييره، أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. ويترتّب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير. ولا يكون للعقود غير المسجّلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين. ويدلّ على أن الأصل في العقود الرضائية أنها تنعقد بمجرد تلاقي إرادة أطرافه من إيجاب وقبول، بيد أنه قد يتطلّب أحياناً القانون شكلاً معيناً يجب اتّباعه لتمام العقد، فيضحى العقد عندئذٍ من العقود الشكلية التي لا يُكتفى فيها فقط بتراضي المتعاقدين، بل يجب أيضاً أن تتخذ هذه العقود الشكل الذي استلزمه القانون. ولا يعتبر تسجيله ركناً في وجوده القانوني، فعقد البيع يُنشئ بمجرد انعقاده التزاماً في جانب البائع بنقل الملكية للمشتري، بيد أن هذه الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، ويظلّ البيع غير المسجل سارياً بين أطرافه، ويوجب على البائع تنفيذ كافة التزاماته من تسليم للمبيع وضمان التعرّض والاستحقاق وغيرها. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر أن تسجيل عقد بيع العقار شرطاً لوجوده وصحته، فغاير طبيعته من عقد رضائي لعقد شكلي يستلزم لانعقاده التسجيل، ورتّب قضاءه ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى؛ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه

30471

| 31 أكتوبر 2021

محليات alsharq
القضاء بانتهاء خصومة بعد إثبات ملكية أشخاص لشركة

أقام شابان دعوى مدنية لإثبات أحقيتهما في شركة يملكها مورثهما بنسبة 49 %، وقضت المحكمة بإثبات حقهما في الشركة ثم طلبا تصفيتها وحلها عن طريق مصفٍ قضائي، فيما قدم طاعنون نفس الدعوى لمحكمة التمييز فقضت بأنه لم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية. تفيد الوقائع بأنّ المطعون ضدهم أقاموا على طاعنين وهما ورثة متوفى دعوى مدنية طالبين تثبيت ملكيتهم لنصف شركة وحل وتصفية تلك الشركة، وتعيين مصفٍ قضائي للقيام بأعمال التصفية على سند ملكيتهم له بالميراث، وعندما أنكر الطاعن أقاموا الدعوى أمام المحكمة. وحكمت برفض الدعوى ثم استأنف المطعون ضدهم الحكم فقضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بثبوت ملكية المطعون ضدهم لنصف الشركة. وطعن اثنان منهم أمام محكمة التمييز وقد ميزت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف وقضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بثبوت ملكية المطعون ضدهم لنصف الشركة. ونعى الطاعنون بخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وتمسك ببطلان عقد الشركة لمخالفته قانون تنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي يحظر تملك غير القطريين لأكثر من 49 % من رأس مال الشركة لكون المطعون ضدهم مورثهم وقد قضى الحكم بثبوت ملكية مورثهم لنسبة 50 % من الشركة محل النزاع لذلك يكون الحكم معيباً ويستوجب تمييزه. كما أنّ إقامة طعنين على حكم واحد فإنّ تمييز احدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر، لذلك قضت المحكمة تمييز الحكم المطعون فيه وبذلك زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

1191

| 05 أكتوبر 2021

عربي ودولي alsharq
القضاء اللبناني يصدر مذكرة جلب بحق رئيس الحكومة حسان دياب

أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، مذكرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب لم يمثل اليوم أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعد استدعائه كمدعى عليه في ملف المرفأ فأصدر البيطار مذكرة إحضار في حقه وأرجأ الجلسة إلى 20 سبتمبر المقبل. ووفق الوكالة فإن الإدعاءات على الرئيس دياب والوزراء الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس كان قد سطرها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان وتبناها القاضي البيطار، بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، وذلك بعد التثبت من إحالة مراسلات خطية عدة الى المدعى عليهم تحذر من المماطلة وعدم القيام بأية إجراءات لنقل مادة نيترات الأمونيوم من حرم المرفأ.

2123

| 26 أغسطس 2021

محليات alsharq
الأعلى للقضاء يستأنف جلسات التقاضي تدريجيا حفاظا على مصالح المتقاضين

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عن استئناف عقد جلسات التقاضي بصورة تدريجية مع الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الوقائية وتوفير بيئة آمنة للمتقاضين وفقا للضوابط والاشتراطات الصحية المقررة. تأتي هذه الخطوة تماشيا مع قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات بالرفع التدريجي للقيود المفروضة في الدولة جراء جائحة /كوفيد - 19/ وحفاظا على مصالح المتقاضين في تحقيق العدالة. ووفقا لذلك بدأ الأعلى للقضاء اعتبارا من أمس الأحد إرسال الاعلانات القضائية للمعنيين لحضور الجلسات في المواعيد المحددة على أن يقتصر حضور هذه الجلسات على المحامين والمتقاضين. وفي هذا الاطار، سيتم إلزام كل من يحضر الجلسات بإبراز الرمز الصحي باللون الأخضر على تطبيق /احتراز/ على الهاتف الجوال، وارتداء كمامات الوجه الطبية والمحافظة على مسافة الأمان المطلوبة، حيث سيتم تحديد حد أقصى لعدد المتواجدين في قاعات الجلسات وصالات الانتظار. وستكون الأولوية لجلسات إصدار الأحكام والقضايا العاجلة، وسيتم عقد الجلسات بالتناوب وفي أوقات متباعدة بين كل جلسة وأخرى، إلى جانب عقد جلسات مسائية. كما سيوفر المجلس الأعلى للقضاء خدمات جديدة من خلال برنامج /محاكم/ الالكتروني، بالإضافة إلى تفعيل التقنيات الإلكترونية ونظام الاتصال المرئي عن بعد في الحالات المقررة قانونا. ومن جهة أخرى، سيقوم الأعلى للقضاء بمراعاة نسب الموظفين في أماكن العمل وفق خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود، كما سيتم توفير الخدمات اللوجستية اللازمة للمحاكم والمتقاضين لتسهيل الاجراءات، مع استمرار عمليات التعقيم اليومي لمقرات المحاكم وقاعات الجلسات وصالات الانتظار.

840

| 15 يونيو 2020

محليات الشرق
بعد موافقة مجلس الوزراء.. وزارة العدل تستحدث ثلاث وحدات إدارية

استحدثت وزارة العدل ثلاث وحدات إدارية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي إطار مواكبة الوزارة للخطط والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لمسيرة التنمية الوطنية وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ومتطلبات النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. كما يأتي ذلك في إطار توفير الوسائل اللازمة للارتقاء بالمنظومة القانونية والقضائية والتشريعية في الدولة، وتطوير المهن القانونية والعمل على إصدار التشريعات اللازمة لتشجيع وحماية الاستثمار الوطني والأجنبي. وتشمل الوحدات الإدارية الجديدة إدارة الوساطة العقارية، وإدارة الخبراء، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد بدأت إدارة الوساطة العقارية في ممارسة مهامها وذلك في إطار تفعيل وزارة العدل للقانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وبالتزامن مع مباشرة في اختصاصاتها لتنظيم مهنة الوساطة العقارية بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بتشكيل اللجنة ونظام عملها. ودعت الوزارة الوسطاء العقاريين ومكاتب الوسطاء المشتغلة بالقطاع العقاري للمسارعة بالتسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية، وفقا للقانون، وأن باب التسجيل مفتوح أمام كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية طبقا للمعايير المتبعة وفقا لأحكام القانون. وقالت الوزارة إنه تيسيرا على المواطنين الراغبين في مزاولة المهنة، والوسطاء والمكاتب المشتغلة حاليا، فقد تم إطلاق صفحة للتسجيل عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، كما تستقبل إدارة شؤون الوساطة العقارية الراغبين في التسجيل، وذلك بمقر الإدارة الكائن في المبنى الرئيسي للوزارة. وتتيح الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، كما تتضمن الصفحة عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة، إلا في حال رغبته في التسجيل حضوريا. وتسعى الوزارة في تطوير مهنة الوساطة العقارية إلى تفعيل الضوابط الواردة في القانون، ومنها التزامات الوسيط العقاري التي نصت على أن يكون الوسيط قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك، وأن يؤدي يمينا قانونية، وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، المصلحة العامة للجميع. وستتعزز هذه الجهود ببدء اجتماعات لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، مما سيشجع مناخ الاستثمار في الدولة ويعزز نمو القطاع العقاري بشكل عام. وتتولى إدارة شؤون الخبرة بوزارة العدل تنظيم أعمال الخبرة، وتوفير الخبرات الفنية في مجالات الهندسة والمحاسبة وأية مجالات أو تخصصات أخرى بما يحقق الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها. وتركز رؤية الإدارة الجديدة على إبراز الخبرات القطرية وتأهيل الخبرات الوطنية للاستفادة منها في مختلف التخصصات التي يحتاجها رجال القضاء. وتستند الإدارة في إجراءاتها إلى القانون رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة الذي يحدد شروط وضوابط قيد الخبراء وضماناتهم والتزاماتهم أثناء ممارستهم لعملهم سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، وقواعد مساءلتهم تأديبيا. ويجسد استحداث وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة العدل الريادة القطرية في هذا المجال، وتحقيق أهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين الجهات الرقابية والسلطات المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتواكب الوحدة الجديدة التحديث المستمر للمعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، كما تبرز الوحدة المكانة المتقدمة لدولة قطر إقليميا وعالميا من حيث وضع المعايير والنظم القانونية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على أحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

16159

| 13 يونيو 2020

محليات alsharq
متحدثون في اجتماع الشبكة العالمية للنزاهة القضائية يؤكدون على أهمية تطوير مدونات السلوك القضائي

ركزت الجلسات المنعقدة ضمن أعمال الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية المنعقد في الدوحة على أهمية توخي القضاة المعايير السلوكية والأخلاقية التي تعكس النزاهة القضائية. وشدد متحدثون في هذه الجلسات على ضرورة التحديث والتطوير الدائم لمدونات السلوك القضائي التي تتضمن معايير ومنهجيات ممارسات القضاة. وشدد عدد من المتحدثين خلال اجتماع الشبكة على أهمية برامج التدريب المستمرة للقضاة للوقوف على مدى اطلاعهم على كل ما هو جديد في مدونات السلوك القضائي، فضلا عن أهمية تدريب أفراد المجمع على التبليغ عن أي ممارسات تنافي السلوك القضائي. واستعرضت جلسة بعنوان (استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي) أهمية إدراج هذا الموضوع في خطة عمل الشبكة العالمية وذلك لمساعدة القضاة من خلال خطوط توجيهية غير ملزمة لشرح كيفية استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والفرص والمخاطر التي تنشأ عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومضامينها. واستعرض المشاركون في هذه الجلسة التوصيات التي تقدم بها الفريق المعني بالنزاهة القضائية والتي بينت أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست مكانا مناسبا للتعقيب على أي قضية يتابعها القاضي، وضرورة تجنب القضاة للتنازعات وتبادل الصور والتعليقات والفيديوهات التي تقوض صورة ومكانة القاضي وغيرها من الأمور التي تمس من صورته. وفي جلسة نقاشية حملت عنوان اختيار وتعيين القضاة والاستقلالية القضائية قال القاضي إبراهيم صالح النصف رئيس محكمة الاستئناف، إن تعيين القضاة في دولة قطر يكون بمعايير واضحة تحقق النزاهة والعدالة التي ينشدها الجميع. وتحدث عن تاريخ القضاء في دولة قطر قبل صدور قانون السلطة القضائية رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته والتطورات التي شهدها القطاع القضائي بالدولة بعد ذلك القانون، مستعرضا آليات عمل المجلس الاعلى للقضاء واليات ومعايير تعيين القضاة ومساعدي القضاة. واكد القاضي النصف أن الدستور القطري في بنده الستين وتشريعات السلطة القضائية كفلت للقضاء استقلالية إجرائية وهيكلية تعتبر فريدة ومتطورة للغاية وفقا لمعايير دول المؤسسات الحديثة. من جهته تحدث القاضي عبدالله أحمد السعدي نائب رئيس محكمة التمييز رئيس إدارة التفتيش القضائي من خلال ورقة عمل قدمها في إحدى الجلسات عن الاخلاقيات التي يجب ان يتحلى بها القضاة سواء في أروقة المحاكم والعدالة أو خارجها، موضحا ان مدونة السلوك القضائي التي تضع معايير ومنهجيات لسلوك القاضي يجب ان يطبقه القاضي في حياته الشخصية وتعاملاته مع المجتمع أيضا. واستعرض القاضي السعدي من خلال ورقته التي كانت بعنوان إنفاذ النزاهة القضائية من خلال مدونات السلوك والتدريب على أخلاقيات المهنة أهمية أن تتضمن أي مدونة للسلوك القضائي نصوصا تحدد معايير وضوابط تعامل القضاة مع وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام. كما اكد على أهمية دور التفتيش القضائي في ضمان التزام القضاة بمدونات السلوك القضائي، داعيا إلى تحديث دائم ومستمر لتلك المدونات بما يتواكب مع التطورات والمستجدات العالمية. بدوره تحدث الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر عن أهمية تعزيز النزاهة القضائية لدى كافة طلبة القانون وتأهيلهم وتدريبهم على معايير تلك النزاهة ومنهجيات السلوك القضائي. واشار الخليفي خلال إحدى الجلسات بعنوان إصدار الاحكام: الاستقلالية والشفافية في الشرق الاوسط أن كلية القانون بجامعة قطر وضعت منهجية شاملة لغرس النزاهة القضائية لدى الطلاب منذ انضمامهم للكلية من خلال المناهج الاكاديمية وبرامج التدريب المعتمدة في هذا الجانب. كما تطرق العديد من المتحدثين خلال جلسات الاجتماع الى الضمانات الكفيلة بحماية النزاهة القضائية ومن بينها التدريب الفعال والمستمر للقضاة، داعين الى ضرورة وجود آليات وبرامج تدريب حقيقية ومن بينها التدريب في مواقع العمل، وان يكون هناك تدريب موجه ايضا للأشخاص العاديين من اجل تشجيعهم على الابلاغ عن أية ممارسات غير لائقة قد يرصدونها لدى القضاة.

1495

| 25 فبراير 2020

محليات alsharq
محاكمة متهم ببيع مصنفات مقلدة وسلع مغشوشة

قرر القضاء إعادة قضية بيع مصنفات مقلدة وسلع مغشوشة للمحاكمة، لخلو أوراق الدعوى من موافقة كتابية رسمية من مالك المصنف. وينعى الطاعن على الحكم الصادر بحقه، الذي أدانه بجريمتيّ بيع مصنفات مقلدة بدون موافقة كتابية من المؤلف، وتقديم سلعة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة، وقد شاب الحكم قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وخلو ملف الدعوى من ذكر المصنفات المقلدة. وكان الحكم الابتدائي اقتصر في بيانه على أنه تمّ ضبط جهاز نسخ وعدد 171 قرصاً مدمجاً (سي دي) مقلداً ومنسوخاً داخل محل. وجاءت أوراق الدعوى خالية مما يفيد حصول المتهم على موافقة مالك تلك المصنفات أو من يمثله قانوناً، وقيامه ببيعها وهي مقلدة وهذا يعد قوام الركن المادي للجريمة، كما توافرت أركان جريمة تقديم سلعة مغشوشة والتي حظرها قانون حماية المستهلك. ويتبين أنّ المتهم قد تعدى على حقوق الملكة الفكرية المحمية قانوناً، ومن ثم تكون أركان الجريمة توافرت في حق المتهم مما يتعين إدانته ومصادرة المضبوطات عملاً بالمادة 388 من قانون العقوبات، والمادة 18 من قانون حماية المستهلك. ومن المقرر قانوناً أنّ المصنف هو كل عمل أدبي أو فني مبتكر ألفه شخص طبيعي، ومالك حق المؤلف هو المؤلف أو غيره الذي قررت له أصلاً الحقوق المالية سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً أو من نقلت له ملكية تلك الحقوق وذلك عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافي أو بأيّ وسيلة بما في ذلك التخزين الدائم أو المؤقت في شكل إلكتروني. وأنّ المصنف موضوع الدعوى جرى تقليده دون تصريح من مالكه، وجاء الحكم المطعون فيه دون بيان أركان الجريمة على النحو الذي يطلبه القانون من حيث طبيعة المصنف الذي تمّ تقليده وأنه مملوك لآخر لم يتم الحصول على إذن منه بالتقليد، ودون أن يقدم دليلاً على أنه قام ببيع المصنف وهو عالم بتقليده كما لم يبين الحكم أركان جريمة تقديم سلعة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات. ويكون الحكم بذلك قد شابه القصور في التسبيب مما يوجب تمييزه والإعادة للمحكمة.

1031

| 02 فبراير 2020