رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
قانونيون لـ الشرق: التنفيذ القضائي يحد من مشكلة الشيكات المرتجعة

أكد محامون أن قانون التنفيذ القضائي قفزة نوعية في مسيرة العدالة الناجزة التي تسعى لتحديث أنظمة درجات التقاضي من خلال جملة من الآليات القانونية المرنة والميسرة، وأبرزها إنشاء محكمة متخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية، منوهين بأن السند التنفيذي قوة قانونية لا يستهان بها، لأنها تحد من التجاوزات وتقلل من المخالفات وتذلل الصعوبات أمام المراجعين والمتعاملين. وأشادوا في لقاءات لـ الشرق بالقانون لكونه جزءاً مهماً من منظومة العدالة المتقدمة التي تدرس احتياجات المجتمع وفق أفضل الممارسات العالمية، وأوضحوا أنّ السند التنفيذي سيكون علاجاً فعالاً لظاهرة الشيكات المرتجعة، ولعقود الإيجار بعد انتهاء مدة التعاقد، ولمنع هروب المنفذ ضده بأمواله وسرعة توصيلها لمستحقيها. وقالوا إنّ القوانين تتطور بشكل لافت، وفق احتياجات المجتمع وتدرس الصعوبات وتعمل على تذليلها أمام المتعاملين والموكلين في مختلف درجات التقاضي، وإن هذا التطور النوعي فيها يعمل على وضع أنظمة ميسرة وفق تقنيات عالية الجودة من أجل تقديم خدمة سريعة للمتقاضين. المحامي عبدالله الهاجري: محكمة تنفيذ الأحكام تحقق العدالة أوضح المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ السند التنفيذي يعني السند الذي يخول صاحبه الحق في التنفيذ جبراً، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم واتفاقات الصلح التي أثبتت بمحاضر الجلسات أو ألحقت به الأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة التنفيذ، مضيفاً أن التنفيذ الجبري لا يكون إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق ومعين المقدار وحال الأداء. وقال إن إنشاء محكمة متخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية تحقق العدالة في سرعة استيفاء الحقوق، وتمنح صلاحيات واسعة لقاضي التنفيذ في سرعة تنفيذ الأحكام وتوقيع الجزاءات على كل من يعرقل تنفيذها. ونوه بأن القضاء بكل درجاته يسير في خطى واعدة ومتقدمة، وقانون التنفيذ القضائي سينعكس إيجاباً على جميع إجراءات التقاضي، ويعمل على تطوير أنظمة العدالة، وهو مكمل لرؤية المجلس في التحول الرقمي المتوازن لضمان تنفيذ الأحكام وجودة التقاضي. وأشار إلى أن الهدف من القانون هو تحقيق السرعة من خلال آليات تشريعية ناجحة، والحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، وتيسير إجراءات إخلاء العقارات عند انتهاء مدة العقد قانوناً، والحد من تهريب أموال المنفذ ضده من خلال إجراءات قضائية صارمة، وإمكانية التنفيذ التلقائي والربط الإلكتروني ورقمنة البيانات، وإجراءات مرنة للمزادات وتحويل حصيلة التنفيذ لمستحقيها مباشرة. المحامي د. خالد المهندي: القانون قيمة مضافة لحزمة التشريعات التي تشجع الاستثمار قال المحامي بالتمييز الدكتور خالد عبدالله المهندي: إنّ صدور قانون التنفيذ القضائي الجديد، يعتبر الأحدث في منظومة التشريعات المتعلقة بتنظيم الإجراءات القضائية في تنفيذ الأحكام، محققاً للعدالة الناجزة، وسرعة استيفاء الحقوق، وهي الهدف من رفع الأحكام، حيث تضمن العديد من الأحكام المستحدثة التي ستساهم في سرعة تنفيذ الأحكام، ومنها النص على اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا، واستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مبتدأة، مما يوفر الوقت والجهد لاسيما التكلفة على المدعين عند رفعهم الدعاوى، بتبسيط إجراءات إصدار أمر بالأداء لتحصيل قيمة الشيك. يتم ذلك من خلال طلب يقدم أمام قاضي التنفيذ مباشرة، الأمر الذي سيسهم في الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ويحقق مرونة في الإجراءات. ومن أبرز ما تضمنه القانون الجديد، أنه اعتبر عقد الإيجار سندًا تنفيذيًا فيما يتعلق بإخلاء العقارات عند انتهاء مدتها دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما سيسهم في حل الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات، كما أن القانون يمنح صلاحيات أوسع للقاضي لتحقيق سرعة التنفيذ، وتوقيع الجزاءات على كل من يعرقل تنفيذ الأحكام، وهو ما يحقق مبدأ سيادة القانون والعدالة الناجزة. كذلك يعتبر حجر الأساس لمحكمة حديثة متخصصة في تنفيذ الأحكام، تقوم على العدالة الناجزة والإطار القانوني الذي يضمن تمكين المنفذ له من الحصول على حقه بأسرع وقت ووسيلة ممكنة، لاسيما أن القانون الجديد يعطي للقاضي والمنفذ له عدم تمكين المنفذ ضده من محاولة تهريب أمواله، أو الإفلات من التنفيذ عبر إجراءات صارمة وصلاحيات لقاضي التنفيذ. وبالتالي، يمكن لأصحاب الشيكات الاعتماد على حماية قانونية أكبر وتوفير سبل فعالة لتنفيذ حقوقهم من خلال القانون الجديد في حالة عدم تنفيذ الشيكات من قبل المسحوب عليه، كما يسهم هذا الحكم أيضًا في تعزيز الثقة في نظام الشيكات وتعزيز النشاط التجاري والاستثمار، ويعتبر قيمة مضافة لمناخ العدالة القضائية التجارية ولمحكمة الاستثمار والتجارة. كما أن القانون الجديد قيمة مضافة لحزمة التشريعات التي تحمي وتشجع الاستثمار من خلال خلال اعتبار الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية سنداً تنفيذياً، ويمنح كذاك اتفاقيات ومحاضر الصلح الموثقة سندا تنفيذيا، مما يدعم منظومة الوساطة والتحكيم، لاسيما أعمال المحكمين والتي اعتبرها القانون الجديد سنداً تنفيذياً. المحامي عبدالله المطوع: التهاون بالسند التنفيذي مخالفة قانونية أكد المحامي عبدالله المطوع أنّ قانون رقم 4 لسنة 2024 نقلة نوعية في مسار العدالة الناجزة، فقد عدّ القانون سنداً تنفيذياً كلا من الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين، والأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية، والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة السند التنفيذي، واتفاقات ومحاضر الصلح الموثقة، والشيكات، وعقود الإيجار المسجلة أو الموثقة من الجهة المختصة إذا كانت غير خاضعة لأحكام القانون. وحذر المتعاملين في القطاع التجاري ومجال الشيكات وعقود الإيجار من التهاون بشأن السند التنفيذي لأنّ مخالفته تعني مساءلة الشخص قانونياً، إذ إن الهدف منه هو إرساء آليات قانونية موثقة ومنهجية تحقق مصلحة كل الأطراف. المحامية منى عياد: إجراءات مرنة للتنفيذ التلقائي ورقمنة البيانات أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد أن قانون التنفيذ القضائي قفزة مميزة في مسيرة التقاضي والتي ستدعم سرعة التنفيذ مما يسهل الإجراءات على المتقاضين، ويقلل من الصعوبات، ويضمن الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة والتخفيف من مشكلة عقود الإيجار، ويدعم القانون إجراءات التنفيذ التلقائي والربط الإلكتروني ورقمنة البيانات وإتمام الإجراءات القضائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاستفادة من التقنيات الحديثة في وضع إجراءات ميسرة للمزادات القضائية. وأكدت أن القانون من القوانين المهمة جداً لأنه يرتبط باحتياجات المتعاملين اليومية، كما أعد القانون وفق أحدث الممارسات العالمية، فضلاً عن تضمينه الحلول لمعالجة التحديات من واقع المجتمع المحلي واستخلاص التجارب وتحقيق سرعة نموذجية لتنفيذ الأحكام لترسيخ مفهوم العدالة. ومن المأمول أن تباشر محكمة التنفيذ عملها خلال الفترة القادمة متضمنة تطوير العديد من الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتقنية واللوجستية بما يتوافق مع الإجراءات المستجدة بالقانون وبما يضمن التسهيل والتبسيط على المتقاضين بعملية تنفيذ الأحكام.

1674

| 06 أبريل 2024

محليات alsharq
50 ألف ريال تعويضاً لموظفة عن تعسف جهة العمل

قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية إلزام جهة عمل بالقطاع التربوي تعويض موظفة مبلغاً قدره 50 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها جراء تعسف جهة العمل في الإيفاء باستحقاقاتها المالية طيلة فترة عملها التي امتدت 18 عاماً. وحكمت بسقوط حقها في المطالبة بالعلاوة الاجتماعية وبدل السكن نتيجة التقادم الخمسي. تفيد وقائع الدعوى أنّ شخصاً أقام دعواه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالباً ندب خبير حسابي لحساب العلاوة الاجتماعية من تاريخ تعيين المدعية بوظيفة تربوية خلال 13 عاماً، وإلزام المدعى عليها وهي جهة عملها بتعويض المدعية مبلغاً قدره 100 ألف ريال. والمدعية التي أقامت الدعوى تعمل تربوية وخلال وظيفتها تعرضت لظروف اجتماعية، وهي تعول نفسها وابنتها، وطالبت جهة العمل بالعلاوة الاجتماعية وبدل السكن بفئة متزوج بأثر رجعي منذ تاريخ تعيينها لأنها تعول أسرتها، وقررت جهة العمل بأداء العلاوة الاجتماعية وبدل السكن بأثر رجعي عن 5 سنوات ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، فتظلمت أمام لجنة فحص التظلمات والشكاوى التي رفضت تظلمها، وأنّ ما قامت به الجهة مخالف لقانون الموارد البشرية وقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 وتقدمت بدعواها أمام القضاء. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للموظفة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت حقها، فيما قدمت جهة العمل مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لأنه تمّ تسديد العلاوة الاجتماعية وبدل سكن بفئة متزوج مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي لحقها في المطالبة ودفعت أيضاً بسقوط حقها بالتقادم ورفض الدعوى. وورد في مذكرة المحامي الهاجري وفقاً لحيثيات الحكم أنّ الدعاوى المتعلقة بقضاء التعويض أو بالقضاء الشامل بما في ذلك العقود الإدارية التي لم تتقادم بعد، يرفعها صاحبها من غير أن يكون ملزماً بالتقيد بإجراء معين أو بميعاد قانوني محدد، ولما كانت الدعوى المتعلقة بأداء مستحقات وظيفية تندرج ضمن هذا الصنف من القضاء الإداري فهي تعد مقبولة من حيث الشكل لاستيفائها كافة الشروط الشكلية المطلوبة قانوناً. وفي الموضوع: عن طلب الموظفة إلزام جهة العمل بأداء العلاوة الاجتماعية وبدل السكن من تاريخ التعيين ومدته 18 سنة وقد قيدت دعواها بعد مضيّ أكثر من 6 سنوات من تاريخ استحقاق آخر علاوة اجتماعية وبدل سكن المطالب بهما. وتنص المادة 404 من القانون المدني أنه تتقادم بمضي 5 سنوات دعوى المطالبة بكل حق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والرواتب والأجور والإيرادات المترتبة ومعاشات التقاعد، واتجهت إرادة المشرع إلى تعميم الحكم تماشياً مع ما يقتضيه العقل والمنطق سواء أكان أدبياً أو مادياً. وعن طلب المدعية إلزام جهة العمل تعويضها 100 ألف ريال، فإنه من المستقر قضاءً أنّ أساس مسؤولية الإدارة يقوم على وجود خطأ من جانبها، وأن يكون عملها غير مشروع بمقتضى القانون، وأن يلحق صاحبها ضرراً، وتتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر. والثابت لدى المحكمة امتناع جهة العمل عن صرف علاوة اجتماعية وبدل سكن بفئة متزوج للموظفة على الرغم من استحقاقها للعلاوة الاجتماعية مما ينم عن تعسف جهة الإدارة وهو لا مبرر له في صرف ما هو ثابت بالقانون، وهذا خطأ تتحمله جهة العمل، وترتب على هذا الخطأ ضرر لحق بالمدعية تمثل في حرمانها من الاستفادة من المبالغ التي كانت ستسلم إليها خلال الأعوام الماضية. وجاء في مذكرة المحامي الهاجري أنّ خطأ جهة الإدارة بالضرر الذي لحق بالمدعية تتوافر معه أركان المسؤولية الإدارية الموجبة للتعويض وفقاً للمادة 199 من القانون المدني، ولما كان المقرر أنّ تقدير التعويض من سلطة المحكمة فهي تقضي بإلزام جهة العمل أن تؤدي للموظفة مبلغاً قدره 50 ألف ريال كتعويض جابر للضرر.

5178

| 25 مارس 2024

محليات alsharq
براءة شركة من مزاولة الخدمة الأمنية بدون ترخيص

برأ القضاء شركة من مخالفة قانون مزاولة تنظيم الخدمات الأمنية، وحكمت ببراءة أحد موظفيها من مزاولة الخدمة الأمنية بدون ترخيص. تفيد الوقائع بأنّ موظفاً بشركة أدين بمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة بدون ترخيص، وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 2 و1 و22 من قانون مزاولة تنظيم الخدمات الأمنية الخاصة، والمادة 37 من قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم الشركة التي يعمل فيها مبلغاً قدره 20 ألف ريال، وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وبتعديل الحكم المعارض فيه وجعل الغرامة المقضي بها 10 آلاف ريال بوصف مزاولة أحد العاملين لديها الخدمة الأمنية. وقدمت الشركة بصفتها الطاعنة مذكرة تفيد بحصولها على ترخيص بمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، وكانت المادة 40 من الدستور تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن مراد الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث ولا اجتهاد في النص، والأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة، وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. وكان الحكم الابتدائي دان الطاعن عن فعل مزاولة أحد موظفيها الخدمات الأمنية بغير الحصول على ترخيص. وقضى الحكم المستأنف بإدانة الطاعنة عن فعل غير خاضع للتأثيم، ويكون قد أخطأ في تطبيق القانون، والقضاء مجدداً ببراءة الشركة من التهم المسندة إليها.

950

| 04 مارس 2024

محليات alsharq
القضاء يرفض إعادة دعوى شيك ضمان للمحاكمة

قضت المحكمة برفض دعوى اتهام شخص بتحرير شيك ضمان وإعادتها للنظر فيها بعد ظهور دليل جديد، إلا أنها قضت برفضها لكونه دليلاً غير يقيني. تفيد وقائع الدعوى أنّ المتهم صدر ضده حكم قضائي بالحبس لمدة سنتين، وكفالة قدرها 25 ألف ريال لإيقاف التنفيذ، وقضت محكمة ثاني درجة الاستئناف بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، مما حدا بالمحكوم عليه للطعن أمام قضاء التمييز، لأنه ظهرت وقائع ومستندات جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه. كما حصل المحكوم عليه على دليل كتابي من الشركة المجني عليها تفيد بحصولها على شيك سند الدعوى من المحكوم عليه على سبيل الضمان، وهو ما يشكل وقائع جديدة ظهرت بعد الحكم بإدانة المحكوم عليه مما يحق معه طلب إعادة النظر في الحكم. والمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز إعادة النظر في دعوى صدر فيها حكم نهائي بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في أحوال هي: إذا صدر حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً، وإذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحدهم، وإذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة لشهادة الزور، وإذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة أخرى، وإذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة. حجية الأحكام الجنائية والتشريع آثر احترام حجية الأحكام الجنائية، ويكتفى بظهور الدليل الحقيقي وليس الدليل المحتمل، ويتطلب دليلاً جازماً قاطعاً في ثبوت براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته. وهو ما سجلته المادة (318) من قانون الإجراءات الجنائية ونصت أنه: لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً؛ بناءً على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة، أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة، فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان الحقيقة، بل هو أقوى من الحقيقة نفسها، مما لا يصح معه النيل منها بمجرد قول أو دليل غير حاسم، كما لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد، والقول بغير ذلك مجلبة لتناقض أحكام القضاء ما بقي الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع. الوقائع بعد الحكم وكان القانون قد اشترط في الوقائع التي تظهر بعد صدور الحكم وتصلح سبباً لطلب إعادة النظر أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معاً إبان المحاكمة، وكان البين من الأوراق أن المدافع عن المحكوم عليه مقدم الطلب عن طريق النيابة العامة قد دفع أثناء المحاكمة بأن الشيك سند الدعوى شيك ضمان، وقد عرض له الحكم واطّرحه بعد أن أفصح عن اطمئنان المحكمة لإدانته في الدعوى. وأنّ عدول المجني عليها وهي الشركة عن أقوالها الثابتة بالدعوى وإبداء أقوال أو إعطاء مستند جديد يتضمن أن الشيك سند الدعوى المقضي فيها بحكم باتّ كان شيك ضمان، وهو ما يُعدّ عدولاً من المجني عليها عن أقوالها السابقة والتي بنى الحكم قضاءه عليها؛ فإن هذا وإن صحّ اعتباره واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة إلا أنها لا تعدو أن تكون مجرد دليل احتمالي لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر ما دام لم يصحبه ما يحسم الأمر. فإن طلب إعادة النظر يكون على غير أساسٍ؛ متعيّناً رفضه موضوعاً.

1688

| 11 فبراير 2024

محليات alsharq
سلع منتهية الصلاحية تقود محلات تجارية للقضاء

مثل ممثلو عدد من المحلات التجارية أمام القضاء بتهمة عرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبذلك يكون المتهمون قد خالفوا المادة 8 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أنه يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة. وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وحسب القانون فإنه يجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة. وحسب بيانات ملفات القضايا فقد تم رصد المخالفات خلال جولات ميدانية لمفتشي الضبط القضائي وتم تحرير محاضر ضبط بالمخالفات حيث وجد المفتشون قيام تلك المحلات المخالفة بتخزين بعض المواد الغذائية بطريقة غير صحية إلى جانب انتهاء صلاحية بعض المواد وكذلك التخزين في ظروف غير صحية وهو ما أدى إلى تلفها وتغير طبيعتها التي تحولت إلى فاسدة ومضرة بالصحة العامة، وقد تم اتخاذ الإجراءات الإدارية في حينه مع المخالفين وتم استكمال الإجراءات القانونية بحقهم وتم إحالة ملفاتهم إلى الجهات القضائية وذلك لمقاضاتهم وفقا لمواد القانون. عقوبة المخالفة هذا وتنص المادة 18 - مكرراً التي أضيفت بموجب (مرسوم بقانون 14/‏2011) الذي تضمن أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر عن الواقعة الأولى، ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر. ويُنشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني، وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له.ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً. ويُعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون البت في التظلم بمثابة رفض له. وبعد نظر القضايا المعروضة أمام القضاء تم تأجيل النظر فيها حتى وقت لاحق من الشهر القادم لمواصلة النظر فيها وتقديم المتهمين دفوعهم القانونية.

1050

| 31 يناير 2024

محليات alsharq
إعادة التقاضي في معادلة شهادة خريج جامعي

أعاد القضاء دعوى خريج جامعي حصل على درجته الجامعية من مؤسسة أكاديمية خارج الدولة، ورفضت الجهة المختصة بالمعادلة معادلة شهادته، للنظر فيها من جديد، لأنّ تلك الجهة عادلت شهادة اثنين من الخريجين من ذات الجامعة . تفيد الوقائع التي وردت في إصدار للمجلة القانونية والقضائية الصادرة عن وزارة العدل أنّ شخصاً أقام طعناً أمام القضاء الإداري طالباً إلغاء القرار المطعون فيه وما تضمنه من تعذر معادلة شهادة جامعية، وأصدرت الجهة المختصة بمعادلة الشهادات قراراً برفض طلبه بمعادلة شهادة لعدم كفاية المدة والمواد الدراسية في فرع الجامعة الأم. وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وأسست قضاءها بالرفض على قرار الجهة المختصة والتي قامت بالتحري اللازم والفحص عن البرامج التعليمية ووازنت بين المعطيات ومحصتها بوسائل علمية وأكاديمية، كما ردت على دفاع المدعي بشأن طلب المساواة بينه وبين أحد أقرانه الذي تمت معادلة شهادته. وطعن الطاعن على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وعلل في مذكرته أمام القضاء بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حيث إنّ الجهة المختصة بمعادلة الشهادات قررت معادلة شهادات صادرة من ذات الجامعة لاثنين آخرين مما تتقلص معه سلطتها التقديرية لذات الأسباب، وأقام الحكم المطعون بتأييد قرار رفض المعادلة لتخلف الشروط الفنية رغم وجود أوراق موثقة بأنّ الشهادة صحيحة وصادرة عن مؤسسة معترف بها لذلك يكون الحكم معيباً ويستوجب تمييزه. وكانت الجهة المنوط بها المعادلة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها جهة فنية عهد إليها بحث الدرجات الجامعية الأولى وما يعلوها التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالشهادات المعتمدة غير أنّ الجهة المختصة بالمعادلة درست وتناولت إحدى الدرجات الجامعية التي تمنحها تلك الجامعات الأجنبية وقررت معادلتها بالشهادات المعتمدة في الدولة تقلصت سلطتها التقديرية وهي سلطة مقيدة بما انتهت إليه من معادلة لأي من تلك الدرجات العلمية بالنسبة لكافة الطلبة الذين يحصلون عليها من ذات الجامعة أو المعهد الأجنبي بشكل موضوعي.

1232

| 07 يناير 2024

محليات alsharq
نزاع بين شركاء على بيع مركز طبي بمليون ريال

رفض القضاء طعناً مقدماً من شريكين ضد شخص عين مديراً لمركز طبي، وأصبح شريكاً لهما بنسبة 30 %، ونص الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنين وهما الشريكان بأداء مبلغ 100 ألف ريـال للمطعون ضده وهو مدير المركز لأنه بموجب اتفاق مبرم بينهما أن يكون هذا المبلغ مقابل الترخيص الطبي. تفيد الوقائع أنه بموجب شراكة اتفق شركاء على شراء مركز طبي يديره المطعون ضده وأصبح شريكاً لهما بنسبة 30 %، والتزم شريكان بموجب هذا الاتفاق أن يؤديا مبلغاً مالياً قدره 100 ألف ريال مقابل الترخيص الطبي وتسجيل الفرع باسم شريكين وبإدارتهما إلا أنهما باعا هذا الجزء لآخر مقابل مليون ريال دون موافقته مما ترتب عليه فسخ الشراكة. وأقام الطاعنان دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده أن يؤدي لهما مبلغ 950 ألف ريال، نتيجة إخلاله بالالتزام التعاقدي وقيامه بترك العمل دون مبرر، باعتباره مديراً للشركة مما اضطرهما لبيعه بأقل ثمن فضلاً عما لحق بهما من خسارة وما فاتهما من كسب وعائد مادي. وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الفرعية، وندبت خبيراً أودع تقريره بوقف الدعوى لحين النظر في الاستئناف وإعادتها للمحكمة. وقضت بإلزام الطاعنين متضامنين أن يؤديا للمطعون ضده مبلغاً مالياً. ونص الحكم الابتدائي بأنّ علاقة الطرفين في حقيقتها عقد شركة محاصة حدد بموجبه الغرض منها وحقوق الشركاء فيها، وكيفية توزيع الأرباح بينهم، وأنّ مساهمة المطعون ضده في ملكية الشركة بنسبة 30 % مقابل عمله مديراً واستشارياً، وقد استوفى كافة شروطه القانونية، وأنّ البطلان الناشيء عن عدم تملك القطريين نسبة لا تقل عن 51 % من رأس مال الشركة لا ينطبق على شركات المحاصصة لانعدام شخصيتها القانونية وعدم وجود ذمة مالية لها. ونعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وقضى بإلزامهما أن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 100 ألف ريـال مقابل استغلال الترخيص الطبي الممنوح له رغم مخالفة ذلك لقانون مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان التي تحظر على الطبيب إعارة اسمه لأغراض تجارية بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. فقد حظر على الطبيب القيام بتداول اسمه في الترويج لأية أدوية أو عقاقير أو أي نوع من أنواع العلاج، أو السماح بإعارة اسمه بأية صورة من الصور لأغراض تجارية بغرض الحصول على ربح مادي بما ينال من كرامة المهنة، وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنين بأداء مبلغ 100 ألف ريـال للمطعون ضده. وأنّ الحكم المطعون فيه أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى موضوعاً، وأن مرد ذلك العودة إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتدارك ما أغفلت الفصل فيه، ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير مقبول، ويتعين رفض الطعن.

3128

| 25 نوفمبر 2023

محليات alsharq
إحالة مؤسسة للقضاء بتهمة التهرب الضريبي

علمت «الشرق» من مصدر مطلع قيام النيابة العامة بإحالة مؤسسة كبرى تعمل في مجالات تجارية متعددة إلى القضاء بعد توجيه تهمة التهرب الضريبي لها ولبعض المسؤولين التنفيذيين في إدارتها الذين ثبت قيامهم بإخفاء بيانات ومعلومات حول الدخل الحقيقي للمؤسسة وذلك بهدف التهرب من تسديد رسوم ضريبة الدخل المحددة في القانون المنظم للضرائب في الدولة. وبحسب المستندات المرفقة في ملف القضية فقد قام بعض المسؤولين التنفيذيين في الشركة بالعمل على إخفاء بعض المستندات التي تبين الدخل الحقيقي للمؤسسة وتغيير بعض تلك البيانات على غير الحقيقة بقصد التهرب من سداد الرسوم الضريبية، وقد تم اكتشاف تلك المخالفات خلال مراجعات دورية تقوم بها الجهات المختصة، وعليه تم ضبط المخالفة وتقديم شكوى بالواقعة مع المطالبة بتأدية كافة الحقوق المترتبة على تلك الجريمة، ثم أحيلت الشكوى لدى النيابة العامة التي بدورها قامت باستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية مع عدد من المسؤولين في المؤسسة وبعد الانتهاء من تلك الإجراءات توصّلت النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للشركة بالتهرب الضريبي ومخالفة القواعد المنظمة لعمل المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون الضرائب مع تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة بهدف الوصول لتحقيق جريمة التهرب الضريبي وبناء عليه أمر وكيل النيابة العامة بإحالة المؤسسة وبعض المسؤولين التنفيذيين فيها إلى القضاء مطالبا معاقبتهم وفقاً للاتهام الموجه إليهم والمرفق في ملف القضية.

1548

| 21 نوفمبر 2023

محليات alsharq
القضاء يرفض تعويض امرأة ألغت حفل زفافها

قضت محكمة التمييز برفض تعويض امرأة رفعت دعوى ضد شركة طالبتها بموجب عقد إدارة وتجهيز حفل زواج إلا أن الحفل ألغي بسبب الطلاق. تفيد الوقائع أن امرأة هي المطعون ضدها أقامت دعوى ضد شركة، طالبة فسخ العقد، وإلزام الشركة برد المبلغ الذي سبق دفعه حيث إنها اتفقت مع الشركة أن تقوم بخدمات التنسيق والتجهيز لإدارة حفل زواج، وتم تحديده بفندق، وقد سددت المبلغ ثم ألغي حفل الزواج. وطالبت المطعون ضدها برد المبلغ، والشركة رفضت ذلك، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة أن تؤدي للطاعنة مبلغاً مالياً، وأمام قضاء الاستئناف ألزم الطاعنة الشركة برد المبلغ، فتقدمت بدعواها لقضاء التمييز. وأقيم طعن الشركة على سببين هما: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، لأنه قضى بتوجيه اليمين الحاسمة لشريك سابق ورتب الأثر عن عدم حضوره رغم أن الموجه له اليمين ليس خصماً في الدعوى، ولا يجوز توجيه اليمين الحاسمة له، حيث سبق له أن باع حصته وليس له علم بموضوعها، وحضر الممثل القانوني للشركة وقبل أداء اليمين؛ بما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه وتنص المادة (188) من القانون المدني: أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، ويدل على أن الانفساخ بقوة القانون لا يكون إلا حيثما يستحيل التنفيذ العيني لسبب أجنبي، ويقصد به القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، والذي يجعل تنفيذ العقد مستحيلاً استحالة مطلقة. ولا تتوافر علاقة السببية بين السبب الأجنبي والاستحالة إلا إذا كان السبب الأجنبي قد طرأ خلال الفترة التي يتم فيها تنفيذ العقد، وهو يختلف عن الحادث الطارئ الذي يجعل التنفيذ مرهقاً. وتنص المادة (171) من القانون المدني أن الحادث الفجائي يكون السبب الأجنبي غير متوقع ويستحيل دفعه، فيجب أن يكون الحادث غير مستطاع التوقع لا من جانب المطعون ضدها فحسب، بل من جانب أشد الناس يقظة وبصراً بالأمور، وإذا أمكن دفعه رغم أنه استحال توقعه لم يكن الحادث قوة قاهرة، أو حادثاً مفاجئاً ولا تكون الاستحالة خاصة بالمدين فقط، بل بالنسبة لأي شخص يكون في موقف المدين، ولمحكمة الموضوع استخلاص توافر الشروط متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وأن هذه المرأة تعاقدت مع الطاعن على تجهيز وإدارة حفل الزفاف إلا أنها أخطرت بإلغاء حفل الزفاف بحجة طلاق الزوجين، وكانت تلك الحادثة لا ترتقي لمستوى القوة القاهرة والحادث الفجائي الذي من شأنه أن يجعل التنفيذ مستحيلاً لسبب أجنبي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى اعتبار الطلاق حادثاً فجائياً استناداً لبعض الأحكام العرفية، وقضى تبعاً لذلك برفض طلب الطاعنة في الدعوى الفرعية بالتعويض لتوفر السبب الأجنبي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب.

4280

| 18 نوفمبر 2023

محليات alsharq
مليون ريال لشركة تضررت من شحنة نخالة قمح

اتفقت شركة تعمل في مجال المواد الغذائية مع شركة أخرى تعمل في تجارة المواد الغذائية على توريد بضائع نخالة القمح الخشن من الخارج، وعندما وصلت الشحنة التي بلغت 4 آلاف طن رفضت الشركة الثانية تسلمها، فنشأت الخصومة التي انعقدت أمام هيئة التحكيم. وقضت هيئة التحكيم عملاً بنص المادة 31 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية بإلزام المحتكم ضدها الثانية بأن تؤدي للشركة الأولى مبلغاً قدره 913 ألف دولار و478 دولارا أو ما يعادله بالريال (3 ملايين و325 ألف ريال)، وإلزامها بدفع تعويض قدره 85 ألف ريال، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وأتعاب التحكيم. وصدر الحكم في جلسة الهيئة التحكيمية الموقرة برئاسة هيئة التحكيم: السادة راشد محمد الحمدة النعيمي، ومرعي عبد العزيز، وناجي حسني عبد العزيز. وقائع التحكيم تفيد وقائع دعوى التحكيم أنّ شركة عقدت الخصومة ضد المحتكم ضدها شركة ثانية، طالبة إلزام الشركة الثانية المحتكم ضدها بمبلغ قدره مليون و92 ألف دولار و418 دولارا أو ما يعادله بالريال القطري، وإلزامها بمبلغ قدره مليون ريال قطري تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالشركة الأولى، وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدتها المحتكمة الشركة الأولى، وشمول حكم التحكيم بالنفاذ المعجل.تحكي مستندات القضية أنه بموجب عقد شراء بضاعة بين شركة كبرى هي المحتكمة وبصفتها البائعة تعمل في مجال بيع المواد الغذائية، والمحتكم ضدها شركة ثانية تعمل في تجارة المواد الغذائية لبيع وشحن 4 آلاف طن من نخالة القمح الخشن والمستخدم كأعلاف على أن يتم شحنها من بلد أوروبي بصفته المصدر والمنشأ. وقامت الشركة المحتكمة الأولى بإرسال 9 شحنات بإجمالي قدره مليون دولار و740 ألف دولار، وقامت الشركة الثانية بسداد مبلغ قدره 648,525 دولارا ليكون إجمالي المبلغ المطلوب المستحق للشركة الأولى مليون دولار و92 ألفا و418 دولارا خلال 3 أشهر من التعامل. قدم المحامي عبدالله المطوع الوكيل القانوني للشركة المحتكمة الأولى 20 مستنداً حول الطلبات المتعلقة بالتحكيم، التي تفيد قيام المحتكمة بتوريد 4 آلاف طن من نخالة القمح الخشن وشحنه لميناء حمد بالدولة. وأفاد في مذكرته حول دعوى التحكيم أنه تمّ الاتفاق بين طرفي النزاع بالعقد موضوع الدعوى التحكيمية على أن تكون القوانين القطرية ومحكمة الاختصاص هي الدوحة، ويحال أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو ما يتعلق به وبوجوده أو صلاحيته أو إنهائه إلى قواعد التحكيم بالدولة.وقد انعقدت هيئة التحكيم بعد اختيار محكم في النزاع بين طرفي الخصومة، وقدمت المحتكمة طلباتها ضد الشركة الثانية وهي: إلزامها بدفع مبلغ قدره مليون دولار و92 ألف دولار و418 دولارا، أو ما يعادله بالريال القطري، وإلزام الشركة الثانية بدفع تعويض قدره مليون ريال عن الأضرار التي لحقت بها، وإلزامها بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وعن موضوع الدعوى فإنّ المادة 171 من القانون المدني تنص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، ونصت المادة 172 أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ولا يقتصر العقد على التزام المتعاقد بما ورد فيه ويتناول مستلزماته، ونصت المادة 211 من قانون المرافعات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. وتنص المادة 88 من قانون التجارة أنه ينعقد البيع بتراضي المتعاقدين على المبيع والثمن. وأشار المحامي المطوع في مذكرته أنه بتطبيق النصوص القانونية كانت الشركة المحتكمة قامت بتوريد بضائع عبارة عن نخالة قمح خشن إلى المحتكم ضدها حسب الفواتير التجارية التي لم تنكرها المحتكم ضدها، وقد دفعت بأنّ هناك بعض الأكياس المعبأة بنخالة القمح قد تلفت نتيجة وصول المياه إلى الأكياس داخل الحاويات مما أدى إلى تلفها وبيعها للاستخدام كسماد عضوي بأقل من ثمنها الحقيقي وفقاً للمخاطبات المتبادلة بين الطرفين إلا أنّ الشركة الثانية أخفقت في تقديم أي مستند من شأنه إثبات الكميات الفعلية التالفة حيث لم تقدم أي مستند صادر عن أي جهة رسمية، كما أنها لم تقدم أي مستند يثبت أن الحاويات التالفة تم فحصها ورفضها من قبل الإدارات المختصة بالميناء وهو ما يخالف الخطوات والقواعد.

1296

| 11 نوفمبر 2023

محليات alsharq
المحامي أحمد السبيعي: 3 أسباب لارتفاع الدعاوى المالية

أوضح المحامي أحمد السبيعي أنّ الدعاوى أمام المحاكم تستغرق وقتاً في إجراءات التداول، وأنّ زيادة الدعاوى إلى 6722 دعوى أمام القضاء لها ما يبررها، نظراً لتزايد عدد السكان وزيادة الشركات وأيضاً لزيادة العمليات التجارية داخل المجتمع، وبالتالي هناك زيادة في القضايا المطروحة التي تتعلق بالتعاملات المالية والتجارية. ونوه في حديث لتلفزيون قطر إلى أنّ القضايا بصفة عامة أياً كان نوعها تجارية عمالية واقتصادية وأسرية وغيرها تتطلب عدداً من الجلسات لأنّ القضاء يحرص على تداول الدعاوى بدقة، وهناك بعض القضايا التي تحتاج إلى خبراء أو تقارير يعقب عليه الأطراف أو شهود أو مستندات وهذا في صالح الدعاوى من أجل إعطاء كل دعوى وكل طرف في الدعوى حقها لذلك القضية تأخذ وقتها للنظر فيها. قال: نحن بدورنا كمحامين نبحث عن العدالة الناجزة، وألا تكون على حساب التأخر في البت فيها، وفي نفس الوقت نحن لا نريد أحكاماً عاجلة حتى لا تنعكس سلباً وضرراً على المتعاملين وأطراف الدعوى مؤكداً أنّ العدالة الناجزة هي طريق سريع لإنجاز الدعاوى بوقت وجيز. وأضاف أنّ تأخير بعض الدعاوى يكون بسبب الخصوم وأطراف الدعوى ذاتها، وأنّ قاضي الموضوع هو الأقدر على تحديد نوعية الدعوى وطبيعة المدة التي تستغرقها أمام القضاء. ونوه أنه لحل ازدياد أعداد الدعاوى يكون بزيادة عدد الدوائر في كل محكمة لتخفيف عبء القضايا واعدادها في الدائرة الواحدة، بهدف تمكين القاضي من دراسة كل دعوى بعناية وبغية الوصول لأحكام عاجلة. وتنظر الدوائر القضائية في العديد من دعاوى الشركات التجارية والتعاملات المالية والشيكات المرتجعة والقضايا الاجتماعية والخلافات الزوجية وجرائم السب والاعتداء والقذف والإهانة والإساءة والجرائم الإلكترونية ومكافحة المخدرات والسرقات والمرور وحوادث السير وغيرها، والتي تتطلب دوائر قضائية متخصصة تفي باحتياجات الدعاوى والمراجعين وأصحاب الدعاوى والخصوم. وفيما يتعلق بحل مشكلة الزيادة في الشيكات المرتجعة يكون باتخاذ إجراءات صارمة من الجهات المالية والمصرفية للحد من زيادة قضايا الشيكات المنظورة أمام الدوائر القضائية، منوهاً بأنّ الشيك كأداة مالية تساوي الورقة المالية لاستمرارية التعاقدات والعمليات التجارية. وأوضح أنّ الشيكات تعتبر كإحدى الأوراق المالية التجارية ذات النفاذ القانوني وفي بعض الأحيان يستخدم المجتمع الشيك كضمان وتأمين ولكن في الأصل هو نوع واحد من الشيك، ويسمى ضمانا لأنه لن تنعقد أي عقود أو مشاريع تجارية أو مدنية إلا وتكون هناك وسيلة للضمان، فإنّ أقوى ورقة تجارية هي الشيك وذلك للحفاظ على استمرارية العمليات التجارية التي تتطلب ضماناً مسبقاً حتى تتم العملية التجارية أو التعاقدية. وقال: يكون شيك الضمان مثلاً في عقود الإيجار والمقاولات وغيرها الكثير جداً من التعاملات سواء من أفراد أو شركات، التي تحتاج إلى وجود وسيلة ضمان، مضيفاً أنّ شيك الضمان يشبه خطاب الضمان الذي يصدر من بنك، لكن شيك الضمان يصدر من أفراد، وهو ضروري جداً لأنه وضع كأداة لتسهيل المعاملات المالية ويحل محل النقود. ويعتبر الشيك ذا طبيعة قانونية وأنه أداة وفاء للالتزامات، فإذا تداولت قضية أمام القضاء يتم التأكد من كونه شيك ضمان أو شيك أداء، وإذا تبين أنه شيك أداء ولم يقابله رصيد قائم فتكون جريمة تحرير شيك دون رصيد وإذا تبين أنه مجرد شيك تأمين فالقضاء يفحص في موضوع الشيك وسببه وواقعة هذا الشيك والقصد من سحب الشيك وفحص المستندات من قبل أطراف الدعوى ليتوصل إلى حقيقته.

834

| 04 سبتمبر 2023

محليات alsharq
" التمييز" تبرئ شخصاً من جريمة خيانة الأمانة

برأ قضاء التمييز شخصاً من تهمة خيانة الأمانة لعدم توافر أركان الجريمة في حقه، فقد تقدم طاعن بدعواه أمام القضاء، لأنّ حكماً دانه بجريمة خيانة الأمانة، رغم ما أبداه من دفاع مؤداه عدم توافر أركان الجريمة في حقه، إذ إن استلامه للشيك محل الجريمة، لم يكن وفقاً لأيّ عقد من عقود الأمانة وإنما كان مقابل انتفاع المجني عليه بالعين محل عقد الإيجار المبرم بينهما، مما يفقد جريمة خيانة الأمانة أركانها، ورغم ذلك لم يتفهّم الحكم مرمى هذا الدفاع، ولم يُعن بتحقيقه، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن الاختلاس لا يمكن أن يعد خيانة للأمانة معاقباً عليه بالمادة (362) من قانون العقوبات، إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة، ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه بتغيير حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنيّة التملُّك، وأن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المُسلَّم بمقتضاه. وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذي سُلّم له، ولم يستعمله في الأمر المعيّن الذي أراده المجني عليه بالتسليم، والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع، بحيث لا يصحّ تأثيم إنسان ولو بناءً على اعترافه شفاهةً أو كتابةً، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة. جاء في حيثيات الحكم أنه لا يصحّ إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلّم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة بمواد القانون، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة يتعيّن أن يُحدّد العقد الذي تسلم المتهم بمقتضاه الشيء المدعى خيانة الأمانة بشأنه، حتى يتسنّى لمحكمة التمييز مراقبة ما إذا كان يدخل ضمن عقود الائتمان. وكان البيّن من الحكم المطعون فيه والمفردات أن العلاقة بين الطاعن والشاكي علاقة تعاقدية بموجب عقد إيجار استأجر بموجبه الشاكي من الطاعن العين محل العقد مقابل قيمة إيجارية محددة يلتزم بسدادها بموجب شيكات، وكان الشيك محل الدعوى سُلّم للطاعن مقابل أجرة على أن يرده للشاكي إذا أعطى الأخير الشاكي الطاعن عدداً من الشيكات بقيمة الأجرة المستحقة عن كل شهر. وكان الشاكي امتنع عن تنفيذ التزامه كما ورد بعقد الإيجار بإعطاء هذه الشيكات للطاعن، فإنّ الواقعة لا تعدو أن تكون منازعة في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن علاقة إيجارية بين الطاعن والشاكي، فلا يعتبر استلام الطاعن للشيكات محل الدعوى وفقاً لعقد من عقود الأمانة، وتضحى الواقعة بمنأى عن التأثيم. ولم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع رغم جوهريته ويعمل أثره في تحديد المسؤولية الجنائية ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فوق إخلاله بحق الدفاع، فتقضي المحكمة بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.

5062

| 29 يوليو 2023

محليات alsharq
القضاء يرفض ضم مدة خدمة من جهتي عمل

نظر القضاء في دعوى موظفة أقامت دعواها ضد جهة عملها طالبة ضم مدة خدمتها الوظيفية في مكان عمل سابق لها، وعندما رفضت جهة العمل ذلك طعنت على الحكم الصادر وهو عدم اختصاص المحكمة. وطلبت تعديل وضعها الوظيفي، وإلزام جهة العمل بأن تؤدي لها العلاوة الدورية، وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تغيير مسماها الوظيفي. ورد في محاضر الدعوى أن موظفة أقامت على جهة العمل بطلب الحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تغيير تاريخ التعيين، وبضم مدة الخدمة التي قضتها الموظفة وتعديل وضعها الوظيفي تبعاً لذلك، وبإلزام الجهة الوظيفية أن تؤدي العلاوة الدورية، وتقييم أدائها، وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تغيير مسماها الوظيفي. وقد حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر طلب إلغاء القرار الإداري بتحديد تاريخ التعيين. وأقيم الطعن على سبب هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، لأنّ طبيعة الوظيفة تختلف عن السابق، ولم تكن هذه الخبرة ضمن الاشتراطات عند التقدّم للوظيفة مما يستوجب تمييزه. وتنص المادة (17) من قانون إدارة الموارد البشرية أنه يستحقّ الموظف عند التعيين بداية الراتب المقرّر للدرجة المعيّن عليها، ويجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب المقرّر لدرجة وظيفته وبما لا يجاوز متوسط مربوطها، إذا كانت مؤهلاته وخبراته تزيد على الحد الأدنى لمتطلبات شغل الوظيفة أو لديه خبرات معينة تحتاجها الجهة الحكومية، ويستحقّ الموظف راتبه من تاريخ مباشرته العمل. والمادة (18) تنص أنه يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في ذات الوظيفة والدرجة وبالراتب الذي كان يتقاضاه عند تركه العمل بالجهة الحكومية، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية، وإذا أمضى الموظف المدة التي ترك فيها الخدمة في عمل أكسبه خبرة عملية أو علمية، جاز إعادة تعيينه في وظيفة بدرجة أعلى من درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بضم مدة خدمة الموظفة السابقة لمدة خدمة لدى الطاعن بصفته، دون أن يقف على ما إذا كان تعييناً ابتدائياً أم إعادة تعيين، وما إذا كانت هذه الخدمة السابقة هي أحد اشتراطات الوظيفة التي تقدّمت إليها. ويكون الحكم قد شابه القصور في التسبيب الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون.

2002

| 29 يوليو 2023

محليات alsharq
دفعة جديدة من الخبراء تؤدي اليمين القانونية بوزارة العدل

أدت دفعة جديدة من الخبراء اليمين القانونية، اليوم بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء العشرة شهادات القيد لمباشرة مهامهم، بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتشمل الدفعة الجديدة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل علوم الطيران، والملكية الفكرية، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والإنترنت. وأكد السيد أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة الوزير، أن الوزارة تعكف على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، بما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لا سيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. كما تتناول البرامج الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.

1016

| 11 يونيو 2023

محليات alsharq
سقوط حق شخص في تعويضه عن عقار بالتقادم

قضى القضاء برفض دعوى شخص ضد آخر قام بالتعدي على عقار وبنى موقعاً للكهرباء دون إخطاره، وجاء الحكم بسقوط حقه في التعويض للتقادم ومرور سنوات طوال على الموضوع دون المطالبة به. تفيد المدونات أن شخصاً أقام دعواه أمام القضاء طاعناً على الحكم مطالباً بإلزام الطاعن بصفته، إزالة موقعاً للكهرباء وكافة الإشغالات المقامة على العقار الذي كان ملكه في الأصل، وإلزامه أن يؤدي مبلغاً مالياً تعويضاً عن مقابل الانتفاع والتعدي على تلك الأرض بغير حق. وقال في دعواه إنه يمتلك العقار محل النزاع بالبيع وتبين له تعدي الطاعن بصفته على جزء من ملكه بإقامة موقعاً للكهرباء دون وجه حق فأخطره بإزالة هذا التعدي إلا أنه رد عليه بعدم وجود موقع بديل فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغاً مالياً كتعويض شامل عن كافة الأضرار، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فأقام دعواه أمام قضاء التمييز. وأفاد الطاعن في محاضر الدعوى بما أورده، وتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض بالتقادم، لكون أن الاستيلاء على جزء من العقار دون اتباعه الإجراءات. وهذا الاستيلاء بمثابة عمل غير مشروع فيسري على التعويض عنه أحكام دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، مما يسقط معه حقه في التعويض المطالب به بالتقادم، إلا أن الحكم رفض دفعه وقضى عليه بالتعويض مما يعيبه، بما يستوجب تمييزه. ونصت المادة (840) من القانون المدني على أنه: لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه، إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل. مفاده أن حرمان المالك ومن في حكمه من الاستئثار بالانتفاع بماله أو استغلاله أو استعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض. والثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن بصفته قد استولى فعلياً على الأرض موضوع النزاع بأن أقام عليها موقعاً للكهرباء دون اتّباع الإجراءات التي تطلبها القانون. وورد بالدعوى تمييز الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم يترتب عليه تمييزه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض باعتباره لاحقاً ومؤسساً على قضائه بعدم تقادم الحق في المطالبة به قبله، وذلك وفقاً للمادة (24/1) من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.

2530

| 10 يونيو 2023

محليات alsharq
محامون لـ الشرق: قانون السلطة القضائية.. نهج متطور لتحقيق العدالة الناجزة

أكد قانونيون أن صدور قانون السلطة القضائية يعد نقلة نوعية في مسار المنظومة القانونية، لأن القانون السابق كان من 20 عاماً، وصدور القانون الجديد يعتبر استمرارية لنهج تحديث القوانين والعمل على مواكبتها للمستجدات وفق احتياجات المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة. وقالوا في لقاءات لـ «الشرق» إن إصدار قانون السلطة القضائية يعد إحدى الركائز الاساسية لتنظيم عمل القضاء بما يوفره من بيئة محفزة للعمل القضائي وما يكفله من ضمانات للقضاة والمتقاضين. ويأتي تنفيذًا لما ورد بخطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى «حفظه الله» في افتتاح دور الانعقاد العادي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، وإحدى ثمرات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ استقلال القضاء. ونوهوا أن القانون يتضمن نصوصًا عديدة مستحدثة تحقق توازنا بين حقوق القاضي وواجباته وتطوير العمل القضائي وفق مؤشرات عالية مع تدعيم آليات الرقابة على جودة العمل القضائي وأداء القضاة. وأكدوا أن القانون يعد انطلاقة جديدة في مسيرة القضاء القطري بعد مرور عشرين عامًا تقريبًا على صدور قانون السلطة القضائية السابق. قفزة نوعية قال المحامي عبد الرحمن الجفيري: إن قطر من الدول الرائدة في تحديث منظومة القوانين لديها، وإن قانون السلطة القضائية قفزة نوعية في مسار القوانين، وخاصة أنها من السلطات الرئيسية إلى جانب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، منوها أن قانون السلطة القضائية الجديد يأتي تطوراً للقضاء بالدولة منذ الستينيات وحتى اليوم وكان شاهداً على عصر العطاء والنهضة والابتكارات والإنجازات. وأوضح أن التطور حدا بالدولة إلى مراجعة المسائل المتعلقة بالقضاء وبعد الوقوف على آراء شرائح متعددة من المجتمع من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمهتمين من القانونيين والباحثين ارتأت الدولة إصدار قانون السلطة القضائية ليحقق العدالة الناجزة. وأشار إلى أن القانون يشهد مواد قانونية تواكب التطوير والحداثة، ويتفاعل مع النهضة التنموية لتحقيق مصلحة العدالة. وأكد أن قانون السلطة القضائية يعزز الأمان والاستقرار في كل المعاملات القضائية والمالية، وصدوره دليل يؤكد أن ما تسعى إليه الدولة الريادة في مجال العدالة الناجزة بما يعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين وجميع قطاعات العمل والشركات المحلية والخارجية. مواكبة مستجدات النهضة أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن منظومة القوانين في تطور مستمر، وتواكب المستجدات والنهضة المجتمعية التي تشهدها الدولة في كل المجالات، ومرونة المواد القانونية التي تتفاعل مع كل القطاعات التنموية. وقال إن الدولة تحرص على دعم المنظومة القانونية، ومنها قانون السلطة القضائية لتطوير أنظمة العدالة، وهو يعد إحدى ركائز تنظيم عمل القضاء بما يوفره من بيئة محفزة للعمل القضائي والقانوني. ونوه أن إصدار هذا القانون يأتي تنفيذًا لما ورد بخطاب أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، مبينًا أن هذا القانون هو إحدى ثمرات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ استقلال القضاء. تطوير العمل القضائي قالت المحامية لولوة الحداد إن إصدار قانون السلطة القضائية يتضمن نصوصاً عديدة مستحدثة تواكب تطور الدولة، وتوازن بين حقوق القاضي وواجباته وتطوير العمل القضائي وفق مؤشرات عالية مع تدعيم آليات الرقابة على جودة العمل القضائي وأداء القضاة. وأكدت أن القانون انطلاقة جديدة في مسيرة القضاء القطري بعد مرور 20 عاماً على صدور قانون السلطة القضائية السابق. الرؤية المستقبلية أكد المحامي شاكر عبد السميع أن قانون السلطة القضائية يعد نقلة حديثة في مسار المنظومة القانونية التي تشهد تعديلات جديدة على موادها وبنودها، أو صدور قوانين وإجراءات قانونية جديدة تواكب التطور الذي تشهده الدولة في كل المجالات. ونوه أن القوانين الجديدة التي صدرت مؤخراً مثل قانون تنظيم القطاع العقاري، وقانون تملك غير القطريين للعقارات، وقانون التوثيق، وقانون تقسيم التركات وغيرها تعد استمرارية لنهج الدولة في تحديث القوانين وتطوير آليات العمل بها بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للدولة.

1514

| 18 مايو 2023

محليات alsharq
تعويض شركة عن فسخ عقد إيجار بسبب كورونا

أعاد القضاء دعوى شركة طالبت بحقها بعد فسخ عقد إيجار وتعويضها جراء توقفها عن العمل بسبب الجائحة للنظر فيها من جديد. وكانت شركة تقدمت بدعوى أمام القضاء تطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينها وبين الطاعنين، وإلزامهم بردّ شيكات الأجرة والتعويض، على سند من أنه بموجب عقد إيجار استأجرت من الطاعنين محلات تجارية. وقد توقفت عن النشاط بسبب الجائحة، ومن ثم قدّمت الطلب فقرّرت فسخ عقد الإيجار، وإلزام الورثة بردّ الشيكات عن المدة اللاحقة للفسخ أو قيمتها إن تمّ صرفها، ورفضت طلب التعويض وطلب قيمة الشيكات عن المدة السابقة لتاريخ طلب الفسخ مع شمول القرار بالنفاذ المُعجّل. استأنفت المطعون ضدها هذا القرار، وقضت المحكمة بالرفض وتأييد القرار المستأنف، طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق التمييز وعلل الطعن بأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وأن الأنشطة التي تباشرها الشركة سواء من مكاتب إدارية أو بيع الأغذية بالعقار المؤجر لها، لم يشملها قرار الغلق بسبب الجائحة إلا أن الحكم قضى بفسخ العقد بحسبان أن هذه الجائحة تعتبر من قبيل القوة القاهرة، رغم أنه لم يترتب عليها استحالة تنفيذ التزام المطعون ضدها بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (171) من القانون المدني أنّ العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، و إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. وفي المادة (188) من القانون أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب لا يد له فيه، انقضى الالتزام وانقضت معه الالتزامات المقابلة له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. وإن هذا الحادث يعتبر في هذه الحالة قد بلغ حد القوة القاهرة، فتنقضي تبعاً لها التزاماته، وما يقابلها من التزامات الطرف الآخر، وينفسخ العقد تلقائياً، ولكن في أحيان قــــد يتجاوز أثر هــــذا الحــــادث الطارئ من ناحية، حدّ السعة والخسارة المألوفة للمدين، بيد أنه من ناحية أخرى لم يبلغ درجة القوة القاهرة واستحالة تنفيذ الالتزام، فلا هذا ولا ذاك، بل اقتصر أثره على حالة بينية بينهما، فصار تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد ليس مستحيلاً، بل مرهقاً للمدين فحسب، جاز للقاضي في هذه الحالة بناءً على طلب المدين، وتبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحدّ المعقول. ولئن كانت الجائحة تعتبر من قبيل الحوادث الاستثنائية، ما دامت قد لحقت إبرام العقد، إلا أنه ليس بطريق اللزوم والضرورة أن تتأثر بها كافة الالتزامات الناشئة عن جميع العقود بنفس درجة التأثر، بل إنها قد لا يترتب عليها أي أثر على الالتزامات بالعقد، في حين أنها قد تبلغ حدّ القوة القاهرة بحيث يستحيل تنفيذ التزام البعض الآخر من العقود وكان عقد الإيجار موضوع الدعوى قد انصبّ على عدة أماكن تختلف طبيعتها وتتباين الأنشطة المباشرة في كلّ منها، وقد تمسّك الطاعنون بأن الجائحة لم تتأثر بها كافة الأنشطة لكلّ الأماكن و كان يستوجب على محكمة الموضوع أن تُمحّص هذا الدفاع، وتقف على طبيعة العقد المبرم بين الطرفين والغرض المؤجر له تلك الأماكن محل العقد، ومدى تأثرها بالجائحة ومداه. والحكم شابه القصور في التسبيب، الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون؛ مما يوجب تمييزه.

2096

| 15 أبريل 2023

محليات alsharq
سقوط حق شركة تضررت من قرار التظلم الضريبي

أعاد القضاء النظر في دعوى شركة تظلمت من قرار التظلم الضريبي، وطالبت بإلغاء قرار الطاعن الذي مضى عليه سنوات طوال وسقط حقه القانوني فيه. وينص الحكم بسداد فروق الجزاء المالي عن التأخر في سدادها طالبة إعادة النظر فيها من جديد، وكان حكم الاستئناف قد قضى بسداد تلك الفروق والطاعن أخطرها بسداد الجزاء المالي عن التأخر وسقوط حقه بالتقادم. تتلخص الوقائع أنّ شركة أقامت دعوى أمام محكمة المواد التجارية بتظلم أمام الجهة المعنية بالتظلم الضريبي وطلبت إلغاء قرار الطاعن وسقوط حقه بعد مضيّ سنوات طوال على سند أنّ الطاعن طالبها بفروق ضريبية عن أعوام سبقت واعترضت عليه وقضى الحكم الاستئنافي بسداد تلك الفروق والطاعن أخطرها بسداد الجزاء المالي عن التأخر في سداد الفروق ذاتها مما حدا بها لإقامة تظلمها وقررت الجهة المعنية تخفيض الجزاء المالي بنسبة معينة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار وسقوط حق الطاعن بالتقادم. وقد قدم الطاعن دعواه أمام الدائرة التجارية معللاً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويعتبر الحكم معيباً ويستوجب تمييزه وتنص المواد (14)، (22)، (23)، (24) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009 – والمقابلين للمادتين (11)، (14) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018: أن كلّ مكلّف يباشر نشاطاً يخضع للضريبة يلتزم بتقديم إقرار مبيناً به مقدار دخله الخاضع للضريبة، وما يتضمّن المصاريف والتكاليف التي تكبّدها لمباشرة النشاط ويقر القانون بها، منتهياً من ذلك لتحديد قيمة الضريبة، وأن يؤدي الضريبة المحددة، إلا أنه إذا ما تبين لها أن المكلف بأداء الضريبة قد خالف الأسس الواجب حساب الضريبة على أساسها، فعندئذٍ يكون لها إعادة تقديرها وإخطار المكلّف بهذا التقدير، ويعتبر هذا التقدير الذي أخطرته به الهيئة ربطاً نهائياً للضريبة إذا لم يعترض عليه المكلّف. أما طوال فترة التقاضي، والتي قد لا يكون لأيّ من الطرفين يد في استطالتها، فإن مدة التقادم تنقطع بإحالة النزاع إلى اللجنة الضريبية المختصة. والمطعون ضدها تراخت عن السداد؛ مما يجيز للطاعن تقرير الجزاء عن هذا التأخير من عدمه، فشابه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون؛ مما يوجب تمييزه وإعادة النظر فيه.

1400

| 08 أبريل 2023

محليات alsharq
دولة قطر تدعو المجتمع الدولي للاستمرار في التوعية بأهمية مشاركة المرأة في القضاء

دعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي للاستمرار في جهود التوعية والتنوير بأهمية مشاركة المرأة في القضاء، وإعمال مبدأ ومعايير الشفافية لضمان عدم التمييز بين الجنسين، وذلك احتراما وتطبيقا للدساتير والقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة. جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادتها في مؤتمر المرأة العربية في القضاء: الإنجازات والتحديات الذي نظمه المركز الدولي لعلوم الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، بالتعاون مع كلية القانون في جامعة قطر، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة واليوم الدولي للقاضيات. وأشادت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بالشراكة المؤسسية البناءة التي نظم من خلالها المؤتمر، والذي يأتي احتفالا بهاتين المناسبتين الرفيعتين اللتين ترتبطان بإنجازات تمثل مصدر اعتزاز لدولة قطر، ممثلة في مبادرة اليوم الدولي للقاضيات التي أطلقتها دولة قطر في الاجتماع الثاني الرفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير 2020 في الدوحة. وأشارت إلى أن المبادرة تمت رعايتها واعتمادها كقرار أممي على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمبادرة وجهود دولة قطر، حيث قام الوفد الدائم في نيويورك بصياغة مشروع القرار، وحشد الدعم الدولي اللازم له، فتم اعتماده وصدر بالرقم 274/75 في أبريل 2021، ممثلا انتصارا تاريخيا للمرأة عالميا، قائلة إن القرار الذي اعتمد العاشر من مارس من كل عام للاحتفاء بالقاضيات على نطاق العالم، يؤكد في مغزاه ونصه على أهمية مشاركة المرأة في المؤسسات العامة، خاصة في سلك القضاء. وأعربت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عن سرورها بعنوان المؤتمر الإقليمي المرأة العربية في القضاء: الإنجازات والتحديات كون العنوان إيجابيا يحتفي ويوثق لنضالات وإنجازات المرأة العربية في مجال القضاء، ويستشرف المستقبل بمواجهة التحديات بغية تحقيق مزيد من الإنجازات والمكتسبات لصالح المرأة العربية والمجتمعات العربية، فتقدم وتطور المرأة هو شرط لازم لتقدم وتطور وازدهار المجتمعات كافة. كما لفتت سعادتها إلى أن المرأة العربية حققت الكثير من الإنجازات والمكتسبات في السلك القضائي، موضحة أنه منذ عام 1961، وهو تاريخ تعيين أول قاضية في المغرب، أصبح هنالك تيار واتجاه إيجابي عام في ارتياد النساء للسلك القضائي في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، بل وحتى على مستوى المؤسسات القضائية والعدلية الدولية. وأشارت إلى إنجازات دولة قطر في مضمار تمكين المرأة، ورعاية حقوقها، والمساواة بينها وبين الرجل، لافتة إلى أن الدستور والقانون القطريين يضمنان بشكل كامل العدالة والمساواة بين المواطنين كافة، بلا تمييز تحت أي اعتبار أو خلفية مهما كانت. وذكرت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالدور الفعال الذي قامت به قيادة دولة قطر الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في إطار تشجيع النساء والفتيات، وفتح الفرص أمامهن في مجالات الحياة العامة والوظائف وريادة الأعمال في المجالات كافة، بما في ذلك المجال القضائي. وتقدمت سعادتها بالتحية لجيل الرائدات في السلك القضائي من النساء القطريات، وخاصة الدكتورة حصة السليطي، خريجة كلية القانون في جامعة قطر، وأول قاضية في دولة قطر، والتي تم تعيينها بمرسوم أميري في العام 2010، مؤكدة أن تجربتها ألهمت الكثير من النساء والفتيات لارتياد مضمار القضاء في قطر، وداعية القانونيات الشابات وطالبات القانون القطريات إلى أخذ زمام المبادرة، لاسيما أن المستقبل والفرص مفتوحة أمامهن، حيث تعمل دولة قطر بعزم وإصرار على رفع نسبة النساء في السلك القضائي إلى 30% بحلول 2030، وفقا للرؤية الوطنية للدولة. وأكدت سعادتها أن موضوع تمكين المرأة في القضاء يجب أن يظل بندا ثابتا في جدول الأولويات، حيث إن المساواة في المشاركة والمؤسسات الشاملة، والعدالة بين الجنسين، تمثل الركائز التي تقوم عليها خطة التنمية المستدامة 2030، منوهة بالنساء القاضيات، والتي دعتهم إلى بذل مزيد من الجهود في التشبيك، ونسج العلاقات والشراكات الفعالة فيما بينهن من خلال الروابط المهنية لرفع القدرات والتطوير المهني، إضافة الي مساعدة وإرشاد الراغبات من القانونيات الشابات للالتحاق بمجال القضاء. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام كلمتها، إن الوصية الأكثر أهمية التي يمكن أن أقدمها لبنات بلادي هي ضرورة التحلي بروح المبادرة والمسؤولية، والطموح، والإرادة، والصبر، والإيجابية.. فالفرص كبيرة، والمستقبل واعد مشرق.. فدولة قطر لا سقف ولا حدود لطموحها، لاسيما أن تنظيمنا للنسخة الفريدة وغير المسبوقة لكأس العالم FIFA قطر 2022 يمثل دليلا شاخصا في هذا السياق.

850

| 15 مارس 2023