رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
"التحكيم التجاري الخليجي" يشيد بقانون التحكيم القطري

"القانون" سيجعل منظومة إجراءات التحكيم في الدولة أكثر يسراً وجذباً لرؤوس الأموال هنأ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الحكومة القطرية ممثلة بمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بصدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، معتبرينه من أفضل التشريعات التحكيمية العربية والأجنبية، مواكبا لاجتهادات الفقه والقضاء الحديثه ومتوافقا مع قواعد القانون النموذجي الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (الأونيسترال). ولفتت برقية التهنئة إلى أن قانون التحكيم القطري الجديد تطرق إلى الكثير من إشكاليات التحكيم وحلها، وتفادى كثيرا من المشاكل العملية، وعمد المشرع القطري إلى تنظيم التحكيم الداخلي والدولي في قانون واحد، كما أفصح عن جواز التحكيم في العقود الإدارية، وترسيخ مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ الاختصاص بالاختصاص، ومبدأ استقلال شرط التحكيم، وحصر الاعتراض على أحكام المحكمين بدعوى بطلان، واعتبر حكم المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان نهائيا وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، ووضع ضوابط لمنح تراخيص إنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، وأقرَّ تنظيم سجل لقيد المحكمين بوزارة العدل للبعد عن العشوائية والضبابية التي تتصف بها إجراءات بعض الدول العربية. وأشارت البرقية الممهورة باسم أحمد نجم عبد الله نجم، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أنَّ قانون التحكيم الجديد سيجعل منظومة إجراءات التحكيم في دولة قطر أكثر يسرا وفاعلية وجذبا لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وسيجعل مدينة الدوحة حاضنة لمزيد من التطورات الاقتصادية ونشاط التجارة الإقليمية والدولية، ومشجعة للتسابق عليها في فتح فروع لمراكز التحكيم الدولية.

1040

| 19 فبراير 2017

محليات alsharq
وزير العدل: قانون التحكيم القطري الأحدث في المنطقة العربية

الوزارة تدعم انخراط الشباب القطري في التحكيم إنشاء مراكز تحكيم محلية بكوادر قطرية وبرنامج تدريبي مجاني للمحكمين حقيبة إلكترونية للموثق القطري المفوض تعزيز جاذبية الاستثمار وسهولة الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات القضاة والمحامون القطريون أولى المرشحين للقيام بأعمال التحكيم المنظومة التشريعية القانونية القطرية تمتاز بالديناميكية الموثق القانوني المفوض "مكتب توثيق متنقل" لخدمة الجمهور التحكيم مفتوح لجميع التخصصات ولا تشترط الخبرة القانونية منح المحامين والمفوضين القانونيين صلاحيات تنفيذ معاملات التوثيق قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي-وزير العدل- إنَّ قانون التحكيم القطري هو القانون الأحدث في المنطقة العربية، وحرصت وزارة العدل أثناء إعداده على أن يستوعب كافة التجارب العربية والدولية الناجحة، حيث إنه جاء متضمنا قواعد التحكيم الدولية، ويعتبر إضافة كبيرة جدا للنظام العدلي القطري، وحظي باستقبال طيب من القانونيين داخل الدولة و خارجها، وسيوفر مسارا سريعا لفض المنازعات من خلال محكمين من ذوي الخبرة. وعن آليات تنفيذ هذا القانون، أوضح سعادة الوزير أن المشرع أوكل تطبيق أحكام هذا القانون إلى وزارة العدل، وستباشر في الإجراءات التنفيذية لذلك، بما في ذلك إجراءات للتوعية بأهمية هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. برنامج تدريبي مجاني وأوضح سعادة الوزير في تصريحات على هامش إصدار قانوني التحكيم والتوثيق اليوم، أن وزارة العدل تشجع الشباب القطري على الانخراط في مجال التحكيم، وستقدم برنامجا تدريبيا مجانيا للقطريين من ذوي الخبرات والكفاءات وفق الشروط التي نص عليها القانون لإعداد المحكمين، لافتا سعادته في هذا الشأن إلى أنه لا يشترط في المحكم القطري أن يكون من ذوي الخبرة القانونية فحسب، بل في جميع التخصصات كالطب والهندسة، وغير ذلك من التخصصات المهنية التي يصلح كل من كان ذو خبرة لأن يكون محكما في أحدها. وحول الوسائل التي ستتخذها الوزارة لإنفاذ هذا القانون، قال سعادة الوزير "إن الوزارة تدعم مراكز التحكيم الموجودة حاليا في مركز المال وغرفة التجارة، وستدعم إنشاء مراكز تحكيم محلية بكوادر قطرية، وستسعى كذلك لاستقطاب مراكز عالمية للتحكيم من أجل فتح فروع لها في الدولة". التحكيم وجذب الاستثمارات وعن الآفاق التي يفتحها هذا القانون، أوضح سعادته أن التحكيم مهم للدولة والمجتمع من جوانب عديدة، فهو سيكون جاذبا للاستثمارات وللمستثمرين إلى قطر، وسيوفر سهولة الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات، كما أن الوزارة ستأخذ بمبدأ التحكيم التخصصي في بعض المجالات، كقطاعات الصناعة، والزراعة، والاستثمار، ونحو ذلك، مؤكدا في هذا الصدد أن التحكيم هو المكمل للدور الكبير الذي يؤديه رجال القضاء القطري، والعديد من رجال القضاء سيكونون من أولى المرشحين للقيام بأعمال التحكيم لما لديهم من خبرات، وكذلك الحال بالنسبة للمحامين ومكاتب المحاماة القطرية، سواء بشكل فردي أو من خلال مراكز التحكيم، ونوه سعادة الوزير إلى أن الوزارة ستباشر عدة إجراءات توعوية بالقانون، وتطلق مبادرات ورسائل من خلال وسائل التواصل مع جميع المعنيين بهذا القانون. وفي ذات السياق، رحب سعادة الوزير بصدور القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، مؤكدا أن إعداد الوزارة هذا القانون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة، بتقريب الخدمات للمواطنين، والعمل على تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في هذا الشأن، حيث سيمكن هذا القانون المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمات التوثيق في أماكن إقامتهم، وبأيسر الطرق وأقل الجهد، كما سيمنح المحامين والقانونيين في القطاع الخاص صلاحيات تنفيذ بعض المعاملات التي تقدمها إدارة التوثيق، على أن يؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية. الموثق المفوض من أبرز التعديلات وأوضح سعادة الوزير أن من أبرز التعديلات التي شهدها القانون، استحداث فكرة الموثق القانوني المفوض، وهي الفكرة التي سيتم تطبيقها من خلال آليتين، الأولى تتعلق بالموظفين الحكوميين، حيث سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية لمنح صفة الموثق القانوني لبعض موظفيها القانونيين في المؤسسات أو الجهات الحكومية التي تحتضن تجمعات يصعب عليها مراجعة مراكز وزارة العدل الخدمية، مثل المستشفيات ومراكز الإصلاح والتأهيل ونحوها، فتسهيلا على نزلاء هذه الجهات سيقوم موثقون قانونيون مفوضون بهذه الجهات، بعد أداء اليمين القانونية، باستكمال إجراءات التوثيق لدى هذه الجهات، أما الآلية الثانية للموثق القانوني المفوض، فتتعلق بالقانونيين غير الحكوميين الذين يستوفون الشروط القانونية المقررة، وفي مقدمتهم المحامون لما لهم من خبرة في هذا المجال وكذلك القانونيون القطريون العاملون في القطاع الخاص، وسيحدد قرار من الوزير التفويض الممنوح لهم، ويحدد الاختصاص المكاني والنوعي للموثق المفوض. الانتشار جغرافياً وعن أماكن تواجد هؤلاء المفوضين القانونيين إن كان بوزارة العدل أم خارجها، أوضح سعادة الوزير في حديثه للصحفيين أن وزارة العدل ستراعي في منح هذه الصفة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق الدولة، وخاصة ذات الكثافة السكانية، وسيباشر هؤلاء أغلب أعمال التوثيق، من توثيق التوكيلات، والمصادقة على التوقيع وإثبات التاريخ، وتوثيق المحررات والأحوال الشخصية لغير المسلمين، ونحو ذلك من اختصاصات التوثيق. استحداث فرص عمل جديدة للقطريين في مجال التحكيم أشار سعادة الوزير إلى جانب مهم ستوفره هذه التشريعات، ألا وهو استحداث فرص عمل جديدة للقطريين من أصحاب الكفاءات والخبرات في مختلف التخصصات، التي يحتاجها قطاع التحكيم من جهة، وقطاع التوثيق من جهة أخرى. وأكد سعادته أن المنظومة التشريعية القانونية القطرية، تتميز بالديناميكية ومواكبة التحديث والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في ظل قيادتها الرشيدة، منوها إلى أن هذه المنظومة ستعزز بتشريعات جديدة، منها قانون أعمال الوساطة العقارية، وتنظيم أعمال التسجيل العقاري، وكتاب العدل، وما يستجد من تشريعات قيد المراجعة والتحديث. دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين أشار سعادة وزير العدل إلى أن الوزارة ستنظم دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين، يتم تزويدهم خلالها بحقيبة إلكترونية تتضمن الأجهزة اللازمة للتوثيق مثل قارئ البصمة، وجهاز إلكتروني للربط مع وزارة العدل من خلال نظام صك، وسيتم منح المفوضين مكافأة مالية تحسب بقدر الأعمال التي يقومون بها. ودعا سعادة الوزير القانونيين القطريين إلى الالتحاق بهذه المبادرة، لافتا سعادته إلى أنه بالنسبة للجهات الحكومية ستتواصل الوزارة مع الإدارات القانونية، وبالنسبة للقطاع الخاص فسيكون التواصل من خلال القنوات المفتوحة مع هذه الجهات، وستقوم الوزارة بحملة توعية بشأن هذا القانون، وستنشر رسائل توضح كيفية التسجيل ببرنامج الموثق القانوني، الذي سيكون في النهاية بمثابة مكتب توثيق متنقل.

1481

| 19 فبراير 2017

اقتصاد alsharq
"دار القرار" يشيد بقانون التحكيم القطري الجاذب لرؤوس الأموال

أشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم، بمبادىء قانون التحكيم القطري الجديد الذي صدر حديثًا، معتبرا إياها جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وتعزز من البيئة الاستثمارية في الدولة. وأثنى نجم على التطور الكبير في نصوص القانون الجديد، وإلى أن المشرع القطري عمد إلى تنظيم التحكيم الداخلي والدولي في قانون واحد، ووفق إلى حد كبير في تفادي المشاكل العملية في التحكيم، وجعل نصوص القانون الجديد تتوافق مع العديد من الاتجاهات الحديثة في منظومة التحكيم وهي مبادئ ترمي إلى جعل التحكيم في دولة قطر أكثر يسرًا وفاعلية وجذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية، متسعًا للتطورات الاقتصادية الكبيرة ولنشاط التجارة الدولية، ملغيًا القانون الجديد المواد من (190) إلى (218) من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. وأضاف إلى أنه "بالإضافة إلى أن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد قد أخذ بالاتجاهات الحديثة في قواعد التحكيم الدولي، فإنه قد أجاز التحكيم في العقود الإدارية، واشترط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، ونظم سجلًا لقيد المحكمين بوزارة العدل، وأن يصدر باعتماد المحكمين قرار من وزير العدل. كما وضع المشرع القطري ضوابط لمنح التراخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل دولة قطر، بشروط وقواعد، وأن يصدر الترخيص بقرار من وزير العدل. كما ألزم القانون هيئة التحكيم بإرسال صورة إلكترونية من حكم التحكيم إلى الوحدة الإدارية المختصة بالتحكيم في وزارة العدل". وتابع نجم: "إن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد قد أخذ بمجموعة من المبادئ الحديثة في قواعد التحكيم الدولي، فمبدأ سلطان إرادة الأطراف في اختيار المحكمين وإجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق، مرسخًا بذلك مبدأ من أهم مبادئ التحكيم وهو إرادة أطراف النزاع -أخذًا بالأصل في التحكيم- والبعد عن جعل النصوص الإجرائية نصوصًا آمرة سواء بالنسبة إلى المحكمين أو الأطراف". واستطرد: "كما أن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد أخذ بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، بمعنى أن هيئة التحكيم هي المختصة وحدها بالفصل فيما يثور من نزاع حول اختصاصها بالطلبات المعروضة عليها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو عدم صحته أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع. كما أخذ بمبدأ استقلال شرط التحكيم واعتبره اتفاقًا مستقلًا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي تضمنه طالما كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته، وكثير من التشريعات العربية لا تتضمن هذين المبدأين ولا يعمل بهما". ولفت الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون إلى أن المشرع القطري تجنب وضع مدة للتحكيم في القانون الجديد، وترك ذلك لأطراف النزاع، ولكن أوجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال شهر من تاريخ قفل باب المرافعة.

885

| 18 فبراير 2017

محليات alsharq
3 مليارات حجم التداول العقاري يناير الماضي

بلدية الدوحة تصدرت القيمة المالية للتداولات.. كشف تقرير صادر عن إدارة التوثيق والتسجيل العقاري بوزارة العدل، أنَّ شهر يناير الماضي سجل 414 صفقة عقارية بقيمة 3.462.572.103 ريال قطري، حيث شهدت حركة التداولات العقارية لأول شهر بعام 2017 ارتفاعا بقيمة مؤشرات التداول والمساحة وعدد الصفقات. وأشار التقرير إلى أنَّه ولأول مرة بعد عام من التداول يصل إلى قيمة تزيد عن 3 مليار ريال قطري حيث بلغ أعلى ارتفاع للتداول العقاري خلال عام 2016 مليارين و900 مليون ريال قطري. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يناير بأن بلدية الدوحة وتليها بلدية الريان ثم أم صلال هي الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، حيث بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 2.141.828.622 ريال قطري، بينما بلغت القيمة المالية لتداولات بلدية الريان 764.408.546 ريال قطري، و181.124.082 ريال قطري لبلدية أم صلال. وأوضح مؤشر عدد الصفقات إلى أنَّ بلدية الدوحه سجل لديها بيع 135 عقارا، و87 في بلدية الريان، 77 في بلدية الظعاين، 53 في بلدية أم صلال، 30 عقارا في بلدية الوكرة، و28 في بلدية الخور والذخيرة، و4 عقارات في بلدية الشمال، وصفر عقار في بلدية الشيحانية، مشيرا التقرير إلى أنَّ عدد العقارات المباعة 138 أرض فضاء، 11 أرض فضاء متعدد الاستخدام، 210 سكني، 31 سكني استثماري، 10 تجاري و14 إداري. وكشف التقرير عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر يناير حيث كانت بواقع 5 عقارات في بلدية الدوحة، و4 عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية أم صلال، وشهد السوق خلال شهر يناير أعلى معاملة في القيمة العقارية بلغت 470.000.000 ريال قطري لعقار تجاري بمنطقة الدوحة. حركة الرهونات أما فيما يتعلق بحركة تداول الرهونات، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير، 99 معاملة وبقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 5 مليارات ريال قطري، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 73 معاملة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 4 مليارات ريال قطري أي ما يعادل 37 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم تلاها بلدية الريان بعدد 31 أي بنسبة 31 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة في حين سجلت أم صلال 15 معاملة رهن. ويكشف مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات باستثناء بلدية الدوحة التي تظهر ارتفاعا بمعدل مبالغ الرهن قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن، ويوضح التقرير أنَّ الدوحة تصدرت قائمة أعلى 9 عقارات مرهونة، وعقار واحد ببلدية الريان، فكانت أعلى قيمة رهن عقاري مسجل في بلدية الدوحة بقيمة 590.417.000 ريال قطري، وقد بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات بنسبة 77 % من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير. التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار ولفت التقرير إلى حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، حيث سجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال شهر يناير انخفاضا بعدد الصفقات مقارنة مع شهر ديسيمبر 2016، حيث بلغت 11 صفقة بعدد 7 صفقات بمنطقة اللؤلؤة بقيمة 21.050.135 ريال قطري في حين سجلت 4 صفقات بمنطقة القصار بقيمة إجمالية 8.649.398 ريال قطري.

274

| 18 فبراير 2017

محليات alsharq
"بوابة الشرق" تنشر نص قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

ستة أشهر للمراكز القائمة لتوفيق أوضاعها صاحب السمو يصدر قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وزير العدل يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية بموافقة رئيس الوزراء يكون التحكيم تجارياً في تطبيق القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة ذات طبيعة اقتصادية لا يجوز التحكيم في المسائل التى لا يجوز فيها الصلح تشكل هيئة التحكيم من محكّم واحد أو أكثر حسب اتفاق الأطراف تعيين المحكّم من بين المحكّمين المعتمدين بوزارة العدل لا يجوز رد المحكّم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات رد المحكّم تعيين محكّم بديل إذا انتهت مهمته بسبب الرد أو العزل أو التنحي يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بالحياد والمساواة بين الأطراف بدء إجراءات التحكيم من يوم تسلّم المدعى عليه طلب الإحالة الفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونية التى يتفق عليها الأطراف إصدار الحكم المُنهي للخصومة خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف لا يجوز الطعن في حكم التحكيم إلا عن طريق الطعن بالبطلان لا تُقبل دعوى البطلان إلا مع وجود دليل يثبت ما جاء في الدعوى الترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكزها الأجنبية داخل الدولة إنشاء سجل لقيد المحكّمين المعتمدين من قبل الوزير أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 2 لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون. قانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010، وعلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010، وعلى اتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، الصادر بالموافقة على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (29) لسنة 2003، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأى مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُعمل بأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المرفق بهذا القانون. مادة (2) لا تسري أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المرفق، على المنازعات التي لا يجيز أي قانون آخر تسويتها بطريق التحكيم، أو التي لا يجوز عرضها على التحكيم إلا وفقاً لأحكام مختلفة عن أحكام القانون المرفق. مادة (3) تسري أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المرفق على كل تحكيم قائم في تاريخ نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه. مادة (4) تُلغي المواد من (190) إلى (210) من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق. مادة (5) يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق. مادة (6) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19/5/1438هـ الموافق : 16/02/2017م قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير العدل. الوزارة: وزارة العدل. التحكيم: أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من اللجوء للقضاء سواء كانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم، بمقتضى اتفاق الأطراف، مركزاً دائماً للتحكيم أم لم تكن كذلك. اتفاق التحكيم: الاتفاق المنصوص عليه في المادة (7/ بند1) من هذا القانون. الأطراف: طرفا أو أطراف النزاع الذين اتفقوا على إحالته إلى التحكيم. هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم فرد أو عدد فردي من المحكمين، للفصل في النزاع المحال للتحكيم. السلطة الأخرى: الجهة التي يختارها الأطراف في اتفاقهم، وفقاً لما يجيزه هذا القانون، لتختص بأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة والإشراف على التحكيم، سواء كانت مركزاً أو مؤسسة دائمة للتحكيم. المحكمة المختصة: دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، بناء على اتفاق الأطراف. القاضي المختص: قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية، أو قاضي التنفيذ بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال إذا اتفق الأطراف على ذلك. المدعى: طرف الاتفاق الذي يبادر بطلب إحالة النزاع إلى التحكيم. المدعي عليه: طرف الاتفاق الذي تكون إحالة النزاع إلى التحكيم في مواجهته. مراكز التحكيم: كل كيان قانوني يرخص له بإجراء التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (2) 1- مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية موضوع النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجري في الدولة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام هذا القانون. 2- يكون الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم لحل ما ينشأ بينهم من منازعات. 3- يكون التحكيم تجارياً، في تطبيق أحكام هذا القانون، إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طبيعة اقتصادية، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويشمل ذلك المعاملات التجارية أو الاستشارية أو المالية أو المصرفية أو الصناعية أو التأمينية أو السياحية أو غيرها من المعاملات ذات الطابع الاقتصادي. 4- يكون التحكيم دولياً، في تطبيق أحكام هذا القانون، إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية: أ‌- إذا كان المقر الرئيسي لعمل أطراف اتفاق التحكيم، وقت إبرام الاتفاق واقعاً في دول مختلفة، فإذا كان لأحد الأطراف أكثر من مقر للأعمال، تكون العبرة بمقر العمل الأوثق صلة بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لأحد أطراف اتفاق التحكيم مقر أعمال، تكون العبرة بمحل إقامته المعتاد. ب‌- إذا كان المقر الرئيسي لأعمال كل أطراف اتفاق التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة: - مكان التحكيم كما حدده اتفاق التحكيم أو أشير فيه إلى كيفية تحديده. - المكان الذي ينفذ فيه جزء جوهري من الالتزامات الناشئة عن علاقة الأطراف. - المكان الأوثق صلة بموضوع النزاع. ج- إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم متعلقاً بأكثر من دولة واحدة. د- إذا اتفق الأطراف على اللجوء إلى مؤسسة تحكيم دائمة يوجد مقرها داخل الدولة أو خارجها. مادة (3) في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لأطراف التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، يكون لكل منهم الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل مؤسسة أو مركز للتحكيم داخل الدولة أو خارجها. مادة (4) 1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يتم تسليم الإعلانات الكتابية أو الرسائل وفقاً لما يلي: أ‌- شخصيا إلى المرسل إليه، أو في مقر عمله، أو في محل إقامته المعتاد، أو على عنوانه البريدي المعروف للأطراف أو المحدد في اتفاق التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم. ب‌- إذا تعذر معرفة أي من العناوين المشار إليها في البند السابق بعد إجراء التقصي اللازم، يعتبر الإعلان الكتابي أو الرسالة في حكم المستلم إذا تم إرساله إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي أو عنوان بريد إلكتروني أو رقم فاكس معروف للمرسل إليه، بموجب رسالة مسجلة أو بأية وسيلة أخرى تتيح إثبات التسلم كتابياً. ج- يُعتبر الإعلان الكتابي أو الرسالة المرسل بالفاكس أو البريد الإلكتروني في حكم المستلم في التاريخ الذي أرسل فيه، ما لم يتفق المرسل رسالة تلقائية تفيد بحدوث خطأ في الإرسال. د- في جميع الأحوال، يعتبر الإعلان الكتابي أو الرسالة قد استُلم، إذا تم استلامه أو إرساله قبل السادسة مساءً في الدولة التي استُلم فيها، وبخلاف ذلك يُعد الاستلام قد تم في اليوم التالي. هـ- لأغراض حساب المدد المنصوص عليها في هذه المادة، يبدأ حساب المدة من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الاستلام، فإذا صادف آخر يوم لتلك المدة عطلة رسمية أو عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إليه، تمتد المدة حتى أول يوم عمل تال، أما أيام العطلات الرسمية أو عطل العمل التي تقع أثناء تلك المدة فتدخل في حسابها. 2- لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم. مادة (5) إذا علم أحد الأطراف بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز للأطراف مخالفته، أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم، واستمر مع ذلك في إجراءات التحكيم دون أن يبادر إلى الاعتراف على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو بدون تأخير غير مبرر عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض. مادة (6) تتولى السلطة الأخرى، أو المحكمة المختصة، إذا لم يتفق الأطراف على تلك السلطة، أداء الوظائف المنصوص عليها في المواد (11/ البندين 5، 6) و(13/ البندين 1، 2) و(14/ بند 1) و(16/ بند 3) من هذا القانون. الفصل الثاني اتفاق التحكيم مادة (7) 1- اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف سواء كانوا من الأشخاص المعنوية أو الأشخاص الطبيعيين الذين بتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على الالتجاء إلى التحكيم، للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو التي قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم منفصلا أو في صورة شرط تحكيم وارد في عقد. 2- لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. 3- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويُعتبر اتفاق التحكيم مكتوباً إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف، أو كان في صورة رسائل ورقية أو إلكترونية، أو في أي صورة أخرى تتم بوسائل الاتصال التي تتيح إثبات الاستلام كتابة. 4- يُعتبر اتفاق التحكيم مستوفياً شرط الكتابة، إذا ادعى أحد الأطراف بوجود الاتفاق في مذكرة الدعوى أو مذكرة الرد دون أن يُنكر الطرف الآخر ذلك في دفاعه. 5- تُعتبر الإشارة في عقد ما إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم بشرط أن تكون تلك الإشارة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد. 6- مع عدم الإخلال بأي نص تشريعي يقضي بانتهاء الحقوق الموضوعية أو الالتزامات بسبب الوفاة وما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، لا ينقضي اتفاق التحكيم بموت أحد الأطراف، ويجوز المضي في تنفيذه بواسطة أو ضد الأشخاص الذين يمثلون ذلك الطرف بحسب الأحوال. مادة (8) 1- تقضي المحكمة، التي يُرفع إليها نزاع، يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، بعدم قبول الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في موضوع الدعوى، ما لم تقرر المحكمة أن الاتفاق باطل أو لاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه. 2- لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في البند السابق، دون البدء أو الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار الحكم فيه. مادة (9) في الحالة التي تكون فيها هيئة التحكيم، أو أي شخص آخر يمنحه الأطراف صلاحية معينة، غير مختص أو غير قادر على التصرف بفاعلية في حينه، يجوز للقاضي المختص أن يأمر، بناءً على طلب أحد الأطراف، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية، بما في ذلك التدابير المنصوص عليها في المادة (17/ بند 1) من هذا القانون، سواءً قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، ولا يعتبر ذلك الطلب تنازلاً من الطالب عن التمسك باتفاق التحكيم. الفصل الثالث هيئة التحكيم مادة (10) تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، حسب اتفاق الأطراف، فإذا لم يتفقوا على المحكمين كان العدد ثلاثة. وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً. مادة (11) 1- يكون تعيين المحكم من بين المحكمين المعتمدين والمقيدين بسجل قيد المحكمين بالوزارة، كما يجوز تعيين أي شخص محكماً إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ‌- أن يكون كامل الأهلية. ب‌- ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره. ج- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنسية معينة، ما لم يتفق الأطراف أو ينص القانون على غير ذلك. 3- يتم قبول المحكم للتعيين كتابة، أو من خلال اتباع إحدى الوسائل المنصوص عليها في (المادة 7/ بند3) من هذا القانون، ويجب عليه أن يفصح كتابة عند عرض التحكيم عليه عن آية ظروف من شأنها أن تثير شكوكاً حول حيادة أو استقلاله، ويبقى هذا الالتزام قائما في حقه ولو طرأت هذه الظروف بعد تعيينه. 4- مع عدم الإخلال بأحكام البندين (6) و(7) من هذه المادة، يجوز للأطراف الاتفاق على الإجراء الواجب اتباعه في تعيين المحكم أو المحكمين. 5- في حالة عدم وجود اتفاق، يتم اتباع الآتي: أ‌- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد، ولم يتفق الأطراف على المحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي من المدعي للأطراف الأخرى للقيام بذلك، جاز لأي من الأطراف أن يطلب تعيينه من السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال. ب‌- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، يُعين كل طرف محكماً، ثم يتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الأطراف محكمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين آخرهما، تولت السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، التعيين بناءً على طلب أحد الأطراف. 6- في حالة وجود إجراءات تعيين اتفق عليها الأطراف، يجوز لأي من الأطراف أن يطلب من السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، أن تتخذ الإجراء اللازم، ما لم ينص الاتفاق الخاص بإجراءات التعيين على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء، وذلك في أي من الأحوال التالية: أ‌- إذا لم يقم أحد الأطراف باتخاذ إجراء تقتضيه الإجراءات المتفق عليها. ب‌- إذا لم يتمكن الأطراف، أو المحكمان، من التوصل إلى الاتفاق المطلوب منهم وفقاً لهذه الإجراءات. ج- إذا تخلف الغير، عن أداء أي مهمة موكولة إليه وفقاً لهذه الإجراءات. 7- يكون أي قرار، صادر من السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، في مسألة منصوص عليها في البندين (5) و(6) من هذه المادة، نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. 8- يتعين على السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، لدى قيامها بتعيين المحكم، أن تراعي طبيعة وظروف النزاع والمؤهلات الواجب توافرها في المحكم، وفقاً لاتفاق الأطراف، والاعتبارات التي من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد، وفي حالة تعيين محكم فرد أو محكم ثالث يتعين عليها أن تراعي جنسية المحكم بالنظر إلى جنسية الأطراف. 9- يتعين إخطار جميع الأطراف بما في ذلك أي مركز أو هيئة تعيين محكمين أو محكم سبق تعيينه، بأي طلب يقدم إلى السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، لتعيين محكم، ويجب أن يتضمن الطلب موجزاً عن طبيعة النزاع والشروط المحددة في اتفاق التحكيم وجميع الخطوات المتخذة لتعيين أي عضو متبق في هيئة التحكيم. 10- عند تعيين محكم وفقاً لما تقدم، يكون للسلطة الأخرى أو للمحكمة المختصة، بحسب الأحوال، أن تختاره من سجل قيد المحكمين بالوزارة أو من قوائم المحكمين بمراكز التحكيم الأخرى أو من أي قوائم أخرى تراها مناسبة، ويتعين عليها إجراء التدقيق اللازم لتعيين المحكم المناسب لظروف النزاع، وتعتبر أي مبالغ تنفق في سبيل ذلك بما فيها رسوم التعيين الخاصة بهيئة التحكيم من مصروفات التحكيم. 11- لا يجوز مساءلة المحكم عن ممارسته لمهام التحكيم، إلا إذا كانت ممارسته لها عن سوء نية أو تواطؤ أو إهمال جسيم. مادة (12) لا يجوز رد المحكم، إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله، أو لم تتوافر فيه المؤهلات التي اتفق عليها الأطراف، ولا يجوز لأي من أطراف النزاع رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه، إلا لأسباب تبينها بعد أن تم هذا التعيين. مادة (13) 1- يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات رد المحكم، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، يقدم طلب رد المحكم، كتابةً، إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، يحال طلب الرد إلى السلطة الأخرى أو للمحكمة المختصة، بحسب الأحوال، ويكون القرار الصادر منها غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، وتوقف هيئة التحكيم إجراءات التحكيم لحين الفصل في طلب الرد. 2- يجوز للسلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال عند الحكم برد المحكم، أن تقرر مستحقات ذلك المحكم من أتعاب ومصاريف، أو استرداد أية اتعاب أو مصاريف دفعت له. 3- لا يُقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب رد المحكم نفسه في ذات التحكيم، إلا إذا ظهر سبب جديد لرده مرة أخرى يختلف عن السبب الأول، أو أن يكون قد علم به بعد تقديمه طلب الرد الأول. مادة (14) 1- إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم، ولم يتنح من تلقاء نفسه، ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للسلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الأطراف، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. 2- لا يعتبر تنحي المحكم أو إنهاء مهمته من قبل الأطراف، دليلاً على قيام اي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون. مادة (15) 1- يُعين محكم بديل عن المحكم الذي انتهت مهمته بسبب الرد أو العزل أو التنحي أو لأي سبب آخر، ويتبع في تعيينه الإجراءات واجبة التطبيق في تعيين المحكم الذي انتهت مهمته. 2- يكون للأطراف، بعد تعيين المحكم البديل، الاتفاق على مدى سريان إجراءات التحكيم التي اتخذت قبل تعيين المحكم البديل، وإلا قررت هيئة التحكيم المعاد تشكيلها ما تراه مناسباً في هذا الصدد. مادة (16) 1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو عدم صحته أو بطلانه أو سقوطه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ويُعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي تضمنه طالما كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته. 2- يجب التمسك بالدفوع المشار إليها في البند السابق، في موعد لا يجاوز موعد تقديم مذكرة دفاع المدعي عليه المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، ولا يُسقط الحق في تقديم أي من هذه الدفوع قيام أحد الأطراف بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه. أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق اختصاصها أثناء نظر النزاع، فيجب إبداؤه بمجرد أن تثار، أثناء إجراءات التحكيم، المسألة التي يدعي بتجاوز هيئة التحكيم نطاق اختصاصها فيها. وفي جميع الأحوال، يجوز لهيئة التحكيم أن تقبل دفعاً تأخر إبداؤه، إذا رأت أن هذا التأخير له ما يبرره. 3- يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في أي من الدفوع المشار إليها في هذه المادة، وذلك قبل الفصل في الموضوع، أو ضمن حكم التحكيم الصادر في موضوع النزاع، فإذا قضت برفض الدفع، فلمن قُضي برفض دفعه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بهذا الحكم، أن يطعن عليه أمام السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، ويكون قرار السلطة الأخرى أو حكم المحكمة المختصة غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، ولا يمنع هذا الطعن هيئة التحكيم أن تستمر في إجراءات التحكيم وأن تصدر حكمها فيه. مادة (17) 1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم بناءً على طلب أي من الأطراف، أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تصدر أحكاما وقتية تقتضيها طبيعة النزاع أو بغرض توقي ضرر قد لا يمكن جبره، بما في ذلك أي مما يلي: أ‌- إبقاء الحال على ما هو عليه أو إعادته إلى ما كان عليه لحين الفصل في النزاع. ب‌- اتخاذ أي إجراء يمنع حدوث ضرر حال أو وشيك أو المساس بعملية التحكيم ذاتها، أو منع اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب ايا من ذلك. ج- توفير وسيلة للمحافظة على الموجودات التي يمكن بواسطتها تنفيذ أي قرارات لاحقة. د- المحافظة على الأدلة التي قد تكون هامة أو جوهرية للفصل في النزاع. ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرف الذي يطلب اتخاذ هذه الإجراءات، تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات الدبير المؤقت الذي أمرت به أو الحكم الوقتي الذي أصدرته. 2-يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تعلق أو تلغي تدبيراً مؤقتاً أمرت به أو حكماً وقتياً أصدرته، بناءً على طلب يقدمه أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها في حالات الضرورة، وذلك بعد إخطار باقي الأطراف. 3-يجوز للطرف الذي صدر أمر بتدبير مؤقت أو حكم وقتي لصالحه، بعد حصوله على إذن كتابي من هيئة التحكيم، أن يطلب من القاضي المختص أن يأمر بتنفيذ الأمر أو الحكم الصادر من هيئة التحكيم أو أي جزء منه. وترسل نسخ من اي طلب للحصول على الإذن أو للتنفيذ، بموجب هذه المادة، إلى باقي الأطراف، ويأمر القاضي المختص بتنفيذ الأمر أو الحكم المشار إليه، ما لم يكن مخالفاً للقانون أو النظام العام. 4-يتحمل الطرف الذي يطلب التدبير أو الحكم التكاليف والتعويضات عن أي أضرار قد يسببها ذلك التدبير، أو الحكم لأي طرف، وذلك إذا قررت هيئة التحكيم في وقت لاحق أنه لم يكن ينبغي إصدار التدبير أو الحكم في تلك الظروف، ويجوز لهيئة التحكيم أن تُلزم ذلك الطرف بسداد التكاليف والتعويضات في أي وقت أثناء الإجراءات. الفصل الرابع إجراءات التحكيم مادة (18) يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بالحياد والمساواة بين الأطراف، وأن تهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفاعه ودفوعه. كما يتعين على الهيئة ان تتجنب أي تأخير أو مصاريف غير ضرورية، وذلك بغرض تحقيق وسيلة عادلة وعاجلة لحل النزاع. مادة (19) 1- مع مراعاة أحكام هذا القانون، للأطراف الاتفاق على إجراءات التحكيم، بما في ذلك قواعد الإثبات، التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها، ويكون لهم الحق في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي مؤسسة أو مركز تحكيم في الدولة أو خارجها. 2- يجوز لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تطبق الإجراءات التي تراها مناسبة، بما في ذلك سلطتها في قبول الأدلة المقدمة وتقدير مدى صلتها بموضوع النزاع وجدواها وأهميتها، ما لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف على تحديد إجراءات التحكيم وفقاً للبند السابق من هذه المادة. مادة (20) 1- للأطراف الاتفاق على مكان التحكيم في الدولة أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق، حددت هيئة التحكيم ذلك المكان، على أن تراعي ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها. 2- ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم، كسماح أقوال أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء، أو الاطلاع على مستندات أو معاينة الأشياء أو الأموال أو إجراء مداولة بين أعضائها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. مادة (21) تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعي عليه طلب إحالة النزاع إلى التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. مادة (22) 1- للأطراف الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم، فإذا لم يتفقوا على ذلك، حددت هيئة التحكيم اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات، ويسري هذا الاتفاق أو التحديد على البيانات والمذكرات المكتوبة والمرافعات الشفهية التي يقدمها أي من الأطراف، وكذلك على اي قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الأطراف أو قرار تحديد اللغة على خلاف ذلك. 2- لهيئة التحكيم أن تأمر بأن يرفق بكل أو بعض المستندات المقدمة في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم، وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها. مادة (23) 1- يقدم المدعي، خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه هيئة التحكيم، مذكرة مكتوبة بدعواه، تشتمل على اسمه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته. 2- يُقدم المدعي عليه، خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه هيئة التحكيم، مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء بمذكرة المدعي وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة. 3- يجوز للأطراف الاتفاق على البيانات التي تحتويها المذكرات المنصوص عليها في البندين السابقين من هذه المادة. 4- مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم في مطالبة الأطراف بتقديم المستندات في أي مرحلة من مراحل التحكيم، يجوز للأطراف أن يرفقوا مع مذكراتهم جميع المستندات ذات الصلة بالموضوع، كما يجوز لهم أن يشيروا إلى المستندات والأدلة الأخرى التي يعتزمون تقديمها. 5- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لكل طرف تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال سير إجراءات التحكيم، وذلك ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع. مادة (24) 1- تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين الأطراف من شرح موضوع الدعوى، وعرض حججهم وأدلتهم أو لسماع الأقوال، ما لم تكتف هيئة التحكيم بتقديم المذكرات والمستندات المكتوبة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 2- تسمع هيئة التحكيم الشهود والخبراء بدون أداء يمين. 3- تخطر هيئة التحكيم الأطراف بمواعيد جلسات المرافعة أو سماع الأقوال أو المعاينات أو فحص المستندات التي تقرر عقدها، قبل انعقادها بوقت كاف تقدره هيئة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على مواعيد محددة لهذا الإخطار. 4- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، تدون وقائع الجلسات والاجتماعات والمعاينات التي تعقدها هيئة التحكيم في محضر وتسلم صورة منه إلى كل من الأطراف، كما يجوز، بالإضافة للكتابة، تسجيل هذه الوقائع باستخدام الوسائل الأخرى المناسبة، وفقاً للإجراءات التي تحددها هيئة التحكيم أو يتفق عليها الأطراف. 5- تُرسل صورة مما يقدمه أحد الأطراف إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، كما ترسل إلى كل من الأطراف صورة من كل ما يُقدم إلى هيئة التحكيم من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة التي قد تستند إليها في اتخاذ قرارها. 6- يجوز لكل من أطراف النزاع أن يوكل محاميا أو أكثر لتمثيله، وله الاستعانة بخبراء أو مترجمين، ويجوز لهيئة التحكيم، في أي وقت، أن تطلب من أي طرف ما يثبت الصفة الممنوحة لممثله وفقاً للشكل الذي يتطلبه القانون أو تحدده هيئة التحكيم. مادة (25) ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك: 1- تُنهي هيئة التحكيم إجراءات التحكيم، إذا لم يقدم المدعي مذكرة الدعوى وفقاً للمادة (23/ بند1) من هذا القانون، ما لم يكن قد قدم عذراً مقبولاً. 2- تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم، إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة الدفاع وفقاً للمادة (23/ بند 2) من هذا القانون، دون أن يُعتبر ذلك في حد ذاته إقراراً من المدعى عليه بطلبات المدعي. 3- يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، والفصل في النزاع بناءً على الأدلة وعناصر الإثبات المتوافرة لديها، إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما يُطلب منه من أدلة أو مستندات أو معلومات. مادة (26) 1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم: أ‌- أن تعين خبيراً أو أكثر ليقدم لها تقريراً، مكتوباً أو شفهياً، بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة، على أن تُخطر كل طرف بنسخة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير والميعاد المحدد لإيداع تقريره. ب‌- أن تطلب من أي من الأطراف أن يقدم إلى الخبير أي معلومات ذات صلة بالنزاع، أو أن يتيح له الاطلاع على اي مستندات ذات صلة بالموضوع أو فحصها، أو معاينة الأشياء أو الأموال. 2- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إلى كل من الأطراف، مع إتاحة الفرصة لهم لإبداء رأيهم فيه، ولكل من الأطراف الحق في الاطلاع على المستندات والوثائق التي فحصها الخبير واستند إليها في تقريره. 3- يجوز لهيئة التحكيم، بعد تقديم تقرير الخبير، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، عقد جلسة مرافعة لسماع أقوال الخبير، يتاح فيها للأطراف فرصة سماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره. ولكل طرف أن يستعين في هذه الجلسة بخبير أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير، وذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 4- تسدد أتعاب ومصاريف الخبير المعين من هيئة التحكيم، من قبل الأطراف، وفقاً لما تقرره هيئة التحكيم. 5- تفصل هيئة التحكيم في كل نزاع ينشأ بين الخبير وأي من الأطراف في هذا الشأن. مادة (27) 1- يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الأطراف، بعد موافقة هيئة التحكيم، طلب المساعدة من المحكمة المختصة للحصول على الأدلة ذات الصفة بموضوع النزاع، بما في ذلك أعمال الخبرة الفنية وفحص الأدلة، وإذا رأت هيئة التحكيم أن المساعدة المطلوبة ضرورية للفصل في موضوع النزاع، يجوز لها وقف إجراءات التحكيم لحين الحصول على هذه المساعدة، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم. 2- يجوز للمحكمة المختصة أن تنفذ طلب المساعدة، في حدود سلطاتها، ووفقاً للقواعد المطبقة للحصول على الأدلة، بما في ذلك الأمر بالإنابة القضائية، أو الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة وفقاً للإجراءات وبالجزاءات المنصوص عليها في المادتين رقمي (278) و(279) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه. الفصل الخامس حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات مادة (28) 1- تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف، وإذا اتفقوا على تطبيق قانون أو نظام قانوني لدولة معينة، اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الأطراف صراحة على غير ذلك. 2- إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية واجبة التطبيق، طبقت هيئة التحكيم القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين. 3- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع على أساس مبادئ العدالة والإنصاف، دون التقيد بأحكام القانون، إلا إذا إجاز لها الأطراف ذلك صراحة. 4- في جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع، وفقاً لشروط العقد، وتأخذ في اعتبارها الأعراف والعادات التجارية المتبعة في ذلك النوع من المعاملات. مادة (29) تصدر قرارات وأوامر وأحكام هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد، بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده الهيئة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، على أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الأطراف أو جميع أعضاء هيئة التحكيم. مادة (30) 1- إذا اتفق الأطراف، خلال إجراءات التحكيم، على تسوية النزاع بينهم، أنهت هيئة التحكيم الإجراءات، وإذا طلب منها الأطراف إثبات التسوية وشروطها ولم يكن لدى هيئة التحكيم اعتراض عليها، تثبت الهيئة التسوية في صورة حكم تحكيم اتفاقي. 2- تسري على حكم التحكيم الاتفاقي ذات الأحكام الخاصة بحكم التحكيم المنصوص عليها في المادة التالية، ويجب أن ينص فيه على أنه حكم تحكيم، ويكون لهذا الحكم ما لأحكام المحكمين من صفة وأثر وقوة تنفيذيه. مادة (31) 1- يصدر حكم التحكيم كتابة، ويوقعه المحكم أو المحكمون، وإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين، بشرط أن يُثبت في الحكم سبب عدم توقيع باقي المحكمين. 2- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، أو كانت القواعد القانونية الواجبة التطبيق على إجراءات التحكيم لا تشترط ذكر الأسباب، أو إذا كان حكم التحكيم اتفاقياً وفقاً للمادة السابقة من هذا القانون. 3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الأطراف وعناوينهم، وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم، ونسخة من اتفاق التحكيم، وتاريخ صدور الحكم، ومكان التحكيم وفقاً لما هو محدد في المادة (20/ بند 1) من هذا القانون، ويعتبر حكم التحكيم قد صدر في ذلك المكان كما يتعين أن يشتمل الحكم على ملخص لطلبات الأطراف وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً. 4- يتعين أن يتضمن الحكم، مقدار تكاليف التحكيم من أتعاب ومصاريف، والطرف الملزم بسدادها وإجراءات السداد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 5- يتعين على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال شهر من تاريخ قفل باب المرافعة، وفي جميع الأحوال، يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد هذا الميعاد لفترة لا تزيد على شهر آخر، ما لم يتفق أو يوافق الأطراف على خلاف ذلك. 6- يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف، إعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكيم، إذا رأت وجهاً لذلك. 7- إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر، فلهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع، إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم. 8- بعد صدور حكم التحكيم، يُسلم إلى كل طرف نسخة موقعة من المحكمين وفقاً للبند (1) من هذه المادة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة الأطراف. 9- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها أو بموجب قرار صادر عن هيئة التحكيم في الأحوال التالية: أ‌- إذا اتفق الأطراف على إنهاء الإجراءات. ب‌- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر الهيئة بناء على طلب المدعى عليه، أن له مصلحة جدية ومشروعة في استمرار الإجراءات حتى يُفصل في النزاع. ج- إذا تبين للهيئة أن استمرار الإجراءات أصبح غير مجد أو مستحيلا لأي سبب آخر. 10- تنتهي ولاية هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (32) و(33/ بند 5) من هذا القانون. 11- ترسل هيئة التحكيم للوحدة الإدارية المختصة بشؤون التحكيم بالوزارة، صورة إلكترونية من حكم التحكيم أو القرار المنهي للخصومة، بحسب الأحوال، خلال أسبوعين من إصداره. مادة (32) 1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لأي من الأطراف، خلال سبعة أيام من تاريخ تسلم حكم التحكيم، أو المدة التي يتفق عليها الأطراف، بشرط إعلان باقي الأطراف، أن يطلب من هيئة التحكيم: أ‌- تصحيح ما يكون قد وقع في حكم التحكيم من أخطاء مادية حسابية أو كتابية. ب‌- تفسير نقطة معينة في حكم التحكيم أو جزء معين منه، وذلك إذا كان الأطراف قد اتفقوا على ذلك. وإذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره، قامت بإجراء التصحيح كتابة أو إصدار حكم بالتفسير، خلال سبعة ايام من تاريخ تسلم الطلب، ويعتبر التفسير أو التصحيح جزءاً من حكم التحكيم النهائي. 2- يجوز لهيئة التحكيم، بشرط إعلان الأطراف، أن تصحح من تلقاء نفسها، أي خطأ من الأخطاء المشار إليها في البند (1/أ) من هذه المادة، خلال سبعة أيام من تاريخ صدور حكم التحكيم. 3- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لأي من الأطراف، بشرط إعلان باقي الأطراف، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه حكم التحكيم أن تصدر حكم تحكيم إضافي في الطلبات التي قدمت خلال إجراءات التحكيم والتي أغفلها حكم التحكيم، وإذا رأت هيئة التحكيم أن لهذا الطلب ما يبرره وجب عليها أن تصدر حكم التحكيم الإضافي خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب. 4- يجوز لهيئة التحكيم، إذا اقتضى الأمر، أن تمد الفترة التي يجب عليها خلالها تصحيح حكم التحكيم أو إصدار تفسير له أو إصدار حكم التحكيم الإضافي، لمدة مماثلة للمدة الأصلية. 5- يدون التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقع من هيئة التحكيم، وتسري ذات الأحكام الخاصة بحكم التحكيم المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون على تفسير حكم التحكيم وحكم التحكيم الإضافي، ويُعلن باقي الأطراف بصدورها. 6- يجوز في حالة ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التصحيح أو التفسير أو الحكم في الطلبات المغفلة، رفع الأمر إلى المحكمة المختصة للبت فيه، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. الفصل السادس الطعن في حكم التحكيم مادة (33) 1- لا يجوز الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، إلا بطريق الطعن بالبطلان، وفقاً لأحكام هذا القانون، أمام المحكمة المختصة. 2- لا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا إذا قدم طالب البطلان دليلاً يثبت أيا من الحالات التالية: أ‌- أن أحد أطراف اتفاق التحكيم وقت إبرامه كان فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته، أو أن اتفاق التحكيم غير صحيح، وفقاً للقانون الذي اتفق الأطراف على أن يسري على هذا الاتفاق، أو وفقاً لهذا القانون إذا لم يتفقوا على ذلك. ب‌- أن طالب الإبطال لم يُعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم، أو تعذر على طالب الإبطال تقديم دفاعه لأي سبب آخر خارج عن إرادته. ج- أن حكم التحكيم قد فصل في أمور لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلى على الأجزاء الأخيرة فقط. د- أن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين أو إجراءات التحكيم، قد تم بالمخالفة لما اتفق عليه الأطراف وذلك ما لم يكن الاتفاق متعارضاً مع أحد أحكام هذا القانون مما لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته، أو في حالة عدم وجود اتفاق أن يكون ذلك قد تم على وجه مخالف لهذا القانون. 3- تقضي المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها، إذا كان موضوع النزاع مما لا يجوز الاتفاق على الفصل فيه عن طريق التحكيم وفقاً لقانون الدولة، أو إذا كان حكم التحكيم يخالف النظام العام للدولة. 4- تُرفع دعوى بطلان حكم التحكيم أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ تسليم الأطراف نسخة الحكم أو من تاريخ إعلان طالب الإبطال بحكم التحكيم أو صدور قرار التصحيح أو حكم التفسير أو التحكيم الإضافي المنصوص في المادة (32) من هذا القانون، وذلك ما لم يتفق الأطراف كتابة على تمديد ميعاد رفع دعوى البطلان. 5- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز للمحكمة المختصة أن توقف إجراءات نظر الدعوى، بناءً على طلب من أحد الأطراف، إذا وجدت ذلك ملائماً، وذلك للمدة التي تحددها، من أجل منح هيئة التحكيم الفرصة لاستكمال إجراءات التحكيم أو لاتخاذ أي إجراء آخر ترى هيئة التحكيم أن من شأنه إزالة أسباب البطلان. 6- يكون حكم المحكمة المختصة نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. الفصل السابع الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها مادة (34) 1- تحوز أحكام المحكمين حجية الأمر المقضي به، وتكون واجبة النفاذ، وفقاً لأحكام هذا القانون، بصرف النظر عن الدولة التي صدرت فيها. 2- يُقدم طلب تنفيذ الحكم، كتابةً، إلى القاضي المختص، مرفقاً به صورة من اتفاق التحكيم، وأصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها، وترجمة الحكم إلى اللغة العربية من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أجنبية، وذلك ما لم يتفق الأطراف على وسيلة بديلة لتنفيذ الحكم. 3- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم، إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان هذا الحكم. مادة (35) لا يجوز رفض الاعتراف بأي حكم تحكيم أو رفض تنفيذه، بصرف النظر عن الدولة التي صدر فيها، إلا في الحالتين التاليتين: 1- بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده، إذا قدم هذا الطرف إلى القاضي المختص، الذي قُدم إليه طلب الاعتراف أو التنفيذ، دليلاً يثبت إحدى الحالات التالية: أ‌- أن أحد أطراف اتفاق التحكيم وقت إبرامه كان فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته، أو أن اتفاق التحكيم غير صحيح، وفقاً للقانون الذي اتفق الأطراف على أن يسري على الاتفاق، أو وفقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم إذا لم يتفقوا على ذلك. ب‌- أن الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم، أو تعذر عليه تقديم دفاعه لأي سبب آخر خارج عن إرادته. ج- أن حكم التحكيم قد فصل في أمور لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا امكن فصل أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، يجوز الاعتراف أو تنفيذ أجزاء حكم التحكيم التي فصلت في الأمور التي يشملها اتفاق التحكيم أو لم تجاوز هذا الاتفاق. د- أن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين أو إجراءات التحكيم، قد تم بالمخالفة للقانون أو لاتفاق الأطراف، أو في حالة عدم وجود اتفاق أن يكون ذلك قد تم على وجه مخالف لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم. هـ- أن حكم التحكيم لم يعد ملزماً للأطراف، أو قد تم إبطاله أو إيقاف تنفيذه من قبل إحدى محاكم الدولة التي صدر فيها ذلك الحكم أو وفقاً لقانونها. 2- أن يرفض القاضي المختص الاعتراف أو تنفيذ حكم التحكيم من تلقاء نفسه في الحالتين التاليتين: أ‌- إذا كان موضوع النزاع مما لا يجوز الاتفاق على الفصل فيه عن طريق التحكيم وفقاً لقانون الدولة. ب‌- إذا كان ا

852

| 16 فبراير 2017

اقتصاد alsharq
231 مليون ريال حجم تداول العقارات في عقود البيع

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 فبراير الجاري، 231 مليون و 329 ألف 556 ريال . و ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء منها متعدد الاستخدام ومجمعات وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم اصلال، الخور والذخيرة، الدوحة، الريان، الظعاين والوكرة.

194

| 16 فبراير 2017

محليات alsharq
سعيد السويدي وكيل وزارة العدل المساعد: تكريس مفهوم الرياضة في نفوس النشء

أثنى السيد سعيد السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، على استضافة إدارة النادي العربي لفعاليات وزارة العدل في اليوم الرياضي، لافتاً إلى أنَّ تخصيص يوم للرياضة لا يعني أن تقتصر ممارسة الرياضة على يوم واحد، بل هذه رسالة من القيادة الحكيمة للتأكيد على أهمية الرياضة، وعلى ضرورة تكريس مفهوم الرياضة في نفوس النشء والأجيال القادمة؛ لما لها من نفع في تهذيب السلوك وفي منح الشخص جسدا سليما وعقلا سليما وروحا مقبلة على الحياة، كما أنَّ ممارسة الرياضة تمنح الشخص فرصة في عمر أطول بلا أمراض، منوها بمشاركة سعادة وزير العدل في الفعاليات، الأمر الذي ينعكس إيجابا على نفسية الموظفين حينما يتشاركون مع الوزير هذه اللحظات في ممارسة ألعابهم المفضلة في يوم بعيد عن البروتوكولات وضغوطات العمل.

2394

| 14 فبراير 2017

محليات alsharq
د. المهندي: صالة رياضية في مقر وزارة العدل قريباً

أكد أن اليوم الرياضي بصمة قطرية في تاريخ الرياضة العالمية..برنامج الوزارة تضمن أنشطة وفعاليات رياضية وترفيهية للنساء والأطفالقضايا الدولة يخسر في النهائي أمام الشؤون المالية والإداريةأعلن سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل أنَّ وزارة العدل ستوفر صالة رياضية في مقرها الجديد ببرج الخليج لموظفي الوزارة أسوة بوزارات ومؤسسات الدولة التي تعتمد هذا النظام في مقرات عملها.وأكد سعادته أهمية اليوم الرياضي للدولة في نشر وترسيخ ممارسة الأنشطة الرياضية كنمط حياة، وسلوك صحي للمجتمع، وإرساء مفاهيم الرياضة المجتمعية، التي تعزز الثقافة الصحية لدى الجميع، مواطنين ومقيمين.وقال سعادة الوزير إنَّ مشاركة كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها الحكومية والخاصة في الفعاليات أمس، وبنفس الحماس والإقبال الذي شهده في نسخته الأولى، يؤكد الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة في اتخاذ هذا القرار، وأهميته للمجتمع بمختلف فئاته، حيث تتأكد أهمية هذه المناسبة في كل مرة لصحة وسلامة وتنمية المجتمع.ورداً على سؤال لـ"الشرق" قال سعادته إنَّ وزارة العدل وقعت مذكرة تفاهم مع اتحاد الرياضة للجميع بالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة، تنص على إخطار موظفي الوزارة بالفعاليات الرياضية المتنوعة على مدار العام في كافة مناطق الدولة، حتى يتفاعل معها الموظفون. وزير العدل يمارس تنس الطاولة مع مستشار مكتبه بصمة قطريةوأضاف سعادة الوزير، أن هذا اليوم بصمة قطرية في تاريخ الرياضة العالمية، حيث كان لقطر دور الريادة في اتخاذ هذا القرار ودعمه، وتوفير البنية المتكاملة لتنظيمه، وفتح المنشآت الرياضية أمام الجميع لتعميم الفائدة والنفع من ورائه.وأشار في هذا الصدد إلى مذكرة تفاهم وقعتها الوزارة مع الاتحاد القطري للرياضة للجميع، هدفها رعاية الأنشطة المجتمعية والرياضية، وتشجيع منتسبي الوزارة وذويهم على ممارسة الأنشطة الرياضية؛ للنهوض بالشباب القطري وتنمية قدراته وتوسيع نطاق مفهوم الرياضة لديه.وأعرب سعادة الوزير عن شكره وتقديره للنادي العربي على تعاونه مع الوزارة، وفتح صالته الرياضية أمام موظفي الوزارة، مشيرا إلى وجود شراكة استراتيجية بين الوزارة والنادي انطلاقا من مسؤوليتهما الاجتماعية تجاه المجتمع، حيث يحتضن النادي مكتبا لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي تقدمها الوزارة.أنشطة وفعاليات متنوعةهذا وقد اشتمل برنامج الوزارة على أنشطة وفعاليات رياضية متعددة، شملت مباريات لكرة القدم، حيث تم تتويج الفائزين ببطولة دوري الوزارة لكرة القدم بهذه المناسبة، إلى جانب مباريات في كرة الطاولة والسلة والتنس، وألعاب رياضية وترفيهية مصاحبة للنساء والأطفال، شملت البيبي فوت والهوكي ولعبة البوكسينغ، حيث روعي في الفعاليات التي نظمتها الوزارة أن تلبي مختلف الهوايات الرياضية للمشاركين من مختلف الفئات العمرية العاملة بالوزارة من الموظفين والموظفات وعائلاتهم.وأشرف سعادة وزير العدل على تتويج الفرق الرياضية الفائزة ببطولات الوزارة في اليوم الرياضي، حيث فاز فريق إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمركز الأول فى كرة القدم بنتيجة (3 — 1) مقابل فريق إدارة قضايا الدولة، الذي حل في المركز الثاني متفوقا على فريق مركز الدراسات القانونية والقضائية (3 — 2)، وفي بطولة كرة الطائرة فاز فريق إدارة قضايا الدولة بالمركز الأول، وجاء فريق إدارة الشؤون المالية والإدارية في المركز الثاني. برنامج رياضيوبدأ برنامج الوزارة برياضة المشي والإحماء، أعقبته مباريات كرة القدم والطائرة والسلة، للرجال والسيدات، إلى جانب ألعاب مصاحبة للأطفال، وتمارين اللياقة البدنية، التي أشرف عليها مدربون وحكام بالتنسيق مع إدارة النادي العربي، الذي احتضن أنشطة الوزارة لهذا اليوم، ولضمان سلامة الجميع تم توفير خدمات الإسعاف بالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية.

305

| 14 فبراير 2017

محليات alsharq
قانونيون يطالبون بإعادة النظر في ترخيص الأندية الرياضية

خلال ندوة نظمتها وزارة العدل.. فاطمة بلال: البنية التشريعية ركيزة أساسية لقيام الأندية الرياضية بدورها ندى العبد الجبار: الرياضة حق من حقوق الإنسان عادل خميس: إقرار القيادة لليوم الرياضي يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن والمقيم د. حسن السيد: قانون تنظيم الأندية من أهم التشريعات الرياضية د. البراوي: ضرورة السماح للجهات والأفراد بإنشاء أندية رياضية خاصة طالب عدد من القانونيين والأكاديميين المختصين بإعادة النظر بنص الماده 9 من القانون رقم (1) لعام 2016، المتعلقة بطلب ترخيص الأندية الرياضية التي تشدد على البت في طلب الترخيص، وإخطار ممثل اللجنة التأسيسية بالقرار، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب." واعتبروا مضى المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب ذلك لأن المشرِّع اشترط على الإدارة في حالة رفضها للطلب أن تسبب قرارها، تحقيقا للشفافية، خاصة أن القانون ذاته حدد في المادة التالية مباشرة الحالات التي يكون فيها طلب التأسيس مرفوضا، أي أن جهة الإدارة يجب أن يكون لديها مبرر لرفض الطلب. وجاء التحفظ خلال ورقة عمل طرحها الأستاذ الدكتور حسن البراوي- أستاذ القانون المدني في كلية القانون بجامعة قطر- بالندوة القانونية التي نظمتها وزارة العدل صباح أمس، تحت عنوان (قانون تنظيم الأندية الرياضية في قطر) بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. أما النص جاء واعتبر أن مضى المدة دون رد من قبل الإدارة بمثابة رفض ضمني، وعلى ذلك فإن الإدارة إذا لم يكن لديها سبب للرفض فما عليها ألا ترد على الطلب وبمضي المدة يعتبر الطلب مرفوضاً، ويتعارض ذلك ونص المادة العاشرة التي تحدد الحالات التي يكون فيها طلب تأسيس النادي مرفوضا. وقد يرد على ذلك بأن من حق المؤسسين التظلم إلى الوزير خلال مدة معينة، بيد أن هذا التظلم لا يحقق المساواة، فالوزير هو الرئيس الأعلى لجهة الإدارة التي رفضت الطلب أو امتنعت عن الرد خلال المدة المحددة، كما أن النص منح الوزير حق عدم البت في التظلم خلال المدة المحددة، ويعتبر ذلك بمثابة رفض للتظلم، ومما يزيد الأمر صعوبة أن قرار رفض التظلم على هذا النحو يعتبر نهائيا. أموال النادي كما طالب الأستاذ الدكتور البراوي خلال ورقته بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق ببند أموال، بالتشديد على منع تملكها بالتقادم، حيث جاء نص المادة 33 على أن: "أموال النادي، بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة، والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات وغيرها، تعتبر ملكاً له، وليس لأعضائه أو العضو المنسحب أو الذي فقد عضويته أو أسقطت عنه، حق في هذه الأموال." البنية التشريعية هذا وقد استهلت الندوة بكلمة للسيدة فاطمة بلال - مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل - التي أكدت الأهمية الكبرى التي بات يلعبها هذا اليوم في تشجيع المواطنين والمقيمين في قطر على ممارسة الرياضة كسلوك صحي يعود بالنفع والتقدم والازدهار على المجتمع. وأضحت أن الأندية الرياضية تمثل الركن الأساسي وحجر الزاوية في الحركة الرياضية والنشاط الرياضي، ولكي تقوم الأندية بالدور المنوط بها فلابد أن تتوافر لها عدة عوامل، على رأسها البنية التشريعية الداعمة، ولهذا الغرض جاء التشريع رقم (1) لسنة 2016 بأحكام جديدة ترمي في جملتها إلى تفعيل النشاط الرياضي وتحقيق الأهداف المنشودة في جميع النواحي الاجتماعية والترويحية والبدنية والصحية. حق من حقوق الإنسان ومن جانبها أوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، أهمية هذه الندوة التي تجمع بين القانونيين والرياضيين في آن واحد، مشيرة إلى أن الرياضة حق من حقوق الإنسان ومن أبرز خصائصها أنها نشاط بدني اختياري يختاره الفرد برغبته دون إجبار ويؤدي إلى بناء وتنمية شخصية الإنسان. وأكد الكابتن عادل خميس أن إقرار القيادة الرشيدة لليوم الرياضي للدولة يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن والمقيم على أرض قطر، والحرص على النهوض بالمجتمع، مشيرا إلى أن أعداد المهتمين بالرياضة وممارستها أصبحوا في تزايد منذ إقرار اليوم الرياضي للدولة، وحث أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم على ممارسة الرياضة، وتنمية مواهبهم في القطاع الرياضي.. مؤكدا أهمية هذه الندوة لإبراز الجانب القانوني والتنظيمي للنشاط الرياضي في الدولة. التشريعات الرياضية ومن ناحيته أكدَّ سعادة القاضي الدكتور حسن السيد - بمحكمة قطر الدولية وأستاذ في كلية القانون جامعة قطر-، أنَّ من أهم التشريعات الرياضية هو قانون رقم (1) عام 2016، حيث سبقته تشريعات أخرى، تنظم هذا الجهاز، والمسألة تدار بشكل منظم، ويتم الاهتمام بالأمور الأخرى بشكل فعال، مشددا على أنَّ هناك الكثير من التشريعات التي نعتبرها من التشريعات التنظيمية، وتدخل في اختصاص وزارة الثقافة والرياضة وجزء كبير منها معني بهذا الجانب. وأبدى بعض الملاحظات التي تتعلق بجزئية بسيطة - المادة 9- في إجراءات الحصول على الترخيص، واعتبر ان فيه بعض التناقض، لان القرار الذي يصدر عن الجهة المعنية بهذا الشأن، يفترض أن يكون مسببا، وبالتالي إذا انقضت المدة دون رد يصبح هذا القرار قرارا سلبيا، في حين في حالة القرار الإيجابي يشترط المشرع أن يكون الرفض مسببا له، ولكن في كل الأحوال هذا لا يكون عائقا أمام مبادرة المهتمين بإنشاء الأندية. ملاعب رياضة من جانبه أوصى الأستاذ الدكتور حسن البراوي - أستاذ القانون المدني بجامعة قطر بضرورة تخصيص مساحة لإنشاء ملاعب أو أندية رياضية، بحيث لا تقل عن نسبة معينة من إجمالي مساحة الأرض بالتقسيم أو المجتمع العمراني الجديد، ويخطر الوزير المختص بالرياضة بالمساحات المخصصة لإنشاء الملاعب والأندية الرياضية، إلى جانب النظر في السماح للجهات والأفراد بإنشاء أندية رياضية خاصة في صورة شركات مساهمة أو مراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويح رياضي أو أندية لعبة واحدة أو ملاعب مفتوحة في صورة شركات بغرض الاستثمار، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع وعملا بالأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالرياضة.

288

| 12 فبراير 2017

محليات alsharq
"العدل" تنظم ندوة "قانون الأندية الرياضية" الأحد المقبل

تعقد وزارة العدل الأحد المقبل، ندوة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، تحت عنوان "قانون الأندية الرياضية في قطر"، في فندق الفور سيزونز، وستتناول الندوة التي تعقد في إطار استعداد الدولة للاحتفال في اليوم الرياضي الذي يصادف الرابع عشر من الشهر الجاري، محورين المحور القانوني وسيتناول من خلاله التنظيم القانوني للأندية الرياضية في قطر يقدمها الأستاذ الدكتور حسن البراوي، أما المحور الرياضي فيتناول النشاط البدني والرياضة المجتمعية في قطر يقدمه الكابتن عادل خميس لاعب المنتخب القطري سابقا. وستنظم وزارة العدل جملة من الأنشطة والفعاليات خلال اليوم الرياضي، في النادي العربي.

425

| 08 فبراير 2017

محليات alsharq
وزير العدل: ابتعاث متفوقي القانون لإستكمال الدراسة في الخارج

تشمل بريطانيا وأمريكا وفرنسا ..خلال اللقاء السنوي المفتوح مع المتدربين القانونيين منهج متكامل للغة العربية و اللغة الانجليزية ضمن برنامج التدريب أحكام نهائية صدرت ضد أشخاص بسبب نقطة أو فاصلة مطلوب من الباحثين القانونيين دراسة منظومة التشريعات القطرية في إطار علمي دقيق التشريع القطري بات يزخر بهوية وطنية تعبر تلبي احتياجات المجتمع القانونيةمشروع قانون الوساطة يترجم الهوية التشريعية للمجتمع القطريأعلنَّ سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل ، أنَّ الوزارة بصدد توفير دراسات تكميلية للمتفوقين من خريجي القانون في بريطانيا أو أميركا أو فرنسا، لضمان توفير قانونيين مؤهلين تأهيلاً عالياً للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية. ..وأوضح سعادة الوزير خلال اللقاء المفتوح السنوي الثاني، اليوم، مع المتدربين القطريين من الباحثين القانونيين ومساعدي النيابة والمحامين تحت التدريب، قائلاً "إنه تم التركيز على مسألة اللغة، بشقيها العربي والانجليزي، لأن اللغة هي المادة الأساسية للقانوني، ولهذا أضاف المركز منهجاً متكاملاً للغة العربية والانجليزية، وضرب سعادته أمثلة بأحكام نهائية صدرت ضد أشخاص بسبب نقطة أو فاصلة، وهو ما يؤكد حاجة القانوني إلى معرفة اللغة وعلومها." سعادة وزير العدل مع عدد من المتدربين وأكدَّ سعادته في حواره المفتوح مع المتدربين ضمن البرنامج التدريبي 2016-2017، إنه انطلاقا من خطة العمل الجديد التي تشرف عليها لجنة المناهج برئاسة سعادته تحرص على تأهيل المتدربين عملياً أكثر من الجانب النظري، حتى لا يرجع إلى جهة عمله إلا وقد اكتسب المهارات القانونية الضرورية والتي لا غنى عنها للقانوني النجاح، مثل مهارات الكتابة القانونية، وإعداد المذكرات، والمرافعات المكتوبة والشفوية.قدسية المهنةوشدد سعادته في حديثه على قدسية المهنة القانونية، وضرورة أن يتحلى القانوني بالصفات المناسبة لهذه القدسية كالصدق والنزاهة والأمانة، وكذا الصفات الإنسانية، لافتا سعادته إلى أنَّ الدولة أصبحت -بفضل الله-، والجهود المشكورة لقيادتها الحكيمة لديها عدد لا بأس به من خريجي القانون، ولم يعد التحدي "تحدي الكم"، بل "تحدي التميز" في مواقع العمل، والباحث القانوني الذي ينضم إلى جهة عمل، أيا كانت، ولا يشعر بأنه "أحدث فرقاً" فعليه مراجعة نفسه، والعمل على تطوير ذاته. مشيراً إلى أن أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى تحقيقها، هو صقل وتنمية معارف وقدرات الباحث القانوني، وتزويده بالمهارات القانونية الضرورية للارتقاء في مكان عمله، مضيفا أن المطلوب اليوم من الباحثين القانونيين هو دراسة منظومة التشريعات القطرية في إطار علمي دقيق وصحيح حسب المراحل التاريخية والظروف الاجتماعية التي تراعي التطور السكاني للمجتمع.هوية قطرية للتشريعوأكد سعادة الوزير أن نتيجة النهضة التشريعية التي تشهدها الدولة ، بات هناك وجودٌ هوية للتشريع القطري تعبر عن هوية المجتمع وتلبي احتياجاته القانونية التي تناسب تطوره الاجتماعي والاقتصادي، والعمل على تيسير إجراءات التقاضي في ضوء التجارب العربية والعالمية التي استفاد منها التشريع القطري وخرج منها بقانون يحمل "الحل القطري" للقضايا القطرية، بحيث يكون هذا التشريع قابلا للتطبيق ويساير متطلبات المجتمع ويرتقي بمنظومته القانونية.واستعرض سعادة الوزير نماذج من التشريعات التي راعت فيها الوزارة احتياجات المجتمع القطري، وأن تقدم "حلولاً قطرية" لهذه المتطلبات، مثل مشروع قانون الوساطة العقارية الذي أعدته الوزارة بعد أن لاحظت أن هذه المهنة أصبحت مهنة من لا مهنة له، مع ما يترتب على ذلك من فوضى في الأسعار، واستمعت الوزارة لذوي العلاقة بهذه المهنة، ورأي مجلس الشورى الموقر حيث أجرت تعديلات تتعلق بصلاحيات الوسيط العقاري وعروض الإعلانات في الخارج. كما أضاف مقترحات جديدة كالمزادات وإدارة العقاران نيابة عن الغير، وتأهيل الوسيط العقاري من حيث التدريب وأداء اليمين القانونية، واستحداث لجنة في الوزارة تختص بأعمال الوساطة، لأن الهدف هو تقديم تشريعا قطريا يعبر عن الهوية والمجتمع القطري ويخدم أهل قطر، وهذا ما ينبغي أن يكون في صميم اهتمامات القانونيين الجدد، لأنه هنا يبرز دور المشرِّع القانوني في التجديد والابتكار بما يخدم المجتمع ومنظومته القانونية.مراحل تدرج التشريعات القطريةهذا وقد استعرض سعادة الوزير أمام المتدربين القانونيين تاريخ ومراحل التشريعات القطرية، بدء من العام 1961 الذي شهد صدور أول عدد من الجريدة الرسمية، وأول قانون تم نشره في هذا العدد، وهو قانون إنشاء الجريدة الرسمية، ونوه سعادته في هذا السياق بجهود جميع من خدموا قطر في هذه المرحلة من المواطنين والمقيمين. وخص بالذكر الدكتور حسن كامل الذي ساهم مساهمه فعاله في التشريعات القطرية، حيث عملت كوكبة قانونية في بواكير قيام الدولة على إعداد المنظومة التشريعية القانونية القطرية، حيث كانت مرحلة الستينيات بمثابة مرحلة التأسيس القانوني بدءا بصدور قوانين مهمة منها قانون الجريدة الرسمية وقانون الجنسية وقانون تنظيم السياسة المالية للدولة وقانون التسجيل العقاري وقانون الوظائف العامة والاسكان وغير ذلك من القوانين التي كانت باكورة التأسيس القانوني لأنظمة الدولة، والتي لاحقتها مراحل التحديث والتنظيم التي شهدت إنشاء المحاكم العدلية وظهور قوانين مثل قانون العقوبات والقانوني المدني وقانون الاجراءات، إلى أن اكتملت المنظومة القانونية للدولة بنسبة كبيرة في التسعينيات وأصبح المطلوب من الجهات التشريعية هو تحسين هذه المنظومة، وتطبيقها، ومواكبة التغيرات التي تطرأ على المجتمع وفقا لمعطيات التنمية ونهضته العمرانية والاقتصادية. عدد من الموظفين والمتدربين خلال اللقاء المفتوح ونوه سعادة الوزير في هذا الشأن بالقوانين الحديثة كقانون النظام المالي و قانون المناقصات و بقانون دخول وخروج الوافدين الذي ألغى نظام الكفالة واستبدله بنظام التعاقد المباشر، وحل كثير من المشاكل ، واصبح هذا القانون نموذجا لدول مجلس التعاون.شباب قطر عند حسن الظنوفي ختام حديثه للمتدربين، فتح سعادة الوزير باب الأسئلة والنقاش مع المتدربين، حيث أجاب سعادته على أسئلتهم واستفساراتهم، وجدد سعادته توصياته ونصحه لهم، بالجد والاجتهاد، معربا عن أمله أن يكون شباب قطر عند حسن ظن قيادته الرشيدة وحكومته، وأن يكونوا عونا لها في خدمة الوطن.ومن جانبهم أثنى المتدربون على مبادرة المركز بهذا اللقاء المفتوح، وحضور سعادة الوزير، لمشاركتهم اهتماماتهم وتلقي أسئلتهم واقتراحاتهم، وتوفير البيئة العلمية المناسبة لهم سواء تعلق الأمر بظروف الدراسة أو الإجازات الأسبوعية والسنوية.

599

| 07 فبراير 2017

محليات alsharq
فاطمة بلال: خطة "مركز الدراسات القانونية" التدريبية ترتقي بمهارات المتدربين

أكدت السيده فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن الخطة العامة لمركز الدراسات القانونية والقضائية تضمنت عدداً من البرامج المساعدة للإرتقاء بمهارات وخبرات المتدربين من قبيل اللقاءات المفتوحة مع رجال القانون، والزيارات الميدانية للمؤسسات القانونية في الدولة، كعنصر من عناصر المناهج التدريبية بما ينعكس ايجاباً على صقل مهارات وخبرات المتدربين بالمركز، مشيرة إلى أنه جرت عادة المركز أن يدعو أحد الشخصيات العامة في المجتمع القطري، كنموذج ناجح يحتذى للمشاركين في الدورات التدريبية الإلزامية بالمركز، حيث استهل المركز أول لقاء مفتوح لهذا العام التدريبي، مع سعادة وزير العدل. ورحبت فاطمة بلال بسعادة وزير العدل على رعايته لنشاطات مركز الدراسات القانونية والقضائية وحضوره هذا اللقاء المفتوح لتحفيز وتشجيع المتدربين القانونيين على السير قدما على طريق التحصيل العلمي في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتأهيل الكادر القانوني القطري تأهيلا سليما.

675

| 07 فبراير 2017

محليات alsharq
الشمري: وزارة العدل لا تدخر جهداً في تطوير القوانين والتشريعات

قال السيد عبدالله ثقيل الشمري - مساعد قاض -، إن وزارة العدل لن تدخر جهداً في خدمة المجتمع بصفة عامة والقانونيين بصفة خاصة، وتعمل دائما على تعديل القوانين لكي تكون مواكبة للعصر نتيجة الطفرة التنموية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.وأضاف أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يعد إحدى الجهات الوطنية المهتمة بتنمية الجيل القانوني والقطري وتأهيله وإعداده الإعداد المناسب للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، ونشر التوعية والتثقيف القانوني لدى مختلف فئات المجتمع، وبخاصة في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف لبناء هوية قانونية متطورة، مشيدا بتصريحات سعادته بتقطير الوظائف القانونية بالدولة.

1987

| 07 فبراير 2017

محليات alsharq
محامون يطالبون بصياغة جديدة لقانون الجمعيات المهنية

ليواكب التطور المجتمعات المدنيةطالب محامون بتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ليكون قانوناً يتسم بالدستورية ، وليواكب تطور المجتمعات المدنية، مؤكدين أنّ التعديلات التي تقدمت بها جمعية المحامين القطرية لوزارة العدل ، ولم تبد مرونة تجاهها تمثل تقويضاً لمؤسسات المجتمع المدني ، وأنه لابد النظر للجمعيات المهنية على أنها كاملة الأهلية وليس العكس.وقال المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في افتتاح ندوة مشروع قانون المحاماة بفندق الأنتركونينتال اليوم، والتي نظمتها جمعية المحامين القطرية : إنّ قانون الجمعيات المهنية مطالب بصياغة رؤى تشريعية تلبي الطموحات ، وتواكب المستجدات.وأوضح أنّ قانون الجمعيات بدأ مستهل القوانين بكلمة "حرية تكوين الجمعيات" وهذا يعني أنّ الحرية مكفولة له بموجب الدستور ، ولكن القانون بصورته الحالية حرم الجمعيات من حق الطعن في القرارات التي تصدر بشأنها من الوزارة ، منوهاً بأنّ الوزير المختص من حقه أن يحل أيّ جمعية دون معقب عليه من القانون ، كما لا يمكن الطعن على قراره أمام القضاء.واعتبر إصدار وزارة العدل مشروع تعديلات لقانون المحاماة دون الرجوع للمحامين بمثابة انتكاسة حقيقية للمحامين ، لما قد يترتب عليه آثار جسيمة وخطيرة على المهنة.كما أهمل مشروع القانون عن عمد ذكر جمعية المحامين في التعريفات ، إضافة ً إلى منع إصدار توكيلات للمحامين من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأمر من إدارة شؤون المحامين إلا بعد سداد الاشتراك يجعل المهنة القانونية في أيدي وزارة العدل.إدراج مواد قانونيةوتساءل المحامي راشد عبدالله آل خليفة عضو الجمعية في ورقة عمل قدمها للندوة عن سبب إعادة إدراج مواد قانونية كان معمولا بها منذ الثمانينيات ، وهي السماح لموظفي الشركات والمؤسسات من الوقوف والترافع أمام القضاء في الأعمال الموكلة إليهم من شركاتهم.كما قررت التعديلات الجديدة التي لم يوافق عليها المحامون وهي الجزاءات التأديبية ، باستحداث عقوبتين : الأولى تأخير ترقية المحامي ، والثانية إنزال درجة قيده كمحامٍ ، ثم يطوى قيده بعد ذلك.التعديلات الجديدةكما أشارت التعديلات الجديدة التي لم يصدرها المحامون وهي الشروط التي قررتها الجهة المعنية عند قبول المحامي ، وهي إجراء اختبارات له ، واجتياز المقابلة الشخصية ، وأن يرفق صورة من المرافعات والمذكرات الكتابية في طلبه ، منوهاً أنّ هذه الإجراءات تطلب من الخريج وليس من محام ٍ لديه خبرات.ومن جانبه علق المحامي يوسف أحمد الزمان عضو الجمعية في ورقته ، على الالتزامات الدولية والمواثيق والمعاهدات التي وقعتها الدولة مع منظمات إنسانية وحقوقية ، وجميعها تضع المعايير الإنسانية جلّ اهتمامها .وقال إنه على الرغم من وضوح التعهدات التي وقعتها الدولة ، إلا أنّ مشروع قانون المحاماة عزف عن تلك الالتزامات بما يحافظ على استقلالية المهنة.

308

| 06 فبراير 2017

محليات alsharq
شكوى مواطن من بدالة "العدل"

اشتكي مواطن من تسبب موظفة بدالة في تعطيل مصالحه، وذهابه إلى عدة أماكن دون جدوى، مؤكدا أن توظيف أشخاص غير قادرين على التواصل مع الجمهور في مؤسسات خدمية يعد كارثة بكل المقاييس على حد تعبيره. وقال المواطن لـ"الشرق" أنه ذهب صباح اليوم لتوثيق أوراق من مركز الخدمة التابع لوزارة العدل، بمجمع خدمات أم صلال، حيث انقطع التيار الكهربائي عن المبنى مرتين، فقام المواطن بالاتصال بالخط الساخن التابع للوازرة، لمعرفة أقرب مركز خدمات تابع للوزارة، وقامت موظفة البدالة بالرد عليه، وأخبرته بالذهاب إلى مركز الخدمات بمدينة خليفة، وعندما ذهب تفاجأ بعدم وجود أي مركز تابع لوزارة العدل في المنطقة، فقام بالاتصال مرة أخرى بالموظفة، فأجابته بأنها لا تعرف، ثم قام المواطن بالذهاب إلى مركز الخدمات الموجود بمنطقة الهلال بجوار النادي العربي، وذلك بعد معاناة طويلة مع الزحام المروري. وأكد الشاكي حرص المؤسسات والوزارات المختلفة على توفير كافة الخدمات للمراجعين من المواطنين في سهولة ويسر، إلا أن موظفي البدالة في بعض المؤسسات بحاجة إلى دورات تدريبية تجعلهم ملمين بتفاصيل الجهات التي يعملون لصالحها.

284

| 06 فبراير 2017

محليات alsharq
وزارة العدل تبحث مجالات التعاون مع وفد قانوني فرنسي

زار وفد قانوني وقضائي فرنسي برئاسة السيد فابريكبوراند، الملحق الإقليمي الفرنسي للتعاون القضائي، مركز الدارسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، للتباحث حول مجالات التدريب والتأهيل لاسيما في مجال تأهيل المدربين القانونيين القطريين من القضاة وأعضاء النيابة العامة. يأتي ذلك في إطار سعي مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى تنمية مهارات السادة القضاة وأعضاء النيابة في مجال التدريب القانوني والقضائي، وتكوين كوادر قطرية مؤهلة في مجال التدريب القانوني. وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء، والذي سبق أن اتفق الطرفان بشأنه على عقد برنامج تدريبي تخصصي بمشاركة مرشحين من الجهات القانونية في الدولة، وإعداد منهج قانوني متكامل يضمن تطوير مهارات وقدرات الفئات المستهدفة من التدريب، بما في ذلك تطوير مهاراتهم العلمية وتعزيز خبراتهم العملية، لأداء الأعمال الموكلة إليهم، وتأهيلهم لمزاولة مهام التدريب في مختلف الجهات القانونية. وأوضحت السيدة فاطمة بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أنه في إطار توجيهات سعادة الوزير تمت إعادة صياغة برامج التدريب لدى المركز، وشهدت الخطة التدريبية لهذا العام تغييرا جذريا في الأدوات والمناهج، حيث تم التركيز على الجانب العملي لتعظيم استفادة المتدربين من الخبرات والمعارف العملية. كما تم إدخال مقرر اللغة الانجليزية كمتطلب تخرج لتكوين الشباب القانوني تكوينا متكاملا خاصة في التخصصات القانونية ذات الصلة بالقانون التجاري ونحوه من المجالات التي تتطلب معرفة قانونية متكاملة، بالإضافة إلى تعديل موعد بدء العام الدراسي ليكون اعتبارا من مطلع العام، وذلك في إطار تهيئة المتدربين للعام التدريبي، وإيجاد البيئة الدراسية المناسبة مع مراعاة أوقات الحضور والإجازات لتكون مناسبة للجميع، حيث إن رؤية الوزارة في إطار خطتها الجديدة تقوم على تهيئة البيئة العلمية المناسبة للمتدربين ضمانا لجودة المخرجات، ولتحقيق أهداف الخطط التدريبية السنوية التي تشرف عليها لجنة المناهج برئاسة سعادة الوزير. وأشارت السيدة فاطمة إلى أن المركز يعلق آمالا كبيرة على التعاون القانوني والقضائي مع الجانب الفرنسي، للاستفادة من الخبرة الفرنسية القانونية العريقة، وتحويل برامج التعاون المقترحة بين الجانبين إلى خطط عمل تنفيذية تسهم في تطلعات وزارة العدل بإيجاد جيل قانوني قطري قيادي ومؤهل تأهيلا علميا متكاملا، ويسهم من جانب آخر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 . ومن جانبه أعرب السيد فابريك بوراند، الملحق الإقليمي الفرنسي للتعاون القضائي، عن إعجابه بالتجربة القانونية لدى وزارة العدل، ومبادراتها الرامية إلى الارتقاء بالعمل القانوني في الدولة، وإعداد الكوادر القانونية إعدادا جيدا. وأكد أن المنهج التدريبي لمركز الدراسات القانونية والقضائية من أهم البرامج التدريبية المتكاملة من حيث المضمون والأهداف، وأعرب عن سعادته بأن يرى نتائج التعاون القانوني القطري الفرنسي، في تأهيل وإعداد الكوادر القانونية القطرية، مجسدا في برامج وخطط عمل سيكون من بينها عقد دورات وورش عمل متخصصة خلال الفترة القادمة.

440

| 02 فبراير 2017

اقتصاد alsharq
463.5 مليون ريال حجم تداول العقارات خلال أسبوع

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري، 463 مليوناً و551 ألفاً و705 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومحلات تجارية وعمارات. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم أصلال، والخور، والذخيرة، والدوحة، والريان، والظعاين، والوكرة.

265

| 25 يناير 2017

محليات alsharq
"العدل" : معاملات البيوع والتوكيلات إلكترونيا عبر "صك"

أعلنت وزارة العدل اليوم إمكانية إنهاء معاملات البيوع من خلال توفير حزمة الدفعة الثالثة من خدمات التسجيل العقاري والتوثيق المعروف بـ "صك" وقد طرحت "الوزارة" عبر موقعها الإلكتروني جملة من معاملات البيوع كبيع أرض بحرية، بيع أسهم شركات مساهمة، بيع آليات ومعدات وأجهزة، بيع سفن، بيع مركبات، بيع مزارع، بيع مصانع، بيع منشآت صناعية ونقل ملكية عقار. كما أعلنت الوزارة إمكانية إنهاء معاملات التوكيل إلكترونياً، حيث تشمل قائمة التوكيلات، توكيل خاص في مركبة، توكيل خاص في عقار، توكيل خاص في بلاغ شيكات، توكيل خاص لجواز سفر، توكيل عام في القضايا، توكيل خاص في شركة أو مؤسسة، توكيل خاص في استلام مستحقات مالية، توكيل خاص في الأسهم، توكيل خاص في بلاغ، توكيل خاص في تخليص معاملات الجهات الحكومية وتوكيل خاص في قضية واحدة. ويعتبر مشروع «صك» من المشاريع التي تقع ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، حيث يقوم على أساس تطوير قوانين التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.

9043

| 22 يناير 2017

محليات alsharq
العدل تستقبل وفداً قضائياً بحرينياً

اطلع على تجربة الوزارة في مجالات التدريب القانوني.. استقبلت وزارة العدل وفدا قضائيا من وزارة العدل بمملكة البحرين الشقيقية، برئاسة سعادة القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن قاضي محكمة التمييز واطلع الوفد خلالها على تجربة وزارة العدل في المجالات القانونية، وخاصة مجال التأهيل والتدريب، وكان ذلك خلال زيارة قام بها الوفد صباح اليوم لمركز الدراسات القانونية والقضائية، والتقى خلالها سعادة السيد سالم راشد المريخي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية. واستمع الوفد خلال اللقاء إلى عرض حول أنشطة مركز الدراسات القانونية والقضائية، ودوره في تنمية وتعميق البحث القانوني، وإعداد وتدريب الكوادر القضائية والقانونية في مختلف المجالات، خاصة الدورات الإلزامية التي يقدمها المركز لمساعدي القضاة والنيابة العامة، والقانونيين الجدد، والمحامين تحت التدريب. وفي هذا الإطار أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال -مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- للوفد القضائي البحريني الزائر استعداد المركز للتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بالتدريب القانوني والعدلي في مملكة البحرين الشقيقة ، في ضوء توصيات أصحاب السعادة وزراء العدل، ولجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، والتي تحرص وزارة العدل على تنفيذها في إطار دعم و تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لاسيما في المجالات العدلية والقضائية. يذكر أن زيارة الوفد القضائي البحريني تأتي في إطار برنامج الزيارات الثنائية العملية بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

282

| 17 يناير 2017

اقتصاد alsharq
أكثر من مليار ريال حجم تداول العقارات خلال أسبوع

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري مليارا و233 مليونا و874 ألفا و243 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن ومجمعات سكنية ومبنى وأراضي فضاء منها متعددة الإستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم اصلال، والخور، والذخيرة، والدوحة، والريان، والظعاين والوكرة، والشمال.

154

| 17 يناير 2017