وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط و OpenAI المنظمة البحثية الأمريكية للذكاء الاصطناعي، في خطوة تُعد...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قضت محكمة التمييز إعادة النظر في دعوى إتلاف أشخاص لمحتويات سوبر ماركت بسبب رفع أسعار السلع التي تباع فيه وأنّ الخلاف وقع بين الأشخاص وصاحب السوبر ماركت الذي طلب بدوره تعويضاً عن التلفيات والأضرار التي لحقت به. تفيد الوقائع أنّ عدداً من الأشخاص أتلفوا سوبر ماركت وسرقوا محتوياته وأدينوا بحكم جنائي، وحكمت المحكمة بأن يؤدوا بالتضامن قيمة المسروقات شاملة التعويض. وقضت محكمة الاستئناف تأييد الحكم وطعنت الشركة أمام قضاء التمييز، ناعية ً في ذلك بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ودفعت بعدم علاقتها بالموضوع لأنهم مجموعة أشخاص يعملون لديها ولا علم لها بما اقترفوه، وتمسّكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسؤوليتها عن العمل غير المشروع للمطعون ضدهم، وإنما كان بسبب خلاف بينهم وبين المطعون ضدها الأولى وهي السوبر ماركت لقيامها بزيادة أسعار السلع في (السوبر ماركت) الخاص بها، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يردّ على هذا الدفاع الجوهري؛ مما يعيبه، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (209) من القانون المدني على أن: يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه حال أداء وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة السببية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كان من شأن المهمة المكلّف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه، ويدلّ على أن المشرّع قد أقام هذه المسؤولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته، وأن القانون إذ حدّد نطاق هذه المسؤولية بأن يكون العمل الضارّ غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة، أو بسببها لم يقصد أن تكون المسؤولية تقتصر على خطأ التابع، وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته، أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقّق المسؤولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغلّ وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع. ويتبين من الأوراق أن الطاعنة تمسّكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم مسؤوليتها عن العمل الضارّ لتابعيها ؛ لأنها لم تقع منهم أثناء، أو بسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم وانقطاع صلتها تماماً بهذا العمل من أي وجهٍ، وإنما وقع بسبب خلاف بينهم بما يوجب تمييزه.
1987
| 08 يونيو 2022
رفضت محكمة التمييز طعناً تقدم به شخص أدين بالاعتداء العمدي وتغريمه مبلغاً قدره 5 آلاف ريال. تفيد الوقائع أنّ شخصاً تقدم بطعن على حكم صادر بحقه دانه بجريمة الاعتداء العمدي على جسم المجني عليه، معللاً أنّ الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. وعول الحكم على أقوال المجني عليه رغم أنها جاءت مرسلة، وقد التفت المحكمة لتفريغ الكاميرات الكائنة بمكان الواقعة ولم تنزل القيد الصحيح للواقعة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وأشار إلى أنّ الحكم الابتدائي نص على تغريم الطاعن مبلغاً قدره 5 آلاف ريال ثم استأنف الحكم وقضت المحكمة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الموضوع وتأييد الحكم الابتدائي. وتقدم الطاعن بطلبه لمحكمة التمييز، وكان الطاعن لم يطعن بطريق التمييز على الحكم الحضوري الاعتباري، ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقاً في التعرّض لموضوع الدعوى، لأن في ذلك مساساً بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقاً للطعن لا سند له في القانون، ذلك أن تعييب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون- عادية كانت أو غير عادية- ورسم الشارع أحوالاً وإجراءات كل منها باعتبار أن في سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع في الأحكام من أخطاء. ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون، مما يجيز لمحكمة التمييز تمييز الحكم من تلقاء نفسها، عملاً المادة (292) من قانون الإجراءات الجنائية لانتفاء مصلحة الطاعن في الحكم بعدم جواز المعارضة بدلاً من الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه، لمّا كان ما تقدّم، فإن الطعن يكون على غير أساس، متعيّناً رفضه موضوعاً.
725
| 03 يونيو 2022
رفضت محكمة التمييز طعناً مقدماً من شخص كان استلم شيكاً على سبيل الضمان من المطعون ضده لكونه حرر على سبيل الضمان وليس أداة وفاء. جاء في مدونات الدعوى أنّ النيابة العامة نعت على الحكم الصادر بحق شخص والذي قضى ببراءته من تهمة تحرير شيك بدون رصيد، وأنه شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت من الأوراق والفساد في الاستدلال، لأنه صيغ بعبارات غامضة ومبهمة. وأفاد التحقيق أنّ العقدين لم يتضمنا الشيك سند الدعوى الذي أصدره المتهم، فضلاً أنّ حكم المحكمة المدنية قضى برد الشيك لكونه حرر على سبيل الضمان ولا يجوز حجيته أمام المحاكم الجنائية. والمادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، فإن ما تثيره الطاعنة بدعوى الغموض والإبهام لا يكون له محل. وأثبت التقرير عدم وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين. وأن الشيكات محل الجنحة الماثلة تمّ تقديمها من قبل المستأنف كضمان للدفعة المقدمة من المستأنف ضده، وليس لأيّ سبب آخر، ثم بنى الحكم المطعون فيه قضاءه ببراءة المطعون ضده. وقضت المحكمة بردّ الشيك سند الجنحة لكونه حُرّر من المستأنف على سبيل الضمان. وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب من قبلها في الدعوى من أن الشيك سند الدعوى شيكَ ضمانٍ وليس أداة وفاء. وانحسر الحكم انحسار التأثيم الجنائي عن إصدار المطعون ضده للشيك لإصداره على سبيل الضمان، وبنى على ذلك قضاءه ببراءة المطعون ضده.
12379
| 23 يناير 2022
قال المحامي علي عيسى الخليفي محام بالتمييز: لقد أعطى الدستور وقانون المرافعات الأفراد الحق في التقاضي عن طريق رفع الدعوى أمام المحاكم، وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات تتخذ من قبل القاضي وأطراف الدعوى، كما تقوم فلسفة التشريع القطري على مبدأ العدالة والذي يقضي بعدم جواز استعمال الحقوق للإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، ويستلزم قيام الشخص باستعمال حقه بحسن نية وعدم الإضرار بالغير. وأوضح المحامي الخليفي في حديث لـ لشرق أن حق التقاضي يعني تخويل صاحب الحق بوجوده والذي بمقتضاه يطلب الحماية القضائية، وقد نصت المادة 62 من القانون أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ من ضرر، ونصت المادة 63 أن استعمال الحق غير المشروع يكون إذا المصلحة ترمي لهدف غير مشروع، وإذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير، أو كان من شأنه أن يلحق ضرراً غير مألوف. وأوضح أن مناط المسؤولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ، وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق في جلب منفعة مشروعة يتيحها الحق، وخروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو اتجاه نية الإضرار سواء إيجابي بتعمد السعي للإضرار بالغير دون نفع يجنيه صاحب الحق، أو سلبي بالاستهانة المقصودة بما قد يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق ليصل إلى درجة الضرر العمدي. وقال إن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ من ضرر ما لم تتوافر الحالات الواردة في القانون، فمثلاً عقد الإيجار مثار النزاع بين شخصين تضمن شرطاً يحظر تأجير العين المؤجرة من الباطن للغير، ثم صدرت موافقة المؤجر بناء على طلب المستأجر بموجب كتاب بالسماح للمستأجر بتأجير جزء من العين المؤجرة من الباطن للغير محددة برسم كروكي حسب الإذن الصادر للمستأجر، ولا يعد ذلك تعسفاً في استعمال الحق. والثابت تأجير المطعون ضدها لعين النزاع من الباطن خلافاً للإذن الصادر له بالسماح بالتأجير الجزئي المحدد في كتاب المالك المؤجر بمخالفة شروط التعاقد، لذلك تحقق سبب الإخلاء، وإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإن الحكم يكون معيباً. وقال إن الأصل أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ من ضرر باعتبار مناط المسؤولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب منفعة مشروعة. وأن خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من الأصل، ونية الإضرار لابد أن تتجه لتعمد السعي لضرر الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق، وأن الاستهانة المقصودة سلباً هو ما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه ويكاد يبلغ درجة القصد العمدي. وتقدير هذا الانحراف أو عدم قيامه هو ما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها، وخلص الحكم المطعون فيه إلى أن استعمال المؤجر حقاً خوله له القانون ولا يمكن أن يواجه من طرف المستأجر بمقاضاته استناداً إلى التعسف في استعمال الحق وأن المشرع لم يجعل له الحق في المطالبة بالتعويض.
3555
| 12 يناير 2022
أكد قانونيون ومختصون ضرورة تجنب نشر الخلافات الزوجية والمشكلات الأسرية واليوميات الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تسببت في العديد من قضايا الطلاق والتفكك الأسري والخلافات الزوجية في أروقة المحاكم. ونوهوا في لقاءات لـ الشرق بأهمية الحفاظ على الخصوصية الاجتماعية وخاصة العلاقات الزوجية والعائلية لأنّ كثيرين يتدخلون بالنصح أو العبارات ويتسببون في تفاقم الفجوة بين الزوجين أو أفراد الأسرة الواحدة، كما تؤدي إلى افتضاح الحياة الزوجية وتفاصيلها سواء في حالات الاتفاق أو الوئام أو الخلاف على الملأ. ويرى مختص بعلم النفس أنّ نشر المشكلات الزوجية عبر الإنترنت هو البحث عن حيل هروبية للمشكلة وليس حلها، والبعض يبحث عن مساعدة ودعم الآخرين له، فيما يرى قانونيون أنّ التكنولوجيا وخاصة ًحسابات التواصل الاجتماعي زادت من هوة الخلافات الأسرية.. فإلى تفاصيل اللقاءات: المحامي أحمد السبيعي: الإنترنت ليس ساحة لحل الخلافات الزوجية قال المحامي أحمد السبيعي إنّ الخلافات الزوجية محلها محكمة الأسرة ويفترض ألا تخرج عن النطاق الاجتماعي وإذا خرجت لوسائل التواصل الاجتماعي فهي تشكل جريمة جنائية لأنّ أحد الطرفين قد يرفع على الآخر بلاغاً جنائياً بالتشهير في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ولا يجوز حل الخلافات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً أنّ العقوبات في هذه الحالة مغلظة. وأضاف أنها انتشرت عبر المنصات الرقمية لأنّ كل طرف يسعى لحل مشكلاته عبر حسابات التواصل الاجتماعي وهنا يكون كل منهما عرضة للوقوع في جريمة تشهير أو إهانة أو سب وقذف، إذ لا يمكن حل المشكلات الاجتماعية عبر المنصة الرقمية. ونوه أنّ سبب انتشار هذه الظاهرة توافر وسائل التواصل في كل هاتف وفي كل مكان مما أدى لانتشار جريمة التشهير وقد تدخلت وسائل التواصل الاجتماعي في حياة المجتمع وهذا فاقم من الخلافات وبالتالي جرائم التشهير والإهانة. وأشار إلى أنّ ظهور الخلافات الزوجية عبر الإنترنت يزيد من الدعاوى الأسرية أمام القضاء والتي يفترض أن تكون طيّ الكتمان في أضيق الحدود وليس على الشبكة المعلوماتية، منوهاً أنّ الخلافات قد تؤدي لجرائم تتابعية أخرى مثل السب والقذف والتهديد وبذلك تتعدد العقوبات. وحث المحامي السبيعي الأسر على أخذ الحيطة والحذر والحرص عند التعامل مع الأجهزة الإلكترونية وعدم فتح المجال أمامها لتدخل الحياة الزوجية وتسيطر عليها، مؤكداً أنّ الإنترنت لا يقدم الحلول. المحامي خالد المهندي: نشر الخلافات على الإنترنت يسبب تفكك الأسرة قال المحامي خالد عبدالله المهندي إنّ وسائل التواصل الاجتماعي من الوسائل التي تحيط بالأسرة وتتسبب بشكل مباشر في تفككها، حيث يقضي أحد الزوجين أو كلاهما ساعات طويلة أمام أجهزة الهاتف النقال مرتاداً مواقع التعارف والشات والتواصل الاجتماعي، تاركاً الزوجة والأبناء، دون رعاية واهتمام أو حتى تنظيم للوقت، مما تنتج عنه مشاكل تتسبب في خلافات زوجية تؤدي للانفصال وهدم الكيان الأسري. وأضاف أنّ إدمان الأزواج على الإنترنت قد يطور الأمر للوقوع في فخ التعارف مع أطراف غير سوية، ثم يقوم بتفريغ المشاكل الخاصة بالأسرة، التي من الممكن أن تتطور وتنتشر وتصل للطرف الآخر عن طريق الصدفة بغية زيادة الخلاف بينهما. فالكثير من الخلافات الزوجية أصبحت تتداول على مواقع السوشيال ميديا وتنتهك حرمة الحياة الخاصة للأسرة والزوجية، وأكبر مخاطرها ابتزاز الضحايا أو الاستيلاء على أموال أحدهم. كما أن البعض قد يقع ضحية للاختراق الإلكتروني، والتعدي على صور خاصة أرقام البطاقات الشخصية والبنكية أو الاحتيال عليهم. المحامي فلاح المطيري: الحبس والغرامة عقوبة منتهكي الخصوصية الزوجية قال المحامي فلاح المطيري: توجد العديد من المشكلات الاجتماعية والأسرية في المحاكم بسبب نشر صور عائلية أو قضايا أسرية أو موضوعات شخصية عبر الإنترنت، حيث إنّ البعض يلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي للبوح بمشكلاته وأسراره وينتظر من الآخرين أن يشاركوه الحل أو يبحثوا له عن مخرج إلا أنّ الكثير منها يؤدي إلى المزيد من الخلافات الأسرية التي قد تقع بين الزوجين مثلاً أو الأبناء أو الأقارب. وأضاف أنّ القانون اعتبر الحياة الأسرية خصوصية اجتماعية لا يجوز لأحد التدخل فيها أو التطفل عليها، منوهاً أنّ الكثير من الخلافات الأسرية تتفاقم ويصبح حلها صعباً بعد نشرها عبر الإنترنت بسبب التدخلات والآراء التي يقدمها غيرهم، والكثير منها غير مجدٍ ولا يجد طريقة لرأب الصدع الأسري بل العكس يزيد من التفكك الأسري. ونوه المحامي المطيري أنّ القانون شدد عقوبة منتهكي الحياة الاجتماعية والتعدي على الخصوصية الأسرية بعقوبة الحبس والغرامة، لأنّ تفاقمها يؤدي إلى الطلاق أو التفكك الأسري أو الخلافات الشديدة التي يصعب حلها. محمد كمال: أبعاد نفسية واجتماعية وسلوكية أوضح السيد محمد كمال باحث أخصائي في علم النفس الاجتماعي بمركز مختص للاستشارات والبحوث، أنّ نشر الخلافات الأسرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي له أبعاد نفسية واجتماعية وسلوكية، منها التفاخر أو إظهار السعادة أو المبالغة في تقدير الذات أو استعطاف الآخرين أو الحيل الدفاعية والنفسية والتبرير وغيرها، مضيفاً وجود سبب آخر وهو الامتثال للمجموعة من رواد الإنترنت، وتماشياً مع السائد عبر الصفحات الرقمية بحيث يرى كل شخص ما يفعله يشبه ما يفعله الآخرون بمعنى (حالي حال كل الناس). وأشار إلى أنّ كثيرين يعمدون إلى نشر مشكلاتهم عبر الإنترنت هروباً من المسؤولية، والظهور بمظهر المظلوم للحصول على دعم الآخرين أو الانتقام أو رغبة في الهجوم على الطرف الآخر أو التشفي. وقال إنّ التماشي مع المجموعة التي أعني بها رواد الإنترنت يسمى التماهي مع المجموعة بهدف الهروب من المشكلة الأساسية، بحيث يرى حلها عبر نشرها على الملأ الإلكتروني سعياً للحصول على دعم نفسي أو اجتماعي. وأضاف السيد محمد كمال أنّ طبيعة ونمط الحياة تغيرت عن السابق من حيث ضغوطها وإيقاعاتها ومتطلباتها، حيث كانت بالأمس تسهم العائلة في رأب الخلاف الأسري واحتواء المشكلة فلا تظهر للناس، أما اليوم فتتحمل التكنولوجيا المسؤولية لكونها تسهم في زيادة هوة الخلاف الزوجي وتوسعة المشكلات الاجتماعية بعد نشرها بأسلوب يناسب صاحب المشكلة من وجهة نظره وفي الوقت ذاته لا يعرض المشكلة من وجهة نظر بقية أطرافها. ونوه أنّ الحل يكمن في طريقة التعامل مع المشكلة، وأسلوب كل طرف في إدارتها أو التحكم بها حتى لا تصل إلى طريق مسدود، إذ يعني التوجه بالمشكلات إلى القضاء أنها استفحلت وبالتالي يصعب حلها. وأشار إلى أنّ الحل يبدأ في إعداد دراسة شخصية كل من الزوج والزوجة، وأنّ كل طرف يسترجع نقاط التشابه مع الطرف الآخر، وهنا تتجدد الإيجابية التي تزيل الخلاف تدريجياً، ثم تقبل عيوب الطرف الآخر بالبحث عن طريقة للتفاعل معها، إلى جانب التركيز على التوعية المجتمعية واللجوء لمتخصصين لإعطاء نصائح اجتماعية وفق أسس علمية ومهارات إرشادية تشخص المشكلة وتقدم الحلول. علي المهندي: نشر الصور العائلية ليس رفاهية قال السيد علي لحدان المهندي، ناشط، إنّ نشر الصور العائلية والعلاقات الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يتسبب في حدوث مشكلات نحن في غنى عنها، مضيفاً أنّ البعض يعرض صوره أو مع عائلته وهم في رحلة خارج المنزل أو في المطعم ويتباهى بأنهم يرتادون مطاعم شهيرة أو أماكن غالية قد لا يتمكن البعض من ارتيادها، وآخرون لا تسمح لهم القدرة المادية بالخروج أو الإنفاق على ما لذ وطاب من الطعام ثم يعرض ذلك عبر السوشيال ميديا. وأشار إلى أنّ البعض ينظر لتلك الأمور كنوع من الرفاهية وليست تعبيراً عن الفرحة أو المتعة بالجلوس في أجواء عائلية قد تؤدي إلى إثارة البعض، وقال: إنني لا أرى ضرورة لنشر الصور الشخصية أو العائلية أو اللقاءات الاجتماعية عبر الإنترنت وليس هناك ما يستدعي أن يرى كل من حولنا تلك البهجة أو الفرحة التي قد تنقلب يوماً إلى مشكلة. قضايا تشهير وسب وقذف بين الأزواج أمام القضاء تغريم زوج 10 آلاف ريال لانتحاله هوية مجهول للإيقاع بزوجته عبر الإنترنت تنظر الدوائر القضائية في العديد من دعاوى التشهير والإساءة التي يرفعها أزواج وزوجات وأقارب وأصدقاء ضد آخرين ارتكبوا مخالفات نشر صور تمس العلاقات الشخصية وحرمة الحياة الاجتماعية لمعارفهم أو زوجاتهم، بهدف إلحاق الضرر بسمعتهم أو إلحاق الأذى بهم أو التشهير بهم، والكثير منها بهدف الابتزاز الإلكتروني، حيث يشدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية العقوبات والغرامات بحق منتهكي الخصوصية الاجتماعية والزوجية والعلاقات الأسرية. ـ في دعوى أمام القضاء، اتهمت النيابة العامة زوجاً بالإساءة لزوجته بنشره خبراً من شأنه إلحاق الضرر بسمعة المجني عليها وبقصد التشهير، وغرمته مبلغاً قدره 3 آلاف ريال. ـ في دعوى ثانية، نشر شخص مقطع فيديو يتضمن ألفاظاً غير لائقة بحق طرف آخر، وذلك عبر حساب الفيسبوك بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو تسجيل مرئي منافٍ للأخلاق والآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل التقنية. ويكون المتهم تحت طائلة المادتين 8 و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وعوقب بأمر جنائي وهو إدانته بما ارتكبه من إساءة بحق آخر، وبتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، ومعاقبته بغرامة قدرها 500 ريال ومصادرة الوسيلة التكنولوجية المستخدمة. ـ في دعوى ثالثة، قامت سيدة بالتشهير بصديقة لها أمام أخرى، وأنها تتابع أخبارها وتقوم بنقلها لآخرين وتتكلم عن حياتها الخاصة والمشكلات التي تحدث مع زوج صديقتها ثم ترسلها لامرأة أخرى عبر حساب الواتساب، وعاقبتها المحكمة بإصدار أمر جنائي بتغريمها مبلغاً قدره 5 آلاف ريال. ـ في دعوى رابعة، أدانت المحكمة الابتدائية شخصاً تعدى على المجني عليه بالسب والقذف عبر حساب التدوين المصغر تويتر، ووقع بذلك تحت طائلة المادة 8 من قانون الجرائم الإلكترونية، وغرمت المحكمة المتهم بمبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. ـ وفي دعوى خامسة، ارتكب شخصاً جريمة إلكترونية بتوجيه السب والقذف لشخص عبر رسائل نصية من خلال الشبكة المعلوماتية، وأوقعته تحت طائلة قانون العقوبات، وعاقبته بأمر جنائي بتغريمه مبلغاً قدره 2 ألف ريال، لأنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لشخص بنشر صور له بقصد الإساءة له أو التشهير. ـ في دعوى سادسة، نظر القضاء في دعوى شخص أدين بنشر مقاطع مرئية تتعلق بحرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وقد أسندت النيابة العامة له اتهاماً بالإساءة لها عبر الشبكة المعلوماتية. وقدمت المجني عليها بلاغاً مفاده أن المتهم قد قام بسبّها ونشر صوراً لها عبر برنامج التواصل الاجتماعي، وكانت المادة (8 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدّى على أيّ من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدّى على الغير بالسبّ أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وكان الحكم يفترض أن يورد واقعة الدعوى على نحو تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها، وأن يورد مؤدى الأدلة على نحو كافٍ، وهو ما خلا منه الحكم المطعون فيه؛ بما يوجب تمييزه وإعادته للنظر فيه من جديد أمام هيئة قضائية أخرى. ـ في دعوى أخرى، عاقبت المحكمة الابتدائية زوجاً استخدم تقنية المعلومات وهي الشبكة العنكبوتية في انتحال هوية شخص مجهول للإيقاع بالمجني عليها زوجته، وليختبر علاقات التعارف لديها عبر الإنترنت، ونشر صوراً تتعلق بحرمة الحياة الشخصية وهو برنامج السناب شات، ثم يبدأ في تهديدها وابتزازها. وعاقبته المحكمة الابتدائية بإصدار أمر جنائي بتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال، ومصادرة الوسيلة المستخدمة وإغلاق الحساب الإلكتروني محل الواقعة.
8407
| 22 ديسمبر 2021
أعادت محكمة التمييز دعوى القبض على مهرب حشيش بالمنفذ الجوي للمحاكمة مرة أخرى. تفيد حيثيات القضية بأنّ مفتشي الجمرك ارتابوا في حقيبة مسافر وبتفتيشه تبين أنه يحمل لفافات غذائية تحوي مخدر الحشيش وأفاد بأنه يحملها لشخص ينتظره بصالة الانتظار في المطار. وطلب منه مفتشو الجمرك الخروج وحال مقابلة صديقه تمّ القبض عليهما معاً، وقد أعيدت الدعوى للنظر فيها من جديد لأنه لا يوجد إثبات على سيطرته على المخدر ودور الشخص الآخر الذي كان ينتظره حيث إنّ الأوراق بالدعوى لم توضح العلاقة بينهما. قدم شخص طعناً أمام محكمة التمييز لإدانته بجريمة استيراد وإحراز نبات مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيه، وقد شاب الحكم القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب إعادته للمحاكمة مرة أخرى. ويفيد الحكم الابتدائي بأنّ المتهم حال قدومه البلاد عبر المنفذ الجوي ولدى وصوله حاجز التفتيش الجمركي تمهيداً لدخول البلاد تمّ الاشتباه به من قبل أحد مفتشي الموقع وتمّ تحويله لمفتش الجمارك. وعند تفتيش حقيبته عثر بداخلها على لفافات مواد غذائية، وتبين وجود مخدر الحشيش بداخلها، وأفاد بأنّ المتهم الثاني ينتظره خارج المطار لأخذ الأغراض وعندها سمح له بالخروج ليقابل الطرف الآخر بصالة الانتظار وكان ذلك تحت قوة الشرطة ومراقبتها وعندما تقابلا ألقيّ القبض عليهما معاً. ومن المقرر قانوناً أنّ التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها، وقد أورد الحكم المطعون فيه بدفع بطلان القبض لعدم توافر حالة التلبس ولم يبين الحكم مدى اتصال الطاعن بالمواد المخدرة وسيطرته عليها، واقتصر القول بوقوع القبض على الطاعن بمجرد مقابلة المتهم الآخر وهذا القبض ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور بما يتعين إعادة النظر فيه مرة أخرى.
2318
| 11 ديسمبر 2021
قضت محكمة التمييز بعدم جواز الطعن في حكم تحكيم صادر باتفاق طرفين، وذلك في دعوى شخص طالب بتعيين محكمين للفصل في نزاع بإنهاء عقد إيجار الذي ترتب عليه التزامات مالية بعد ذلك. تفيد الوقائع بأنّ شخصاً أقام دعواه أمام القضاء المدني مطالباً بتعيين محكمين للفصل في نزاع بإنهاء عقد إيجار الذي ترتب عليه التزامات مالية، فقضت المحكمة بتعيين محكم ليتولى التحكيم بين الطرفين استناداً لعقد الإيجار. وبوشرت إجراءات التحكيم بإثبات القيمة الإيجارية وإلزام مالك العقار برد وتسليم أصل سند الملكية وأن يسلم مبلغ القرض والفائدة منه. أمام محكمة الاستئناف حكمت برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الشخص أمام قضاء التمييز. والأصل أنه لا يجوز معاودة طرح النزاع الذي تم الاتفاق على حسمه بالتحكيم أمام القضاء لأسباب تتعلق بموضوع النزاع إلا أن المشرع في الوقت ذاته استثنى حالة العوار الذي يصيب المقومات الأساسية لحكم التحكيم. وقد عهد المشرع بنظر دعوى بطلان أحكام التحكيم إلى محكمة الدرجة الثانية دون الدرجة الأولى، وعلى درجة واحدة من درجات التقاضي باعتباره قاعدة منصفة تتفق مع طبيعة طريق التحكيم الذي اختار أطرافه اللجوء إليه بإرادتهم الحرة تنسحب على دعوى بطلان حكم التحكيم والتي يكتسب الحكم فيها قوة الأمر المقضي بمجرد صدوره، فلا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. وكان الطعن الماثل في هذه الدعوى بخصوص حكم صادر في دعوى بطلان حكم تحكيم، بما يتعيّن معه الحكم بعدم جواز الطعن.
1524
| 11 ديسمبر 2021
قضت محكمة التمييز إعادة دعوى إدانة شخص بالاحتيال إلى محكمة أخرى للنظر فيها لعدم وجود دليل بالأوراق. وقد نعى الطاعن على الحكم المطعون ضده، الذي أدانه بجريمة الاحتيال، وهذا الحكم شابه القصور في التسبيب، وخلا من أدلة الثبوت. وكان الحكم الابتدائي قد عول على أقوال الشهود دون أن يورد أسماءهم ومضمون أقوالهم. وتنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية أنه أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد كل دليل. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبد أقوال الشهود الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور مما يتعين معه تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعن فقط دون المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاً في الخصومة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة الطاعن بالحبس سنة والإبعاد عن جريمة الاحتيال المؤثمة بالمادة (354) من قانون العقوبات. واستأنف الطاعن وحده هذا الحكم فقضت محكمة ثاني درجة باستبدال عقوبة الإبعاد- وهي عقوبة تكميلية - بعقوبة الغرامة وهي غير مقررة للجريمة التي أدين الطاعن بها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. وقامت محكمة التمييز بتصحيح الخطأ بإلغاء ما قضى به الحكم من عقوبة الغرامة، وأعادت الحكم لمحكمة الإعادة التي ستنظر فيه من جديد.
2139
| 06 ديسمبر 2021
قضى حكم لمحكمة التمييز بإلزام شركة أن تؤدي للمطعون الأول إرش إصابة، وقد شاب الحكم القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. وأنّ المطعون ضده كان يقود سيارته بتصريح سياقة تحت التعليم ومؤمن عليها لدى شركة التدريب والتي تعد مسؤولة عن تغطية الحادث ويقتصر دور الطاعنة على تغطية الحوادث عندما يقود السيارة سائق يحمل رخصة كاملة بالإضافة لسقوط الحق في التغطية التأمينية لكون المتهم المدان خالف قانون المرور بسياقة تحت التعليم وبدون رخصة كاملة وبدون تواجد معلم سياقة بجواره على الطريق مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وتسبب الحادث في إحداث نسبة عجز للمجني عليه قدرها 45% من نسبة الجسم الكامل وخلص إلى توافر ركن الخطأ الذي نسب إلى المتهم لكون الحادث مؤمنا على المركبة ضد الغير. وكان من المقرر بنص المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 أن (التأمين على المركبات الميكانيكية إجباري لصالح الغير والركاب بمن فيهم سائق المركبة ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية الناجمة عن حوادث المركبة إذا وقعت داخل حدود إقليم الدولة ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة وتشمل الوفاة والأضرار الجسمانية أو أي إصابة بدنية أخرى.)، كما نصّت المادة (101) من ذات اللائحة سالف الإشارة إليها على أنه: (يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بما يكون قد أداه من مبالغ تعويض. وانّ المشرّع قد استهدف حماية المضرور وجعل التأمين على المركبات الميكانيكية إجبارياً، وألزم المؤمن بتغطية الأضرار المادية الجسمانية الناشئة عن حوادث المركبة شريطة وقوعها داخل حدود الدولة، كما ألزمه بأداء قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة. وأجازت المادة (101) للمؤمن الحق في الرجوع على المؤمن له بما أداه من مبالغ تعويض متى توافرت الشروط المنصوص عليها في تلك المادة ودون أن يكون لذلك أي مساس بحق المضرور مع وجوب أداء المؤمن التعويض المستحق له دون انتظار الفصل في دعوى الرجوع. وكان الحكم الابتدائي قد أثبت أن السيارة المتسببة في الحادث مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة - وهو ما لا تماري فيه الطاعنة -، ورتّب مسئوليتها عن تغطية التأمين لدى الشركة الطاعنة بمعرفة شخص يحمل رخصة سياقة تحت التمرين مؤمن عليه لدى شركة أخرى لا يمنع مسئولية الشركة الأولى المؤمن لديها عن السيارة المتسببة في الحادث. لمّا كان ما تقدّم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيّناً رفضه موضوعاً.
3831
| 13 نوفمبر 2021
أمرت محكمة التمييز بإسناد حضانة أطفال لأمهم، بعد أن خسر الزوج دعواه أمام محكمة أول درجة، وتمكن في حكم محكمة الاستئناف أن يأخذ حضانة الصغار استناداً لعدم قدرتها على تربيتهم. تفيد الوقائع بأنّ زوجاً أقام دعواه أمام محكمة الأسرة ضد زوجته بعدم استحقاقها للنفقة وإسناد حضانة الصغار إليه لأنها تقاعست عن تربية الأطفال وتركت منزل الزوجية، وقد أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق التي استمعت للشهود وأمرت برفض الدعوى. وقد استأنف الزوج دعواه وقضيّ بإلغاء الحكم المستأنف واعتبر الزوجة غير مستحقة للنفقة وإسقاط حضانتها وإسنادهم لأبيهم. طعنت الزوجة أمام محكمة التمييز ناعيةً على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتنص المادة 166 من قانون الأسرة على أن يقوم القضاء بإصلاح الأمر بين الطرفين، على ألا يتعارض مع مصلحة المحضون، واستهدف المشرع الحفاظ على استقرار العلاقات الأسرية قدر الإمكان وتجنيب الزوجين مواجهة نتائج الطلاق. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأقام قضاءه بعدم استحقاقها النفقة وإسقاط حضانتها لصغارها وإسنادها للمطعون ضده، وانتفاء أسباب تجاوز حقها فى حضانتهم، وأمرت المحكمة بحقها في حضانة أطفالها استناداً للشرع والقانون.
2964
| 07 نوفمبر 2021
قضت محكمة التمييز برفض طعن مواطن في نتيجة انتخابات مجلس الشورى، وحكمت بصحة نتيجة انتخابات مجلس الشورى. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي د. مبارك الهاجري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: أحمد البنعلي، نائب رئيس المحكمة، وإيهاب عوض، ود. إبراهيم المهندي، وعبدالعزيز السليطي. تفيد الوقائع أنّ مواطناً مرشحاً أقام دعواه أمام الدائرة المدنية ـ محكمة التمييز ببطلان انتخابات مجلس الشورى وما يترتب على ذلك من آثار منها بطلان فوز مرشح وإعادة الانتخابات من جديد. وكان قانون انتخابات مجلس الشورى قد وضع تنظيماً دقيقاً لمراحل العملية الانتخابية، بهدف تحقيق الضمانات الدستورية والقانونية، والعدالة الانتخابية، وأحاط بمراحل هذه العملية بالحيادية والنزاهة ليكون المجلس معبراً عن إرادة الناخبين. تفيد مدونات القضية أنّ المحكمة طلبت من وزارة الداخلية ـ إدارة الانتخابات موافاتها ببيان مفصل بأسماء المرشحين في الانتخابات عن الدائرة المعنية محل الدعوى، وعدد قيد الناخبين المقيدين فيها، من واقع ما لدى الوزارة من سجلات وأوراق شاملاً عدد المقترعين، والنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة الانتخابية، وعدد الأصوات الصحيحة، وعدد الأصوات الباطلة، وما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة لجميع المرشحين، واسم الفائز في الانتخابات موضحة قرين كل منهم مجموع الأصوات التي حصل عليها وفقاً للنتائج المعلنة، وكذلك موافاة المحكمة بصور من جميع المحاضر التي تلقتها الوزارة من لجان الدائرة الانتخابية. وبعد ورود هذه المحاضر من وزارة الداخلية والاطلاع عليها من قبل الهيئة القضائية الموقرة، وبعد تمكين الخصوم من الاطلاع على جميع الأوراق وإبداء دفاعهم، صمم الطاعن على طلباته الواردة بصحيفة الطعن. ومن المقرر بنص المادة 39 من القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن انتخابات مجلس الشورى أنه يحق للمرشح دخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية أو أن يوكل ذلك أحد الناخبين في الدائرة الانتخابية ويقدم طلب توكيل كتابة إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد، ومفاده أنّ الأصل هو حضور المرشح بنفسه داخل قاعة الانتخاب أو أن يوكل أحد الناخبين في ذلك، والثابت أمام المحكمة ومن مطالعة محضر الانتخاب وأوراق العملية الانتخابية المرسلة من إدارة الانتخابات أنّ اللجنة في الدائرة المعنية احتوت على لجنة رئيسية وبوشرت أعمالها بحضور المرشحين بمن فيهم الطاعن ذاته، وأنّ اللجنة الرئيسية التي أدلى فيها بجل الأصوات قد تمت بحضور المرشح الطاعن وبحضوره شخصياً وهو الأصيل الذي يغني حضوره عن الوكلاء إن وجدوا، فضلاً عن أنه يثبت طعنه هذا بأن قدم ما يفيد تقدمه للإدارة المختصة للحصول على بطاقة وكيل مما يكون معه ذلك النعي قد بني على غير سند صحيح من الوقائع والقانون متعيناً رفضه. أما عن مناعي الطعن التي تتعلق بالدعاية الانتخابية واختراق يوم الصمت الانتخابي، ولما كانت مخالفات المرشحين لقواعد الدعاية الانتخابية قد رتب المشرع عليها عقوبات نص عليها في الفصل السابع من قانون انتخابات مجلس الشورى وأناط بالنيابة العامة تحريك الدعوى عنها، ولما كان الثابت أنّ الطاعن لم يقدم للمحكمة ما يفيد تقديمه ببلاغات في ذلك الشأن لجهات الاختصاص فضلاً عن المخالفات المنسوبة في شأن الدعاية الانتخابية جميعها نسبت لآخرين فضلاً عن انعدام أثرها في نتيجة الانتخابات ومن ثمّ تطرحها المحكمة. ومما تقدم فإنّ جوهر العملية الانتخابية هو تعبير الناخبين عن إرادتهم الحرة في اختيار من يمثلهم في المجالس النيابية وهو الأصل العام الذي من شأنه سنت القوانين المنظمة للانتخابات وأناط بجميع القائمين على تنظيم الانتخابات التحقق من حصول ذلك الجوهر والتأكد من عدم اختراقه بأيّ أفعال من أيّ من أطراف العملية الانتخابية التي تؤثر سلباً في حرية إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم، ومن ثمّ فإنّ المحاكم التي أنيط بها مراقبة تحقق ذلك الفصل في صحة عملية الانتخاب، عليها التحقق من أيّ مخالفة يدعيها من يطعن في صحة الانتخاب ويكون من شأنها التأثير على إرادة الناخبين أو صحة انتخاب الفائز أو أن يكون من شأنها تحققها أن تتغير به النتائج المعلنة من سلطة الإشراف على الانتخاب أما غير ذلك من المخالفات اليسيرة التي لا تؤثر في مجملها في صحة انتخاب أو إرادة الناخبين أو لا تتغير بها النتائج المعلنة وإن كان القانون قد رتب على تحققها جزاءات أو عقوبات فتكون هي المعمول بها دون إبطال الانتخاب برمته، طالما أن المحكمة قدرت من واقع الحال والاطلاع على المستندات عدم تأثر النتائج بتلك المخالفات وإذا كان ما أثاره الطاعن من مناعي على العملية الانتخابية في الدائرة محل الدعوى قد خلت جميعها مما يؤثر في سلامة وصحة النتيجة المعلنة، ومن ثمّ تقضي المحكمة برفض الطعن وصحة النتيجة. المحامي يوسف الزمان: محكمة التمييز أرست مبدأ مهماً لانتخابات الشورى القادمة أكد المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ الحكم جاء في سياق ما قرره القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى من قيام القضاء بالرقابة على مدى صحة الإجراءات الانتخابية من عدمها، وجاء هذا القضاء تأكيداً على حق كل مرشح إحالة ما إذا توجد لديه أسانيد قوية من أنّ هناك مخالفات ارتكبت أثناء التصويت فإنه يحق له الاحتكام والتوجه إلى قضاء التمييز بالطعن على نتيجة الانتخابات في الدائرة التي كان مرشحاً فيها مع ضرورة تقديمه للأسانيد القانونية التي تؤيد الطعن. وقد أعطى المشرع محكمة التمييز الفصل في هذا الطعن إما برفضه أو بقبوله وتعديله. ونصت المادة 45 من القانون رقم 6 بشأن انتخاب مجلس الشورى أنه لكل مرشح أن يطعن في صحة الانتخاب الذي أجري في دائرته الانتخابية أمام محكمة التمييز، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل محكمة التمييز في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ إيداعه لديها. ونصت المادة 46 من ذات القانون أنه إذا ثبت لمحكمة التمييز صحة الطعن، جاز لها أن تقضي بفوز المرشح الذي تبين لها صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية. وأكد الزمان أن الثابت من قضاء التمييز أنّ هذا الطعن لم يؤثر على نتيجة الانتخابات لأنه لم يقم على أساس وبالتالي فإنّ القضاء قال كلمته الحق في القضية المعروضة أمامه. وبناءً على ذلك تكون محكمة التمييز قد أرست مبدأ مهماً بالنسبة لمدة صحة الانتخابات من عدمها، وهو مبدأ هام ويعد أساساً بالنسبة للانتخابات القادمة لمجلس الشورى. وأوضح أن المشرع ألزم المرشح بالواجبات والمسؤوليات والتقيد بعدم ارتكاب المحظورات لقانون الانتخاب لممارسة حق الترشح للوصول إلى كرسي المجلس. ومن المقرر في صحة الانتخاب بعد إعلان النتيجة العامة للانتخابات التحقق من صحة انتخاب العضو للمجالس النيابية وفوزه في الانتخاب هي مهمة قضائية بالنظر لما يمتاز به القضاء من حيادية واستقلالية تجعل القضاة هم وحدهم القادرين وبحكم تكوينهم القانوني على الفصل في مدى صحة أو عدم صحة انتخاب النائب أو عضو المجلس النيابي في نهاية مطاف العملية الانتخابية. ومن هنا أعطى قانون انتخاب مجلس الشورى لكل مرشح بعد إعلان نتيجة الانتخاب التي يعلنها وزير الداخلية أو من يفوضه النتيجة العامة للانتخابات أعطى المرشح أن يطعن في صحة الانتخاب الذي أجري في دائرته الانتخابية أمام محكمة التمييز وذلك خلال 10 أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وإذا ثبت لمحكمة التمييز صحة الطعن، جاز لها أن تقضي بفوز المرشح الذي تبين لها صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية. والمستقر عليه أنه لمحكمة الطعن أن ترفض الطعن إذا ما فقد أحد الشروط الشكلية أو أن الطلبات غير قائمة على أسباب صحيحة. وقال المحامي الزمان: إنه طبقاً لنص المادة 47 من قانون انتخاب مجلس الشورى فإنه للعضو الذي أعلن عن فوزه والمطعون في صحة انتخابه أن يباشر مهام العضوية وله حق حضور المشاركة في أعمال المجلس وحضور الجلسات إلى أن تفصل محكمة التمييز في الطعن المرفوع ضده، وفي حالة إذا ما أبطل حكم التمييز عضويته فإنّ هذا الإبطال لا يسري بأثر رجعي بل يسري من تاريخ صدور الحكم. ولا يجوز الطعن في حكم محكمة التمييز بأيّ طريق من طرق الطعن عملاً بنص المادة 25 من القانون رقم 12 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز. المحامي علي الخليفي: المشرع وضع أسساً جوهرية لصحة الانتخابات قال المحامي علي عيسى الخليفي إنّ محكمة التمييز وضعت مبدأ مهماً وجوهرياً لصحة الانتخاب ومعياراً للقواعد الحاكمة لصحة العملية الانتخابية. وأضاف أنّ المخالفات اليسيرة التي لا تؤثر في مجملها في صحة الانتخاب أو إرادة الناخبين لا تتغير به النتائج المعلنة فلا يترتب عليها إبطال الانتخاب برمته. وأكد أنّ المشرع في القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس الشورى وضع أسساً تنظيمية مقننة ومحكمة للعملية الانتخابية بحيث لا تشوبها شائبة، وليتمكن كل مرشح من الحصول على حقه الانتخابي فعلياً، منوهاً أنّ القانون أعطى القضاء الحق في الفصل فيها.
2237
| 04 نوفمبر 2021
قضت محكمة التمييز بصحة نتيجة انتخابات مجلس الشورى في الدائرة الرابعة وبرفض الطعن عليها، والذي يعد أول حكم من نوعه على طعن في نتيجة انتخابات مجلس الشورى التي جرت في أكتوبر الماضي، فيما قال محامون إن المحكمة أرست مبدأ جوهرياً هاماً . قالت المحكمة – في حيثيات حكمها وفق ما نشره محامون على حساباتهم بتويتر – إن المحاكم التى أنيط بها مراقبة العملية الانتخابية يكون لها الفصل في صحة عملية الانتخاب، وعليها التحقق من أن أي مخالفة يدعيها من يطعن في صحة الانتخاب يكون من شأنها التأثير على إرادة الناخبين أو صحة انتخاب الفائز أو أن يكون من شأن تحققها أن تتغير به النتائج المعلنة. وأضافت: أما غير ذلك من المخالفات اليسيرة التي لا تؤثر في مجملها في صحة الانتخاب أو إرادة الناخبين أو لا تتغير بها النتائج المعلنة ، فتكون هي المعمول بها دون إبطال الانتخاب برمته، طالما أن المحكمة قدرت من واقع الحال والاطلاع على المستندات عدم تأثر النتائج بتلك المخالفات. وأشارت إلى أن ما أثاره الطاعن لا يؤثر في سلامة وصحة النتيجة المعلنة، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطعن وصحة النتيجة . وقال المحامي راشد بن سعد آل سعد الكواري: إن حكم التمييز الصادر مطلع نوفمبر أول سابقة قضائية لتطبيق قانون انتخاب مجلس الشورى؛وفيه أرست المحكمةالمبدأ الجوهري الحاكم لصحة الانتخاب ومعيار القواعد الحاكمة لصحة العملية وما يؤثر عليها، وصرف النظر عن المخالفات اليسيرة التي لاتتأثر بها النتيجة المعلنة حتى لو وقعت مخالفات يسيرة. وأضاف الكواري – على حسابه بتويتر - أن حكم التمييز قضى بأن جوهر العملية الانتخابية هو تعبير الناخبين عن إرادتهم الحرة في اختيار من يمثلهم في المجالس النيابية، وهو الأصل العام الذي من أجله سنت القوانين المنظمة للانتخابات، وما انيط بالقائمين عليها من التحقق من حصول ذلك الجوهر، والتأكد من عدم اختراقه بأي أفعال تؤثر سلباً في حرية إرادة الناخبين في اختيار ممثليها، ومن ثم فإن المحاكم التي أسند إليها القانون مراقبة تحقق ذلك الفصل في صحة عملية الانتخاب، والتحقق من أي مخالفة يدعيها من يطعن في صحة الانتخاب وتؤثر على ارادة الناخبين أو صحة انتخاب الفائز، أو يكون من شأن تحققها تغيير النتائج المعلنة، أما غير ذلك من المخالفات اليسيرة التي لاتؤثر في مجملها في صحة الانتخاب او ارادة الناخبين او لا تتغير به النتائج المعلنة فلا يترتب عليها ابطال الانتخاب برمته. وأشار المحامي علي بن عيسى الخليفي إلى أن محكمة التمييز وضعت مبدأ هاماً وجوهرياً لصحة الانتخاب ومعيار القواعد الحاكمة لصحة العملية الانتخابية يقضي بأن المخالفات اليسيرة التي لاتؤثر في مجملها في صحة الانتخاب أو إرادة الناخبين أو لا تتغير به النتائج المعلنة فلا يترتب عليها إبطال الانتخاب برمته .
7565
| 03 نوفمبر 2021
أقامت النيابة العامة دعوى جنائية أمام محكمة الجنايات مفيدة أنّ المتهم شرع في سرقة منقولات إلا أنّ أثر جريمته خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو خشية ضبطه وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات، وقضت محكمة الجنايات بعدم اختصاص الدعوى فأحيلت لمحكمة الجنح ثم قضت هي الأخرى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإعادتها للنيابة العامة. واستناداً إلى أن واقعة الشروع في السرقة ليلاً تعدّ جناية، وتختصّ بها محكمة الجنايات حتى مع النزول بعقوبة الشروع عن الحدّ المقرّر لعقوبة الجناية. وأصبح الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف حتى فوات ميعاده، ومن ثم فقد تخلّت كلٌّ من المحكمتين الجنايات والجنح عن نظر الدعوى بقضائهما بعدم الاختصاص بما يتـوافر به التنازع السلبي على الاختصاص الذي يوجب اللجوء إلى محكمة التمييز، لتُعيّن المحكمة المختصّة. وتنص المادة (172) من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا صدر حكمان نهائيان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص في موضوع واحد يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة التمييز، وكان كلٌّ من حكم محكمة الجنايات وحكـم محكمـة الجنـح قـد صدر بعدم الاختصاص وأصبح نهائياً، ومن ثم يكون طلب النيابة العامة بتعيين المحكمة المختصّة مقبولاً. وتعتبر جريمة الشروع في السرقة ليلاً جناية، وتختصّ بها محكمة الجنايات بصفتها جناية، وليس بصفتها جريمة حدّية، وكان حكم محكمة الجنايات قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى، رغم أن التهمة المسندة للمتهمين شروع في السرقة ليلاً تعدّ جناية - وإن كانت لا تعتبر جريمة حدّية، وتختصّ بنظرها محكمة الجنايات؛ فإنه يكون قد خالف القانون، ومن ثم فإنه يكون من المتعيّن، وإعمالاً لنصّ المادة (172) من قانـون الإجراءات الجنائية، قبول طلب النيابة العامة، وتعيين محكمة الجنايات للفصل في الدعوى.
2475
| 31 أكتوبر 2021
رفضت محكمة التمييز إلغاء حكم أول درجة، الذي يقضي بمعاقبة سيدة على ارتكاب جريمتي السب والقذف بحق آخر عبر إرسال رسالة من الهاتف المحمول للمجني عليه. تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه الذي دانها بجريمة السب عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات، وقد شاب الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وخلو الأوراق من الأدلة وعدم توافر الركن المادي بدلالة أنّ الهاتف الذي أرسل منه الرسالة لا تملكه المتهمة فضلاً عن كيدية البلاغ وعدم انطباق وصف النيابة العامة على الواقعة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. والقصد الجنائي من جريمة القذف والسب يتحقق متى كانت العبارات التي وجهها المتهم للمجني عليه شائنة بذاتها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فقد وجبت معاقبة قائلها بصرف النظر عن البواعث التي دفعته إليها. سب من غير علانية وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهمة اقترفت موقفين هما سب في مواجهة المجني عليه من غير علانية، والسب عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات، وقضى الحكم المطعون فيه بمعاقبة المتهمة ويضحى النعي الذي قدمته للمحكمة غير صحيح. وعول الحكم على اعتراف المتهمة بمحضر الشرطة ولم تنكر ذلك، أما أن رقم الهاتف الذي أرسلت منه الرسالة لا تملكه فهذا غير مقبول لما هو مقرر أنّ الدفع بارتكاب شخص آخر للجرم وكيدية البلاغ من أوجه الدفاع ولا يستحق الرد عليه، ويكون الطعن مبيناً على غير أساس وتمّ رفضه موضوعاً.
2085
| 23 أكتوبر 2021
رفضت محكمة التمييز دعوى طلاق رفعها زوج ضد زوجته طالباً إسقاط الحضانة عنها لعدم قدرتها على الإيفاء بمتطلبات الحياة الأسرة. وكان الزوج قد قدم طلباً لمحكمة الأسرة طالباً تفتيش كاميرات المراقبة وأجهزة الكمبيوتر والمحمول والإنترنت في المنزل للتأكد من عدم قدرتها على القيام بواجباتها تجاه أطفالها إلا أنه عجز عن إثبات ذلك. ورد في حيثيات القضية أنّ الزوجة تقدمت بطلبها لمحكمة الأسرة طالبة الطلاق للضرر وحضانة الأبناء ونفقات العدة والمتعة، وقد استحالت العشرة بينهما فأقامت الدعوى، ثم طلبت المحكمة ندب خبراء لفحص أجهزة الكمبيوتر والإنترنت والمحمول وصولاً للحكم بإثبات عدم قدرة الزوجة على تربية أبنائها وإسقاط الحضانة عنها. وقال الزوج في دعواه ضد زوجته إنها دأبت على اختلاق الخلافات وافتعال المشكلات وترك مسكن الزوجية لأسباب واهية، وقضى الحكم برفض الدعوى. ورفضت الزوجة العودة لبيت زوجها ومعها أبناؤها فأقام دعوى ضدها طالباً رجوعها لبيتها وأنه قام بتطليقها بموجب وثيقة طلاق ثم ردها، فندبت المحكمة حكمين اللذين قدما تقريراً وقد رفضته المحكمة بعد ذلك. ويشترط في مستحق الحضانة وفق المادة (167) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته بما يحقق مصلحته وسلامته، كما أن الأم هي أحق الناس بالحضانة لقوله - صلى الله عليه وسلم: أنتِ أحق به ما لم تنكحي، لأنها أقدر على تحمّل المشقة من أجل الأولاد وأشفق عليهم، وتنص المادة (169) من قانون الأسرة على أنه يثبت حق الحضانة على الترتيب التالي: الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب..، يدل على أن هذا الترتيب واجب المراعاة، ولا يمكن تجاوز صاحب الحق في الحضانة إلى من يليه إلا بموجب سبب يسوغ لهذا التجاوز، ومن شأنه أن يسقط عنه هذا الحق. وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن وقائع الدعوى وأدلتها ودفاع الطرفين خلص إلى عدم توافر ما ينال من صلاحية المطعون ضدها للحضانة، وقدر أن ما ساقه الطاعن من دفاع وما قدمه من مستندات ليس مانعاً من حقها في الحضانة، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
3392
| 16 أكتوبر 2021
برأت محكمة التمييز شاباً حرر شيكاً مذيلاً بكلمة إنجليزية هي Securitychequ وتعني شيك ضمان، وقرر ممثل البنك أنّ الشيك حرر ووقع عليه لسداد قرض، ولم يخل الشاب بأركان الشيك. فقد أدانت محكمة أول درجة شاباً بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وقد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وذكر في دفاعه الجوهري أنّ الشيك شيك ضمان وقد أثبت عليه عبارة Securitychequ، وعول في هذه الكلمة على ما قرره البنك المركزي بأنّ الكلمة لا تخرج الشيك عن كونه أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع عليه، بينما قرر ممثل البنك القانوني بأنّ الشيك ضمان بما يستوجب تمييزه. وإن الشيك في حكم المادة (357) من قانون العقوبات هو الشيك المعرّف في قانون التجارة، ذلك أن المشرّع لم يضع في قانون العقوبات تعريفاً للشيك أو بياناً لأركانه اكتفاءً بما أورده القانون والذي عرّف الشيك وبيّن أركانه بأنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلّق على شرط بوفاء مبلغ معيّن من النقود إلى المستفيد باعتباره أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطّلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات. وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء الساحب بدين على المستفيد غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء، وإنما أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه الأخير، وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول. والبيّن من ملف القضية أن صورة سند الدعوى سُطر في صدرها عبارة securitychequ بما يعني أنه شيك ضمان، ومن ثم فلا تعد شيكاً وتغدو ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه لها في التعامل، وتنحسر عنها الحماية الجنائية والتي حددت للورقة المتوافرة على المقومات التي وضعها القانون لاعتبارها شيكاً. وتضحى الواقعة المسندة إلى الطاعن بمنأى عن التأثيم، وكان الحكم المطعون فيه قد طرح هذا الدفاع استناداً إلى كتاب (البنك المركزي) بعدم الاعتداد بهذه العبارة ؛ فضلاً عما قرّره ممثّل البنك من أن الشيك سداد لقرض. وأن البيّن من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم أن الممثل القانوني للبنك قرّر أن الشيك شيك ضمان وغير مستحق الدفع، وهو الأمر الذي يقود إلى القول بفقدان الشيك لطبيعته، ويضحى ورقة لا يؤبه لها في التعامل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فوق إخلاله بحق الدفاع، بما يوجب تمييزه وإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.
2898
| 21 سبتمبر 2021
قررت محكمة التمييز أنّ دعوى موظف يطالب بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ترقيته لدرجة وظيفية أعلى، على غير أساس لأنه لم يتقدم بطلب تظلم لجهة عمله، وقد استقال قبل رفع الدعوى وعدم تقديمه للتظلم وفق الإجراء الإداري المتبع. تفيد الوقائع أنّ موظفاً أقام دعواه أمام محكمة التمييز على جهة عمله مطالباً الحكم بإلغاء قرار تقييم أدائه بتقدير ضعيف، ومنحه درجة جيد جداً، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ترقيته للدرجة التي تليها فضلاً عن تعويضه، على سند أنه تمّ تقييم أدائه بدرجة ضعيف رغم حصوله في السنوات السابقة على تقديري امتياز وجيد جداً بما ترتب عليه عدم ترقيته. وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار التقييم ورفض طلباته، ثم استأنف أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد الحكم الصادر مسبقاً. فقد طعن الموظف أمام قضاء التمييز ناعياً بالخطأ في تطبيق القانون، وأنّ المطعون ضده لم يسبق له التظلم من قرار تقييم الأداء قبل رفع دعواه، وقد قدم استقالته قبل إقامة الدعوى بما تزول صفته كموظف للطعن على القرار، وتضحى دعواه غير مقبولة. تنص المادة (3) من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية ( تختص الدائرة الإدارية، بنظر المنازعات الإدارية التالية: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، أياً كانت درجاتهم الوظيفية، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم، والطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا طلبات التعويض، ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة، بمثابة رفضه. من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قرارات تقييم الأداء بحكم مآلها وآثارها، تندرج في عموم القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالمكافآت والعلاوات، ومن ثم فإن التظلم منها هو اختياري للموظف، وله الحق في الطعن عليها مباشرة أمام القضاء ما دام القرار قد أضحى نهائياً، فلا يحول دون أن يكون الموظف عند إقامة الدعوى قد انتهت خدمته بتلك الجهة لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة بما فيها الاستقالة ما دامت طلباته في الدعوى ناشئة عن حق كان له أثناء خدمته.
4201
| 21 سبتمبر 2021
أعادت محكمة التمييز دعوى محاكمة شخص بتهمة إقامة منشأة ثابتة بدون ترخيص في بيئة نباتية، لأن اوراق القضية خلت من ذكر طبيعة وصفة مكان وقوع الجريمة، ثم تقدم المتهم بدعواه أمام قضاء التمييز للنظر في الحكم الصادر ضده. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بجريمة إقامة منشأة ثابتة بدون ترخيص، وطالبت بمعاقبة الطاعن، وفق أحكام القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وأنه لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية، في مناطق البيئة النباتية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة: الأعمال الزراعية، وقطع الأشجار والشجيرات، ولا يمنح الترخيص إلا بقصد الاستفادة منها لغرض، واستغلال الثروة الطبيعية المتجددة وأراضيها، وقطع أو خلع أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب، أو حرقها أو إزالتها أو نقلها، أو تجريدها من أوراقها أو قشورها، أو الإضرار بها. ولا يمنح الترخيص إلا بهدف استعمال أراضيها في أغراض أخرى، وإقامة المنشآت الثابتة. وكانت المادة الأولى من ذات القانون قد عرّفت البيئة النباتية بأنها الأراضي التي تكسوها مجموعة من النباتات وليست مخصصة لأغراض الزراعة، وتكون الأشجار هي العنصر السائد فيها، وتمتلكها الدولة، وليست عليها حقوق انتفاع لأحد. وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر صفة وطبيعة مكان وقوع الجريمة ؛ طبقاً لما اشترطه القانون، وهو ركن مهم في الدعوى، لما يترتّب عليه من أثر في تحديد مسؤولية الطاعن، ولم يستجب لطلب الطاعن سماع الشهود، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإدانة الطاعن؛ فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يوجب تمييزه، والإعادة للمحاكمة مرة أخرى.
2017
| 09 سبتمبر 2021
مساحة إعلانية
وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط و OpenAI المنظمة البحثية الأمريكية للذكاء الاصطناعي، في خطوة تُعد...
22620
| 02 ديسمبر 2025
يقع فندق سوق الوكرة في قلب سوق الوكرة القديم التاريخي على ضفاف الخليج العربي، ويُعد الملاذ المثالي للضيوف الباحثين عن إقامة هادئة ومريحة...
19346
| 02 ديسمبر 2025
فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300...
19156
| 02 ديسمبر 2025
انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في ستة أسابيع في الجلسة السابقة، وسط عمليات جني...
19040
| 02 ديسمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
ناقشت لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة قطر، خلال اجتماع عقدته بمقر الغرفة، تسهيلات استيراد المعادن الثمينية. وعقد الاجتماع برئاسة السيد ناصر بن سليمان آل...
18944
| 02 ديسمبر 2025
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 52.87 نقطة، أي بنسبة 0.50 في المئة، ليصل إلى مستوى 10674.06 نقطة. وتم خلال الجلسة...
18794
| 02 ديسمبر 2025
تراجع مؤشر بورصة قطر هامشيا بنسبة 0.01 في المئة في مستهل تعاملات اليوم، ليخسر 0.66 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10620 نقطة مقارنة...
18666
| 02 ديسمبر 2025