رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
محكمة التمييز: رفض تخفيف عقوبة المتهمين في حريق فيلاجيو

حكم نهائي يسدل الستار على قضية تداولت 6 سنوات أمام القضاء ديات شرعية لـ 19 ضحية في حريق مروع بـ فيلاجيو أسدلت محكمة التمييز صباح أمس الستار على قضية حريق فيلاجيو، وقضت في حكمها النهائي، برفض الطعن المقدم من المتهمين في حريق فيلاجيو بتخفيف العقوبة والغرامة الصادرتين من محكمة الاستئناف. ويعتبر حكم محكمة التمييز باتاً ، ولا يجوز الطعن عليه بأيّ طريق أمام أيّ جهة . وبدأت القضية مداولاتها أمام درجات التقاضي في 2012 ، حتى بلغت في نهاية المطاف إلى حكم التمييز القاطع العام الحالي . وكان حكم الاستئناف قد قرر في جلسة سابقة بديات شرعية للمتوفين ، وقدرها 200ألف ريال لكل متوف ٍ توزع حسب الأنصبة الشرعية ، وهي في مجملها 3ملايين و800ألف ريال . وقع حريق فيلاجيو في 28 مايو 2012 ، وراح ضحيته 19 شخصاً ، بينهم 13 طفلاً و4 مدرسات ورجلا دفاع مدني . حكم محكمة أول درجة وكانت محكمة الجنايات أول درجة أصدرت في 20 يونيو 2013 حكمها في قضية حريق مجمع فيلاجيو بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوف توزع حسب الأنصبة الشرعية ، كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة 5 سنوات وقضت ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم من اتهام. حكم الاستئناف الأول وكانت محكمة الاستئناف الجنائية "الدائرة الثانية " قد أصدرت يوم 26 أكتوبر الماضي حكما بتبرئة جميع المتهمين في قضية حريق فيلاجيو الذي وقع في 28 مايو 2012 وتوفي فيه 19 شخصا ، بينهم 13 طفلا و4 مدرسات ورجلا دفاع مدني. وقد ألغت محكمة الاستئناف الإدانة والعقوبة المحكوم بهما ضد المتهمين من جميع التهم المسندة إليهم ، وأن تقتصر الإدانة لتكون بموجب أحكام المادتين (1) (43/1) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005، وبتغريم شركة مشاريع عقارية 20 ألف ريال وإلزامها بالتضامن مع شركائها وبالتضامن مع شركة تأمين بأداء الدية الشرعية ومقدارها 200 ألف ريال عن كل واحد من المتوفين. طعن النيابة العامة قرر النائب العام بعد الإعلان عن براءة المتهمين ، اتخاذ إجراءات الطعن رسمياً على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ، الذي قضى ببراءة جميع المتهمين في قضية حريق فيلاجيو . وقام سعادة النائب العام بتكليف نيابة تمييز الأحكام بإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه لإيداعها محكمة التمييز ، وذلك بعد الاطلاع على أسباب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف . وقدمت النيابة العامة طعناً على أحكام البراءة ، وأعيدت القضية لمحكمة الاستئناف مرة أخرى. حكم الاستئناف الثاني وأمرت محكمة الاستئناف بإلزام المتهمين بدفع الديات الشرعية لأسر المتوفين في الحادث. وقضت غيابياً في حق المستأنفين ، وهما صاحبا صالة ألعاب الأطفال التي تسمى (جيم بانزي) ، وحضوريا في حق باقي المستأنفين مالك المجمع ، ومدير المجمع، وموظف بإحدى الجهات ، وبقية المستأنفين من أولياء أمور الضحايا والمدعين بالحق المدني. وجاء في منطوق الحكم الاستئنافي : عدم جواز الاستئناف المرفوع من المدعين بالحق المدني ، وفي موضوع باقي الاستئنافات المقدمة إلغاء الحكم السابق ، والقضاء مجددا بمعاقبتهم بدفع الديات الشرعية بالتساوي 200 ألف ريال قطري، لورثة المتوفين تقسم فيما بينهم بالتساوي أرباعا لكل من ورثة المجني عليهم. وإلزام شركة تأمين بالتضامم مع المستأنفين المذكورين بأداء الديات الشرعية لورثة المجني عليهم كما شمل الحكم تعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المستأنف الموظف ، بالاكتفاء بحبسه سنة واحدة، وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام ، من صيرورة هذا الحكم باتا ، ومصادرة المحررات المزورة.

4989

| 07 فبراير 2017

محليات alsharq
الاستئناف تلزم المتهمين في "حريق فيلاجيو" بدفع ديات شرعية للضحايا

* المحكمة تأمر بمصادرة المحررات المزورة في قضية فيلاجيو * تعديل عقوبة حبس أحد المتسببين إلى سنة مع وقف التنفيذ *إلزام شركة تأمين مع المتهمين بدفع ديات شرعية للمتوفين أسدلت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف صباح أمس الستار على قضية حريق مجمع فيلاجيو الذي وقع في 28 مايو من عام 2012 ، وتسبب في وفاة 19 شخصاً بينهم أطفال، وأصدرت حكماً قضائياً بإلزام المتهمين بدفع الديات الشرعية لأسر المتوفين في الحادث. وقضت المحكمة غيابياً في حق المستأنفين، وهما صاحبا صالة ألعاب الأطفال التي تسمى (جيم بانزي)، وحضوريا في حق باقي المستأنفين مالك المجمع، ومدير المجمع، وموظف بإحدى الجهات، وبقية المستأنفين من أولياء أمور الضحايا والمدعين بالحق المدني. وجاء في منطوق الحكم، عدم جواز الاستئناف المرفوع من المدعين بالحق المدني، وفي موضوع باقي الاستئنافات المقدمة إلغاء الحكم السابق، والقضاء مجددا بمعاقبتهم بدفع الديات الشرعية بالتساوي 200 ألف ريال قطري، لورثة المتوفين تقسم فيما بينهم بالتساوي أرباعا لكل من ورثة المجني عليهم. وإلزام شركة تأمين بالتضامم مع المستأنفين المذكورين بأداء الديات الشرعية لورثة المجني عليهم كما شمل الحكم تعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المستأنف الموظف، بالاكتفاء بحبسه سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، من صيرورة هذا الحكم باتا، ومصادرة المحررات المزورة. القاضي عيسى النصر يترأس محكمة الاستئناف صدر النطق بالحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة السيد القاضي عيسى أحمد النصر، وعضوية السيد القاضي محمد صفوت طرة، والسيد القاضي بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة، والمحامين، وكاتب الجلسة. وكانت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية قد حكمت في القضية قبل تمييز الحكم أمام محكمة التمييز، بإلغاء الإدانة والعقوبة المحكوم بهما في قضية حريق فيلاجيو، والذي أسفر عن وفاة 19 شخصا من أطفال ومشرفات ورجال دفاع مدني، والحكم من جديد بتبرئتهم من جميع التهم المسندة إليهم، على أن تقتصر الإدانة لتكون بموجب أحكام المادتين (1)(43/1) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005 . وبتغريم شركة مشاريع عقارية بعشرين ألف ريال وإلزامها بالتضامن مع شركائها وبالتضامم مع شركة تأمين بأداء الدية الشرعية وقدرها 200 ألف ريال عن كل واحد من المتوفين، على أن تسلم الديات المحكوم بها إلى ورثة المجني عليهم المتوفين لتقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية . وتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. أما محكمة أول درجة فكانت قد عاقبت المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامم مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفى، توزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية.. كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة خمس سنوات، وقضت ببراءة بقية المتهمين مما أسند إليهم من اتهام إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. جدير بالذكر أنّ الهيئة القضائية الموقرة كانت قد استمعت أمس الأول إلى مرافعات شفهية من النيابة العامة والوكلاء القانونيين للمتهمين، الذين قدموا دفوعاً بحق موكليهم.

1610

| 26 أبريل 2016

محليات alsharq
"الاستئناف" تنطق بالحكم في قضية حريق فيلاجيو اليوم

تنطق الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف صباح اليوم حكمها في قضية مجمع فيلاجيو، والتي راح ضحيتها 19 شخصاً وطفلاً في حريق شب فيه في 2012. وقد استمعت هيئة المحكمة صباح أمس إلى المرافعات الشفهية للنيابة العامة ولوكلاء دفاع المتهمين، وقررت في ختام الجلسة حجزها للحكم، لتصدر قرارها صباح اليوم الإثنين. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، السيد القاضي عيسى أحمد النصر، وعضوية كل من السيد القاضي محمد صفوت طرة، والسيد القاضي بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة، ووكلاء دفاع المتهمين . في بداية الجلسة، قدمت النيابة العامة مرافعتها في القضية، وجاء فيها أنّ القضية بدأت في مايو من عام 2012، عندما شبّ حريق في محل تجاري بمجمع فيلاجيو، وراح ضحيته 19 شخصاً من بينهم أطفال، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق إلا أنّ تلك المحاولات لم تنجح في إخماد النيران. كما لم تنجح جهود الدفاع المدني في السيطرة على الحريق الذي زحف إلى حضانة (جيم بانزي) على الرغم من عدم علمهم بوجود حضانة داخل المجمع، حيث كان ذلك الموقع يستخدم في السابق مخزناً لتخزين مخلفات البناء . وقد ثبت للنيابة العامة من خلال التحقيقات أنّ هناك قصوراً من إدارة مجمع فيلاجيو والقائمين عليه في استيفاء الاشتراطات المطلوبة للأمن والسلامة سواء إجراءات شكلية أو إجرائية، وخاصة حضانة الأطفال محل الاتهام، إذ إنها تقع في الطابق الميزانين، وليس بها مخارج للطوارئ ولا منافذ للتهوية وليست بيئة مناسبة لاستقبال الأطفال . وجاء في مرافعة النيابة العامة أنّ الحضانة عملت في نشاط استقبال الأطفال وكانت تقوم بتعليمهم تمهيداً لإلحاقهم بالمدارس الابتدائية، وكانت تزاول نشاطاً تعليمياً على الرغم من أنّ الترخيص الأول للحضانة كان لمزاولة نشاط ترفيهي، حيث تمّ التحايل على الرخصة لتزاول نشاطاً تعليمياً، بل وكانت تقيم حفلات أعياد ميلاد داخلية وخارجية، وذلك مخالفة لشروط الترخيص. وفي يوم الواقعة، شبّ حريق في محل (نايكي) للملابس الرياضية بعد سقوط كشاف كهربائي في مخزن بالمحل، ومنه انتشر في كل مكان وحتى الحضانة . وقد ساعد الخطأ على انتشار الأدخنة في أرجاء المجمع التجاري، ونتيجة عدم التزام الحضانة باشتراطات السلامة، وعدم وجود أجهزة إطفاء ومخارج للطوارئ سليمة ومنافذ للتهوية، أدى إلى اختناق الأطفال في داخل الحضانة، على الرغم من محاولات العاملين بالحضانة النجاة بأنفسهم برفقة الأطفال إلا أنهم لم ينجحوا .. وتوفوا مختنقين . وجاء في المرافعة، أنّ رجال الدفاع المدني حاولوا الدخول إلى قلب المجمع، وخاصة الحضانة إلا أنّ اشتداد الأدخنة حالت دون ذلك، فاضطر رجال الدفاع المدني إلى فتح فتحة في سقف المجمع فوق الحضانة، ودخلوا من خلالها إلا أنهم وجدوا المعلمات والأطفال قد اختنقوا، وتوفي أيضاً اثنان من رجال الدفاع المدني، وتمّ إنقاذ الباقي . وأوضحت النيابة العامة أنه تمّ انتداب المختبر الجنائي وتشكيل لجنة من الدفاع المدني للوقوف على حقيقة الحادث، وانتهت التقارير الفنية إلى وجود خطأ من جانب إدارة فيلاجيو، وسبب الحادث هو نشوب حريق في موصلات كهربائية داخل محل نايكي ومنه انتشر الحريق. وتوصلت النيابة العامة إلى وجود خطأ متعدد من أطراف عدة منهم إدارة المجمع والحضانة، إذ إنّ إدارة الحضانة لم تراع الاشتراطات المطلوبة، ولم تكن هناك مراجعة للتراخيص الصادرة لها حيث تبين فيما بعد وجود تلاعب في الرخصة الممنوحة لها، كما أنّ الشخص المعني بإصدار رخصة الحضانة لم ينتقل إلى الحضانة ليجري المعاينة على أرض الواقع .. وقد تمت بالفعل إحالته للمحاكمة مع بقية المتهمين . وطلبت النيابة العامة إنزال العقوبة بالمتهمين، ومنعهم من السفر لحين صدور الحكم في القضية . وقدم الوكيل القانوني للمتهم الأول مرافعة شفهية، وهي عدم جواز النظر في الاستئناف المقدم من المدعين بالحق المدني لأنّ الهيئة القضائية السابقة التي نظرت في القضية قد فصلت فيها بحكم قضائي، ولم يتم الطعن عليها أمام المحكمة. ودون كاتب الجلسة ما أورده الوكيل القانوني من أنّ المدعين بالحق المدني قد حررواً تنازلاً خطياً عن دعواهم المدنية قبل أشهر وقبلوا الديات الشرعية . وذكر محامي المتهم الأول الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية بعد وقوع الحادث، وأفاد أن سمو الأمير المفدى كان قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق، وأجاز لها الاستعانة بخبراء من داخل أو خارج الدولة، وباشرت اللجنة بالفعل تحقيقاتها وفق القرار الأميري، وتمّ تعيين شركتين عالميتين، والاستعانة بخبراء من قطر للبترول، وبـ6 تقارير من إدارة الدفاع المدني. وبعد 15 يوماً من مباشرة اللجنة تحقيقاتها، وضعت تقريراً ختامياً، وأحيل إلى مجلس الوزراء الموقر لدراسته وإصلاح ما يكون قد شابه من نقصان .. وعندما طلب الوكيل القانوني الاطلاع على التقرير لم نتوصل إلى شيء. وتمّ تدوين ما ورد في مرافعة الوكيل القانوني في محضر الجلسة، وأنه طلب مخاطبة مجلس الوزراء الموقر لضم صورة من تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق في الحريق التي شكلها سمو الأمير. وفي ختام المحكمة، قدم الوكيل القانوني للمتهم الأول صوراً من الترخيص الأول لمجمع فيلاجيو في 2006 والترخيص الثاني في 2008. وذكر أنّ المدعين بالحق المدني كانوا يطالبون منذ التحقيقات الأولى بإدخال محل الملابس الرياضية الذي تسبب في الحريق من ضمن المتهمين، لأنه كان غير مستوف للشروط. هذا وقد قدم محامو بقية المتهمين مذكرات دفاعية بحق موكليهم .. ورفعت الجلسة.

8226

| 25 أبريل 2016

محليات alsharq
محكمة الاستئناف تبرئ جميع المتهمين في حريق فيلاجيو

قضت محكمة الاستئناف صباح أمس حضورياً بإلغاء الإدانة والعقوبة المحكوم بهما في قضية حريق فيلاجيو، الذي أسفر عن وفاة 19 شخصا من أطفال ومشرفات ورجال الدفاع المدني، والحكم من جديد بتبرئتهم من جميع التهم المسندة إليهم، على أن تقتصر الإدانة لتكون بموجب أحكام المادتين (1)(43/1)من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005. وحكمت بتغريم شركة مشاريع عقارية بعشرين ألف ريال وإلزامها بالتضامن مع شركائها، وبالتضامم مع شركة تأمين بأداء الدية الشرعية ومقدارها مائتا ألف ريال عن كل واحد من المتوفين التسعة عشر، على أن تسلم الديات المحكوم بها الى ورثة المجني عليهم المتوفين لتقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية. ترأس الهيئة القضائية الموقرة المستشار القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعضوية كل من القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، ووكيل النيابة العامة سامح عمار. وجاء في حيثيات الحكم الذي نطقه القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي رئيس الدائرة، في جلسة تجاوزت الخمس ساعات بحضور المحامين الموكلين وذوي المتوفين، أوضح فيها باسهاب تفاصيل القضية، وتعديل حكم محكمة أول درجة بقبول الاستئنافات الستة شكلا، وفي الموضوع: أولا: إلغاء حكم محكمة أول درجة المطعون فيه فيما قضى به من إدانة، ومعاقبة المتهمين المستأنفين الثاني والثالثة والرابع والخامس. ثانيا: الحكم من جديد بتبرئة المتهمين المستأنفين الثاني والثالثة والرابع والخامس من جميع التهم المنسوبة اليهم. ثالثا: تعديل الإدانة المحكوم بها في حق المتهم المستأنف الأول بصفة شخصية، لتكون الإدانة بصفة تمثيله القانوني لشركة ذات نشاط عقاري ذات الشخصية الاعتبارية، ولتكون الإدانة بموجب المادتين (1)(43/1) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005 والمواد (1/1بند 2)(311/1)(313) من قانون العقوبات. وقضت بمعاقبة شركة المشاريع بتغريمها عشرين ألف ريال بموجب أحكام المادة 313 من قانون العقوبات وإلزامها بالتضامن مع شركائها، وبالتضامم مع شركة تأمين أداء الدية الشرعية، ومقدارها مائتا الف ريال عن كل واحد من المتوفين التسعة عشر، على أن تسلم الديات المحكوم بها الى ورثة المجني عليهم المتوفين لتقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية. رابعا: إلغاء عقوبة الحبس المحكوم بها في حق المتهم المستأنف الأول. خامسا: تأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة. سادسا: الاحتفاظ لشركة التأمين بالحق في الرجوع بدعوى مدنية على شركة (نايكي ) والشركة المؤمنة لديها، بشطر ما يحكم بها من الديات والتعويضات سابعا: الاحتفاظ للشركة العقارية بالحق في الرجوع بدعوى مدنية على المستأجرين الذين تسببوا في العيوب الفنية التي أوجبت الإدانة، والعقوبة وفقا لما هو مبين في هذا الحكم. ثامنا: إبقاء الباب مشرعا للمدعين بالحق المدني في مقاضاة شركة (نايكي) او ادخالها في الدعوى المدنية المحالة بشأن التعويض إن رغبوا. تاسعا: إطلاق سراح جميع المتهمين المستأنفين ما لم يكونوا مطلوبين في ذمة قضية أخرى. هذا وكان القاضي المستشار الدكتور عبد الرحمن شرفي رئيس المحكمة قد استعرض التهم المنسوبة للمتهمين، وتفنيدها من جوانب قانونية، والآليات التي اتبعتها الهيئة القضائية الموقرة قبل إصدار الأحكام الاستئنافية في قضية حريق فيلاجيو، وذلك في جلسة استمرت لأكثر من 5 ساعات. وجاء في السرد القانوني، أنّ جلسة الحكم الختامية جاءت بعد الاستماع إلى مرافعات وإجراءات مطولة، مؤكداً انّ الجميع بذل جهداً مقدراً بدءاً من النيابة العامة والمحامين الذين مثلوا المتهمين. وساعدت الجهود الجبارة على بلوغ النتيجة، وصدر الحكم في 154 صفحة، التي جاءت بكتابة قانونية وقضائية متعمقة. وأكد شفافية النظام القضائي في دولة قطر، وأكد أيضاً انّ النيابة العامة سلطة قضائية مستقلة، والقضاء سلطة قضائية مستقلة، وان كليهما يؤدي دوره بمهنية عالية، كما أنّ سلطة الاتهام سلطة قضائية مستقلة، وهذه امثل صورة للعدالة الجنائية النزيهة، وهي عدالة نادرة في عالمنا العربي بل وفي العالم أجمع. وهنأ دولة قطر على النظام القضائي المتقدم فيها، وانه يتمتع بسلطة مستقلة، منوهاً بانّ قضية حريق فيلاجيو استمرت لأكثر من عام كامل، واستمعت فيها عدة دوائر جنائية لمداولات القضية، وانّ القضية ورد فيها عدد من التهم ما بين تزوير في محررات رسمية، وقتل خطأ، وإدارة منشأة بدون ترخيص. وأشار إلى المستأنفين الذين تقدموا بعدد من الاستئنافات، وهم: المستأنف الأول مالك المجمع، والثاني والثالثة هما صاحب صالة ألعاب الأطفال التي تسمى (جيم بانزي)، أما المستأنف السابع فهم أولياء أمور الضحايا والمدعون بالحق المدني. وقد ضمن القضاء القطري حقوق الضحايا من الأطفال والكبار ممن صعدت أرواحهم إلى بارئها، وانّ كل واحد منهم سيجد حقه محفوظاً. وفيما يتعلق بمحل القضية حضانة (جيم بانزي)، فأوضح أنه الثابت أن (بانزي) أنشئت بموجب سجل تجاري في 2007 لتمارس نشاطها لتسلية الصغار، وأنها كانت صالة ألعاب لرعاية الأطفال من ألعاب وتسلية ورسوم وفنون لتنمية مهاراتهم وليست حضانة، وكان يستقبل الأطفال من سنتين إلى 12 سنة، وكان يتم التجديد بعد معاينة البلدية له. أما الحضانة فالمعروف أنها تستقبل الصغار من سنتين إلى 4 سنوات، ومن هنا فإنّ مركز (جيم بانزي) لم يمارس نشاطاً مخالفاً للترخيص، وأنّ من بين الأطفال ممن لقوا مصرعهم من تتراوح أعمارهم 4 و5 و7سنوات وهذا يدحض كونها حضانة إنما مركز ألعاب. وهنا فقد تبدى جلياً انتفاء التهمة بحق المستأنفين الثاني والثالثة مسؤوليّ مركز الألعاب، وثبت عدم مخالفتهما للقوانين واللوائح، وأنها لا تمارس نشاط حضانة. وأفاد بأنّ حريق فيلاجيو وقع في 28 مايو 2012، وكان حادثاً رهيباً، ونتائجه محزنة جداً، وانّ أيّ تعويض يقدره القضاء لا يمكن ان يعوض النفس البشرية الغالية التي لا تقدر بالأموال، فقد حفظت المحكمة حقوقهم بقدر ما يجبر خواطرهم وفقدانهم فلذات أكبادهم. ونوه رئيس المحكمة بأنّ قرار الحكم كتب في 154 صفحة، وجاء نتيجة عرق وجهد ودم، واستغرق النطق به ساعات طوال.

2642

| 27 أكتوبر 2015

محليات alsharq
الإستئناف: النطق بالحكم في قضية حريق "فيلاجيو" 26 أكتوبر المقبل

حددت محكمة الإستئناف صباح اليوم جلسة 26 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في قضية حريق فيلاجيو. وقررت المحكمة التأجيل لدراسة ملفات القضية ، وتحقيق التوازن بين كل الاعتبارات وفقاً لنصوص القانون. وقد انعقدت الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي ، وعضوية كل من القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب ، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين ، وبحضور وكيل النيابة العامة سامح عمار . واستمعت المحكمة أمس إلى مرافعتين ختاميتين من محاميّ المستأنفين ، كما قام المحامون بإيداع مذكرات كتابية تفصيلية للمحكمة. وطلب الوكيل القانوني للمستأنف في بداية مرافعته البراءة لموكليه لتلافي حكم محكمة أول درجة مشيرا إلى انه بإمكان محكمة الاستئناف الموقرة إصلاحه. وألقى محامي المستأنفين باللوم على المحل الرياضي المنوط بالحريق فضلا عن إغلاق الباب الخلفي لموقع الحادث ، موضحا أن استنشاق الدخان كان السبب الرئيسي في وفاة الأطفال والموظفات وفقا لتقرير الطب الشرعي. وطالب بانتفاء الركن المادي لدى المستأنفين مؤكدا ان الوفاة كانت بسبب الاختناق بالأدخنة المنبعثة من المحل الرياضي وليس للمستأنفين يد في مصدر الحريق معتبرا أن الحادث قضاءً وقدر ، وهذا ما قررته إدارة امن الريان في توصيفها للحادث والبلاغ المقيد في الحريق. ودفع في ختام مرافعته ببراءة موكليه من الخطأ في حكم المستأنف فهي جنحة وليست جناية واستنفاد مدة الحبس الاحتياطي مبينا انه عندما عرض الأمر على محكمة الجنح وهي التي قررت الإفراج عن جميع المتهمين. وثبت في التقرير الفني لإدارة المختبر الجنائي أن المحل الرياضي هو سبب الحريق ويعود للتقصير في صيانة الموصلات الكهربائية والكشافات . وبشأن موضوع الترخيص لصالة العاب أو حضانة أوضح محامي المستأنفين أن موضوع الحضانة بالدولة كان غير منظم على مستوى التشريع إلا بعد وقوع حادث الحريق ، وفي وقتها أصدرت الدولة قانون بتنظيم دور الحضانة في يناير 2014 ، ونشر في العدد الثاني من الجريدة الرسمية ،ولم يكن يوجد مادة واحدة تشترط عند الترخيص مراجعه إدارة الدفاع المدني الأمر الذي تداركته الجهة المعنية بعد الحادث. وأصدرت قانونا لاحقا بتعديل الأول وصدر في 29 أغسطس 2012 ومنشور في العدد (11) من الجريدة الرسمية . وأكد رئيس الدائرة القضائية الدكتور عبد الرحمن شرفي ان النيابة العامة تنوب عن ذوي الأطفال في المعرفة القانونية ، والمحامين يمثلون المستأنفين ومن حقهم الدفاع عنهم. والمحكمة تستمع إلى كل المتحدثين وكل يبدي ما لديه ، وفي النهاية تقرر المحكمة ما لديها في حكمها بعد دراسة كافة التفاصيل والملفات وفقا لصحيح القانون. بعد ذلك قدم محامي المستأنف الثاني مدير المجمع مرافعته وقال : ان هذه الدعوى حريق يحصل في أي مكان وفي أي زمان ، حيث شب حريق في محل رياضي نتيجة إهمال العاملين فيه ، وحدث ماس كهربائي فوقع المصباح على كراتين بالمخزن الذي يحتوي على مواد قابلة للاشتعال مع وجود مواد بلاستيكية ، وعملت على زيادة كثافة الدخان مما أعاق العمال ورجال الأمن عن استخدام أدوات الإطفاء. وأكد أن موكله هرع إلى المكان ودخل المحل ولم يستطع فعل أي شيء ، وقد ثبت أن أجهزة الأمن والسلامة بالمجمع تعمل بشكل طبيعي وإذا كان هناك خلل فهذا بسبب شركات الصيانة . وهناك تقارير تؤكد أن حالة المضخات في يوم الواقعة كانت ممتازة وكذلك الديكورات لم تحترق وبالتالي لم تساعد على الاشتعال وفيما يخص الشفاطات فأوضح أنها تعمل ، وان الهالة الإعلامية وعدد القتلى ساهما في تضخيم الحدث نافيا أي مسؤولية جنائية أو سببية.

628

| 16 يونيو 2015

محليات alsharq
المرافعات الختامية حول "حريق فيلاجيو" 7 و15 يونيو المقبل

حددت محكمة الاستئناف صباح أمس، الأحد، موعداً للمرافعات الختامية في قضية حريق فيلاجيو إلى 7 و 15 يونيو المقبل، وقررت المحكمة أن المرافعة الختامية شفاهة وكتابة، لمحامي المستأنف الأول والنيابة العامة في 7 يونيو، على أن يقدم محامي المستأنفين الثالث والرابع ومحامي المستأنف الثاني والمدعين بالحق المدني والنيابة العامة جميع المرافعات في 15 يونيو. ورفضت المحكمة طلب الدفاع باستدعاء مدير إدارة أمن الريان، مع استمرار التحفظ على المضبوطات الخاصة بالقضية والتي هي عبارة عن أجهزة كمبيوتر وملفات وشيكات. ترأس الهيئة القضائية الاستئنافية الموقرة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي رئيس المحكمة، وعضوية القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ سامح عمار، وقام بتدوين الجلسات عمر عبد الله . واستمعت المحكمة لثلاثة شهود في القضية، وهم: خبير بالمختبر الجنائي، وضابط بالدفاع المدني، وأحد أولياء الأمور التي كانت تصطحب أبناءها باستمرار إلى صالة الألعاب أو الحضانة التي شهدت وقوع وفيات ومصابين. ووجّه محامو المتهمين أسئلة عديدة للشهود والتقارير الفنية واللوجستية التي رفعت قبل وقوع حريق فيلاجيو وكذلك الكشاف المتسبب في وقوع الحريق والمادة المصنوعة منه. واستمعت هيئة المحكمة لشهادة خبير المختبر الجنائي الذي أكد بعد حلف اليمين أن خبرتهم وعملهم الطويلة يمكنهم معرفة الكشاف المتسبب في وقوع الحريق، وذلك وفق لقواعد فنية يعملون بها، حيث إن الكشاف المتسبب يكون الساقط أولاً وبذلك يكون فوقه المخلفات بعكس الكشافات الأخرى. وأوضح أنه بالفحص الفني للكشاف كان تأثير الحرارة عليه مرتفعاً، وأنه بالفحص الميكرسكوبي ثبت أنه الأشد تأثيراً، وتم تحديد أنه المتسبب في الحريق. ووجّه المحامون والنيابة العامة للشاهد العديد من الأسئلة حول أسلاك الألمنيوم المصنوع منها الكشاف ومدى جودتها بالمقارنة مع الكشافات النحاس، وقال الخبير إن مواصفات أسلاك الألمنيوم لا ترتقي للنحاس، موضحاً أنه بذلك لا ينفي إن كانت المصابيح من النحاس لا تسبب حرائق ولكن ذلك يكون بنسبة أقل، مُشيراً إلى أن الكشاف حدث به خلل تسبب في الحرارة. وفي رده على سؤال عن الجزء المتسبب في الحريق من الكشاف أجاب الخبير بأنه مع حالة الكشاف التي جاءت للمعمل لا نستطيع تحديد الجزء من الكشاف المتسبب لأنها اندثرت بفعل الحريق، مضيفاً أن المحل الذي كان به الكشاف وقع بالكامل وإن سقف المحل كان مصمما بديكور من المعدن. وأكد الخبير أن عملهم يبدأ بعد إطفاء الحريق وتبريد المكان، وأنه عندما حاولوا كفريق إنقاذ الدخول أول مرة بعد الحادث بساعات لم يستطيعوا بسبب الأدخنة الكثيفة وخرجوا فوراً، فيما أكد الشاهد الثاني وهو ضابط برتبة ملازم أول بالدفاع المدني أنه قام بكتابة تقريره بناء على سؤال المصمم المشرف على الديكورات والمتواجد مع ممثلي المجمع وأنه كتب تقريره حرصاً على سلامة المنشأة، وأنهم لا يقومون بفحص الديكورات، ولكن هناك مختبرات تقوم بذلك، موضحا أن مادة البوليسترول لها أشكال وأنواع عدة، وأنه طلب من الاستشاري موافقته بمستندات المواد المستخدمة. وقالت الشاهدة الثالثة: إنها كانت تتردد دائماً على صالة الألعاب باستمرار، وأن لها نشاطات متعددة ومتنوعة مثل نشاطات رياضية وتسلق وألعاب كما أن هناك كتبا وقصصا وطاولات، وأشارت إلى أن الصالة بها أبواب أخرى ولكن لم تستخدمها. وفي ردها على النيابة العامة، قالت: إن عمر الأطفال الذي يلعبون في صالة الألعاب ما بين العامين والثلاث عشرة، وأن المكان كان مجهزا بأسفنج لعدم إصابة الأطفال، مؤكدة أنها لم تكن حضانة بالنسبة لها ولكنها كانت صالة للعب الأطفال.. ورفعت الجلسة.

493

| 11 مايو 2015

محليات alsharq
تأجيل قضية حريق فيلاجيو إلى 10 مايو المقبل

قررت محكمة الاستئناف اليوم، تأجيل قضية حريق فيلاجيو إلى 10 مايو المقبل، لمناقشة عدد من شهود الإثبات من خبراء ومفتشي الإدارة العامة للدفاع المدني، ومخاطبة إدارة أمن الريان بشأن بعض المضبوطات التي تم التحفظ عليها وهي عبارة عن عدد من أجهزة الكمبيوتر والمستندات وعقود الإيجارات وذلك بناء على طلب دفاع المتهم الأول مالك المجمع . وناقشت الهيئة القضائية الاستئنافية الموقرة، برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعضوية المستشار القاضي نذير أبو الفتوح، والمستشار القاضي فخر الدين حسن عزالدين، وبحضور وكيل النيابة العامة، والمحامين وأسر الضحايا، شهادة ملازم خبير من الإدارة العامة للدفاع المدني، والتي استغرقت 6 ساعات امتدت حتى الثالثة عصراً. واستعرض رئيس المحكمة في بداية الجلسة ردود الجهات المعنية بالقضية، من ملفات وصور وأوراق ومستندات، وقدم محامي المتهم الأول مذكرة مرفقة بالعديد من صور الحريق، وأكد قاضي المحكمة أن الصور المطروحة لا بد من عرضها على الخبراء الفنيين لإبداء رأيهم في الموضوع، وسيتم استدعاء عدد من الخبراء للشهادة أمام المحكمة لأنه لا يجوز للمحكمة أن تأخذ رأيا في مسألة فنية بحتة . وطلب محامو المتهمين مراجعة القرص المدمج لصور وديكورات الممر الذي وقع فيه الحادث . وبعد أن حلف الشاهد اليمين وجه دفاع المتهم الأول جملة من الأسئلة للشاهد الملازم خبير الدفاع المدني تتعلق بتقارير وديكورات واجهات المحلات التجارية ومدى مطابقتها للمواصفات ومضخة الحريق الكهربائية وشفاطات الهواء وطفايات الحريق، بالإضافة إلى أجهزة الأمن والسلامة . وأفاد الشاهد بأن هناك مواد شديدة الاشتعال وتحتاج إلى تقنيات خاصة وأساليب متعددة، وعرض على الشاهد خريطة تبين مضخة للحريق فأعطى رأيه فيها، كما ناقش القاضي الشاهد فيما يتعلق بشأن مخرج النجاة – الطوارئ . وركزت معظم الأسئلة على مدى حصول المحلات التجارية على ترخيص من إدارة الوقاية، ومنها المحل الرياضي محل الواقعة، وسأل محامي المستأنفين عن الجهة المسؤولة عن الترخيص للمجمع ككل أم كل محل تجاري مسؤول عن ترخيصه. ونوه بأن إدارة الدفاع المدني تقوم كل ستة أشهر بزيارات للمحلات، لرفع كفاءة الأنظمة، وتقييم نسبة الإنجاز، وبناء على ذلك تقوم بتمديد المدة من عدمها . وقدم محامو المتهمين كشوفا بأسماء شهود يطلبون مثولهم أمام القضاء لاستيضاح بعض الأقوال والأدلة الواردة في ملف القضية، وقد وافقت المحكمة على إعلان هؤلاء الشهود . وأجلت المحكمة سماع بقية شهود الدفاع المدني لجلسة لاحقة، بناءً على طلب المحامين .

706

| 30 مارس 2015

محليات alsharq
الاستئناف تؤجل قضية حريق فيلاجيو إلى 30 مارس المقبل

أجلت محكمة الاستئناف اليوم، قضية حريق فيلاجيو إلى 30 مارس المقبل ، لسماع عدد من شهود الإثبات من خبراء ومفتشي الإدارة العامة للدفاع المدني ، وتمكين المحامين من تصوير ملف الجلسة والاطلاع عليها ، وتمكين محامي المتهم الأول من تقديم بعض المستندات لإدارة المحكمة ، ولإعادة مخاطبة قناة الجزيرة الفضائية القطرية لتزويد القضاء بأقراص الأشرطة التسجيلية التي صورت وقت وقوع حادث فيلاجيو وعمليات الإنقاذ التي تمت في تلك الفترة. واستمعت الهيئة القضائية الاستئنافية الموقرة برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي ، وعدد من السادة القضاة ، ووكيل النيابة العامة ، وبحضور المحامين وأسر الضحايا ، إلى شهادة عدد من مفتشي وخبراء الإدارة العامة للدفاع المدني. بدأت الجلسة بأن استعرض القاضي رئيس المحكمة ردود الجهات المعنية بالقضية ، من ملفات وأوراق ومستندات . وقدم محامو المتهمين كشوفات بأسماء شهود يطلبون مثولهم أمام القضاء لاستيضاح بعض الأقوال والأدلة الواردة في ملف القضية ، وقد وافقت المحكمة على إعلان هؤلاء الشهود . وأفاد رئيس المحكمة انّ الجلسة كانت مخصصة للاطلاع على الأقراص المدمجة الواردة من القنوات الفضائية المحلية هي الجزيرة وتلفزيون قطر ، والتي صورت وقت وقوع الحادث . واستمعت المحكمة لردود كبير مسؤولي الإدارة العامة للدفاع المدني ، ويعمل مسؤولا ً إدارياً ومعنياً بإجراءات الأمن والسلامة والوقاية في الأماكن التي يرخص لها من قبل الجهات المعنية. وقال بعد حلف اليمين : خبرتي تمتد لأكثر من أربعة عقود ، وانه من طبيعة عمل الأجهزة المعنية بالدفاع المدني الكشف على الأماكن التجارية والعامة التي تحصل على ترخيص مسبق بإنشائها من الجهات المعنية بذلك مثل وزارة البلدية وأشغال وغيرها ، وأنّ دورنا هو التأكيد على الالتزام التام بتنفيذ اشتراطات وتعليمات الأمن والسلامة ، لضمان سلامة مرتادي تلك الأماكن . وأضاف أنه يطلب من كل منشأة تجارية أن توفر اشتراطات السلامة ، ومثال ذلك الطفايات ، وأدوات السلامة ، وأن تعمل بطريقتين يدوية وأوتوماتيكية ، والتي تعتبر من المتطلبات الأساسية التي لا غنى عنها. وأكد أنه يفترض من أصحاب العمل والعاملين أن يكون لديهم الإلمام الكافي بطرق استخدام أدوات الأمن والسلامة كالطفايات مثلاً ، لضمان استخدامها في الوقت المناسب . ووجه المحامون أسئلة عديدة للشاهد عن إجراءات السلامة ، والتقارير الفنية واللوجستية التي رفعت قبل وقوع حريق فيلاجيو وبعد الحريق مباشرة ً . وطلب محامو المتهمين سماع شهادة ضابط بالإدارة العامة للدفاع المدني ، والذي كان أحد الموقعين على التقارير الفنية عن الحريق ، وكان ضمن فريق المفتشين الذين أجروا معاينات في أماكن الحريق داخل المجمع التجاري فيلاجيو. وأفاد أنّ الدفاع المدني رصد كل عمليات المتابعة على إجراءات الأمن والسلامة واشتراطاتها داخل المجمع ، ورفعته في تقرير شامل للمعنيين. وأجلت المحكمة سماع بقية شهود الدفاع المدني لجلسة لاحقة ، بناءً على طلب المحامين .

1092

| 12 فبراير 2015

محليات alsharq
تأجيل قضية "حريق فيلاجيو" إلى 12 فبراير

قررت محكمة الاستئناف تأجيل قضية فيلاجيو إلى 12 فبراير المقبل ، وطلبت استدعاء الشهود التي طلبها محامو المتهمين للاستماع إلى شهاداتهم ، وسؤالهم بشأن بعض الأمور الفنية التي حدثت وقت الحادثة. ترأس الجلسة القاضي الدكتور عبد الرحمن الشرفي رئيس الدائرة الاستئنافية ، وعضوية عدد من السادة القضاة ، ووكيل النيابة العامة ، وبحضور المحامين والمتهمين في الواقعة ، وأسر الضحايا وممثل عن شركة التأمين . واستعرض رئيس المحكمة في بداية الجلسة ما ورد إلى الهيئة القضائية الموقرة ، وقال : لقد وردنا كتاب من إدارة البيئة ـ قسم شؤون المختبرات ما يفيد أنّ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لا يدخل ضمن اختصاصاتها ما طلبته المحكمة بشأن التعليق على الديكورات التي نفذتها شركات أجنبية ، كما ورد من هيئة الأشغال العامة كتاباً يفيد بأنه الطلبات الواردة من المحكمة ليست ذات صلة مباشرة بأيّ من شؤون الهندسة الكهربائية والإنشائية والمعمارية إنما ذات صلة مباشرة بهندسة الحريق . وهذا يتطلب تعيين مهندسين معتمدين بشأن هندسة الحريق ، كما ورد عدد من أقراص الكمبيوتر المدمجة من قنوات قطر الفضائية والريان والجزيرة بشأن طلب محامي المتهم الأول من ضرورة إحضار تسجيلات هذه القنوات التي كانت تصور لحظة وقوع الحريق . وأضاف رئيس المحكمة في عرضه أنّ محامي المتهم الأول قدم مذكرتين ، تفيدان بأنّ الأقراص المدمجة ليست متزامنة للحظة الحريق ، ويطلب الكتابة مجدداً لإدارات تلك القنوات لإحضار ما تمّ تسجيله وقت الحادث. وطلب قاضي الجلسة من المحامين تقديم كشف بأدلتهم وبأسماء الشهود التي سيعتمدون عليها ، وانه سيكون من الصعب طلب أيّ شاهد بعد ذلك. كما طلب القاضي من محامي المتهم الأول تقديم صور من مذكراته الثمانية التي قدمها لهيئة المحكمة في الجلسة الماضية إلى كل المحامين في القضية ، لأنها تتقاطع وتتعارض مع حقوق بقية الموكلين ، وان يترك لهم الفرصة لمتابعتها والاطلاع عليها ، فوافق على ذلك. فيما علق محامي المتهم الأول على الأقراص المدمجة بأنها ليست المقصودة ، وأنها ليست متزامنة مع لحظة وقوع الحريق ، ولكن المحكمة لم تبت بشأن هذا الطلب . وقال رئيس المحكمة : نحن لم نبت بعد بشأن هذا الطلب ، وأنه ربما قد تكون الأقراص المدمجة ليست في مصلحة المتهم الأول ، وقد تكون دليلاً في مصلحة موكل آخر ، مؤكداً انّ حقوق الموكلين مقدسة ولا يمكن الإنقاص منها. وطلب محامي المتهم الأول سماع شهود النفي وعددهم 7 شهود ، وهم يعملون كمهندسين في إدارة الدفاع المدني ، وكانوا الموقعين على تقرير الدفاع المدني بشأن الحريق ، واستدعاء مهندس أمن وسلامة في شركة ، ومدير شركة موردة لديكورات المجمع ، ومراسل قناة الجزيرة باعتباره شاهداً على عمل المضخات وقت الحريق . وهنا طلب القاضي من المحامين تقديم ما يفيد أسباب استدعاء شهود النفي ، وفقاً للمادة 268 من قانون المرافعات ، التي تنص على أنه لابد من ذكر أسباب الاستدعاء ، كما وافقت المحكمة على طلبات المحامين. وفي ذات الجلسة استمعت المحكمة إلى شهادة شاهد بناءً على طلب المحامين ، ويعمل مهندساً معمارياً بشركة ، وأفاد أنه مدير مشروع يضم عدداً من المختصين في شؤون الهندسة الإنشائية والكهربائية والميكانيكية ، وأنه أدار عملية الإنشاء في المجمع بواسطة الفريق الهندسي المتكامل ، وأنه يلم إلماماً بكل العمليات التي تمت ، وانه كان حاضراً بالإشراف الشخصي على العمليات الإنشائية. وفي سؤال للمحامي عبدالعزيز الخليفي : بما إنك استلمت مجمع الفيلاجيو للإشراف عليه .. هل توافرت جميع اشتراطات الدفاع المدني وهل استصدرت كل التراخيص؟ أجاب الشاهد : لقد تمّ تعييني كشركة تضم مهندسين من مختلف التخصصات للإشراف بعد وقوع الحريق ، وكنا همزة الوصل بين مالك المجمع والجهات الرسمية مثل وزارة البلدية وأشغال وغيرها . وقد استلمت من إدارة الدفاع المدني بعد ممانعة بافتتاح المجمع التجاري فيلاجيو . وفي سؤال ثان ٍ : ما هو الشكل الذي يصدر عليه ترخيص إدارة الدفاع المدني ؟ ، فأجاب الشاهد : يصدر الترخيص في شكل رسالة أو إفادة رسمية ، وأنّ ترخيص المجمع يصدر على مرحلتين ، الأولى بموافقة الدفاع المدني على المخططات الهندسية ، وبعد التنفيذ يأتي دور الدفاع المدني للكشف ثم يصدر كتاباً بعدم ممانعة. وقال الشاهد : إنني قبل الحريق لم أكن موجوداً ، وقد تمّ تعييني بعد الحريق ، والفحص الميداني للمجمع تمّ في المنطقة غير المتضررة ، وأنّ مساحة المنطقة المتضررة بالحريق ما بين 7% إلى 10% ، وتبين وقتها أنّ أجهزة كاشف الدخان التي تعمل بالليزر لم تلتقط الدخان لأنه كان دخاناً بارداً فلم يصد لأعلى لتعمل أجهزة الإنذار . وأضاف الشاهد وهو مهندس مشرف على المجمع بعد وقوع الحريق : لقد تأثر سقف محل يبيع الملابس الرياضية ، كما أنّ أسقف بعض المحلات متأثرة من الدخان . وطلبت النيابة العامة تحديد أجل نهائي واضح لاستدعاء الشهود ، وتحديد أوجه سماع شهاداتهم ، بهدف عدم إطالة أمد التقاضي وسرعة الفصل في القضية. وعقب قاضي المحكمة قائلا ً : أما طلب النيابة العامة بشأن تحديد أجل نهائي لسماع الشهود ، فهو مرفوض استناداً إلى المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تنص على أنّ محكمة الاستئناف تستوفي كل نقص ورد في إجراءات التحقيق ، ومن هنا يقتضي الاستماع إلى كل البينات المنتجة التي من شأنها إكمال النقص في الإجراءات . وأصدرت المحكمة قراراً بتأجيل الجلسة لحين استدعاء شهود النفي بناءً على طلب المحامين ، ومتابعة عرض الأقراص المدمجة في جلسة لاحقة .. ورفعت الجلسة.

1308

| 21 ديسمبر 2014

محليات alsharq
محكمة الاستئناف تؤجل قضية فيلاجيو إلى 9 يونيو

أجلت محكمة الاستئناف أمس الفصل في قضية حريق فيلاجيو ليوم 9 يونيو المقبل.وكان وكلاء الدفاع القانونيين قد تقدموا بطلبات استئناف، لتخفيف الحكم الصادر بحق من صدرت بحقهم أحكام قضائية من محكمة أول درجة.كما قررت في جلسة أخرى أيضاً، تأجيل نظر قضية التخابر لجهات أجنبية والمتهم فيها 3 من الجنسية الآسيوية إلى يوم 27 أكتوبر المقبل، أيّ بعد انتهاء إجازة الموسم القضائي، مع استمرار حبس المتهمين، ومخاطبة النيابة العامة لإصدار شهادة تبين موقف المتهمين من القضية رقم 19 لسنة 2010 أموال عامة وإطلاع الدفاع عليها.وكان الدفاع في القضية الثانية قد التمس وقف تنفيذ الحكم بإعدام المتهم الأول، والسجن المؤبد للثاني والثالث، لحين الفصل في الاستئناف المقدم والإفراج عن المتهمين مع منعهم من السفر بأي ضمان تراه المحكمة مناسباً، خاصة وأنهم قضوا أكثر من 5 سنوات محبوسين على ذمة القضية .

506

| 27 مايو 2014