رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1604

الاستئناف تلزم المتهمين في "حريق فيلاجيو" بدفع ديات شرعية للضحايا

26 أبريل 2016 , 01:07ص
alsharq
وفاء زايد

* المحكمة تأمر بمصادرة المحررات المزورة في قضية فيلاجيو

* تعديل عقوبة حبس أحد المتسببين إلى سنة مع وقف التنفيذ

*إلزام شركة تأمين مع المتهمين بدفع ديات شرعية للمتوفين

أسدلت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف صباح أمس الستار على قضية حريق مجمع فيلاجيو الذي وقع في 28 مايو من عام 2012 ، وتسبب في وفاة 19 شخصاً بينهم أطفال، وأصدرت حكماً قضائياً بإلزام المتهمين بدفع الديات الشرعية لأسر المتوفين في الحادث.

وقضت المحكمة غيابياً في حق المستأنفين، وهما صاحبا صالة ألعاب الأطفال التي تسمى (جيم بانزي)، وحضوريا في حق باقي المستأنفين مالك المجمع، ومدير المجمع، وموظف بإحدى الجهات، وبقية المستأنفين من أولياء أمور الضحايا والمدعين بالحق المدني.

وجاء في منطوق الحكم، عدم جواز الاستئناف المرفوع من المدعين بالحق المدني، وفي موضوع باقي الاستئنافات المقدمة إلغاء الحكم السابق، والقضاء مجددا بمعاقبتهم بدفع الديات الشرعية بالتساوي 200 ألف ريال قطري، لورثة المتوفين تقسم فيما بينهم بالتساوي أرباعا لكل من ورثة المجني عليهم.

وإلزام شركة تأمين بالتضامم مع المستأنفين المذكورين بأداء الديات الشرعية لورثة المجني عليهم كما شمل الحكم تعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المستأنف الموظف، بالاكتفاء بحبسه سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، من صيرورة هذا الحكم باتا، ومصادرة المحررات المزورة.

القاضي عيسى النصر يترأس محكمة الاستئناف

صدر النطق بالحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة السيد القاضي عيسى أحمد النصر، وعضوية السيد القاضي محمد صفوت طرة، والسيد القاضي بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة، والمحامين، وكاتب الجلسة.

وكانت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية قد حكمت في القضية قبل تمييز الحكم أمام محكمة التمييز، بإلغاء الإدانة والعقوبة المحكوم بهما في قضية حريق فيلاجيو، والذي أسفر عن وفاة 19 شخصا من أطفال ومشرفات ورجال دفاع مدني، والحكم من جديد بتبرئتهم من جميع التهم المسندة إليهم، على أن تقتصر الإدانة لتكون بموجب أحكام المادتين (1)(43/1) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005 .

وبتغريم شركة مشاريع عقارية بعشرين ألف ريال وإلزامها بالتضامن مع شركائها وبالتضامم مع شركة تأمين بأداء الدية الشرعية وقدرها 200 ألف ريال عن كل واحد من المتوفين، على أن تسلم الديات المحكوم بها إلى ورثة المجني عليهم المتوفين لتقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية .

وتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

أما محكمة أول درجة فكانت قد عاقبت المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامم مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفى، توزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية..

كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة خمس سنوات، وقضت ببراءة بقية المتهمين مما أسند إليهم من اتهام إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

جدير بالذكر أنّ الهيئة القضائية الموقرة كانت قد استمعت أمس الأول إلى مرافعات شفهية من النيابة العامة والوكلاء القانونيين للمتهمين، الذين قدموا دفوعاً بحق موكليهم.

مساحة إعلانية