رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
براءة شركة من مزاولة الخدمة الأمنية بدون ترخيص

برأ القضاء شركة من مخالفة قانون مزاولة تنظيم الخدمات الأمنية، وحكمت ببراءة أحد موظفيها من مزاولة الخدمة الأمنية بدون ترخيص. تفيد الوقائع بأنّ موظفاً بشركة أدين بمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة بدون ترخيص، وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 2 و1 و22 من قانون مزاولة تنظيم الخدمات الأمنية الخاصة، والمادة 37 من قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم الشركة التي يعمل فيها مبلغاً قدره 20 ألف ريال، وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وبتعديل الحكم المعارض فيه وجعل الغرامة المقضي بها 10 آلاف ريال بوصف مزاولة أحد العاملين لديها الخدمة الأمنية. وقدمت الشركة بصفتها الطاعنة مذكرة تفيد بحصولها على ترخيص بمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، وكانت المادة 40 من الدستور تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن مراد الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث ولا اجتهاد في النص، والأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة، وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. وكان الحكم الابتدائي دان الطاعن عن فعل مزاولة أحد موظفيها الخدمات الأمنية بغير الحصول على ترخيص. وقضى الحكم المستأنف بإدانة الطاعنة عن فعل غير خاضع للتأثيم، ويكون قد أخطأ في تطبيق القانون، والقضاء مجدداً ببراءة الشركة من التهم المسندة إليها.

946

| 04 مارس 2024

محليات alsharq
براءة شاب من الاعتداء على موظفين عموميين

قضت المحكمة الجنائية معاقبة متهم قاوم موظفين عموميين بالحبس لمدة 6 أشهر وبتغريمه مبلغاً قدره 5 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه لخلو الأوراق من دليل ضده. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين إلى المحاكمة الجنائية بتهم أنهما تعدوا على موظفين عموميين وقاوموهم بالقوة وذلك أثناء تأديتهما لوظيفتهم، وحال كونهم شربوا مسكراً، وأقلقوا الراحة بسبب سكرهم، وطلبوا معاقبتهم بموجب قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المتهم الأول تسبب بإقلاق الراحة والتعدي على موظفين عموميين ومقاومتهم بالقوة أثناء تأديتهم وظيفتهم. ومن المقرر أنّ المادة 167 من قانون العقوبات تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو خدمته. كما تنص المادة 270 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى مسكراً في مكان عام. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم الثاني مذكرة دفاعية بحق موكلها، وأفادت أنه يجب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، ويكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة متى تطمئن المحكمة للدليل. والثابت من الأوراق أنه لا يوجد دليل قاطع على سكر المتهم الثاني ولا دليل على مقاومته رجال الأمن، كما أقر المتهم الأول أنّ الثاني لم يبدر منه شيء، وخلت الأوراق من أي دليل أو شهادة قطعية الثبوت والدلالة.

986

| 29 مايو 2023

محليات alsharq
براءة سيدة من الاعتداء العمدي

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة بتغريم سيدة مبلغاً مالياً لاعتدائها على سلامة جسم المجني عليها والقضاء مجدداً ببراءتها مما أسند إليها من اتهام. وكانت النيابة العامة قد أحالت سيدة للمحاكمة بتهمة أنها اعتدت عمداً على سلامة جسم المجني عليها سيدة أخرى، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في القانون وطلبت معاقبتها بموجب قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبتها وتغريمها مبلغاً قدره 5 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. ولم ترتض المتهمة القضاء فطعنت عليه بالاستئناف وأودعت مذكرة بذلك طالبة البراءة تأسيساً على الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمتهمة مذكرة دفاعية بحق موكلته طالباً البراءة، وأنه من المقرر قانوناً أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد الاتهام إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام اطمأنت لتقدير الدليل. وقد خلت أوراق الدعوى من دليل سوى أنّ أقوال المجني عليها كلام مرسل والتقرير الطبي أثبت وجود إصابة ولكنها ليست دليل إدانة، وإنكار المتهمة طوال فترة التحقيقات. وجاء في المذكرة أنّ المحكمة خلصت إلى أنّ الواقعة تحيط بها ظلال من الشكوك والريب وأدلة الثبوت فيها جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية في مجال إسناد الاتهام، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم.

1678

| 28 مايو 2023

محليات alsharq
براءة مستأجر من تحرير شيك دون رصيد

برأت محكمة جنح الشيكات المستأنفة، شخصاً من الاتهام بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، بعد الإدانة من المحكمة الابتدائية بالحبس. وصدر حكم من محكمة الجنح المستأنفة ببراءة مدان بالحبس شهرا، بعد أن تمت إدانته لإعطاء شيك بدون رصيد لشركة عقارية قامت بتأجير عقار مسكناً له. وقال المحامي خالد عبد الله المهندي في مذكرته: إنّ المستأنف كان قد أعطى الشيك لشركة عقارية كأداة ضمان وليس شيك كأداة وفاء، طالباً البراءة، فقضت المحكمة له بالبراءة وقالت في أسباب حكمها وحيثيات الدعوى أنه: بعد الإطلاع على الأوراق، تفيد أنّ وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم الصادر في الجنحة المستأنفة، وأن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية في الجنحة المستأنف حكمها لأنه أعطى بسوء نيه للمجنى عليها شركة عقارات شيكاً بمبلغ مالي، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة شهر وكفالة مالية قدرها 300 ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وحيث أن الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف. وقدم المستأنف مذكرة دفع فيها بأن الشيك سند الدعوى شيك ضمان، وحضر مقدم الشكوى المطالب بالحق المدني، وبعد أدائه اليمين قرر بأن الشيك سند الدعوى سلمه المستأنف للشركة بموجب عقد ايجار كضمان لمتأخرات الأجرة واستخدام العقار وتسليمه بحالته الراهنة. والمقرر قانوناً أن الشيك وفق المادة 357 من قانون العقوبات أنّ الشيك أمر من الساحب الى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء بمبلغ معين من النقود الى المستفيد بإعتباره أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الاصل ينطوي على سبب اصداره وهو وفاء الساحب بدين للمستفيد، الا انه اذا استعمل في المعاملات كأداة يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على الساحب اذا لم يوفه به، فإنه بتلك الطريقة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين والالتزام المكفول ويخضع عندئذ لكافة أحكام الكفالة. لما تقدم فإن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ؛ وثبت لديها من دفاع المستأنف ومستنداته، ومما شهد به مقدم الشكوى أن المستأنف استأجر فيلا من مالكها بأجرة شهرية وسلمهم الشيك سند الدعوى كضمان لحسن استخدامه العقار، ولمقابلة أي متأخرات وهو غير مستحق الأداء إذا تحقق الشرط الذي تعلق به، ويتبين من ذلك أن نية الأطراف ابتداء لم تتجه لاستخدام الشيك سند الدعوى كأداة وفاء إنما اتجهت لاتخاذه وسيلة لضمان انتفاع المستأنف بالعين المؤجرة، مما أخرج الشيك من طبيعته التي قصد المشرع أن يحميها وهي صلاحيته كأداة وفاء بديلاً عن النقود. وتقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند له من اتهام.

9550

| 13 مايو 2023

محليات alsharq
المحكمة ترفض رسائل واتساب باللغة الإنكليزية كدليل اتهام

المحامية نورة سرحان: المحكمة لم تأخذ برسائل الواتساب باللغة الإنجليزية قضت محكمة الجنح المستأنفة بقبول استئناف المجني عليها شكلاً، وإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة امرأة وجه إليها تهام بالاستيلاء لنفسها على مبلغ نقدي بطرق احتيالية. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي سالم شاهين فهد الكواري وعضوية عدد من القضاة وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة أحالت امرأة للمحكمة الابتدائية، لأنها توصلت إلى الاستيلاء لنفسها على مبلغ نقدي مملوك للمجني عليها، وذلك باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليها، وطلبت معاقبتها بموجب قانون العقوبات. وحكمت محكمة أول درجة بحبس المتهمة لمدة شهر وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. ولم ترتضِ المتهمة الحكم الصادر بحقها فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، طالبة ً البراءة. وتقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتهمة بمذكرة مشفوعة بالأسانيد القانونية، تؤكد عدم توافر أركان جريمة النصب، وانتفاء صلة المتهمة بالواقعة، وكيدية الاتهام، وعدم وجود شاهد يرجح أقوال المجني عليها. وذكرت أنّ الخلاف بين المتهمة والمجني عليها هو نزاع مدني، ومجرد اقتراض موظف مبلغ مالي من زميله. وانتفاء صلة المتهمة بالواقعة، وكيدية الاتهام لوجود خلافات سابقة بين الشاكية والمتهمة في بلاغات أخرى، وموجزها أنّ المتهمة اعترفت بقيام الشاكية باختلاس مبالغ مالية عندما كانتا تعملان معاً في وقت سابق، وكان ذلك في بلاغات اختلاس تختلف عن الواقعة الحالية، لذلك حاولت المجني عليها الايقاع بالمتهمة بكل الطرق. وذكرت المحامية نورة سرحان أنّ المجني عليها قدمت مراسلات غير مترجمة، وهذا مخالف لنص المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية بضرورة إرفاق الترجمة باللغة العربية، لذلك تعتبر تلك المراسلات هي والعدم سواء. كما ذكرت أنّ أوراق الدعوى اقتصرت على أقوال مرسلة، تستند إلى رسائل واتساب قدمتها الشاكية باللغة الإنجليزية ولم تقدم ترجمة باللغة العربية مما يبين مخالفتها القانون. ومما تقدم تبين للمحكمة خلو أوراق الدعوى من استعمال المتهمة لأيّ طرق احتيالية أو اسم أو صفة كاذبة كان من شأنها خداع المجني عليها. والواقعة في حقيقتها جاءت بناء على اتفاق مبرم بين المتهمة والمجني عليها بأن تسلم المجني عليها مبلغاً نقدياً على أن تقوم بإرجاعه بعد استلام راتبها، خاصة أنها لم تذكر في بلاغ الشرطة أنها وقعت ضحية غبن أو تدليس من جانب المتهمة. والركن المادي المكون لجريمة الاحتيال يشترط أن تقوم المتهمة بفعل من شأنه خداع أو غش المجني عليها، وثبت للمحكمة أن الخلاف لا يعدو مجرد نزاع مدني، والدليل القائم من المتهمة أحاط به الشك مما تقضي المحكمة إزاء ذلك بالبراءة.

4936

| 14 نوفمبر 2019

محليات alsharq
100 ألف ريال تعويض أدبي لمتهم بسرقة حذاء

المحكمة ألزمت شركة بدفع تعويض للمدعي بعد فصله من عمله بسبب القضية ألزمت المحكمة الكلية المدعى عليها شركة بدفع تعويض مادي قدره 100ألف ريال لشخص وجهت إليه اتهام بسرقة حذاء من معرضها، واعتبرته تعويضاً مادياً وأدبياً وألزمتها بالمصروفات. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي عمر سلامة ، وعضوية القاضيين علي جفال والريم ناصر النعيمي ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تفيد مدونات القضية أنّ المدعي أقام دعواه أمام المحكمة الكلية ، بأنه اتهم في قضية وحصل على براءته من التهمة المنسوبة إليه ولحق به جراء ذلك ضرر مادي وأدبي وفصل من عمله وتراكمت عليه الديون. وقد حصل على براءة من تهمة السرقة التي اتهمته الشركة المدعى عليها والتي يعمل فيها . وطلب تعويضاً عن الضرر الذي لحق به ولأسرته جراء الفصل من عمله . وتتلخص قضيته في أنّ المدعى عليها اتهمته بسرقة أحذية من محل تجاري ، وقدمته للنيابة العامة بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمحل ، وثبت من الحكم أنّ التسجيل لم يظهر منه قيام المتهم بأيّ واقعة سرقة ، فضلاً عن أنّ الشاهد الذي استندت إليه المدعى عليها قرر يوم الضبط أن المتهم لم يرتكب جريمة سرقة وأنه قام بالسرقة في مرتين سابقتين ولم تقدم دليلاً على ذلك. وتطمئن المحكمة إلى أنّ المدعى عليها الشركة أساءت استخدام حقها في الإبلاغ ، ولم يكن بيدها دليل أو قرينة أو شواهد تشير إلى ارتكاب المدعي للجريمة وأنّ التسجيل فقد حجيته. والثابت من الأوراق أنّ المدعي لحق به ضرر مادي تمثل في تكبده مصروفات ، وتمّ إنهاء خدماته من عمله وانقطاع مورد رزقه. كما لحق به ضرر أدبي وهو الضرر الأعظم بين أقرانه تمثل في التهمة المشينة. وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، فلولا الخطأ ما وقع الضرر ، وبذلك اكتملت أركان المسؤولية التقصيرية عن الخطأ . وبينت المحكمة عناصر الضررين المادي والأدبي مما تقدر مع التعويض عن الضررين بمبلغ 100 ألف ريال تلزم المدعى عليها أن تؤديه للمدعي .

5973

| 07 مارس 2019

محليات alsharq
عدم ثبوت الأدلة يبرئ شخصين من سرقة منزل

حكمت المحكمة الابتدائية ببراءة شخصين من تهمة سرقة منزل لعدم اكتمال الأدلة وثبوتها في حقهما. فقد اتهمت النيابة العامة شخصين وقدمتهما للمحاكمة الجنائية بوصف أنهما سرقا المبلغ النقدي والمملوك للمجني عليه وكان ذلك من مسكنه. ثانيا: دخلا مسكن المجني عليه بدون رضائه وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا وبقصد ارتكاب جريمة موضوع الوصف، وكان ذلك بواسطة الكسر. قال المشتكي إنّ المتهمين قاما بسرقة مبلغ وقدره 200 ألف ريال ريال ودفتر شيكات وبطاقة صراف آلي، وعند وصوله لمنزل قريبه شاهد الباب الخارجي مكسورا وقد سرقت كل محتويات الغرفة، وعثر على مطرقة وأدوات حديدية لوازم السرقة. وكان المشتكي قد شاهدهما يخرجان ومعهما أكياس يوجد بها أغراض لم يتمكن من معرفتها. ومن المقرر قانونا أن القصد الخاص يشترط في السرقة أو نية الغش، فيجب أن يكون المتهم قد اختلس الشيء بنية تملكه أو حيازته نهائيا، لأن الاستيلاء بقصد الاستعمال المؤقت لا يكفي في القصد الجنائي، ولذلك برأتهما المحكمة لعدم ثبوت الأدلة

2747

| 01 يناير 2019

محليات alsharq
متهور يصدم سيارة إسعاف تحركت لإنقاذ مريض في حالة حرجة

محكمة التمييز تبرئ مسعفاً من تهمة السرعة لإنقاذه مريضاً على حافة الموت المحامي مانع صالح: قانون المرور ينص على أحقية السيارات المتخصصة قطع الإشارات في حال الطوارئ محكمة أول درجة تعاقب مسعفاً بالغرامة والاستئناف تبرئه سيارات توقفت لإفساح الطريق للمسعف وسائق متهور يعترض مسار مركبة الإسعاف أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف ببراءة سائق سيارة إسعاف من الاصطدام بسيارة المجني عليه الذي اعترض طريقه أثناء تأدية خدمة علاجية طارئة لإنقاذ مريض في حالة حرجة ، وأنّ المجني عليه لم يكن يقظاً واعترض سيارة الطوارئ وارتطم بالحواجز الإسفلتية. ورد في مدونات القضية أمام محكمة التمييز أنّ المستأنف وهو رجل الإسعاف تلقى بلاغاً طارئاً من عمليات الإسعاف بوجود حالة طارئة من الدرجة الأولى ، فقام على الفور بتشغيل أجهزته الخاصة بالتنبيه ، واصطحب معه الفريق الطبي المكون من شخصين داخل سيارة الإسعاف ، وانطلق استجابة للنداء وتوجه لمنطقة تعاني من زحام مروري ، وكانت صافرات التنبيه تعمل بدون توقف. وعند دخوله شارع الإشارات الضوئية ، وكانت الإشارة حمراء ، أفسحت له السيارات ودخل منطقة الإشارات ببطء ، وتجاوز المسارين الثالث والرابع وعندما وصل المسار الثاني فوجئ بسيارة مسرعة تعترض مساره وتصطدم به. وقع الحادث وانحرفت سيارة المجني عليه واصطدم بعمود الإنارة ، وهذا يدل على أنّ قائد السيارة المتضررة لم يكن يقظاً بما فيه الكفاية ، وأنه يسير بسرعة غير عادية وإلا كان تحكم في قيادته وتمكن من إيقافها في الوقت المناسب. وتولى المحامي مانع ناصر صالح الدفاع عن موكله سائق سيارة الإسعاف ، وجاء في مذكرته أنه طبقاً للمادة 53 يتعين من السائق تقليل سرعته عند اقترابه من التقاطع حتى يتأكد من سلامة الطريق ، وعلى نحو يمكنه من السيطرة على مركبته لكنه لم يفعل ، وواصل سيره مندفعاً مسرعاً . وتبين من شهادة شهود المسعفين اللذين كانا معه في السيارة ، أنّ سيارة الإسعاف كانت تشغل الصافرات وأجهزة التنبيه إضافة ً إلى الأنوار ، وكان يتعين على المجني عليه ان يكون منتبهاً لسيارات الإسعاف حال صدور أصوات التنبيهات منها. وأوضح المحامي مانع ناصر صالح في مذكرته الدفاعية بحق موكله سائق سيارة الإسعاف أنّ تأييد محكمة التمييز لحكم محكمة الاستئناف وهو البراءة ، جاء استناداً للمادتين 64و65 من قانون المرور وهو مراعاة إفساح الطريق للمركبات المتخصصة وهي الطوارئ والشرطة والدفاع المدني والإسعاف أثناء تأدية خدمة علاجية طارئة وإخلاء الطريق عن قصد لها ، وأنّ أيّ تأخير لها قد ينجم عنه وفاة شخص كان بالإمكان إنقاذه أو الوصول بأقل سرعة ممكنة . وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة سائق الإسعاف ، وتغريمه مبلغ 500 ريال عما أسند إليه من اتهام، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين دفع مبلغ ألفيّ ريال إرشاً لإصابة المجني عليه. ولم يصادف الحكم قبولاً لدى المتهم ، وأودع دعوى جديدة امام محكمة الاستئناف طالباً فيها قبول الاستئناف شكلاً ، والقضاء ببراءته . وتقدم محامي المتهم بمذكرة دفاعية بحقه ، موضحاً فيها أنّ الحكم جاء مخالفاً للقانون وقاصراً في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ، لأنّ المجني عليه لم يلتزم بإشارات المرور الضوئية ذاتية الحركة ، ولا يوجد خطأ مشترك إنما الخطأ من المجني عليه . وتقدير المسؤولية الجنائية للمتهم أنه كسائق لسيارة إسعاف تسبب في جريمة إصابة شخص مخالفاً بذلك القوانين بخرق الإشارة الضوئية الحمراء ، مما تسبب في وقوع الحادث. وأنه يتعين على المجني عليه اتخاذ التدابير اللازمة والحيطة والحذر حال دخول سيارة الإسعاف منطقة الإشارات الضوئية ، فضلاً عما أثبته من خطأ المجني عليه وحده الذي كان سبباً في الحادث.

5025

| 05 ديسمبر 2018

عربي ودولي alsharq
محكمة النقض تبرئ مبارك من قتل متظاهري ثورة 25 يناير

أصدرت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس، حكما نهائيا ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء 25 ثورة يناير 2011. كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك في يونيو 2012 بالسجن المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهرا لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده. لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها. وقرار المحكمة اليوم نهائي وغير قابل للطعن عليه.

591

| 02 مارس 2017

محليات alsharq
براءة 9 موظفين وملاك محلات من تزوير رخص بلدية

برأت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات 9 موظفين وملاك محلات تجارية من تهمة تزوير رخص تجارية لمحلات غير قائمة. جاء ذلك خلال النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة التي ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 9 موظفين عموميين وملاك محلات تجارية إلى محكمة الجنايات بتهم هي: أنّ المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين بإحدى البلديات، اشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثالث وحتى التاسع وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية. واتفق المتهمون مع المجهول على تزوير رخص تجارية منسوب صدورها لوزارة الأعمال والتجارة، وأنهم ساعدوا المجهول وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها، والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة نسبها زوراً إلى الجهة المعنية بإصدار الرخص التجارية، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق. ووجهت للأول والثاني تهمة استعمال سلطة وظيفتهما لجلب منفعة غير مشروعة للغير، وقاما بتقدير رسوم ترخيص المحلات التجارية، ومكن المتهمين من الثالثة وحتى التاسع من الحصول على رخص محلات تجارية وهي غير موجودة بالفعل، ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة. كما وجهت للمتهمين من الثالث وحتى التاسع أنهم اشتركوا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع الأول والثاني على ارتكاب الجريمة، وساعدوهما بأن تقدموا بطلبات وتجديد رخص المحلات، والتي لا يجوز ترخيصها لعدم وجودها بالفعل. شهود الإثبات قدم شهود الإثبات شهاداتهم أمام المحكمة، وأفاد الشاهد الأول وهو المعني بإصدار الرخص التجارية، أنه صدرت 4 رخص تجارية بنظام الحاسب الآلي وعن طريق رقم سري، ولم يتم إيجاد أصول تلك الرخص في الأرشيف، وعثر على أوراق الرخص في مكتبيّ المتهمين الأول والثاني. وتبين من البحث في مكتبيّ المتهمين باعتبارهما موظفين في إحدى البلديات، أنّ الأوراق موجودة لديهما، وتحمل توقيعات منسوبة للمسؤول خلافاً للحقيقة. وثبت بمحاضر التحريات أنّ الأول والثاني هما من استخرجا تلك الرخص، ولا يوجد مقار لتلك الشركات.وكشف تقرير المختبر الجنائي أنّ التوقيعات المنسوبة لمسؤولي بلدية مزورة. والمحكمة وازنت بين ما سبق ودفاع المتهمين واعتصامهم الإنكار منذ بداية التحقيقات، فرجحت الأخير، وآية ذلك أنه إضافة لقصور أدلة الثبوت عن بلوغ حد الكفاية لتكوين الدليل اليقيني القطعي الذي يمكن أن ينهض لحمل الاتهام. مخالفات ادارية وأنّ ما ثبت بتقرير اللجنة المشار إليها من وجود مخالفات إدارية عديدة في إجراءات استخراج التراخيص، ونقل جهة الاختصاص، بإصدارها من البلدية إلى وزارة التجارة، قد ساهم بشكل مباشر في حصول حالة من الخلل الإداري، الذي أدى إلى صدور مثل تلك التراخيص من غير الجهة المختصة، وقبولها الرسوم المقررة وغرامات التأخير.

1498

| 19 فبراير 2017

محليات alsharq
براءة مهندس مشاريع من تبديد مليونيّ ريال

برأت محكمة الجنح المستأنفة مهندس مشاريع بشركة بناء كبرى، من تهمة تبديد مبلغ مليونيّ ريال مملوك لشركة إنشاءات، وبرفض الدعوى المدنية. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ حسن محمد السليطي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد زغلول، والقاضي الأستاذ إبراهيم المهندي، بحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة. تفيد مدونات القضية انّ النيابة العامة أحالت مهندساً بشركة إلى المحاكمة بتهمة تبديد مبالغ مملوكة لشركة تجارية وهي المجني عليها، والمبالغ المسلمة إليه على سبيل الوكالة، وأضرت بصاحب الحق. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المادة 362 من قانون العقوبات. وقد تقدمت الشركة ببلاغ ضد المتهم، الذي يعمل مهندس مشاريع بالشركة محل الواقعة، حيث انه تمّ عمل جرد أسفر عن وجود عجز واختلاس في مواد البناء التي كانت في عهدته، وكان يتم الشراء بموجب طلبات موقعة منه. وقدرت الأموال المختلسة محل العجز مليونيّ ريال. وتفيد محاضر الاستدلالات أنّ الشركة هي المجني عليها، وتعمل في مجال البناء والتعمير، والمتهم يعمل لديها، والمواد محل الاتهام هي خامات للبناء وحديد ومسامير وأسلاك كهربائية ولوازم شحن وأدوات صحية. وبلغت قيمة العجز في الشركة مليوني ريال، وتمثل الفرق بين الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي وفقاً لجدول الأسعار. وقد اعتمدت الشركة في تحديد كميات مواد البناء الواردة والمصروفة على التقدير، وأنّ المسؤول عن تحرير معظم طلبات الشراء لهذه المواد هو المهندس المتهم، باعتبار انه المنوط به تحديد الاحتياجات الفعلية للمشروعات التي يشرف على تنفيذها، تحت إشراف مهندسين أخر بنفس حجم ونوعية المشروعات التي يشرف على تنفيذها المتهم. وقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة سنتين، وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ مليون و997 ألفا و 876 ريالاً قيمة المواد المبددة تدفع للشركة المجني عليها، وإبعاد المتهم بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. لم يرتض المتهم ذلك، فطعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة. وقدم المحامي علي راشد البوعينين الوكيل القانوني للمتهم، مذكرة دفاعية بحق موكله، وعلل المستشار والوكيل القانوني هشام عبد الفتاح سبب الطعن بالفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب. ندب خبير هندسي وطلب المستشار القانوني هشام عبد الفتاح من هيئة المحكمة ندب خبير هندسي، لتقدير الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه، باعتبار أنّ رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات. ولما كانت جريمة خيانة الأمانة تتطلب أن يسلم المال إلى المتهم تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة بناء على أحد العقود التي نص عليها القانون، وما يترتب عليها من ضرر. وتتطلب ركناً معنوياً وهو القصد الجنائي الذي يفترض نية المتهم أن يسلك مسلك المالك. كما حدد المشرّع العقود التي يتعين أن يكون التسليم بناءً عليها، ويتطلب أن يكون التسليم على وجه الوديعة أو الإجارة أو عارية الاستعمال أو الرهن، أو سلمت للمتهم لكونه وكيلاً بأجرة بقصد عرضها أو بيعها أو استعمالها. 3 صور للفعل الإجرامي وحدد المشرع 3 صور للفعل الإجرامي في خيانة الأمانة وهي الاختلاس والتبديد والاستعمال. وجاء في حكم محكمة الجنح المستأنفة براءة مهندس مشاريع من تهمة التبديد. الجدير ذكره انّ القضية تدوولت بالمحاكم قرابة 4 سنوات، حتى حصل المتهم في نهاية المطاف على حكم البراءة.

1871

| 09 فبراير 2017

محليات alsharq
تبرئة 3 رجال أعمال من تزوير شيك

برأت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات 3 رجال أعمال ومبيعات بشركة تجارية ، من تهمة تزوير محرر عرفي هو شيك بقيمة 500ألف ريال . تفيد مدونات القضية انّ النيابة العامة أحالت 3 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير محرر عرفي واستعماله ، وارتكاب جريمة استيلاء بطريق الاحتيال. وأنهم اشتركوا في تزوير محرر غير رسمي وهو شيك بقيمة 500ألف ريال ، واستعملوا المحرر المزور محل الاتهام مع علمهم بذلك ، وسرقوا المنقولات والمملوكة لشركة تجارية . وتوصلوا إلى الاستيلاء على البضاعة محل الاتهام ، باستعمال طرق احتيالية ، كان من شأنها خداع المجني عليها ، وطلبت معاقبتهم بموجب المواد 1و204و206و344و354 من قانون العقوبات. وتولى المحامي محمد ماجد الهاجري الوكيل القانوني للمتهم الثالث الدفاع عن موكله ، وإعداد مذكرة دفاعية بحقه ، طالباً البراءة ، لانتفاء القصد الجنائي ، ولخلو أوراق القضية من أيّ دليل يقيني أو قولي على ارتكابه واقعة تزوير الشيك. وقرر الشاكي مدير شركة تجارية في محضر التحقيقات أنّ المتهم الثاني اشترى بضاعة بمقدار 527 ريالاً ، ووعد بتقديم شيك لاحقاً بقيمة البضاعة ، ثم حضر بعد ذلك وسلمه شيكاً صادراً من شركة مقاولات ، ومسحوب على بنك محلي بقيمة 500ألف ريال . وبالرجوع للبنك تبين عدم وجود رصيد قائم يقابله ذلك الشيك ، وأنّ التوقيع غير مطابق ، وتبين بعد ذلك انه كان ضحية نصب واحتيال ، وانّ المتهم يستخدم الشيكات بدون علم الشركة ، وقد ارتكب عدة مواقف مماثلة مع شركات أخرى. شهادة مدير مبيعات وورد في شهادة مدير مبيعات شركة تجارية ، انّ المتهم الأول اتصل به ، وطلب منه قبول تعامله مع شركته بشراء سلع غذائية ، وسداد قيمتها بموجب شيكات ، وتمّ الاتفاق بينهم على التجارة . في بداية الأمر أرسل المتهم شخصاً يحمل شيكاً بقيمة 153ألف ريال ، واستلم ما يقابله من سلع ، وفي المرة الثانية ارسل المتهم الثالث ومعه شيك بقيمة 235ألف ريال ، وكلا الشيكين محررين باسم شركة . وعلم بعد ذلك من مندوبي الشركة أن المتهم باع البضاعة بسعر أقل ، فطلب استرداد باقي نقوده. وتوجه المتهم إلى الشركة محل الاتهام ، واشترى سلعة غذائية وهي الأرز بعدد 100 جوال أرز بقيمة 235ألف ريال ، واستلم المتهم الثاني تلك السلعة ، وتوجه بها إلى مخزن لتخزينها. وتقدم مدير شركة تجارية بشكوى للمتهم الثاني بتهمة الاحتيال ، وبشراء سلعة بقيمة 527ألف ريال ، وسلمهم شيكاً بقيمة نصف مليون ، وأنه بعد اطلاعه على بطاقة المتهم الثاني تبين انه نفس المتهم الذي ادعى انه من شركة أخرى. وأفاد مدير مبيعات شركة تجارية أنّ المتهم الثالث اشترى سلعتين غذائيتين من الأرز والعصائر بقيمة 235ألف ريال ، وسلمه شيكاً بمبلغ 95ألف ريال مسحوباً على شركة . وقدم المحامي محمد ماجد الهاجري دفاعه عن المتهم الثالث في مذكرة دفاعية دفع فيها بانتفاء أركان جريمة السرقة والتزوير ، وبانتفاء إسناد الاتهام في حق المتهم ، وبخلو الأوراق من دليل ، وطلب في ختامها بالبراءة . الاختلاس والمقرر أنّ الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة صاحبه بغير رضاه ، وانّ التسليم الذي ينفي الاختلاس يجب ان يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة. وخلا ملف الدعوى من دليل قولي أو فني قاطع بثبوت اقتراف المتهمين واقعة تزوير شيك بقيمة نصف مليون. وخلصت المحكمة إلى عدم توافر أركان جريمة تزوير الشيك سند الدعوى ، وبذلك ينهار البنيان القانوني لأركان الجريمتين الثانية والثالثة .

4651

| 05 فبراير 2017

محليات alsharq
براءة مقيم أفريقي من تهمة تهريب ماريجوانا

جمرك البريد كشف الشحنة في سماعات مسجل استلم طرداً بريدياً لصديقه فتورط في 3 كيلو جرامات ماريجوانا برأت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية إفريقياً من تهمة تهريب 3 كيلو جرامات من مخدر الماريجوانا في 4 سماعات مسجل في طرد بريدي. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاض الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة وجهت اتهاماً لافريقي باستيراد مادة مخدرة هي الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت معاقبته بموجب قانون مكافحة المخدرات. وأفاد ضابط جمركي بجمارك البريد بأنه في يوم الواقعة وعندما كان على رأس عمله، ارتاب في طرد بريدي خلال مروره على جهاز الفحص. وأبلغ ضابط الجمرك إدارة مكافحة المخدرات التي راقبت المتهم حال قدومه لاستلام الطرد، وقام بالتوقيع عليه واستلامه، فتمّ ضبطه وفتح الطرد أمامه. عثرت الشرطة على 4 سماعات مسجل، وعند فتح السماعات ونزع اللاصق الداخلي من عليها، تبين وجود مخبأ سري يحوي مادة نباتية جافة. وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنّ المادة الجافة لمخدر القنب، وتزن الشحنة 3 كيلو جرامات. أنكر المتهم الاتهام المنسوب إليه، وأفاد بأنه حضر نيابة عن صديقه لاستلام الطرد بدلاً عنه، وأنه لا يعرف محتواه. ومن المقرر قانوناً، أن القصد الجنائي في جريمة جلب المخدر واستيراده، لا يتحقق بمجرد الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه هو من المخدر المحظور إحرازه قانوناً. والمحكمة تأخذ من الوقائع أنه ليس فيها من دليل يقطع بعلم المتهم بمحتويات الطرد من المخدر المضبوط، وذلك العلم اليقيني الذي يؤكد بشكل قاطع القصد الجنائي لديه، بعد إنكار صلته وعلمه بها منذ فجر التحقيقات وصولاً إلى مجلس القضاء، كما لا توجد تحريات سابقة أو لاحقة بشأن المتهم.

628

| 20 ديسمبر 2016

محليات alsharq
براءة مهندس من تبديد أموال شركة مقاولات

برأت محكمة الجنح مهندس مشاريع، من تهمة الاختلاس وتبديد أموال شركة مقاولات، نتيجة حصوله على مبلغ وقدره 200 ألف ريال نظير تعاقده من الباطن مع شركة. وكانت النيابة العامة قد قدمت مهندساً لمحكمة الجنح بتهمة الاختلاس، وتبديد أموال إحدى شركات المقاولات، وفقاً لما قررته المادة 362 من قانون العقوبات.. ووجهت إليه تهمة أنه تحصل لنفسه على مبلغ قدره 200 ألف ريال من أموال الشركة المشتكية، واحتفظ بها لنفسه، وامتنع عن سداد المبلغ للشركة. وقدم الوكيل القانوني الأستاذة فوزية صالح العبيدلي والمستشار القانوني عمر عبدالعزيز عن المتهم دفاعاً، فحواه أنّ العلاقة بين المهندس والشركة محل الواقعة هي علاقة تعاقدية من الباطن، حيث يقوم المهندس بالاتفاق مع الغير، لإنشاء عقارات خاصة بهم، ويكون ذلك باسم الشركة الشاكية. وتمّ الاتفاق بين المتهم والشركة الشاكية على نسبة، فيما بينهما من قيمة الأعمال التي يقوم بها، وكانت الشركة حسب ما ورد بدفاع المتهم، قد احتفظت لنفسها بمبالغ أعلى من النسبة المقررة لها، مما دعا المهندس للدخول في تفاوض مع الشركة الشاكية، لرد المبالغ. وقام المتهم بتسلم دفعة من المالك مباشرة، باسمه لتصفية حسابه مع الشركة. وكانت المحكمة قد انتدبت خبيراً لبحث هذا الأمر، والتي أكدت أنّ الشركة الشاكية تسلمت الشيكات الخاصة بها، ولم يحصل المتهم على أية شيكات أو أموال خاصة بالشركة، وهذا ينتفي معه الركن الركين لهذه الجريمة وهو الاتهام. وكانت محكمة الجنح قد برأت المتهم نظراً لعدم اكتمال شروط المادة 362 من قانون العقوبات، على الواقعة محل الاتهام، فضلاً عن انتفاء قيامه بالاختلاس، أو تبديد أيّ أموال للشركة الشاكية.

5961

| 13 أكتوبر 2016

محليات alsharq
براءة موظف بنك من الاحتيال والاستيلاء على مال عملاء

برأت محكمة الجنايات آسيوياً من تهمتيّ الشروع في الاستيلاء لنفسه على مال منقول مملوك لبنك محلي، وبراءته من الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات مزورة. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. تفيد وقائع القضية بأنّ النيابة العامة اتهمت آسيوياً يعمل مديراً لعلاقات العملاء ببنك محلي، بأنه شرع في الاستيلاء على مال منقول مملوك لبنك باستخدام طرق احتيالية، واشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية صادرة من بنك قطري، واستعمل تلك المحررات المزورة مع علمه بتزويرها. وطلبت معاقبته بموجب المواد 28و39و40و204و206و210و354 من قانون العقوبات. وورد في أقوال شهود الإثبات، إفادة الشاهد الأول الذي شهد أنه حضر إليه مندوبان من بنك وعرضا عليه أخذ تمويل من البنك، وطلبا منه تجهيز أوراقه ومستنداته، وبالفعل قام بتجهيز الأوراق المطلوبة واستخرج كشوفات شركته من بنك آخر ثم أعطى تلك البيانات لأحد المندوبين. وفي شهادة الشاهد الثاني ويعمل مدققاً للحسابات في البنك أنّ هناك عملية طلب تمويل عرض من قبل شركة قدمها مندوب وهو المتهم، ولاستيفاء أوراقه تمّ إرسالها إلى المدقق الذي كشف أنّ الكشوفات مزورة. وفي شهادة الشاهد الثالث وهو مدير الشؤون القانونية ببنك قطري، أفاد بأنه بعد فحص الكشوفات الصادرة من البنك تبين أنها مزورة من حيث حركة الحسابات والأرصدة المسجلة تختلف عن الكشوفات الحقيقية حسب سجلات البنك. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ كشف الحساب المنسوب للبنك لم يصدر من البنك وغير مطابق للبيانات المالية الصادرة عنه.

669

| 24 فبراير 2016

محليات alsharq
الاستئناف تبرئ مقيماً من تهمة الاتجار بالهيروين بعد حبسه

قضت محكمة الاستئناف بتبرئة مقيم من تهمة حيازة وإحراز وبيع مواد مخدرة هي الهيروين بقصد الاتجار بها . وكانت النيابة العامة قد وجهت عدة تهم لمتهمين ، وهي حيازة وإحراز وبيع مادة مخدرة (الهيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، وتعاطيا مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، ووجهت للمتهم الثاني أنه حاز وأحرز نباتا مخدرا ذا تأثير نفسي خطر في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المواد 1و2و10و29و35و44و49 من قانون مكافحة المخدرات . وقد قضت محكمة أول درجة بحبس كل منهما 3 سنوات نافذة فور القبض عليهما ، وبتغريم كل منهما 200 ألف ريال ، وبمصادرة المواد المخدرة والمبالغ النقدية المضبوطة ، وبإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها . وقدمت المحامية سعيدة محمد كاش الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكلها ، وطعنت على حكم اول درجة ، وطالبت بإلغائه ، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام ، ودفعت بعدم توافر حالة التلبس ، ولخلو الأوراق من ثمة دليل يشير إلى قيام المستأنف بالاتجار خاصة إنكاره منذ فجر التحقيقات في النيابة العامة والشرطة والمحاكمة. وأوردت في مذكرتها بطلان الدليل المستمد من ضبط المواد المخدرة باعتباره دليل القبض والتفتيش الباطلين ، ولا يعول على شهادة من قام بهذا الإجراء ، ولا تقوم دلائل كافية على اتهام المتهم بهذه الاتهامات.

446

| 31 ديسمبر 2015

منوعات alsharq
بالفيديو.. لاتنخدع ببراءة هذه الحيوانات حفاظا على حياتك !

رصدت قناة "متع عقلك" على موقع "يوتيوب" فيديو لبعض الحيوانات التي قد يخدعك شكلها البريء، ولكنها ليست مثلما تظن، فبعضها قد تسممك إذا حاولت الاقتراب منها، فبعض الحيوانات قد تبدو لك بريئة ولطيفة جدا، ولكن هل هذا يعني أنها آمنة ومسالمة؟ الأمر ليس كذلك تماما، فالحيوانات تماما كالبشر قد يكون شكلها لا يعبر عن شخصيتها وطبعها وتصرفاتها.

1675

| 25 أكتوبر 2015

عربي ودولي alsharq
براءة رئيس الوزراء الماليزي من تهم بالفساد

أعلنت وكالة مكافحة الفساد في ماليزيا اليوم الثلاثاء، أن الحسابات المصرفية لرئيس الوزراء الماليزي، نجيب رزاق، التي تقدر بـ2.6 مليار رينجيت "673 مليون دولار"، جاءت من تبرعات وليس من صندوق التنمية الحكومي. وقالت اللجنة في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، "نتائج التحقيقات أظهرت أن 2.6 مليار رينجيت، الذي تردد أنه تم إيداعها في حساب رئيس الوزراء، جاء من تبرعات وليس صندوق بيرهاد للتنمية". وأثار التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، في الـ3 من يوليو الماضي دعوات واسعة النطاق تطالب باستقالة نجيب. وأعرب المنتقدون عن تشككهم بشأن نتائج تحقيق اللجنة. وقال زعيم حزب العمل الديمقراطي المعارض الذي يهيمن عليه الصينيون،ليم كيت سيانج، إن اللجنة تسترت على القضية. وكتب في مدونته، "لماذا لم يقل نجيب نعم أو لا ببساطة لدى سؤاله عن الأموال. وطالب خالد نور الدين، رئيس وزراء ولاية جوهور، والحليف المقرب لنائب رئيس الوزراء السابق المعزول محيي الدين حسين برد فعل قوي من جانب زملائه في حزب منظمة الملايو الوطنية المتحدة الحاكم.

853

| 04 أغسطس 2015

رياضة alsharq
براءة وتعويض المصري "زيدان" في قضيته مع بني ياس

برأت غرفة فض المنازعات في اتحاد كرة القدم الإماراتي لاعب نادي بني ياس السابق، المصري محمد زيدان من ادعاء الإصابة وألزمت "بني ياس" بدفع مبلغ مليون و153 ألف دولار، عبارة عن مستحقاته المالية المترتبة على النادي في القضية. وكان اللاعب قدم قبل نحو عام شكوى رسمية ضد ناديه السابق، يطلب فيها تعويضا قدره مليون دولار، إثر اتهام النادي له بادعاء الإصابة، وإجباره على اللعب مع فريق الرديف في ذلك الوقت. وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" الأربعاء أن رئيس غرفة فض المنازعات، عيسى صالح قال إن "اللجنة أصدرت الحكم بعدما كشفت المستندات، التي اطلعت عليها من قبل طرفي النزاع، أن اللاعب كان مصابا بالفعل ولم يكن يدعي الإصابة كما جاء في الدعوى المقدمة من نادي بني ياس". وتابع :"اللجنة أصدرت حكمها في القضية بناء على تقرير من اللجنة الطبية أفاد بان اللاعب محمد زيدان تعرض بالفعل للإصابة". وردا على سؤال بأن القضية أخذت وقتا طويلا قبل أن تقوم الغرفة بالفصل فيها، قال "عندما تصل مثل هذه الشكاوى إلى اتحاد الكرة فإن الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات تأخذ وقتا من أجل إعطاء جميع الأطراف المعنية حق تقديم الدفوعات القانونية، خصوصاً أن اللجنة استمتعت إلى إفادات كل الأطراف قبل إصدار حكمها في القضية". وأضاف "حرصت غرفة فض المنازعات على عدم الاستعجال في إصدار الحكم حتى تتأكد من سلامة وصحة المستندات، إضافة إلى إتاحة الفرصة الكافية لطرفي النزاع، اللاعب ونادي بني ياس، من أجل تقديم كل منهما ما يثبت سلامة موقفه في القضية". وكان اللاعب محمد زيدان حضر إلى مقر اتحاد الكرة أكثر من مرة في فترات سابقة، بصحبة محاميه، لتقديم إفاداته أمام اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، وإثبات أنه كان فعلا مصابا ولم يدعِ الإصابة، باعتبار أنه لاعب محترف ومن مصلحته الاستمرار في مواصلة اللعب لكون أي توقف عن ممارسة نشاطه سيضر به كلاعب دولي. واستغرق الحكم في هذه القضية وقتا طويلا استمر نحو عام كامل، قبل أن يتم الفصل فيها بشكل نهائي، بعدما كانت قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط الرياضية المحلية، خصوصا أن بني ياس كان قد استقطب اللاعب من أجل الاستفادة من إمكاناته الفنية الكبيرة، كونه من اللاعبين البارزين في الفترة الماضية. ويعد زيدان، أحد أبرز نجوم الكرة المصرية، وسبق له الاحتراف في صفوف أندية أجنبية عدة قبل أن يتم استقطابه من قبل نادي بني ياس، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب في صفوفه نظرا إلى الخلاف الذي نشب بين الطرفين في هذه القضية ووصلت إلى حد التقاضي أمام لجنة غرفة فض المنازعات. وكان زيدان أعلن في أكثر من مناسبة خلال تصريحات صحفية أنه "كلاعب محترف ملتزم بالاستمرار في التدريبات مع نادي بني ياس حتى موعد انتهاء عقده في يونيو من العام الماضي".

1362

| 18 مارس 2015

محليات alsharq
"الجنايات" تبرئ مقيماً من قتل زوجته بإلقائها من الشرفة

برأت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات مقيماً من قتل زوجته عمداً، لخلو أوراق القضية من دليل مادي يدينه. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، ووكيل النيابة العامة سامي الشريف، وبحضور مدون الجلسات محمد حسين شريف. تفيد مدونات القضية، بأنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجته عمداً، بأن قام على إثر مشاجرة بينهما بإلقائها من شرفة مسكنها بالطابق الرابع، فسقطت على الأرض، وحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها. وقد أركنت النيابة العامة في إدانة المتهم إلى شهادة شقيقة المجني عليها، وتقرير المختبر الجنائي الخاص بفحص عينات أظافر المجني عليها، والتقرير الاستشاري للطب النفسي بالمستشفى. وشهدت شقيقة الضحية بالتحقيقات أنها كانت في زيارة لشقيقتها المتوفاة، وأقامت معها في منزلها، وكان زوجها دائم الشجار معها، وتعديه عليها بسبب تعاطيه المواد المخدرة. وفي يوم الواقعة عاد من عمله، وطرق الباب فلم تفتح له زوجته، وعلم بأنّ شقيقتها تتصل بالشرطة لمنعه من الدخول، وعندما دخل كانت برفقة أولادها، شدها من شعرها وأدخلها غرفة نومه مع أولاده عنوة ً، وأغلق الباب عليهم، ثم سمعت الشاهدة استغاثة شقيقتها. أسرعت الشاهدة لطلب الشرطة، وغادرت المسكن بالطابق الرابع ونزلت إلى أسفل المبنى، وتوجهت إلى محل سوبرماركت لتتصل بالشرطة. عقب عودتها للمنزل شاهدة شقيقتها ملقاة على الأرض والدماء تنزف منها وقد فارقت الحياة، وكان المتهم يقف بشرفة الشقة ينظر إليها، ولم تشاهد سقوط شقيقتها، وعندما وصلت الشرطة نزل المتهم وحاول رفع الضحية لكن الشرطة منعته من ذلك، كما انه حاول الهرب إلا انّ الشرطة ألقت القبض عليه. وكشف التقرير التشريحي أنّ الضحية أصيبت بأضرار رضية بليغة سببت لها كسورا متعددة، وتمزقات في مناطق واسعة من جسمها أدت إلى وفاتها. ومن خلال الأوصاف تبين أنّ العلامات على الجثة والزمن المنقضي على الوفاة يتراوح بين 24 36 ساعة آخذاً في الاعتبار الظروف الحالية، والشكل الذي وجدت عليها الجثة. وبين تقرير الطب النفسي أنّ المتهم لا يعاني مرضاً نفسياً وأنه مسؤول عن تصرفاته. وثبت للمحكمة أنّ الخادمة قالت إنه حدث خلاف بين المتهم وزوجته بسبب الجوال، ولكن لا تعرف سببه، وانتهى الأمر بينهما دون حدوث شيء، وفي المرة الثانية حدثت مشكلة بينهما، وذهب زوجها لعمله، وعندما عاد إلى منزله طرق المتهم الباب، وقامت مخدومتها بغلق الباب حسب أوامر ربة البيت. وأضافت أنّ الزوج كسر الباب وجرّ زوجته من شعرها وأدخلها بقوة إلى الغرفة، وحال توجهها للمطبخ سمعت صوت ضرب لا تعرف سببه. وبعد دقائق.. طلبت الضحية من أختها الاتصال بالشرطة، وعندها توجه المتهم إلى المطبخ وفتح درج السكاكين ولكنه لم يأخذ شيئاً، ودخل الحمام.. وفي تلك الأثناء جاء الصبي الصغير واخبرها أنّ والدته ألقت بنفسها من الشرفة، فأسرعت إلى الغرفة وزوج الضحية يركض وراءهما، ورأى زوجته مضرجة بدمائها، وأنها لم تشاهده يقوم بإلقاء زوجته، وتعتقد بأنها ألقت بنفسها من الشرفة. وروى الطفل وعمره 7 سنوات على سبيل الاستدلال ما حدث ليلة الواقعة، أنّ والده ضرب والدته، ولكنه على يقين بأنّ والدته هي التي ألقت بنفسها من الشرفة، وأنّ خالته نزلت أسفل المبنى لتتصل بالشرطة. وقدم المحامي محمد أحمد المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله شارحاً فيها ظروف الدعوى، وطالباً البراءة، وانّ الواقعة تشكل جنحة ضرب على اعتبار أنّ المتهم ارتكب جريمة التعدي على سلامة جسم المجني عليها مع سبق الإصرار، وقضت محكمة أول درجة وقتها بحبسه 3 سنوات وتغريمه 15 ألف ريال وإبعاده عن الدولة. وطعن المحامي المهندي أمام محكمة التمييز، التي قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للتداول فيها مرة أخرى. وجاء في مذكرة المحامي المهندي أنّ المحكمة بعد تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت التي قام عليها عن بصر وبصيرة، وازنت بين أدلة النفي التي داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. ومن ثمّ تتشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام للمتهم بقتل زوجته، وأنه تعدى عليها بالضرب قبل وفاتها إلا أنّ الأوراق قد خلت من دليل يقيني يفيد بانّ المتهم هو من ألقى الضحية من الشرفة، فيما أكدت الخادمة والطفل الصغير أنّ المجني عليها هي من ألقت بنفسها من الشرفة. فقد أحاط الشك بالأدلة، وزانه الوهن بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة إسناد الاتهام للمتهم وثبوته في حقه، ومن ثمّ يتعين القضاء بالبراءة عملاً بالمادة 234.

3152

| 03 فبراير 2015