رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

4954

عقب شكوى كيدية من زميلتها

المحكمة ترفض رسائل واتساب باللغة الإنكليزية كدليل اتهام

14 نوفمبر 2019 , 06:00ص
alsharq
براءة متهمة من الاستيلاء على مال بطرق احتيالية
الدوحة - الشرق

المحامية نورة سرحان: المحكمة لم تأخذ برسائل الواتساب باللغة الإنجليزية

 

قضت محكمة الجنح المستأنفة بقبول استئناف المجني عليها شكلاً، وإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة امرأة وجه إليها تهام بالاستيلاء لنفسها على مبلغ نقدي بطرق احتيالية.

صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي سالم شاهين فهد الكواري وعضوية عدد من القضاة وبحضور وكيل النيابة العامة.

تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة أحالت امرأة للمحكمة الابتدائية، لأنها توصلت إلى الاستيلاء لنفسها على مبلغ نقدي مملوك للمجني عليها، وذلك باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليها، وطلبت معاقبتها بموجب قانون العقوبات.

وحكمت محكمة أول درجة بحبس المتهمة لمدة شهر وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

ولم ترتضِ المتهمة الحكم الصادر بحقها فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، طالبة ً البراءة.

وتقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتهمة بمذكرة مشفوعة بالأسانيد القانونية، تؤكد عدم توافر أركان جريمة النصب، وانتفاء صلة المتهمة بالواقعة، وكيدية الاتهام، وعدم وجود شاهد يرجح أقوال المجني عليها.

وذكرت أنّ الخلاف بين المتهمة والمجني عليها هو نزاع مدني، ومجرد اقتراض موظف مبلغ مالي من زميله.

وانتفاء صلة المتهمة بالواقعة، وكيدية الاتهام لوجود خلافات سابقة بين الشاكية والمتهمة في بلاغات أخرى، وموجزها أنّ المتهمة اعترفت بقيام الشاكية باختلاس مبالغ مالية عندما كانتا تعملان معاً في وقت سابق، وكان ذلك في بلاغات اختلاس تختلف عن الواقعة الحالية، لذلك حاولت المجني عليها الايقاع بالمتهمة بكل الطرق.

وذكرت المحامية نورة سرحان أنّ المجني عليها قدمت مراسلات غير مترجمة، وهذا مخالف لنص المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية بضرورة إرفاق الترجمة باللغة العربية، لذلك تعتبر تلك المراسلات هي والعدم سواء.

كما ذكرت أنّ أوراق الدعوى اقتصرت على أقوال مرسلة، تستند إلى رسائل واتساب قدمتها الشاكية باللغة الإنجليزية ولم تقدم ترجمة باللغة العربية مما يبين مخالفتها القانون.

ومما تقدم تبين للمحكمة خلو أوراق الدعوى من استعمال المتهمة لأيّ طرق احتيالية أو اسم أو صفة كاذبة كان من شأنها خداع المجني عليها.

والواقعة في حقيقتها جاءت بناء على اتفاق مبرم بين المتهمة والمجني عليها بأن تسلم المجني عليها مبلغاً نقدياً على أن تقوم بإرجاعه بعد استلام راتبها، خاصة أنها لم تذكر في بلاغ الشرطة أنها وقعت ضحية غبن أو تدليس من جانب المتهمة.

والركن المادي المكون لجريمة الاحتيال يشترط أن تقوم المتهمة بفعل من شأنه خداع أو غش المجني عليها، وثبت للمحكمة أن الخلاف لا يعدو مجرد نزاع مدني، والدليل القائم من المتهمة أحاط به الشك مما تقضي المحكمة إزاء ذلك بالبراءة.

مساحة إعلانية