رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

16519

لا يستحق إجازة دورية عن فترة الاختبار وفي حالة الاستقالة وإنهاء الخدمات

16 نوعاً من الإجازات يستحقها موظفو القطاع الحكومي

29 يونيو 2019 , 08:00ص
alsharq
الوزارة حددت شروط ترحيل الإجازات للموظفين في الجهات الحكومية
غنوة العلواني:

حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شروط ترحيل الإجازات للموظفين في الجهات الحكومية، بحيث يستطيع الموظف ترحيل الرصيد المتبقي من إجازته الدورية إلى العام التالي، فقط شريطة ألا يتجاوز هذا الرصيد الذي تم ترحيله نصف الإجازة، حيث أكدت الوزارة أنه لا يجوز منح الموظف أثناء الخدمة بدلا نقديا عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية، كما أنه يحق للموظف من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية ترحيل كامل مدة إجازته الدورية إلى السنة التالية.

 وقد حدد القانون جميع أنواع الإجازات التي يستحقها الموظف خلال مدة خدمته وهي 16 نوعا وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية، فيجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بنصف الإجازة على الأقل، وترحيل الرصيد المتبقي من مدة الإجازة والقيام بها في السنة التالية فقط، ولا يجوز منح الموظف أثناء الخدمة بدلا نقديا عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية.

ويولي قانون الموارد البشرية اهتماما كبيرا بالسلامة والصحة المهنية، بحيث يتوجب على الموظف الذي ينقطع عن العمل بسبب المرض مراجعة أقرب جهة طبية للكشف عليه وتقرير الإجازة المرضية اللازمة، وعليه إبلاغ جهة عمله بالتقرير.

ويكون الترخيص بالإجازة المرضية للموظف من الجهة الطبية لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل متصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى عشرة أيام عمل في السنة، فإذا زادت مدة الإجازة الممنوحة له عن الحد الأقصى المشار إليه يكون الترخيص بالإجازة المرضية في هذه الحالة بموجب تقرير من الجهة الطبية المختصة. ويمنح الموظف في حالة مرضه إجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة براتب إجمالي، فإذا لم يتم شفاؤه جاز للجهة الطبية المختصة منحه إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سنة أخرى بنصف الراتب الإجمالي، فإذا قدرت الجهة الطبية المختصة تعذر شفائه وعدم قدرته على العمل، يُحال للتقاعد لعدم اللياقة الطبية.

وقد حدد القانون أيام العمل في الأسبوع ومواقيته، وتنظيم العمل في العطلات الرسمية، وفقاً للنظم والقرارات المعمول بها في الدولة، بحيث لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يُرخص له بها طبقاً لأحكام هذه اللائحة، وإذا كان الفاصل بين عطلتين يوم عمل واحد فيعتبر عطلة ضمن العطلتين.

وتكون ساعات العمل الرسمية لأعضاء وموظفي الهيئة الذين ترتبط أعمالهم بجهات أخرى خارج مقر الهيئة، وفقاً لساعات العمل الرسمية لهذه الجهات.

ويستحق الموظف 16نوعا من الإجازات وهي إجازة دورية وعارضة ومرضية ووضع وأمومة وإجازة حج وزواج والعدة الشرعية وعزاء وإجازة مرافقة زوج ومحرم ومرافقة مريض واستثنائية ودراسية "امتحانات" وإجازة بدون راتب وتُحسب الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف فيما عدا الإجازة بدون راتب إذا تجاوزت مدتها سنة فلا تدخل المدة الزائدة ضمن مدة الخدمة الفعلية للعضو أو الموظف.

كذلك يستحق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي لمدة (45) يوماً لشاغلي وظائف الدرجة السابعة فأعلى أو ما يعادلها من الراتب. و(40) يوماً لشاغلي وظائف الدرجات من الثامنة إلى العاشرة أو ما يعادلها من الراتب.

 و(30) يوماً لشاغلي الدرجات الأخرى أو ما يعادلها من الراتب، ويستحق الموظف إجازة دورية عن أي جزء من السنة، تحسب بنسبة المدة التي عملها في السنة. وإذا تخللت إجازة الموظف أيام أعياد رسمية أو أيام مرضية فتضاف أيام بعددها إلى إجازته. ويُحسب استحقاق الموظف للإجازة الدورية لأول مرة من تاريخ مباشرته للعمل بشرط قضاء مدة الاختبار بنجاح. ولا يستحق الموظف إجازة دورية عن فترة الاختبار، او إذا استقال أو أنهيت خدمته خلالها. ومدة الإجازة بدون راتب ومدة الوقف عن العمل بدون راتب إذا زادت على سبعة أيام. ومدة الإخطار بإنهاء الخدمة، التي لا يعمل فيها الموظف.

مساحة إعلانية