رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

387

الحبس والإبعاد لمسافرة حملت كوكايين في رحلة جوية

27 مايو 2016 , 10:29م
alsharq
وفاء زايد

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة مسافرة؛ حازت ونقلت مواد مخدرة هي الكوكايين، وأخفتها في أكياس، وحال دخولها مطار الدوحة الدولي قادمة من عاصمة أجنبية، وحكمت عليها بالحبس لمدة "5"سنوات، وتغريمها 100 ألف ريال، ومصادرة المخدر المضبوط، وبإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت آسيوية إلى المحاكمة، بتهمة حيازة مواد مخدرة، وأنها استوردت ونقلت وأحرزت مادة مخدرة هي الكوكايين، بقصد الاتجار فيها، وتهربت من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وطلبت معاقبتها بموجب المواد "1و2و3و10و24و35و44و49" من قانون الجمارك.

تحكي مدونات الدعوى: أنّ مراقباً بمطار الدوحة الدولي، تمكن من ضبط المتهمة وهي قادمة على متن رحلة جوية، هبطت ترانزيت في الدوحة لتواصل رحلتها إلى دولة أخرى.

أفاد الشاهد في تحقيقات النيابة العامة، بأنه أثناء عمله بالمطار، وعند متابعة ركاب رحلة الترانزيت التي هبطت المطار، وبتفتيشها، عثر أسفل ملابسها على كمية من الكوكايين مخبأة في أكياس.

وبمواجهتها بما أسفر عنه التفتيش، أقرت بحيازتها للمواد المخدرة، وأنها حملتها لحساب شخص آخر، وستقوم بتسليمها لشخص، وأنها كانت في طريقها لركوب الطائرة لمغادرة الدوحة. والثابت بالأوراق، أنّ المتهمة تمّ ضبطها بمنطقة الترانزيت بالمطار، وحال قدومها من عاصمة أجنبية، وثبت من صورة تذكرة السفر الخاصة بها، قيامها بقطع كارت المغادرة. وقد أنكرت المتهمة واقعة الجلب لإدخالها إلى البلاد، واعترفت بحيازتها، وإحرازها المخدر المضبوط لحساب الغير كناقل له.

وبناءً على ما تقدم، فقد استقر لدى المحكمة عن بصر وبصيرة، أنّ المتهمة أحرزت بغير قصد الاتجار والتعاطي أو الاستعمال في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وقد اعترفت بنقله لحساب الغير.

وثبت بتقرير المختبر الجنائي أنّ المادة المخدرة هي الكوكايين، وهذا الأمر يتعين معه عقابها بقانون العقوبات، وبما أنّ المحكمة انتهت إلى إدانتها بجناية مخلة بالشرف، وهي أجنبية الجنسية، فمن ثمّ شمول قضاؤها بإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وعن جريمة التهرب الجمركي المسندة إليها، جاء..

فلما كانت المتهمة قد انتهت إلى ما سلف، وهو انتفاء قصدها إدخال المواد المخدرة المضبوطة، وإنما كانت بحوزتها حال وجودها داخل الدائرة الجمركية للمطار، ومن ثمّ ينتفي حقها في جريمة التهرب من أداء الرسوم الجمركية، بما تقضي معه الحكم ببراءتها عملاً بأحكام المادة "234" من قانون الإجراءات الجنائية.

مساحة إعلانية