رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

644

صدرا عن جهة إدارية..

«الابتدائية» تلغي قرارين بإيقاف نشاط سياحي لمركبين بحريين

26 سبتمبر 2024 , 07:00ص
alsharq
المحامي عبدالله الهاجري
❖ الدوحة - الشرق

قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية ـ كلي، إلغاء قرارين إداريين صادرين عن جهة إدارية، والمتضمن الإيقاف المؤقت للنشاط السياحي لمركبين سياحيين مع ما يترتب على ذلك من آثار.

تفيد الوقائع أنّ مالك مركبين سياحيين بصفته مدعياً عقد الخصومة ضد جهة إدارية، طالباً بصفة مستعجلة الحكم بإلغاء القرارين الإداريين الصادرين عن تلك الجهة بالإيقاف المؤقت للنشاط السياحي لمركبين، وإلزامها بصفتها بالتعويض الجابر للضرر بمبلغ قدره مليونان و600 ألف ريال.

وقد صدر القرار الإداري بإيقاف المركبين بصفة مؤقتة على أساس مخالفة المرخص له بمقتضى القانون رقم 20 لسنة 2018 حيث انّ الإدارة لم تبين وجه المخالفة المنسوبة لمالك المركبين مما يعيب القرار ويستوجب إلغاؤه وهو الأمر الذي حداه لإقامة دعواه أمام القضاء.وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية والوكيل القانوني لمالك المركبين مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد، وأورد فيها دواعي جديدة هي عدم بيان الإدارة المختصة بالشأن السياحي سبب القرارين لتصحيح أوضاعه، وهو يعتبر في حكم القرار الإداري المستمر، والذي يكون بطبيعته ذا أثر سارٍ على المركز القانوني لصاحب الشأن يتجدد عند كل طلب إزالة آثاره، ومن ثمّ فإنّ إلغاءه لا يتقيد بالميعاد المحدد في القانون لرفع دعوى الإلغاء.

وذكر في مذكرته أنّ طلب التعويض قد بتت فيه المحكمة بحكم نهائي حاز حجية الأمر المقضي به بمقتضى الحكم الصادر. وثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على الأوراق بالنظام الإلكتروني من عدم وجود استئناف على الحكم وانقضاء مواعيد الطعن المقررة قانوناً، وانتهت المحكمة لرفض طلب التعويض على أساس موضوعي مرده خلو أوراق الدعوى من عناصر الضرر أو قيام المسؤولية الإدارية. وكان المدعي مالك المركبين قد أبدى عذره في عدم إفصاح الإدارة عن وجه المخالفة المنسوبة إليه على وجه التحديد حتى يتسنى له معالجة وتصحيح وضعه بما يتفق وصحيح القانون. وأورد نص المادة 4 من القانون رقم 20 لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة أنه تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص وتخطر طالب الترخيص بقرارها فيه بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد علم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ تقديمه وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مسبباً. وقد اعترى القرارين عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وهذا الأمر يتعين على المحكمة أن تقضي بإلغاء القرارين.

مساحة إعلانية