رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي

926

رئيس الأركان الجزائري يطلب إعلان شغور منصب الرئيس

26 مارس 2019 , 06:09م
alsharq
الدوحة – بوابة الشرق

طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، بضرورة إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 102 من الدستور.

وفي سياق متصل نقلت وكالة رويترز عن قناة النهار الجزائرية أنه بموجب الدستور فإن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوماً على الأقل.

وبحسب سلسلة تغريدات نقلتها اقناة الجزيرة عبر تويتر قال رئيس الأركان الجزائري إن حل الأزمة التي تمر بها البلاد هو ما ينص عليه في الدستور بتطبيق المادة 102، مطالباً تطبيق المادة 102 من الدستور التي تقضي بشغور منصب الرئيس بسبب عارض صحي.

وأضاف أنه يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ويضمن احترام الدستور، محذرً من قيام "أطراف معادية لها نوايا سيئة وتقوم بمناورات مشبوهة" باستغلال المسيرات، مشيداُ في الوقت ذاته بيقظة الشعب الجزائري "الواعي واليقظ والفطن" الذي سيعرف كيف يحبط المخططات الدنيئة.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" فإن  المادة 102 من الدستور الجزائري تنص على أنه:

"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً.

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.

يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

اقرأ المزيد

alsharq وكالة الطاقة الذرية تؤكد عدم رصد أي تسرب إشعاعي من المنشآت الإيرانية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، أنه لم يتم رصد أي أضرار في المنشآت التي تحتوي على مواد... اقرأ المزيد

56

| 04 مارس 2026

alsharq البحرين تفتح باب التطوع لدعم مواجهة الهجمات العدائية

أعلنت البحرين عن فتح باب التطوع لدعم الجهود الوطنية في مواجهة الهجمات الإيرانية العدائية. ودعت منصة التطوع الوطنية... اقرأ المزيد

270

| 04 مارس 2026

alsharq وزارة الدفاع التركية تعلن اعتراض صاروخ إيراني سقط في ولاية هاطاي

أعلنت وزارة التركية تحييد صاروخ باليستي أُطلقَ من إيران بواسطة عناصر الدفاع الجوي لحلف الناتو بشرق المتوسط عقب... اقرأ المزيد

160

| 04 مارس 2026

مساحة إعلانية