كشف سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن مزايا جديدة في قانون الموارد البشرية...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
قضت المحكمة الابتدائية ـ جناية بمعاقبة طبيب جراحة تجميلية أجرى عمليتين جراحيتين خاطئتين لمريضة في بعض مناطق الجسم نتج عنهما تشوه جسماني، وحكمت بحبسه لمدة 3 أشهر، وبتغريمه مبلغاً قدره ألفا ريال، ومعاقبة المشفى العلاجي بتغريمها مبلغاً قدره ألفا ريال.
وعن مطالبة المريضة المجني عليها تعويضاً قدره 30 مليون ريال، فقد أحالت المحكمة الادعاء المدني للمحكمة المدنية المختصة.
تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه تسبب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه، مما أحدث إصابة بالمجني عليها، ونتجت تلك الإصابة نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته.
وطلبت بمعاقبته بموجب المواد 1 و312 و313 من قانون العقوبات.
وقد أدخلت النيابة العامة متهمة ثانية في الدعوى وقدمتها للمحاكمة الجنائية لأنها تسببت بخطئها في المساس بسلامة المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها وعدم احترازها مما أحدث إصابة بالمجني عليها.
تحكي التفاصيل أنّ المتهم الأول يعمل طبيب جراحة تجميل لدى المتهمة الثانية وهي مشفى علاجي، وتسبب الأول بخطئه وإهماله وإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته وعدم بذله العناية اللازمة بالمساس بسلامة المجني عليها.
وقد توجهت المجني عليها لإزالة الحشو من منطقة الإصابة، وكان المتهم الأول أجرى لها عملية جراحية ثم راجعت المشفى عدة مرات بسبب الالتهابات التي حدثت ثم اقترح الطبيب المتهم الأول عليها تصرفا طبيا آخر.
قام الطبيب المتهم بإجراء العملية التجميلية الأولى للمجني عليها واستغرقت 7 ساعات، وكانت النتيجة غير مرضية ونتج عنها تشوه بعض مناطق في الجسم، ثم أجرى الطبيب عملية تجميلية ثانية بعد أشهر من العملية الأولى ولكن الجروح توسعت من مكانها، ونتج عن العملية إصابة المجني عليها بتشوه في بعض مناطق الجسم مع فقدان الإحساس وعدم تحسن شكل الجسم.
وأخطأ المتهم الأول خطأً جسيماً وأهمل في أداء مهامه الطبية ولم يبذل في سبيل ذلك العناية والحذر اللازمين لكون اختيار الإجراء الجراحي غير موفق.
وقدمت المريضة شكوى لجهات التحقيق مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.
كما قدم المحامي علي بن طالب مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقية موكلته بالتعويض.
وقد ندبت النيابة العامة لجنة طبية للوقوف على الأخطاء التي أدت إلى تلك الإصابات، وخلصت في تقريرها لوجود خطأ في التقييم من قبل الطبيب، وقصور في الإجراء وهذا يعود لنقص الخبرة في الإجراء المتبع والاستعجال في عمل عملية تجميل بعد وجود التهابات مستمرة لعدة أشهر، وكان يفترض الانتظار لفترة كافية قبل إجراء عملية التجميل.
كما أنّ الاستعجال في إجراء العمل الجراحي الثاني دون انتظار الحصول على نتيجة العمل الجراحي الأول كان خطأً جسيماً، وكان يفترض الانتظار 6 أشهر على الأقل، حيث نتج عن هذا التصرف تشوه في بعض مناطق الجسم.
وقد أقرّ المتهم بذلك، وعرض على المريضة تعديل الأخطاء مجاناً لمدة 3 أشهر وقام بإجراء عملية جراحية أخرى لتزداد حالتها سوءاً، وكان المتهم الأول يوهمها أن تنتظر لفترات حتى يظهر التحسن ومع مرور الوقت تزداد النتيجة سوءاً، وعندما عرض عليها التعديل للمرة الثالثة رفضت المريضة ذلك، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب والمشفى العلاجي.
وثبت من تقرير اللجنة الطبية وبعد فحص شكوى المريضة أنّ بعض مناطق الجسم مشوهة مع فقدان الإحساس وبعض العضلات مرتخية.
ولم تحقق العملية النتائج المطلوبة، وانّ اختيار الإجراء الجراحي لم يكن موفقاً، وأنّ القرارات غير صائبة والتقنية الجراحية التي تمت بها العمليتان غير صحيحة مما أدى إلى نتائج غير مرضية، وانّ هذا الخطأ مشوه ويحتاج إلى تصحيح بعمليات أخرى.
وتمت مراجعة الامتيازات الجراحية الممنوحة للمتهم الأول فتبين أنه قام بإجراء عمليات غير ممنوحة له.
أما المشفى العلاجي فقد قام بفتح تحقيق في شكوى قدمتها المريضة له، وقرر أنه أجرى العملية الجراحية بالتقنية الخاصة به وكان بالإمكان فعلها بتقنية أخرى، وعرضت المريضة على طبيب آخر بذات التخصص وتمّ التعامل مع المجني عليها باحترافية ومهنية لحفظ حقوقها، وقرر المشفى أنّ المتهم الأول لا يجري حالياً أي عملية جراحية تجميلية لكون الترخيص سحب منه.
وجاء في مذكرة المحامي علي بن طالب أنّ مهنة الطب من المهن العريقة التي تتعامل مع جسم الإنسان مباشرة ً فإنّ أي خطأ يصدر من الطبيب ومن في حكمه يترتب عليه إلحاق الضرر بالمريض، ويكون بخلاف الأخطاء الأخرى للمهنيين فقد يترتب على خطأ الطبيب إصابة المريض بعاهة مستديمة بينما المهن الأخرى لا تتعامل على النفس البشرية وقد تكون أخطاؤها مقبولة بحسب الوضع ولكن خطأ الطبيب قد يصل لدرجة كبيرة من الضرر ولو بصورة غير عمدية فإنّ الطبيب يحاسب على عمله.
ولقد جرم المشرع المساس بجسم الإنسان ولكل قاعدة استثناء فأباح ذلك ضرورة العلاج، فقد بينت المادة 18 من قانون مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان والتي أشارت إلى أنّ الطبيب لا يكون مسؤولاً عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج، ويكون مسؤولاً إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض وهي 3 حالات: إذا كان الخطأ جهله بالأمور الفنية، والأضرار بسبب الإهمال أو عدم بذل العناية، والإضرار بالمريض بسبب إجراء الطبيب التجارب والأبحاث غير المعتمدة فنياً على المريض.
وأضحى يقيناً في عقيدة المحكمة أنّ الطبيب والمشفى تسببا في المساس بسلامة المجني عليها، ونتج عن العملية الجراحية التجميلية تشوه في بعض مناطق الجسم مما يتعين معاقبته بالعقوبة الأشد.
وطالبت المريضة في الادعاء المدني بمبلغ 30 مليوناً، وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة تحيل الدعوى للمحكمة المدنية المختصة عملاً بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
شاركت دولة قطر، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في أعمال المؤتمر العربي الثامن والعشرين للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب،... اقرأ المزيد
56
| 10 أكتوبر 2025
شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة الداخلية، في أعمال الاجتماع الثالث لفريق الصياغة لعام 2025 بوزارات الداخلية بدول مجلس... اقرأ المزيد
72
| 10 أكتوبر 2025
ترحب دولة قطر بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في دورته الـ(110)، للقرار المعنون التدمير المسرّع لأي... اقرأ المزيد
80
| 10 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كشف سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن مزايا جديدة في قانون الموارد البشرية...
28856
| 07 أكتوبر 2025
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميما بشأن تنظيم اليوم الدراسي خلال فترتي اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول ومنتصف الفصل الدراسي الثاني للعام...
26620
| 08 أكتوبر 2025
أوضح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن من أهم تعديلات قانون الموارد البشرية...
24506
| 07 أكتوبر 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون...
17004
| 07 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نجح جهازقطرللاستثمار بالتعاون مع شركة كارلايل للاستثمار الخاص في شراء حصة الأغلبية في وحدة أعمال الطلاء التابعة لشركة باسف الألمانية الشهيرة، في صفقة...
252
| 10 أكتوبر 2025
وقعت اليوم شركة ديستري مارت / غلف ميد سبلاي، إحدى شركات ديشلي القابضة، عقد وكالة لمنتجات إس سي جونسون الاستهلاكية في سوريا. بموجب...
146
| 10 أكتوبر 2025
ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الأسيوية اليوم وتتجه صوب تحقيق ثامن مكاسبها الأسبوعية على التوالي، مستفيدة من الطلب على الملاذ الآمن وسط استمرار...
212
| 10 أكتوبر 2025
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 3.1 بالمائة إلى 3.5 بالمائة للعام الجاري، ومن 3.6 بالمائة إلى 3.7 بالمائة للعام المقبل....
68
| 10 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن الحرص على الأسرة هو في صلب...
11870
| 07 أكتوبر 2025
أصدرت المحكمة المدنية حكماً بإلزام مؤسسة طبية بأن تؤدي لمقيمة مبلغ (2,000,000) مليوني ريال تعويضاً لخطأ طبى فى التشخيص. وتفيد وقائع الدعوى أن...
7630
| 08 أكتوبر 2025
نفي سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي...
6584
| 07 أكتوبر 2025