رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

5983

الحبس لمدير شركة اشترى سيارات بـ 60 مليوناً وعجز عن السداد

20 يونيو 2021 , 07:00ص
alsharq
الدوحة - الشرق

قضت محكمة الجنح المستأنفة حبس شخص أسس شركة وهمية واشترى عدداً من السيارات تتجاوز قيمتها 60 مليوناً بقصد بيعها ثم رهن المركبات لشركة أخرى، وارتكب جريمتيّ النصب والاحتيال بعد تراكم الديون عليه وعجزه عن السداد، وحكمت المحكمة بحبسه لمدة سنة عما أسند إليه من اتهام.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بالاستيلاء على لنفسه على سيارة والمملوكة للمجني عليها وهي شركة، وذلك باستعمال طرق احتيالية، وطلبت معاقبته بالمادة 354 من قانون العقوبات.

تحكي الوقائع أنّ المتهم تقدم بطلب معارضة على حكم صادر بحقه، وأورد في دفاعه بأنّ شريكه هو من قام بالاستيلاء على السيارات محل الاتهام، وقضت محكمة الجنح وهي أول درجة بقبول المعارضة التي تقدم بها المتهم شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم إلى حبس المتهم سنة عما أسند إليه من اتهام.

وجاء في حيثيات حكم محكمة الجنح الجزئية أنّ المتهم أسس شركة وهمية ليس لها مقر أو نشاط فعلي وجعلها معرضاً للسيارات بقصد التعاقد مع الشركة المجني عليها لشراء سيارات التي تقدر قيمتها بأكثر من 60 مليوناً ثم الاستيلاء عليها.

وورد في التحقيقات أنّ المتهم تراكمت عليه الديون والدفعات المقرر سدادها للمركبات، وتبين أنّ تلك السيارات مرهونة لشركة والتي طالبت بحقها القانوني، مدعية أنّ المتهم ارتكب جريمتيّ النصب والاحتيال.

وتنص المادة354 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الـ 3 سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند مثبت أو مخالصة أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله وذلك باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه.

ومن المقرر قانوناً أنّ جريمة الاحتيال من الجرائم العمدية التي تتطلب مجموعة من الأفعال، يأتيها الجاني على شكل أساليب أو طرق احتيالية ليوهم بها المجني عليه بقصد خداعه وغشه والاستيلاء على ماله أو تحقيق ميزة أو منفعة لنفسه، وأن تكون هذه الطرق من شأنها توليد الاعتقاد في نفس المجني عليه بصدق ما يدعيه المتهم، ويجب أن تكون الأكاذيب التي صدرت من المتهم مؤيدة بأقوال أخرى أو مظاهر خارجية من شأنها أن تؤيد مزاعمه فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال.

وكانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال المجني عليه من أنّ الشركة تعرضت للاحتيال من طرف المتهم لأنه اشترى مجموعة سيارات بأحجام مختلفة، وكان الشراء بنظام الدفع المؤجل بالتقسيط وهي مرهونة لشركة أخرى ثم تبين أنهم وقعوا ضحية احتيال، والمشكو في حقه تراكمت عليه الديون دون تسديدها مما يتضح أنه قام بالنصب عليهم.

أما حكم محكمة الجنح المستأنفة فقد جاء في حيثياتها أنّ القضاء استند في قضائه على إدانة المستأنف بالجريمة، وهذا يتفق مع صحيح القانون، ولم يأتِ الاستئناف بجديد ينال منه ومن ثمّ يكون قائماً على غير أساس، وهذا يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف.

والثابت من أوراق المحكمة أنّ الشركة محل الاتهام توجد لها بيانات ولكن ليس على كفالتها أحد ولا يوجد لها مقر أو نشاط فعلي ولا ينال من صحة ذلك عارض الحكم لإثباته أنّ الشركة قائمة فعلياً، ولا يوجد في الملف عقد موثق شراء أو إيجار.

وعن باقي دفوع المتهم بعدم جدية التحقيقات وعدم وجود دليل قاطع ضد المتهم، فهذا متروك للمحكمة التي ترى الدليل الصحيح لتبني أحكامها عليها ولها مطلق الحرية في إثباته وتقدير قيمته ووزنه.

وقد جاءت شهادة أحد الشهود أنّ المتهم هو من بادر وأبرم التعاقد على تلك السيارات ومن ثمّ يكون مسؤولاً عن النتائج، وهو مسؤول عنها كونها في حيازته وفقاً لتعاقده مع المجني عليها الشركة محل الدعوى، لذلك تطرح المحكمة هذه الدفوع جانباً بالإضافة لعدم اختصاص المحكمة الجنائية، وجاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

اقرأ المزيد

alsharq كلية المجتمع في قطر تحتفل بتخرج 860 طالبا وطالبة

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، احتفلت كلية... اقرأ المزيد

98

| 28 أكتوبر 2025

alsharq  قطر تدين الانتهاكات المروعة التي وقعت خلال هجمات الدعم السريع على مدينة الفاشر السودانية

أعربت دولة قطر عن إدانتها للانتهاكات المروعة التي وقعت خلال هجمات قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة... اقرأ المزيد

86

| 28 أكتوبر 2025

alsharq نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي وزير الدفاع التركي

التقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع،... اقرأ المزيد

60

| 28 أكتوبر 2025

مساحة إعلانية