رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

690

وفقا لما جاء في العدد الجديد من الجريدة الرسمية بـ «العدل»..

"الشرق" تنشر تفاصيل المواد التنظيمية لقانون الوزراء

18 أغسطس 2025 , 07:00ص
alsharq
❖ وفاء زايد

صدر العدد 21 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وتضمن عدداً من القرارات الوزارية وهي:

في القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الوزراء، ويشتمل على 37 مادة تنظيمية.

فالمادة 1 تنص أنه يقصد بالوزير كل وزير أو وزير للدولة يكون عضواً في مجلس الوزراء، ويقصد بشاغل درجة وزير كل من يشغل درجة وزير بالتعيين أو المنح من رؤساء الأجهزة الحكومية أو شاغلي الوظائف العامة.

والفصل الثالث يحدد اختصاصات الوزراء وهي: الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية للوزارة، وتنفيذ السياسات والمشاريع والبرامج المتعلقة باختصاصات الوزارة بعد اعتمادها، وعرض الموضوعات والبيانات والتقارير المتعلقة بالوزارة أو ما يتبع الوزير من الأجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة على مجلس الوزراء، وتنفيذ التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ تلك التشريعات.

ومن الاختصاصات: الإشراف على الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة التابعة له، وإصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة أو ما يتبع الوزير من الأجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو تعديل الرسوم أو إلغائها أو الإعفاء منها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي الوزارة، وتصريف شؤون الوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، والإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة، واقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة.

وفي فصل مساءلة الوزراء المادة 13 تنص أنه تتم مساءلة الوزراء وفقاً للإجراءات إذا ارتكبوا أثناء شغلهم المنصب إحدى الجرائم ومنها: الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والجرائم المتعلقة بسير العدالة وجرائم غسل الأموال، وتطبق في شأنهم العقوبات المقررة قانوناً.

ساعة ونصف مدة توقف عملها أثناء صلاة الجمعة واستثناء 12 نشاطاً..

تنظيم مواعيد عمل المحال التجارية والصناعية

في قرار وزير التجارة والصناعة رقم 80 لسنة 2025 بتنظيم مواعيد العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، ويشتمل على 3 مواد تنظيمية.

وتنص المادة 1 أنه للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة مزاولة أنشطتها وفقاً للمواعيد التي تقدرها ولها أن تزاول تلك الأنشطة طوال اليوم، وأنه استثناء من حكم هذه الفقرة ولمقتضيات المصلحة العامة يكون للإدارة المختصة بالوزارة أن تلزم المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة بمزاولة أنشطتها وفقاً لساعات عمل محددة.

والمادة 2 تنص أنه للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة إغلاق أبوابها والتوقف عن القيام بأية أعمال أثناء صلاة الجمعة وذلك لمدة ساعة ونصف ابتداءً من الأذان الأول للصلاة، ولا يسري الالتزام المنصوص عليه على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة التي تزاول الأنشطة التالية: الصيدليات، والفنادق وأماكن الإيواء، والمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية الخاصة، ومحطات التزويد بالوقود، والمحال التجارية الكائنة في منافذ الدولة كالمطارات والمنافذ البرية والموانئ، وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وإدارة الآلات المولدة للقوى الكهربائية والمائية، والمخابز، ومكاتب شركات الطيران وفي المطارات وفي الموانئ، والأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع استمرار العمل بنظام المناوبات، ونقل الركاب والبضائع بطريق البر أو البحر أو الجو، وأية أنشطة أخرى تحددها الإدارة المختصة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

والمادة 3 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

- مهلة سنة أمام الشركات المدرجة لتوفيق أوضاعها

وفي قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لسنة 2025 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة، ويشتمل على 4 مواد.

وتنص المادة 2 أنه على جميع المخاطبين بأحكام النظام توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

وتنص المادة 4 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مساحة إعلانية