رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

677

آلام ببطن مسافر تكشف إخفاء 101 كبسولة هيروين

15 مارس 2016 , 11:18م
alsharq
وفاء زايد

عاقبت محكمة الجنايات إفريقياً قدم إلى البلاد على متن رحلة جوية حاملاً 101 كبسولة بأحشائه، وقضت بحبسه لمدة 5 سنوات نافذة، وتغريمه 200ألف ريال، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة فهد الكعبي.

تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت إفريقياً إلى محكمة الجنايات بتهمة إحراز مادة مخدرة هي الهيروين، وذلك بقصد الاتجار أو التعاطي وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و3 و41 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات.

وتكشف التحقيقات، انّ إفريقياً قدم إلى البلاد على متن رحلة جوية قادماً من عاصمة آسيوية، ودخل المنطقة الجمركية.. ولحظة وقوفه فيها.. تعرض لآلام في البطن، فتمّ نقله إلى المستشفى على الفور.

أجريت له الإسعافات الأولية، وتمّ عمل تصوير إشعاعي له، فعثر في أحشائه على كبسولات تحوي مادة الهيروين المخدرة، فتمّ إخراجها.

أفاد ضابط الواقعة برتبة ملازم ثان بإدارة مكافحة المخدرات، بانه ورد بلاغ بتعرض المتهم المتواجد بمنطقة الترانزيت بمطار حمد الدولي لآلام في القلب والبطن، وتمّ تحويله للمستشفى، وبإجراء أشعة مقطعية له تبين وجود 101 كبسولة بأحشائه يشتبه أنها تحوي مواد مخدرة.

وأضاف أنه بمواجهة المتهم بما عثر عليه، أقرّ بانه ابتلع الكبسولات المضبوطة.

وتبين من تقرير المختبر الجنائي أنّ المسحوق المتكتل يحتوي على مخدر الهيروين المحظور قانوناً.

ومن المقرر قانوناً أنّ تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شؤون محكمة الموضوع، ومناط المسؤولية في جريمة إحراز وحيازة المواد المخدرة ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل التملك أو الاختصاص عن علم وإرادة.

والمحكمة تتبين علم المتهم بوجود المخدر من خلال ابتلاعه وإخفائه في أحشائه بعد معرفته لكونه مخدراً ممن سلمه الممنوعات.

والثابت للمحكمة أنّ المتهم لم يقم بأيّ دليل على اتجاره بالمادة المخدرة من تحريك أو إقرار أو شهادة شاهد أو وجود أية مظاهر تفيد باتجاره فيها، ومن غير المعقول أن تكون الكمية المضبوطة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وثبت أنّ الحيازة بقصد الاتجار.

مساحة إعلانية