رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

573

مجلس الوزراء يوافق على توصية "الشورى" حول قانون الوافدين الجديد

13 ديسمبر 2016 , 12:46ص
alsharq
وفاء زايد

بضرورة إخطار الوافد للمستقدم أو الجهة المختصة قبل سفره لضمان حقوق الطرفين

الخليفي: نشكر الحكومة الموقرة على استجابتها لتوصيات "الشورى" بما فيه مصالح طرفيّ العلاقة

قانون يجيز للوافد أو العامل اللجوء للجنة التظلمات عند المغادرة أو الخروج من البلاد

وافق مجلس الشورى صباح أمس، بالإجماع على مشروع قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، معرباً عن تقديره للحكومة الموقرة التي استجابت لتوصية مجلس الشورى، بشأن المادة 7 من القانون الجديد التي تنص على ضرورة إخطار الوافد للعمل، المستقدم أو الجهة المختصة عن واقعة خروجه من البلاد قبل ثلاثة أيام من مغادرته، وأنه في حالة المغادرة النهائية بناءً على العقد المبرم بين طرفيّ الوافد والمستقدم إخطار الجهة المختصة بذلك.

جاء ذلك في الجلسة السابعة الاعتيادية لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وقد استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، الذي ناقشه بصفة عاجلة لقرب صدوره، ووافق عليه المجلس في ذات الجلسة.

في بداية الجلسة، تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي وردت لسكرتارية مجلس الشورى تبلغها فيه أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 36 المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2016 على المشروع، وأحيل إلى مجلس الشورى لدراسته بصفة عاجلة.

وعقّب رئيس المجلس قائلاً: إنني أتوجه بكل الشكر والتقدير للحكومة الموقرة، التي استجابت لتوصية مجلس الشورى بشأن ضرورة إخطار الوافد للعمل الجهة المختصة عند قيامه بإجازة أو في حالة حدوث ظرف طارئ، وكذلك في حالة المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد المبرم بين طرفيّ العلاقة التعاقدية والمصدق عليه مسبقاً من وزارة العمل.

واستعرض السيد الخيارين المادة 7 قبل التعديل في القانون وهي (على الوافد للعمل أو الوافد إبلاغ المستقدم أو الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بـ 3 أيام عمل على الأقل، وفي حالة اعتراض المستقدم من خروج الوافد أو الجهة المختصة يحق للوافد اللجوء إلى لجنة تظلمات قانون الوافدين التي يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها، والأمور المنظورة أمامها، ونظام عملها قرار من سعادة الوزير.

واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل الخروج من الدولة قبل إخطار المستقدم أو الجهة المختصة سواء للقيام بإجازة أو لظرف طارئ، وأن يتقدم بطلب للجهة التي تبت في طلبه خلال 3 أيام عمل.

ونوه أنّ المادة الجديدة في القانون بعد التعديل هي (يستبدل بنص المادة 7 من قانون دخول وخروج الوافدين النص التالي: يكون للوافد الحق في الخروج من البلاد، والقيام بإجازة أو في حالة حدوث ظرف طارئ، أو لأيّ غرض آخر بعد إخطار المستقدم، وبناءً على عقد العمل المبرم بين الطرفين.

ويكون للوافد في حالة المغادرة النهائية وقبل انتهاء مدة العقد، إخطار المستقدم بناء على عقد العمل المتفق عليه، وفي حالة الاعتراض على خروج الوافد، يحق اللجوء إلى لجنة التظلمات التي تبت في طلبه، والتي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها ونظام عملها قرار من سعادة الوزير).

وأشار إلى انّ لجنة التظلمات تبت في طلب الوافد خلال 3 أيام عمل، كما تمّ تعديل المادة الثانية، وهي إجرائية.

وعقب رئيس المجلس قائلاً: إنّ القانون الجديد يربط العلاقة بين المستقدم والوافد بعقد عمل مبرم بين الطرفين، وموثق في وزارة العمل لحفظ حقوقهما، وأنه نظم العلاقة بينهما في حال الاختلاف وعدم الاتفاق.

وفي مداخلة للعضو يوسف الخاطر، قال إنّ القانون الجديد سيؤثر على العلاقة القائمة بين العاملين والشركات، وسيدفع بالمصالح الاقتصادية، وأنّ تنظيم العلاقة التعاقدية أصبحت أكثر مرونة بين الطرفين.

وتمت الموافقة عليه بالإجماع .. وانتهت الجلسة.

مساحة إعلانية