رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

802

الإبعاد لآسيوية زورت تأشيرة دخول لقطر

11 أبريل 2015 , 12:37م
alsharq
وفاء زايد

حكمت محكمة الجنايات على آسيوية ارتكبت جرائم تزوير محرر رسمي هو تأشيرة دخول للدولة ، واستعماله مع علمها بتزويره ، واستولت لنفسها على مبالغ نقدية ، وقضت عليها بالحبس لمدة سنة عما أسند إليها من اتهام ، وإبعادها عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة .

جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الثالثة بالمحكمة ، ترأسها القاضي المستشار عبدالله علي العمادي ، وعضوية كل من القاضي المستشار خليفة مبارك العسيري ، والقاضي المستشار هاني حسن قنديل ، ووكيل النيابة العامة الحسن فارس.

تفيد الواقعة أنّ النيابة العامة أحالت آسيوية إلى المحاكمة ، بتهم : أنها زورت محرراً رسمياً ، وهو تأشيرة الدخول لقطر تخص المجني عليها ، واستعملت المحرر المزور مع علمها بتزويره ، وتوصلت للاستيلاء على المبالغ النقدية باستعمال طرق احتيالية .

وطلبت النيابة العامة معاقبتها بموجب المواد 204و206و210و354 من قانون العقوبات.

تفيد الواقعة حسبما وردت في مدونات القضية ، وكما استقرت في يقين ووجدان المحكمة ، قيام المتهمة بالتزوير في محرر رسمي ، وهو تأشيرة الدخول للدولة ، وتخص المجني عليه بتغييرها تلك التأشيرة من بيانات خاصة لمن صدرت تلك التأشيرة بمسحها ووضعها بدلاً منها البيانات الخاصة بالمجني عليها ، وكان ذلك باستخدام جهاز الكمبيوتر في وضع تلك البيانات ، واستعمالها كمحرر صحيح .

وقامت المتهمة بإرسال تلك البيانات عن طريق البريد الإلكتروني للمجني عليها ، وباستيلائها لنفسها على مبلغ نقدي وقدره 6آلاف ريال وكان ذلك بطرق احتيالية ، وتمكنت بهذه الوسيلة بالاستيلاء على المبلغ.

وقد قام الدليل على صحة الواقعة ، وثبوت إسنادها للمتهمة ، وثبت بكتاب إحدى سفارات قطر بالخارج ، وما قررته بتحقيقات النيابة العامة ومحاضر الشرطة .

وثبت من تقرير قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي ، قيام المتهمة بتزوير تأشيرة كانت لأحد الموظفين لديهم بالشركة ، وقامت بمسح بياناته عن طريق الحاسوب ، وقامت بوضع بيانات زميلتها الموجودة بعاصمة آسيوية وهي المجني عليها ، وحولت مبلغ 2000 ريال عن طريق الصرافة ، وصورة من جواز سفرها حيث كانت تبحث عن عمل .

وكانت المتهمة تراسم المجني عليها عن طريق حساب في بريد (الهوت ميل) قامت بإنشائه ، وهو حساب قريب من بريد المدير العام لإيهام المجني عليها بأنها المدير العام.

واتضح من كتاب سفارة قطر بعاصمة آسيوية بالخارج ، أنّ التأشيرة مزورة ، وتعود لشخص آسيوي آخر ، وانها ضحية المتهمة ، وقد أرسلت المجني عليها مبالغ مالية لها لاستخراج التأشيرة.

وقد أنكرت المتهمة كل الاتهامات المنسوبة إليها .

وفي المحكمة ، طلب الوكيل القانوني للمتهمة القضاء أصلياً ببراءة المتهمة من الاتهام المسند إليها ، تأسيساً على أنّ المتهمة هي من قامت بالتزوير ، ولانتفاء القصد الجنائي في جريمة التزوير ، ولانتفاء أركان جريمة التزوير المنسوبة لها ، ولوجوب تفسير الشك لصالح المتهمة ، واحتياطياً استعمال منتهى الرأفة والرحمة ، والأمر بوقف تنفيذ العقوبة ، حيث أمضت المتهمة في محبسها 7أشهر ، والاكتفاء بالمدة التي قضتها .

والمحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت ، ولا تلتفت إلى إنكار المتهمة ، لأنها تعتبره ضرباً من ضروب الدفاع قصدت به الإفلات من العقاب ، كما تعرض عن كافة الدفوع الموضوعية التي أثارها الدفاع للتشكيك في الأدلة.

وتنوه المحكمة إلى تعديلها القيد بإضافة 205 من قانون العقوبات دون الحاجة لتنبيه المتهمة بذلك التعديل.

وبما أنّ الجرائم المسندة للمتهمة انتظمت ببعضها في خطة إجرامية واحدة ، وارتكبت لغرض إجرامي واحد ، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ فالمحكمة تقضي بعقوبة الجريمة الأشد منهم ، عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات ، إلا انه نظراً لظروف الجريمة ، فالمحكمة تأخذ المتهمة بقدر من الرأفة حال تقديرها للعقوبة المقضي بها عملاً بنص المادة 92 من قانون العقوبات ، وتقشي بإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

مساحة إعلانية