أعلنت دار التقويم القطري أن سكان دولة قطر، سيتمكنون مساء اليوم الأحد من مشاهدة محطة الفضاء الدولية (ISS) بالعين المجردة. وأوضحت أن المحطة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
برأت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات 3 رجال أعمال ومبيعات بشركة تجارية ، من تهمة تزوير محرر عرفي هو شيك بقيمة 500ألف ريال . تفيد مدونات القضية انّ النيابة العامة أحالت 3 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير محرر عرفي واستعماله ، وارتكاب جريمة استيلاء بطريق الاحتيال. وأنهم اشتركوا في تزوير محرر غير رسمي وهو شيك بقيمة 500ألف ريال ، واستعملوا المحرر المزور محل الاتهام مع علمهم بذلك ، وسرقوا المنقولات والمملوكة لشركة تجارية . وتوصلوا إلى الاستيلاء على البضاعة محل الاتهام ، باستعمال طرق احتيالية ، كان من شأنها خداع المجني عليها ، وطلبت معاقبتهم بموجب المواد 1و204و206و344و354 من قانون العقوبات. وتولى المحامي محمد ماجد الهاجري الوكيل القانوني للمتهم الثالث الدفاع عن موكله ، وإعداد مذكرة دفاعية بحقه ، طالباً البراءة ، لانتفاء القصد الجنائي ، ولخلو أوراق القضية من أيّ دليل يقيني أو قولي على ارتكابه واقعة تزوير الشيك. وقرر الشاكي مدير شركة تجارية في محضر التحقيقات أنّ المتهم الثاني اشترى بضاعة بمقدار 527 ريالاً ، ووعد بتقديم شيك لاحقاً بقيمة البضاعة ، ثم حضر بعد ذلك وسلمه شيكاً صادراً من شركة مقاولات ، ومسحوب على بنك محلي بقيمة 500ألف ريال . وبالرجوع للبنك تبين عدم وجود رصيد قائم يقابله ذلك الشيك ، وأنّ التوقيع غير مطابق ، وتبين بعد ذلك انه كان ضحية نصب واحتيال ، وانّ المتهم يستخدم الشيكات بدون علم الشركة ، وقد ارتكب عدة مواقف مماثلة مع شركات أخرى. شهادة مدير مبيعات وورد في شهادة مدير مبيعات شركة تجارية ، انّ المتهم الأول اتصل به ، وطلب منه قبول تعامله مع شركته بشراء سلع غذائية ، وسداد قيمتها بموجب شيكات ، وتمّ الاتفاق بينهم على التجارة . في بداية الأمر أرسل المتهم شخصاً يحمل شيكاً بقيمة 153ألف ريال ، واستلم ما يقابله من سلع ، وفي المرة الثانية ارسل المتهم الثالث ومعه شيك بقيمة 235ألف ريال ، وكلا الشيكين محررين باسم شركة . وعلم بعد ذلك من مندوبي الشركة أن المتهم باع البضاعة بسعر أقل ، فطلب استرداد باقي نقوده. وتوجه المتهم إلى الشركة محل الاتهام ، واشترى سلعة غذائية وهي الأرز بعدد 100 جوال أرز بقيمة 235ألف ريال ، واستلم المتهم الثاني تلك السلعة ، وتوجه بها إلى مخزن لتخزينها. وتقدم مدير شركة تجارية بشكوى للمتهم الثاني بتهمة الاحتيال ، وبشراء سلعة بقيمة 527ألف ريال ، وسلمهم شيكاً بقيمة نصف مليون ، وأنه بعد اطلاعه على بطاقة المتهم الثاني تبين انه نفس المتهم الذي ادعى انه من شركة أخرى. وأفاد مدير مبيعات شركة تجارية أنّ المتهم الثالث اشترى سلعتين غذائيتين من الأرز والعصائر بقيمة 235ألف ريال ، وسلمه شيكاً بمبلغ 95ألف ريال مسحوباً على شركة . وقدم المحامي محمد ماجد الهاجري دفاعه عن المتهم الثالث في مذكرة دفاعية دفع فيها بانتفاء أركان جريمة السرقة والتزوير ، وبانتفاء إسناد الاتهام في حق المتهم ، وبخلو الأوراق من دليل ، وطلب في ختامها بالبراءة . الاختلاس والمقرر أنّ الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة صاحبه بغير رضاه ، وانّ التسليم الذي ينفي الاختلاس يجب ان يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة. وخلا ملف الدعوى من دليل قولي أو فني قاطع بثبوت اقتراف المتهمين واقعة تزوير شيك بقيمة نصف مليون. وخلصت المحكمة إلى عدم توافر أركان جريمة تزوير الشيك سند الدعوى ، وبذلك ينهار البنيان القانوني لأركان الجريمتين الثانية والثالثة .
4665
| 05 فبراير 2017
حكمت محكمة الجنايات على آسيوية ارتكبت جرائم تزوير محرر رسمي هو تأشيرة دخول للدولة ، واستعماله مع علمها بتزويره ، واستولت لنفسها على مبالغ نقدية ، وقضت عليها بالحبس لمدة سنة عما أسند إليها من اتهام ، وإبعادها عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة . جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الثالثة بالمحكمة ، ترأسها القاضي المستشار عبدالله علي العمادي ، وعضوية كل من القاضي المستشار خليفة مبارك العسيري ، والقاضي المستشار هاني حسن قنديل ، ووكيل النيابة العامة الحسن فارس. تفيد الواقعة أنّ النيابة العامة أحالت آسيوية إلى المحاكمة ، بتهم : أنها زورت محرراً رسمياً ، وهو تأشيرة الدخول لقطر تخص المجني عليها ، واستعملت المحرر المزور مع علمها بتزويره ، وتوصلت للاستيلاء على المبالغ النقدية باستعمال طرق احتيالية . وطلبت النيابة العامة معاقبتها بموجب المواد 204و206و210و354 من قانون العقوبات. تفيد الواقعة حسبما وردت في مدونات القضية ، وكما استقرت في يقين ووجدان المحكمة ، قيام المتهمة بالتزوير في محرر رسمي ، وهو تأشيرة الدخول للدولة ، وتخص المجني عليه بتغييرها تلك التأشيرة من بيانات خاصة لمن صدرت تلك التأشيرة بمسحها ووضعها بدلاً منها البيانات الخاصة بالمجني عليها ، وكان ذلك باستخدام جهاز الكمبيوتر في وضع تلك البيانات ، واستعمالها كمحرر صحيح . وقامت المتهمة بإرسال تلك البيانات عن طريق البريد الإلكتروني للمجني عليها ، وباستيلائها لنفسها على مبلغ نقدي وقدره 6آلاف ريال وكان ذلك بطرق احتيالية ، وتمكنت بهذه الوسيلة بالاستيلاء على المبلغ. وقد قام الدليل على صحة الواقعة ، وثبوت إسنادها للمتهمة ، وثبت بكتاب إحدى سفارات قطر بالخارج ، وما قررته بتحقيقات النيابة العامة ومحاضر الشرطة . وثبت من تقرير قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي ، قيام المتهمة بتزوير تأشيرة كانت لأحد الموظفين لديهم بالشركة ، وقامت بمسح بياناته عن طريق الحاسوب ، وقامت بوضع بيانات زميلتها الموجودة بعاصمة آسيوية وهي المجني عليها ، وحولت مبلغ 2000 ريال عن طريق الصرافة ، وصورة من جواز سفرها حيث كانت تبحث عن عمل . وكانت المتهمة تراسم المجني عليها عن طريق حساب في بريد (الهوت ميل) قامت بإنشائه ، وهو حساب قريب من بريد المدير العام لإيهام المجني عليها بأنها المدير العام. واتضح من كتاب سفارة قطر بعاصمة آسيوية بالخارج ، أنّ التأشيرة مزورة ، وتعود لشخص آسيوي آخر ، وانها ضحية المتهمة ، وقد أرسلت المجني عليها مبالغ مالية لها لاستخراج التأشيرة. وقد أنكرت المتهمة كل الاتهامات المنسوبة إليها . وفي المحكمة ، طلب الوكيل القانوني للمتهمة القضاء أصلياً ببراءة المتهمة من الاتهام المسند إليها ، تأسيساً على أنّ المتهمة هي من قامت بالتزوير ، ولانتفاء القصد الجنائي في جريمة التزوير ، ولانتفاء أركان جريمة التزوير المنسوبة لها ، ولوجوب تفسير الشك لصالح المتهمة ، واحتياطياً استعمال منتهى الرأفة والرحمة ، والأمر بوقف تنفيذ العقوبة ، حيث أمضت المتهمة في محبسها 7أشهر ، والاكتفاء بالمدة التي قضتها . والمحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت ، ولا تلتفت إلى إنكار المتهمة ، لأنها تعتبره ضرباً من ضروب الدفاع قصدت به الإفلات من العقاب ، كما تعرض عن كافة الدفوع الموضوعية التي أثارها الدفاع للتشكيك في الأدلة. وتنوه المحكمة إلى تعديلها القيد بإضافة 205 من قانون العقوبات دون الحاجة لتنبيه المتهمة بذلك التعديل. وبما أنّ الجرائم المسندة للمتهمة انتظمت ببعضها في خطة إجرامية واحدة ، وارتكبت لغرض إجرامي واحد ، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ فالمحكمة تقضي بعقوبة الجريمة الأشد منهم ، عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات ، إلا انه نظراً لظروف الجريمة ، فالمحكمة تأخذ المتهمة بقدر من الرأفة حال تقديرها للعقوبة المقضي بها عملاً بنص المادة 92 من قانون العقوبات ، وتقشي بإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
802
| 11 أبريل 2015
مساحة إعلانية
أعلنت دار التقويم القطري أن سكان دولة قطر، سيتمكنون مساء اليوم الأحد من مشاهدة محطة الفضاء الدولية (ISS) بالعين المجردة. وأوضحت أن المحطة...
29806
| 11 يناير 2026
تنظيمًا لخدمة دروس التقوية، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أول بطاقة تعريفية لمعلمي دروس التقوية المرخّصين، بهدف تحسين الممارسات التعليمية، وتمكين الطلبة...
12408
| 11 يناير 2026
يوفر تطبيق مطراش خدمة نقل ملكية المركبة من البائع إلى المشتري بشكل آمن وأكثر سهولة سهولة خاصة بعد التحديث الجديد الذي يتطلب موافقة...
11876
| 10 يناير 2026
توضح الهيئة العامة للجمارك شروط دخول الأدوية الطبية الشخصية إلى قطر وإمكانية استيراد منتجات من الصين ونسبة الرسوم المفروضة عليها. وبحسب الأسئلة الشائعة...
10142
| 11 يناير 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نوهت وزارة الداخلية أن تطبيق مطراش يتيح للمستخدمين إمكانية تفويض أقاربهم (الزوجة – الأبناء)في حالة عدم ملكية رقم الهاتف، بخطوات سهلة وميسرة. وأوضحت...
7824
| 11 يناير 2026
أكد المحامي محمد ماجد الهاجري على أهمية قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025، باستحداث لجنة مكافأة نهاية الخدمة والمساهمات الأخرى للموظفين والعاملين...
6288
| 10 يناير 2026
كشفت إدارة الأرصاد الجوية، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني أن أدنى درجة حرارة صباح اليوم الأحد ، وصلت إلى 12 ْم في كل...
3612
| 11 يناير 2026