رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

294

"الجنايات" تعزل مسؤولاً إدارياً بشركة نفط لإستيلائه على أموال موظفين

10 مارس 2015 , 09:01م
alsharq
الدوحة - بوابة الشرق

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بمعاقبة آسيويين يعملان في شركة نفط كبرى، تمكنا بالحيلة من الاستيلاء على أموال 4 موظفين.

وحكمت على المتهمين الأول والثاني بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليهما، وبتغريمهما متضامنين مبلغ 265 ألفا و453 ريالاً، وبعزل الأول من الوظيفة العامة، وبإلزامه برد مبلغ 199 ألفا و740 ريالاً، وبإلزام المتهم الثاني برد مبلغ 65 ألف ريال و749 ريالاً، وإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلغائها والتأشير عليها وبالسجلات المثبتة بها ما يفيد ذلك.

صدر النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار جعفر أبو طاهر، والقاضي المستشار هاني حسن قنديل، وبحضور وكيل النيابة العامة الحسن فارس.

تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت آسيويين إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على أموال.

ووجهت عدداً من التهم: أولاً انه بصفته موظفاً عاماً يعمل مشرفاً إدارياً بشركة نفط كبرى، استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة بأن استولى بغير حق على مبلغ 405 آلاف ريال والمملوكة للشركة، وكان ذلك بالحيلة.

وقام المتهم بتزوير عقود عمل لـ 4 أشخاص دون علمهم، وتفيد تلك العقود بانهم يعملون بالشركة، وقام على إثر ذلك بتحويل المبلغ المستولى عليه على حساباتهم البنكية دون علمهم أيضاً.

وقام المتهم الثاني بصرف المبلغ، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ.

والاتهام الثاني أنه بصفته موظفاً، ارتكب تزويراً في محررات رسمية، وهي عقود العمل الخاصة بـ 4 أشخاص، والمنسوب صدورها للشركة، وكان ذلك عن طريق الاصطناع بأن أعدها على غرار الصحيح منها، ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين.

ووجهت للمتهم الثاني أنه اشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمتيّ الاستيلاء والتزوير، بأن اتفق معه على ارتكابهما، وساعده بأن أمده ببيانات الأشخاص الذين تمّ تزوير عقود العمل لهم وأرقام حساباتهم البنكية، وقام بصرف المبلغ المستولى عليه بموجب بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم، وسلمها للأول فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق.

وطلبت عقابهما طبقاً لأحكام المواد 3 و4 و39 و40 و149 و158 و204 و206 من قانون العقوبات.

تحكي مدونات القضية أنّ المتهم الأول ويعمل بوظيفة مسؤول إداري بشركة نفط كبرى، وهو المسؤول عن ترتيبات عقود الموظفين بالتنسيق مع الإدارات المعنية بإرسال كشوف عقود الموظفين، لمطابقتها مع العقود الخاصة بهم وإرسال تلك الكشوفات بعد المطابقة للإدارة المالية التي تقوم بمطابقتها مع الأصول، وعليه تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف رواتب الموظفين بنية الاستيلاء عليها.

وأفاد مسؤول الشؤون القانونية بالشركة بشهادته استناداً لتحقيقات المسؤولين التابعين للشركة في الشؤون القانونية والإدارية، أنّ المتهم الأول قام بتزوير عقود العمال المؤقتين، واعدّ كشفاً بعدد ساعات العمل الخاص بهم، والتي بناءً عليها صرف مبالغ من إدارة الحسابات، وتبين أنها لصالح أشخاص مختلفين، وهذا مخالف لقانون الشركة.

وأضاف أنه ثبت وجود تعديل وتصليح بواسطة الحاسب الآلي، وتبين مضاهاة كشف الحساب بكل عقد وجود كشط بإضافة أسماء غير الذين صدر لصالحهم الكشف وهؤلاء لا علاقة لهم بالشركة.

وأنكر أصحاب العقود المزورة ما نسب إليهم، وانهم لا يعملون بالشركة، وبعدم علمهم بالعقود الخاصة التي زورها المتهم.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ التهمتين المسندتين للمتهم الأول قد انتظمتا في خطة إجرامية واحدة، وارتكبتا لغرض إجرامي واحد، وارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ فالمحكمة لا تقضي بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات، والمحكمة تأخذ المتهمين بقدر من الرأفة حال تقديرها للعقوبة المقضي بها عملاً بنص المادة 92 من قانون العقوبات، وبإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذهما للعقوبة المقضي بها عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.

وقد ثبت للمحكمة توافر أركان الجريمة في حق المتهمين، وانهما ارتكبا ما ورد في لائحة الاتهام، كما أيده تقرير الخبير الحسابي، وبناءً عليه جاء الحكم السابق.

مساحة إعلانية