رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2356

لتهرب من خلافات زوجية متكررة وعنيفة

مطراش يكشف تزوير زوجة لتوقيع زوجها على طلب إلغاء إقامة

10 يناير 2019 , 08:00ص
alsharq
مطراش
الدوحة ـ الشرق:

** كسبت حكماً قضائياً ضده وطالبها زوجها بتعويض 100 ألف ريال أمام القضاء المدني

** ضرب زوجته وكسبت حكماً بحبسه سنة وقدم بلاغاً كيدياً ضدها أمام الجنايات

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات ببراءة مقيمة من تزوير طلب إلغاء إقامة، لخلو الأوراق من دليل إدانة، ورفضت الدعوى المدنية الذي تقدم بها زوجها أمام القضاء المدني مطالباً بتعويض مالي قدره 100 ألف ريال. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضية فاطمة عبدالله المال، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت مقيمة بتهمة تزوير محرر رسمي، وأنها اشتركت مع آخر مجهول في تزوير محرر محل الواقعة وهو أصل طلب إلغاء إقامة، بأن قامت بتزوير توقيع المجني عليه على الطلب فتمّ اعتماده من موظف عام الذي أسبغ عليه الصفة الرسمية.  واستعملت المتهمة المحرر المزور بأن قدمته للجهة المعنية بالأوراق الرسمية مع علمها بتزويره. وجاء في التحقيقات أنّ المجني عليه وردت إليه رسالة نصية عن طريق برنامج مطراش مفادها إلغاء إقامة زوجته المتهمة التي كانت على كفالته.

وبمراجعة المركز المعني للخدمات، تمت مراجعة الطلب وتبين أنه مزور، فقام بناءً على ذلك بتقديم بلاغ ضد المتهمة، حيث ثبت من تقرير المختبر الجنائي أنه لم يقم بالتوقيع على أصل طلب إلغاء الإقامة وإنما التوقيع مزور. واستجوبت النيابة العامة المتهمة، وأنكرت التهمة الموجهة إليها، وقررت بوجود خلافات زوجية ودعاوى قضائية بينها وبين زوجها الشاكي، وأنّ من يتواصل معه هو والدها الذي سلم إليها الطلب وقرر أنّ زوجها وقع عليه ثم قدمته للجهات المختصة.

وتبين من المدونات أنّ مذكرة الدفاع للمتهمة التمس فيها براءة موكلته، ونفى جريمة التزوير والتراخي في الإبلاغ وكيدية الاتهام.

وأنّ حكماً قضائياً سابقاً قضى بحبس المجني عليه لمدة سنة وغرامة ألفيّ ريال عن بلاغها لقيامه بالاعتداء عليها بالضرب والسب.

وتقدم المجني عليه أمام القضاء المدني بدعوى ضد زوجته مطالباً بإلزامها أداء مبلغ 100ألف ريال على سبيل التعويض المؤقت، وأنه قدم صورة من حكم قضائي صادر عن محكمة الجنح المستأنفة يقضي ببراءته، لذلك رفع عليها دعوى تعويض. وورد في حيثيات الحكم أنّ المحكمة أحاطت بأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، ووازنت بين أدلة الاتهام ودفاع المتهمة التي اعتصمت بالإنكار في جميع مراحل التحقيق.

وقد رجحت المحكمة دفاع المتهمة لخلو الأوراق من أيّ دليل يقيني على توافر القصد الجنائي، لما ثبت للمحكمة بوجود خلافات زوجية بينهما استحكمت لبلاغات جنائية يأتي ورودها الزمني وراء بعضها تزامناً مع الاتهام الحالي، مما يثير الشكوك في ذات المحكمة، ورغبة المجني عليه في الانتقام من المتهمة زوجته والكيد لها.

مساحة إعلانية