رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
القضاء يرفض سماع دعوى بين شركتين

حكمت المحكمة بعدم سماع دعوى شركة أقامت دعواها أمام القضاء المدني، مطالبة شركة ثانية بفسخ عقد بيع بضائع، لأنّ الشركة المخالفة أخطرت الأولى بنقص المواد المطلوبة حسب الاتفاق من مخلفات مواسير ومواد نحاسية، إلا أنها طلبت من القضاء توجيه حلف اليمين لها، وقضت المحكمة أنّ القانون التجاري يعتد في المسائل التجارية بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بوسائل أخرى مثل الإنذار وخلافه. تفيد مدونات القضية أنّ شركة تقدمت بدعواها أمام القضاء المدني مطالبة بفسخ عقد بيع بضائع، وبإلزام الشركة الثانية برد مبلغ البضاعة وقيمة العمولة فضلاً عن التعويض. وتتلخص أنّ شركة عرضت شراء أطنان من مخلفات أسلاك ومواسير من المواد النحاسية مملوكة لشركة ثانية وقد أوفت بالثمن والعمولة إلا أنه بعد استلام البضاعة تبين أنها بأطنان أقل من المتفق عليه بكثير فأخطرت الشركة الأولى بهذا النقص. وعللت الشركة الطاعنة على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يستوجب تمييزه والنظر فيه من جديد. وتنص المادة (81) من قانون التجارة أنه ( يكون إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وفي حالة الاستعجال يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية أو ما يقوم مقامها )، والمادة (١١١) تنص ( إذا لم يكن المبيع المسلّم مطابقاً للمواصفات مثل كميته أو صنفه كان للمشتري أن يطلب الفسخ إذا بلغ الاختلاف حدّاً يجعل المبيع غير صالح للغرض المعدّ له، وفي غير هذه الحالة يكتفي بإنقاص الثمن أو بزيادته تبعاً للنقص أو الزيادة في الكمية أو درجة الصنف، وهذا كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك). والمادة (١١٢) تنص أنه ( على المشتري أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم مطابقته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع تسليماً فعلياً... وإذا لم يقم المشتري بهذا الإخطار فلا تسمع دعواه إلا إذا كان النقص أو العيب أو عدم مطابقة المبيع للمواصفات مما لا يمكن الكشف عنه بالطرق المعتادة). وهذا يدلّ على أنه في المسائل التجارية إذا تبيّن للمشتري عند استلامه للبضاعة أن بها عيباً أو نقصاً جسيماً يترتّب عليه أن يضحى المبيع غير صالح لما أُعد له، فيجوز له أن يطلب فسخ التعاقد، أما إذا كان العيب أو النقص لم يبلغ هذا الحد من الجسامة، وكان المبيع مما يقبل الجزء واكتشف المشتري نقصاً به سواء في العدد أو الكمية أو الوزن، ففي هذه الحالة يكون للمشتري استرداد ما يقابل هذا النقص مما قد يكون قد أوفاه من الثمن المتفق عليه. والحكم المطعون فيه اعتبر أن الشركة التي طلبت حلف اليمين قد تعسّفت في توجيهه، لأنّ المشرّع بقانون التجارة قد اعتدّ فقط بالكتاب المسجل المصحوب بعلم الوصول كوسيلة لإثبات حصول الإخطار، ويجوز للطرفين الاتفاق على وسيلة أخرى، ومن الجائز إثبات حصوله بغير ذلك من الوسائل كالإنذار أو الإعلان أو خلافه، ورتّب على ذلك قضاءه بعدم سماع الدعوى ؛ مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون.

648

| 30 مارس 2024

محليات alsharq
المسؤولية المحدودة تنقذ مديري شركة من دفع التعويض

أعاد قضاء التمييز المدني ـ المواد التجارية، دعوى شخصين أدارا شركة تجارية لم تحمل عبارة (شركة ذات مسؤولية محدودة) في تعاقدها القانوني وواجها دعوى من طرف ثالث أقام قضية ضدهما مطالباً بالتعويض عن شيكات صادرة عنهما وقت إدارتهما للشركة قبل تركها، وأعادها القضاء للنظر فيها من جديد. تفيد الوقائع أنّ شخصاً أقام على شركة وعدد من الأشخاص دعوى أمام القضاء المدني طالباً إلزامهم بأن يؤدوا له بالتضامن تعويضاً مالياً، على سند من القول إنه بموجب علاقة تجارية تعاقدية بين الطرفين أصدرت الشركة شيكات بقيمة المطالبة، وتبين أنه ليس لها رصيد قائم وقابل للسحب. وقضت محكمة أول درجة بإجابة الطلبات، واستأنف طاعنان الحكم أمام محكمة الاستئناف وقضى الحكم بتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعنان أمام قضاء التمييز المدني. ونعى طاعنان وهما مديران كانا يديران الشركة قبل تركها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وذكرا أنهما تمسّكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن الدين موضوع الدعوى قد نشأ في ذمة الشركة قبل شرائهما لها، وقدّما عقد شراء الشركة والسجل التجاري لها، فضلاً عن علم المطعون ضده الأول بحقيقة الشكل القانوني للشركة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع، وقضى بإلزامهما بالتضامن في ذمتهما المالية المستقلّة عن ذمة الشركة؛ بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (228) من قانون الشركات التجارية أنّ الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر... ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول، والمادة (229) تنص أنه يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يؤخذ من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء... ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة ذات مسؤولية محدودة)، فإذا أهمل المديرون مراعاة الحكم المذكور كانوا مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة، فضلاً عن التعويضات. والأصل أن مساهمة أشخاص طبيعيين ببعض من ممتلكاتهم الشخصية في رأس مال شركة ذات مسؤولية محدودة لها شخصيتها القانونية المستقلّة وذمتها المنفصلة عن ذمم الشركاء، لا يجعلهم مسؤولين عن التزامات الشركة في أموالهم الخاصة، فالشريك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال، ومن هنا جاءت هذه التسمية، فلا يمكن للدائنين التنفيذ على أموال الشركة إلا في حدود ذمتها المالية فقط إلا في حالات حدّدها المشرّع من بينها وجوب تبصير الفرد بمسؤوليته القانونية. وهذا التبصير مسؤولية مدير الشركة بوجوب ذكر عبارة (ذات مسؤولية محدودة) قرين اسم الشركة عند التعاقد مع الغير، وهذه المسؤولية هي مسؤولية شخصية يتحمّل تبعتها مدير الشركة نفسه، فإذا تم استبداله لأيّ سبب من الأسباب، فإن المسؤولية لا تنتقل إلى المدير الجديد، بل تظلّ لصيقةً بمن ارتكب هذا الإهمال. ويترتّب على ذلك أن يكون التضامن لصيقاً بشخص المدير الذي أهمل ذكر العبارة دون من حلّ محلّه، ومجرد خلو العقد المبرم مع الغير من بيان أن الشركة ذات مسؤولية محدودة، يعتبر قرينة قانونية بسيطة على جهل الغير بحقيقة الشكل القانوني للشركة. ويقع عبء الإثبات على مدير الشركة بأن يُقدّم الدليل على علم المتعاقد معه بحقيقة الشكل القانوني للشركة علماً يقينياً، كأن تكون الشيكات الصادرة من الشركة خالية منه، في حين أنه ثبت بأصل العقد المبرم معه مسؤولية الشركة المحدودة، أو أن المتعاقد ذاته سبق له التعاقد مع الشركة في معاملات سابقة ثبت بها شكلها القانوني، مما يؤكد حقيقة علمه بمحدودية مسؤوليتها. أما إذا تعدّد المديرون للشركة، وأهمل أحدهم هذا الالتزام سواء أكان ذلك بالخطأ أو العمد، كانوا جميعاً مسؤولين بالتضامن فيما بينهم في مواجهة الغير المتعاقد مع الشركة، وجاز للدائن التنفيذ في ذمتهم المالية الخاصة على ما ترتّب على الشركة من ديون من جرّاء التعاقد، ويكون للمديرين الرجوع بالتعويض فيما بينهم على من أهمل منهم. وقد أغفل الحكم دفاع أبداه الخصم مما يترتّب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه. وكان الطاعنان قد دفعا مسؤوليتهما التضامنية بأن الالتزام قد نشأ قبل شرائهما للشركة، وبالتالي قبل توليهما إدارتها، وقدّما دليلاً على ذلك عقد البيع والسجل التجاري، وتمسّكا بدفاعهما هو علم الدائن بمحدودية مسؤولية الشركة، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عنه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغيّر به وجه الرأي في الدعوى، فشابه القصور مما يوجب تمييز وإعادته للنظر فيه.

3336

| 27 ديسمبر 2023

محليات alsharq
اختلاف بين لغتين لعلامتين تجاريتين يدفع شركتين للتقاضي

أعاد القضاء المدني ـ تمييز دعوى شركتين لجأتا للتقاضي بسبب التشابه بين اسمين وعلامتين تجاريتين للنظر فيها من جديد، فالأولى مسجلة باسم وعلامة تجارية باللغة العربية، والثانية مسجلة باسم وعلامة تجارية باللغة الإنجليزية، وكلاهما ترجمة للمعنى الآخر بين اللغتين العربية والإنجليزية، ولكن الأولى أسبق في الإنشاء والتأسيس على الثانية بسنوات طوال. تفيد مدونات القضية، أنّ شركة أقامت دعوى أمام القضاء المدني ضد شركة أخرى، طالبةً أن تؤدي لها تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وبطلان تسجيل العلامة التجارية ومحوها من السجل، على سند أنها مؤسسة فردية قيدت بالسجل التجاري منذ سنوات طوال بالاسم التجاري وهو باللغة الإنجليزية، وتعمل في تجارة الروائح العطرية. وفوجئت الشركة الأولى بأنّ اسمها التجاري ذاته لا يعدو ترجمة باللغة العربية لاسم الشركة الثانية، وهي تعمل في نفس النشاط، مما ترتب عليه خداع العملاء، والإضرار بهم مالياً وأدبياً مما دعاها لإقامة الدعوى. وطلبت الشركة الأولى في دعواها القضاء ببطلان تسجيل العلامة التجارية، واعتباره كأن لم يكن، وإلزامها بالتوقف عن استعمال الاسم والعلامة التجارية، فضلاً عن التعويض وأنّ الشركة الأولى أسبق من الثانية في تسجيل العلامة التجارية بعشرين عاماً. بطلان الاسم التجاري وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وبطلان الاسم التجاري المقيد بالسجل التجاري، ومنعها من استخدام الاسم التجاري في جميع مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وإلزام مالك الشركة بتعويض الشركة، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الشركة الثانية بطريق التمييز. تبين مدونات القضية أنّ الطاعنة الشركة الأولى تنعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وأنه أقام قضاءه على تشابه الاسم التجاري بين الشركتين، فالأولى تحمل اسماً وعلامة تجارية باللغة العربية، والثانية تحمل اسماً وعلامة تجارية باللغة الإنجليزية، وكلا الاسمين ترجمة للآخر، ولكن الشركة الأولى أسبق من الشركة الثانية بسنوات عديدة. ينص القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية على أن يكون للكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: العلامة التجارية: كل إشارة ظاهرة تقبل الإدراك بالبصر قادرة على تمييز منتجات مشروع معيّن لتاجر أو صانع أو مُقدّم خدمة... الاسم التجاري: الاسم الذي يعرف ويميز به مشروع الاستغلال المملوك لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، والمادة (6) تنص أنه تعتبر علامة قابلة للتسجيل بوجه خاص ما يتخذ شكلاً مميزاً من أي مما يلي: الأسماء، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والصور، والرموز، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة. المنازعة في ملكية العلامة التجارية وتنص المادة (7) أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلت باسمه بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيته لها «، والمادة (33) تنص أنه يتمتع الاسم التجاري بالحماية طبقاً لأحكام القانون ولو لم يكن مسجلاً. وقد ميز المشرّع بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، فالأول يقتصر على الاسم الذي اختاره الشخص الطبيعي أو الاعتباري، وأطلقه على مشروعه أو منتجاته، بينما العلامة التجارية تتسّع لكلّ الأشكال والأسماء والرسوم والصور وغيرها، مما يُضفي عليها ذاتية خاصة لصيقة بها وبالسلعة أو المنتج أو الخدمة التي يقدمها متخذ هذه العلامة، وقد يصلح الاسم التجاري بذاته أن يكون أيضاً علامة تجارية في الوقت نفسه. وأنه نظراً لطبيعة المستهلكين واختلاف جنسياتهم، فقد تعارف الكثير من السكان على استعمال اللغة الإنجليزية باعتبارها تكاد أن تكون اللغة المشتركة في التعاملات بين المختلفين، وهو ما قد يدعو أصحاب الأعمال إلى وضع اللافتات أو الأسماء باللغتين العربية والإنجليزية، سواء بكتابة الاسم التجاري نفسه باللغة الأخرى بنفس النطق والجرس الصوتي في اللغة الأصلية، أو بترجمة معنى الاسم بإحدى اللغتين إلى اللغة الأخرى، وبعد أن شاع استعمال اللغة الإنجليزية في التعاملات، فقد حرص المشرّع على إعلاء اللغة العربية، وإلزام ليس فقط الجهات الحكومية على استعمال اللغة العربية في كافة تعاملاتها وصياغة عقودها واتفاقياتها، بل أيضاً غير الحكومية منها.

2164

| 09 ديسمبر 2023

محليات alsharq
«التمييز» تنظر في نزاع حول تملك أسهم شركة

قضى القضاء بالخطأ في تطبيق القانون في دعوى أمام القضاء المدني والتجاري، وهي لشخص امتلك عدداً من الأسهم ثم سجلها باسم شخص آخر. تفيد الوقائع أنّ شخصاً أقام دعوى أمام القضاء المدني والتجاري طالبا ً إلزام شخص آخر وهو الطاعن أن يؤدي قيمة مالية وتعويضاً على سند أنه امتلك عدداً من الأسهم في عدد من الشركات ثم قام بتحويلها لشخص آخر دون سند. وعندما طالبه بردها رفض بدون وجه حق مما حدا بها لإقامة الدعوى، وقد ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى الأصلية وإلزام المطعون ضده أن تؤدي للطاعن القيمة المالية، وقضت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف والقضاء في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن أن يؤدي ذلك المبلغ فتقدم بطلبه في الدعوى لقضاء التمييز. وقد أقيم الطعن على أسباب ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه نازع في جواز توجيه المطعون ضده لليمين الحاسمة له، في شأن الأسهم موضوع النزاع، وتعسّف في توجيهها، وأن المطعون ضده تراخى في توجيه اليمين حتى مرحلة الاستئناف، إلا أن الحكم المطعون فيه، رغم ذلك قضى بتوجيه اليمين الحاسمة ؛ بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. وتفيد المادة (318) من قانون المرافعات على أنه: «إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلّقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردّها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إن رأت لذلك وجهاً، فإن لم يكن حاضراً بنفسه وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي أقرّتها المحكمة، وفي اليوم الذي حددته، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك. والمادة (٣١٩) من القانون تنص أنه إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلّقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بيّنت في منطوق حكمها صيغة اليمين، ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه. الأسهم تم شراؤها باسم الطاعن يوضح الحكم أن المنازعة قد تصلح وجهاً لولوج باب الطعن على الحكم، بما يستوجب من الخصم إن رأى أحقيته في هذه المنازعة والدفاع، أن يظلّ متمسّكاً به حتى نهاية المطاف، أملاً في تأكيد محكمة الطعن لدفاعه في هذا الشأن، فيمتنع عن حلف اليمين أو ردها على خصمه، فإذا ما تجاوز الخصم هذه المرحلة، وردّ اليمين على خصمه، وأفصح الأخير عن قبول حلفها، فلا يجوز لمن ردّ اليمين أن يعدل عنها، أو يتمسّك بما عداها من أدلة أخرى، ولا أن يرتدّ إلى المنازعة في جواز اليمين الموجّهة له ابتداءً، ذلك أنه يسري على ردّ اليمين الإجراءات ذاتها والحكم والأثر نفسه الذي ينطبق على اليمين الموجّهة له لأول مرة، وبحلف الخصم الآخر اليمين المردودة عليه ينحسم بها النزاع في خصوص موضوع اليمين. وقد حلفها الأخير فعلياً ؛ فإن النعي بالأسباب المتعلّقة بمدى جواز توجيه اليمين الحاسمة ابتداءً، يضحى غير مقبول. ونعى الطاعن بالسبب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ؛ ذلك أن الأسهم موضوع الدعوى على ما أثبته الخبير تمّ شراؤها، وعند تحويلها باسم الطاعن، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالمبلغ الذي حدّده المطعون ضده لهذه الأسهم في صحيفة دعواه، بعد حلفه اليمين الحاسمة المردودة عليه، رغم أن صيغة هذه اليمين لم تشمل قيمة الأسهم، وانصبّت على مجرد واقعة ملكيتها، بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. اليمين الحاسمة تنهي النزاع برمته يضيف الحكم أنه لمّا كان الأصل أن موضوع اليمين الحاسمة ينهي النزاع برمته، إلا أنه يجوز أن يقتصر موضوع اليمين على الواقعة الأساسية أو الأولية في النزاع، ما دامت الواقعة محل الاستحلاف ليست مجرد أمرٍ فرعيٍ أو عارضٍ في النزاع، فلا يكون لها محل، ولا أثر لحلفها على النزاع. و إذا انصبّت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أساسية أو أولية فيه، دون أن تؤدي إلى حسمه كله، فإن الجزء الذي لم يشمله الحلف يبقى الطعن عليه جائزاً، وأنه يتعيّن الالتزام بحجّية اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبّت عليه وحسمته، ويضحى مضمونها حجة ملزمة لا يجوز للمحكمة الخروج عليه أو مخالفته، ويكون بذلك مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون.

1906

| 08 أغسطس 2023

محليات alsharq
محكمة التمييز تحسم نزاعاً قضائياً حول سرقة رسالة علمية

قضى قضاء التمييز عدم ثبوت دعوى سيدة أقامت دعواها بصفة مستعجلة بوقف نسخ كتاب منسوب لجهة، ومصادرته من السوق، وإعدام بقية النسخ، لأنه مأخوذ من رسالة علمية كانت قد تناولتها وطرحتها في وقت سابق، وحكمت المحكمة بأنّ الدعوى أقيمت على غير أساس. تحكي مدونات القضية أنّ سيدة أقامت دعوى أمام القضاء المدني طالبة بصفة مستعجلة بوقف نسخ كتاب منسوب للجهة المطعون ضدها، ومصادرة جميع النسخ المطروحة بالسوق وإعدام المتبقي منها، وإلزام الجهة ذاتها وصاحب الكتاب المنسوخ بأن يؤديا لها مبلغاً مالياً تعويضاً مادياً ومعنوياً، على سند أنها قامت بنشر كتاب يتناول رسالة علمية من الدرجة الجامعية العليا وفوجئت بتوزيعه في السوق، وهو مشابه لكتابها بشكل كبير، مما يعد تعدياً على حقوقها الفكرية مما حدا بها لإقامة الدعوى. وندبت محكمة أول درجة خبيراً، وأودع تقريره بوقف نسخ الكتاب محل الواقعة، وإلزام الجهة التي نسخت الكتاب بتقديم تعويض مناسب، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر ورفض الدعوى، فتقدمت الطاعنة دعواها أمام قضاء التمييز. وأقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن بصفته على الحكم وهو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وكان الاستئناف قد ألغى الحكم الصادر ثم قضى بتأييده وهذا يعيبه التناقض. وتنص المادة (138) من قانون المرافعات: أنه لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من هذه الأخطاء، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم، من غير مرافعة. ويدوّن كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، و يدلّ على أن المقصود بالخطأ المادي الذي يرد في الحكم، هو ذاك الخطأ الحسابي المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير باستخدام عبارات أو أسماء لا تعبّر بتاتاً عما اتّجهت إليه إرادة المحكمة حسبما ورد بأسباب حكمها، فكشفت مدوناته بما لا يدع مجالاً للشك فيه، وشاب منطوق الحكم خطأ في التعبير عن هذا القضاء، لا يؤثر في كيان الحكم أو فهم مراده، ولا يفقده ذاتيته، فإنه لا يعدو خطأ مادياً. هذا الخطأ في التعبير من مقارنة منطوق الحكم بمدوناته ولا ينطوي تصحيحه على تغيير في حقيقة ما قضى به، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تختصّ بتصحيحه المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم ؛ طبقاً للإجراءات وفق المادة (138) من قانون المرافعات، ولا يصلح وحده سبباً للطعن بالتمييز. لمّا كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وبُنيت أسبابه الجلية على هذا الأساس. وأنه بعد قبوله لهذا الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، أضاف عبارة: « تأييد الحكم المستأنف»، رغم سبق إلغائه له المنطوق ذاته، فإن هذه العبارة المضافة لا تعدو أن تكون خطأ مادياً، محلّ تصحيحها هو اللجوء للمحكمة التي أصدرته، ولا تصلح سبباً للطعن بالتمييز، ويضحى الطعن غير مقبول. كما أن الطاعنة تنعى على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وأن المسؤولية المدنية لا تنتفي بنفي المسؤولية الجنائية، وأن تقرير الخبراء قد انتهى إلى وجود اقتباس دون ذكر المصدر إلا الإشارة المقتضبة الواردة بنهاية الكتاب ؛ بما يعيب الحكم، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (301) من قانون المرافعات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم باتٍّ في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه، وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة.

1808

| 20 يونيو 2023

محليات alsharq
400 ألف ريال تعويضاً لشركة لم تستفد من العين المؤجرة

قضى القضاء المدني في دعوى تعويض شركة طاعنة لم تستفد من العين المؤجرة وعدم انتفاعها بها، وهذا التعويض قدره 400 ألف ريال وفق حكم محكمة الاستئناف. تفيد الوقائع أنّ الطاعنة أقامت على المطعون ضدها دعوى مدنية تطلب فيه تعويضاً على سند أنها سبق ووكلته في دعوى فسخ عقد إيجار مرفوعة ضدها وأعطته شيكات أجرة لتسليمها للمؤجر واستبدالها بالشيكات السابق للمؤجر استلامها إلا أنه لم يفعل مما ترتب عليه فسخ عقد الإيجار وعدم انتفاعها بالعين المستأجرة. وأقام المطعون ضده طلباً بإلزام الطاعنة بسداد مبلغ فضلاً عن التعويض، وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وأغفلت الفصل في الاستئناف. وفي الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغاً 400 ألف ريال، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغا مقداره 95 ألف ريال، وأقيم الطعن على سببين هو الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وأنّ محكمة الاستئناف قضت لها بمبلغ 400 ألف ريال على سبيل التعويض عما لحقها من أضرار مادية وأدبية، وأن هذا المبلغ لا يتناسب إطلاقاً مع قيمة الضرر الذي لحق بالطاعنة وما تكبدته من خسائر محققة بالملايين بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وكان الحكم المطعون فيه قد أبان عناصر الضرر وقدر التعويض عن تلك العناصر، وبأسباب سائغة ومعايير منضبطة. وكان الواقع في الدعوى أن العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده أن تكون مدته سنة ميلادية تتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحدهما الآخر قبل انتهاء المدة بشهرين على الأقل بعدم رغبته في التجديد، وقد حدد أحد بنود العقد قيمة الأتعاب تدفع مقدماً. وكانت الطاعنة قد قامت بإلغاء الوكالة وقدمت ما يفيد سدادها للأتعاب بشيكات مذيلة بتوقيع للمطعون ضده باستلامها، وأنها قد أوفت بالتزاماتها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المحكوم به كأتعاب محاماة، ودون أن يستند إلى أي أساس آخر، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذي جره للخطأ في تطبيق القانون.

1502

| 21 مارس 2023

محليات alsharq
بطلان عقد بيع أراضٍ مملوكة للدولة

رفض القضاء المدني دعوى خلاف أشخاص على شراء أراضٍ بموجب اتفاق شفوي بعدما سدد أحدهم مبلغاً مالياً وتنازل البعض فيما بينهم باتفاق مستتر، ووجود شرط التحكيم في عقد البيع الذي لم يحرر بعد، ثم تبين أنها أراضٍ غير مملوكة لهم إنما للدولة ولا يجوز تملكها مما يبطل العقد أصلاً. وقد قضى القضاء المدني بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم بين الأطراف، ولوجود نزاع على أراضٍ غير مملوكة لهم. تفيد مدونات القضية بأنّ شخصاً تقدم بطعن أمام القضاء المدني ضد آخرين ببطلان عقد البيع واعتباره كأن لم يكن، وإلزامهم برد المبالغ وبطلان عقد التنازل لأنه تمّ بموجب اتفاق شفوي، حيث اتفقوا على شراء أراضٍ لقاء ثمن معلوم وعندما حرر عقد البيع تنازل طرفان للبائع لقاء مبلغ مماثل ثم تبين بعدها أنّ الأرض من أملاك الدولة ولا يجوز تملكها بما يبطل عقد البيع لاستحالة تنفيذه. وطلب أحدهم قبول شرط التحكيم، وتعيين 3 محكمين لنظر النزاع وتفسيره حول بنود البيع، ولكن المحكمة رفضت الدفع بصورية العقد وبصحة الاتفاق المستتر بين الأطراف فندبت خبيراً. وقد أودع الخبير تقريره ببطلان عقد البيع، وألزمت أحدهم برد المبلغ وبطلان عقد التنازل من طرفين آخرين. ونظرت المحكمة في الطعن المقدم من شخص ببطلان عقد البيع، وقضت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط قبول التحكيم، فتقدم الطاعن بدعواه أمام محكمة التمييز. وذكر في أسباب دعواه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وقضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2017، رغم أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح لورود العقد سند الدعوى على أرض غير مملوكة لأحدهم وبالتالي لا يجوز تملكها بما يبطل العقد بطلاناً مطلقاً ويبطل بدوره شرط التحكيم مما يستدعي تمييز الحكم وإعادته للنظر فيه من جديد.

5718

| 11 ديسمبر 2021

محليات alsharq
مطراش يكشف تزوير زوجة لتوقيع زوجها على طلب إلغاء إقامة

** كسبت حكماً قضائياً ضده وطالبها زوجها بتعويض 100 ألف ريال أمام القضاء المدني ** ضرب زوجته وكسبت حكماً بحبسه سنة وقدم بلاغاً كيدياً ضدها أمام الجنايات قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات ببراءة مقيمة من تزوير طلب إلغاء إقامة، لخلو الأوراق من دليل إدانة، ورفضت الدعوى المدنية الذي تقدم بها زوجها أمام القضاء المدني مطالباً بتعويض مالي قدره 100 ألف ريال. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضية فاطمة عبدالله المال، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت مقيمة بتهمة تزوير محرر رسمي، وأنها اشتركت مع آخر مجهول في تزوير محرر محل الواقعة وهو أصل طلب إلغاء إقامة، بأن قامت بتزوير توقيع المجني عليه على الطلب فتمّ اعتماده من موظف عام الذي أسبغ عليه الصفة الرسمية. واستعملت المتهمة المحرر المزور بأن قدمته للجهة المعنية بالأوراق الرسمية مع علمها بتزويره. وجاء في التحقيقات أنّ المجني عليه وردت إليه رسالة نصية عن طريق برنامج مطراش مفادها إلغاء إقامة زوجته المتهمة التي كانت على كفالته. وبمراجعة المركز المعني للخدمات، تمت مراجعة الطلب وتبين أنه مزور، فقام بناءً على ذلك بتقديم بلاغ ضد المتهمة، حيث ثبت من تقرير المختبر الجنائي أنه لم يقم بالتوقيع على أصل طلب إلغاء الإقامة وإنما التوقيع مزور. واستجوبت النيابة العامة المتهمة، وأنكرت التهمة الموجهة إليها، وقررت بوجود خلافات زوجية ودعاوى قضائية بينها وبين زوجها الشاكي، وأنّ من يتواصل معه هو والدها الذي سلم إليها الطلب وقرر أنّ زوجها وقع عليه ثم قدمته للجهات المختصة. وتبين من المدونات أنّ مذكرة الدفاع للمتهمة التمس فيها براءة موكلته، ونفى جريمة التزوير والتراخي في الإبلاغ وكيدية الاتهام. وأنّ حكماً قضائياً سابقاً قضى بحبس المجني عليه لمدة سنة وغرامة ألفيّ ريال عن بلاغها لقيامه بالاعتداء عليها بالضرب والسب. وتقدم المجني عليه أمام القضاء المدني بدعوى ضد زوجته مطالباً بإلزامها أداء مبلغ 100ألف ريال على سبيل التعويض المؤقت، وأنه قدم صورة من حكم قضائي صادر عن محكمة الجنح المستأنفة يقضي ببراءته، لذلك رفع عليها دعوى تعويض. وورد في حيثيات الحكم أنّ المحكمة أحاطت بأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، ووازنت بين أدلة الاتهام ودفاع المتهمة التي اعتصمت بالإنكار في جميع مراحل التحقيق. وقد رجحت المحكمة دفاع المتهمة لخلو الأوراق من أيّ دليل يقيني على توافر القصد الجنائي، لما ثبت للمحكمة بوجود خلافات زوجية بينهما استحكمت لبلاغات جنائية يأتي ورودها الزمني وراء بعضها تزامناً مع الاتهام الحالي، مما يثير الشكوك في ذات المحكمة، ورغبة المجني عليه في الانتقام من المتهمة زوجته والكيد لها.

2346

| 10 يناير 2019