أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مليون ريال غرامة وبيع المصنع عقوبة مخالفة قانون المناطق الصناعية
تحويل المواد الأولية إلى منتجات كاملة والتعبئة والتغليف من الأنشطة الصناعية
منح المطور امتياز تطوير منطقة صناعية بموجب عقد
أراضي الصناعية من أملاك الدولة ولا يجوز وضع اليد عليها
كل ما يكمن في باطن أرض الصناعية من ثروات طبيعية ملك للدولة
لا يجوز إقامة منشأة صناعية إلا بترخيص.. ولا يجوز هدمها أو تحسينها إلا بموافقة كتابية
يجيز للمصارف وشركات الاستثمار إقامة مجمعات صناعية وتأجيرها للقطاع الخاص
لجنة للمناطق تدرس طلبات الحصول على قسائم.. والإعفاء من الإيجار لتشجيع الأنشطة
12 شهراً مهلة مبدئية لتشغيل المشروع الصناعي بعد الانتفاع بالأرض
اشتراطات الدفاع المدني وإجراءات الأمن والسلامة واللوحات الإرشادية ضرورة
توقف المشروع بغير عذر وجب تصفيته خلال سنة وبيعه في المزاد العلني
إنهاء عقد الإيجار إذا تخلف المستثمر عن التشييد والإنتاج أو استخدمه لأغراض غير صناعية
علمت الشرق أن الجهات المعنية تعكف على إعداد مشروع قانون المناطق الصناعية، الذي يتكون من 21 مادة تنظم العمل داخل المناطق الصناعية الجديدة.
وتنفرد "الشرق" بنشر مواد القانون والتى حددت عقوبات وغرامات مالية على مخالفى مواد القانون والتى تمثلت فى مليون ريال غرامة وبيع المصنع فى المزاد العلني كما انه يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير الطاقة والصناعة ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون. وفيما يلي نص المواد:
تنص المادة 1 على أنّ الجهة المعنية بالمناطق الصناعية هي وزارة الطاقة والصناعة، والوحدة المعنية هي الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، والمناطق الصناعية هي المناطق الصناعية المخصصة حالياً، والمناطق التي يتم تخصيصها لأغراض الصناعة وفقاً لأحكام القانون، وتشمل الأراضي والمنشآت والمرافق المقامة عليها.
وتعني اللجنة، بلجنة المناطق الصناعية، والجهات المعنية هي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ذات العلاقة بتطوير المناطق الصناعية وتزويدها بالخدمات والمرافق.
وتعني بكلمة المطور هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمتلك القدرة المالية والفنية، والخبرة في تطوير أو إدارة المناطق الصناعية.
وتعني كلمة المستأجر، بالشخص الذي يسمح له بموجب عقد إيجار بإقامة مشروع في المنطقة الصناعية، وتعني كلمة أنشطة الصناعة بالأنشطة التي تقوم بها المنشآت الصناعية لتحويل المواد الأولية إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف باستخدام القوة الآلية.
المادة 2، تنص أن يكون إنشاء المناطق الصناعية بقرار من مجلس الوزراء الموقر بناءً على اقتراح الوزير بعد قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
المادة 3، تنص أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء الموقر بناء على اقتراح الوزير، منح المطور امتياز تطوير وإدارة منطقة صناعية، بموجب عقد امتياز وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة 4، تفيد بانه تعد أراضي المناطق الصناعية من أملاك الدولة الخاصة، ويتم استغلالها بالطرق المنصوص عليها في القانون.
ولا يجوز لأيّ شخص طبيعي أو معنوي حيازتها، أو وضع يده عليها بأيّ صفة إلا وفقاً لأحكام القانون، ويقع باطلاً كل تصرف عليها بالمخالفة لأحكامه، وتتولى الوزارة إزالة كل ما يترتب على هذا التصرف بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
أراضي المناطق الصناعية
المادة 5، تفيد بانه يكون ملكاً للدولة كل ما يظهر أو يكمن داخل أراضي المناطق الصناعية من ثروات طبيعية، ويتم تعويض المستأجر تعويضاً عادلاً عن فقد الانتفاع كلياً أو جزئياً بهذه الأراضي إذا تمّ استردادها منه.
المادة 6، تفيد بانه يتم استغلال المناطق الصناعية في أنشطة الصناعة التحويلية، والأنشطة المرتبطة بها، والحاصلة على التراخيص الصناعية وفقاً لأحكام قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة 7، تفيد بانه لا يجوز إقامة أيّ منشأة صناعية في المناطق الخاضعة لأحكام القانون إلا بترخيص من الجهات المعنية بالدولة، وبعد موافقة الوزارة، ولا يجوز إجراء أيّ هدم أو تحسين في أيّ من مباني المنشأة الصناعية إلا بموافقة كتابية من الإدارة.
المادة 8، تفيد بانه يجوز للوزير بناء على توصية اللجنة الترخيص للمصارف أو المؤسسات وشركات الاستثمار بإقامة مجمعات صناعية في المناطق الصناعية، وتأجيرها للمستثمرين من القطاع الخاص، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
لجنة المناطق الصناعية
المادة 9، تفيد بانه تنشأ في الوزارة لجنة المناطق الصناعية، وتختص بدراسة طلبات الحصول على قسائم المنطقة الصناعية، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للوزير، واقتراح الشروط والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضي، والإعفاء بصفة مؤقتة من الإيجار، لتشجيع الأنشطة الصناعية.
وتنص أيضاً على دراسة كل ما يتعلق بشؤون المناطق الصناعية، ورفع توصياتها للوزير، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ويصدر بتشكيل اللجنة واختصاصاتها الأخرى وآلية عملها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من مجلس الوزراء الموقر بناء على اقتراح الوزير.
ـوتفيد المادة 10، بانه يقدم طلب الحصول على قسيمة أرض في المنطقة الصناعية لإقامة مشروع صناعي عليها، إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات والدراسات المؤيدة له.
وتتولى الإدارة عرض الطلب ومرفقاته على اللجنة، التي تقوم بدراسته ورفع التوصية بشأنه للوزير للبت فيه خلال 15 يوماً من تاريخ التوصية إليه.
وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.
وتتولى الإدارة إخطار صاحب الشأن بالقرار بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأيّ وسيلة تفيد العلم، خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار.
ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويعتبر قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
الإيجار
المادة 11، تفيد بانه يكون استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة لهذا الغرض، وبالشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويجوز للوزير وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار منه، الإعفاء مؤقتاً من مقابل الإيجار تشجيعاً للأنشطة الصناعية.
المادة 12، تنص أنه يلتزم صاحب المشروع الصناعي بأن يبدأ في تنفيذ المشروع الذي تقرر لأجله حق الانتفاع بالأرض، خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ تسلمه القسيمة، على ان يكون التنفيذ مطابقاً للشروط والمواصفات والرسومات التي على أساسها تمّ منحه قسيمة الأرض، ولا يجوز له تغيير نشاط المشروع أو إدخال أية تعديلات عليه إلا بموافقة الوزارة.
المادة 13، تنص أنه يلتزم مستأجر الأراضي الصناعية بما يلي: دفع الأجرة المستحقة عليه في مواعيدها، وتسييج الأراضي، ووضع اللوحات الإرشادية اللازمة على المدخل وفقاً لما تحدده الإدارة، والبدء في تشييد وتجهيز المنشأة خلال المدة المحددة في العقد، والانتهاء من إقامتها طبقاً للتقديرات المحددة في برنامجه الزمني المعتمد من الوزارة، والالتزام بشروط وأحكام ومواصفات وتدابير الدفاع المدني، وإجراءات الصحة والسلامة المهنية في منشآته.
كما يلتزم بالتأمين الشامل على المنشآت لصالحه أو لصالح من لهم الحق في ذلك، على ان يودع لدى الإدارة ما يفيد هذا التأمين، وإجراء الترميمات اللازمة لمنشآته، ومراعاة الأحكام الخاصة بالحفاظ على البيئة، ورفع المخلفات أولاً بأول.
تصفية المشروع
المادة 14، تفيد بانه إذا توقف صاحب المشروع عن الإنتاج في المنطقة الصناعية، بغير عذر تقبله الوزارة، وجب عليه تصفية المشروع خلال سنة من تاريخ التوقف، وإلا جاز للوزارة بعد مضيّ هذه المدة بيع المشروع بالمزاد العلني، ويخصم من ثمنه جميع الديون المترتبة على المشروع لصالح الدولة إن وجدت.
وتنص المادة 15، أنه يجوز للوزير إنهاء عقد الإيجار في الحالات التالية: إذا ثبت أنّ المستأجر قد تخلف لعذر غير مقبول عن البدء في اعمال التشييد والإنتاج التي رخص له بها خلال المدة المحددة في الترخيص، وإذا خالف المستأجر أيّ شرط من شروط عقد الإيجار، وإذا قام المستأجر باستعمال الأراضي في غير الأغراض الصناعية المخصصة لها رغم إنذاره بذلك.
وإذا قام المستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون موافقة الإدارة، وينتهي عقد الإيجار بانتهاء مدته إذا لم يتم تجديده وفقاً لشروطه.
المادة 16، تجيز للوزير قبل إنهاء عقد الإيجار، منح المستأجر مهلة معقولة للبدء في تنفيذ المشروع أو بدء الإنتاج أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك إذا قدم المستأجر مبررات مقبولة خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من إخطاره بالمخالفات المنسوبة إليه.
والمادة 17، تنص أنه يكون للمستأجر جميع حقوق الإنتفاع اللازمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على الأراضي المخصصة له لإقامة مشروعه الصناعي عليها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير على تلك الأراضي.
غرامة مليون ريال
وتفيد المادة 18، أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، كل من خالف أياً من أحكام القانون.
والمادة 19، يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون...
14822
| 07 أكتوبر 2025
قال عبد الله المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس الإمارات للسياحة، إن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل السياحي...
12456
| 06 أكتوبر 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة....
9782
| 05 أكتوبر 2025
أوضح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن من أهم تعديلات قانون الموارد البشرية...
9592
| 07 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
حطم الذهب مستوى 4000 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق، مدفوعا بسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن في ظل الضبابية الاقتصادية...
38
| 08 أكتوبر 2025
فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400...
102
| 08 أكتوبر 2025
- فيصل بن قاسم: العلاقات القطرية - الهندية تاريخية وراسخة - د. خالد بن ثاني: الاستثمارات المتبادلة تغطي القطاعات الحيوية - بيوش غويال:...
70
| 08 أكتوبر 2025
- 1.4 مليار ريال إجمالي الموجودات بنمو 9 % -963 مليار ريال حجم ودائع العملاء بزيادة 6 % أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة...
82
| 08 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعميماً لموظفي الوزارة والمدارس، بخصوص اعتماد الإجازات المرضية. ووفق القانون، أوضحت إدارة الموارد البشرية بالوزارة أنه يجب على الموظف...
7506
| 06 أكتوبر 2025
كشف سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن مزايا جديدة في قانون الموارد البشرية...
6220
| 07 أكتوبر 2025
نفي سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي...
5366
| 07 أكتوبر 2025