رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1682

حبس رجل أعمال بدد شيكات ضمان استثمارية

07 ديسمبر 2016 , 12:13ص
alsharq
وفاء زايد

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح بحبس شاب أدين بتهمة تبديد أموال لمدة ستة أشهر، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما نسب إليه، وإحالة مطلب المجني عليه بالتعويض إلى المحكمة المدنية المختصة، ومصادرة الشيكات المضبوطة.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، التي ترأسها القاضي الأستاذ منيل بشرى محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة.

تفيد وقائع الدعوى بأنّ النيابة العامة قدمت شاباً إلى محكمة الجنح بتهمة تبديد أموال المجني عليه، وأنه في غضون 3 سنوات بدد 6 شيكات للمجني عليه حال كونها سلمت إليه على سبيل الأمانة.

تتلخص الواقعة في أنّ الشاكي قدم بلاغاً مفاده أنّ المتهم طلب منه تسليمه شيكات ضمان لاستغلالها في الاستثمار بإحدى الشركات لتحصيل أرباح معينة.

بالفعل، سلمه الشاكي 6 شيكات يقدر إجمالي المبلغ ب 800 ألف ريال إلا أنّ المتهم سلمها لرجل أعمال آخر.

قام رجل الأعمال الأجنبي بتسليم تلك الشيكات للشرطة في بلد خليجي، مدعياً أنها شيكات مرتجعة وفتح بها بلاغات.

وبسؤال المتهم في التحقيقات أنكر خيانة الأمانة، واعترف باستلامه الشيكات، وأنه سلمها لرجل أعمال آخر.

وتولى المحامي محمد سعود الخاطر الوكيل القانوني للمجني عليه مطالبته في دعواه بالتعويض، وبراءته من تحرير شيكات مرتجعة، وانها شيكات ضمان سلمت للمتهم لاستغلالها في الاستثمار.

وجاء في الدعوى: من المقرر قانوناً أنّ عناصر جريمة خيانة الأمانة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وهو عقد رضائي ملزم للجانبين، وتعد الوكالة مقبولة ضمناً إذا تعلقت بأعمال تدخل في مهنة الوكيل كوكالة المستخدم لرب العمل في الشؤون التي استخدمه فيها.

والثابت من الأوراق توافر أركان جريمة التبديد بركنيها المادي والمعنوي وبثبوتها في حق المتهم ومطابقتها لصحيح الواقع والقانون وجاءت الأدلة قاطعة بوقوع الجريمة ونسبتها له.

وتطمئن المحكمة الى قيام المتهم بتبديده مبالغ الشيكات محل الدعوى وقيمتها 800 ألف ريال لشيكات ضمان حيث اعترف المتهم بتسليمها لرجل أعمال دون علم الشاكي، فضلاً عن إقرار بتوقيعه يثبت واقعة استلامه الشيكات.

وقد تحقق الركن المادي للجريمة بعد أن اتجهت إرادته لاختلاس المبالغ محل القضية والتي كان أميناً عليها وتصرف فيها تصرفاً يخالف الأمانة، فضلاً عن فتح بلاغات ضده إضراراً بالمجني عليه وتقديمه الشيكات لشرطة دولة أخرى خارج البلاد.

وقد اطمأنت المحكمة لارتكاب المتهم الجريمة بما يقضي بإدانته، عملاً بنص المادة 326 من قانون العقوبات، والمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، وإحالة مطالبة المدعي بالحق المدني بالتعويض إلى المحكمة المدنية المختصة.

اقرأ المزيد

alsharq مسعود العامري: المحاماة رسالة سامية تظهر الحقيقة وتحقق العدالة مع القضاء

- أحمد الكواري: تأسيس المكتب ثمرة رؤية واضحة وإيمان عميق برسالة المحاماة كمسؤولية قبل أن تكون مهنة -... اقرأ المزيد

0

| 01 فبراير 2026

alsharq قطر الخيرية| من يتيم إلى مساعد المدير: حكاية صعود محمد فاروق بالعلم والرعاية

عندما تُوفّي أبوه، تلاشى أفقُ الفتى من قرية «هيمثاغاما» السريلانكية في لمحةٍ خاطفة. غير أنّ الأقدار فتحت له... اقرأ المزيد

18

| 01 فبراير 2026

alsharq تكريم المؤسسات الإنسانية القطرية في ذكرى استقلال السودان

احتفلت سفارة جمهورية السودان في دولة قطر، بالتعاون مع الجالية السودانية، بالذكرى الـ 70 لاستقلال السودان مساء الجمعة... اقرأ المزيد

12

| 01 فبراير 2026

مساحة إعلانية