رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
حبس رجل أعمال بدد شيكات ضمان استثمارية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح بحبس شاب أدين بتهمة تبديد أموال لمدة ستة أشهر، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما نسب إليه، وإحالة مطلب المجني عليه بالتعويض إلى المحكمة المدنية المختصة، ومصادرة الشيكات المضبوطة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، التي ترأسها القاضي الأستاذ منيل بشرى محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع الدعوى بأنّ النيابة العامة قدمت شاباً إلى محكمة الجنح بتهمة تبديد أموال المجني عليه، وأنه في غضون 3 سنوات بدد 6 شيكات للمجني عليه حال كونها سلمت إليه على سبيل الأمانة. تتلخص الواقعة في أنّ الشاكي قدم بلاغاً مفاده أنّ المتهم طلب منه تسليمه شيكات ضمان لاستغلالها في الاستثمار بإحدى الشركات لتحصيل أرباح معينة. بالفعل، سلمه الشاكي 6 شيكات يقدر إجمالي المبلغ ب 800 ألف ريال إلا أنّ المتهم سلمها لرجل أعمال آخر. قام رجل الأعمال الأجنبي بتسليم تلك الشيكات للشرطة في بلد خليجي، مدعياً أنها شيكات مرتجعة وفتح بها بلاغات. وبسؤال المتهم في التحقيقات أنكر خيانة الأمانة، واعترف باستلامه الشيكات، وأنه سلمها لرجل أعمال آخر. وتولى المحامي محمد سعود الخاطر الوكيل القانوني للمجني عليه مطالبته في دعواه بالتعويض، وبراءته من تحرير شيكات مرتجعة، وانها شيكات ضمان سلمت للمتهم لاستغلالها في الاستثمار. وجاء في الدعوى: من المقرر قانوناً أنّ عناصر جريمة خيانة الأمانة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وهو عقد رضائي ملزم للجانبين، وتعد الوكالة مقبولة ضمناً إذا تعلقت بأعمال تدخل في مهنة الوكيل كوكالة المستخدم لرب العمل في الشؤون التي استخدمه فيها. والثابت من الأوراق توافر أركان جريمة التبديد بركنيها المادي والمعنوي وبثبوتها في حق المتهم ومطابقتها لصحيح الواقع والقانون وجاءت الأدلة قاطعة بوقوع الجريمة ونسبتها له. وتطمئن المحكمة الى قيام المتهم بتبديده مبالغ الشيكات محل الدعوى وقيمتها 800 ألف ريال لشيكات ضمان حيث اعترف المتهم بتسليمها لرجل أعمال دون علم الشاكي، فضلاً عن إقرار بتوقيعه يثبت واقعة استلامه الشيكات. وقد تحقق الركن المادي للجريمة بعد أن اتجهت إرادته لاختلاس المبالغ محل القضية والتي كان أميناً عليها وتصرف فيها تصرفاً يخالف الأمانة، فضلاً عن فتح بلاغات ضده إضراراً بالمجني عليه وتقديمه الشيكات لشرطة دولة أخرى خارج البلاد. وقد اطمأنت المحكمة لارتكاب المتهم الجريمة بما يقضي بإدانته، عملاً بنص المادة 326 من قانون العقوبات، والمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، وإحالة مطالبة المدعي بالحق المدني بالتعويض إلى المحكمة المدنية المختصة.

1664

| 07 ديسمبر 2016

محليات alsharq
براءة مهندس من تبديد أموال شركة مقاولات

برأت محكمة الجنح مهندس مشاريع، من تهمة الاختلاس وتبديد أموال شركة مقاولات، نتيجة حصوله على مبلغ وقدره 200 ألف ريال نظير تعاقده من الباطن مع شركة. وكانت النيابة العامة قد قدمت مهندساً لمحكمة الجنح بتهمة الاختلاس، وتبديد أموال إحدى شركات المقاولات، وفقاً لما قررته المادة 362 من قانون العقوبات.. ووجهت إليه تهمة أنه تحصل لنفسه على مبلغ قدره 200 ألف ريال من أموال الشركة المشتكية، واحتفظ بها لنفسه، وامتنع عن سداد المبلغ للشركة. وقدم الوكيل القانوني الأستاذة فوزية صالح العبيدلي والمستشار القانوني عمر عبدالعزيز عن المتهم دفاعاً، فحواه أنّ العلاقة بين المهندس والشركة محل الواقعة هي علاقة تعاقدية من الباطن، حيث يقوم المهندس بالاتفاق مع الغير، لإنشاء عقارات خاصة بهم، ويكون ذلك باسم الشركة الشاكية. وتمّ الاتفاق بين المتهم والشركة الشاكية على نسبة، فيما بينهما من قيمة الأعمال التي يقوم بها، وكانت الشركة حسب ما ورد بدفاع المتهم، قد احتفظت لنفسها بمبالغ أعلى من النسبة المقررة لها، مما دعا المهندس للدخول في تفاوض مع الشركة الشاكية، لرد المبالغ. وقام المتهم بتسلم دفعة من المالك مباشرة، باسمه لتصفية حسابه مع الشركة. وكانت المحكمة قد انتدبت خبيراً لبحث هذا الأمر، والتي أكدت أنّ الشركة الشاكية تسلمت الشيكات الخاصة بها، ولم يحصل المتهم على أية شيكات أو أموال خاصة بالشركة، وهذا ينتفي معه الركن الركين لهذه الجريمة وهو الاتهام. وكانت محكمة الجنح قد برأت المتهم نظراً لعدم اكتمال شروط المادة 362 من قانون العقوبات، على الواقعة محل الاتهام، فضلاً عن انتفاء قيامه بالاختلاس، أو تبديد أيّ أموال للشركة الشاكية.

5961

| 13 أكتوبر 2016