رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

740

تعويض المستأجر 8 آلاف بعد فسخ عقد إيجار..

«المنازعات الإيجارية» تلزم مؤجراً برد 192 ألف ريال

05 أغسطس 2026 , 07:00ص
alsharq
❖ الدوحة - الشرق

قضت لجنة فض المنازعات الإيجارية بفسخ عقد إيجار وإلزام عدد من المؤجرين، بالتضامن، برد مبلغ وقدره (192) ألف ريال قطري إلى مستأجر، بعد ثبوت إخلالهم بالتزامهم الأساسي بتسليم فيلا في الموعد المتفق عليه، كما قضت بتعويضه بمبلغ (8) آلاف ريال عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزام المطلوب ضدهم بالمصاريف وشمول القرار بالنفاذ المعجل.

وتعود تفاصيل القضية إلى إبرام المستأجر عقداً لاستئجار فيلا، وسداد مقدم الإيجار التزاماً منه ببنود العقد، إلا أن المؤجرين لم يقوموا بتسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، ما حال دون انتفاعه بالعقار رغم قيامه بتنفيذ التزاماته المالية وعدم تنفيذ الالتزام الأساسي من جانب المؤجرين، لجأ المستأجر إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية للمطالبة بفسخ العقد واسترداد المبالغ التي دفعها والتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

وتولى مكتب المحامي منصور فهيد الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية تمثيل المستأجر في النزاع، حيث قدم المذكرات القانونية اللازمة، مستنداً إلى أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وأحكام القانون المدني القطري، إلى جانب المبادئ القضائية ذات الصلة.

واستند القرار إلى القواعد القانونية المنظمة لالتزامات المؤجر، وفي مقدمتها الالتزام بتسليم العين المؤجرة في الحالة التي تمكن المستأجر من الانتفاع بها وفقاً لما تم الاتفاق عليه كما استند إلى المادة (590) من القانون المدني التي تقرر التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها بالحالة الصالحة للمنفعة المتفق عليها، فضلاً عن المادة (183) المتعلقة بفسخ العقود الملزمة للجانبين عند إخلال أحد أطرافها بالتزاماته.

وبعد بحث وقائع الدعوى وأسانيدها، انتهت اللجنة إلى فسخ عقد الإيجار وإلزام المؤجرين برد مبلغ 192 ألف ريال، باعتباره المبلغ الذي سبق دفعه كمقدم تنفيذاً للعقد، وذلك على أساس أن فسخ العقد يرتب آثاره القانونية ويعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه.

ولم يقتصر القرار على رد المبلغ، إذ أقرت اللجنة للمستأجر تعويضاً قدره 8 آلاف ريال عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن الإخلال بالالتزام التعاقدي وذلك بموجب للمادة (263) من القانون المدنى، مع إلزام المطلوب ضدهم بالمصاريف.

وتسلط القضية الضوء على أهمية الالتزام بتنفيذ العقود، ولا سيما في معاملات الإيجار، حيث يمثل تسليم العين المؤجرة في الموعد والحالة المتفق عليهما التزاماً جوهرياً على المؤجر. كما تؤكد أن الإخلال بالالتزامات التعاقدية قد يترتب عليه فسخ العقد، ورد المبالغ المدفوعة، والتعويض عن الأضرار، وفقاً لما تقرره القواعد القانونية والوقائع الثابتة أمام المحاكم.

مساحة إعلانية