رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

6665

"الجفيري": تعديل ساعات العمل يتطلب موافقة البلدية

04 مارس 2014 , 09:56م
alsharq

استعرض المجلس البلدي المركزي، اليوم الثلاثاء، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين والخاص بمنع مقاولي البناء من العمل حتى وقت متأخر.

وقالت شيخة بنت يوسف الجفيري رئيسة اللجنة إن المجلس في دورته الثانية قام بمناقشة هذا الموضوع بناء على رسالة واردة إليه من قبل سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة.

تفيد بأنه نتيجة للشكاوى العديدة من المواطنين التي وردت إلى البلديات أو من وسائل الإعلام حول الازعاج الذي تسببه بعض ورش البناء التي تعملأ أحياناً في أوقات الراحة وأثناء الليل دون مراعاة لساعات القيلولة أعدت الوزارة مشروع قرار وزاري بتعديل القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني ويقضي التعديل بتحديد أوقات عمل هذه الورش.

وأشارت إلى أن المجلس خلال هذه الفترة أصدر عدداً من التوصيات منها ضرورة التزم المقاول المشرف على البناء بعدم استخدام الآلات التي ينتج عنها إزعاج أو ضجيج مثل آلات الحفر وغيرها وذلك خلال الأوقات التالية:

فصل الشتاء: الفترة الصباحية: من الواحدة ظهرا وحتى الثالثة مساء.. والفترة المسائية: من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحاً. ويستثنى من ذلك المقاول الذي ينفذ مشروعات البناء بعيداً عن المناطق السكنية مع مراعاة زيادة ساعات التوقف عن استخدام الآلات التي ينتج عنها إزعاج أو ضجيج وذلك خلال أيام العطلات الأسبوعية والرسمية والمناسبات كشهر رمضان الكريم.

ونوهت الجفيري إلى أن غرفة تجارة وصناعة قطر أشارت إلى وجود اشكالية في تضارب القوانين مع بعضها وذكرت انه عندما تود الدولة ان تحدد اوقات معينة للعمل الشركات ليست لديها مشكلة وتلتزم بهذه القوانين وجميع المشاريع الحكومية التي تطرح حاليا وحتى عام 2022 جميعها مشاريع مستعجلة وهامة.

دليل البلدية

وقالت "الجفيري" إن اللجنة تلقت دليل صادر من وزارة البلدية يحدد ساعات عمل شركات المقاولين في الأماكن التجارية والسكنية المختلطة وأوقات الهدوء ويضم الدليل المناطق السكنية من الاحد للخميس يكون العمل من الساعة 6.30 صباحاً حتى الساعة 6.00 مساءً والسبت من الساعة 8.00 صباحاً حتى الساعة 2.00 بعد الظهر وفي المناطق التجارية تبدا ساعات العمل من السبت الى الخميس 24 ساعة ووقف العمل يم الجمعة من الساعة 10.30 صباحاً إلى الساعة الواحدة بعد الظهر

تعديل الوقت

وذكرت أنه ورد ضمن الاشترطات أنه لا يجوز للمقاول تعديل هذه الأوقات إلا في حالات استثنائية وبموافقة البلدية المختصة وعلى أن تكون الموافقة مشروطة ويجب أن يقوم المقاول بنفسه بإعلام جيران موقع العمل سلفاً ومباشرة عن العمل الذي يريد تنفيذه.

توصيات اللجنة

هذا وقد اوصت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي بضرورة تفعيل رؤية وزارة البلدية والتخطيط العمراني التي شاطرها المجلس البلدي المركزي نحو إعتماد مشروع القرار الوزاري بتعديل القرار رقم (1) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني وفقاً لما إنتهت إليه توصية المجلس الصادرة بتاريخ 18/01/2006 ودعت المقاولين الالتزام والتعهد بمواقيت العمل وساعات الراحة والهدوء و التعهد بعدم مخالفة معايير الضوضاء والاهتزازات

وطالبت اللجنة في توصياتها تشديد الرقابة على شركات المقاولات أثناء تنفيذها للمشاريع للتأكد من التزامها بالضوابط والمعايير المتفق عليها ووفائها بتعهداتها طبقاً للنماذج الموقع عليها من قبل هذه الشركات.

مساحة إعلانية