رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

898

"الاستئناف" تعزل صراف خزانة بنك اختلس مبالغ لحسابه

03 فبراير 2015 , 04:37م
الشرق
بوابة الشرق - وفاء زايد

قضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف تقدم به موظف بنك شهير يعمل صرافاً لخزانته، بأنه اختلس لنفسه مبلغ 100ألف ريال، وارتكب تزويراً في محرر رسمي هو شهادة إيداع وسحب المبلغ، لإثباته صحيحاً خلافاً للحقيقة.

وحكمت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبتيّ الحبس والغرامة، ورد مبلغ 100 ألف ريال، والإبعاد للمحكوم بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتاً.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى موظف بنك شهير، التهم التالية: أنه بصفته في حكم الموظف العام، ويعمل صرافاً لخزانة بنك شهير، اختلس مبلغاً قيمته 100 ألف ريال، والمملوكة لجهة عمله، والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته وصفته.

والتهمة الثانية أنه ارتكب تزويراً بسبب وظيفته في محرر رسمي لجهة عمله هو استمارة الإيداع والسحب من الخزانة، بهدف جعل الواقعة المزورة على صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة صحة المبالغ المسلمة إليه، وعدم تحقيق عجز بعهدته.

والتهمة الثالثة: أنه استعمل المحرر المزور فيما زور لأجله مع علمه بتزويره بأن قدمه للموظف المختص بأعمال المراجعة بجهة عمله محتجاً بما ورد به لستر واقعة اختلاسه المبلغ.

وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 2 و3 و4 و148 و158 و204 و205 و210 من قانون العقوبات.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبته بالحبس سنتين، وتغريمه 100 ألف ريال، وبإلزامه برد مبلغ 100 ألف ريال للبنك، وعزله من وظيفته، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المحرر المزور.

ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه، وطعن عليه بالاستئناف، وحدد دفاعه بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع.

وطلب الوكيل القانوني للمتهم في ختام مذكرته براءة المتهم، وإعمال الرأفة، والقضاء بوقف العقوبة نظراً لتصالح المجني عليه مع المتهم.

والثابت من الأوراق ومن شهادة الشهود، إذ شهد الشاهد الأول أنه يوم اكتشاف الواقعة، وبصفته موظفاً بالبنك، وعند قيامه بالجرد اليومي لخزانة المتهم تبين عجزه 100 ألف ريال، وانه قام بتزوير استمارة إيداع وسحب من الخزانة المعدة لإثبات المبالغ المودعة، وانها على خلاف الحقيقة عدم وجود أيّ عجز لدى المتهم، وكان قد سبق اكتشاف عجز لديه قدره 5 آلاف ريال فأرجعه المتهم في الحال للخزانة عند المراجعة.

وشهد الثاني أنه عند سؤال المتهم عن سبب العجز لم يبرر ذلك.

وشهد مدقق داخلي بالبنك، انه قام بجرد عهدة المتهم بعد اكتشاف الواقعة، وثبت له العجز بمبلغ 100ألف ريال، وانه سبق له ارتكاب وقائع مماثلة بفرعين آخرين للبنك.

وقد شاطرت محكمة الاستئناف محكمة اول درجة ما قضت به في حكمها السابق، وأنّ الأسباب صحيحة التي أقامت عليه حكمها، إلا انه في مجال تقدير العقوبة فإنه لظروف الدعوى وملابساتها وتنازل المجني عليه وهو البنك، بعد سداد المتهم مبلغ العجز إثر المصالحة التي تمت بينهما، واعتقاداً من المحكمة كون المتهم لن يعود لارتكاب مثل هذه الأفعال، وإعمالاً لحقها المخول بالمادتين 79و80 من قانون العقوبات، فإنها تأمر بوقف تنفيذ عقوبتيّ الحبس والغرامة ورد المبلغ المقضي به.

اقرأ المزيد

alsharq دولة قطر تشارك في اجتماع لجنة المديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون في الرياض

شاركت دولة قطر في الاجتماع الحادي والأربعين للجنة المديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي... اقرأ المزيد

224

| 01 أغسطس 2026

الشرق توقيع اتفاقية تعاون بين الهلال الأحمر القطري والسفارة البريطانية بالدوحة

وقع الهلال الأحمر القطري اتفاقية تعاون مع السفارة البريطانية في الدوحة، بهدف إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الدعم... اقرأ المزيد

144

| 01 أغسطس 2026

alsharq وزارة الأوقاف تختتم برنامج التدريب الصيفي "الجيل المهني" 2026

اختتمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برنامج التدريب الصيفي لعام 2026 تحت عنوان برنامج الجيل المهني في الأوقاف، بمشاركة70طالبًا... اقرأ المزيد

92

| 01 أغسطس 2026

مساحة إعلانية