رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

1909

بن طوار: القطاع الخاص متفائل بتوجيهات صاحب السمو.. وقانون الشراكة جاء في وقته

02 يونيو 2020 , 10:45م
alsharq
النائب الأول لرئيس غرفة قطر في برنامج المسافة الاجتماعية
الدوحة - الشرق

توجه سعادة محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإصدار القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مضيفاً: والشكر موصول أيضاً إلى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دعمه للقطاع الخاص.

وقال خلال برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزين قطر مساء اليوم الثلاثاء إن الاجتماع الأخير مع معاليه كان مثمراً وإن القطاع الخاص متفائلاً في الفترة القادمة بتوجيهات صاحب السمو ووجود رئيس الوزراء.

واعتبر أن القانون آتى في وقته وأنه يمثل قاعدة كبيرة ينطلق منها التعان بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكداً أن القانون سيخدم الشركات الوطنية ويطور من قدراتها ومن قدرات القطاع الخاص ويخلق تنافسية أكبر لعمل الشركات الوطنية ويخلق كذلك التمويل ونقل الخبرات ونقل التقنيات.

وأضاف: الميزات التي سيوفرها قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص متعددة وأعتقد أن الآن هناك مشاريع كبرى انتهت ومحتاجة إلى إدارة، والشركات المحلية مؤهلة جداً لذلك وأتى القانون ليقنن هذه الشراكة بين الحكومة والشركات المحلية والقطاع الخاص وستوفرفرص كثيرة.. والقانون يطور هذه الشركات وهناك الكثير من الميزات سواء كان العمل داخل قطر أو خارجها، فالقانون متشعب وله نماذج كثيرة تصل إلى 30 أو 40 نموذج، معتبراً أن أهمها 5 نماذج وهي نماذج التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في الشراكة.

وأوضح أن من أهم القطاعات المستفيدة من القانون يأتي في مقدمتها القطاعات الخدمية والصناعية، متابعاً: إدارة المستشفيات وإدارة الفنادق وإدارة الجهات الخدمية كالكهرباء ومحطات المياه وغيرها وجزء من الميناء والمطار.

ورأى أن المشاريع ستكون ذات جدوى أكثر وكفاءة أعلى ومردود أفضل بتوافر الجهود بين القطاعين، مضيفاً: وكلاً عليه واجب، الحكومة عليها واجب توفير التسهيلات والتشريع والقوانين وتقنين الشراكة والرقابة وتترك القطاع الخاص يعمل.

وقال إن القانون سيقنن هذه الشراكة بين القطاعين ويدعمها وهناك ميزات كثيرة ستعود بالفائدة على القطاع الخاص والحكومة وفي النهاية على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن القانون سيدعم العمل بين الحكومة والقطاع الخاص.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أكدت أن القانون يھدف إلى تطویر قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجیع المنافسة وتعزیز دورھا ومساھمتھا في التنمیة الاقتصادیة وإلى توجيه الجھات الحكومیة باتخاذ منحنى جدید ورؤیة حدیثة لإدارة المشاریع الوطنية بما یدعم كفاءة وفعالیة إنجازھا وتعزیز استدامتھا بأقل التكالیف.

وأفادت الوزارة أن القانون الصادر يتضمن ترتيبات مؤسسية وتعاقدية من خلال العقد المبرم بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص وتوزيع وتقاسم المخاطر والأدوار من خلال الأطر التنظيمية والتعاقدية، وفق نموذج وطريقة الشراكة التي يعتمدها الطرفان المعنيان بحسب سياسة المشروع والأهداف التي تتطلع جهة التعاقد (الجهة الحكومية) لتحقيقها.

وأوضحت أن من فوائد قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص:

* تنویع وتوزیع وتخفیف المخاطر.

* رفع الجدارة الائتمانیة للمشروع من خلال تعزیز مرونة الھیكل التمویلي وتحقیق عوائد ضریبیة.

* تعزیز القدرة على الحصول على التمویل

* توفیر الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المشاریع.

* حوكمة وترشید النفقات الموجھة للموازنة العامة للدولة وخلق القیمة المضافة.

* تعزیز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد.

* تعزیز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد.

* إدارة المشاریع على أسس اقتصادیة بما یحقق المكاسب الاجتماعیة والاقتصادیة معاً.

* ترسیخ الشراكات والتعاون بين الشركات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي

* تشجیع المنافسة والابتكار وحماية المستھلك من الممارسات الاحتكاریة.

* تقنين منح المزایا والحوافز التي تُمنح لمقدم العطاء الفائز أو لشركة المشروع الخاص بالشراكة أو مساھمیھا أو مقاولیھا الرئیسیین أو من الباطن، بما في ذلك الحوافز المالیة والضریبیة.

* تقنین منح الاستثناءات من بعض القوانین على غرار قانون تنظيم المناقصات والمزایدات وقانون النظام المالي للدولة

* ترسیخ الشراكات والتعاون بین الشركات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي

وأضافت الوزارة أن الشراكة تتم كقاعدة عامة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص بموجب عقد الشـراكة، وفقاً لأحكام هذا القانـون والسياسة العامة للشراكـة التي يعتمدهـا مجلس الوزراء، بناءً على اقتـراح الوزيـر. وقالت إنه يجوز بشكل استثنائي، وبموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر، استثناء أحد المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق الشراكة من الخضوع لأحكام هذا القانون.

وتابعت: كما يجوز لكل من الجهة الحكومية أو الإدارة المختصة (وهي إدارة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوزارة التجارة والصناعة)، من تلقاء نفسها أو بناءً على اقتراح القطـاع الخـاص، تحديد أحد المشـروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة، وعرضه على الوزيـر، للموافقـة عليه من حيث المبـدأ، موضحة أنه بموجب هذا القانون تتولى جهة التعاقد إعداد تقرير حول فكرة المشـروع يتضمن موجـزاً عنه وبيان مدى ملاءمته للتنفيذ عن طريق الشراكة وتحديد مهام ومسؤوليات كل طـرف.

ويُعرض التقرير على الوزير لرفعه إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعـاً بتوصياته، للنظـر في اعتمـاده قبل إعداد دراسة المشـروع.

ولفتت الوزارة بأن القانون نص على تشكيل لجنـة لكل مشروع على حـدة، بقرار من الوزيــر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، على أن يتضمن تشكيلها ممثلين عن جهة التعاقد والإدارة المختصة وديوان المحاسبـة.

واوضحت الوزارة أن جهة التعاقد تُعِد بالتنسيق مع لجنة المشـروع، دراسة المشروع، ولفتت الوزارة أن القانون ينص على وجوب عرض دراسة المشروع على الوزيـر، لرفعـها إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعةً بتوصياته، للنظـر في اعتمـادها على أن تتولى جهة التعاقد، بالتنسيق مع الإدارة المختصة، الإعلان عن المشـروع المراد طرحه.

وأجاز قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تنفيذ العطاء من قبل تحالف مكوّن من أكثر من شركـة، ويُقدم العطاء باسم التحالف، ولا يجـوز لأي من الشـركـات المكونة له التقدم بعطاء آخـر بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردةً أو من خلال تحـالف آخـر، ما لم تنص مستندات الطـرح على خـلاف ذلك، ولا يُقبَل أي عطـاء يتم تقديـمـه على نحو مخالف.

وأوضحت الوزارة أنه فيما عدا حالات التعاقد بطريق الاتفـاق المباشـر، يتعين على جهة التعاقد قبل البدء في عملية الطرح، اتخاذ إجـراءات تأهيل الشـركـات، وذلك ما لم تستثن دراسة المشـروع من إجـراءات التأهيـل. وتتولى جهـة التعاقـد وضع معايير وإجراءات التأهيـل، مع الأخـذ في الاعتبـار طبيعة المشـروع. وبموجب القواعد الواردة في هذا القانون تخضع عملية اختيـار مقدم العطـاء الفائـز لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتـكافـؤ الفـرص والمسـاواة على أن تتوفـر في صاحب العطاء الفائز المعايير والضوابط والاشتراطات المالية والفنيـة المعتمدة والقـدرة والكفاءة في مجال تخصصـه. وتُستبعـد العطـاءات التي لا تتطابـق مع شـروط وأحـكام مستنـدات الطـرح.

ولفتت الوزارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر وطلب جهة التعاقد، يمكنه إلغاء إجـراءات الطـرح في الحالات التالية:

* إذا لم يُقدَّم سـوى عطاء وحيد، أو لم يبقَ بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.

* إذا اقترنت جميع العطاءات بتحفظات، أو شروط لا تتفق وشروط وأحـكام مستندات الطـرح أو لا يمكن تقييمهـا.

* الحالات الأخرى التي تحددها مستندات الطرح.

وأضافت الوزارة في هذا السياق أنه تُلغـى إجـراءات الطرح بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحـة العامـة ذلك. وفي جميـع الأحـوال، تقوم جهة التعاقد بإخطار مقدمي العطاءات بقرار الإلغـاء بأي وسيلة تُفيـد العلـم. كما نص القانون على أنه لا يجوز لمقدمي العطـاءات المطـالبـة بأي تعويضات أو غيرها من التكاليف في حـالة إلغـاء إجـراءات الطـرح، ما لم تنص مستندات الطــرح على خـلاف ذلك.

مساحة إعلانية