أوضحت الخطوط الجوية القطرية المزايا التي يحصل عليهاحاملو بطاقات هميان مسبقة الدفع وبطاقات الخصم المباشر من مشترياتهم اليومية، بعد الإعلان عنالتعاون مع مصرف...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
حكمت محكمة الاستئناف الدائرة الأولى بقبول الاستئناف المقدم من متهمين بالاتجار في المخدرات، وتعديل عقوبة الحبس من 10 سنوات، والاكتفاء بحبسهما لمدة 3 سنوات، وتأييد ما عدا ذلك. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عيسى أحمد النصر، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد صفوت طره، والقاضي الأستاذ بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت رجلين إلى محكمة الجنايات بتهم: أنهما حازا وباعا نباتاً مخدراً هو القنب الهندي، بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 1 و2 و29 و35 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها. وقد قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 10 سنوات نافذة، وتغريمهما مبلغ 200 ألف ريال، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، أخذاً بأدلة الثبوت الواردة في الدعوى. وتقدم المحامي عبدالله صالح المنصوري الوكيل القانوني للمتهمين بطعن أمام محكمة الاستئناف، طالباً تخفيف الحكم الصادر بحقهما، وذلك للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وجاء في مذكرة المحامي المنصوري دفاعاً ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود تحريات كافية، وبطلان الاعتراف الصادر منهما، وانتفاء القصد الجنائي للاتجار. وورد في أسباب الحكم أنّ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي في حال إدانة المتهم أو ببراءته بناءً على الأدلة المطروحة، وأنّ الاعتراف من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وانّ سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وأورد ضابط الواقعة أنه تمّ ضبط المستأنفين حال قيامهما بتسليم المصدر المواد المخدرة بقصد بيعها مقابل مبلغ مالي، وتمت مداهمتهما وتفتيشهما. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ المادة المضبوطة هي نبات المخدر، ومن ثمّ يكون الحكم المستأنف قد وافق صحيح القانون.
986
| 18 يناير 2017
أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بحبس 6 موظفين بمطعم أدينوا باختلاس 3 ملايين ريال حصيلة فواتير طلبات رواد مطعم، بالحبس سنة لكل واحد منهم، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت موظفي مطعم بالحبس سنة واحدة لكل واحد منهم، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء في مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 6 موظفيّن بمطعم إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس أموال مطعم من فواتير زبائن عن طريق نظام الحسابات المعمول به إلكترونياً. أفاد مدير مطعم في شهادته، بأنه فوجئ بأوضاع مالية غير مستقرة في نظام المحاسبة والمراقبة داخل المطعم. وأوضح أنّ المطعم ينقسم إلى قسمين علوي للعائلات، وأرضي للشباب، وكان يتولى الحساب على صندوق الكاشير 3 محاسبين يعملون بنظام المناوبة، ولكل من العاملين بالمطعم بصمة إلكترونية على الحاسوب، وعن طريق هذه البصمة يدخل إلى صفحته الإلكترونية. وذكر انه طلب مساعدة شركة كمبيوتر في ضبط النظام وكشف التلاعب على النظام المحاسبي بالمطعم. وأوضح أنّ الزبون عندما يطلب وجبته، يقوم المحاسب بتسجيل قيمة الفاتورة في الكمبيوتر، فمثلاً إذا كانت بقيمة 500 ريال، يحرر موظف الحسابات فاتورة ويسلمها للزبون، فيقوم أحد المتهمين بإصدار خصم على الفاتورة ويكتب أمر خصم بنسبة 100% أو 50% مثلاً .. وقد تكرر ذلك كثيراً . وأضاف أنه فعلياً يدفع الزبون قيمة وجبته، ولكن يتم تحرير خصم بنسبة 100% بجانب قيمة الفاتورة، ولكن المبلغ لا يتم توريده إلى الخزانة. وفي شهادة نادل مطعم، أفاد بأنّ مدير المطعم اكتشف سرقة فواتير زبائن عن طريق الكاميرات بالمطعم. وفي شهادة نادل آخر، أفاد بأنّ المتهمين يقدمون العصائر والمشروبات للزبائن، ويأخذون قيمة الطلبات ولكن لا يتم توريدها للخزانة.
2944
| 17 يناير 2017
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة مسافر على متن خطوط طيران جوية اعتدى عمداً على سلامة أحد أفراد الطاقم الجوي، وعاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر عما أسند إليه، وبتغريمه 3آلاف ريال . جاء ذلك في جلسة القضاء، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعدد من السادة القضاة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمتين هما: الاعتداء عمداً على أحد أعضاء طاقم خطوط طيران، والتهمة الثانية أنه أخلّ بالنظام العام على متن الطائرة . وطلبت النيابة العامة معاقبته تحت طائلة المادة 1 من قانون العقوبات، والمادة 105 من قانون الطيران المدني. جاء في محاضر التحقيقات، شهادة أحد أفراد الطاقم الجوي، أنه أثناء تأدية الواجب الوظيفي ولدى هبوط طائرة قادمة من عاصمة آسيوية في مطار حمد الدولي، وأثناء نزول المسافرين توجه المتهم بسؤاله إلى مضيف جوي: ما اسمك؟ ولما لم يتلق إجابة قام بالصراخ وركل المجني عليه في رجله عدة مرات. وقد أنكر المتهم واقعة الاعتداء العمد، وأنه من المعلوم أنّ الاعتراف يصدر عن إرادة حرة واعية لا تشوبها شائبة من غلط أو إكراه مادياً أو معنوياً وأن يكون الاعتراف مطابقاً للحقيقة وليس مجرد أقوال.
1017
| 10 يناير 2017
وقّعت وزارة المواصلات والاتصالات والمجلس الأعلى للقضاء على مذكرة تفاهم بشأن تحديث وتطوير المحاكم إلكترونياً في دولة قطر. وتم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، وسعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث وقّعها من جانب وزارة المواصلات، السيد خالد صادق الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني ومن جانب المجلس الأعلى للقضاء، القاضي الدكتور حسن المهندي المستشار بالمكتب الفني لرئيس المجلس. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص وزارة المواصلات والاتصالات على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وزيادة مستوى الشفافية، إذ يعد مشروع تحديث المحاكم إلكترونيا في دولة قطر إحدى الأدوات الداعمة لتحقيق أهداف إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020. وبموجب هذه المذكرة، ستسعى كل من وزارة المواصلات والاتصالات والمجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق تعاون مثمر في مجالات دعم إدارة العدالة، وتطوير المحاكم إلكترونيا وأتمتتها، وتطوير آليات إدارة الدعوى عن طريق استخدام أفضل الطرق التكنولوجية لتوفير خدمات أفضل للمتقاضين والمحامين وذوي المصلحة والتيسير على المواطنين في دولة قطر بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة. تجدر الإشارة أن "إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020" تم إطلاقها من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في مايو 2014، وتمت صياغتها من قبل "اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية" بموجب قرار من معاليه والتي أسند إليها مهام تطوير وتوجيه أنشطة تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية على مستوى دولة قطر برئاسة وزير المواصلات والاتصالات من أجل بناء حكومة أكثر كفاءة وانفتاحا وفاعلية تتمحور حول تحقيق قيمة حقيقية لجميع مستخدمي خدماتها.
412
| 09 يناير 2017
أدلى مراقبون ماليون صباح أمس أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، بشهاداتهم في قضية اختلاس أكثر من 30 مليون ريال من شركة كبرى. وأجمع شهود الإثبات على أنّ المتهمين تلاعبوا بالأوراق الحسابية فوقعت الجريمة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ عبد الله العمادي وعضوية القاضي الأستاذ أمير أبو العز والقاضي الأستاذ خي محمد وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد وجهت عدداً من التهم للمتهمين الثلاثة، وأسندت للمتهم الأول أنه بصفته في حكم الموظف العام، مسؤول حسابات بشركة كبرى ومشرف حسابات شركة فنية، اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بمبلغ 8 ملايين و232 ألف ريال المملوكة لجهة عمله. وتحصل على جزء منها نقداً من إيراد الشركة اليومي زاعماً سداده لأحد المقاولين المتعاملين مع جهة عمله، وتسلم الجزء الباقي من موظفي الشركة مدعياً سداده كمستحقات على جهة عمله فاحتسبه كاملاً لنفسه بنية تملكه. والتهمة الثانية بصفته في حكم الموظف العام استولى لنفسه بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية مقدارها 12 مليون ريال و671 ألف ريال، والمملوكة لجهة عمله وكان ذلك حيلة بأن حرر شيكات بتلك المبالغ مسحوبة على حساب الشركة ببنك محلي، وتحصل على توقيع المتهم الثالث عليها وأودع عدداً منها بحسابه فحصل قيمتها لنفسه بينما صرف عدداً آخر منها نقداً وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ دون وجه حق. ووجهت للمتهم الثاني، أنه بصفته في حكم الموظف العام ويعمل محاسبا بشركة كبرى ومن الأمناء على الودائع اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 10 ملايين و480 ألف ريال، والمملوك لجهة عمله بأن قام بصرف قيمة 60 شيكاً من حساب الشركة محل الواقعة ببنك محلي بإجمالي المبلغ المختلس لتوصيله لجهة عمله فاحتسبه لنفسه بنية تملكه. والتهم الموجهة للمتهم الثالث، أنه بصفته في حكم الموظف العام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته وإخلاله بواجباتها بأن وقع على عدد 105 شيكات مسحوبة على حساب شركة فنية التابعة لجهة عمله دون مراجعتها قبل التوقيع عليها ودون أن يتواصل مع الإدارة المالية للشركة للاستفسار عن حقيقتها مما ألحق ضرراً مالياً بجهة عمله بلغ مقدارها 30 مليون ريال و709 آلاف ريال. ويكون المتهمون قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في المواد 3 و4 و148 و149 و151 و158 من قانون العقوبات.
518
| 04 يناير 2017
أمرت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الصادر بحق موظف عام استولى على 10 ملايين ريال من حساب مستثمرتين بسوق الدوحة للأوراق المالية بالحبس لمدة 3 سنوات ، بعد صدور حكم أول درجة بحبسه 10 سنوات. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي ، وعضوية عدد من السادة القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكان المحامي محمد خلف البدر الوكيل القانوني للمتهم قدم مذكرة دفاعية بحق موكله ، طالباً فيها البراءة ، وانتفاء القصد الجنائي ، مشفوعاً بالأسانيد القانونية المبررة لذلك ، وتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة. وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات لاستيلائه على أموال مستثمرتين في سوق الأوراق المالية. وأنه بصفته موظفاً عاماً استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10ملايين ريال و558ألف ريال والمملوك للمجني عليهما لدى بنك محلي ، والذي تساهم الدولة بنصيب فيه. وقام المتهم بتزوير الشيكات وطلبات فتح الحساب وأوامر البيع للمجني عليهما ، وقيامه بصرف الشيكات فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال. والتهمة الثانية ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي طلبات فتح الحساب الخاص بالمجني عليهما والصادر عن شركة وساطة محلية وكذلك أوامر البيع الصادرة من بنك بصفته وسيطاً. وقام المتهم بملء البيانات الخاصة بالمجني عليهما في طلبات فتح الحساب لدى شركة تعمل كوسيط في سوق الأسهم وزور بخط يده توقيعات نسبها زوراً لهما. واستعمل المحررات المزورة فيما زورت لأجله مع علمه بتزويرها ، وقدمها للموظفين المختصين بالبنك محتجاً بصحة ما فيها، ثم قام بصرف الشيكات وإيداع بعضها في حسابه الخاص. وأوردت نيابة الأموال العامة في تقريرها أنّ المتهم أقرّ بارتكابه الجريمة ، وتبين من كشف حساب سوق البورصة أنّ المتهم باع أسهم المجني عليهما.
342
| 02 يناير 2017
استدلوا بالنسب المرتفعة في المجتمع.. الفضالة: النسبة تعدت 30% والطلاق أصبح أسهل وأسرع حل للمشاكل د. شلتوت: النظرة القاسية للمطلقة بسبب سيطرة المجتمع الذكوري د. فراج: في مجتمعاتنا العربية المرأة دائماً هى الملوم إذا وقع الطلاق إيمان: الانفصال لا يكون دائماً ضد المرأة بل أحياناً في صالحها المري: الحلول التي تؤدي إلى استقرار الزواج التمسك بشرع الله الكعبي: تعميق هذه العلاقة بالحب والاحترام يسهم في نجاح الزواج عطان: آثار الطلاق مدمرة للغاية للمرأة من ناحية نفسية واجتماعية مطلقة: لابد من التفكير الصائب في اختيار الشريك لكي لا يقع الطلاق أبغض الحلال عند الله الطلاق، باعتباره من الوسائل التي تؤدي إلى تدمير الأسرة وتشريد الأبناء والدخول في صراعات نفسية مختلفة الأدوار، وتظل دائماً "المطلقة" هي الضحية ونظرة المجتمع نحوها لا ترحم، على الرغم من أن هذا المجتمع لا يعلم بالأسباب الحقيقية التي أدت إلى الطلاق، ولكن المرأة في عيونه تظل دائما هي المخطئة، ولكل حالة طلاق أسباب وخلفيات لا يعلمها إلا الزوج والزوجة، وأحيانا الأبناء، ولكن في كل الأحوال يقع الطلاق. وسجلات المحاكم تؤشر على ارتفاع نسبة الطلاق، مما يعني بأننا أمام مشكلة حقيقية ترتفع وتيرتها عاماً بعد الآخر، وتحتاج إلى إيجاد حلول جذرية لها، من اجل المحافظة على كيان الأسرة من خلال التوعية والإرشاد، وإتاحة الفرصة للطرفين من اجل وضع النقاط على الحروف، قبل السير فى هذا الطريق الوعر. خطافة رجالة بداية يقول الدكتور فراج الشيخ (اختصاصي علم نفس): صدق الشرع عندما ذكر أن الطلاق أبغض الحلال، لأن ما يترتب عليه من ضرر كبير لا يطول الأسرة والأطفال والمجتمع فقط، بل يكون ضرره اشد إيلاما على المطلقة، بغض النظر إن كانت هي أو هو السبب فى وقوع الطلاق، وفي مجتمعاتنا العربية المرأة دائما هي السبب، لأنها لم تستطع الحفاظ على بيتها من الانهيار، وبالتالي سيكون هذا مصيرها مع كل الرجال، وربما مع كل الأعمال التي قد تقوم بها، وفي محيطها الاجتماعي؛ في السكن أو العمل، فهي مثار شك وريبة من الأخريات. بيان حالة وأضاف الفزاري: هل تحتاج المطلقة إلى بيان حالة ـ إن جازت التسمية ـ ترفعها أمام الآخرين من الجنسين حتى تثبت براءتها من أسباب الطلاق، وحتى يحترمها المجتمع، أم إن الأمر يحتاج إلى تشريع يحمي حقوق المطلقات؟ في اعتقادي لا هذا ولا ذاك، إنما يحتاج الأمر إلى التوعية الدينية، والتأكيد على حدود الله واحترامها عندما تتم إقامتها حسب ما شرع الله، أعرف أنها مهمة صعبة ومتجزذرة في ثقافة العديد من مجتمعاتنا العربية، ولكن تجاهل تبعاتها قد يؤدي إلى مفاسد أشد خطورة على المجتمع من الطلاق ذاته. المجتمع الذكوري الدكتور طاهر شلتوت (استشاري أول الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية)، قال: أعتقد أن نظرة المجتمع القاسية إلى المطلقات، قد ترجع أسبابها إلى فكرة سيطرة المجتمع الذكوري على الحياة، بمعنى أن المجتمع يرى دائما أن من يجب أن يدير زمام أمور الحياة في الأسرة هو الرجل فقط، أو على الأقل أنه هو من يلعب الدور الرئيسي في إدارة أمور الحياة، وبالتالي فإن ظهور المرأة المطلقة بمفردها على سطح المجتمع، لتدير هي بنفسها أمورها أو بيتها وأبنائها يصبح غير مقبول لدى البعض، لأنه اعتاد أن يرى المرأة تلعب بعض هذه الأدوار الحياتية والاجتماعية من خلف ستار الأسرة، ومن خلال الزوج، وبالتالي ظهورها بهذه الطريقة الصريحة يسبب حرجا لبعض الأشخاص، الذين يرون دائما انها ليست الشخص المؤهل لإدارة الحياة الأسرية بشكل عام. ومن هنا أعتقد أن هذا هو سبب التقييم السلبي أو النظرة القاسية، تجاه ظهور المطلقة في مجال الحياة العامة. نسبة الطلاق وتقول الدكتورة مريم الفضالة (استشارية طب الأسرة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية): هناك تغير كبير في نظرة المجتمع نحو المرأة المطلقة، والتي ما عادت تهتم لوجهة نظرهم، لأن نسبة الطلاق في ارتفاع وتعدت الـ 30%، يعني أصبح الطلاق أسهل وأسرع حل لكل المشاكل الأسرية، إلا أنني أرى ان المشكلة تكمن فى أن الجيل الجديد من النساء مستقل مادياً، حتى لو لم تتزوج مرة ثانية، وبالتالى قد تحس بأنها غير محتاجة للرجل، مع أن دورها في الأسرة ليس بالفلوس والتمويل فقط. التوعية والإرشاد وتحدثت إيمان سليمان (اختصاصية نفسية ـ أول) موضحة أنه لابد من زيادة نسبة التوعية والإرشاد، والوقوف مع المرأة المطلقة ومساعدتها عل اجتياز المرحلة، والعودة بها إلى حياة مستقرة، واستفادتها من المرحلة السابقة، كما لا بد من تركيز انتباه الأسر إلى أن الانفصال الزوجي، لا يكون دائما ضد المرأة المطلقة بل أحيانا يكون لصالحها، وليست هى دائما مصدر الخطأ. الاحتكاك بالمجتمع وقالت سليمان: الأهم من ذلك أن تكون المرأة المطلقة قوية، ولا يطاردها الخجل من خلال احتكاكها بالمجتمع، وليس كل مطلقة هي المذنبة، وفي أحيان كثيرة جدا تكون المشكلة الرئيسية من الرجل، كذلك لابد أن تجد المطلقة كل الدعم من أسرتها؛ والدها وإخوانها وأخواتها، فالكل يجب أن يقف معها، ويساندها لتخطي هذه المرحلة، كما أن التوعية لابد أن تكون من خلال زرع الثقة في أنها ليست عاراً على المجتمع، وأنها إنسانة قوية، والطلاق لا يعني نهاية المطاف، وألا تجعل موضوع الطلاق محور حياتها، وأكدت أن أغلب حالات الطلاق تكون بسبب الاختيار، فلابد من توفير التجانس والتفاهم والثقة والاحترام المتبادل، حتى لا يترك أحدهما الآخر في منتصف الطريق. نظرة قاسية "ف. أ." امرأة مطلقة منذ سنوات طويلة، أدلت برأيها حول هذا الموضوع، حيث قالت: البعض ينظر للمرأة المطلقة نظرة قاسية، والبعض الآخر بنظرة إيجابية، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، والمجتمع يلوم المرأة المطلقة أكثر من الرجل المطلق، فأحيانا تكون مظلومة وأحيانا ظالمة، وسبب الطلاق هو أن يكون زواجها إجبارياً من الأب والأهل، أو كانت صغيرة السن حين زواجها ولا تفهم الحياة الزوجية، المرأة المطلقة في الماضي حقوقها مهضومة، ولا تطلب الطلاق إلا بعد مرور سنوات من الزواج، وبسبب قوي أما الآن فهي تطلب الطلاق بعد أشهر من زواجها، وذلك لعدم فهم الطرفين أحدهما للآخر، وتطالب الزوجة بحقوقها كاملة من نفقة العدة والأولاد، (إذا كان لديها أولاد وخادمة ومسكن وسائق وكسوة العيدين والصيف والشتاء) فيكون العبء على الرجل. المطلقة مظلومة وأضافت: المطلقات معاملتهن ليست بالتساوي، فكمثال؛ البعض يحق لها بدل سكن، والأخرى لا يحق لها، والبعض ينظر إليها نظرة بأن هذه المطلقة ظلومة وتتزوج مرة ثانية وثالثة، والآخريات يكن حريصات على أبنائهن، إذا كان لديهن أبناء فلا يتزوجن، كما أن البعض ينظر إليها بأنها عاقلة ومتعلمة ومربية أجيال، وكثير من الرجال يرغبون في الزواج منها، والبعض الأخر يميلون لصغار السن لقضاء أشهر معدودة فقط، ومن ثم يتم الطلاق لعدم وجود التفاهم الكافي، نتمنى التفكير الصائب، فيما يتعلق باختيار شريك العمر، لكي لا يقع الطلاق، نظراً لعواقبه الوخيمة. الأب والأم وقالت في ختام حديثها: المطلقة التي لها أبناء سيكونون هم المظلومين، بعدم تربيتهم على الوجه الصحيح، مما يؤثر عليهم سلبا بسبب انفصال الأم عن الأب، وأناشد الأبناء والبنات عند التفكير في الزواج، لابد من دراسة هذا القرار بكل دقة من الطرفين، لضمان حياة زوجية سعيدة، بعيداً عن المشاكل التي تقود في نهاية الأمر للطلاق. شرع الله ويرى مبارك المري أن الحلول الوحيدة التي تؤدي إلى استقرار الزواج بين الطرفين، هو التمسك بشرع الله، ومعرفة كل صغيرة وكبيرة عن الإسلام، خاصة فيما يتعلق بهذه الشراكة، باعتبار أن الزواج شركة قابلة للخسارة والربح، وإذا تقيدنا بتعاليم ديننا الحنيف فسوف تكبر هذه الشركة، وتحقق أرباحا كبيرة على مدار السنوات، أما غير ذلك فسوف تتعرض هذه الشركة إلى عثرات، تقود في نهاية الأمر إلى فض هذه الشراكة، وبلوغ خسائر كبيرة يتحملها الطرفان. أما النقطة الثانية المتعلقة بنظرة المجتمع نحو المطلقة؛ فلابد من إعادة التوافق النفسي لها، من خلال العديد من الأطروحات التي تسهم في الخروج من هذه الأزمة، وجعلها إنسانة عادية. منهج الحياة ويرى خالد الكعبي، أن كثيراً من الشباب لا يلتزمون بتغيير منهج حياتهم بعد الزواج، فنجد أن أعمال وسلوكيات الزوج قبل الزواج وبعده هي ذات السلوكيات، مع أنه يفترض أن يكون هناك تغيير شامل وكامل، عند دخول هذه المرحلة الجديدة من العمر، حتى يكون هناك تقارب في جميع الأفكار والبرامج المطروحة بين الطرفين، وتعرف كل فرد على نفسيات الآخر، وتعميق هذه العلاقة بمزيد من الحب والاحترام المتبادل، وبذلك نضمن نجاح الحياة الزوجية. قرار الزواج ويؤكد محمد العطان، أن من الأسباب الحقيقية التي تؤدي دائما إلى وقوع الطلاق، ذلك التسرع في اتخاذ قرار الزواج، الذي يكون دائماً؛ إما عن طريق اختيار الأم أو الأخت أو الخاطبة، وليس من خلال قناعة حقيقية ومشاركة فعلية من زوج المستقبل بالطرف الآخر، حيث لابد من أن يعرف كل طرف ما عليه من حقوق وواجبات، وما أود الإشارة إليه هنا؛ هو أن آثار الطلاق على المرأة ـ أي كان جنسها ـ مدمرة للغاية؛ من ناحية نفسية واجتماعية.. وإذا تطرقنا إلى الجانب النفسي نجدها في صراع مستمر مع حياتها السابقة والحالية، أما الجانب الاجتماعي فترى في كل لحظة ويوم، أنها عبء ثقيل على الأسرة. أحدث الدراسات وقد كشفت أحدث الدراسات النقاب عن تزايد نسبة الرجال المطلقين، الذين يعانون أمراضاً جسدية ومشكلات نفسية بعد الطلاق، مقارنة بحالاتهم قبل وقوعه، فالرجل غالباً ما يجد نفسه بعد الطلاق وحيداً، نتيجة طبيعة العلاقات الاجتماعية التي يبنيها حوله، والتي تتسم عادة بالسطحية، فهو يشعر بالخيبة لفقدان دوره كأب وزوج، ويصدم نتيجة شعوره بالمسؤولية نتيجة انهيار العائلة، إضافة إلى عدم السماح له قانوناً بحضانة الأولاد في معظم الأوقات، إلا في سن متأخرة للأبناء، ويصبح الأطفال هم المتضررين من انهيار العلاقات الزوجية، حيث يؤثر سلباً على عملية تنشئتهم النفسية والاجتماعية، وفي بناء الشخصية السوية، ويفقدون الشعور بالأمان، ولا يحصلون على حاجاتهم الطبيعية؛ من الشعور بالراحة والاستقرار والطمأنينة، التي هي عصب عملية التنشئة النفسية والاجتماعية للطفل.
3182
| 30 ديسمبر 2016
استمعت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات إلى أقوال شهود الإثبات، في قضية تزوير محررات رسمية هي رخص تجارية بأسماء شركات غير موجودة. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي الأستاذ مصطفى عبدالمجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاض الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 9 موظفين عموميين ومسؤولي شركات إلى المحكمة الجنائية، بتهم: أنّ المتهمين الأول والثاني وهما موظفان عموميان، قد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثالث وحتى التاسع وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية، واتفقوا مع المجهول على تزوير رخص تجارية بأسماء شركات، منسوب صدورها لجهة حكومية، وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها. فقام ذلك المجهول بتدوينها والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة، منسوبة للمسؤولين المعنيين بإصدار الرخص التجارية، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة. كما أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين، استعملا سلطة وظيفتهما لجلب منفعة غير مشروعة للغير، وقاما بتقدير رسوم ترخيص محلات تجارية، وإصدار تراخيص بشأنها، وهذا مكن المتهمين من الثالث حتى الأخير من الحصول على رخص بغير حق حال كونها موجودة بالفعل، ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة. ووجهت للمتهمين من الثالث حتى الأخير تهمة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني، في ارتكاب الجريمة، وساعدوهما بأن تقدموا بطلبات تجديد رخص محلات والتي لا يجوز ترخيصها لعدم وجودها بالفعل، ولعدم استيفائها الشروط المطلوبة للتراخيص، فقام الأول والثاني بإصدار الرخص بغير حق. واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات، وهم مسؤولون معنيون بمنح تراخيص محلات تجارية. وأكدت النيابة العامة في مدونات القضية أنه ثبت بتقرير المختبر الجنائي أن التوقيعات لم تصدر من المعنيين، وأنها مزورة بطريقة المحاكاة، مما يتعذر كشفه أو إثباته أو نفيه على الشخص العادي.
595
| 25 ديسمبر 2016
برأت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية اليوم، متهمين بحيازة واستيراد مواد مخدرة من التهم المنسوبة إليهما، وقضت بمعاقبة المتهم الأول بحيازة وجلب مواد مخدرة للاتجار فيها وعاقبته بالحبس المؤبد. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد قدم المحامي أحمد محمد المشيري الوكيل القانوني للمتهمين الثاني والثالث مذكرة دفاعية بحقهما، وانهما ينفيان صلتهما بالمواد المخدرة، ولم يقاوما الشرطة، وانتفائهما القصد الجنائي، حيث قضت المحكمة ببراءتهما. وكانت نيابة المخدرات قد أحالت 3 متهمين إلى المحاكمة بتهم حيازة واستيراد مادة مخدرة هي الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتهربوا من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. كما أحرز المتهم الأول مادة مخدرة هي الأفيون بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أن المتهم الأول أدخل عن طريق البحر مواد مخدرة تزن أكثر من 59 ك حشيش و38 جراما من مخدر الافيون. وورد في شهادة ضابط الواقعة أنه وقت عمله في دورية بحرية برفقة زملائه، ورده بلاغ من برج مراقبة بوجود هدف يحاول التسلل، فرصده بالناظور الليلي وتبين أن طراداً مجهول الهوية لا يحمل إشارات ملاحة أو إضاءة، فأبلغ دوريات البحر التابعة لشرطة السواحل. اقتربت دوريات الشرطة من الطراد، فزاد من سرعته القصوى، وأطلقت الشرطة عدة طلقات تحذيرية إلا انه لم يستجب. وبتوجيه كشاف الدورية عليه، تبين وجود 3 متهمين على متنه، فأمر الضابط بتوجيه الإصابة على محرك الطراد لتعطيله، فتوقف المحرك وتمّ ضبط المتهمين، وبتفتيش الطراد تبين أنه يحمل برميلين من المواد المخدرة، وأنّ قصد المتهمين جلب المواد المخدرة وترويجها داخل البلاد، بغرض التعاطي والاتجار فيها.
1468
| 30 نوفمبر 2016
"هوشة" واشتباك بالأيدي.. والعريس يتدخل لإنقاذ ليلة العمر تلألأت أضواء الزينة في منصة عرس.. وعلت معزوفات الفرحة بدخول عروسين القفص الذهبي.. وحلقت عبارات التهاني في أجواء ليلة العمر.. ومدعوات العرس يزهون بملابسهن الجميلة على أنغام البهجة.. وصعدت قريبة العريس إلى منصة الرقص لتعبر عن فرحتها بزفاف ابن عائلتهم، ورافقتها قريبة ثانية للعريس، وصارت تلوح بطرف قطعة من فستانها حتى ضربت بها عين قريبته الأولى، فتبادلتا السباب أمام المدعوات. وتسببت هوشة بين مجموعة سيدات كنّ يحضرنّ عرس زفاف قريب لهنّ في إرباك ليلة الزفاف، وتحويله إلى ساحة لتبادل اللكمات والسباب والإهانات التي وجهنها لبعضهنّ البعض. تدخل العريس لفض الاشتباك بالأيدي بين قريباته، وتحولنّ إلى مركز الشرطة والطوارئ، ليقلبنّ فرحة العروسين رأساً على عقب. وقد أحالت النيابة العامة 11 سيدة إلى المحكمة الجنائية، اللواتي حضرنّ عرس قريب لهنّ، وارتكبنّ جرائم السب والقذف والاعتداء العمدي. الطرف الأول يضم 6 سيدات، والطرف الثاني يضم 5 سيدات، وهنّ قريبات للعريس، ارتكبنّ جريمة الاعتداء العمدي على بعضهنّ، وجريمة السب والقذف، مما أحدث إصابات في بعضهنّ. وقد حكمت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية على المتهمة الأولى بتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال عن تهمتيّ الاعتداء والسب، وتغريم بقية النسوة مبلغ 10آلاف ريال لكل واحدة عن التهمتين. جاء النطق بالحكم في الجلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاض الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. تكشف مدونات التحقيقات أنه أثناء حضور 11 سيدة عرس قريب لهنّ، قامت إحداهنّ وصعدت منصة الزفاف، فنشبت مشادة كلامية بينها وأخريات، فاعتدت عليها بقطعة قماش من فستان ترتديه فلمس عينها دون ان يحدث إصابة، حتى تفاقم الوضع بين النسوة. قامت إحدى المتهمات بدفع سيدة من على المنصة فوقعت بالقرب من طاولة الضيافة، وقامت ثانية بصفع إحداهنّ على وجهها، وثالثة شدت شعر أخرى، فأحدثنّ ببعضهن إصابات وكدمات، وتحول العرس إلى صراخ وشجار . وعلى الرغم من قيام مدعوات للتهدئة بين السيدات إلا أنها باءت بالفشل، فيما تابعت الحاضرات العرس وسط ذهول واستغراب وفزع. وأوردت المحكمة في حيثيات الحكم أنّ التهمة الأولى هي الاعتداء العمدي، وتوافر القصد الجنائي في فعل الإيذاء البدني من الجاني عن عمد. والتهمة الثانية هي القذف والسب العلني، وتوافر القصد الجنائي، وهو الجهر بالألفاظ الخادشة للشرف، وقد ثبت للمحكمة انّ الطرفين تبادلا الاعتداء والسب العلني.
2207
| 30 نوفمبر 2016
قضت الدائرة الثامنة بالمحكمة المدنية الابتدائية كلي، بإلزام المدعى عليهم وهم: مستشفى و4 أطباء استشاريين بالتضامن، بدفع مبلغ مليوني ريال تعويضاً للمدعين اللذين فقدا طفلهما في خطأ طبي داخل حضانة مستشفى. تفيد وقائع الدعوى أنّ المجني عليها رافقت زوجها إلى غرفة طوارئ بمستشفى، وكانت في حالة ولادة نشطة، وتمت عملية الولادة بشكل طبيعي وسلس، وتعافت من الولادة سريعاً. وتمّ تسليم المولود إلى طاقم طب الأطفال، وأودع بمركز الرعاية الخاصة بحديثي الولادة، وأنه بسبب القصور والإهمال في التعامل منذ اللحظات الأولى لولادته، فوجئ الزوجان بعد يومين من إيداعه الحضانة العلاجية بخبر وفاته. وتقدم والدا الضحية بشكوى إدارية للجهاز الطبي المسؤول عن المستشفيات ضد المدعى عليهم وهم طاقم الإشراف على علاج المواليد، وبعد التحقيق في الموضوع تبين الخطأ ومسؤولية التقصير من جانب المستشفى، واتخذت الجهة المعنية بالمجلس الأعلى للصحة قرارات بإدانتهم ومعاقبتهم بسبب القصور. وشملت القرارات إغلاق وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، كما أصدرت إدارة المستشفى إنذارات بحق الأطباء المشرفين على الحضانات، وقضت بحق أحدهم بسحب جميع الامتيازات الخاصة بالعناية بحديثي الولادة، ومنعه من تقديم العلاج لهم، وإيقاف طبيب آخر عن مزاولة مهنة الطب بالدولة لمدة 3 أشهر. وطالب المجني عليهما خلال نظر الدعوى، بإلزام المدعى عليهم بدفع 10ملايين ريال تعويضاً لهما جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من جراء فقدان مولودهما. وورد بتقرير المجلس القطري للتخصصات الصحية بشأن الواقعة ما يفيد بسوء تقدير الحالة الصحية للطفل، وعدم تقديم العناية اللازمة طوال مدة مكوثه بالمستشفى، وعدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لنقل الطفل إلى الجهة المختصة لضمان حصوله على الرعاية الصحية اللازمة. وكشفت التقارير الطبية أنّ المولود كان بحالة صحية جيدة، وتمّ تقييمه من قبل طبيب أطفال بعد الولادة مباشرة، وانه في حالة مستقرة والتنفس طبيعي، وبناءً عليه تمّ اتخاذ قرار لنقل الطفل إلى الحضانة العلاجية. وقد اتخذت المستشفى خطوات بعد وضعه في الحضانة، وهي إجراء فحوصات لتشخيص حالته، ولم يتبين وجود أي تاريخ مرضي في عائلته، ولا يعاني من عيب خلقي في القلب. وأصدرت الجهة المعنية بتراخيص المستشفيات قرارات بوقف الأطباء المشرفين عن المواليد عن العمل، وإغلاق وحدة الرعاية الخاصة بحديثي الولادة، وجاءت النتائج أنّ التشخيص كان خاطئاً وغير مناسب.
835
| 22 نوفمبر 2016
قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة شابين أحرزا وتعاطيا مواد مخدرة هي الحشيش وعقار الترامادول (مؤثر عقلي)، بحبس كل منهما لمدة 10 سنوات، وبتغريم كل منهما 200 ألف ريال، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع القضية بأنّ النيابة العامة أحالت شابين إلى محكمة الجنايات بتهمة إحراز مادة مخدرة هي الحشيش ومؤثر عقلي خطر هو الترامادول بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتعاطيا مادة الحشيش في غير الأحوال المرخص بها. أفاد ضابط الواقعة بأنه وردت معلومات سرية عن قيام المتهمين بالترويج والتعاطي للمواد المخدرة. وقامت قوة المداهمة بمراقبة أحد المتهمين وهو جالس في مطعم، وبتفتيشه تبين وجود لفافة من مخدر الحشيش في جيبه. وعثرت الشرطة على لفافة أخرى في جيب آخر، وتبين أنه يحمل مبلغ 90 ألف ريال قد تكون حصيلة بيع مواد مخدرة. وقامت شرطة المكافحة بتفتيش سيارة المتهم، وتبين أنها تحتوي على 8 أقراص من عقار مؤثر عقلي خطر. كما ثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ المتهمين كانا يحوزان 20 لوحاً من الحشيش أخفياها في حقيبة السيارة. وورد في حيثيات الحكم أنّ الشارع خصّ المخدرات بقانون، وحظر استعمالها لتسميمها العقول والأبدان، وقد ضرب سياجاً محلياً وإقليمياً حولها، وحظر حيازتها وإحرازها واستيرادها وتصديرها وبيعها وزراعتها ونقلها والنزول بها أو تبادلها أو صرفها بأيّ صفة كانت. ويشمل الحظر الحشيش والأفيون والكوكايين والهيروين ومشتقاتها، لذلك ضرب الشارع عليها رقابة داخلية ودولية، وذلك لتأثيرها تأثيراً مباشراً على الصحة العضوية والنفسية والقوة الذكائية للفرد. وتبين أنّ المخدرات لها تأثير مباشر على الفرد في ارتكاب الجرائم، وهي تكشف عن استعداد إجرامي لدى متعاطيها لضعف قوة المنع لديه.. وقد تدفع من عليها إذا كان فقيرا للحصول على المال بطريقة مشروعة أو غير مشروعة. وتفاقمت مشكلة المخدرات في السنوات الأخيرة على المستويين المحلي والدولي تفاقما دوليا، حيث اقتحمت ميادينه ترويجا واتجارا وتهريبا.. أفرادا وجماعات بأساليب مختلفة تفوق الخطر لنشر سمومها المدمرة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، بحيث أصبحت ظاهرة خطيرة وبات من الضروري المحافظة على القيم والطاقات باعتبارها ركيزة الشباب ودعامتها الأساسية.
384
| 16 نوفمبر 2016
قضت محكمة التمييز بتعديل المبلغ المقرر سداده من مستثمر، حصل على بطاقة ائتمانية دولية، تتيح له شراء سلع وبضائع ودفع نقود مقابل سقف مفتوح، وميزت الحكم بسداد مديونية قدرت بـ 36 مليون ريال بدلاً من 50 مليون ريال، وهو تعديل جزئي لحكم الاستئناف الصادر بحقه. تفيد الوقائع بأنّ بنكاً وافق على منح مستثمر، يعمل مديراً لشركة بطاقات ائتمانية دولية، تخوله صرف نقود وشراء سلع من كل مكان على ان يقوم بسداد المديونية التي تشمل ما يسحبه من نقود وقيمة سلع وخدمات مدفوعة، بواسطة البطاقة المحددة بسقف مالي لا يتجاوزه، وإلا دخل في غرامات كبيرة، ولكن المستثمر تخلف عن سداد المديونية التي بلغت 50مليوناً و963 ألف ريال. وقضت محكمة الاستئناف بندب خبير في الدعوى، وقدم تقريره بتعديل المبلغ المقضي به إلى 47 مليون ريال، وطعن على هذا التقرير أمام المحكمة ناعياً أنّ الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، كما دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند أنّ المطعون ضده شركة مساهمة يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها، وكان التوكيل الذي رفع الدعوى لم يصدر من رئيس مجلس إدارة الشركة. وتنص المادة 102 من قانون الشركات التجارية على أنّ رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء. والسبب الثاني في الطعن هو القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ، وتمسك امام المحكمة بأنّ حقيقة العلاقة بين طرفيّ الخصومة هي علاقة قرض بموجب حساب تسهيلات. وقد عمد البنك المطعون ضده إلى إخفاء هذه الحقيقة لأنّ الغرض كان بغير ضمانات على خلاف تعليمات المصرف المركزي الذي أوقع جزاء على البنك عندما اكتشف الحقيقة، ولاحتساب فوائد أعلى على البنك جعل المديونية تصل إلى أكثر من 47 مليون ريال بدلاً من حوالي 36مليون ريال. واكتفى الحكم بعبارة عامة، هو أن الطاعن لم يقدم ما يفـيد إبرام عقد قرض أو تسهيلات، وقعد عن بحث دفاع الطاعن بشأن طبيعة تلك العلاقة على ضوء موقف المصرف المركزي منها وحركة الحساب ودلالتها، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وكان المقرر طبقاً للمادة الثانية من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 أن أعمال البنوك التي تزاولها على وجه الاحتراف تعد أعمالاً تجارية أياً كانت صفة المتعامل مع البنك، ومن ثم تحكمها أحكام قانون التجارة أو القوانين الأخرى المتعلقة بالمسائل التجارية، فإن لم يوجد نص فـي تلك القوانين يطبق العرف التجاري مع تقديم العرف المحلي على العرف العام، فإن لم يوجد عرف تجاري تطبق أحكام القانون المدني. وكان عقد القرض المصرفـي هو عقد يقوم بمقتضاه البنك بتسليم المقرض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو قيد هذا المبلغ فـي الجانب الدائن لحساب المقترض فـي البنك ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده فـي المواعيد وبالشروط المتفق عليها، وأن عقد إصدار بطاقة الائتمان عقد يلتزم فـيه البنك بتغطية مسحوبات العميل من المحلات التجارية التي يتعامل معها فـي حاجاته الشخصية، وسحب مبالغ نقدية فـي حدود سقف معين يحدد بالعقد على أن يوفـي العميل بهذه المبالغ خصماً من حساباته بالبنك أو بإيداعات فـي حساب البطاقة طبقاً لشروط العقد. وكان الحكم المطعون فـيه، قد أقام قضاءه فـي تكييف العلاقة بين الطرفـين على أنها عقد بطاقة ائتمان، لأن الطاعن لم يقدم ما يفـيد بأنها عقد قرض، ولم يفطن إلى دفاعه بشأن ما ورد لمحاسباته لدى البنك من أن عناصر المديونية هي مبالغ نقدية كبيرة سحب بعضها بشيكات سميت بشيكات مدير، وهو ما يخالف العرف بشأن ما جرى عليه بالنسبة لاستخدام بطاقة الائتمان، وهو دفاع كان يتعين على الحكم أن يواجهه بما يصلح أن يكون كافـياً للرد عليه، وإذ قصر عن ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور، بما يوجب تمييزه جزئياً لهذا السبب بالنسبة للمبلغ المقضي فـيما تجاوز 36.862.610 ريالات.
929
| 16 نوفمبر 2016
استمعت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أمس لشهود الإثبات في قضية ارتكاب 6 موظفين عموميين جرائم تقليد وتزوير ختم إيرادات وزارة ، وتزوير محرر رسمي لإعفاء عدد من الشركات من الجزاءات المالية ، وإلغاء سجل تجاري لإحداها ، وقبول رشوة من موظفي مكاتب محاسبة مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي ، والقاضي الأستاذ خيّ محمد ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد أضر المتهمون بحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات والمخالفات على شركات تتبع لعدد من مكاتب محاسبة ، وانّ العبارة التي كتبها المتهم الثاني وهو مسؤول مالي بالوزارة أسفل عقد بيع شركة (لا مانع) يعني خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة للدولة. وبهذه القضية تسجل نيابة الأموال العامة إنجازاً نوعياً في التصدي للعابثين بحقوق الدولة والمال العام ، وتضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث والإضرار بحق المجتمع ، وتسجل بكفاءة ومهنية عالية تعقب لصوص المال العام حتى تمكنت من الإيقاع بهم متلبسين. تفيد مدونات القضية انّ نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين يعملون بوزارة ومكاتب محاسبة إلى محكمة الجنايات بتهم : تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له ، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات ، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه. كما قدم 4 موظفين من مكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني ، لأداء عمل من اعمال وظيفتهما ، والإخلال بواجبات عملهما ، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة ، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة ، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها ، ونظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات. وقد أضرّ الموظفان بأموال ومصالح جهة عملهما ، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير. فالمتهمان الأول والثاني يعملان خبيران ماليان ، وبصفتهما موظفين عموميين ارتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب. ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفيّ مكاتب محاسبة ، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهما. فقد ارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة ، بقصد استعماله في الغرض المعد له ، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة ، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة ، وانه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله ، ووجدا في حيازته داخل سيارته. وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة ، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع) ، مما ترتب عليه ضرراً هو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة ، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة. كما استعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره ، وذلك باستخدامه لدى جهة عملهما ، وتقديمه لوزارة العدل لتوثيقه ، وطلبا وقبلا لنفسيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من اعمال وظيفتهما ، وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال ، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة ، وإعفائها من الجزاءات . كما قاما بأخذ مبلغ 30ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات ، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما. ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس أنهم قدموا رشوة للمتهمين الأول والثاني ، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال ، وقدم الرابع رشوة قدرها 6آلاف ريال ، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال ، وقدم السادس رشوة قدرها 4آلاف ريال ، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة. وجاء في محاضر التحقيقات بورود معلومات سرية للشرطة تفيد استغلال كل من الأول والثاني الموظفين العموميين بأخذ مبالغ مالية من شركات مقابل إعفائها من الضرائب والمخالفات ، ويقومان باقتسام المبالغ ، وبناءً عليه تمّ رصد محادثات الموظفين ومقابلاتهما وتصويرهما ، حيث أسفرت التحريات عن صحة المعلومات الواردة بشأنهما. وأفاد مدير مالي في شهادته أنه تمّ وقف المتهم الأول لفترة عن عمله بسبب بعض الملفات التي قام بإنهائها ، وتبين وجود تجاوزات وهي 12 شركة تتبع مكاتب محاسبة ، وكان عليها جميعها غرامات مالية نظير تأخير تسجيل البطاقات الضريبية الخاصة بها ، وقام الأول بإصدارها وإعفائها من الجزاءات المالية المستحقة عليها. وقام المتهم الثاني بتزوير عبارة (لا مانع) على عقد بيع شركة ، واستخدام ختم الوزارة لذلك ، مما ألحق الضرر بأموال ومصالح الدولة تمثل في عدم تقديم الميزانيات الخاصة بها ما بين اعوام 2009 وحتى 2014. وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم مزورة عن طريق طباعتها باستخدام طابعة ملونة ، وكان التزوير متقناً ويمكن ان يخدع الإنسان العادي. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة ، كما عثر على الختمين الحكوميين في سيارة المتهم الأول. وجاء في تقرير التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم المنسوبة لإيرادات الوزارة الحكومية في عقد البيع هي بصمة مزورة. ووجه المحامي يوسف الزمان الوكيل القانوني للمتهم الأول أسئلة للشهود ، كما وجه المحامي عمر عبد العزيز المستشار القانوني للمحامية فوزية العبيدلي الوكيل القانوني للمتهم السادس أسئلة حول الواقعة للشهود.
350
| 09 نوفمبر 2016
برأت محكمة الاستئناف متهماً أدين أمام محكمة أول درجة بتهمة استيراد مادة مخدرة هي الهيروين، وعاقبته بالإعدام رمياً بالرصاص. صدر حكم البراءة في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، وترأسها القاضي الدكتور عبدالرحمن شرفي، وعضوية عدد من السادة القضاة. وورد بأمر الإحالة أنّ النيابة العامة أحالت مسافراً قدم إلى البلاد عن طريق المطار الدولي إلى محكمة الجنايات، بتهمة استيراد مواد مخدرة محظورة هي الهيروين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتهرب من دفع الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وكان قد ورد بلاغ من إدارة مكافحة المخدرات بورود معلومات عن قيام مسافر بحمل 46 كبسولة بداخلها مسحوق الهيروين في أحشائه، وعندما عرض على جهاز كشف الأشعة، تبين وجود أجسام غريبة في بطنه. وكان المحامي محمد عبدالله المالكي الوكيل القانوني للمتهم قد قدم مذكرة دفاعية بحق موكله طالباً البراءة، مشفوعةً بالأسانيد القانونية، وانّ حكم أول درجة شابه الخطأ في التطبيق من حيث التأويل وهو أنّ موظف الجمرك قد تجاوز حدود اختصاصه المكاني، وذلك باصطحاب المتهم من داخل حدود الدائرة الجمركية إلى مستشفى وقام بفحصه، وهذا تجاوز لحدود عمله التي قررها القانون وهي التفتيش الإداري أو الوقائي، ولم يتبع ما ألزمه به القانون وهو وجوب طلب مساعدة من السلطات المختصة. وأوضح المحامي المالكي أنّ النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بعرض المتهم على الجهة المختصة بالكشف عليه، وفقاً لتقرير مفصل يبين فيه حالة المتهم، وما آلت إليه نتيجة الكشف عليه. كما بين في دفاعه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وأنه لا توجد حالة تلبس مما أبطل الحكم. وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف مما أسند إليه، ومصادرة المواد المضبوطة.
618
| 06 نوفمبر 2016
نطقت الدوائر الجنائية الأسبوع الماضي بأحكام جنائية مشددة بحق مرتكبي المخالفات المرورية، ومروجي السموم البيضاء والمسكرات، بلغت أكثر من 400 حكم قضائي. وأصدرت دوائر الجنح أكثر من 784 حكماً قضائياً في دعاوى شيكات دون رصيد، تليها مخالفات البيئة والقيادة الخطرة والاعتداء والسب والقذف. * الجنايات تنطق بـ400 حكم بحق مروجي السموم والقيادة الخطرة وتعتبر دعاوى الشيكات دون رصيد الأعلى في دوائر الجنح، كما تعد قضايا المخدرات وترويج حبوب المؤثرات العقلية الخطرة هي الأعلى في الأحكام الجنائية. فقد أصدرت الدائرة الأولى أحكاماً قضائية في حوالي 80 قضية، والدائرة الثانية أصدرت أحكاماً في 78 قضية، والدائرة الرابعة في 72 حكماً في قضايا عديدة. وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أحكاماً مشددة بحق مروجي مخدرات، وقضت بمعاقبة تاجر مخدرات بالحبس المؤبد وتغريمه 500 ألف ريال، وحبس مهرب ثان ٍ لمدة عشرين سنة نافذة، وحبس 4 آسيويين 10 سنوات لسرقتهم مليونا ونصف مليون ريال من سيارة نقل اموال شركة صرافة. كما قضت الدوائر الجنائية بتغريم سائقين متهورين مبالغ تفوق 10آلاف ريال لقيادة مركباتهم بسرعة جنونية، وخرق إشارات ضوئية، وإصابة مشاة في حوادث مميتة، وعاقبت سائقين بسحب رخص السياقة.
378
| 06 نوفمبر 2016
أقامت زوجة خليجية دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم لتطليقها من زوجها إثر خلاف نشب بينهما بسبب رفض الزوج إزالة "الوشم" من على كتفه.محاولات الزوجة لإقناع زوجها بضرورة إزالة الوشم ظلت مستمر منذ أيام عقد القران، وهما اليوم قد أكملا عامين على زواجهما، والذي كانت ثمرته طفلة جميلة، أطلقا عليها اسم "غلا"، بحسب البيان الإماراتية.وكان الزوج قد أقدم على رسم الوشم على كتفه أثناء سفره قبل 4 أعوام إلى إحدى الدول الأجنبية مع أصدقائه، لدرجة أنه يتباهى بشكل دائم بأن لديه وشماً جميلاً. ويحرص الزوج أثناء وجوده في المناسبات العائلية والاجتماعية، على لبس الأكمام الطويلة، ويرفض الذهاب إلى العيادات التجميلية لإزالة وشمه.وفي آخر نقاش حاد حدث بينهما قبل شهر تحديداً، أصرّ على موقفه، وأكد لها أن لديه جسماً متناسقاً، تألق أكثر بوضعه للوشم. مشيراً إلى عدم رغبته في إزالة الوشم، مطالباً إياها باحترامه، واحترام خصوصياته، فما كان منها إلا أن طلبت الطلاق.
352
| 03 نوفمبر 2016
تنظر محكمة الجنايات في قضية ارتكاب 3 شباب جريمة قتل بائع محل بالسيارة، بعدما ارتكبوا جريمة سرقة، وفروا من المكان. وكانت البضاعة المسروقة هي: كرت شحن هاتف وعبوة مياه غازية، وفر المتهمون من المكان دون سداد ثمنها. وتتولى المحامية هند الصفار الوكيل القانوني للمتهم الأول دراسة ملف القضية وإعداد مذكرة دفاعية بحق موكلها بعد الاطلاع على محاضر الجلسات. تفيد الوقائع بأنّ النيابة الكلية أحالت 3 متهمين إلى محكمة الجنايات بتهم أنهم اتفقوا وآخر مجهول على ارتكاب جناية السرقة ليلاً وأعدوا العدة لتنفيذها، وأنهم قتلوا المجني عليه عمداً بأن أسرع المتهم الأول في قيادة سيارته وبرفقته باقي المتهمين. وكان المجني عليه ممسكاً بالهيكل المعدني الخلفي للمركبة ليحول دون فرارهم، لأنهم طلبوا أشياء من البقالة التي يديرها، وفكروا في الفرار دون سداد ثمنها. أخذ المتهم الأول وهو يقود سيارته مسرعاً وينحرف يمنة ويسرة، ثم اصطدم بإحدى الحافلات في الطريق العام، وتمكن المتهمون من رميّ المجني عليه أرضاً أسفل إطارات المركبة التي يستقلونها وأحدثوا به إصابات خطيرة هي كسور في الجمجمة وجروح رضية وتهتكية، أودت بحياته، وقد اقترنت تلك الواقعة بجناية أخرى هي سرقة بضاعة تجارية من بقالة المجني عليه ليلاً. كما طلبت من المحكمة إحالته لعيادة الطب النفسي للكشف عن الحالة النفسية والعقلية للمتهم الأول، واستعراض التقرير في جلسة لاحقة.
448
| 31 أكتوبر 2016
نظرت الدوائر القضائية بمحكمة الجنح خلال اليومين الماضيين في أكثر من 521 قضية شيك من غير رصيد، وأكثر من 250 قضية مخالفة بيئية وقيادة خطرة. وتتصدر مخالفات تحرير شيكات من غير رصيد مداولات المحاكم، والتي تعود لأسباب فقدان الثقة في تعاملات الأفراد مما يدفعهم إلى تحرير شيكات لا يقابلها رصيد مالي، وعدم وعي المتعاملين بخطورة التعامل بشيكات غير حقيقية، وأثرها في تدمير الجانب النفسي والاجتماعي للفرد. وتعتبر دعاوى الشيكات الأعلى في الرصد الإحصائي للمجلس الأعلى للقضاء العام 2015، فقد بلغت 16348 دعوى متداولة العام الماضي. الجدير بالذكر أنّ التوعية بشأن خطورة الشيكات من غير رصيد لم تحقق الهدف منها، وهو التقليل من الشيكات المرتجعة بسبب تنامي استخدامها بشكل خاطئ.
304
| 27 أكتوبر 2016
ربحت شركة طيران هاواي الدعوى التي رفعها مسافرون أمام وزارة النقل الأميركية، اعتراضا منهم على السياسة الغريبة التي انتهجتها الشركة مؤخرا وهي وزن المسافرين البدناء قبل صعودهم على متن طائراتها. وكانت شركة طيران هاواي قد أوقفت في وقت سابق خدمة حجز المقاعد مسبقا، واستبدلت بذلك تخصيص أماكن الجلوس للمسافرين، حيث وزعتهم حسب الوزن بالتساوي في جميع أنحاء الطائرة، وزعمت أن ذلك بغرض الحفاظ على سلامة الطائرة ومنعا لأي مخاطر قد تحدث، بحسب سكاي نيوز. وشن مسافرون حملة اعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد قرار الشركة، وقال أحد الركاب إن إدارة الشركة تتحجج بقضية السلامة، وتسائل "هل كنا نسافر بطريقة خطرة طوال السنوات الماضية"؟ واتهم ركاب آخرون مساعي الشركة بالعنصرية"، خاصة أن هذا القرار يطبق فقط على خط واحد من هونولولو إلى باجو-باجو. ورغم كل المحاولات الرامية لإثناء الشركة عز قرارها الغريب، إلا أن الأمور سارت في النهاية لصالحها بعدما ربحت الدعوى، فيما قد يترك هذا القرار الباب مفتوحا أمام شركات الطيران الأخرى لتفعل ذلك أيضا.
478
| 25 أكتوبر 2016
مساحة إعلانية
أوضحت الخطوط الجوية القطرية المزايا التي يحصل عليهاحاملو بطاقات هميان مسبقة الدفع وبطاقات الخصم المباشر من مشترياتهم اليومية، بعد الإعلان عنالتعاون مع مصرف...
17576
| 02 نوفمبر 2025
-المحامي عيسى السليطي: الدفاتر التجارية حجة لصاحبها ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة تجارية...
12634
| 02 نوفمبر 2025
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد بمناسبة فوز تطبيق القطريةبجائزة أفضل تطبيق خطوط جوية لعام 2025 في مهرجان الطيران العالمي، تقديراً لالتزامها...
11190
| 03 نوفمبر 2025
أعلنت وزارة الداخلية عن إغلاق مروري مؤقت على بعض الطرق، بالتزامن مع استضافة دولة قطر لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ، وذلك يوم...
10006
| 03 نوفمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
■العالم يشهد تحولات تتطلب مراجعة شاملة لعمل الجزيرة ■ نحن اليوم على عتبة فصل جديد في مسيرة شبكة الجزيرة الإعلامية ■ الجزيرة رسخت...
4502
| 02 نوفمبر 2025
-الإعلان السياسي يشكل إطارًا يوجه الحكومات والوكالات الأممية وأصحاب المصلحة - قادة العالم يتحدون لإعادة تعريف إستراتيجيات التقدم الاجتماعي - تعزيز الشراكات العالمية...
2374
| 03 نوفمبر 2025
تضم نسخة شهر نوفمبر 2025 من رزنامة قطر باقة متنوعة من البطولات الرياضية العالمية، والمعارض الكبرى، والعروض الحية، والمهرجانات المجتمعية. فمن بطولة كأس...
2206
| 02 نوفمبر 2025