رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

حوادث وجرائم alsharq
الحبس والإبعاد للصوص سرقوا مصوغات بـ 250 ألف ريال

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة 3 متهمين بالحبس والإبعاد، أقدموا على ارتكاب جريمة السرقة، بكسر باب منزل ليلاً. وعاقبت الأول بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة، وحبس الثاني لمدة 5 سنوات نافذة، وحبس الثالث وهو صاحب متجر عرض المسروقات في محله للبيع، وقضت بحبسه لمدة 6 أشهر نافذة، وبتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال . وأمرت بإبعاد المتهمين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها، كما أحالت الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه للمحكمة المدنية المختصة. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت 3 متهمين للمحكمة الابتدائية بتهمة سرقة منقولات من منزل وذلك بواسطة الكسر ليلاً، وحازوا وأخفوا المسروقات مع علمهم بعدم مشروعية السرقة. تحكي الوقائع أن المتهم الثاني علم بسفر زميله وأسرته لقضاء الإجازة خارج البلاد، فاتفق مع الأول على سرقة محتويات مسكنه، وتوجها لمنزله ليلا قاصدين سرقته، وقام الأول بكسر الباب، وتمكن الثاني من الدخول إليه، واستولى على مصوغات ذهبية وساعتي يد وجهازي آيباد، قدرت بمبلغ 250 ألف ريال، ولاذا بالفرار . قام المتهمان ببيع المسروقات على مرتين للمتهم الثالث، الذي قام بدوره بعرضها في متجر، أما المصوغات فعرضها على شخص آخر سلمها إلى شخص، وضبطت فيما بعد في سيارته. أفاد المجني عليه أنه اكتشف السرقة بعد عودته من السفر، وتبين كسر باب بيته، وسرقة الأغراض المذكورة سابقاً. واعترف المتهم الثالث أنه اشترى كمية الذهب المسروقة من المتهمين الأول والثاني بقيمة 45 ألف ريال، على الرغم من أن المتهمين لم يقدما ورقة تفيد ملكيتهما للذهب. وطلب المجني عليه بحقه القانوني، وإلزام المتهمين بأن يؤدوا له مبلغ مليون ريال، تعويضاً عن الأضرار التي أصابته جراء الواقعة. وتطمئن المحكمة لإقرار المتهمين الأول والثاني بواقعة السرقة، أما الثالث فقد عثر على عقد وقرط للأذن من الذهب معروضاً بمتجره، وكان قد اشتراهما من اللصين مع علمه بسرقتهما. والواقعة تشكل جريمة السرقة ليلاً، ودخول مسكن بغير رضا حائزه بطريق الكسر، وحملوا مسروقات في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها. وبما أن المتهمين من جنسيات مختلفة، فإن المحكمة تقضي بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

562

| 13 مايو 2017

محليات alsharq
إلزام شركة بدفع 30 ألف ريال تعويضاً لوكالة سيارات

ألزمت المحكمة الكلية شركة تجارية أن تؤدي لوكالة سيارات مبلغ 30 ألف ريال، تعويضاً جابراً للأضرار المادية، وألزمتها بالمصاريف. تفيد مدونات القضية أنّ وكالة سيارات تقدمت بدعوى قضائية ضد شركة تجارية تطالبها بدفع مبلغ 455 ألف ريال. وأنّ المدعية وكالة سيارات، تداين المدعى عليها الثانية بموجب 39 شيكاً، يستحق أوله في إبريل وآخره في نهاية العام، إلا أنها امتنعت عن الوفاء به دون مبرر. وقد تقدمت وكالة سيارات لصرف قيمتهم إلا أنهم ارتدوا لعدم وجود ساحب، فحاولت تحصيله بالطرق الودية ولكن دون جدوى، مما حدا بها لرفع الدعوى. وطالبت وكالة سيارات بالتعويض، لحرمانها من الانتفاع بالمبلغ، واستثماره في المشروعات، فضلاً عن الخسارة التي لحقت بها جراء هذا الأمر. وتطلب المدعية وهي الوكالة قيمة التعويض عن الأضرار، لأنّ المدعى عليها الشركة الثانية سددت كامل المديونية التي عليها، والثابت أنّ المدعية كانت تداين المدعى عليها قيمة الشيكات محل الدعوى، وامتناعها عن الوفاء بها دون مبرر. وترى المحكمة أنّ مبلغ 30ألف ريال تعويضاً جابراً للضرر، كما ألزمت المحكمة شركة تجارية الثانية بمصاريف الدعوى لخسارتها القضية. وتقدمت الشركة التجارية بدعوى استئناف ضد شركة السيارات، وذلك أمام محكمة الاستئناف.

786

| 04 مايو 2017

محليات alsharq
الحبس والغرامة لشباب رقصوا في سيارة بمكان عام

عاقبت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية شابين وامرأة أجنبية ارتكبوا جرائم الرقص في مكان عام وتناول المسكر والإتيان بفعل مناف للأخلاق العامة، ومقاومة رجال أمن أثناء تأدية وظائفهم الأمنية، بالحبس والغرامة. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبدالعزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شابين من جنسية عربية وامرأة أجنبية إلى المحكمة الابتدائية بتهم شرب المسكر وتواجدهم بالطريق العام وارتكاب أفعال منافية للأخلاق العامة، ومقاومة موظف عام أثناء تأدية وظيفته. فالمتهم الأول تواجد بالطريق العام وهو مخمور، وقاوم موظفاً عاماً وهو رجل أمن أثناء تأدية وظيفته، والمتهم الثاني أتى بذات الأفعال، والمتهمة الثالثة ارتكبت فعلاً منافياً للأخلاق في مكان يمكن رؤيتها كل من كان في الطرق العام. ويكون المتهمون الثلاثة ارتكبوا جرائم بمقتضى المواد 1و167و270و2و290 من قانون العقوبات. أفاد ضابط الواقعة برتبة وكيل أول ويعمل بالأمن الوقائي، أنه كان على رأس عمله بعد الثانية فجراً، شاهد سيارة دفع رباعي واقفة على الكورنيش، وبداخلها المتهم الثاني والمتهمة الأجنبية، وكان صوت مسجل السيارة عالٍ، وتقوم بالرقص داخل المركبة.. وتحركا من المكان وهي لا تزال على حالتها، ثم اقتربت سيارة المتهم الأول ووقف بجانب السيارة الأولى، وأخذ يلتقط عدداً من الصور بالجوال وهما يرقصان على أنغام الموسيقى فجراً وفي أماكن سياحية تمنع التقاط صور مخلة بالأخلاق العامة. قال الشاهد: اقتربت من السيارتين، وأبرزت بطاقتي الأمنية، فقالوا له: من أنت؟، نحن نريد رجل أمن يرتدي بزة أمنية ودورية، فطلبت زملائي رجال الأمن الذين حضروا، وأبرزوا بطاقاتهم الأمنية إلا أنّ المتهمين لم يمتثلوا للأوامر، فتمّ إلقاء القبض عليهم. وجاء في مدونات التحقيقات أنّ المتهمين اعترفوا بشرب المسكر، وخرجوا بسيارتين في الطريق العام، وأخذت المتهمة ترقص من السيارة فيما قام المتهم الثاني بتصويرها في أماكن سياحية يمنع القانون التقاط الصور المخلة بالآداب العامة فيها. ورد في حيثيات الحكم أنّ هذه الأفعال من جرائم الإزعاج العام، وتعد من جرائم الأخلاق المخلة بالآداب، لما تسببه هذه الأفعال من مضايقة وإيذاء للشعور العام ومشاعر الناس إذا وقع في مكان عام مثل الطريق العام والميادين العامة والمحال. وقضت المحكمة معاقبة الأول بالحبس لمدة 3 أشهر عن جريمة شرب المسكر في مكان عام، والحبس سنة لمقاومته موظف عام وهو رجل أمن أثناء تأدية وظيفته، ومعاقبة الثالثة بالحبس لمدة 4 أشهر مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وبتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال عما نسب إليها من اتهام. وانقضت الدعوى الجنائية للمتهم الثاني لأنه حوكم بعقوبة سابقة لنفس الجرم، وسبق الفصل فيها.

4180

| 26 أبريل 2017

محليات alsharq
براءة مواطن من تهمة التستر وإدارة محل بدون ترخيص

قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن وموظف أجنبي من تهمة التستر وإدارة محل بدون ترخيص. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت مواطناً وأجنبياً للمحاكمة بتهمة إدارة محل بدون ترخيص، وممارسة نشاط تجاري بمجال ليس مصرحاً له بممارسته، بالمخالفة للأحكام والقوانين المعمول بها. وتستر المتهم على شخص طبيعي غير قطري بتمكينه من ممارسة نشاط تجاري، بالمخالفة للقوانين المعمول بها. وطالبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و2و6و3و7 من قانون مكافحة التستر على غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية. جاء في محاضر الاستدلالات أنّ جهة اقتصادية معنية بمنح تصاريح الأنشطة، ذكرت في تقريرها أنّ المتهم أجنبي الجنسية، يمارس نشاطاً تجارياً بدون ترخيص. وأفاد المتهم أنه يعمل لدى شركة بمهنة صيانة نقليات، وأنّ أخيه هو شريك المتهم بنسبة 49 %، ويعمل لديه منذ 4 سنوات، ويقوم بإيداع مبالغ مالية في حسابه الشخصي كل فترة بحوالي 30 ألفاً أو 35 ألف ريال شهرياً، لكي يقوم بشراء معدات وقطع غيار. ويقوم محاسب الشركة بإيداع المبالغ في حسابه بشيكات، ويصرفها على عمل الشركة، أو يعطيها للسائقين فيها، وحدث تلاعب من السائقين ذات مرة، وتمّ إيداع المبالغ في حسابه لكي يقوم بضبط الأعمال، وبلغ راتبه الشهري 50 ألف ريال. وبسؤال صاحب الشركة أفاد أنه مالك الشركة، ويأخذ نسبة قدرها 51 %، وأنّ المتهم يعمل لديه براتب 50 ألف ريال. وينص قانون مكافحة التستر على أنه يحظر على أيّ شخص التستر على غير القطري بتمكينه بأيّ وسيلة من ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي، كما نص على معاقبته بالعقوبة الأشد. وقدم المحامي محسن داود الحداد الوكيل القانوني للمتهمين مذكرة دفاعية بحق موكليه، طالباً لهما البراءة مما نسب إليهما من اتهام. وجاء في مذكرته: أنّ موكليه أنكرا التهم، وأثبتا بالمستندات وجود شراكة بينهما في شركة تجارية، وتوضع المبالغ في حساب المواطن الشخصي من الشركة بغرض تسيير أعمال الشركة وشراء قطع غيار، وتقوم حسابات الشركة بمراجعته بشأن تلك المبالغ حيث إن نشاط الشركة يقوم على التجارة في المعدات واستئجارها. وقضت المحكمة بالبراءة. المحامي محسن الحداد

16021

| 26 أبريل 2017

محليات alsharq
موظف عام يستولي على 1.7 مليون ريال من قطاع صحي

نظرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية في قضية موظف عام، ارتكب جريمتيّ تزوير محررات والاستيلاء على مبلغ قدره مليون و700 ألف ريال من قطاع صحي، بطريق الاحتيال بأن زور توقيعات كبار مسؤولي القطاع الصحي. وسحب المتهم المبالغ النقدية من حساب بنكي، وحوله لحساب شخص مجهول، وتركه لفترة زمنية قبل أن يستولي عليه. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت نيابة العاصمة الكلية قد أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات، لارتكابه تزويراً في محررين رسميين، هما طلبا تحويل أموال منسوب صدورهما إلى قطاع صحي، بإجمالي مبلغ مليون ريال و700 ألف ريال مسحوبين على بنك محلي. وقام المتهم باصطناعهما على غرار المحررات الصحيحة، ووقع عليهما بتوقيعات نسبهما زوراً للمختص بإصدارهما على الأوراق، ووقع بنفسه توقيعات نسبهما لكبار مسؤولي قطاع صحي، بقصد استعمالها في ارتكاب الجريمتين. واستولى لنفسه على مبالغ مالية باستعمال طرق احتيالية من شأنها خداع الجهة المعنية. تكشف مدونات القضية أنّ مسؤولاً بقطاع صحي شهد بأنّ المحررات لا أصل لها بالقطاع الصحي، وأنّ التوقيعات المذيلة باسم كبار مسؤولي الصحة مقلدة. وشهد مسؤول بالبنك محل الواقعة أنّ المتهم قدم للبنك تحويلين منسوبين لقطاع صحي، لتحويلهما لحساب شخص مجهول، وعقب تحصيل القرض، ترك المجهول المبلغ في حسابه ساكناً لأشهر لم يحركه، ثم قام بتحويله للمتهم. وعقب ورود كتاب رسمي من القطاع الصحي بعدم صحة تلك التوقيعات طلب البنك استرداد المبلغ محل الواقعة. وقد تمّ إيقاف الحوالتين الأولى بقيمة 826 ألف ريال، والثانية بقيمة 884 ألف ريال، بناءً على طلب القطاع الصحي، وأنه تمّ بالفعل تحويل المبلغ قبل ورود كتاب الصحة. وكشفت محاضر الاستدلالات أنّ المتهم دخل محل كافيه إنترنت، وطبع عدداً من الشعارات باسم قطاع صحي، وتقدم بطلبات تحويل مبالغ مالية لحساب مجهول مذيل بتوقيعات كبار مسؤولي قطاع صحي. كما ارتكب جريمة أخرى، وأحيل بموجبها إلى المحكمة الابتدائية وهي أنه اشترك مع موظف عام حسن النية ببنك محلي، في ارتكاب تزوير محررات رسمية وهي طلبات فتح حساب للحصول على قرض وبطاقة ائتمانية، ووقف أمام الموظف منتحلاً شخصية أخرى، وقدم أصل البطاقة الشخصية، وكتاب من مكان عمل المجني عليه بذات اسم المتهم، يفيد عمله في الموقع نفسه، وأثبت ذلك في المحررات الرسمية، ووقع عليها توقيعاً نسبه زوراً للمجني عليه. واستولى المتهم بغير حق على أموال البنك عن طريق استعمال بطاقة ائتمانية، وارتكب تزويراً في محرر عرفي، وهو كتاب ورد من شركة وطنية رائدة، بأن محا اسم المجني عليه ووقع باسمه، وأثبت خلافاً للحقيقة أنه المجني عليه بالتزوير، مع علمه بذلك.

360

| 26 أبريل 2017

محليات alsharq
الحبس 3 سنوات لمسؤوليّ شركة عقارية احتالا على مواطن

قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي الأستاذ حمد بن صالح النابت، بمعاقبة مدير شركة ومدير مبيعات بالسجن 3 سنوات، والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك لاحتيالهما على مواطن بمبلغ مالي يتخطى 61 ألف دولار. تكشف تفاصيل القضية، أن متهمين يعملان بإحدى شركات العقارات لدولة عربية، كانت قد شاركت في معارض الدوحة الاستثمارية السنوية، قاما بخداع مواطن، عن طريق شرائه شقتين سكنيتين وهميتين وقاما بالاستيلاء على مبلغ مالي تخطى 61 ألف دولار على النحو المبين في أوراق الدعوى، وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهما بنص المادة 354 من قانون العقوبات. وتفيد المحاضر أنّ المجني عليه قال بإفادته: ان المتهم الأول أوهمه بأنه مالك الشركة العقارية، والمتهم الثاني موظف مبيعات بها، وذلك من خلال قيامهما بعرض مشاريع خاصه لهما بإحدى العواصم العربية، وكانت الشركة المعنية تشارك في معارض الدوحة العقارية، وبناءً على ذلك قام المجنى عليه بالتعاقد معهما على شراء شقتين بعاصمة عربية تطلان على البحر، ودفع لهم مبلغاً مقداره 30،000 ريال قطري بموجب شيك. وأفاده المتهمان بعد ذلك بأنه إذا دفع قيمة الشقتين سالفتي الذكر سيخصمان منه 15 %، فدفع لهم مبلغاً مقداره 61،850 دولارا امريكيا على أن يتم التسليم في وقت لاحق، إلا أنهما لم يقوما بتسليمه الشقق في الموعد المتفق عليه، وقدما له أعذاراً احتيالية، منها أن الوقت لا يسمح بالبناء، وبعدها أخبراه أن خفر السواحل في موقع العقار منعهم من البناء، فحاول مع المتهم الأول استرجاع ماله إلا انه ماطل. الدعوى القضائية تداولت الدعوى، ولم يمثل المتهم الأول المكلف بالمثول قانونا ومثل المتهم الثاني بوكيل عنه، وحضر المجني عليه وقال بعد حلف اليمين:إن التعاقد تم بقطر مع إحدى الشركات، ووقع على العقد احد موظفي الشركة، وحاول منظم المعرض أن يحل الأمر وديا، وتم التوقيع على العقد في المعرض العقاري، ثم قدم وكيل المتهم الثاني مذكرة دفاعية، دفع فيها بعدم اختصاص المحاكم القطرية بنظر الدعوى عملا بنص الماده" 13" عقوبات، وعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني عملا بنص المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية، وانتفاء أركان جريمه الاحتيال، بالإضافة الى مدنية النزاع، وطلب في ختامها ببراءة المتهم الثاني من الاتهام المسند اليه. دفوع المتهم الثاني وعن الدفوع التي ذكرها المتهم الثاني فهي غير صحيحة، وحول عدم اختصاص المحاكم القطرية بنظر الدعوى، فإنّ المادة "13" من قانون العقوبات تفيد " تعتبر الجريمة مرتكبة في قطر إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها"، والثابت من أوراق الدعوى ان الشركة المملوكة للمتهمين كانت مشتركة في معرض العقارات بالدوحة، وأن الاتفاق على البيع والشراء تم داخل الدولة، بواسطة احد موظفيها وتم سداد جزء من الثمن، وأن الطرق الاحتيالية التي دفعت المجني عليه للتعاقد وقعت بالدولة، ومن ثم أصبح القانون القطري واجب التطبيق على الجريمة، ومن ثم تختص المحاكم القطرية بنظر النزاع، وبناء عليه قضت المحكمة بالحكم.

469

| 16 أبريل 2017

محليات alsharq
دية شرعية لورثة متوفٍ في حادث دهس

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة سائق مركبة ثقيلة دهس شخصاً عند رجوعه إلى الخلف بالمركبة دون انتباه، بتغريمه مبلغ 1000 ريال، وإلزامه مع شركة تأمين أن يؤديا للورثة مبلغ 180 ألف ريال. وكانت النيابة العامة قد أحالت سائقاً إلى محكمة الجنايات بتهمة القيادة برعونة وعدم تحرز مما أدى لوفاة المجني عليه. وأنه تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح. تفيد مدونات القضية أن المتهم كان متوقفاً بمركبة ثقيلة كان يعمل عليها وتحرك بها إلى الأمام ثم رجع إلى الخلف فصدم المجني عليه ومات على الفور. أفاد محقق الواقعة أنه بعد انتقاله لموقع الحادث شاهد مركبة ثقيلة يقودها المتهم وبالقرب منه المجني عليه، معللاً الوفاة بإهمال المجني عليه الذي كان قريباً من مركبة ثقيلة دون انتباه. وجاء في حيثيات الحكم بعد مطالعة المحكمة لأوراق القضية، أن ثبت خطأ المتهم في قيادة المركبة الثقيلة، ورجوعه للخلف بدون انتباه، على الرغم من صراخ الناس في موقع الحادث إلا انه لم ينتبه لهم.

784

| 13 أبريل 2017

محليات alsharq
الحبس لمدير هارب حرر شيكاً دون رصيد بـ 30 مليون ريال

قضت محكمة الجنح معاقبة مدير شركة حرر شيكاً دون رصيد لشخص، قدره 30 مليون ريال، بالحبس لمدة 3 سنوات، وكفالة مالية قدرها 700ألف ريال لإيقاف تنفيذ الحبس مؤقتاً، وإحالة طلب إلزامه بدفع المبالغ المسروقة إلى المحكمة المدنية المختصة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مدير شركة من جنسية عربية إلى محكمة الجنح لأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. تفيد وقائع القضية أن المتهم بصفته مديراً لشركة حرر شيكاً بمبلغ 30 مليون ريال لصالح أحد المستفيدين، مسحوباً على بنك محلي، وعند تقديم الشيك في تاريخ استحقاقه تبين عدم وجود رصيد قابل للسحب. أقر المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وطلب مهلة زمنية للتصالح مع المجني عليه، إلا أنه في الجلسة اللاحقة تبين فراره واختفاؤه. ومن المقرر قانوناً أن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم، ثبت أنها مكتملة الأركان بمجرد دفع الساحب للشيك إلى التداول، وخروجه من حيازته إلى حيازة المستفيد بعد كتابة البيانات الأساسية من رقم المبلغ والتاريخ والتوقيع. كما تبين من محاضر الاستدلالات أنّ المتهم حرر العديد من الشيكات دون رصيد لشركات وأشخاص بمبالغ خيالية، وفرّ هارباً، فيما قدم المتضررون العديد من البلاغات ضد المتهم تجاوزت الـ 40 بلاغاً جنائياً للقبض عليه.

941

| 12 أبريل 2017

محليات alsharq
الحبس والإبعاد لمدير شركة زوّر سمة دخول واستخرج 3 تأشيرات

عاقبت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية مدير شركة ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما سمة دخول البلاد، واستخرج 3 تأشيرات مزوراً توقيع سيدة اعمال دون علمها، بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند له من اتهامات، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذها، وبالتأشير على المحررين المزورين المثبتين بالسجلات الرسمية بالإلغاء، وبمصادرة المحررين المزورين. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد أجيد، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مدير شركة من جنسية عربية إلى المحكمة الابتدائية بتهمتين هما: انه زور توقيع المجني عليها على محرر رسمي وهو طلب سمة الدخول، وكان من شأنه إلحاق الضرر بها، وقام باستعماله، وتصرف في سمة الدخول لصالح امرأتين مقابل مبلغ مادي، وطلبت معاقبته بنصوص المواد 204و206و210 من قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية انّ المتهم ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما طلبا سمة دخول للإقامة، ويخصان امرأتين من جنسية عربية، وكان ذلك بطريقة جعلت واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وبوضع إمضاءين مزورين بأن أثبتا فيهما خلافاً للحقيقة أنهما وافدتان على كفالة منشأة، وهي مملوكة لسيدة اعمال وبناء على طلبها وموافقتها خلافاً للواقع. رأي المحكمة قام المتهم بمهر المحررين المزورين بتوقيعين نسبهما زوراً للشاكية، واستعمل المحررين المزورين مع علمه بتزويرهما بأن أدخل بيانات الطلب الأول إلكترونياً عن طريق الحكومة الإلكترونية محتجاً بما هو ثابت فيهما من بيانات مزورة. وتدخل الموظف المختص وقبل تلك البيانات، وأسبغ على الطلب صبغة رسمية، وتمكن المتهم من إصدار تأشيرة أولى باسم سيدة بذات الوسيلة وهي الحكومة الإلكترونية بأحد المراكز الخدمية، وقدم الطلب الثاني بواسطة مندوب لمركز خدمات بفرع آخر، واعتمد الموظف المختص الطلب المزور، وتمكن من إسباغه الصفة الرسمية، وتمكن المتهم من الحصول على التأشيرة الثانية لسيدة أخرى. وتمكن المتهم بموجب التأشيرتين المزورتين إثبات كفالتهما على منشأة، والاحتجاج بما هو مدون فيهما من بيانات مزورة سابقاً، وقام المتهم بالتصرف في سمة الدخول محل جريمة التزوير الخاصة بإحداهما مقابل حصوله على مبلغ مالي. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الأدلة توافرت في حق المتهم، وشهدت ضده سيدة اعمال وهي الشاكية، كما ورد إثبات ذلك من تقرير المختبر الجنائي. وجاء في أقوال الشاكية بناءً على محاضر التحقيقات أنها تعرفت على المتهم من خلال إعلان عن صالون للبيع، ولم يحدث بينهما اتفاق على سعر الصالون المعروض للبيع، وبعدها عرض عليها المتهم إنشاء صالون جديد، وعلى إثر ذلك قاما باتخاذ الإجراءات، واستخراج بطاقة قيد منشأة، مبينة أنّ المتهم هو من قام باتخاذ الإجراءات، واستخراج الرخصة التجارية استناداً لطبيعة عمله. بعد فترة.. فقدت تلك البطاقة، ونفى المتهم صلته أو علمه بها، وقامت باستخراج بدل فاقد قيد ذات المنشأة من أحد المراكز الخدمية. تزوير توقيعات وتبين فيما بعد استخراج 3 تأشيرات بأسماء سيدات من جنسية عربية، حيث تمكن المتهم من استخراج تأشيرتين، وقامت المجني عليها حال علمها بالواقعة إلغاء التأشيرة الثالثة قبل أن تأتي للدولة. وجاء في أقوالها: إنّ المتهم قام بتزوير توقيعها على الطلبات الخاصة بتلك التأشيرات، وقدمت بلاغ هروب على الأولى والثانية، وقد علمت أنّ الأولى حصلت على التأشيرة مقابل 19ألف ريال، والثانية دفعت 17 ألف ريال مقابل شراء التأشيرة، مبينة أنها كصاحبة المنشأة هي المخولة بالتوقيع، إلا انّ المتهم حصل على بطاقة قيد المنشأة والرخصة التجارية وزور توقيعها. تحكي مدونات القضية أنّ المجني عليها الأولى قدمت إلى الدوحة لزيارة عائلتها، وتواصلت مع شخص ادعى قدرته على توفير فيزة عمل لها مقابل 20ألف ريال، وتمكنت من تدبير المبلغ من عائلتها وسلمته إياه، حتى استخرج لها المتهم تأشيرة. أما المجني عليها الثانية فقد كانت في زيارة عائلية للدوحة، وهي على كفالة والدها، ولديها خبرة في مجال التجميل، وتواصلت مع المتهم الذي وعدها بتأشيرة عمل، وبناءً عليه اقترضت من بنك مبلغ 17ألف ريال، وسلمته إياه ثم حصلت على التأشيرة.

1661

| 08 أبريل 2017

محليات alsharq
الحبس عاماً لسارق الأجهزة من مجمع تجاري

عاقبت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية متسوقاً سرق جهاز تابليت وأدوات كهربائية ومروحة ومنشارا من مجمع للتسوق ليلاً، بالحبس لمدة سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت رجلاً بسرقة منقولات ليلاً من مجمع تجاري، وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و334 و340 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع أنّ المتهم توجه إلى مجمع تجاري، وسرق جهاز تابليت وأدوات كهربائية وشاحن جوال وحقيبة ومروحة، وتوجه إلى غرفة الملابس وخلع من جهاز التابليت إنذار السرقة، ووضع المسروقات داخل الحقيبة، وانصرف من المتجر. عاد المتهم للمحل بعد 3 أيام، وكرر تجربة السرقة مرة اخرى، وقام بنزع جهاز إنذار السرقة من البضاعة، إلا أنه تمّ ضبطه من قبل رجال الأمن. وبسؤال المتهم بمجلس القضاء اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، وانه سرق جهاز التابليت ومنقولات أخرى، والدخول إلى غرفة تغيير الملابس، وقام بقص جهاز الإنذار وخرج من المجمع وبعدها بيومين عاد لنفس المجمع فتم القبض عليه. مراقبة الكاميرات وشهد رئيس قسم مراقبة الكاميرات بالتحقيقات أنه بحوالي الساعة 7،30 ليلاً، أبلغ باختفاء جهاز تابليت وعدد من البضاعة، وبفحص الكاميرات شوهد المتهم وهو يحمل الأغراض في حقيبته، ويقوم بنزع الأسلاك من عليها. ومن المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقـتها للحقيقة والواقع. وثبت للمحكمة أنّ جهاز التابليت تقدر قيمته بـ 1299 ريالاً،، مما يتعين معه إدانته ومعاقبته وفقاً للمادة 340، من قانون العقوبات مع أخذه بقسط من الرأفة.

1318

| 07 أبريل 2017

محليات alsharq
ألف ريال غرامة زوج دفع زوجته للقفز من سطح منزل

غرمت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية زوجاً دفع زوجته للقفز من سطح المنزل ، هرباً من خلافاتهما الأسرية ، وبعد أن ضاقت السبل أمام الحلول ، وقضت بتغريمه ألف ريال عما نسب إليه من اتهام. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي ، وعضوية كل من القاضي مأمون حمور ، والقاضي منتصر صالح. وكانت الخلافات الزوجية قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب عناد الزوج في التفاهم مع زوجته ، التي لجأت إلى القفز من سطح بيتها للخروج . تفيد الوقائع بأنّ الزوج كان يغلق باب منزله بقفل ، ويضع كاميرات مراقبة في أرجائه لمنعها من الخروج ، إلا انها حاولت مراراً الاتصال به دون مجيب ، ووضعت رسالة أمام عدسة كاميرا المراقبة تطلب التفاهم ، حتى وصلت الأمور إلى ساحة القضاء.

561

| 03 أبريل 2017

محليات alsharq
الحبس 3 سنوات للص ارتكب سرقة بالإكراه في الطريق العام

قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة آسيوي، ارتكب جريمة سرقة بالإكراه في الطريق العام، بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت آسيوياً بأنه سرق مع آخرين مالاً منقولاً، ومملوكاً للمجني عليه، وذلك بطريق الإكراه وهو في الطريق العام. تفيد الوقائع بأنّ المجني عليه كان مترجلاً بمنطقة سكنية، وفوجئ بالمتهم وآخرين أمسكوا به، والتفوا حوله يريدون ضربه وشل حركته وسلب ماله، وعندما قاومهم سرقوا محفظته، وبها مبلغ 200 ريال وبطاقات شخصية، ولاذوا بالفرار. قام اللصوص بركوب سيارة أجرة، ولحقهم المجني عليه في سيارة أجرة وراءهم، وتمكن من إيقافهم عند مدخل منطقة سكنية، ولاذ عدد منهم بالفرار، وأمسك بالمتهم الذي هرب هو الآخر. والثابت بأقوال الشهود أنه تم القبض على المتهم عقب تتبعهم له بعد ارتكابه وآخرين لجريمة السرقة بالإكراه المسندة إليهم، وهو في حالة تلبس تتيح ضبطه وتفتيشه، ويكون ما أثاره الدفاع عن المتهم قد جاء على غير سند جدير بالرفض. ومن المقرر قانوناً انه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام، أو في إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

528

| 03 أبريل 2017

محليات alsharq
الحبس عامين لسائحين سرقا 170ألف ريال من عميل بشارع البنوك

قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية معاقبة سائحين دخلا البلاد بتأشيرة سياحية وسرقا أموال عملاء بنوك ، وعاقبتهما بالحبس لمدة سنتين لكل واحد منهما ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، ومصادرة أدوات الجريمة ، وانقضاء دعوى تهمة الإتلاف بالتنازل. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله العمادي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة عبدالرحيم البني. تفيد وقائع القضية انّ سائحين ارتكبا جريمة سرقة أموال أحد المودعين بعد خروجه من بنك بشارع حمد الكبير .. بدأت الواقعة ، عندما دخل سائحان من جنسية عربية البلاد بتأشيرة سياحية لرجال الأعمال ، وترصدا المراجعين أمام البنوك بشارع حمد الكبير. محاضر الاستدلالات وتفيد محاضر الاستدلالات أنّ المجني عليه ، يعمل موظفاً حمل حقيبة تحوي قرابة 170ألف ريال وهي رواتب موظفين، وعندما همّ بالخروج من البنك، قاصداً سيارته ، وضع النقود في لفافة من الورق المقوى ، وأخفاها في حافظة الأغراض الأمامية بالمركبة. دار كل ذلك أمام المتهمين، وهما يراقبان عن كثب مجريات الأمور.. تحرك المجني عليه بسيارته متوجهاً إلى مسكنه، وكانا يتبعانه بالسيارة إلى أنّ توقف أمام باب مسكنه ، وصعد لبيته ليخلد إلى النوم. بعد فترة.. خرج المجني عليه من منزله، وفوجئ بتناثر زجاج سيارته على الأرض، وقد سرق اللصان نقوده المخبأة في حاوية المركبة... فأبلغ الشرطة.. التي بدأت تحرياتها على الفور.. وتمكنت من التعرف على سيارة المتهمين من خلال كاميرات المراقبة المرورية في الشوارع، والتقط المحققون طرف الخيط.. عندما توجهت إحدى السيارات إلى منطقة سكنية قادمة من شارع حمد الكبير تتبع سيارة أخرى. القبض على المتهمين ألقت الشرطة القبض على المتهمين متلبسين في منزلهما ، وإلى جانبهما لفافة النقود المسروقة ، وتبين من التحقيقات أنّ السيارة التي استقلها المتهمان مؤجرة من مكتب تأجير سيارات ، وتمكنت الشرطة من التقاط رقم المركبة، والتعرف عليها، وتوصلت إلى معرفة اللصوص في فترة وجيزة.

405

| 31 مارس 2017

محليات alsharq
المحكمة: لجنة أطباء لدراسة ملف مريضة بشلل في الوجه من خطأ طبي

أمرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية صباح أمس، بندب لجنة ثلاثية مكونة من أطباء واستشاريين من 3 مستشفيات لدراسة الملف الطبي لمريضة أجريت لها عملية جراحية في مستشفى، نتج عنها عاهة مستديمة بالأذن وشلل في العصب الوجهي، كما تسبب في عجز نسبته 45%، على أن تباشر اللجنة الطبية مأموريتها بعد أداء اليمين أمام الهيئة القضائية. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مستشفى وطبيباً وممارساً علاجياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة التسبب بخطئهم في إجراء عملية جراحية للمجني عليها بالمستشفى محل القضية، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم، وإخلال المتهمين الثاني والثالث بما تفرضه عليهما أصول المهنة. وأنه نتيجة جهلهما بالأمور الفنية الطبية، أهمل الثاني تشخيص العيب الخلقي للمجني عليها، وعدم إثباته في التقرير الطبي، وقيام الثالث باستخدام مواد كيميائية هي نترات الفضة في إجراء عملية جراحية للمجني عليها بطريقة لا تتناسب مع حالتها، واستخدام كمية كبيرة من تلك المادة الكيميائية، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون تسربها للأذن الوسطى. ونتج عن العملية إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة هي الصم الحسي والعصبي الشديدين بالأذن وشلل بعصب الوجه تقدر نسبته بـ 45% . وتقدمت المريضة بشكوى للنيابة العامة مفادها أنها اتفقت مع المتهم الثالث وهو طبيب على إجراء عمليتين منفصلتين، الأولى في الأنف لتصحيح المسار، والثانية في الأذن لترقيع الثقب على أن يكون الفاصل بين العمليتين شهورا. وجاء في مدونات القضية أنّ المتهم الثالث أفاد بأنّ التأمين الصحي لا يغطي العمليتين، فقرر عمل العمليتين، مما يعني أنّ الخطأ والإصابات التي ألمت بالمجني عليها هي من جراء قيام المتهم الثالث وحده، والثابت في الأوراق أنّ المجني عليها اتفقت معه على إجراء عملية بالأنف ثم إجراء العملية الثانية بالأذن بعدها بأشهر. وقد أصدرت اللجنة الطبية قرارها بسحب الامتيازات الجراحية الخاصة بالأنف والأذن من الطبيب، والسماح بمزاولة المهنة كاختصاصي أذن وأنف. وبين التقرير الطبي انّ الكيّ باستخدام نترات الفضة التي استخدمت مع المريضة، هي عملية عفا عليها الزمن، وعلاج غير متعارف عليه، والكمية التي استخدمت هي كمية كبيرة وبتركيز عال، وأنّ هناك طرقاً حديثة وبديلة. وأكد تقرير الطب الشرعي أنّ انكشاف العصب الوجهي للمجني عليها يعد من الحالات الطبية النادرة، منوهاً بانّ استخدام الكيّ الكيميائي لم يكن الاختيار الامثل لحالة المريضة. وان ما تعاني منه المريضة من عيب خلقي لم يتم تشخيصه قبل التدخل العلاجي، وهو انفلاق العصب الوجهي وكشفه على الجانبين في مساره خلف طبلة الأذن، وترتب عليه تأثر العصب الوجهي المكشوف بالمادة الكاوية. ويكون طبيب الأشعة هو المسؤول جزئياً عما تعرضت له المريضة لعدم تشخيصه العيب الخلقي مما يعد خطأ طبياً. وتعاني المريضة من عاهة مستديمة في الأذن، وتقدر نسبة العجز بـ 45% من كامل الجسم نتيجة اختيار الكيّ كعلاج غير موفق. وتولى المحامي حمد اليافعي الوكيل القانوني للمجني عليها إعداد مذكرة دفاعية بحق موكلته، مطالباً بحقها المدني، وانّ المريضة تطالب بـ 5 ملايين ريال أمام المحكمة الجنائية تعويضاً على سبيل التعويض المؤقت. كما قدم المحامي نايف النعمة الوكيل القانوني للمستشفى دفاعه، منوهاً بانتفاء الخطأ الطبي من المستشفى، وهو ثابت بالتقريرين الشرعي والطبي.

1073

| 29 مارس 2017

عربي ودولي alsharq
السودان: الإعدام لـ 9 متهمين في دارفور

أصدرت محكمة سودانية خاصة بإقليم دارفور، غربي السودان، حكما بإعدام 9 متهمين شنقا، لإدانتهم بمخالفة قوانين مكافحة الإرهاب والأسلحة والذخيرة والقانون الجنائي. كما قضت المحكمة، ومقرها في مدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور، بمصادرة الأسلحة والذخيرة ومصادرة سيارة لاندكروزر لصالح الحكومة السودان. وأوضحت الوكالة أن الحكم، وهو قابل للاستئناف، صدر في بلاغ جرى تقديمه إلى المحكمة، يوم 9 مارس الجاري، وأن المحكمة استمعت إلى المتهمين، الذين كانوا قد سجلوا اعترافات أمام قاضي محكمة جنايات الضعين.

437

| 22 مارس 2017

محليات alsharq
تفاصيل جديدة في قضية قاتل زوجته بمكنسة كهربائية

نظرت محكمة الاستئناف صباح أمس في قضية زوج أقدم على قتل زوجته عمداً بمكنسة كهربائية وسلك كهربائي ، إثر خلافات نشبت بينهما ، وشكوك راودت المتهم في رأسه عن حياتها قبل الارتباط به. ترأس الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي الأستاذ عيسى النصر ، وعدد من القضاة ، وبحضور وكيل النيابة العامة . وقدم المحامي شاكر عبد السميع ممثل الوكيلة القانونية هند إبراهيم الصفار عن المتهم مرافعة شفوية في القضية ، تلخصت في تعديل القيد والوصف من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت . وأوضح في مرافعته أنّ التقرير الطبي أثبت أنّ سبب الوفاة الحقيقي هو النزيف الداخلي للمجني عليها ، وكان نتيجة تعدد الضربات التي تلقتها من سلك كهربائي في مناطق متفرقة من الجسم ، بخلاف الماء الساخن الذي سكبته الضحية على نفسها للتخلص من خلافاتها مع زوجها. علاقة سابقة تفيد مدونات التحقيقات أنّ المتهم علم بوجود علاقة سابقة في حياة زوجته ، وأنّ هذه العلاقة كانت كالجرح ما يلبث أن يندمل بعد مشادة كلامية ليفتح من جديد في مشادة جديدة. فقد كشفت التحقيقات أنّ القاتل في العشرين من العمر، ويعمل بشركة ، أحالته النيابة الكلية إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجته عمداً ، وأحدث بها إصابات أودت بحياتها، ويكون بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بمقتضى المواد 1 و2 و300 و302 من قانون العقوبات. وأقدم الزوج على قتل زوجته بضربها بسلك كهربائي وماسورة مكنسة كهربائية على رأسها ، وفي أنحاء متفرقة من جسدها ، والذي تسبب في نزف كبير أودى بحياتها. ضابط الواقعة أفاد ضابط الواقعة في شهادته بأنه تلقى بلاغا عند العاشرة مساءً من غرفة العمليات ، بوجود شبهة جنائية وحالة وفاة ، وعند دخوله الفيلا كان كل شيء مرتباً، وكانت الضحية ممدة على ظهرها على الأرض وبها آثار إصابات وحروق في أنحاء متفرقة في جسدها. وأضاف أنّ رجال الإسعاف حملوا الضحية وكان قلبها ينبض ببطء ، وتمّ نقلها على الفور للمستشفى لتلقي العلاج ، ولكنها فارقت الحياة.

557

| 20 مارس 2017

محليات alsharq
زوج يعتدي على طليقته لرفضها الإنفاق عليه

نجحت ربة بيت في تأسيس شركة تجارية تعنى بتوفير خدمات التنقل، وحرصت على إدارتها، والإشراف عليها بنفسها، لتحقق حلمها في اجتياز الآلام النفسية التي خلفها قرار الطلاق في حياتها الخاصة. ارتبط الزوج بامرأة أخرى، وغاب لفترة من الزمن عن طليقته.. التي بدورها بدأت الحياة من جديد من خلال شركة تديرها بنفسها حتى برعت ونجحت في جذب زبائن لها. أفلس الزوج.. لم يتبق معه مال لينفق على حاجياته.. وعاد بخفيّ حنين.. طلب من طليقته أن تعوله وتنقذه من هوة السقوط في الديون، إلا أنها أبت وطلبت منه الابتعاد عن حياتها وأبنائها. قام الزوج بالاعتداء على طليقته مرات، وهددها بإلغاء إقامتها وأبنائها في البلاد، إن لم تقم بالإنفاق عليه من مأكل ومشرب وملبس وشراء علب سجائر له. تقدمت المجني عليها ببلاغات عديدة للشرطة، مطالبةً إياه بالابتعاد عن حياتها ومشروعها التجاري، وأخذت تعهدات على الزوج بعدم التعرض لها مجدداً. أمام الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، تمّ النظر في القضية . طالبت المجني عليها بحقها القانوني من زوجها الذي أحيل للمحكمة بتهمة الاعتداء عليها، ورفضت الصلح معه لكونها تعرضت للإيذاء البدني منه، وحجزت القضية للحكم.

960

| 15 مارس 2017

محليات alsharq
الحبس 3 أشهر لشاب ضرب شابين بالعقال في مجمع

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شاب ارتكب جريمة الاعتداء العمد على شابين بالضرب بالعقال والرفس، وعاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر عما أسند إليه من اتهام، وإحالة دعوى مطالبة المجني عليهما بتعويض قدره 100ألف ريال إلى المحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء عمداً على شابين. جاء في مدونات التحقيقات أنّ المتهم اعتدى على شابين كانا في مجمع تجاري شهير، حتى جاءهما شخص، وسألهما: هل هناك مشكلة مع المتهم وأنه على صلة قرابة مع المتهم ولا يريد مشاكل. توجه المجني عليهما إلى مطعم، فجاء نفس الشخص مرة أخرى، وطلب منهما معرفة سبب الخلاف مع المتهم، فقام المجني عليه الأول بالاتصال بوالده وأخبره بما حدث. وعندما كان المجني عليهما في صالة ألعاب، قام المتهم بدفع المجني عليه الثاني تجاه اللعبة، وضربه بعقال ورفسه في بطنه، فيما تعرض المجني عليه الأول للضرب من شخص مجهول لا يعرفه. وتوجه الجميع لمركز شرطة المجمع لتحرير بلاغ بذلك، وتمّ طلب الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى، حيث تعرض المجني عليه لكدمات في رأسه جراء الارتطام باللعبة. وطلب المجني عليهما تعويضاً قدره 100 ألف ريال عما أصابهما من أضرار. ويتوفر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد وبقصد إحداث نتيجته على جسد المجني عليه أي إنه يكفي توفر القصد العام عن علم وإرادة دون الحاجة لقصد خاص. وبالنسبة للدعوى المدنية المقامة من المجني عليهما وهي الوقوف على حجم ما لحق من ضرر مادي وأدبي يستدعي تحقيقا خاصا من شأن إجرائه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، فمن ثم تحيلها للمحكمة المدنية المختصة عملا بأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. قانون العقوبات تنص المادة (309) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين ومن المستقر عليه قضاء أنه لا يشترط لتوافر جريمة الاعتداء العمدي على الجسم أن يحدث الاعتداء جرحا أو مرضا أو عجزاً، ومن ثم تتحقق الجريمة ولو حصل الاعتداء باليد مرة واحدة سواء ترك أثرا أم لم يترك".

5552

| 14 مارس 2017

محليات alsharq
خلافات اجتماعية تدفع زوجة للقفز من سطح المنزل

أغلق الزوج نوافذ ومدخل المنزل بالقفل، ووضع كاميرات مراقبة في أركانه، لمنع زوجته من الخروج. حاولت الزوجة التفاهم معه مراراً.. ووضعت رسالة أمام كاميرا المراقبة تطلبه للجلوس لحل الخلافات العالقة بينهما، ولا مجيب. يوم الواقعة.. ادعى سفره خارج البلاد، وأنه سيعود نهاية الأسبوع إلا أنه عاد منتصف الأسبوع، فدخل بيته واعتدى بالضرب على زوجته، طالباً منها إرجاع هاتفه، وأنكرت معرفتها به. خرج من المنزل وأغلق بابه كالعادة.. حاولت إيجاد مخرج، فما كان منها إلا أن قفزت من سطح المنزل في الطابق الثاني فسقطت على سطح الجار. في تلك الأثناء.. كان الجار يجلس في مجلسه، ففوجئ بارتطام قوي على سطح منزله، وسمع صراخاً يستنجد به.. خرج ليتتبع مصدر الصوت. فوجئ الجار بامرأة سقطت على سطح منزله، تطلب المساعدة لإنقاذها وقد تعرضت لكسر في الظهر والقدم. بعد دقائق.. عاد الزوج إلى بيته يبحث عن زوجته.. فوجئ بجاره يخبره بأنّ امرأة تستنجد به.. وتبين فيما بعد أنها زوجة المتهم، وسارع فيما بعد لمساعدتها وإسعافها وإبلاغ الشرطة. أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات استمع القضاة لشهادة الجار بحضور المتهم والمجني عليها زوجته. ترأس الجلسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بأنّ خلافات زوجية نشبت بين طرفيّ العلاقة، وكان الزوج يعتدي على زوجته بالضرب، وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على جسم المجني عليها، وتعرضها لإصابات تسببت في عجزها عن أعمالها لمدة 25 يوماً، كما تسبب في حرمان الزوجة من حريتها وعزلها في منزلها. وذكرت المجني عليها أنها حاولت مراراً التفاهم معه إلا أنه لم يتجاوب معها، ولم تبلغ الشرطة وقتها لأنها خافت من أن يحرمها من رؤية أبنائها. وطالبت المجني عليها بحقها القانوني، وحُجزت القضية للحكم.

610

| 08 مارس 2017

محليات alsharq
الحبس والإبعاد لـ 6 لصوص بتهمة التستر على سرقة مخازن

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات 6 شباب بالحبس والإبعاد، لارتكابهم جريمتيّ السرقة والتستر عليها، وقضت بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 6 أشهر لما نسب إليهم، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومعاقبة الأول والثالث والخامس والسادس بالحبس لمدة شهر واحد لكل واحد منهم، عما نسب إليهم من تهم التستر، وإخفاء مسروقات محصلة من جريمة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 شباب إلى المحاكمة الجنائية بتهم الاشتراك في سرقة منقولات، وتحصلوا على أشياء محصلة من جريمة وفي ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، والتستر على جريمة سرقة بإخفاء أشياء مسروقة من جريمة. وطلبت معاقبتهم بموجب المواد 1و28و29و334و344و367 من قانون العقوبات. تكشف محاضر الاستدلالات أنّ شاهداً يعمل بشركة تجارية تمتلك مخازن تحت الإنشاء بمنطقة خارج العاصمة، وقد اكتشف سرقة كمية من كمرات الألمنيوم من أحد المخازن بعد كسر الباب، فأبلغ الشرطة. وعند تفقد محلات بيع الألمنيوم اكتشف وجود مضبوطات تخص شركته والتي سبق أبلغ عنها. وأفاد شاهد ثانٍ أنه يعمل بشركة تجارية وسبق له التعامل لأكثر من مرة من شركات، والتي تتبع إحداها للمتهم السادس، وقد حضر إليه شراء كميات من الألمنيوم المضبوطة فاشتراها لصالح شركته. وأقرّ المتهم الثاني بالتحقيقات أنه شاهد الألمنيوم المسروق، فاتصل بالمتهم الرابع واتفقا على السرقة، وأحضرا شاحنة وسرقاه ثم اتصلا على المتهمين الأول والثالث والخامس لتدبير مكان لتخزينه، فقام الأول باستئجار مخزن، وقام الثالث والخامس بتخزين الكمية ثم تولوا بيعه للمتهم السادس الذي لا يعلم بأنه مسروق بمبلغ قدره 15ألف ريال، وأنهم صمتوا على السرقة مع علمهم بذلك لحاجتهم للمال.

2340

| 04 مارس 2017