أعربت إدارة نادي الغرافة الرياضي عن استيائها من مستوى الحوار الذي دار بين محلل قناة الكأس وممثل النادي، معتبرة أنه لم يكن بمستوى...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
راجعنا شركة الاتصالات واتضح أن التوقيع لا يتوافق مع توقيع الوالدة المندوب الذي تسلم الذهب أكد أنه سلمه إلى سيدة أخرى اشتكت مواطنة من ان والدتها القطرية تعرضت لعملية انتحال شخصية، زجت بها فى السجن، بدون وجه حق، وأن والدتها المسنة 58 عاماً تعاني من مشاكل صحية من بينها أمراض مزمنة وضعف في السمع إلى جانب مشاكل في الكلى، وفور النطق بالحكم اصابتها جلطة خفيفة، اودعت على إثرها المستشفى. وتقول الشاكية ان المشكلة بدأت حينما اتصلت سيدة بوالدتها تطلب منها ارجاع الذهب الذي أخذته، واستغربت والدتها من هذا الاتصال، وأكدت لها انها لم تتسلم منها أي شئ، ولا تعرفها أصلاً، لكن المتصلة اكدت لها ان بطاقتها الشخصية معها، وطلبت مبلغ 250 ألف ريال ثمن الذهب، ونحن أصلاً لا نملك هذا المبلغ، والوالدة ليس لديها مصدر دخل سوى راتب الضمان الاجتماعى. وبالتدقيق فى الموضوع اتضح لنا ان الوالدة كانت ضحية احدى السيدات التى ترتبط بصلة نسب مع عائلتنا، وقامت الاخيرة بالحصول على البطاقة الشخصية للوالدة لتخليص معاملة تتعلق باستخراج تقرير طبي ومراجعة الضمان الاجتماعي بتكليف من الوالدة، ويبدو انها استخدمت البطاقة فى استخراج شريحة موبايل من اوريدو باسم الوالدة، كما قامت بارسال موقع المنزل لتاجرة انستغرام تتعامل في الذهب، على اساس ان الوالدة هى من تتعامل معها، مع ان والدتنا سيدة مسنة وليس لديها اى تعاملات تجارية او مالية مع اى احد، ولا تفهم اصلا فى هذه السوالف، وتعليمها لا يتعدى فك الخط. وتابعت الشاكية: راجعنا شركة الاتصالات واتضح أن التوقيع على طلب الشريحة لا يتوافق مع توقيع الوالدة مما يثبت واقعة التزوير، كما ان المندوب الذى تسلم الذهب لم يتعرف على الوالدة، واكد انه سلم الذهب الى سيدة اخرى، ولكن القاضى ظل متمسكا بأدلة واهية وهى البطاقة الشخصية للوالدة التى مع الشاكية واللوكشن الخاص بمنزلنا مع ان هذه الادلة ليست ثبوتية فبامكان اى شخص ان يحصل على بطاقة شخص آخر ويستخدمها استخداما سيئا، كما يمكن لأى شخص ان يبعث لوكشن اى عقار عبر تطبيق واتساب دون حتى أن يضطر إلى دخول المنزل. وختمت الشاكية بقولها: كلفنا محاميا لمتابعة القضية وطعنا فى الحكم اكثر من مرة لكن القاضى لايريد السماع لنا، مع ان القضية بها ثغرات كثيرة لا تخفى على احد، ووالدتنا مريضة وتحتاج الى رعاية طبية، خصوصا بعد تدهور حالتها النفسية بسبب التهمة الشنيعة التى اتهمت بها زوراً وبهتاناً.
2815
| 27 يناير 2019
لم يسترد شيك الأمانة بعد تسديده فقدم للقضاء بتهمة تحرير شيك بدون رصيد بنك يطالب بفوائد قرض من عميل والقضاء يحيل الدعوى للمداولة دعوى ضد عميل وضامنيه لمطالبتهم بتسديد فوائد بعد التقاعس عن السداد اقترضا لشراء عقار وشركة البناء لم تبنِ المشروع فطالبا بفسخ عقديّ القرض والفوائد تنظر الدوائر القضائية في العديد من الدعاوى المرفوعة من بنوك ومصارف وأفراد ومؤسسات للمطالبة بحقوقهم المالية والعقدية في قروض أو تسهيلات بنكية أو بطاقات ائتمانية، نتيجة أخذ قروض شخصية بمبالغ كبيرة وباتوا غير قادرين على سدادها. وتكشف الدعاوى أنّ القروض الشخصية هي نتاج عقود وهمية أو عقود غير مدروسة، وبالتالي الحصول على دفاتر شيكات حيث يقوم أفرادها بتحريرها وهم غير قادرين على السداد إلى أن تتراكم القيمة المالية للقروض وفوائدها البنكية، وهؤلاء يتعثرون في الدفع وتحيلهم الجهات الأمنية للقضاء. وهناك الكفلاء أو الضامنون الذين يكفلون أقرباء وأصدقاء عند أخذ القرض، وتسمى كفالتهم بالتضامنية ويجدون أنفسهم بعد تعسر السداد جنباً إلى جنب المقترضين يواجهون تهم التقصير والتخلف عن السداد ويحالون إلى المحاكمة. ــ تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه بدد شيكاً سلم إليه على سبيل الأمانة، وأمام محكمة الجنح تمت تبرئته. تحكي مدونات القضية أنّ العميل لديه مديونية في بنك، واستعمل شيكاً سلم إليه على سبيل الأمانة لسداد مديونية أخرى، ولم يسترد الشيك بعد سداد تلك المديونية، ونشأت لدى البنك مديونية جديدة، وعندما قام باستعمال الشيك للسداد، تبين عدم وجود رصيد لدى الشاكي، فقد استعمل البنك الشيك في غير الغرض الذي صدر من أجله، لذلك أصدرت المحكمة قراراً بتبرئته من تهمة خيانة الأمانة. ــ الواقعة الثانية، أقام شخص دعوى قضائية أمام القضاء المدني مطالباً بإلزام المطعون ضده أن يؤدي له مبلغاً، ويمثل قرض سيارة والفوائد المستحقة عليه بواقع 13% سنوياً. وقد قضت المحكمة بإلزام المطعون ضده أن يؤدي مبلغاً مالياً دون الفوائد، فرفع البنك دعوى فرعية مطالباً بمبلغ الفوائد. وميزت محكمة التمييز الحكم، وألزمت المطعون ضده بالمصاريف، وأحالتها لمحكمة الاستئناف للنظر فيها مرة أخرى، وصادرت الكفالة البنكية. ــ الواقعة الثالثة، أن بنكاً أقام دعوى أمام المحكمة المدنية مطالباً بإلزام مقترض مع كفلائه الضامنين بأن يسددوا مبالغ مالية مع الفوائد المقررة لها، وقد تقاعسوا عن السداد. وندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت بإلزام المطعون ضدهم أن يؤدوا المبلغ المطلوب مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ الدعوى حتى السداد. تفيد حيثيات الحكم بأنّ القواعد العامة هي التي تحكم العقد، والعقد شريعة المتعاقدين، وهو يحدد التزام الكفيل بالمقدار والشروط، ولا يترتب بطلان ذلك إلا بنص قانوني، والثابت في نص الكفالة بين الأشخاص أنها صدرت لهم بناءً على موافقة البنك على منحهم القروض والتسهيلات المصرفية وتبعاً لذلك يكون لزاماً على البنك الالتزام بالكفالة التضامنية. وقضت المحكمة برفض دعوى الطعن وإحالتها لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد. ــ الواقعة الرابعة، لشخص بدد شيكات تسلمها من المجني عليه بعد أن قام ببيع حصته في مشروع مما سبب له ضرراً. وتقدم المجني عليه بدعوى مدنية، وقضت محكمة الجنح بحبس المتهم 3 سنوات وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عن تهمة التبديد، وإحالته للقضاء المدني لمطالبة المجني عليه بحقوقه. وأمرت المحكمة بإعادته لمحكمة الاستئناف للنظر فيه من جديد. ــ الواقعة الخامسة، لشخصين قدما طعناً أمام المحكمة طالبين فسخ عقد ورد مبلغ 164 ألف ريال والفوائد، وفسخ عقد القرض ورد المبالغ التي استلماها من بنك مع الفوائد، والتعويض لهما بمبلغ 250 ألف ريال عما أصابهما من ضرر مادي وأدبي، وأنهما بموجب العقد اتفقا على شراء وحدة سكنية، وقاما بعقد اتفاقية قرض من بنك بفائدة قدرها 8% قابلة للتغير لتمويل شراء العقار السكني على أن يقوم البنك بدفع قيمة القرض عبر أقساط تدفع مباشرة للشركة التي تقدمت بالدعوى القضائية. وأخلت الشركة بتعاقدها لعدم شروعها في البناء، وقام الشاريان بسداد دفعات القرض دون أن يربطا سداد الدفعات بالتقدم في أعمال البناء حفاظاً على أموالهما، مما ألحق بهما أضراراً مادية وأدبية. وبعد أن طلب البنك السداد، طالبهما بسداد الفوائد لتمويل عملية الشراء، ولكن الشاريين توقفا عن السداد وهنا طالبهما البنك بالدفع لإخلالهما بالعقد. وقضت المحكمة بفسخ عقد البيع، وإلزام الشركة البانية للمشروع بأن تؤدي للشخصين تعويضاً مالياً وأدبياً قدره 50 ألف ريال. وتوجه الطاعنان المتضرران لمحكمة التمييز لأخذ التعويض، وصدر الحكم بأنّ القانون أجاز للدائن الذي أجيب إلى فسخ العقد أن يرجع بالتعويض على المدين إذا لم يلتزم المدين بتنفيذ بنود الاتفاق أو العقد، ولكن في حال فسخ العقد لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر بفسخ العقد ولم يعول على بند الإعفاء الاتفاقي من التعويض الذي تضمنه عقد البيع باعتباره لم يعد قائماً بعد انتهاء الحكم إلى القضاء بفسخ العقد، مما يقضي رفض الطعن المقدم من الشاكيين. المحامية منى المطوع: الشيكات البنكية تورط مقترضين في مخالفات قانونية الكفالة التضامنية للمقترض تورط آخرين في القروض الشخصية قالت المحامية منى المطوع: إنّ خطورة القروض تكمن في الكفالات التضامنية التي تعني أن يكفل الشخص شخصاً آخر كفالة تضامنية، وفي حال تخلفه عن السداد أو عدم مقدرته على ذلك يخصم مبلغ القرض من كفيله، وهنا يترتب على الكفيل مطالبات هو في غنى عنها. وأوضحت أنّ البنوك تأخذ من المقترض شيكاً موقعاً على بياض، كضمان لحقها وفي حال عدم السداد خلال شهر أو شهرين يحق للبنك ملء بيانات الشيك بكامل القرض وتقديمه للمحكمة حتى وإن سدد المقترض أغلب القرض أو جزءا كبيرا من قيمته. ونوهت بأنّ المقترض بموجب عقد موقع يعطي بموجبه الحق للبنك تحرير الشيك في حال تخلفه عن السداد، مضيفة أنّ أغلب المشكلات المنظورة أمام محاكم الشيكات والجنح تأتي من جراء التوقيع على شيكات بياض دون قراءة اشتراطات البنوك قبل استلام القرض، وفي حال التخلف عن السداد يقع في المحظور. وقالت المحامية منى المطوع إنّ هذا النوع من العقود يسمى عقود الإذعان، لأنّ المقترض يوقع عليها مرغماً أمام حاجته للقرض. إنّ كثرة قضايا الشيكات في المحاكم بسبب غياب الرقابة على إعطاء دفاتر الشيكات لأشخاص رواتبهم بسيطة وليست لديهم إمكانية السداد على المدى البعيد، منوهة بوجود رابط بين القروض الشخصية والشيكات لأنّ المقترض يمنح دفتر شيك ويحرر عدداً من الشيكات لآخرين لبدء العمل أو لإثبات حسن نيته ثم يفاجأ بتورطه بقضية شيك من غير رصيد نتيجة قرض غير مدروس، وقضية ثانية هي تورطه في قرض لا يقوى على سداده. وأوضحت أنّ تعسر المقترضين في تسديد قيمة القروض الشخصية أدى لزيادة جرائم الشيكات في المحاكم بسبب غياب الرقابة من قبل القطاع المالي والبنوك على منح دفاتر الشيكات لغير القادرين على السداد أو لذوي الرواتب البسيطة الذين لا يواظبون على السداد شهرياً. وقالت إنّ الرابط وثيق بين القروض الشخصية والشيكات، لأنّ صاحب القرض أو المقترض يحصل على دفاتر شيكات لتحريرها للمتعاملين معهم، مؤكدةً أنّ القائمين على القطاع المالي يقع على عاتقهم مسؤولية وضع ضوابط على المقترضين. وأشارت إلى أنّ الحل يقع على القائمين على القطاع المالي بوضع اشتراطات مشددة على البنوك حتى لا تمنح دفاتر شيكات لأيّ شخص، وضرورة تحديد سقف لرواتب الأشخاص المتقدمين بالحصول على قرض، وبالتالي من يثبت عليه تحرير شيك من غير رصيد أن يسحب منه دفتر الشيك الخاص به ولا يعطى له إلا بعد دراسة وضعه المالي. وأكدت أهمية تكثيف التوعية المجتمعية للتحذير من مخاطر تحرير شيكات من غير رصيد، وخطورة الدخول في شراكات تجارية أو أنشطة وهمية والحصول على قروض من أجل ذلك دون عمل دراسة جدوى. المحامي سامي أبو شيخة: إعطاء دفاتر شيكات لأشخاص غير قادرين على السداد مخالفة قانونية قال المحامي سامي أبو شيخة إنّ القروض الشخصية التي توافق عليها البنوك، تمنح بموجبها دفاتر شيكات، ويقوم المقترض بتحرير تلك الشيكات لأشخاص بدون سبب، ومع عدم التأكد من قدرته على السداد في الوقت المستحق، وهنا يقع في مخالفتين هما تحرير شيك بدون رصيد والقرض في حال تخلفه عن سداده. وأضاف إنّ للقروض الشخصية آثارا سلبية على الحياة الشخصية والاجتماعية والأسرية للمقترض، كما تكلف القروض الشخصية التي تحولت لظاهرة مقلقة الدولة مبالغ باهظة أثرت على الاقتصاد الوطني، منوهاً بأنّ الحل في يد الأجهزة الحكومية التي يقع على عاتقها وضع ضوابط تحد من إعطاء دفاتر الشيكات لأيّ شخص، وأنه يتطلب لمنحها شروط معينة مثل مدة محددة لإعطاء دفاتر شيكات أو منعها في حالات. وحمل الجهات المختلفة مسؤولية إعطاء دفاتر شيكات لأشخاص ليست لديهم القدرة على السداد مستقبلاً. المحلل الاقتصادي فوزي عبدالله: اقترح لجنة من البنوك لدراسة أحوال المتعسرين في القروض 30 % نسبة القرض على الدخل الشهري للمقترض لضمان قدرته على السداد أكد السيد فوزي عبدالله محلل اقتصادي ضرورة تكاتف الجهات الاقتصادية المعنية من أجل وضع ضوابط مشددة للحد من ظاهرة القروض الشخصية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، وأدت إلى تعسر الكثيرين من المقترضين لعدم قدرتهم على السداد بسبب وقوعهم ضحايا أعمال تجارية صورية وشركات وهمية وعدم وجود ضمانات لهم. وقال إنني أرى أنه يفترض على المصارف المالية منح القرض للشخص بما لا يتجاوز الـ 30% من راتبه أو مدخوله الشهري، وألا يتجاوز الـ 40% من الدخل الشهري للشركات التجارية التي تريد الحصول على قرض، لضمان تسديده في وقت قصير بدلاً من الانتظار لسنوات طوال. وأضاف إنه يفترض من المقترض أن يقدم على القرض حسب الحاجة إليه دون أن يورط نفسه في ديون مرهقة لا يمكنه سدادها، وأن يدرس وضعه المالي والاقتصادي بشكل جيد، ويضع في اعتباره تأثير القرض في حال عدم الإيفاء به على حياته الشخصية والاجتماعية، والكثير منها يؤدي به إلى قاعات القضاء. ورأى أنه يفترض من الجهات المالية التحري عن المتقدمين بطلبات قروض قبل منحهم إياه، من أجل التأكد من رواتبهم ومدى قدرتهم المالية على الدفع، والكشف عن الشركات الفعلية والوهمية وتوعية المجتمع بها حتى لا يقعوا ضحايا الربح السريع. واقترح أن تقوم البنوك بتشكيل لجنة مالية مختصة تتحرى عن أحوال المقترضين، وتدرس إمكاناتهم قبل منحهم قروضا، وتدقق في حساباتهم المالية وأملاكهم العقارية للتأكد من جدية القرض، منوهاً بأنه لابد من التأكد من قدرته على الدفع في حال تقدم للحصول على قرض للمرة الثانية، وأنه عند تعسره في المرة الأولى أن يعطى القرض بنسبة 15% في المرة التالية حتى لا يتعثر. وحث وسائل الإعلام المختلفة على إرشاد الشباب وتوعيتهم بمخاطر الاقتراض بنسبة تزيد على الحاجة، وأن يتم توظيف القرض في أمور مهمة مثل شراء العقار أو علاج أو تعليم وعدم إنفاقه في مشروعات غير مدروسة. محامي التمييز شاكر عبد السميع: القروض الشخصية بالملايين والمتعثرون ضحايا عقود وهمية أوضح محامي التمييز شاكر عبد السميع مستشار قانوني أنّ بعض المقترضين يوقعون على عقود كثيرة، تحمل في بنودها ضمانات مالية تتجاوز قيمة القرض نفسه، وكثيرون لا يقرأون العقود بدقة، ويقوم البعض على إثر ذلك بالتوقيع على شيكات ضمان من أجل ضمان القرض، موضحاً أنّ المقترض يوقع على شيكات ضمان تحت ضغط الحاجة. وأضاف إنّ القرض قد يكون لشراء سيارة أو منزل أو تملك عقار، ومقابل هذه الحاجة الماسة يوقع على شيك لضمان الحصول عليه، مشيراً إلى أنّ بعض القروض قد تكون لحاجة ماسة مثل العلاج أو الدراسة. ونوه بأنّ الكثير من العقود المبرمة بين المقرض والمقترض مدونة بخط لا يقرأ وببنود كثيرة محررة باللغة العربية، ولكن أغلب المقترضين لا يقرأون العقود الموقع عليها، مضيفاً إنّ الكارثة تقع إذا تعسر الشخص عن السداد لأيّ سبب ثم يجد نفسه في قاعات القضاء. وذكر أنّ المقرضين يغالون في الضمانات فإذا تعسر المقترض فإنّ المشكلات المالية تتراكم عليه وتنعكس على حياته الاجتماعية وتؤثر على مستقبله وعمله وحتى وضعه المعيشي. وقال المحامي شاكر عبد السميع: إنّ عدداً من الحالات المنظورة أمام القضاء المدني بسبب الدخول في عقود استثمارية غير مدروسة، التي في الأغلب مدونة ببنود غير مفهومة، وعندما يحصل على القرض يبدده في أمور لا قيمة لها دون مراعاة لموعد تسديد القرض للبنك، وعندها يعجز عن السداد. وأضاف إنّ القروض الشخصية تقدر بالملايين، والمتعثرون عن السداد ليست لديهم القدرة على السداد بسبب عدم تدبر الأمر من البداية أو التوقيع على عقود وهمية وعدم قراءة الشروط التي تضمن حق المقرض أكثر من حق المقترض ثم يلجأ للجهات الخيرية والإنسانية ويطالبها بالسداد. وعلل ظاهرة القروض الشخصية بأنها تعود لأسباب واهية مثل الدخول في مشروع تجاري أو السفر وغيره، منوهاً بأنها باتت ظاهرة مقلقة لأنّ الأغلب يفضل الاقتراض ولا يسعون لتدبر أمورهم بالادخار أو تصريف حياتهم بشكل يتلاءم مع أوضاعهم المعيشية.
26773
| 03 يناير 2019
حكمت المحكمة الجنائية غيابياً بمعاقبة شاب اعتدى عمداً على المجني عليه عندما كان يجمع الأعشاب لأغنامه، وبتغريمه مبلغ 2000 ريال عما نسب إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة اتهمت شاباً بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. تفيد وقائع الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة، أنّ المجني عليه كان يوم الواقعة بالقرب من مواقف سيارات عمومية يجمع الأعشاب التي أزالها العمال ثم يحملها لدواب وأغنام كان يربيها. يوم الواقعة، حضر المتهم بسيارته، وراقب المجني عليه، وتبين انه يجمع الأعشاب لنفسه، وعندما رفض المجني عليه سماع كلامه بعدما طلب منه التوقف عن جمع الأعشاب، قام المتهم بالاعتداء عليه عمداً، وضربه على وجهه حتى نزف دماً. وتنص المادة 309 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى عمداً على جسم غيره بأي وسيلة ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها.
1327
| 02 يناير 2019
حكمت المحكمة الابتدائية ببراءة شخصين من تهمة سرقة منزل لعدم اكتمال الأدلة وثبوتها في حقهما. فقد اتهمت النيابة العامة شخصين وقدمتهما للمحاكمة الجنائية بوصف أنهما سرقا المبلغ النقدي والمملوك للمجني عليه وكان ذلك من مسكنه. ثانيا: دخلا مسكن المجني عليه بدون رضائه وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا وبقصد ارتكاب جريمة موضوع الوصف، وكان ذلك بواسطة الكسر. قال المشتكي إنّ المتهمين قاما بسرقة مبلغ وقدره 200 ألف ريال ريال ودفتر شيكات وبطاقة صراف آلي، وعند وصوله لمنزل قريبه شاهد الباب الخارجي مكسورا وقد سرقت كل محتويات الغرفة، وعثر على مطرقة وأدوات حديدية لوازم السرقة. وكان المشتكي قد شاهدهما يخرجان ومعهما أكياس يوجد بها أغراض لم يتمكن من معرفتها. ومن المقرر قانونا أن القصد الخاص يشترط في السرقة أو نية الغش، فيجب أن يكون المتهم قد اختلس الشيء بنية تملكه أو حيازته نهائيا، لأن الاستيلاء بقصد الاستعمال المؤقت لا يكفي في القصد الجنائي، ولذلك برأتهما المحكمة لعدم ثبوت الأدلة
2755
| 01 يناير 2019
حكمت المحكمة الجنائية بقبول معارضة شاب أحيل إلى القضاء بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه، إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمه 3 آلاف ريال. وقضت بتعديل الحكم المعارض فيه فيما قضى بشأن الاتهام الثاني الى الاكتفاء بتغريمه مبلغ 500 ريال. وكانت النيابة العامة قدمت شاباً للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه أحرز بغير ترخيص ذخائر سلاح، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بحبسه لمدة سنة وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال عن التهمه الاولى وبمصادرة الذخائر المضبوطة. ثانياً بتغريمه مبلغ 1000 ريال عن تهمة السكر. وتقدم الوكيل القانوني للمتهم بطلب تخفيف الحكم لكونه في مقتبل العمر وحفاظاً على مستقبله. وحيث ان المحكمه طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة واطمأنت لأدلة الثبوت التى استند إليها الحكم المعارض فيه ووجدت فيما تضمنته من أسباب ما يكفى لحمله لما انتهى إليه من قضاء بإدانة المتهم وبشأن العقوبة المقضى بها فالمحكمة تخففها إلى الاكتفاء بتغريمه 500 ريال.
1173
| 30 ديسمبر 2018
طالبت سيدات مطلقات ومتضررات من الخلافات الزوجية الجهات المعنية بالنظر في الإجراءات القانونية بحقهنّ من نفقات عدة ومتعة وحضانة أطفال، وأنها تطول في دوائر التقاضي بسبب مماطلة بعض الأزواج وتغيبهم عن جلسات المحاكمة أو تهرب البعض من تحمل نفقات الحياة الاجتماعية لهنّ ولأطفالهنّ. وأوضحن أنّ الكثيرات ممن تضررنّ من الخلافات الزوجية، وتسبب الطلاق في شرخ حياتهنّ، وأصبحن معلقات لسنوات أي لا مطلقة ولا متزوجة، وذلك بدافع الانتقام والإهمال، وأنهنّ يطالبن بقوانين ملزمة للأزواج بالبحث في أحوالهم المالية والمهنية للتأكد من مدى القدرة على الإنفاق، وعدم التذرع بضعف الراتب. وطالبن بإجراءات تخفف من أمد التقاضي أمام دوائر محاكم الأسرة، عن طريق توفير خدمات إلكترونية سريعة تستقطع من راتب الزوج أو أملاكه أو أرصدته لتستلم الزوجة أو المطلقة حقوقها في وقت وجيز، إضافة إلى تسريع إجراءات رفع دعاوى إثبات الحالة أو النفقة أو العدة أو حضانة الأبناء حيث انّ الإطالة تعرض حياة الصغار للتشتت والضياع. وتنظر دوائر محكمة الأسرة في آلاف الدعاوى الزوجية من طلاق وخلع وانفصال وفسخ عقد نكاح وحضانة وخلافات مالية، والتي تطول بسبب غياب أحد الأطراف عن جلسات التقاضي أو سفر أحدهما أو مماطلة طرف في الحضور، مما يطيل أمد الدعوى وهذا يؤثر على مطالبات المطلقات أو المعلقات بشأن نفقات معيشية تقيهنّ الحاجة لحين انتهاء الفصل في الدعاوى. قالت مواطنة (أ. م)، وهي حالة تراجع المحاكم من أجل الحصول على نفقة: عمري تجاوز الـ 50 عاماً، وقضيت حياتي في خدمة زوجي وبيتي، وكانت لديّ صديقة تزورني باستمرار تؤازرني، وفي يوم من الأيام فوجئت بزوجي تزوج صديقتي. ورفعت قضية أمام محكمة الأسرة مطالبة بالنفقة والطلاق، وعلمت من خلال حالات سيدات يراجعن المحاكم مثلي أنّ القاضي يحكم بنفقة تبعاً لظروف الزوج المالية، فقد يكون 500 ريال أو 1000 ريال حسب مقدور الزوج. وبعض الزوجات ممن لا يرفعن دعاوى أمام القضاء يلجأن للشؤون الاجتماعية للحصول على راتب مطلقة، وهو بالكاد يكفي لقمة العيش بسب بالغلاء في كل شيء. كما أنّ بعض المطلقات يطالبن بمسكن مناسب، ولكن الكثير من الأزواج يقدم للمحكمة إثبات بوجود غرفة ومطبخ ومسكن صغير لزوجته وابنه مثلاً أو ملحق خارجي في منزل زوجته الثانية، بهدف التأثير السلبي على طليقته لتعود إليه أو للانتقام منها لأنها جعلته متهماً في المحاكم. يذكر أن نيابة الأسرة قدمت ما بين عامي 2014 و 2017 حوالي 385 بلاغاً بشأن خلافات زوجية ومطالبات بنفقات مالية للزوجات والمطلقات والأبناء، للقضاء أمام دوائر محكمة الأسرة.
1663
| 10 ديسمبر 2018
قضت محكمة الأسرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بفسخ عقد نكاح زوجة، نتيجة الشقاق والخلاف بينها وبين زوجها، وإلزامه دفع نفقة عدة قدرها 6آلاف ريال، وإلزامه دفع نفقة للمحضونين قدرها 6 آلاف ريال، وإلزامه دفع أجرة حضانة قدرها 1000 ريال لكل طفل، وإلزامه توفير مسكن ملائم. تفيد مدونات القضية أنّ المدعية طلبت في دعوى أمام محكمة الأسرة الكلية وبصفة مستعجلة إلزام المدعى عليه زوجها ان يؤدي لها مبلغ 10 آلاف ريال نفقة شهرية، وفسخ عقد الزواج وتطليقها لسوء العشرة وعدم الاتفاق، وإلزام الزوج بنفقة متعة قدرها 300 ألف ريال، وإلزام الزوج بمبلغ العدة وقدره 30 ألف ريال، وإلزامه نفقة قدرها 10 آلاف ريال نتيجة امتناعه عن نفقة المطعم والكسوة والمسكن. كما طلبت في دعواها إلزام المدعى عليه زوجها بنفقة شهرية للصغار قدرها 15 ألف ريال، و500 ريال أجرة حاضنة، ومسكن جديد وسيارة وخادمة، وإلزامه بأتعاب المحاماة. تحكي الواقعة أنّ الزوجة لديها عقد شرعي صحيح ورزقت منه بأولاد، وهو يسيء معاملتها ويعتدي عليها بالضرب، فيما رد الزوج في دعوى مماثلة بأنّ زوجته لا تطيعه وتعامله معاملة غير جيدة. وجاء في تقرير الحكمين من أهل الطرفين أنّ الشقاق مستحكم بينهما، وأنّ الإساءة مشتركة بين الطرفين، وإصرار الزوجة على التفريق بينما أصر الزوج على مواصلة الحياة الزوجية. وظلت الزوجة تطالب بالطلاق مرات عديدة، وقدم لها الزوج مبلغ 30ألف ريال كترضية إلا أنها رفضت ذلك. يذكر أن نيابة الأسرة قدمت ما بين عامي 2014 و 2017 حوالي 385 بلاغاً بشأن خلافات زوجية ومطالبات بنفقات مالية للزوجات والمطلقات والأبناء، للقضاء أمام دوائر محكمة الأسرة.
2627
| 10 ديسمبر 2018
طالبت سيدات متضررات من الخلافات الزوجية بإيجاد حلول للمعلقات منهنّ، اللواتي يعمد أزواجهنّ إلى تعليق حياتهنّ وهجرهنّ فلا مطلقات ولا متزوجات، ويعشن حياتهنّ في غرف ضيقة ببيوت أسرهنّ أو أقاربهنّ، وكثيرات يراجعن دوائر المحاكم الأسرية للمطالبة بنفقات شهرية وعلاجية ودراسية لأطفالهنّ. وقلنّ لـالشرق: إنّ احوال المعلقات أسوأ من حالات المطلقات لأنّ بعض الأزواج يعمدون إلى توقيف حالهنّ، وحرمانهنّ من النفقات الشهرية، بدافع الانتقام والإهمال، وأضفن انّ الوضع يسوء كثيراً إذا كانت الزوجة حاصلة على تعليم متوسط أو لا تعمل أو بمستوى مالي بسيط. الشرق تابعت بعض الحالات: فالحالة الأولى، لزوجة تعاني من قسوة الأب على أطفاله، ونتيجة للمعاملة القاسية التي يلقاها الصغار من والدهم تمكن والد الزوجة من أخذهم لبيته لأنّ الأب لا يقدر قيمة الحياة الاجتماعية. أزواج لا يدفعون النفقة وتوجهت الزوجة للقضاء ورفعت دعوى نفقة شهرية لها ولأطفالها، بخلاف نفقة الحضانة، وجاء الحكم لصالحها باستقطاع شهري من حساب الزوج عن طريق البنك الذي ينزل فيه راتبه، ولكنها تشتكي من عدم كفاية المبلغ المرصود لها للإنفاق بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وفي حال طلبت زيادة النفقة فإنّ المحكمة تنظر في دعوى جديدة التي تقوم على مدى قدرة الزوج وراتبه الشهري في إعالة أسرة وأطفال. ــ والحالة الثانية، قالت: طلقت من زوجي، ولدي أطفال يدرسون في مدارس وجامعات، وينفق والدهم عليهم خلال مراحل الدراسة ولكن لم يوفر لهم مسكناً ملائماً وأنا أسكن مع أسرتي في بيت واحد التي تنفق على صغاري في ظل غلاء المعيشة. وأضافت أنّ أسرتها رفضت اللجوء للقضاء لأنه من العيب لدى أفراد الأسرة أن ترفع دعوى تطالب بالنفقة لوجود إخوانها الذين ينفقون عليها، ومن الممكن ان تتدبر أمورها وستر حالها. ــ والحالة الثالثة، لسيدة ظلت معلقة لسنتين، لا متزوجة ولا مطلقة، ولديها أطفال من زوجها الذي لا ينفق عليها ولا على بيته.ورفضت أسرتها التوجه للمحاكم لرفع دعوى نفقة زوجية، وتكفل بها والدها وتقوم من خلال مبالغ بسيطة بالإنفاق على حياتها المعيشية من خلال شراء أساسيات المأكل والمشرب. وعن طريق أقارب ومعارف تمكنوا من إعادة الزوجة لبيتها، ورجعت المياه لمجاريها. وقالت إنّ الكثير من الأسر ترفض أن ترفع بناتها دعاوى نفقة أمام القضاء، لأنّ الناس يريدون من عائلتها وأقاربها أن يتكفلوا بنفقات الزوجة المتضررة وإعالة أبنائها. متاعب نفسية ــ والحالة الرابعة، لمسنة عاشت من زوجها سنوات طوال ثم طلقها زوجها، ورفعت دعوى أمام القضاء التي قضت لها بنفقة شهرية قدرها 2000 ريال، إلا أنها تشتكي عدم كفاية المبلغ لشراء شيء بسبب الغلاء إضافة لحاجتها لمسكن مناسب وخادمة تعولها بعد سنوات العمر الطويلة. ــ والحالة الخامسة، تقول: إنّ المحكمة الأسرية تقدر نفقة حسب راتب الزوج وقدرته المالية، فقد تكون 1000 ريال أو 2000 أو 500 ريال لكل طفل، وهي بالكاد تكفي حاجة الطعام أما شراء الملابس واحتياجات المدارس فهي متروكة لأهل الخير. وأضافت أنّ المتاعب النفسية التي تواجهها المطلقة أو المعلقة في المحاكم جراء إهمال الزوج لبيته وأسرته، وكثيرون يتركون زوجاتهم ويهجرون بيوتهم لأشهر بدون إنفاق ولا كسوة، ولديهم ما بين 3و7 أطفال في المدارس أو في الحضانة ويحتاجون إلى مصروفات مالية وعلاجية.
10297
| 10 ديسمبر 2018
مماطلة أزواج والتغيب عن جلسات المحاكم يطيلان أمد التقاضي متضررات يطالبن بخدمات إلكترونية لتسريع استلام نفقاتهنّ المالية طالبت سيدات مطلقات ومتضررات من الخلافات الزوجية الجهات المعنية بالنظر في الإجراءات القانونية بحقهنّ من نفقات عدة ومتعة وحضانة أطفال، وأنها تطول في دوائر التقاضي بسبب مماطلة بعض الأزواج وتغيبهم عن جلسات المحاكمة أو تهرب البعض من تحمل نفقات الحياة الاجتماعية لهنّ ولأطفالهنّ. وأوضحن أنّ الكثيرات ممن تضررنّ من الخلافات الزوجية، وتسبب الطلاق في شرخ حياتهنّ، وأصبحن معلقات لسنوات أي لا مطلقة ولا متزوجة، وذلك بدافع الانتقام والإهمال، وأنهنّ يطالبن بقوانين ملزمة للأزواج بالبحث في أحوالهم المالية والمهنية للتأكد من مدى القدرة على الإنفاق، وعدم التذرع بضعف الراتب. وطالبن بإجراءات تخفف من أمد التقاضي أمام دوائر محاكم الأسرة، عن طريق توفير خدمات إلكترونية سريعة تستقطع من راتب الزوج أو أملاكه أو أرصدته لتستلم الزوجة أو المطلقة حقوقها في وقت وجيز، إضافة إلى تسريع إجراءات رفع دعاوى إثبات الحالة أو النفقة أو العدة أو حضانة الأبناء حيث انّ الإطالة تعرض حياة الصغار للتشتت والضياع. وتنظر دوائر محكمة الأسرة في آلاف الدعاوى الزوجية من طلاق وخلع وانفصال وفسخ عقد نكاح وحضانة وخلافات مالية، والتي تطول بسبب غياب أحد الأطراف عن جلسات التقاضي أو سفر أحدهما أو مماطلة طرف في الحضور، مما يطيل أمد الدعوى وهذا يؤثر على مطالبات المطلقات أو المعلقات بشأن نفقات معيشية تقيهنّ الحاجة لحين انتهاء الفصل في الدعاوى. مطلقات يطالبن بنفقات شهرية وعلاجية طالبت سيدات متضررات من الخلافات الزوجية بإيجاد حلول للمعلقات منهنّ، اللواتي يعمد أزواجهنّ إلى تعليق حياتهنّ وهجرهنّ فلا مطلقات ولا متزوجات، ويعشن حياتهنّ في غرف ضيقة ببيوت أسرهنّ أو أقاربهنّ، وكثيرات يراجعن دوائر المحاكم الأسرية للمطالبة بنفقات شهرية وعلاجية ودراسية لأطفالهنّ. وقلنّ لـالشرق: إنّ احوال المعلقات أسوأ من حالات المطلقات لأنّ بعض الأزواج يعمدون إلى توقيف حالهنّ، وحرمانهنّ من النفقات الشهرية، بدافع الانتقام والإهمال، وأضفن انّ الوضع يسوء كثيراً إذا كانت الزوجة حاصلة على تعليم متوسط أو لا تعمل أو بمستوى مالي بسيط. الشرق تابعت بعض الحالات: فالحالة الأولى، لزوجة تعاني من قسوة الأب على أطفاله، ونتيجة للمعاملة القاسية التي يلقاها الصغار من والدهم تمكن والد الزوجة من أخذهم لبيته لأنّ الأب لا يقدر قيمة الحياة الاجتماعية. أزواج لا يدفعون النفقة وتوجهت الزوجة للقضاء ورفعت دعوى نفقة شهرية لها ولأطفالها، بخلاف نفقة الحضانة، وجاء الحكم لصالحها باستقطاع شهري من حساب الزوج عن طريق البنك الذي ينزل فيه راتبه، ولكنها تشتكي من عدم كفاية المبلغ المرصود لها للإنفاق بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وفي حال طلبت زيادة النفقة فإنّ المحكمة تنظر في دعوى جديدة التي تقوم على مدى قدرة الزوج وراتبه الشهري في إعالة أسرة وأطفال. ــ والحالة الثانية، قالت: طلقت من زوجي، ولدي أطفال يدرسون في مدارس وجامعات، وينفق والدهم عليهم خلال مراحل الدراسة ولكن لم يوفر لهم مسكناً ملائماً وأنا أسكن مع أسرتي في بيت واحد التي تنفق على صغاري في ظل غلاء المعيشة. وأضافت أنّ أسرتها رفضت اللجوء للقضاء لأنه من العيب لدى أفراد الأسرة أن ترفع دعوى تطالب بالنفقة لوجود إخوانها الذين ينفقون عليها، ومن الممكن ان تتدبر أمورها وستر حالها. ــ والحالة الثالثة، لسيدة ظلت معلقة لسنتين، لا متزوجة ولا مطلقة، ولديها أطفال من زوجها الذي لا ينفق عليها ولا على بيته.ورفضت أسرتها التوجه للمحاكم لرفع دعوى نفقة زوجية، وتكفل بها والدها وتقوم من خلال مبالغ بسيطة بالإنفاق على حياتها المعيشية من خلال شراء أساسيات المأكل والمشرب. وعن طريق أقارب ومعارف تمكنوا من إعادة الزوجة لبيتها، ورجعت المياه لمجاريها. وقالت إنّ الكثير من الأسر ترفض أن ترفع بناتها دعاوى نفقة أمام القضاء، لأنّ الناس يريدون من عائلتها وأقاربها أن يتكفلوا بنفقات الزوجة المتضررة وإعالة أبنائها. متاعب نفسية ــ والحالة الرابعة، لمسنة عاشت من زوجها سنوات طوال ثم طلقها زوجها، ورفعت دعوى أمام القضاء التي قضت لها بنفقة شهرية قدرها 2000 ريال، إلا أنها تشتكي عدم كفاية المبلغ لشراء شيء بسبب الغلاء إضافة لحاجتها لمسكن مناسب وخادمة تعولها بعد سنوات العمر الطويلة. ــ والحالة الخامسة، تقول: إنّ المحكمة الأسرية تقدر نفقة حسب راتب الزوج وقدرته المالية، فقد تكون 1000 ريال أو 2000 أو 500 ريال لكل طفل، وهي بالكاد تكفي حاجة الطعام أما شراء الملابس واحتياجات المدارس فهي متروكة لأهل الخير. وأضافت أنّ المتاعب النفسية التي تواجهها المطلقة أو المعلقة في المحاكم جراء إهمال الزوج لبيته وأسرته، وكثيرون يتركون زوجاتهم ويهجرون بيوتهم لأشهر بدون إنفاق ولا كسوة، ولديهم ما بين 3و7 أطفال في المدارس أو في الحضانة ويحتاجون إلى مصروفات مالية وعلاجية. الاستعلام عن الرصيد والمنع من السفر إجراءان تصدرهما المحكمة في حق أزواج.. إجراءات البنوك الروتينية تؤخر تسليم النفقات المالية للمطلقات أوضح المحامي خليفة الحداد أنّ المسار القانوني للنفقة أمام محكمة الأسرة يبدأ بتقديم المطلقة أو المتضررة دعوى نفقة أمام دوائر الأسرة، ويتم الحكم فيها، وعندها ترفع المطلقة دعوى تنفيذ أمام محكمة تنفيذ الأحكام أسرة للحصول على استقطاع شهري من راتب الزوج عن طريق البنك. وقال إنّ المحكمة تخاطب البنك الذي فيه حساب راتب الزوج أو المطلق، ويتم استقطاع نفقة شهرية إلكترونياً بمجرد استلام راتبه سواء آخر أو أول كل شهر، وفي بعض الحالات تلزم المحكمة الرجل بدفع النفقة في الجلسة مباشرة. أما إذا كان الزوج ميسور الحال وليس لديه راتب فإنّ المحكمة تحجز على بعض أملاكه وثروته لاستقطاع نفقة لزوجته، وفي حال عدم قدرته على الدفع فإنّ المحكمة تقوم بإجراءين هما: استعلام عن أرصدته المالية، ومنعه من السفر، ثم تستقطع من ماله لنفقة زوجته أو طليقته. وأوضح انّ تأخير تسليم بعض النفقات للزوجات أو المتضررات يعود للإجراءات الروتينية من حيث الاستعلام عن الأرصدة المالية، ومخاطبة البنوك، والحجز على أملاكه، وهذا كله يستغرق وقتاً لتأخذ المرأة حقوقها سواء بالدفع الإلكتروني أو الدفع المباشر. ــ من جانبه، علل المحامي محمد حسن التميمي وجود قضايا عالقة في المحاكم بسبب الخلافات الزوجية حول الإنفاق أو شراء بيت أو المساهمة مع الزوج بمال ثم التخلي عنها أو الزواج بأخرى، بغياب الوازع الاجتماعي والنفسي، وتهرب بعض الأزواج من الإنفاق على بيوتهم بحجة عمل الزوجة أو عدم القدرة أو إنفاق الراتب على أمور لا طائل منها. وأكد أنّ الزوج ملزم شرعاً وقانوناً بالإنفاق على بيته وزوجته وأطفاله، وفي حال لجوء الزوجة أو المطلقة للقضاء فإنّ المحكمة الأسرية تقضي لها لحقها في نفقة شهرية ثابتة، مبيناً انّ بعض حالات التأخير بسبب غياب الزوج عن جلسات التقاضي أو عدم قدرته المالية أو ظروفه المرضية. محكمة الأسرة تلزم زوجاً بدفع 13 ألف ريال نفقة عدة وحضانة لطليقته قضت محكمة الأسرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بفسخ عقد نكاح زوجة، نتيجة الشقاق والخلاف بينها وبين زوجها، وإلزامه دفع نفقة عدة قدرها 6آلاف ريال، وإلزامه دفع نفقة للمحضونين قدرها 6آلاف ريال، وإلزامه دفع أجرة حضانة قدرها 1000 ريال لكل طفل، وإلزامه توفير مسكن ملائم. تفيد مدونات القضية أنّ المدعية طلبت في دعوى أمام محكمة الأسرة الكلية وبصفة مستعجلة إلزام المدعى عليه زوجها ان يؤدي لها مبلغ 10 آلاف ريال نفقة شهرية، وفسخ عقد الزواج وتطليقها لسوء العشرة وعدم الاتفاق، وإلزام الزوج بنفقة متعة قدرها 300 ألف ريال، وإلزام الزوج بمبلغ العدة وقدره 30 ألف ريال، وإلزامه نفقة قدرها 10 آلاف ريال نتيجة امتناعه عن نفقة المطعم والكسوة والمسكن. كما طلبت في دعواها إلزام المدعى عليه زوجها بنفقة شهرية للصغار قدرها 15 ألف ريال، و500 ريال أجرة حاضنة، ومسكن جديد وسيارة وخادمة، وإلزامه بأتعاب المحاماة. تحكي الواقعة أنّ الزوجة لديها عقد شرعي صحيح ورزقت منه بأولاد، وهو يسيء معاملتها ويعتدي عليها بالضرب، فيما رد الزوج في دعوى مماثلة بأنّ زوجته لا تطيعه وتعامله معاملة غير جيدة. وجاء في تقرير الحكمين من أهل الطرفين أنّ الشقاق مستحكم بينهما، وأنّ الإساءة مشتركة بين الطرفين، وإصرار الزوجة على التفريق بينما أصر الزوج على مواصلة الحياة الزوجية. وظلت الزوجة تطالب بالطلاق مرات عديدة، وقدم لها الزوج مبلغ 30ألف ريال كترضية إلا أنها رفضت ذلك. زوجة تنتظر النفقة وزوجها يتزوج صديقتها قالت مواطنة (أ. م)، وهي حالة تراجع المحاكم من أجل الحصول على نفقة: عمري تجاوز الـ 50 عاماً، وقضيت حياتي في خدمة زوجي وبيتي، وكانت لديّ صديقة تزورني باستمرار تؤازرني، وفي يوم من الأيام فوجئت بزوجي تزوج صديقتي. ورفعت قضية أمام محكمة الأسرة مطالبة بالنفقة والطلاق، وعلمت من خلال حالات سيدات يراجعن المحاكم مثلي أنّ القاضي يحكم بنفقة تبعاً لظروف الزوج المالية، فقد يكون 500 ريال أو 1000 ريال حسب مقدور الزوج. وبعض الزوجات ممن لا يرفعن دعاوى أمام القضاء يلجأن للشؤون الاجتماعية للحصول على راتب مطلقة، وهو بالكاد يكفي لقمة العيش بسب بالغلاء في كل شيء. كما أنّ بعض المطلقات يطالبن بمسكن مناسب، ولكن الكثير من الأزواج يقدم للمحكمة إثبات بوجود غرفة ومطبخ ومسكن صغير لزوجته وابنه مثلاً أو ملحق خارجي في منزل زوجته الثانية، بهدف التأثير السلبي على طليقته لتعود إليه أو للانتقام منها لأنها جعلته متهماً في المحاكم. نيابة الأسرة تقدم 385 بلاغاً للقضاءبين عامي 2014 و 2017 قدمت نيابة الأسرة ما بين عامي 2014 و 2017 حوالي 385 بلاغاً بشأن خلافات زوجية ومطالبات بنفقات مالية للزوجات والمطلقات والأبناء، للقضاء أمام دوائر محكمة الأسرة. رفضت طاعة زوجها وطالبت بنفقة مالية تقدم مواطن بدعوى أسرية أمام محكمة الأسرة، مطالباً زوجته بالعودة إلى طاعته وبيته، والتزامها بالعلاقات الزوجية التي تربط بينهما، ولكنها ترفض كل محاولاته للم الشمل، ولديه منها أطفال. تفيد الدعوى أنّ الزوجين كثيرا الشجار والخلاف والصراخ، وتتذرع أمام أسرته وأقاربه وأصدقائه بأنه لا ينفق ولا يربي أبناءه ويقسو عليهم، وكان يطلب منها باستمرار حفظ حقه كزوج والالتزام بالحياة الأسرية وضوابطها، وتجنب الانشغال بالصديقات والزيارات الاجتماعية التي دمرت الاستقرار الأسري بينهما. وتقدمت الزوجة بدعوى أمام القضاء بطلب الطلاق، وتخصيص نفقة لها، وأنها تريد تعيش على حريتها بعيداً عن قيود الزوج، والقضية لا تزال منظورة أمام القضاء الأسري. مواطنة تنتظر نفقتها والزوج لا يحضر للمحكمة قالت مواطنة (ن،ح): لقد بنيت مع زوجي بيت العمر كما يسمونه، وأنفقت معه يداً بيد حوالي 400 ألف ريال ثم فوجئت بزوجي يحضر لي زوجة ثانية ويسكنها في بيتي، وعرض عليّ استئجار بيت لي، وعندها رفضت ولجأت للقضاء. وأضافت أنها رفعت دعوى طلاق ومطالبة بحقوقي في البيت الذي دفعت فيه من حر مالي، ولكنه رفض لكوني لجأت للقضاء وهذا أثر على سمعته كثيراً، وعاقبني بالبقاء معلقة بدون طلاق أو زواج. وذكرت أنّ المحكمة لم تحكم لي حتى الآن بنفقة شهرية، لأنّ الزوج كثير التغيب عن الجلسات، ويماطل في استلام إعلانات المحكمة الأسرية للحضور، ولي الآن حوالي شهرين وأنا أراجع من أجل الحصول على حقوقي المالية من زوجي.
9295
| 10 ديسمبر 2018
الشرق أثارت القضية مع مختلف الأطراف المعنية سيدة قطرية اقترضت مليون ريال لبناء بيت الزوجية.. وطردت منه لاحقاً منذ 5 سنوات أدور بين أروقة المحاكم وحصلت على حضانة طفلين ورفض طليقي التنفيذ زوجى يضربني بـ(العجرة) وينعتني بأبشع الألفاظ أمام أولادي والخدم ولأسباب تافهة أهلي خصصوا لى غرفة واحدة مع أبنائي السبعة الذين لم يحتملوا الوضع ورجعوا لأبيهم قدمت للإسكان على بيت حتى ألم شمل أبنائي معي ولم تتم الموافقة على طلبي الجمعيات الخيرية رفضت مساعدتي لسداد مديونيات لعدم وجود حكم قضائي بالحبس مشاكل أسرية عديدة قد لا تجد لها حلولا في أروقة المحاكم، لأسباب عديدة تتعلق إما بمراوغة أحد الأطراف، أو نتيجة لقصور في القوانين المتعلقة بالأسرة. الشرق تفتح ملف القضايا الأسرية التي تعاني منها شريحة كبيرة من السيدات المطلقات اللائى يواجهن تعسفا من قبل أزواجهن في تنفيذ أحكام حضانة الأطفال أو توفير السكن الملائم، وفى السطور التالية نقف على قصة سيدة قطرية على أعتاب الخمسين وأم لسبعة أبناء عانت كثيرا من عنف الزوج الذي يضربها لأتفه الأسباب مما تسبب لها بأضرار جسمانية عديدة منها تمزق القرنية وخلع الكتف وضرر بإحدى الركبتين وضعف الأعصاب باليدين نتيجة للضرب المستمر، اقترضت أكثر من مليون ريال للمساهمة في بناء بيت الزوجية، ومن ثم طردت إلى بيت أهلها، دون أي تعويض عما أنفقته من أموال. الشرق ناقشت الموضوع مع رجال دين ومختصين في القانون وعلم النفس وفيما يلي تفاصيل القضية: تقول السيدة المطلقة: في السابق كان زوجي يعتذر عن ضربي بعد أن يهدأ من فورة الغضب وكنت أسامحه وبعدها زاد الضرب وأصبح أكثر وحشية وباستخدام العصا (العجرة) ونعتني بأبشع الألفاظ وأقذرها أمام أولادي والخدم ولأسباب تافهة لاستدعى كل هذا التهجم. ثم أصبح يطردني من البيت إلى بيت أهلي بعد أن أعدت ترميم البيت كاملاً عن طريق قرض كبير أخذته من البنك وساهم الأهل في التكاليف وبعدها طردني بحكم أن المنزل مسجل باسمه. ورجعت لبيت أهلي وخصصوا لي غرفة واحدة مع أبنائي السبعة الذين لم يستطيعوا التكيف مع الوضع والعيش في غرفة واحدة واضطروا للرجوع إلى بيت أبيهم وأنا ظللت في بيت أهلي وقام زوجي بمنع أولادى من زيارتي كما منعني من زيارتهم في البيت ومرت خمس سنوات وأنا أدور بين أروقة المحاكم حتى تقر عيني برؤية فلذات كبدي وحصلت على حضانة طفلين فقط، وظل الحكم على الورق فقط دون القدرة على التنفيذ حتى بالقوة الجبرية وبقية الأولاد أعمارهم تعدت السادسة عشرة ومنعهم من زيارتي لأني بغرفة في بيت أهلي، فأصبحت استجدي من الجمعيات الخيرية لسداد مديونيات ورفضهم المستمر لطلبي لعدم وجود حكم قضائي بالحبس، وقدمت بالإسكان على بيت حتى ألم شمل أبنائي معي ولم تتم الموافقة على طلبي، علما بأن مديونيتى التي تبلغ أكثر من مليون ريال أنفقتها على ترميم بيت الزوجية الذي طردت منه. الأخصائية النفسية د. هلا السعيد: المجتمعات العربية يكثر فيها هضم حقوق المرأة عبد الله الصعاق قالت د. هلا السعيد الأخصائية النفسية إن الإنسان السوي يجب أن يعامل زوجته وأم أولاده بشكل آدمي وأكثر تحضرا، مشيرة إلى أن المجتمعات الشرقية عموما يكثر فيها هضم حقوق المرأة المعنوية والنفسية، وتعانى الكثير من السيدات من الضرب أمام أطفالهن هذا حسب المؤشرات والدراسات الحديثة، وكثيرا من النساء يعاني من الإهانة المعنوية والجسدية والضرب، ولايتهم الأب بتأثير هذا الفعل الشنيع على ابنه أو ابنته. ويزيد المشكلة تعقيدا طرد الأم من منزلها أمام أطفالها. وأكدت السعيد أن المشاكل الأسرية تدمر حياة جيل كامل من أطفال لم يقترفوا ذنباً سوى وجودهم بين أب وأم لم يشأ لهم القدر أن يكون بينهما استقرار أسري فينشأ الأطفال وهم يفتقدون للحب والتفاهم ويعيدوا نفس أساليب الآباء حينما يصبحون مسؤولين عن أسرة فيستخدمون بدورهم الإيذاء البدني والنفسي. وأشارت د.السعيد إلى أنها تعاملت مع أسر من هذه النوعية الأب المتسلط الذي لايعرف وسيلة للتفاهم مع زوجته وأولاده إلا بالضرب والشتم، ونحاول في هذه الحالة تعليم الأب الطريقة الصحيحة للتعامل مع الزوجة أم أولاده بالاحترام حتى يحترمه أبنائه. وتابعت السعيد: أخطر مافي موضوع المشاكل الأسرية هو أن يرى الأطفال العنف الزوجي لأن ذلك يؤثر في نفسيتهم ما يجعلهم معقدين باقي أيام حياتهم لأن مثل هذه المواقف لا ينساها الطفل عبر السنين، ويمكن ان تؤثر هذه المشاهد على صحته النفسية وتجعله مهتز وغير مبال لما يحدث، وتجعله شخصية ضعيفة من الداخل غير مستقر في قراراته وتنتابه نوبات خوف في بعض الأحيان، ويمكن أن يتأثر الطفل بهذا الموقف فينشأ وفى ذهنه أن الضرب هو أحد الحلول للمشاكل، ويمكن أن يكرر هذا الفعل السيئ لا إراديا مع زوجته وأولاده عند الكبر. المحامي محمد التميمي: أداء الزوج لليمين الحاسمة لإثبات مساهمة زوجته في بناء بيت العمر غياب الثقة وانعدام المسؤولية سببان لتنكر الزوج لإسهامات زوجته المالية حكم اليمين الحاسمة في حال عدم وجود إثباتات ولا يجوز استئنافه وفاء زايد علل المحامي محمد التميمي وجود خلافات مالية بين الأزواج بانعدام الثقة وغياب المسؤولية في أهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي وعدم تقدير دور كل طرف في بناء الحياة الزوجية، والبعض لديه خوف من المستقبل أو من وقوع الخلاف الذي قد يؤدي للانفصال، مضيفاً أنّ مثل هذه الحالات تلجأ للقضاء لإثبات حقوقها المالية، وهنا تكون مطالبة بإبراز الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت حقها في إسهاماتها المالية في بناء بيت الزوجية. وقال: إنّ بعض الزوجات تحاول توثيق إسهاماتها المالية مع زوجها لبناء سكن ملائم لهما ولأبنائهما، من خلال كتب عرفية وعقود رسمية أو شيكات مفتوحة بدون أجل، لإثبات حقوقها في حال وقوع الخلاف بينهما مستقبلاً. وأضاف أنّ البعض يلجأ لمكاتب محاماة قانونية لتحرير عقود اتفاق بين زوجين، وتدون الزوجة فيه ما دفعته مالياً في بناء جزء من المسكن أو المطبخ أو الصالة مثلاً. ونوه أنّ اللجوء للقضاء يكون في حال وصل الخلاف لطريق مسدود، فإذا كان المبلغ المدفوع من الزوجة أكثر من 100 ألف ريال، وعندها تسجل دعوى في المحكمة الكلية، وإذا كانت أقل من 100ألف ريال فإنها تسجل في المحكمة المدنية الجزئية، ثم يصدر فيها حكم في حال وجود إثباتات، أما في حال عدم وجود ما يثبت حق الزوجة المالي فإنها تتقدم بقائمة طلبات للمحكمة ومن ضمنها التحقيق مع الزوج، وطلب الزوجة بتوجيه اليمين الحاسمة لزوجها أمام جلسة المحكمة، وفي هذه الحالة يصدر الحكم بموجب اليمين الحاسمة التي لا يجوز استئنافها قانوناً. وأوضح أنّ بعض الزوجات يبدأنّ حياتهنّ الزوجية بوضع حدود للمساهمات التي يمكن أن تقدمها للبيت والزوج، وتحتفظ بكل عقد أو فاتورة شراء، والبعض يرينّ أنّ الحياة الزوجية تعتبر شراكة بين طرفين ولا يمكن أن تحرر الزوجة ورقة أو عقدا بحق زوجها، وهنا في هذه الحالة عند عدم وجود دليل أو إثبات على دفع الزوجة لمبالغ مالية تلجأ المحكمة لاستدعاء شهود وأقرباء يمكن أن يؤكدوا مساهمة الزوجة مالياً. أكد أن آية الدَيْن وضعت الحل...الداعية خالد أبو موزة: نطالب بتشريع يضمن للمرأة حقوقها المالية هديل صابر طالب المهندس والداعية خالد أبو موزة، بصياغة تشريع يضمن للمرأة حقوقها منبثق عن الشريعة الإسلامية، لاسيما في القضايا المالية التي عادة ما تشكل شرارة الخلاف بين الزوجين، لافتا إلى أنَّ الدين الإسلامي وضع حلا لهذه الخلافات في آية الدين والواضح في قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ....)، ومعنى هذه الآية الكريمة هو أنَّ الشريعة الإسلامية حثت على كتابة الدين بين الزوج وزوجه، وبين الأخ وأخيه، وبين الوالد مع ولده دون أدنى حرج ويسجل بشهود عدول، وهذا الأمر شرعه الله حفاظا على الحقوق ولردها لأصحابها لما فيها من رحمة للناس، إلا أنَّ للأسف تغلبت العادات والتقاليد على الشرع في هذا الإطار، مما خلف الكثير من القضايا أمام المحاكم، والمرأة وحدها من تدفع الثمن. واقترح الداعية أبو موزة على الزوجات اللاتي يقترضن من البنوك للمساهمة في بناء منزل العمر هو تثبيت ذلك، بتسبيب القرض مع توقيع الزوج لإثبات حقها في حل الطلاق، إما بسداد المبلغ من قبل الزوج، أو بإعطائها حصة من المنزل بناء على قيمة القرض، محذرا من ترك الأمور على عواهنها أو تركها لنزاهة الزوج، حيث إنّ ليس كل الأزواج لديهم النزاهة في تسديد المبلغ الذي ساهمت فيه زوجاتهم بالمنزل، لذا لابد من تثبيت الأمر إما عن طريق البنك، أو عن طريق كاتب العدل، والسير على التشريع الإسلامي سيسهل العديد من الأمور الحياتية بعيدا عن أبواب المحاكم. وأوضح الداعية أبو موزة قائلاً إنَّ حق الزوجة لا يسقط بالتقادم فإن لم يعترف الزوج بحق زوجته في المنزل، وتوفي فعلى الأبناء إن كانوا على علم بحق والدتهم فعليهم أن يسددوا دوين والدتهم إما بالدفع المالي، أو بإعطائها حصة في المنزل، والزوج الذي ينكر حق زوجته في مثل هذه الجوانب آثم. إذا أصر على مخالفة شرطه بعدم الزواج عليها.. محمد المحمود: على الزوج رد كل ما دفعته الزوجة في بناء البيت عبد الله الصعاق سألنا فضيلة الشيخ محمد محمود المحمود مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الحكم الشرعي لمن يجبر زوجته على تحمل تكلفة بناء البيت فقال: الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ونفقته عليها من أعظم القرب والطاعات التي يعملها العبد، وهي تشمل: الطعام والشراب والملبس والمسكن، وسائر ما تحتاج إليه الزوجة لإقامة مهجتها، وقوام بدنها. وقد دل على وجوب هذه النفقة: الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أما أدلة الكتاب: فمنها قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا } [البقرة: 233]، ومنها قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]. وأما أدلة السنة، فقد وردت أحاديث كثيرة تفيد وجوب نفقة الزوج على أهله وعياله، ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم. وأما إجماع أهل العلم: فقد نقله ابن المنذر وغيره، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن. فإذا علم هذا فإن توفير المسكن المناسب من واجبات الزوج وليس له إجبار زوجته على دفع تكاليف بناء المسكن. وفى رده على سؤال حول اشتراط الزوجة للمشاركة في بناء منزل الزوجية إلا يجعل امرأة أخر تشاركها المنزل قال: قلنا سابقا أن الذي يجب عليه توفير المسكن المناسب هو الزوج، سواء كان هذا المسكن ملكا أو إيجارا، أما إذا كان البيت قد اشتركت الزوجة في بنائه ولكن بشرط أن لا يأتي بامرأة أخرى تسكن فيه معها، فالواجب عليه أن يفي لها بما اشترطت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « والمسلمونَ على شُروطِهِمْ، إلا شرطا حرَّمَ حلالا، أو حلَّل حراما». أخرجه الترمذي، وأبو داود. ويقول صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج». أخرجه الترمذي، وأبو داود. أما إذا أصر الزوج على إدخال زوجة أخرى في البيت فعليه أن يرد للزوجة كل مالها الذي دفعته في بناء البيت، والله أعلم. الباحث الاجتماعي محمد العمادي: العقود البينية تضمن للزوجة حقها من تعسف الزوج بعد الطلاق الطلاق ظاهرة متفشية في مجتمعنا ولابد من قوانين تضمن حق الزوجة محمد العقيدي قال محمد عبد الله العمادي باحث اجتماعي : إن الطلاق أصبح ظاهرة متفشية في مجتمعنا ووجود نسبة ربما تجاوزت 50 % من حالات الطلاق ما يعني وجود خلل ما، ويترتب على حالات الطلاق مشاكل اجتماعية كثيرة منها تشتت الأبناء. وأضاف أن هناك زوجات كفلن أزواجهن بنكيا للحصول على قروض بمئات الآلاف أو ساهمن مع أزواجهن في بناء منزل الزوجية وكذلك شراء منزل خارج البلاد، وفي حال وقوع الطلاق بينهما لا يوجد ما يكفل حق الزوجة بسبب الجهل إذ أنها ملزمة بدفع الأقساط البنكية في حال تخلف الزوج عنها، وكذلك لا يوجد لها أي حقوق تضمن استرداد مساهمتها سواء في بناء أو ترميم منزل أو شراء منزل في الخارج، لذا ننصح أن تكون هناك عقود بينية ما بين الزوج وزوجته موثقة تكفل للزوجة حقها في كل ما ساهمت به من بيت او سيارة او شراء منزل خارج البلاد وغيرها وحتى الأسهم التي شاركت بها الزوجة بحصص مالية لها حق استردادها. ولفت إلى أن موضوع الحرج الاجتماعي عادة ما يكون سبب تخلي الزوجة عن حقوقها وتعسف وتجبر الزوج عليها وعلى أبنائها وإنكار حقها حتى وان كانت مساهمة ومشاركة في كل شيء وذلك لتخليها عن ما يضمن حقها ضمن عقود متفق عليها، وغالبا ما تقع حالات الطلاق وتكون الزوجة مشاركة في كل شيء ويضيع حقها لعدم وجود ما يضمن ذلك سواء عقود بينيه أو شهود. ودعا العمادي إلى ضرورة حصول الزوجة على دورات قبل الزواج تسلط الضوء من خلالها على الحقوق والواجبات الزوجية وإلزام وجود عقود بينيه بين الزوج وزوجته دون حرج. مشيرا إلى أن للأسرة دورا كبيرا في التوعية منذ الصغر وبذلك نضمن عدم الاعتداء على الحقوق والواجبات. اليازي الكواري: الحصول على ما يضمن العيش الكريم أهم حقوق المرأة أيمن يوسف أكدت الباحثة الاجتماعية اليازي الكواري أن تغيير النظرة الاجتماعية السائدة عن المرأة يجب أن يتواءم مع أدوار المرأة في المجتمع حيث إنها باتت تتبوأ أهم المراكز وتقوم بأدوارها المختلفة على أتم وجه. وأضافت الكواري أن حصول المرأة على الحقوق المختلفة يجب أن يتم بشكل متكامل دون التركيز على جوانب محددة في المساواة وإغفال جوانب أخرى، وأن النظرة لاجتماعه ما تزال قاصرة. بالمقارنة مع التشريعات القانونية، كما أشارت الى أهمية مساواة قرض المنزل بالنسبة للمرأة المطلقة بالرجل والى أهمية عدم الخلط بين تحقيق العيش الكريم للمرأة والحفاظ على العادات والتقاليد بالمجتمع. وختمت اليازي بالقول إن المرأة تتقاسم العديد من المسؤوليات أسوةً بالرجل وأن حصولها على ما يضمن الحياة الكريمة هو أحد ضمانات تطور المجتمعات بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للمرأة. ملف المشاكل الأسرية نصحت بفصل الذمم المالية منذ بداية الزواج.. د. هادية بكر: الخلافات المالية تشكل 5٪ من قضايا الاستشارات العائلية هديل صابر قالت الدكتورة هادية بكر-خبير اجتماعي ارشاد أسري بمركز الاستشارات العائلية وفاق- إنَّ الخلافات المالية التي ترد لمركز الاستشارات العائلية تشكل قرابة 5٪ من مجمل القضايا التي يتلقاها المركز، لافتة إلى أنَّ الخلافات المالية قلَّما تكون هي السبب الرئيسي للخلافات الزوجية الا أنها قد تكون أحد الأسباب. ونصحت الدكتورة هادية بكر في تصريحات لـالشرق بأن الاتفاق منذ بداية العلاقة على الشؤون المالية، وتوثيقها بناء على الشريعة الإسلامية والقانون أمر لا ضير فيه، الا أنَّ من المهم أن يكون في بداية العلاقة حفاظا على النسيج الأسري، وحفاظا على العلاقة الزوجية من فقد الثقة بين الطرفين التي ستنعكس سلبا دون أدنى شك في حال طلب أحد الطرفين توثيق حقه قانونا بعد مضي 4 سنوات على العلاقة -على سبيل المثال لا الحصر- وعادة ما تكون المرأة هي الباحثة عن حقها خاصة عندما تشارك زوجها بناء منزل الزوجية، فضمانا لحقها من المهم الاتفاق على هذه الحيثيات خلال فترة الخطبة حماية لاستقرارهما الأسري. وشددت الدكتورة هادية بكر على أهمية الاسترشاد برأي المختصين في هذا النوع من الخلافات وعدم الاصغاء لتجارب الآخرين لأنها في غالب الأحيان تؤجج الخلاف أكثر من أن تكون حلا لمشكلتهما.
3602
| 27 نوفمبر 2018
الجنح المستأنفة قضت بالبراءة لخلو الدعوى من دليل يقيني خبير يقرّ بوجود تعديلات طفيفة ولا اختلاف في معاني المصطلحات الشعبية المجني عليها تتهم أخرى بسرقة رسالة ماجستير عن مهنة شعبية قضت محكمة الجنح المستأنفة بقبول استئناف مواطنة مؤلفة كتاب عن الحياة التقليدية في قطر، وأيدت حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنح ببراءتها من التهمة المنسوبة إليها، وهي التعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية للغير. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة قدمت متهمة، وهي مؤلفة كتاب إلى المحاكمة، بتهمة التعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية للغير التي يحميها القانون. تحكي الوقائع أنّ مواطنة وهي المجني عليها اتهمت المتهمة بسرقة مجهودها العلمي وهي رسالة ماجستير تتناول موضوعاً يتعلق بمهنة تقليدية، وهي رسالة مسجلة وموثقة لدى الجهات المعنية بالوثائق، وتمت صياغته ونسبته إليها بالتواطؤ مع جهات أخرى. وقضت المحكمة بندب خبير حسابي تكون مهمته دراسة ملف القضية، وتقديم تقريره بشأنها. ومن المستقر قانوناً أنّ تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى، وأنّ محكمة الموضوع لها السلطة المطلقة في استخلاص الوقائع، وهي الخبير الأعلى في دراسة الملف، ولها وحدها تقدير عمل أهل الخبرة. ومن الأصول المقررة والمتعارف عليها من وجوب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين وليس الظن والاحتمال، كما يكفي أن يشك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي يقضي ببراءته. وتطمئن المحكمة للمأمورية المنوط بها للخبير في حدود ما ندب لأجله في الحكم التمهيدي، وبنى تقريره على أساس سليم وصائب، وخلص إلى نتيجة مؤداها أنّ هناك اقتباساً طفيفاً في مقدمة الكتاب الذي ألفته المتهمة، وبعض المصطلحات التي قد تكون لجأت إليها لاستخدامها لأنّ هذه المصطلحات متخصصة جداً في علم الموروث الشعبي ولا يمكن تجنبها، والخروج بمصطلحات جديدة تخرج عن المتعارف عليه محلياً. وجاء في التقرير أنه في المجمل أنّ الاقتباس لا يعتد به كونه طفيفاً، بالإضافة إلى أنّ الإحالة تمت في معظم الكتاب بالشكل المتعارف عليه في بند المراجع. وبناءً عليه لا يكون ثمة نسخ أو اقتباس بالمعنى الاصطلاحي بين المصنفين أو الكتابين المؤلفين، ولا يوجد تشابه من حيث المضمون والصور المرفقة بين كتاب المجني عليها والمتهمة. وبذلك تنفي المحكمة أركان جريمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية لعدم توافر أركانها، وبما أنّ النيابة العامة هي المكلفة بإقامة الدليل على ما تدعيه وقد عجزت عن إثبات ذلك. والبين للمحكمة من ملف الدعوى خلوها من دليل على قيام المتهمة بارتكاب التهمة المنسوبة إليها، والمحكمة دخلها الشك والريبة، وشكت في صحة إسناد التهمة إليها مما يتعين براءتها عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. وطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة. وورد في حيثيات الحكم أنّ الحكم المطعون فيه يوافق صحيح القانون، ولم يستجد شيء في الاستئناف حتى يغير مجرى القضية، ومن ثمّ تقضي محكمة الجنح المستأنفة برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
1696
| 18 نوفمبر 2018
زيادة أعداد الدوائر والقضاة وتعديل قانون المرافعات للحد من تأخير الدعاوى أكد محامون لـالشرق أنّ التوسع في إنشاء اللجان شبه القضائية التابعة للجهات الحكومية، وتواجدها في أكثر من موقع يعيق عمل المحامين والموكلين الذين يتابعون قضاياهم بالانتقال من مكان لمكان آخر، وأنّ اللجان لم تأتِ بجديد سوى أنها ساهمت في ازدياد أعداد القضايا المنظورة أمامها، وأطالت أمد التقاضي بسبب طول الإجراءات. واقترحوا تعديل قانون المرافعات، وتطوير الإجراءات المعمول فيها للنظر في الدعاوى ، وزيادة أعداد القضاة ، وزيادة أعداد الدوائر القضائية ، مؤكدين أنّ إنشاء قصر للعدل يضم محاكم مختصة، وجميع الدوائر القضائية في مكان واحد سيخفف العبء على المحاكم ، وسيعجل من فترات التقاضي ، وسيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة في وقت قياسي. المحامي الشمري: اللجان شبه القضائية التابعة للجهات نزعت اختصاصاً أصيلاً من القضاء التوسع في إنشاء اللجان القضائية التابعة للوزارات يخالف المادة 130 من الدستور اللجان التابعة للجهات الموجودة حالياً لم تسهم في حل تكديس الدعاوى وطول أمد التقاضي القرارات الصادرة عن اللجان شبه القضائية يطعن معظمها أمام القضاء بطريق الاستئناف حل مشكلة التأخر في الدعاوى لايكون بإنشاء اللجان شبه القضائية قال المحامي حواس الشمري إنّ التوسع في إنشاء اللجان شبه القضائية التابعة للجهات الحكومية هو سلب لاختصاصات القضاء ، وأنّ السلطة التنفيذية أخذت اختصاصا أصيلاً من السلطة القضائية ، وهو النظر في الدعاوى وإصدار أحكام بشأنها ، وهذه مخالفة للمادة 130 من الدستور القطري التي تنص ( أنّ السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون ) . وقال إنّ العديد من اللجان التي أنشئت مثل العمالية والإيجارية والتظلمات والتقاعد والمعاشات والعقارية لم تأتِ بجديد ، ولم تسهم في حل إشكاليات القضايا إذ أنّ الكثير منها يعاد الطعن عليه أمام القضاء الاستئنافي. وذكر أنّ اللجان تضم في عضويتها أعضاء من الوزارات الحكومية ، وحال النظر في دعاوى مرفوعة ضد جهة ما فإنّ الموكلين والمراجعين لا يضمنون حيادية القرارات الصادرة عنها ، لأنّ أعضاءها ليسوا قضاة إنما موظفون في جهات حكومية . واقترح المحامي الشمري حلولاً للحفاظ على الحق الأصيل للقضاء ، وهو تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية للحد من إطالة أمد التقاضي ، وزيادة أعداد القضاة ، وزيادة أعداد الدوائر القضائية بمختلف اختصاصاتها ، والحد من اللجوء للجان المخالفة للدستور. وكانت تغريدات المحامي حواس الشمري عبر موقع التدوين المصغر (تويتر) لاقت صدىً بين المتابعين الذين أكدوا أنّ اللجان نزعت اختصاص أصيل من القضاء ، وهذا لا يضمن نزاهة وحيادية القرارات الصادرة عنها . قال المحامي الشمري في تغريداته : أستغرب من عملية التوسع في إنشاء اللجان شبه القضائية في الجهات الحكومية وكأنه لا يوجد لدينا سلطة قضائية مستقلة ، كما أستغرب من التطبيل الإعلامي لهذه اللجان وأنّ هذا النهج اختصاص أصيل للقضاء . ونحلم بجهاز قضائي إداري مستقل بذاته كمجلس الدولة الفرنسي يتولى مهمة كبح سلوك الجهات الإدارية الجامح تجاه الأفراد والمخالف للقوانين ، وننصح بإنشاء لجنة تتبع الجهة الإدارية تتولى الفصل في المشكلة التي خلقتها الجهة الإدارية ذاتها. المحامي عبدالله المطوع: تطوير الأنظمة القضائية للفصل السريع في الدعاوى قال المحامي عبدالله المطوع إنّ المتابع لجلسات المحاكم يجد ظاهرة تأخر الفصل في الدعاوى والتي تمس الكافة ، وأصبحت بالفعل مشكلة تؤرق الجميع ؛ وهذه الظاهرة لها عدة أسباب خاصة في ظل قانون المرافعات الحالي الذي يحتاج إلى تدخل تشريعي لإجراء تعديلات جوهرية حتى تواكب التغيرات المهمة التي شهدها المجتمع القطري خلال السنوات الأخيرة. ومن هذا المنطلق كان لابد من تطوير الأنظمة القضائية والتشريعات القانونية بالشكل الذي يسمح بالفصل السريع في الدعاوى القضائية ؛ وبالتالي كان من ضمن الإجراءات - التى اتخذتها الدولة – إنشاء لجان شبه قضائية في الوزارات والهيئات الحكومية وهي خطوة إيجابية برغم ما يثار عنها من أنها غير دستورية ، وفي ظل الوضع الراهن الذي تشهده المحاكم من تأخر الفصل في الدعاوى المنظورة أمامها؛ خاصة أنه من ضمن مزايا هذه اللجان هو بساطة إجراءات التقاضي فيما يتعلق بالمنازعات التي تُثار أمامها ومن ثم تحقيق العدالة الناجزة من خلال منع بعض المتقاضين الذين يتعمدون إطالة أمد التقاضي عن طريق الخصومة بقصد تعطيل الفصل في الدعاوى ؛ كما أن القرارات الصادرة من هذه اللجان هي قرارات مُلزمة وليس مجرد توصيات كما هو الحال في بعض التشريعات. المحامية منى المطوع: وجود لجان في أكثر من موقع يعيق عمل المحامين والموكلين إنشاء لجان خارج إطار المحاكم يزيد العبء على المحامين والموكلين أوضحت المحامية منى المطوع أنّ اللجان العمالية والإيجارات تسببت في زيادة أمد الإجراءات للنظر فيها ، وصارت تطول بسبب كثرة الدعاوى المنظورة أمام اللجان، وأنّ هذه الدعاوى كانت قبل اللجان تسير بفعالية وبتنظيم أكثر عندما كانت منظورة أمام المحاكم ، مبينة أنّ إنشاء لجان خارج إطار المحاكم يزيد العبء على الموكلين والمراجعين والمحامين أيضاً ، لأنّ كل لجنة موجودة في مكان متباعد عن اللجنة الأخرى ، ويضطر المحامي أو المراجع للخروج من مبنى لمبنى آخر ، وهذا يتسبب في تعطيل سير الدعاوى بسبب التأخير. وذكرت أنّ وجود لجان في أكثر من مكان تسبب في عرقلة متابعة الدعاوى ، منوهة ً أنه في حال إنشاء قصر للعدل يضم مجمعاً كبيراً من المحاكم المختصة ، ويتوافر فيه مواقف ومراكز خدمية ، سيكون في منطقة واحدة ، بحيث تتلافى الدوائر القضائية تأخير المواعيد ، وحضور الأطراف ، وإمكانية حضور المحامين جميع الجلسات في جميع دوائر القضاء لوجودها بموقع واحد. وأضافت أنّ تعدد اللجان وتواجدها في عدة أماكن يعيق عمل المحامين الذين يتابعون قضايا موكليهم في أكثر من لجنة. ونوهت أنّ عمل خبراء ومعاوني القضاة في اللجان يتطلب وقتاً لمتابعة مأمورياتهم ومباشرتها وإعداد تقارير بشأن الدعاوى ورفعها للجان ، وهذا يزيد من أمد القضايا المنظورة أمامها ، إضافة ً إلى أنه في كل عام قضائي جديد يتم الإعلان عن التشكيل القضائي لجميع الدوائر واللجان ، وفي حال تغيير التشكيل فإنّ القاضي المكلف باللجنة سيقرأ ملف الدعوى من جديد ، وهذا سيطيل أمد الإجراءات . واقترحت المحامية منى المطوع زيادة أعداد الدوائر في المحاكم حالياً ، وزيادة أعداد القضاة ، وتطوير الإجراءات المعمول بها لتخفيف العبء على القضاء وحتى لا تتسبب كثرة القضايا في ظهور لجان جديدة. خلافات على قيمة الإيجار والتلفيات وراء دعاوى مؤجرين ومستأجرين خلافات على قيمة الإيجار والتلفيات وراء دعاوى مؤجرين ومستأجرين أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف الصادر بإلزام المطعون ضدها إخلاء العين المؤجرة لانتهاء العقد ولأنّ الطاعن أفادها قبل انتهاء مدة العقد بضرورة الإخلاء. تفيد الوقائع أنّ الطاعن أقام دعواه ابتغاء الحكم بإلزام المطعون ضدها بإخلاء العين المؤجرة ، وتسليمها خالية لانتهاء العقد المبرم بين الطرفين، وعدم الرغبة في تجديده ، وأنه بموجب العقد المذكور استأجرت المطعون ضدها عقاراً بمنطقة سكنية بأجرة شهرية قدرها 6 آلاف ريال ، وتمّ تعديل مبلغ الإيجار إلى 7آلاف ريال لمدة عام. وبعد مضيّ عام تجدد العقد تلقائياً، وفقاً لبنود العقد، بينما الطاعن لا يرغب في تجديده بموجب إخطارين أرسلهما للمطعون ضدها، ولم تستجب لذلك ، فأقام دعواه. وقد حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان. وطعن الطاعن على الحكم أمام محكمة التمييز، لسبب خطأ في تطبيق القانون ، وأنّ الحكم المطعون استند إلى مواعيد التنبيه في العقد المبرم بين الطرفين . وحسب القانون المدني أنّ عقد الإيجار ينتهي بانقضاء المدة المحددة له في العقد ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد فترة الإيجار لمدة أو مدد أخرى، وإذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة ودون اعتراض منه اعتبر العقد تجدد بشروطه ولكن لمدة غير محددة. وينتهي الإيجار بانقضاء المدة إذا نبه أحد المتعاقدين الآخر بالإخلاء. وأمرت محكمة التمييز برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف . والحكم المستأنف ما قررته محكمة الاستئناف قد قررت أنّ عقد الإيجار تجدد بشروطه، ولكن لمدة غير محددة ، ما دام الطاعن قد أخطر المطعون ضدها برغبته في إنهاء العقد قبل مدة انتهائه ، لذلك طلب الطاعن بانتهاء العقد كان في محله ويوافق القانون. ◄ دعوى ضد تلفيات عقار ــ وفي دعوى أخرى، أنّ المطعون ضدها أقامت دعواها أمام المحكمة المدنية لإلزام الطاعنة أن تؤدي مبلغاً مالياً كتعويض ، لأنّ الطاعنة استأجرت عقاراً مملوكاً لها، وبانتهاء العقد وإخلائه تبين وجود أضرار فيه نتيجة الإهمال وسوء الاستخدام. وأقامت دعوى إثبات حالة العقار ، وقدرت قيمة إصلاحه ما يقارب ال 300ألف ريال. وندبت المحكمة خبيراً، وقضت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغاً قدره 60 ألف ريال. وطعنت الطاعنة على الحكم أمام المحكمة التمييز، بعد صدور حكم الاستئناف ضدها. وأقيم الطعن على سببين هما الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وأنّ عقد الإيجار سبب العلاقة بينها وبين المطعون ضدها، مدته 5 سنوات، وكانت الأخيرة قد آل إليها العقار موضوع العقد بالشراء بعد 3 سنوات من إبرام عقد الإيجار، ومن ثمّ فهي لا تستحق تعويضاً عما أصاب العين من تلفيات، وأنها أمور خارجة عن إرادتها بعد ان تعدى العقار عمره الافتراضي، ولم تجر المطعون ضدها الصيانة الدورية اللازمة، وأنه يفترض التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة، واستعمالها الاستعمال المألوف الذي لا يضر بها أو بالمؤجر. وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإلزام الطاعنة بالتعويض حسب التلفيات التي أوردها تقرير الخبير. إضافة إلى ذلك ما تضمنه عقد الإيجار من أنّ المستأجر يلتزم عند انتهاء مدة العقد بالصبغ وتوصيلات المياه والكهرباء فضلاً عن التزامه بما جاء في العقد. وقد رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الطاعنة بالمصاريف. الجدير ذكره، أنّ القضاء المدني ينظر في العديد من الدعاوى الإيجارية المماثلة ، منها خلافات على العقود الإيجارية والإخلاء والتلفيات التي يحدثها مستأجرون في العقار، إضافة إلى التعاملات التجارية والعلاقات المتبادلة بين أطراف وتقوم على العقود المبرمة بين أشخاص وشركات، وفي حال وقوع خلافات بين أطراف التعاقد يستند الحكم النهائي إلى القانون المدني، وقانون الإيجارات في حال لم يتم الاتفاق بين الأطراف. 13710 دعاوى عمالية العام الماضي %20 من المنازعات العمالية التي لم تحل أحيلت للقضاء تشير إحصائيات المجلس الأعلى للقضاء أنّ عدد الدعاوى العمالية المنظورة العام الماضي بلغت 13710 دعاوى ، وتمّ الحكم في 4130 دعوى ، والتظلمات العمالية بلغت 109 دعاوى، والوقف ل 31 دعوى، وشطب 4647 دعوى، وإحالة 497 دعوى ، وضم 66 دعوى. أما لجان المنازعات العمالية بوزارة التنمية الإدارية فقد قامت العام الماضي بتسوية أكثر من 80 % من المشكلات التي وردت إليها، وتمت إحالة 20% من دعاوى المنازعات المتبقية إلى القضاء وتقوم لجنة فض المنازعات العمالية بدورها في النظر بالدعاوى التي يتعذر على إدارة علاقات العمل بالوزارة البت فيها خلال 3 أسابيع ، ويجوز الطعن على القرار المتخذ من قبل اللجنة أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوما ، ليتم الفصل فيه خلال 30 يوماً. وأن استحداث لجنة فض المنازعات العمالية تم بموجب تعديلات القانون رقم 13 لسنة 2017 ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2018 المنظم لعمل واختصاصات اللجنة ، وأن دور لجنة فض المنازعات العمالية الجديدة يعتبر مكملا لدور إدارة علاقات العمل وهو في غاية الأهمية. لاسيما وأنه يعمل على تسريع البت في الشكاوى العمالية وتوفير الوقت لإدارة تعمل على إزالة أسباب الشكوى.
4309
| 27 أكتوبر 2018
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة سائق مركبة، بتغريمه مبلغ ألف ريال عن التهمتين الأولى والثالثة للارتباط، وهما إصابة المجني عليه، والإهمال والرعونة في قيادة سيارته وقطع الإشارة الضوئية الحمراء، وتغريمه مبلغ ألفي ريال عن التهمة الثانية وهي القيادة تحت تأثير المسكر. وكانت النيابة العامة قدمت متهماً للمحاكمة الجنائية لأنه تسبب بخطئه في إصابة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح. وساق مركبة تحت تأثير المسكرات، وقطع الإشارة الضوئية مما أدى إلى اصطدامه بسياره أخرى كانت تسير بخط سيرها الصحيح، وطلبت معاقبته بموجب قانوني العقوبات والمرور. تفيد الواقعة أنّ المتهم كان تحت تأثير المسكر وعند وصوله لمدخل الاشارة التي كانت باللون الاحمر واصل سيره قاطعاً الإشارة الضوئية ، واصطدم بمقدمة سيارته في سيارة المجني عليه التي كانت في خط سيرها الصحيح. وثبت من التقرير الطبي للمصاب وجود اصابات بسيطه في أربطة الركبة. وعن موضوع الدعوى فإنّ المادة 270 من قانون العقوبات تنص (يعاقب بالحبس مده لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى خمراً او شراباً مسكراً في مكان عام ... ، ويعاقب بذات العقوبه كل من وجد في حالة سكر بالطريق العام وكل من أقلق الراحة بسبب سكره). وأن التهمتين الأولى والثالثة وقعتا نتيجة نشاط واحد وكانتا مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد.
4539
| 23 سبتمبر 2018
أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة بعدم ثبوت ركن الاختلاس بحق موظف يعمل في شركة، وكان يعمل وسيطاً للتربح منها. وقضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي، والقاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً للمحكمة الابتدائية بتهمة التربح كونه وسيطاً عن طريق شركته برغم أنه يعمل فيها، وقضى حكم أول درجة بتبرئته. تفيد مدونات الدعوى أنّ حكماً صدر ببراءة شخص، وقدمت النيابة العامة استئنافاً على الحكم الصادر، وتداولت القضية وبناءً عليه تمّ ندب خبير حسابي، وأودع تقريره أمام المحكمة. وفندت محكمة الجنح المستأنفة الاعتراضات على تقرير الخبير لدى محكمة أول درجة، ويرى الخبير أنّ المستندات المقدمة هي عبارة عن تحويلات تفتقر إلى الإثبات، وأنّ المستأنف ضده قد استولى عليها كما ظهرت بنتائج الفحص. والاعتراض الثاني يرى أنّ المستأنف ضده تربح من المستأنفة عن طريق شركته كوسيط على الرغم من أنه يعمل لدى المستأنفة، والخبير لم يطلع على المستندات التي تؤكد أنّ المستأنفة على علم بملكيته للشركة بخلاف ما ورد في مراسلات الإيميل. ولم يجزم تقرير الخبير بصحة ركن الاختلاس والتبديد بحق المستأنف ضده ، من الناحية الفنية ، وخلو الملف من دليل يمكن التعويل عليه ، لتأكيد صحة ذلك الإسناد. وهذا الأمر يلقي بظلال الشك حيال مدى صحة ذلك الإسناد ، وتقضي المحكمة معه بالتأييد ، عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.
2438
| 30 أغسطس 2018
بدأت أعمال الموسم القضائي خلال العطلة القضائية للعام 2018ـ019 ، التي تشمل دوائر المحكمة الكلية للمواد المدنية والتجارية والإدارية، والدوائر العمالية والإدارية، ودوائر محكمة الأسرة، والمحكمة الجزئية، ودوائر التنفيذ والأوامر المستعجلة والوقتية الكلية، والتركات والأحوال الشخصية، ودوائر محكمة الجنايات، والجنح المستأنفة. وتمّ تحديد الدوائر المشتغلة في العطلة القضائية، وهي 8 دوائر للمواد المدنية والتجارية في شهر يوليو، ودائرتان في شهر سبتمبر، ودائرتان إدارية وعمالية في شهر سبتمبر، و14 دائرة قضائية بمحكمتيّ الأسرة الكلية والجزئية والتركات والأحوال الشخصية، وذلك خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر. كما حددت أعمال توثيق المحررات الرسمية المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية، وأسندت للقضاة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر. وتمّ تحديد 8 دوائر للمحكمة الجزئية التي تعنى بالمواد التجارية والمدنية خلال العطلة القضائية، و4 دوائر للمنازعات العمالية، و7 دوائر قضائية للتنفيذ والأوامر المستعجلة والوقتية الكلية، و4 دوائر تعنى بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية، و9 دوائر تعنى بالمواد المدنية والتجارية. وحددت المحكمة الابتدائية أيضاً 4 دوائر تعنى بمسائل الأسرة، و5 دوائر لمحكمة الجنايات، و3 دوائر لمحكمة الجنح المستأنفة، و23 دائرة بمحكمة الجنح تعنى بالمخالفات والشيكات وقضايا المخدرات ومخالفات دخول البلاد والإقامة فيها بصورة غير مشروعة، والأوامر الجنائية. كما تمّ تحديد ساعات عمل تلك الدوائر، وأماكن انعقادها بمقار المحاكم بمنطقتيّ السد والخليج الغربي ، أما أعمال توثيق المحررات ففي مبنى محكمة الأسرة، ومراكز خدمات عنيزة والريان والوكرة والظعاين.
1878
| 08 يوليو 2018
قضت محكمة الجنح المستأنفة إحالة دعوى متهم، بدد مبالغ مالية مملوكة للمجني عليه، كونه استلمها على سبيل الأمانة بموجب سند قبض، وقررت إحالتها للمحكمة المدنية المختصة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أسندت للمتهم أنه بدد مبلغاً نقدياً أضرّ بأصحاب الحق فيه، والمملوك للمجني عليه كون الأموال قد سلمت إليه على سبيل الأمانة بموجب سند قبض. جاء في شكوى الشاكي أنه منذ 4 سنوات اتفق مع المتهم على شراء بضائع من السوق المحلي تشمل أجهزة كهربائية وخلافه من المواد الغذائية، وإعادة بيعها لجهات حكومية وغير حكومية للحصول على ربح، وبموجب هذا الاتفاق قام المتهم باستلام مبالغ نقدية منه بموجب إيصالات وعلى شيكات صادرة باسمه، فقام بسحب قيمتها من البنوك بغرض شراء البضائع وإعادة بيعها. وبلغت جملة المبالغ المستلمة والمسحوبة من البنوك قدرها مليون ريال و365 ألف ريال، وظل المتهم يتهرب منه ولم يعطه الأرباح المستحقة عليه. وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكماً بالبراءة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وقررت النيابة العامة استئناف الحكم. وقد تداول الاستئناف، وبناءً على الحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير لمطالعة كافة الاعتراضات المقدمة من الطرفين، اعتراضاً على تقرير الخبير، والذي انتهى لمفاده أنّ الاتفاق بين الطرفين هو اتفاق شراكة بين المتهم والمدعي بالحق المدني حيث اتفقا على شراء بضائع ويتم توزيع أرباح مناصفة بين الطرفين. كما لم يقدم المتهم أية حسابات توضح قيمة المبالغ التي حصل عليها، وبيان الأرباح والخسائر وتوزيعها على الطرفين، ولا توجد أي حسابات منتظمة بين الطرفين لتوضيح تسوية الشيكات والمبالغ المستلمة والمسددة من المدعي بالحق المدني.
839
| 01 يوليو 2018
أمرت محكمة الجنح المستأنفة إعادة قضية متهم بالاستيلاء على مستندات ومكاتبات سرية لشركة عندما كان موظفاً فيها، واستغلها لمصلحته الشخصية، وأصدرت قرارها بإعادة الملف للنيابة العامة لدراسته، وأنّ القضية من اختصاص محكمة الجنايات للنظر فيها. صدر القرار في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة الجنح المستأنفة، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي الأستاذ موسى إبراهيم الهتمي، وبحضور وكيل النيابة العامة. وتفيد مدونات الدعوى أنّ النيابة العامة أحالت موظفاً إلى محكمة الجنح بتهمة الاستيلاء وإفشاء سر من أسرار وظيفته في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، واستعملها لمنفعته الشخصية، وطلبت بمعاقبته بموجب المادة 332 من قانون العقوبات. وتكشف التحقيقات أنّ موظفاً بشركة محلية استولى على مستندات ومكاتبات سرية تخص الشركة عندما كان على رأس عمله، واستغلها لمصلحته الشخصية. ومن المقرر أنّ التصرف الإجرامي يستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة، وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى اعمالها لإفلات المجرم من العقاب وذلك لاعتبارات يسعى إليها الدستور والقانون، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وقررت محكمة أول درجة تبرئة من إسناد التهمة إليه، لأنها دخلتها الشك والريبة، وقضت ببراءته حسب نص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد قررت النيابة العامة استئناف الحكم الصادر بحق المتهم، وعرضت في جلسة محكمة الجنح المستأنفة. ورد في حيثيات الحكم الاستئنافي أنّ ملف الدعوى تختص بنظره محكمة الجنايات، وينعقد هذا الاختصاص لها. وقد أمرت رئاسة محكمة الجنح المستأنفة وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وإعادة القضية للنيابة العامة.
3411
| 28 يونيو 2018
مساحة إعلانية
أعربت إدارة نادي الغرافة الرياضي عن استيائها من مستوى الحوار الذي دار بين محلل قناة الكأس وممثل النادي، معتبرة أنه لم يكن بمستوى...
19048
| 31 أكتوبر 2025
توضح الهيئة العامة للجمارك أنواعالأمتعة والمتعلقات الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين والمعفاة من الجمارك. وتذكر جمارك قطر عبر موقعها الإلكتروني المواد المصرح...
13788
| 01 نوفمبر 2025
أعلنت قطر للطاقة، اليوم الجمعة، أسعار الوقود في دولة قطر لشهر نوفمبر المقبل 2025، حيث شهدت انخفاضا في أسعار الجازولين 91 ممتاز، وسعر...
8864
| 31 أكتوبر 2025
أصدر الديوان الأميري البيان التالي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 الشيخة مريم بنت عبدالله العطية، حرم المغفور له...
7408
| 01 نوفمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أوضحت الخطوط الجوية القطرية المزايا التي يحصل عليهاحاملو بطاقات هميان مسبقة الدفع وبطاقات الخصم المباشر من مشترياتهم اليومية، بعد الإعلان عنالتعاون مع مصرف...
6862
| 02 نوفمبر 2025
-المحامي عيسى السليطي: الدفاتر التجارية حجة لصاحبها ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة تجارية...
5064
| 02 نوفمبر 2025
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن...
4386
| 31 أكتوبر 2025