رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي alsharq
الكويت: حكم بحبس الفنان خالد الملا سنتين مع وقف التنفيذ بسبب أغنية

قضت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الخميس، بحبس المطرب خالد الملا سنتين، و1000 دينار لوقف النفاذ مع تعهد بحسن سير وسلوك لسنتين في قضية الإساءة إلى القضاء، بحسب صحيفة الراي الكويتية. وفي مايو من العام الماضي أوقفت وزارة الإعلام البرنامج التلفزيوني اللوبي الرمضاني بعد قيام خالد الملا بغناء أغنية ذات طابع سياسي تعرض فيها للقضاء بالإساءة، ليتم ضبطه برفقة مقدم البرنامج أحمد الفضلي والتحقيق معهما قبل الإفراج عنهما بكفالة شخصية. وأنكر خالد الملا التهمة الموجهة له، مؤكداً أنه لم يقصد القضاء الكويتي في أغنيته وأنه يكن كل الاحترام لرجال القضاء. ويأتي حكم الاستئناف، بحسب موقع روسيا اليوم، عقب أكثر من 3 أشهر على إصدار محكمة الجنايات حكمها بالقضية، والذي قضت فيه ببراءة الملا من تهمة الإساءة إلى القضاء، التي وجهتها إليه النيابة العامة بسبب كلمات أغنية سياسية أداها في برنامج اللوبي الرمضاني.

30880

| 08 أكتوبر 2020

محليات alsharq
بنك خالف حكماً قضائياً وحجز على كل حساب المدعي

ألغت المحكمة المدنية بمحكمة الاستئناف قرار محكمة أول درجة بالحجز التحفظي على أموال شركة وألزمت بنكاً بالحجز على مبالغ محددة وليس الحجز على جميع أموال الشركة، وجاء الإلغاء لكون البنك خالف القرار الصادر بشأن الحجز المحدد بمبلغ قدره 324 ألف ريال. تفيد وقائع الدعوى المتداولة بين شركة محجوز عليها وبين جهتين إحداهما بنك، أن المستأنف أقام دعوى طالباً فيها إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم أن يؤديا للمدعي قيمة مبالغ تمّ صرفها من حساب المحجوز عليها وهي شركة، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وعما لحقه من خسارة وما فاته من كسب مالي قدره مليون ريال وتعويضاً عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم تنفيذ أمر الحجز الصادر تحت أيديهما على مال المحجوز عليها وهي الشركة محل الخلاف. والطلب بندب خبير للانتقال للمدعى عليهما والاطلاع على عمليات الإيداع والسحب التي تمت على حساب المحجوز على حسابها لدى المدعى عليهما وبيان تاريخ وقيمة المبالغ التي تمّ صرفها منذ تاريخ الحجز وحتى قيد الدعوى وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف. وقد ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره الذي بموجبه أصدرت المحكمة قرارها بالحجز على أموال شركة لدى جميع البنوك والمبلغ في حدود 324 ألف ريال. وقضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات تأسيساً على أنّ المدعى عليه الأول نفذ أمر المحكمة وخاطب كل البنوك فيما نفى المدعى عليه الثاني وهو بنك المسؤولية وقرر أنّ الحجز لا يمتد إلى الأموال التي تدخل في حساب المحجوز لديه. وقدم المحامي محسن الحداد الوكيل القانوني للشركة محل الدعوى مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والتي نالت البراءة، مفادها أنّ المستأنف لم يرتضِ هذا القضاء فأقام دعوى استئناف، والتمس في ختام الحكم قبوله شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بالتضامن وأن يؤديا للمستأنف قيمة المبالغ التي تمّ صرفها من حساب المحجوز عليها وهي الشركة محل الدعوى، وأن يؤديا للمستأنف تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وعما لحقه من خسائر ما فاته من كسب وقدره مليون ريال من جراء عدم تنفيذ أمر الحجز الصادر وإلزامهما الجهتين وهما المدعي عليهما بالمصاريف عن درجتي التقاضي. والثابت أنّ المستأنف استصدر أمر على عريضة بالحجز التحفظي على مال شركة قدره 324 ألف ريال لحين الفصل في الدعوى وتم تبليغ الأمر للجهة المالية المختصة. كما ثبت من تقرير الخبير الحسابي والذي تطمئن إليه المحكمة بأن بنكاً قام بتوقيع الحجز على حساب الشركة وعلى الرصيد الموجود في حسابها، وقامت الشركة المحجوز عليها بسحب وتحويل مبالغ من حسابها بقيمة 351 آلاف ريال دون المساس بقيمة المبلغ المحجوز عليه. والثابت أيضاً أن البنك خالف ما صدر إليه بمقتضى أمر الحجز الصادر وخرق نص المادة 461 من قانون المرافعات وهذا الأمر يعني أنه ارتكب خطأ وتسبب للمستأنف بأضرار مادية وهذا ترى معه المحكمة إلزامه بمبلغ الأمر الصادر ورفضت طلب التعويض. وجاء في منطوق الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده وهو بنك بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 324 ألف ريال وإلزامه بالمصروفات.

8500

| 07 سبتمبر 2020

محليات alsharq
نفقة الأولاد بين التقاضي والتنفيذ في ضوء أحكام قانون الأسرة وقانون المرافعات

النفقة هي ما يصرفه الإنسان على غيره ممن تجب عليه نفقته من نقود وغيرها مما يحتاج إليه عادة من الطعام، الكسوة، المسكن، الدواء والتنقل وذلك حسب المتعارف عليه في مجتمع المنفق عليه لسد حاجته، ونفقة الأب على أولاده واحدة من القربات التي يتقرّب بها إلى الله، وله بها حسنات كثيرة، فالنفقة واجبة عليه في حدود ما يستطيع، فإن نوى النية الحسنة في سعيه وجده لتوفير النفقة لأهل بيته فقد كتب له بحسن قصده الأجر والثواب من الله، ومن أعظم الذنب أن يخل الرجل في نفقته على أبنائه مع قدرته على ذلك. ويشترط لنفقة الأب على أبنائه شروطاً منها: أن يكونوا فقراء بلا مالٍ، والثاني ألّا يكون لهم كسب يمكِنهم به الاستغناء عن نفقة غيرهم عليهم، فإن كان لهم مال أو كسب يمكنهم به الاستغناء فلا تجب نفقة الأب عليهم، والمشرع القطري أولى نفقة الأولاد اهتماماً عظيماً فقد أوجب بحسب قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006م على الأب نفقة أولاده حيث نص المشرع في المادة (75) من القانون على أنه تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. وتجب نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها، وإذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها وفقاً للشروط السابقة، وبعدها تطرق المشرع في المادة (76) من ذات القانون على أن نفقة المحضون في ماله، إن كان له مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته. وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف. وهذا النص لم يضع تعربفاً جامعاً لكل أنواع النفقة مانعاً من دخول أنواع أخرى في نطاقه، وإنما اقتصر على ذكر بعض أنواعها، وهي الغذاء والكسوة والمسكن وذلك على سبيل المثال لا الحصر بإعتبارها أهم أنواع النفقة والدليل على ذلك أنه بعد تعداده للأنواع المذكورة أردف عبارة (وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف ). النفقة المؤقتة: إدراكاً من المشرع بأهمية التعجيل بصرف نفقة الأولاد فقد نص في المادة (102) من قانون الأسرة على القاضي أثناء النظر في دعوى التفريق، أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة، والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم. وعادةً ما يقرر القاضي في الجلسة المحددة لسماع الدعوى نفقة مؤقتة للأبناء بناء على طلب الزوجة أو من يمثلها قانوناً ويكون قراره مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون. وتطرق المشرع أيضاً في المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990م وتعديلاته على أنه في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين وتشتمل على وقائع الطلب وأسانيده، وتشفع بها المستندات المؤيدة لها. ولقاضي الأمور الوقتية والمتسعجلة أن يصدر قرارا ًبالنفقة المؤقتة للأولاد لحين صدور حكم منهي للخصومة في الدعوى. تقدير النفقة: الكفاية في النفقة مسألة أساسية عند تقدير النفقة، إذ يجب توفير الكفاية فيها متى توفرت شروط وجوب النفقة وانتفت أسباب سقوطها وتوفرت القدرة عليها، وإن طبيعة موضوع الكفاية تجعله يرتبط بكيفية تقدير النفقة وحدودها قلة وكثرة، كما أن تقدير النفقة يتطلب إستحضار العناصر أو المعايير التي يستهدي بها القاضي عندما يفصل فيها، والعنصر الأول من معيار الكفاية يعني سد الخلة بالمعروف وقد نص المشرع في المادة (74) من قانون الأسرة على أنه تجب نفقة القرابة على المنفق سدا للخلة بالمعروف. وتكون النفقة بالمعروف وفي هذا الصدد نرى من الفائدة التذكير بمعنى كلمة المعروف ودوره في تقدير النفقة ذلك إن المعروف في قول الله عزوجل ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ) سورة البقرة الآية رقم (233). ويعني ذلك إن الإنفاق يكون بلا إسراف وتفسيره هو ما يعقبه وهو أن لا يكلف الأب ما ليس في وسعه. وأما العنصر الثاني من عناصر الكفاية في تقدير النفقة سعة الأب، وحال المنفق عليه بمعنى حاجته الفعلية شريطة أن لا تقل النفقة المفروضة عن حد الكفاية لتأمين مستلزمات المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، وقد نص المشرع في المادة (62) من قانون الأسرة المتقدم على أنه يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً. ويظهر من هذا المقتضى أن تقدير النفقة سلطة تقديرية للمحكمة وقد جاء حكم محكمة التمييز مقرراً أن تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار المنفق، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه قضاؤها ولا عليها بعد ذلك أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما ساقوه من تلك الأقوال والحجج. (الطعن رقم 340/2014م تمييز مدني – جلسة 13/1/2015م ). وقيام محكمة الموضوع بتقدير النفقة على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق يستلزم عليها التحري عن طريق خطاب لجهة العمل والجهات الأخرى كالبنوك للوقوف على الحالة المالية للمنفق على أولاده لمعرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية ولتحديد ما يستحقه الأولاد من نفقة. وقرر المشرع في المادة (79) من قانون الأسرة المتقدم على أنه تستحق نفقة الولد على أبيه من تاريخ قيد الدعوى، والحكم بالنفقة من الأحكام القابلة للتغيير تبعاً لتغير حال المكلف بالنفقة أو تغير الحالة الاقتصادية وتغير الظروف المعيشية وأجاز القانون رفع دعوى جديدة لزيادة النفقة أو إنقاصها ولكن بشرط مرور سنة على تاريخ فرض النفقة في الحكم السابق واستثنى القانون حالة حدوث ظروف استثنائية قبل مرور العام تقتضي تغيير النفقة بالزيادة أو النقصان فأجاز للمحكمة سماع الدعوى قبل انقضاء السنة وترك للقاضي تقدير هذه الظروف وتقييم ضرورة تعديل النفقة بناء عليها. تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية: إن الأمر لا يقف عند إصدار الأحكام والقرارات الخاصة بنفقة الأولاد، بل أن تقرير الحق لا يكتمل إلا بتنفيذه كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري ( لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له )، ونص القانون على أن دين النفقة مقدم على غيره من الديون لكونه من الضرورات الخمس التي أوجب الإسلام حفظها وهي (الدين، النفس، العقل، النسل والعرض والمال) وتعتبر النفقة ديناً في ذمة الأب لا يسقط إلا بالوفاء أو الابراء. إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية: أولاً: عن طريق جهة عمل الأب إذا كان موظف في الدولة أو القطاع الخاص والتي بدورها تقوم بخصم مبلغ النفقة الشهري من راتبه في حدود نسبة معينة حددها القانون. ثانياً: التنفيذ عن طريق الحجز على أموال المنفذ ضده أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك سداداً لدين النفقة. ثالثاً: إقامة دعوى الحبس على المنفذ ضده في دين النفقة إذا أمتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية ساهم مؤخراً في اطلاق صندوق النفقات مما ساعد في تخفيف معاناة بعض الأسر المتضررة من تعثر بعض المحكوم عليهم في سداد النفقات المحكوم بها للأولاد وذلك عن طريق قيام الصندوق بدفع النفقة لهم شهرياً بصورة منتظمة، على أن يتولى المجلس إعادة الأموال للمؤسسة متى تم تحصيلها من المحكوم عليهم. وختاماً أدعو الآباء إلى الالتزام بالنفقة على أولادهم والقيام بمصالحهم فلا يجوز للأب التقصير في النفقة على الأولاد ولا تضييعها، بل يلزمه القيام بها على الوجه الأكمل لما في ذلك من الإسهام في استقرار الأسرة والمجتمع. والله من وراء القصد،، * القاضي بمحكمة الاستئناف سلطة محكمة الموضوع في سماع أقوال الشهود.. من أحكام محكمة التمييز من المقرر أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكناً محصلة هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أولا توحي ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسها وهي تنصت إليها لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته، أو مراوغته واضطرابه هي من الأمور التي تعين القاضي في تقدير أقواله حق قدرها، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً، ذلك لأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتعقبها على الوجه الصحيح ، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء وقد قام على هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معاً إدانة بريء . محكمة التمييز جلسة 19 من نوفمبر سنة 2018 الطعن رقم 22 لسنة 2018 تمييز جنائي

111032

| 07 يونيو 2020

محليات alsharq
تعرف على مبادرة محكمة قطر الدولية لمساعدة غير القادرين على تحمل نفقات التقاضي

كشف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية وتسوية النزاعات فيصل بن راشد السحوتي تفاصيل مبادرة المساعدة القانونية لغير القادرين على تحمل النفقات التي أطلقتها المحكمة للموظفين، موضحاً شروط الاستفادة منها في ضوء اختصاص المحكمة ومهامها. وأوضح خلال برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد أن محكمة قطر الدولية مختصة في مركز قطر للمال وهو المنصة التي أنشأتها الدولة منذ 2005 لغرض تأسيس الأعمال الدولية المستثمرة داخل قطر، مضيفاً: المحكمة تتجزأ إلى محكمتين، محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وكل محكمة لها اختصاص مختلف يصب في مركز قطر للمال بالتحديد.. فهي محكمة ذات اختصاص محدد في القانون. وتابع: الاختصاص هو اختصاص مدني وتجاري للشركات المؤسسة داخل مركز قطر للمال.. والقضايا تكون تجارية ومدنية وهناك القضايا العمالية للشركات المؤسسة داخل مركز قطر للمال.. اليوم مركز قطر للمال به أكثر من 900 شركة وهي شركات دولية بطبيعتها يعمل بها تقريباً 5000 موظف. وقال إن المحكمة مختصة بأي نزاع ينشأ بين هذه الشركات سواء بينها وبين بعضا أو إذا كانت شركة واحدة مؤسسة داخل مركز قطر للمال وشركة خارج مركز قطر للمال في دولة قطر أو خارجها. وحول مبادرة المساعدة القانونية لغير القادرين على تحمل تكاليف التقاضي، قال السحوتي إنها تهدف إلى تمكين غير القادرين على تحمل النفقات في تمثيلهم القانوني وهي مبادرة خاصة للموظفين، متابعاً: وكما ذكرنا هناك تقريباً 5000 موظف في الشركات العالمية التي تعمل داخل قطر.... والهاجس الأول في حال نشوء أي نزاع أو اختلاف بين الموظف وبين شركته في مثل هذه الظروف وهو أمر متوقع في حال الأعباء المالية، كيف ستكون قدرته في رفع القضايا وتحمل التكاليف ؟. وأضاف: جاءت مبادرة سريعة وهي ليست غريبة على دولة قطر فكثير من القطاعات في الدولة قامت بمبادرات مساعدات قانونية في فترة ما ولكن عادة مبادرات المساعدة القانونية تنشأ في أوقات الأزمات أو الظروف الاستثنائية ولذلك دعونا شركات المحاماة المسجلة في مركز قطر للمال والمحامين القطريين ولدينا عدد كاف من المحامين المتطوعين ولدينا 5 مكاتب محاماة بالإضافة إلى أن جامعة حمد بن خليفة تطوعت بطلاب القانون لديها في تقديم المساعدة للمحامين الذين سيترافعون في هذه القضايا. وبشأن جاهزية محكمة قطر الدولية لاستمرار العمل بها في ظل جائحة كورونا، قال فيصل السحوتي: جميع قطاعات الدولة اتخذت أقصى جاهزية في مثل هذه الظروف ونحن لم نكن مختلفين عنهم وفعّلنا خطة الطوارئ التي تعمل بشكل ممتاز وعلى رأسها استمرار عمل المحكمة ولدينا نظام إلكتروني كامل تم تفعيله بحيث يتم مواصلة النظر في القضايا عن بُعد. واعتبر السحوتي أن القطاعين القانوني والاقتصادي هما المتأثر رقم 2 بهذه الجائحة بعد القطاع الصحي، مشدداً على أهمية أن يكون القانون حاضراً لتنظيم العلاقات القانونية والتعاقدية وهي ظروف استثنائية أكثر ما يكون هناك حاجة لتنظيمها. ونوه بأن القانون ينص على الظروف الاستثنائية ونظّمها، متابعاً: وما علينا كمحاكم إلا اتباع هذه القوانين، مضيفاً: القضايا العمالية والايجارية هي القضايا المباشرة ولكن القضايا الأكثر تعقيداً هي التي فيها تجارة دولية وأطراف متعددة سواء داخل قطر أو خارجها. ورداً على سؤال بشأن ما هي الشركات التي يمكن أن تلجأ إلى محكمة قطر الدولية؟ أوضح السحوتي أنه يجب أن يكون الاختصاص لمحكمة قطر الدولية ويجب أن تكون الشركة منضوية تحت مركز قطر للمال أو يكون النزاع المنظور أمام المحكمة مع شركة مؤسسة داخل مركز قطر للمال، لافتاً إلى أن الجلسات القضائية تتم عن بعد، مضيفاً: لدينا منصة إلكترونية تسمى المحكمة الإلكترونية وجميع خدمات المحكمة تستطيع أن تتابعها عن طريق هذه المنصة الإلكترونية بما فيها حضور الجلسات عن طريق الفيديو. وأشار إلى أن المنصة تحتوي على خدمة فيديو مشفرة عالية الجودة تربط الأطراف في دولة قطر وخارجها، متابعاً عقدنا أكثر من جلسة خلال الفترة السابقة ودائماً تكون بين 4 أو 5 دول خارج دولة قطر والأطراف الموجودة داخل الدولة.

2373

| 18 مايو 2020

محليات alsharq
يقدمها المجلس الأعلى للقضاء.. ورشة تعريفية حول المنصة الرقمية الإلكترونية للخدمات

قدم المجلس الأعلى للقضاء ورشة تعريفية للمحامين حول بوابة الخدمات الإلكترونية للمحاكم، التي تعنى بتسجيل الدعاوى، وتقديم الطلبات من خلال البوابة الرقمية حيث يتم الدخول إليها من حساب نظام التوثيق الوطني (حكومي). يهدف نظام التوثيق الوطني إلى إدارة وحوكمة الهوية لمستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من الأفراد والشركات بغية توفير طرق متعددة تمكنهم من الدخول الموحد إلى جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية بشكل سلس وسريع وآمن. وآلية تسجيل مستخدم الدخول يتم عن طريق إنشاء حساب، واسم مستخدم وكلمة مرور (عن طريق الهوية) البطاقة الشخصية (وادخال البيانات الشخصية والعنوان بعد إنشاء الحساب يستطيع المستخدم الدخول للبوابة الإلكترونية للمحاكم بحيث يقوم نظام التوثيق من التحقق من الهوية. والخدمات الإلكترونية على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء هي: البحث برقم الدعوى، وجدول الجلسات، والمأذونون الشرعيون، ونسخة من الحكم، وخبراء التقدير، وخبراء مهن أخرى، ورسائل الإشعارات، والمحامون، والحصول على قضايا، والحصول على طلبات تخص المراجع، وخبراء المحاسبة، وخبراء الهندسة. ومشروع تحديث المحاكم هو مشروع وطني يهدف إلى إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم القطرية بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها لأفضل الممارسات العالمية. ويوفر المشروع خدمات للجمهور تتميز بالجودة والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول إليها من بينها تطبيق الهاتف الجوال، البوابة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية، ويأتي المشروع ضمن إستراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020.

2436

| 06 مارس 2020

محليات alsharq
صداقة عبر الإيمو تحولت إلى جريمة.. تعرف على التفاصيل

الحبس والإبعاد لمتهمين ارتكبا جريمة عبر برنامج تواصل اجتماعي قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شخصين ارتكبا جريمة دخول مسكن بدون رضا حائزه، وحكمت بحبس المتهمين لمدة سنة عما أسند إليهما من اتهام، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت رجلا وامرأة بتهمة دخول مسكن المجني عليه في غير الأحوال التي يرخص فيها القانون. تبين من مدونات القضية، أنّ المتهم تعرف على المتهمة عن طريق برنامج تواصل اجتماعي، وتطورت العلاقة بينهما إلى صداقة عبر برنامج الإيمو للاتصال، وقامت الثانية على إثرها بإرسال المنزل الذي تعمل فيه للأول عبر برنامج الواتساب. وتمكن المتهم الأول من خلال الموقع الدخول إلى مسكن المجني عليه بقصد ارتكاب جريمة، وذلك بعد تسهيل المتهمة له بالدخول للمنزل. وتنص المادة 323 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى أو محلاً لحفظ المال بدون رضا حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون.

26113

| 19 فبراير 2020

محليات alsharq
تنازل الشاكي عن دعواه لتسديد المتهم قيمة الشيك

التصالح ينقذ محرر شيك بدون رصيد من التهمة قضت دائرة الشيكات بمحكمة الجنح بانقضاء دعوى مستفيد لم يتمكن من سحب قيمة شيك سلمه إياه المتهم وقد حرره بدون رصيد قائم قابل للصرف، وحكمت بانقضاء الدعوى بالتصالح، وقيام المتهم بسداد كامل القيمة المالية للشيك. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية بحق موكلها طالبة البراءة، لكونه سدد كامل قيمة الشيك للشاكي. تشير وقائع الدعوى إلى أنّ المتهم أحيل إلى محكمة الجنح دائرة الشيكات لكونه حرر شيكين مسحوبين على بنك بمبلغ 95 ألف ريال لصالح مستفيد، وحينما تقدم المستفيد لصرف الشيك بعد حلول موعد استحقاقه أعيد إليه لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب مما حدا به إلى تقديم شكواه للنيابة العامة متهمة إياه بارتكاب جريمة إصدار شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم. وتنازل المجني عليه عن شكواه لقيام المتهم بالسداد، حيث تنص المادة 357 من قانون العقوبات على أنه يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص في أيّ حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية. وورد في حيثيات الحكم أنّ التهمة المسندة للمتهم هي إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قابل للسحب، تستلزم تقديم المجني عليه للمحاكمة. وقد سدد كامل قيمة الشيك وتصالح المتهم مع المجني عليه.

41791

| 19 فبراير 2020

محليات alsharq
حرر شيكات لشراء متجر وعجز عن السداد

أعطى شخص شيكاً لا يقابله رصيد، وقدمه للمجني عليه ليكون ضماناً لقرض شخصي، وأنّ محكمة أول درجة لم تطلب أصل الشيك للطعن عليها بالتزوير. وذكر الشاكي أنّ سبب الشيكات مقابل قرض شخصي وليس ضماناً له ولم تفقد الشيكات طبيعتها كأداة وفاء ولم تكن أداة ضمان. وأفاد الطاعن بأنه أصدر الشيكات ليتمكن من شراء متجر، وقد ورد في محاضر التحقيقات أنه أقرّ أمام النيابة العامة ومحكمة أول درجة بصحة توقيعه على الشيكات وأنها صادرة عنه، وكان من المقرر أنّ عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة. والشيك في تعريف قانون المعاملات التجارية هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط الوفاء بمبلغ معين من النقود إلى المستفيد وأنه يعتبر أداة وفاء ويغني عن استعمال النقود في المعاملات، وقد يكون أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه حقه، وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول. وما تذرع به الطاعن بأسباب طعنه بأنّ الشيكات سند الدعوى كانت ضماناً لقرض شخصي وفق إفادة الشاكي، ومن ثم ما يثيره الطاعن أمام القضاء غير سديد.

2586

| 19 فبراير 2020

محليات alsharq
10 آلاف ريال غرامة لشركات لم تحكم تغطية وسائل نقل المخلفات

5 آلاف غرامة لشركة لم تضمن سلامة المباني المجاورة تغريم 4 شركات 10 آلاف ريال لعدم وضع سياج حول مواقع العمل ـ ارتكبت شركة مخالفة ترك مخلفات ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المباني المجاورة، وقررت المحكمة تغريمها ألفيّ ريال، ومبلغ 3 آلاف ريال مع إلزامها بإزالة المخلفات. كما غرمت المحكمة الابتدائية مطعماً ألقى المخلفات في الأماكن غير المخصصة لذلك، وقدرها مبلغ ألفيّ ريال، مع الأمر بسحب المخلفات المهملة على نفقته الخاصة، وغرمت 5 شركات لم تلتزم بتغطية وسائل نقل المخلفات بشكل محكم يحول دون تسربها أو تسييل شيء من محتوياتها على الأرض أو الطريق العام حفاظاً على النظافة العامة، وحكمت بغرامة قدرها 10آلاف ريال مع إلزامها بتغطية وسائل نقل المخلفات. وقضت الدائرة الجنائية بمعاقبة شركة خالفت قانون النظافة، وغرمتها مبلغ 3 آلاف ريال وأمرتها بإزالة المخالفة على نفقتها الخاصة، كما غرمت كراجاً مبلغ 3 آلاف ريال لمخالفته قانون النظافة العامة لأنه تخلص من مخلفات الكراج في أماكن غير محددة من قبل الجهة المختصة. وأصدرت الدائرة الجنائية أمراً بتغريم شركة مقاولات تركت سيارة مهملة في الطريق العام، وغرمتها مبلغ 3 آلاف ريال، وأمرت بسحب السيارة المخالفة على نفقة الشركة المخالفة، كما غرمت شركة مقاولات تركت سيارات مهملة في الشارع، وغرمتها مبلغ 3 آلاف ريال مع الأمر بسحب المخلفات المهملة على نفقتها الخاصة. ومن مخالفات مواقع العمل، ارتكبت شركة مخالفة عدم تثبيت لوحة بناء على موقع العمل، ولم تقم بوضع سياج حول الموقع بشكل مطابق للمواصفات، وقررت المحكمة معاقبتها بتغريمها ألفيّ ريال عما أسند إليها من اتهام، وبتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال، وإلزامها تثبيت لوحة ظاهرة عند مدخل المشروع، وإلزامها بوضع سياج حول المكان. كما لم تتخذ شركتان الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المباني المجاورة، ولم تقوما بوضع سياج حول موقع البناء، وقررت المحكمة بتغريمهما 4 آلاف ريال، وبتغريمهما مبلغ 6 آلاف ريال، وغرمت شركة أخرى لم تلتزم بمواصفات تنظيم المباني مبلغ 3 آلاف ريال. وفي نفس السياق، عاقبت المحكمة الابتدائية 4 شركات ألقت مخلفات، وقررت تغريمها 10 آلاف ريال، ومبلغ 8 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام مع الأمر بإزالة المخلفات وإلزامها بوضع السياج حول الموقع.

2361

| 19 فبراير 2020

محليات alsharq
زوجة تطلب فسخ عقد الزواج لشكوك من ارتباط زوجها بأخرى

حكما التوفيق بين الطرفين لم يثبتا زواجه الثاني أقام زوج دعويين قضائيتين ضد زوجته لإلزامها بطاعته، كما أقامت بدورها دعوى فسخ عقد النكاح لتضررها من الحياة الزوجية، مطالبة بإلزام زوجها أداء مؤخر صداقها ونفقة عدتها وتمكينها من رؤية أطفالها. ندبت المحكمة حكمين، وأودعا تقريرهما بعد لقاء الزوجين والجلوس معهما وتدوين طلبات كل منهما، ومفادها الحكم بفسخ عقد النكاح وإلزام الطاعن بدفع 100 ألف ريال مؤخر صداقها، ونفقة شهرية قدرها ألفا ريال، وتمكينها من رؤية صغارها، وقضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف. تقدم الزوج الطاعن بطعن أمام قضاء التمييز، لمخالفة القانون والقصور في التسبيب، وأنّ أوراق الدعوى خلت من دليل إساءة ضد زوجته، وثبت من تقرير الحكمين انتفاء تقصيره في النفقة وتوفير المسكن المناسب، وقد نسبا إليه زواجه بأخرى بطريقة غير موفقة وتسرع الزوج في رفع دعوى طاعة لزوجته، وأنّ الملف خلا من دليل يفيد زواجه بأخرى. وبما أنّ الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اتخذ من تقرير الحكمين سنداً له رغم ما فيه من ضعف دون أن يأخذ اعتراضات الطاعن فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون، مما يوجب تمييزه.

5986

| 19 فبراير 2020

محليات alsharq
تغريم شركة مليون ريال لرفضها إرجاع سيارة فيها عيوب

أدان القضاء شركة بجريمة عدم الالتزام بإرجاع سلعة بعد اكتشاف عيب فيها وعدم تنفيذها الضمانات، وشاب الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، واعتبر ضمان سيارة المجني عليه ضماناً دولياً يلتزم بتنفيذه جميع وكلاء الشركة المصنعة أياً كان مكانها. تحكي مدونات القضية أنّ عميلاً اشترى سيارة من شركة بموجب ضمان دولي لها، ثم شبّ حريق فيها وتبين أنّ سببه تسرب بترول من المركبة. وكان المشرع أوجب في المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنيّ عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب تحرير الأسانيد والحجج سواء من حيث الواقع أو القانون، كما أنه أوجب أن يشتمل كل حكم إدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، تتحقق فيه أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي بنيت عليها. وكانت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك نصت في المادة الأولى على أنّ الضمان هو إقرار صادر من المزود أو من ينوب عنه قانوناً بخلو السلعة أو الخدمة موضوع الضمان من العيوب ومطابقتها لكل المواصفات والمقاييس والشروط المتعلقة بالسلامة والصحة، وتعهده باستبدال السلعة أو إصلاح العيوب أو إعادة تقديم الخدمة خلال فترة محددة. كما حددت المادة 12 من ذات اللائحة أن يضمن المزود جودة السلعة وتوافر المواصفات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك كي يضمن العيوب الخفية التي تنتقص من قيمة السلعة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال. وأنه على المزود توفير قطع الغيار والصيانة للسلع لفترة تتناسب مع طبيعة تلك السلعة لمدة لا تقل عن 3 سنوات. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شركة بأنها لم تلتزم بإرجاع سلعة بعد اكتشاف عيب فيها وطلبت معاقبتها بموجب قانون حماية المستهلك. وقضت محكمة الجنح ببراءتها وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. واستأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، وقضت بعدم جواز نظر الاستئناف وفي الموضوع وبإجماع الآراء إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المتهمة مبلغ مليون ريال، وطعن المجني عليه على الحكم أمام قضاء التمييز. ورد في حيثيات الحكم أنّ المجني عليه حصل على إقرار ضمان من المزود للمركبات من حيث مصدره ومدته وشروطه وكيفية تنفيذه والعيوب التي يضمنها، وبما أنه حصل على هذا الضمان ويشمل العيب الذي ظهر في سيارته ويلتزم بتنفيذه وكلاء الشركة المصنعة ومن بينهم الطاعنة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب تمييزه وأعادته للقضاء.

4714

| 13 فبراير 2020

محليات alsharq
3 آلاف ريال غرامة لسائق عمد لتغيير مساره

قررت المحكمة الابتدائية تعديل حكم أول درجة بقبول معارضة قدمها سائق أدين بارتكابه السرعة المتهورة وتغيير اتجاهه دون مراعاة اتجاهات السائقين في الطريق. وحكمت بإلغاء عقوبة سحب الرخصة، وتغريمه بمبلغ 3 آلاف ريال. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حمد صالح النابت، وعضوية عدد من السادة القضاة. جاء في وقائع المحكمة أنّ سائقاً تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليهم، وكان ذلك ناشئاً عن الرعونة والسرعة وعدم الاحتراز وعدم مراعاة القوانين، وقام بتغيير اتجاهه نحو اليمين دون أن يضع في اعتباره أوضاع باقي مستخدمي الطريق واتجاهاتهم. وكان الحكم الصادر بحقه هو تغريمه 5 آلاف ريال مع سحب رخصة قيادته لمدة شهر. ولم يرتض المتهم الحكم الصادر بحقه، فطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية. والثابت للمحكمة أنّ المتهم اعترف بارتكابه الجرائم المسندة إليه، مما يتعين إدانته مع تعديل العقوبة وتخفيفها رأفة به.

2124

| 01 ديسمبر 2019

محليات alsharq
الاستئناف الإداري تنصف موظفاً في تقييم الأداء المهني

المحامي الظاهري: تقرير الخبير أثبت خلو الأوراق من أي دليل على تقصير الموظف قضت محكمة الاستئناف الإداري الدائرة الأولى تأييد حكم أول درجة بإلغاء القرار الإداري لجهة عمل موظف بتقرير الأداء الخاص وهو تقدير جيد ، وتغاضت عن إنجازاته ولم تورد أدلة على تغيبه عن العمل أو تقصيره . جاء القرار في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي عبدالعزيز علي العبدالله . تفيد وقائع الدعوى أنّ موظفاً رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية يطالب بإلغاء القرار الإداري بتقرير الأداء الخاص وهو تقدير جيد واعتماد تقدير امتياز وبيان إنجازاته التي قدمها في عمله ، وإلغاء الآثار الوظيفية للقرار ، وإلزام جهة عمله دفع تعويض عن الضرر المادي والأدبي. تحكي الوقائع أنّ المشتكي يعمل في وظيفة ، وحصل على أعلى درجات التقييم خلال سنوات مضت بتقدير جيد جداً أو امتياز وحصل على دورات تدريبية ، وفوجئ بقرار تقييم أداء عمله لا يرضي طموحه ، وأنه إجحاف بحقه مما أثر على ترقيته ثم طلب نقله لقسم آخر. قدم المحامي علي الظاهري الوكيل القانوني للموظف مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية ، تفيد أنّ المدعي عمل موظفاً لدى جهة عمله ، ونال تقدير جيد في تقييم الأداء ، ونازع جهة العمل في هذا التقييم لعدم ذكر إنجازاته والأعمال التي قام بها ، وتبين من تقرير التقييم الذي جاء معيباً لخلوه من أي توقيع أو ما يفيد أنه تم اعتماده من طرف رئيس العمل، كما لم يتعرض الموظف لأيّ عقوبة تأديبية ، وله القدرة على حل المشكلات وتحمل المسؤولية وحسن التصرف وجدية وحماس في العمل ، وأنّ ما ورد في التقرير يسقط في التناقض . كما خلت أوراق القضية من إثباتات أنّ الموظف غير ملتزم بأوقات الحضور والانصراف والتغيب وعدم التزامه بالعمل الرسمي ، وهذا الأمر يتعين معه القضاء بإلغاء قرار التقييم (جيد).

7702

| 25 نوفمبر 2019

محليات alsharq
المختبر الجنائي ينقذ متهماً من عقوبة الحبس بسبب شيك

محكمة التمييز برأته بعد إدانته بحكمين قضائيين المحامي الظاهري: التوقيع المنسوب للمتهم غير صحيح قضت محكمة التمييز ببراءة شخص من تحرير شيك قدره مليون ريال بدون رصيد، وقررت إلغاء حكمين صادرين من محكمتيّ أول درجة والاستئناف بحبسه لمدة سنتين. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي مبارك سليم مبارك. وقد أثبت تقرير المختبر الجنائي أنّ المتهم لم يوقع على أصل الشيك، مما يقضي الحكم ببراءته. وكانت النيابة العامة اتهمت شخصاً بانه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت بمعاقبته بموجب قانون العقوبات، حيث قضت محكمة الجنح بحبس المتهم لمدة سنتين إلا أنّ المتهم عارض الحكم الصادر بحقه. وقضت محكمة الاستئناف قبول استئناف المتهم، وتأييد الحكم المستأنف فلجأ المتهم لمحكمة التمييز التي أعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى. وقضت محكمة الإعادة برفض الموضوع وتأييد الحكم الصادر بحقه، فقدم المتهم دعواه لمحكمة التمييز للمرة الثانية. وقد تولى المحامي علي الظاهري الدفاع عن موكله المتهم، وقرر أنه متهم بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، واستند إلى أقوال شاهد أفاد بأنّ المتهم سلم الشيك محل الدعوى إلى المجني عليه في حضوره رغم أنه لم يقر بذلك، ويكون الحكم بذلك قد استند إلى دليل لا أصل له في الأوراق. ومن المقرر أنّ المحكمة لا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة، وهذه الواقعة بنيت على أساس فاسد. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المتهم أعطى للمجني عليه شيكاً قدره مليون ريال مسحوباً على بنك، وعندما تقدم لصرفه تبين عدم وجود رصيد قائم. وكانت محكمة الإعادة وهي محكمة الاستئناف الثانية قد ندبت خبيراً من قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء مضاهاة لبيان إذا كان المتهم هو الموقع على الشيك من عدمه. وأشار المحامي الظاهري الى أن تقرير المختبر الجنائي بين بأنّ المتهم لم يكتب التوقيع المنسوب إليه بأصل الشيك ولم يدون بياناته، كما عجز المجني عليه تقديم الدليل على صحة قوله بأنّ المتهم سلمه الشيك بالحالة التي عليها، ولم يفطن حكم أول درجة لهذا السبب، وأخطأ في تطبيق القانون وإخلاله بحق الدفاع بما يوجب إلغاء الحكمين الصادرين بحق المتهم، والقضاء ببراءته.

4166

| 14 نوفمبر 2019

محليات alsharq
خطة لتحديث آليات التقاضي بمحاكم الأسرة والجنائي والإداري والمدني

أرشفة إلكترونية لـ 550 ألف ملف قضائي ومكتب للاستعلامات والإرشاد بمحكمة الأسرة فريق فني مساند بالمحكمة لمساعدة الجمهور في تقديم الطلبات والتسجيل بدء تنفيذ نظام إدارة الدعاوى المدنية وآلية جديدة لإدارة ملفات القضايا خدمات إلكترونية لإشعار المراجع بالدعاوى وإخطاره بمواعيد الجلسات وضع المجلس الأعلى للقضاء خطة طموحة لدفع عملية التحديث في المحاكم إلى الأمام، وتطوير آلية العمل في المحاكم المدنية والإدارية والجنائية والأسرة، والتي بدأت فعلياً تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في صياغة آلية حديثة لتسريع الإجراءات القضائية، وأبرزها افتتاح مكتب للاستعلامات والإرشاد لخدمات محكمة الأسرة بهدف توفير طلبات التسجيل، وطلبات الأمر على عرائض، وتخصيص فريق عمل فني مساند بالمحكمة لخدمة الجمهور، وبدء تنفيذ نظام إدارة الدعاوى المدنية، وتمت أرشفة 550 ألف ملف قضائي إلكترونياً، إضافة إلى رفد القضاء بكوادر وطنية مؤهلة في العلوم القانونية لخدمة المرفق الحيوي. * توسعة مراكز استقبال المراجعين فقد نفذ المجلس توسعة مراكز استقبال الجمهور في محكمتي الجنايات والأسرة، لاختصار أوقات المراجعين عند التقدم بطلباتهم لإنهاء معاملاتهم، كما أعلن عن تقديم خدمات التسجيل في مركز خدمات الريان التابع لوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وهي متاحة خلال الفترة المسائية من الساعة الثالثة عصرا الى السابعة مساء، لسرعة إنجاز المعاملات وتحقيق أهداف المجلس في تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة. * خدمات التوثيق يقدم مركز الريان في الأساس خدمات التوثيق التابعة للمجلس خلال الفترة الصباحية فقط والتي تشمل: شهادات مثل شهادة الاعالة وتصديق الشهادات واثبات زواج واثبات عدم زواج وحصر الورثة وصلة القرابة وشهادة وحيد الأبوين وشهادة الطلاق ووثيقة الطلاق وعقود الزواج وتعديل الاسم بناء على شهادة التعديل من وزارة الداخلية بالإضافة الى توثيق شهادة الحضانة. وتشمل خدمات التسجيل حاليا المقدمة في مركز خدمات الريان: فتح دعاوى وتقديم طلبات والاستعلام عن الطلبات. كما يقدم المجلس خدماته للجمهور في عدة مراكز خدمات وهي مركز الريان حيث يقدم خدمات التوثيق خلال الفترة الصباحية من 7:30 صباحا الى الواحدة بعد الظهر وخدمات التسجيل المضافة حديثا في الفترة المسائية الممتدة من 3 عصرا الى 7 مساء. * البوابة الإلكترونية وتم إطلاق الموقع التجريبي للبوابة الالكترونية للخدمات الرقمية متضمنة عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمتطورة، ضمن خطة التحول الرقمي التي بدأها المجلس منذ فترة لتواكب استراتيجية الحكومة الرقمية. ويأتي اطلاق البوابة الإلكتروني لتفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة، والمتضمنة العديد من المبادرات التطويرية الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس. وستكون البوابة الالكترونية خاضعة بشكل مستمر لعملية تطوير وتحديث من خلال فترة تجريبية، ثم الوقوف على مدى استجابة الخدمات المقدمة لتطلعات المجلس من جهة ولتطلعات جمهور المتعاملين من جهة أخرى، وتتيح البوابة خاصية تلقي الملاحظات والمقترحات التي تساهم في تطوير الخدمات الإلكترونية واضافة خدمات أخرى تلبي تطلعاتهم. وتتضمن البوابة خدمات مرتبطة بالجمهور والمحامين، منها ما يتعلق بإجراءات التقاضي من خلال تطوير أنظمة الكترونية لإدارة الدعاوى خلال جلسات التداول، وتجهيز قاعات المحاكم بالأجهزة التقنية الداعمة للإجراءات المطورة، ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وشاشات عرض المعلومات وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى الكترونياً، وكذلك توفير خدمات السداد الالكتروني. كما تتضمن خطة التحول الرقمي تفعيل خدمات الاشعارات والاخطارات القضائية بشكل الكتروني، والتكامل الالكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفقا لإجراءات تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الاحكام. * خدمة إخطار وتتيح البوابة الالكترونية مجموعة من الخدمات، أهمها افتتاح صحيفة الدعوى وخدمة إخطار الالكترونية حيث تقوم بإرسال اخطارات للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها. وفي هذه الخدمة يقوم النظام بإرسال رسالة نصية لصاحب العلاقة بعد التحقق من ارتباط الرقم الشخصي بذات رقم الهاتف الجوال المسجل بقاعدة بيانات المحاكم وذلك بهدف إعلام صاحب الشأن بأي ارتباطات متعلقة به تم تسجيلها من قبل أطراف آخرين بالمحاكم. وتعتبر هذه الخدمة وسيلة فورية لإعلام الأطراف بشكل فوري عبر الرسائل النصية بهدف تقليل الوقت وتسريع إجراءات التواصل مع الأطراف، لحين تفعيل قانون العنوان الوطني والمتوقع بشهر أكتوبر ٢٠١٩. * خدمة إشعارات وتتوفر الخدمة من خلال إتاحة رابط الكتروني على موقع المجلس الأعلى للقضاء تحت مسمى خدمات الاشعارات وتعتمد على طريقتين للتسجيل إما من خلال استخدام حساب حكومي التوثيق الوطني أو التسجيل المباشر بدون استخدام حساب التوثيق الوطني، وذلك من خلال ادراج الرقم الشخصي ورقم الهاتف الجوال حيث يتحقق النظام تلقائياً من ارتباط علاقة الرقمين ويتم ارسال رمز تحقق على الهاتف الجوال المسجل وذلك لضمان خصوصية البيانات وثم يتم اعتماد التسجيل، كما أنه لا يسمح بتسجيل اكثر من رقم هاتف جوال على ذات الرقم الشخصي. * خدمة استعلام عن دعوى كما تتيح الخدمات الالكترونية خدمة استعلام عن دعوى التي تقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى. ومن الخدمات أيضا خدمة الاخطارات التلقائية المرتبطة بتحديث معلومات (حالة الدعوى) للأطراف، حيث تم تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من الجلسة وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها. وتهدف إتاحة خدمات الاخطارات والاشعارات الكترونيا إلى تقليل الوقت المستغرق في إعلان المتقاضين والمتمثل بالوضع الورقي حالياً وعلى البريد المسجل، حيث ستتغير آلية الاخطارات لتشمل الاخطارات الالكترونية وذلك كمرحلة انتقالية لحين تفعيل العنوان الوطني وبالتالي تقليل مدة عقد الجلسات المرتبطة بإجراءات الإعلانات الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق خفض مدة التقاضي مما يحسن من تقييم المحاكم بالتقارير الدولية. كما أن الاشعارات الفورية لذوي الشأن بأي طلبات مقدمة خلال فترة التداول للقضية يضفي الشفافية والدقة بمواعيد ونوعية الإجراءات التي تجرى ويسرع من إجراءات التقديم المرتبطة بالأطراف. * إدارة لتنفيذ الأحكام استحدث المجلس إدارة خاصة للتنفيذ، التي تساهم في تسريع اجراءات تنفيذ الاحكام والتقليل من الاجراءات الروتينية التي تتبع التنفيذ والحد من الاشكالات. ولمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد القضايا المرفوعة أمام الدوائر الجزئية، أنشأ المجلس دوائر اضافية يترأس كل منها قاض، كما ستحيل الدوائر المدنية الكلية الدعاوى التي أصبحت من اختصاصها القيمي إلى الدوائر الجزئية. وألزم القانون الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات بتقديم البيانات والملفات اللازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع، ولا يجوز تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لنفس السبب على ألا يتجاوز التأجيل أسبوعين. * الشطب المتكرر للدعاوى وفي اطار التصدي لحالات الشطب المستمرة للدعاوى استحدث القانون حكماً بأن يكون الشطب لمرة واحدة تجنبا لحالات تكرار الشطب التي كانت تعيق سير إجراءات المحاكم وتعطيل إجراءات الخصومة. وبمجرد انقضاء 60 يوما من تاريخ شطب الدعوى تعتبر الدعوى كأن لم تكن، فيما كانت المدة في السابق 90 يوما.

2487

| 07 نوفمبر 2019

محليات alsharq
إلزام متهم وسفينة بدية شرعية لمتوفى

حكمت المحكمة الابتدائية بمعاقبة شركة ومالكها بتغريم الشركة مبلغاً قدره 20 ألف ريال، وإلزامها مع مالكها بدفع دية شرعية لورثة المتوفى قدرها 200 ألف ريال عن التسبب بالإهمال في وفاة المجني عليه، بسبب عدم حمل جهاز قياس نسبة الغازات على متنها. وكانت النيابة العامة قد أحالت شركة وشخصا للمحاكمة الجنائية بتهمة التسبب في وفاة شخصين وإصابة ثالث وكان ذلك ناشئاً عن الإهمال وعدم الاحتراز وعدم مراعاة القوانين. وكانت الشركة تملك سفينة ولم توفر عليها جهاز قياس نسبة الغازات مما أدى إلى اختناق شخصين على متنها. ومن المقرر قانوناً أن المشرع قد جمع في جرائم القتل والإصابة الخطأ بين أكبر عدد من صور الخطأ وهي الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز ومخالفة القوانين أو اللوائح، حيث تعتبر كل صورة خطأ قائما بذاته، يترتب عليه مسؤولية فاعله لو لم يقع منه خطأ آخر وتقدير ذلك الخطأ من المسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع. ويجب لقيام الجريمة في هذه الحالة أن يحدث قتل أو إصابة فإن لم يحصل شيء من ذلك فلا قيام للجريمة مهما بلغت جسامة الخطأ، ولكن لا يكفي مجرد حصول الخطأ ووقوع الضرر لقيام المسؤولية الجنائية بل يجب أيضاً أن يكون بين هذين العنصرين رابطة سببية أي أن يكون هذا الخطأ سبباً لذلك الضرر. وأن الخطأ المشترك لا يخلي المتهم من المسؤولية الجنائية، ومن ثم إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن ووقوع الحادث نتيجة لهذا الخطأ.

835

| 09 أكتوبر 2019

محليات alsharq
متقاعدة تطالب بمكافأة نهاية الخدمة عن 20 سنة من العطاء

أعادت محكمة التمييز دعوى قضائية لموظفة متقاعدة طالبت بمكافأة نهاية الخدمة عن مدة عملها لـ 20 سنة، إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد. تفيد وقائع القضية أنّ موظفة متقاعدة طعنت بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف الإداري، في دعواها التي تقدمت بصحيفة تظلم إلى لجنة فحص المنازعات بهيئة التقاعد والمعاشات، وطلبت إلزامها بصرف مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمتها التي تزيد عن 20 عاماً بواقع راتب شهرين عن كل سنة. وقد أحيلت للتقاعد من عملها إلا أنه لم يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة لها، وقدمت طعناً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية وحكمت المحكمة برفضه. واستأنفت الحكم، وقضت محكمة الاستئناف تعديل الحكم المستأنف بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمطعون ضدها مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة العشر الأولى التي زادت عن 20 عاماً. وقدم طعناً أمام محكمة التمييز تنعى بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت في الأوراق. وورد في حيثيات الحكم أنّ قانون الموارد البشرية ينص أنه (يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية الخدمة، ويحسب له راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى، وراتب أساسي شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس التالية، وراتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك). وقد حظر القانون الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدة الخدمة لا تزيد على 20 سنة، والنوع الثالث يندرج الموظفون القطريون المستحقون للمعاش وتزيد مدة خدمتهم عن 20 سنة، وقسمها لشريحتين الأولى من تزيد مدة خدمته على 20 سنة وحتى 30 سنة، فيستحق الموظف عنها شهراً عن كل سنة يحسب على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه. أما المدة الزائدة على 30 سنة فإنه يستحق عنها شهرين عن كل سنة، ومدة الخدمة المعتبرة في الحساب هي كل مدة الخدمة للموظف منذ بداية عمله. والواقع في الدعوى أنّ الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنّ الالتزام بأداء مكافأة نهاية الخدمة كاملة للمطعون ضدها قد انقضى بالوفاء بها، وقدم دليلاً يفيد تحويل مكافأة نهاية الخدمة لها وكان لاحقاً على إقامة الدعوى وصدور الحكم الابتدائي بما يتعين معه الحكم المطعون فيه تحقيق الدفاع وتمحيصه للوقوف على مدى انطباقه مع مقدار المكافأة المستحقة قانوناً إلا أنه أغفل الرد بما يعيبه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي جره للخطأ في تطبيق القانون ويوجب تمييزه. وميزت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية مرة اخرى إلى محكمة الاستئناف.

3991

| 09 أكتوبر 2019

محليات alsharq
إلزام متهم بتعويض مصاب بـ 640 ألف ريال

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات يتغريم متهم أدين بالإهمال وتسببه في إصابة المجني عليه بإصابات خطرة، وتغريمه بالتضامن مع شركة تأمين دفع مبلغ قدره 640 ألف ريال تعويضاً لإصابته. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حمد بن صالح النابت، وعضوية القاضي د. أسامة البلول، والقاضي أحمد بن محمد السليطي، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع القضية أنّ متهمين تسببا في إصابة المجني عليه، وكان ناشئاً عن إهمالهما وعدم التزامهما باللوائح والتعليمات. وقضت المحكمة الابتدائية بتغريم متهم مبلغاً قدره 1000 ريال عما أسند إليه من اتهام، وبإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين بأن يؤديا للمجني عليه مبلغاً قدره 640 ألف ريال إرشاً لإصابته. وقدم المتهم معارضة على الحكم الصادر بحقه، وانتفاء المسؤولية الجنائية في حق المتهم. والثابت أمام المحكمة أنّ أركان الجريمة المسندة للمتهم من خطأ ونتيجة ضارة وعلاقة سببية ربطت بين خطأ المتهم والنتيجة وقت الحادث، وهو إهمال المتهم في أخذ احتياطاته لحماية المجني عليه خلال العمل، وأنه عمل دون عزل التيار الكهربائي. وأنّ الإنكار ضرب من ضروب الدفاع بغية الهروب من قبضة العدالة والإفلات من العقاب، مما يتعين تأييد الحكم المعارض فيه وإدانته بعقوبة الإهمال الذي حدث وما ترتب عليه من نتائج. وقضت المحكمة الابتدائية بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الإدانة والعقوبة المقضي بها.

309

| 09 أكتوبر 2019