رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
سجل سيارة باسم شركة فاتهمته بسرقتها

المحامية سها المهندي: وجود علاقة مصاهرة بين المتهم وممثل الشركة يؤكد أنها جريمة كيدية برأت محكمة الجنح شخصاً من تهمة الاستيلاء على وسيلة نقل مملوكة لشركة، ورفضت دعوى الشركة بتعويضها مادياً. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه استولى بغير حق وبدون نية التملك على وسيلة نقل والمملوكة لشركة وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات بنص المادة 347 من قانون العقوبات. تحكي التفاصيل كما وردت بالمدونات أنّ شخصاً يعمل إدارياً مخولاً بالتوقيع لدى شركة، وأنّ المتهم قام بالاستيلاء على مركبة الشركة حيث كانت باستخدامه، ومنذ 20 يوماً لم يحضر المتهم إلى الشركة ولم يقم بإعادة المركبة وتمّ التواصل معه أكثر من مرة إلا أنه رفض إرجاع المركبة وهو ما حدا به لتقديم بلاغ ضده. وورد في شهادة المبلغ عن الواقعة أنّ المتهم كان يعمل لدى الشركة بمهنة سائق مركبة، وعلى إثر تسليمه السيارة كان يتقاضى راتبه بانتظام، وأنّ إدعاءه بشراء سيارة لا أساس له من الصحة والمتهم لا تربطه به علاقة. وأفاد وكيل الشركة المدعية أنّ المتهم قام بشراء السيارة بمبلغ 35 ألف ريال وكان ذلك بعد عمله بالشركة وهو الآن لا يعمل فيها ولا يمثلها ولا يتقاضى راتباً منها، وقام بتسجيل المركبة باسم الشركة لأنه لم يستطع تسجيلها باسمه، وتوجد خلافات عديدة بين المتهم وممثل الشركة. أما شهادة الشاهد الثاني من طرف المدعية فأفاد أنّ المتهم يعمل لحسابه الخاص وهو مالك للسيارة وتسلم منه مبلغاً قدره 40 ألف ريال نظير تسلمه المركبة وقام المتهم بتسجيلها باسم الشركة لأنها سيارة نقل ولا يمكنه تسجيلها باسمه والعلاقة التي تربط المتهم بممثل الشركة بالحق المدني هي علاقة مصاهرة، وهناك خلافات سابقة نتيجة تطليق المتهم لشقيقة ممثل الشركة المدعية. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية التي تفيد براءة موكلها من التهمة المنسوبة إليه، وعملاً بنص المادة 347 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على وسيلة نقل مملوكة لغيره. ومن المقرر بقضاء التمييز أنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحامل والتسلط والتحكم بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك ينهدم أصل البراءة. وكان قيام الاتهام على مجرد دليل تحكمي لا يحجب القاضي عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته الجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية. وورد في مذكرة المحامية سها المهندي وفي حيثيات الحكم أنّ الواقعة المسندة للمتهم وما ساقته النيابة العامة من دليل على دعواها يبين أنّ المتهم كانت تربطه علاقة مصاهرة بممثل الشركة المدعية وأنه ابتغى شراء سيارة محل الاتهام ولعدم قدرته على تسجيلها باسمه الشخصي حال كونها سيارة نقل قام بتسجيلها باسم شركته، فالمحكمة تجزم بأنّ الواقعة بمنأى عن التجريم وفق المادة 347 من قانون العقوبات لأنّ محل الجريمة المؤثمة هو وسيلة نقل تلك العبارة التي تصدق على كل مركبة خصصت لنقل الأشخاص أو البضائع أو الشحنات سواء أكان ذلك براً أو بحراً أو جواً على أن تكون مملوكة لغير الجاني، والثابت في الدعوى أنّ السيارة مثبت ملكيتها للشركة وهي المالكة لها ويوجد ترخيص تسيير مركبة بذلك وهذا ينفي الجرم. ويتبين من حيثيات الدعوى أنّ الجريمة عمدية لا تكتمل إلا حال توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهذا يكون عن علم وإرادة تنصرف إلى ماديات الجريمة من فعل الاستيلاء وبأنّ ذلك الفعل واقع على وسيلة نقل. وعن طلب الشركة تعويضاً مادياً فإنّ المحكمة ترى أنّ الواقعة لا تشكل جريمة جنائية ولا محل لبحث موضوع المحكمة المدنية.

2257

| 03 يونيو 2022

محليات alsharq
تغريم شخص 5 آلاف ريال بتهمة الاعتداء العمدي

رفضت محكمة التمييز طعناً تقدم به شخص أدين بالاعتداء العمدي وتغريمه مبلغاً قدره 5 آلاف ريال. تفيد الوقائع أنّ شخصاً تقدم بطعن على حكم صادر بحقه دانه بجريمة الاعتداء العمدي على جسم المجني عليه، معللاً أنّ الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. وعول الحكم على أقوال المجني عليه رغم أنها جاءت مرسلة، وقد التفت المحكمة لتفريغ الكاميرات الكائنة بمكان الواقعة ولم تنزل القيد الصحيح للواقعة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وأشار إلى أنّ الحكم الابتدائي نص على تغريم الطاعن مبلغاً قدره 5 آلاف ريال ثم استأنف الحكم وقضت المحكمة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الموضوع وتأييد الحكم الابتدائي. وتقدم الطاعن بطلبه لمحكمة التمييز، وكان الطاعن لم يطعن بطريق التمييز على الحكم الحضوري الاعتباري، ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقاً في التعرّض لموضوع الدعوى، لأن في ذلك مساساً بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقاً للطعن لا سند له في القانون، ذلك أن تعييب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون- عادية كانت أو غير عادية- ورسم الشارع أحوالاً وإجراءات كل منها باعتبار أن في سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع في الأحكام من أخطاء. ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون، مما يجيز لمحكمة التمييز تمييز الحكم من تلقاء نفسها، عملاً المادة (292) من قانون الإجراءات الجنائية لانتفاء مصلحة الطاعن في الحكم بعدم جواز المعارضة بدلاً من الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه، لمّا كان ما تقدّم، فإن الطعن يكون على غير أساس، متعيّناً رفضه موضوعاً.

723

| 03 يونيو 2022

محليات alsharq
القضاء يعيد دعوى شيك دون رصيد للمداولة

أعاد قضاء التمييز دعوى تحرير شخص شيك بدون رصيد قائم للنظر فيها من جديد، وذلك بعد اتهامه بالتزوير دون التحقق من ذلك ودون إبراز ما يثبت التزوير في ملف الدعوى. تفيد الوقائع أنّ طاعناً تقدم بطعنه أمام قضاء التمييز لإدانته بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وأنّ الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق لأنّ المعارضة الاستئنافية قررت تأجيل الدعوى لتقديم أصل الشيك ولتمكين الطاعن من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه وعدلت القرار وفصلت في الدعوى دون التحقيق في طعنه، وتمّ رفض الطعن مما يستوجب تمييزه. وتمسك الطاعن بجحد الصورة الضوئية للشيك فصدر حكم ببراءته، فطعنت النيابة العامة بالاستئناف فقُضي غيابياً بإجماع الآراء بإلغاء البراءة، وإدانة الطاعن. وكان الطاعن قد تمسك في المعارضة الابتدائية والاستئنافية بتقديم أصل الشيك للطعن على التوقيع المنسوب إليه بالتزوير، فهو يُعدّ دفاعاً جوهرياً لتعلّقه بالدليل القائم في الدعوى، وقد ينبني عليه تغيير وجه الرأي فيها، مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة فنية بحتة- تزوير التوقيع على الشيك- أن تتخذ ما تراه من الوسائل الفنية لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها عن طريق المختصّ فنياً قبل الطاعن. فتكون المحكمة قد أصدرت حكمها في الدعوى، دون أن تتخذ ما تراه من الوسائل الفنية لتحقيق الطعن بالتزوير بلوغاً إلى غاية الأمر فيها عن طريق المختصّ فنياً، ودون أن تطرحه بردّ سائغ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور المبطل؛ مما يعيبه ويوجب تمييزه والإعادة.

3645

| 03 يونيو 2022

محليات alsharq
المحامي علي الحنزاب يروي قصصاً لأفراد وقعوا في فخ الاحتيال العقاري

أكد المحامي علي الحنزاب أهمية الاستشارة القانونية قبل الإقدام على أيّ مشروع عقاري أو استثمار عقاري وضرورة تحري الدقة في التعاملات المالية والتجارية التي تتم باسم الاستثمار العقاري، منوهاً بأنّ مواقع التواصل الاجتماعي تروج لفرص عقارية واستثمارية غير حقيقية ووهمية، وتقتنص الراغبين في الثراء السريع والكسب السهل وشراء عقارات في كل أنحاء العالم بدون دراسة ودراية بالقوانين المعمول بها عند الاستثمار العقاري. وقال في حوار لـ ء: إنّ المحتالين يعمدون إلى اقتناص الفرص عبر إعلانات وهمية ومغريات جاذبة للشركات والأفراد ممن يحلمون بالعقار السهل دون اللجوء للاستشارة القانونية التي تنقذهم من براثن النصابين والمحتالين. فإلى الحوار: ◄ تسببت مواقع التواصل الاجتماعي في ترويج عقارات وهمية.. ما حقيقة ذلك؟ ► لقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي جزءاً مهماً من حياتنا اليومية ويستخدمها جميع الأعمار، وإذا كانت إيجابياتها ملموسة لدى الجميع فإنه على النقيض ومع تطور الجريمة واستغلال سهولة التواصل بين الشعوب وانفتاح العالم الذي أصبح قرية صغيرة تطورت الجرائم بأنواعها وبالأخص التي يكون فيها الفعل المادي المكون لها ناتجا عن أعمال وطرق احتيالية وتواصل مباشر مع المجني عليها، وهذا ما يتبين من أن الاحتيال العقاري أصبح آفة انتشرت في السنوات القليلة الماضية وأصبح ظاهرة إجرامية ألحقت الضرر بعدد لا يستهان به من الأفراد، لأنّ النصب والاحتيال لم يعد يستهدف الباحثين عن الربح السريع بل طال الكثير من الشركات الاستثمارية والتجارية وأصحاب المهن المرموقة والمراكز الاجتماعية المتميزة لتنفيذه بطرق احترافية وفنية قد لا يرصدها الكثيرون. وهنا يبرز دور أهل الخبرة القانونية وأصحاب المشورة عن طريق الاستشارات المسبقة أو بعقد ندوات توعوية وتنظيم حملات صحفية والتي باتت ضرورة ملحة لتوعية المجتمع. مظاهر خادعة ◄ هل هناك نماذج من الاحتيال العقاري ؟ ► بالتأكيد، توجد العديد من القضايا التي يقع فيها أفراد وشركات ضحايا النصب العقاري، ومنها واقعة تتحدث عن ضحية نما إليها عن طريق معارفها وأصحابها وجود شركة عقارية لها فروع في عدة دول تعمل في مجال الوساطة العقارية وتبيع العقارات بأسعار تنافسية ومغرية، فتواصلت مع الشركة المعلنة على الفور، حيث قام موظفوها بدورهم برسم صورة مشرقة أمامها وضعتها على طريق الهلاك، واستقبلوها بهالة من المظاهر الخادعة وقدموا لها مخططات لعقارات وفلل تفيد بأنهم وسطاء ولديهم فروع في كل الدول لترويج العقارات داخل الدولة وخارجها ومنها آسيا وأوروبا. ولاستكمال مظاهر الخداع بطرقهم الاحتيالية قدموا لها عقداً منسوب صدوره للشركة الأم في الخارج وتمّ إيهامها بأنها سوف توقع على العقد الذي سيرسل من الشركة الأم، ودفعتها المظاهر الاحتيالية إلى أن تبادر الضحية بتسليمهم شيكات بنكية وأودعت بحافظة في حساب بنكي يخص الشركة محل الجرم وصرفت بعدها كل الشيكات. وعندما اقترب موعد القسط الجديد جهزت الضحية حقيبتها للسفر للاستمتاع بما اشترته من عقار ففوجئت بأنّ ليس لدى الشركة التي تعاقدت معها أي عقار على الإطلاق وقام الوسطاء المحتالون بغلق مقر الشركة فضلاً عن هروبهم خارج البلاد وهنا لجأت للاستشارة القانونية لحل مشكلتها وتمّ تحرير بلاغ جنائي بالواقعة حيث أوقفت صرف باقي الشيكات وملاحقة مرتكبي الجرم وفقاً لأحكام القانون. وقد اكتشفت الضحية أنّ الشركة التي وقعت ضحيتها حرر ضدها عدد من البلاغات وسجلت ضدها قضايا جنائية قبل وقوعها في حبالها ولو توجهت الضحية للمشورة القانونية مسبقاً أو توجهت لأهل الاختصاص قبل الشروع في التعاقد لما حدث ما حدث. وقد عرفت الضحية فيما بعد هوية النشاط التجاري للشركة المحتالة كما عرفت حقيقة القائمين عليها. الاحتيال في الاستثمار العقاري ◄ هل من واقعة تبين الاحتيال في الاستثمار؟ ► بالتأكيد، توجد قضايا عديدة للاحتيال في الاستثمار العقاري، منها واقعة حدثت مع إحدى الشركات الاستثمارية والذي يعتبر شكلاً جديداً من النصب العقاري أو باسم الاستثمار العقاري الذي لا يستهدف الأشخاص فقد إنما يتعدى إلى الشركات، وتبدأ الواقعة بقصة الشركة المجني عليها التي رغبت في توسيع نشاطها الاقتصادي ومجال استثماراتها وضخ المزيد من تلك الاستثمارات في قطاعات ومشاريع متنوعة، فقام أحد موظفي الشركة الذي كان يشغل منصبا إداريا باستغلال الفرصة لترويج الاستثمار في بلد وأوهم أقاربه في ذلك البلد بأنهم يمتلكون شركة استثمار عقارية ولديهم عقارات مختلفة في أرجاء الدولة بأسعار تنافسية، وعلى الفور سافر مدير الشركة المجني عليها مع موظف الشركة المروجة إلى البلد الذي ينوي الاستثمار فيه وقابل أقارب الموظف وعرضوا على مدير الشركة الضيف مستندات غير حقيقية بثمن العقار وهي أقل بكثير من ثمنه الفعلي وزعم أنه تمّ تخفيض قيمة العقار بما يقارب النصف 50 % بسبب كساد سوق العقارات خلال الموسم وتوقع ارتفاع الأسعار فيما بعد. وعلى إثر تلك الأوراق المزيفة والمظاهر الاحتيالية وإلحاح الموظف عليه مستغلاً الثقة المتبادلة بينما اتخذت الشركة القرار وحولت مبلغاً مالياً كبيراً لحساب المحتالين وبعدها فوجئت الشركة المجني عليها بأنها تعاملت مع مطلوبين للعدالة في بلدهم وعليهم دعاوى نصب واحتيال كثيرة وبلغ مجموع الأحكام عليهم أكثر من 25 سنة، حيث إنهم لم يمتلكوا أيّ عقارات ولم يكن لهم أيّ شركة تعمل في مجال التسويق العقاري وباءت كل محاولات الشركة لاستعادة نقودها بالفشل لأنها لهثت وراء الربح السريع والاستثمار الزائف وأنّ خسارة الشركة لرأس المال كانت كبيرة حيث إنّ رأس المال هو المحرك الرئيسي للعمل التجاري ولكل كيان تجاري وبدونه لا تستمر الشركة في البقاء. عروض مغرية ـ◄ هل هناك واقعة لأفراد كانوا ضحايا استثمار عقاري وهمي ؟ ► هذه الواقعة تتحدث عن إحدى الضحايا وهي تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي وجدت إعلاناً عن فرصة للدخول في مشروع استثماري على أن يضخ مبلغاً من المال مقابل الحصول على عائد مغرٍ يصرف شهرياً وكان الإعلان عن هذا الاستثمار العقاري في إحدى الدول الأوروبية، فتواصل مع الرقم المدون في الإعلان وعلى الفور أرسل صاحب الإعلان شخصاً لمقابلته وقدم له بعض العروض التسويقية المغرية وصوراً لمشاريع استثمارية حقيقية وبعض العقود الوهمية المدون عليها أسماء وهمية أيضاً لإيهام الضحية وإقناعه بأنّ لديهم خبرة مسبقة في الأعمال العقارية. ولاستكمال تلك الحيل والنصب قدم أوراقاً مزورة تفيد بامتلاك شركته للعقارات المقصودة وتراخيص صادرة من الدولة التي فيها العقار. وقد نتج عن تلك الحيل أن قام الضحية بتحرير شيك بنكي لصالح الشركة المحتالة وقامت بصرفه، ولحاجة النصاب لوقت إضافي لإيقاع بقية الضحايا ظل يسلم الضحية عائداً ربحياً بسيطاً لمدة قصيرة ثم انقطع عنه فجأة وانقطعت معه جميع وسائل التواصل، وتضرر المجني عليه لأنه أنفق كل ما أدخره في سنوات حياته. طرق الاحتيال ـ◄ ما مظاهر النصب العقاري والاحتيال باسم الاستثمار العقاري؟ ► من طرق الاحتيال والنصب قدرة المحتالين على القيام بأعمال عقارية تجذب اهتمام الأفراد أو الشركات ويقومون بخلط الواقع بالوهم حتى يعجز الفرد عن التمييز بين الحقيقي والوهم، ولتزيد الأمور حبكت المستندات والأوراق المزورة والمستندات التي تثبت ملكية المحتال لعقارات عديدة في كل أنحاء العالم ثم ينسب هذه الأكاذيب لكيانات وجهات رسمية سواء لمستثمرين أو شركات مقاولات معروفة أو قطاعات استثمارية ضخمة ويختار مجموعة من الموظفين يقومون بتزييف الواقع وفبركة الأخبار ونسج الخيال والقصص والمغريات على نطاق واسع. ويستغل النصاب دوماً عنصر الوقت فهو يحاول اقتناص عدد أكبر من الضحايا خلال فترة وجيزة ولا يترك لهم فرصة لاستشارة آخرين بحجة أنّ العقار المزعوم فرصة ذهبية وفرصة استثمارية ويخشى ضياعه عليه. ويحاول المحتال اللعب على القيمة المالية للعقار وطرق السداد الميسرة التي تذلل الصعوبات أمام الضحية ليقبل العرض. ـ◄ ما نصيحتك للمجتمع؟ ► أولاً التروي قبل الإقدام على شراء عقار أو الاستثمار فيه إذ لابد من استشارة أهل الاختصاص والقانون لأنه من الأخطاء الكبيرة التسرع في اتخاذ القرارات والرغبة في جنيّ الأرباح وسعيّ الكثيرين إلى شراء عقارات في كل دول العالم دون أن يبذلوا جهداً لمعرفة قوانين تلك الدول أو إجراءات الاستثمار فيها وأن يتحروا الدقة في التعاملات المالية وعدم التسرع في الاستثمار بحثاً عن الأرباح الطائلة ليتفادوا الوقوع في ورطة قانونية يصعب حلها مع الوقت وأنه من الضروري أخذ الاستشارة القانونية لحماية المجتمع من المخاطرة غير المدروسة ومن التعرض للنصب والاحتيال والوقوع في صفقات عقارية وهمية.

5239

| 16 مارس 2022

محليات alsharq
بينهم سيدتان.. الجريدة الرسمية تنشر أسماء القضاة المعينين بالمرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2022

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثاني لسنة 2022 الصادر اليوم الخميس، نص المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2022 بتعيين بعض القضاة. وتضمنت المادة رقم (1) في المرسوم الأميري، الصادر بتاريخ 17/2/2022 ما يلي: يُعين كل من السادة التالية أسماؤهم في وظيفة رئيس محكمة الاستئناف، وتُحدد أقدمية كل منهم فيها اعتباراً من 15/03/2021: 1- السيد / عبدالله عبدالعزيز آل خليفة 2- السيد / محمد عمران الكواري 3- السيد / عبدالله علي العمادي 4- السيد / صالح جاسم المهندي 5- السيد / محسن محمود القاضي 6- السيد / ناصر محمد شبيب الدوسري 7- السيد / عبدالله محمود سالم آل عمر وتضمنت المادة رقم (2) في المرسوم الأميري، ما يلي: يعين كل من السادة التالية أسماؤهم في وظيفة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، وتُحدد أقدمية كل منهم فيها اعتباراً من التاريخ المبين قرين اسمه: 1- السيد / محمد طايس الجميلي 30/07/2020 2- السيد / إبراهيم غصاب العدوي 16/12/2020 3- السيد / محمد أحمد صالح آل إبراهيم 16/12/2020 4- الدكتور / حمد وديع الطويل 16/12/2020 وتضمنت المادة رقم (3) في المرسوم الأميري ما يلي: تُعين الدكتورة / حصة أحمد السليطي ، في وظيفة قاض بمحكمة الاستئناف ، وتحدد أقدميتها فيها اعتباراً من 08/06/2021 . وتضمنت المادة رقم (4) في المرسوم الأميري، ما يلي: تُعين السيدة / فاطمة عبدالعزيز بلال ، في وظيفة قاض بالمحكمة الابتدائية. وتضمنت المادة رقم (5) في المرسوم الأميري، ما يلي: على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية.

6377

| 10 مارس 2022

محليات alsharq
موظفة تطلب مليوني ريال تعويضاً لمسماها الوظيفي

رفضت المحكمة المدنية تعويض موظفة مليوني ريال لتغيبها عن العمل بسبب مرضها وتم تغيير مسماها الوظيفي، وحكمت بصحة القرار الإداري لأنه تم في الميعاد القانوني كما أنه يعتبر شأناً داخلياً وقد اتبعت فيه جهة عملها الأسس المهنية لذلك. تقدمت موظفة بدعواها أمام القضاء المدني طالبة إعادة مسماها الوظيفي السابق، وإلغاء قرار تقييمها السلبي، وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي لها تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي قدره مليوني ريال. تحكي الوقائع أن الموظفة لديها سجل طويل في التفوق التعليمي وحصدت جوائز عديدة، وتعرضت لوعكة صحية اضطرت على إثرها للعلاج داخل وخارج قطر، وخلال مرضها تمّ نقلها لمدرسة أخرى وفوجئت ببريد إلكتروني بتغيير مسماها الوظيفي إلى وظيفة أخرى، وهو قرار خاطئ لأنه لا يتم تنزيل الموظف من وظيفته إلا بسبب عدم الكفاءة أو إذا ارتكب أخطاء جسيمة بينما الموظفة بملف يحمل تقييم ممتاز. وقد تظلمت من القرار وأرسلت إجازات مرضية لأشهر، ولكن دون جدوى وهو ما أصابها بأضرار مادية ونفسية مما حدا بها لرفع الدعوى. وخلال تلك الفترة عرض على المدعية تخييرها بين الرجوع إلى وظيفتها السابقة أو العمل في الوظيفة المقترحة لها، ورأت المحكمة أنه لا مبرر للتعويض. وقد أقرت محكمة التمييز أن قانون إدارة الموارد البشرية هو الشريعة العامة المنطبقة على كافة الموظفين المدنيين العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة عدا الفئات المستثناة، وأن قانون الموارد البشرية جزء لا يتجزأ من القانون العام وبالتحديد من القانون افداري الذي يتوجب على الدائرة الإدارية أن تطبقه في شموليته. ولما كان قرار تغيير المسمى الوظيفي أو نقل موظف من جهة لأخرى أو من قسم لآخر أحاطه المشرع بالعديد من الضمانات والشروط القانونية التي أصبحت خاضعة لرقابة الدائرة الإدارية كقضاء إداري أوكل إليه المشرع مهمة رقابة وفحص شرعية القرارات الإدارية حتى لا تكون مشوبه بعيب تجاوز السلطة أو مخالفة القانون. وأنه بتطبيق هذه المقتضيات الدستورية والقانونية والمبادئ القضائية على وقائع الدعوى يتبين أن الموظفة كانت تعمل في وظيفة ثم تغير مسماها، وصدر القرار المطعون فيه وتضمن تغيير مسماها وتم تخييرها بين وظيفة سابقة ووظيفة لاحقة، وأن طلبها بإلغاء القرار الأداري نهائياً يدخل في إطارة قانون الموارد البشرية الذي تختص به الدائرة الإدارية، وقد اتخذت الجهة الإدارية قرارها وهو مبرر مع استمرار حصول الموظفة على مخصصاتها وامتيازاتها الوظيفية التي لم يثبت في ملف الدعوى المساس بها أو النقص منها، وقد صدر القرار المطعون فيه بشكل سليم وقانوني لذلك يتعين رفض الطلب. كما خلت الأوراق من مما يثبت أن القانون كان مشوباً بالتعسف أو إساءة استعمال السلطة مما يكون معه طلب المدعية بالتعويض عن الضرر بلا سند قانوني ومخالف للواقع ويتعين القضاء برفضه لانتفاء الخطأ في جانب الجهة الإدارية. وقضت المحكمة بعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبي، وبقبول طلب التعويض شكلاً وبرفضه موضوعاً.

10518

| 02 مارس 2022

محليات alsharq
موظفة تطالب جهة عملها بالترقية ودفع تعويض 100 ألف ريال.. والمحكمة تفصل في الدعوى

أقامت موظفة دعوى أمام القضاء المدني مطالبة بإلزام جهة عملها بترقيتها وتعديل مسماها الوظيفي، وبتقييمها السنوي وبإسناد مهام وظيفية لها، وبتعويضها مبلغاً قدره 100 ألف ريال عن الضررين المادي والأدبي. وذكرت الموظفة في دعواها أنها تعمل موظفة برقم وظيفي، وحاصلة على درجة علمية مرموقة، ونقلت من مكان عملها إلى آخر دون تغيير مسماها الوظيفي وكلما طالبت جهة عملها بتعديل مسماها الوظيفي يقابل بالرفض دون مبرر. ** الفصل في الدعوى وقضت المحكمة المدنية في حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، ثم طعنت الموظفة أمام قضاء استئناف المدني مطالبة ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة لارتكازه على قانون قديم، ولأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. وقضت محكمة الاستئناف المدني بعدم قبول دعوى الموظفة لعدم تقديمها مستندات تثبت تخطيها في الترقية، إضافة إلى أنّ قرار الترقية من حق الجهة الإدارية اتخاذه وفق ما يوافق القانون. وقدمت إدارة قضايا الدولة الوكيل القانوني عن جهة عمل الموظفة مذكرة دفاعية أمام القضاء المدني، مفيدة أنّ طلبات المدعية تدور حول تسكينها على درجة وظيفية أعلى بالأقدمية، وطالبت برفض الدعوى وطلب التعويض. ومن المقرر قانوناً أنّ لمحكمة الاستئناف أن تستند في حكمها إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي إذا اقتنعت بصحته دون إيراد جديد واعتمادها على الحكم الابتدائي هو متمم للحكم الاستئنافي. وترى المحكمة أنّ الحكم بُني على أسباب سائغة تكفي لعدم قبول الدعوى استناداً إلى عدم تحديد المدعية قرار تخطيها في الترقية وأنّ ذلك يدخل ضمن السلطة التقديرية الجوازية لجهة الإدارة وعدم تقديمها تظلما أو طلبا لعدم تقييمها لسنوات وخلت الأوراق من أيّ طلب مقدم منها بشأن تقييم الإدارة. كما أنه لجهة الإدارة وهي صاحبة الاختصاص في توزيع المهام والأدوار الوظيفية التي تكلف بها الموظفين وهو شأن داخلي وبالتالي لم يصدر خطأ منها يستوجب التعويض، لذلك تقضي المحكمة بأنّ الاستئناف غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم تقضي المحكمة برفضه وتأييد الحكم الصادر لأسباب سائغة بنيّ عليها.

3419

| 23 فبراير 2022

محليات alsharq
المحامية سها المهندي: المحكمة أمرت بـ 25 ألف ريال نفقات عدة ومتعة وأجرة حاضنة

حكمت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح زوجة طلبت الطلاق من زوجها للضرر والشقاق، والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق بلا مال. وقضت المحكمة بإلزام الزوج ما يلي: أن يؤدي للمدعية نفقة عدة قدرها 8 آلاف ريال، وإلزامه أن يؤدي لها واجب المتعة قدرها 10 آلاف ريال، وإسناد حضانة الأطفال إليها، وإلزامه أن يؤدي مبلغاً قدره 6 آلاف ريال عبارة عن نفقة شاملة لطلباتها وأن يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل، وإلزامه أن يؤدي لها 1500 ريال أجرة حاضنة ورفض ما عدا ذلك من طلبات. تفيد وقائع الدعوى بأنّ زوجة أقامت دعواها أمام محكمة الأسرة مطالبة بفسخ عقد النكاح ـ وهو طلاق للضرر والشقاق، وطلبت نفقة زوجية سابقة لمدة سنتين قدرها 10 آلاف ريال، ونفقة زوجية قدرها 10آلاف ريال، ونفقة عدة قدرها 50 ألف ريال، ونفقة متعة قدرها 60 ألف ريال، وإسناد حضانة الأطفال لها، وتوفير مسكن مناسب للحاضنة والمحضونين أو دفع بدل مسكن مناسب قدره 20 ألف ريال وأجرة حضانة قدرها 5 آلاف ريال مع توفير خادمة وسائق وسيارة مناسبة وتوفير كسوة للعيدين والمدارس والصيف والشتاء للمحضونين، وأن يؤدي للمدعية نفقة مؤقتة لها ولأولادها قدرها 10 آلاف ريال لحين الفصل في الدعوى. وتقدمت الزوجة بدعواها لأنّ زوجها يعتدي عليها ولا ينفق على صغاره، وقد عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وقررت المدعية أنها تقيم مع أطفالها في مسكن الزوجية ويقوم بتوفير المأكل والمشرب فيما قدم الزوج مذكرة رافضاً الدعوى. وكلفت المحكمة حكمين من أهله وأهلها لرأب الصدع بينهما وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل طرف للآخر. وباشر الحكمان المأمورية وتوصلا في تقريرهما إلى أنّ الشقاق مستحكم وهما يريان التفريق بينهما. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد، وذكرت أنّ المادة 129 من قانون الأسرة تنص على أنه للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها وعلى القاضي بذل الجهد للإصلاح وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق ويثبت الضرر بالبينة. وقد عجزت المدعية عن إثبات الضرر الموجب للتفريق بالبينة كما تعذر على المحكمة الصلح بين الطرفين واستمر الشقاق بينهما.

6729

| 23 فبراير 2022

محليات alsharq
المحامي علي الخليفي يجيب عن السؤال: ما الفرق بين شيك الضمان والوفاء؟

دعا المحامي علي الخليفي محامٍ بالتمييز المتعاملين بالشيكات المصرفية إلى ضرورة التفريق بين شيك الضمان وشيك الوفاء الواجب السداد التي يحررها المتعاملون حتى لا يقعوا في مخالفات جنائية.. ولفت المحامي الخليفي في تصريحات صحفية لـ الشرق إلى كيفية تعامل المحكمة المختصة مع النوعين من الشيكات المصرفية. ويرى المحامي أن المستفيدين من الشيكات محرضون على ارتكاب جرائمها كما هو الحال عندما يطلب المؤجر من المستأجر أن يصدر له شيكات مع علمه بأنه لا يملك رصيدا، وكما هو الحال عندما تطلب شركات السيارات من المشترين شيكات على البيع بالتقسيط.. وقال في هذه الأثناء أن محرري الشيكات تم دفعهم لتحريرها بدون رصيد. ولفت في هذه الأثناء إلى واقعة موكل وبموجب عقد قرض تم إبرامه مع البنك اقترض مبلغ 310.000 ريال، على أن يسدد على أقساط شهرية قيمة القسط 7.187 ريالا، التاريخ الاول وكان منتظماً في السداد، وكان الشيك محل التهمة هو شيك ضمان لعقد القرض المبرم بينه وبين المجني عليه وليس شيك وفاء حسبما أفاد البنك. وحقيقة الواقعة ان الشيك محل الاتهام هو مجرد شيك ضمان لعقد القرض المبرم بين الطرفين. تفاصيل الواقعة وقال المحامي: حرر المتهم عدد 48 شيكاً حسب الأقساط المتفق عليها لسداد مبلغ القرض، ومن ثم يتبين أن الشيك محل التهمة وقيمته 310.000 ريال غير مستحق للمجني عليه سواء من حيث قيمته أو من حيث تاريخه وانه شيك ضمان لا يجوز طرحه للتداول بما يتعين معه الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، وحكمت المحكمة ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه. واضاف: إن المتهم لم يرتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد المنسوبة إليه بما يتعين معه الحكم ببراءته من تلك التهمة وذلك وفقا للأسانيد التالية. وقضت محكمة التمييز أنه: من المقرر أن الشيك المعرف عنه في قانون المعاملات التجارية هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى المستفيد وأنه لذلك يعتبر أداة وفاء ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء الساحب بدين على المستفيد غير أنه لا يكون أحيانا أداة وفاء وإنما أداة ضمان. جريمة إصدار شيك وقال إن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد لا تكون إلا بتسليم الشيك للمستفيد على وجه يتخلى عنه الساحب نهائيا وعن حيازته بقصد طرحه في التداول، فإن انتفت تلك الإرادة لأي سبب انهار فعل الإعطاء ولما كان الثابت من المستندات المرفقة بهذه المذكرة ما يؤكد أن الشيك موضوع الدعوى عبارة عن شيك ضمان وليس أداة وفاء ومن ثم تنحسر عنه الحماية الجنائية بما يتعين معه الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه وقد تصدت محكمة التمييز لمسألة شيك الضمان والموجودة بالفعل على أرض الواقع وفرقت بينه وبين شيك الوفاء وذلك لحل الاشكالية ولعدم الزج برىء وكان خطأه الوحيد انه استأمن المجني عليه على شيك يضمن له حقه. الشيك في قانون العقوبات وحيث ان الشيك في حكم المادة 357 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته ذلك ان المشرع لم يضع في قانون العقوبات تعريفا للشيك او بيانا لاركانه اكتفاء بما اورده في هذا القانون والذي عرف الشيك وبين اركانه بانه امر من الساحب الى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود الى المستفيد باعتباره اداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الاصل ينطوي على سبب اصداره وهو وفاء الساحب بدين على المستفيد غير انه لا يكون احيانا اداة وفاء وانما اداة ضمان يتضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين او التزام على آخر. من كل ما تقدم يتضح أن الشيك ( محل البلاغ ) هو شيك ضمان وليس شيك وفاء ومن ثم تنحسر عنه الحماية الجنائية. ومما تقدم يتبين بما لا يدع مجالاً للشك أن الشيك المقدم بالأوراق هو شيك ضمان وان المتهم لم يرتكب التهمة المنسوبة اليه وذلك لانتفاء ركني جريمة اصدار شيك بدون رصيد في حقه.. وقال إن المتهم وحسبما أفاد البنك بأنّ المتهم يقوم بسداد قيمة الأقساط المستحقة بانتظام ودون تأخير وليس عليه ثمة متأخرات للبنك المجني عليه، وأن المتهم قام بسداد مبلغ 186.000 ريال من قيمة القرض وأن المبلغ المتبقي في ذمته هو مبلغ 124.000 ريال وأنه منتظم في السداد بالإضافة إلى أن جهة عمله قد قامت بتحويل راتبه إلى البنك المجني عليه.

29725

| 18 فبراير 2022

محليات alsharq
  المحامي علي الخليفي لـ الشرق: الإيجار بالباطن دون إذن المؤجر يحقق سبب الإخلاء

قال المحامي علي عيسى الخليفي محام بالتمييز: لقد أعطى الدستور وقانون المرافعات الأفراد الحق في التقاضي عن طريق رفع الدعوى أمام المحاكم، وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات تتخذ من قبل القاضي وأطراف الدعوى، كما تقوم فلسفة التشريع القطري على مبدأ العدالة والذي يقضي بعدم جواز استعمال الحقوق للإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، ويستلزم قيام الشخص باستعمال حقه بحسن نية وعدم الإضرار بالغير. وأوضح المحامي الخليفي في حديث لـ لشرق أن حق التقاضي يعني تخويل صاحب الحق بوجوده والذي بمقتضاه يطلب الحماية القضائية، وقد نصت المادة 62 من القانون أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ من ضرر، ونصت المادة 63 أن استعمال الحق غير المشروع يكون إذا المصلحة ترمي لهدف غير مشروع، وإذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير، أو كان من شأنه أن يلحق ضرراً غير مألوف. وأوضح أن مناط المسؤولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ، وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق في جلب منفعة مشروعة يتيحها الحق، وخروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو اتجاه نية الإضرار سواء إيجابي بتعمد السعي للإضرار بالغير دون نفع يجنيه صاحب الحق، أو سلبي بالاستهانة المقصودة بما قد يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق ليصل إلى درجة الضرر العمدي. وقال إن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ من ضرر ما لم تتوافر الحالات الواردة في القانون، فمثلاً عقد الإيجار مثار النزاع بين شخصين تضمن شرطاً يحظر تأجير العين المؤجرة من الباطن للغير، ثم صدرت موافقة المؤجر بناء على طلب المستأجر بموجب كتاب بالسماح للمستأجر بتأجير جزء من العين المؤجرة من الباطن للغير محددة برسم كروكي حسب الإذن الصادر للمستأجر، ولا يعد ذلك تعسفاً في استعمال الحق. والثابت تأجير المطعون ضدها لعين النزاع من الباطن خلافاً للإذن الصادر له بالسماح بالتأجير الجزئي المحدد في كتاب المالك المؤجر بمخالفة شروط التعاقد، لذلك تحقق سبب الإخلاء، وإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإن الحكم يكون معيباً. وقال إن الأصل أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ من ضرر باعتبار مناط المسؤولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب منفعة مشروعة. وأن خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من الأصل، ونية الإضرار لابد أن تتجه لتعمد السعي لضرر الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق، وأن الاستهانة المقصودة سلباً هو ما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه ويكاد يبلغ درجة القصد العمدي. وتقدير هذا الانحراف أو عدم قيامه هو ما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها، وخلص الحكم المطعون فيه إلى أن استعمال المؤجر حقاً خوله له القانون ولا يمكن أن يواجه من طرف المستأجر بمقاضاته استناداً إلى التعسف في استعمال الحق وأن المشرع لم يجعل له الحق في المطالبة بالتعويض.

3535

| 12 يناير 2022

حوادث وجرائم alsharq
إلزام شركة تأمين وسائق بدفع قيمة تلفيات مركبة

قضى القضاء بإعادة النظر في دعوى حادث تصادم نتج عنه تلفيات في مركبة سائق، لأنّ حكم أول درجة قرر أن يسدد السائق وشركة تأمين قيمة الضرر في مركبة السائق المصاب، في حين أنّ المخطئ هو سائق المركبة وليست شركته المسجلة السيارة باسمها. يفيد نص الحكم بأنّ سائقاً أقام دعواه ضد شركة تأمين لأنّ المطعون ضده شخص آخر تسبب في حادث تصادم أثناء قيادته للسيارة المملوكة لشركة يعمل بها. وطلب الحكم بإلزامهما متضامنين أن يؤديا مبلغاً قدره 664 ألف ريال، وورد في دعواه أنّ سائق السيارة الثاني تسبب في الحادث وهذه السيارة مملوكة لشركة فأحدث بسيارة المؤمن له تلفيات. وقضت المحكمة بإلزام شركة تأمين والسائق المخالف أن يؤديا ذلك المبلغ المقرر من القضاء، فطعنت الشركة أمام فضاء التمييز. ونعى الطاعن على الحكم بخطأ في تطبيق القانون، وأنّ المطعون الثاني كان يسير عكس اتجاه الطريق بسرعة زائدة عن إرادة وسبق إصرار مما نتج عنه تصادم وإحداث تلفيات، حيث إن اللائحة التنفيذية لقانون المرور اشترطت لرجوع المؤمن على المؤمن له في مثل هذه الحالة أن يكون الأخير هو الذي ارتكب العمل الذي نشأ عنه الضرر الذي رتب استحقاق التعويض مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وتنص المادة 101 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 19 لسنة 2007 أنه يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بما يكون قد أداه من مبالغ في حالات منها: إذا ثبت أنّ الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية نتجت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة، ويدل على أنّ المشرع اشترط لرجوع المؤمن على المؤمن له بما يكون قد أداه من تعويض في هذه الحالة، ويكون المؤمن له هو مرتكب الفعل الذي نتج عنه الضرر دون غيره، فإذا كان من يقود السيارة غير المؤمن له انتفى موجب تطبيق هذه المادة، وأنّ المطعون الثاني هو من كان يقود السيارة أداة الحادث، ومن ثمّ لا محل لمساءلة الشركة المؤمن لها عن التعويض الذي أدته الشركة المؤمنة للمضرور، وقضى الحكم خلاف ذلك حيث إنّ الحكم صدر بالتضامن على الطاعنة والمطعون الثاني ومن ثمّ يستوجب تمييز الحكم.

8957

| 09 يناير 2022

محليات alsharq
سلمت إليه على سبيل الأمانة.. الحبس 3 أشهر لشخص بدد أموالاً

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة لشخص بدد مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليها، ورفض قضاء التمييز طعناً لنفس الدعوى لسابقة الفصل فيها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بأنه بدد مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليها، وكانت قد سلمته المبلغ على سبيل الأمانة، وطلبت عقابه بموجب المادة 362 من قانون العقوبات. وقضت محكمة الجنح حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم 3 أشهر مع وقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. وقد استأنفت النيابة العامة الحكم وقضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ثم استأنف المحكوم عليه أمام قضاء التمييز. وتنص المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتعين عند الاستئناف لذات الحكم أن تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ويكون بني على غير أساس مما يتعين رفضه.

4315

| 30 ديسمبر 2021

محليات alsharq
تحويل مالي لمناقصة وهمية يكشف جريمة احتيال

برأت محكمة الجنح المستأنفة شخصاً من تهمتي انتحال صفة جهة حكومية والاستيلاء على أموالها نتيجة مناقصة وردت عبر بريد إلكتروني مشبوه، وذلك لعدم كفاية الأدلة ولعدم وجود دليل يقيني قاطع، وكانت محكمة أول درجة قد برأته لعدم ثبوت دليل يقيني قاطع يدين المتهم. وقد اتهمت النيابة العامة شخصاً وقدمته للمحاكمة الجنائية بتهم: أنه استخدم الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات وهو البريد الإلكتروني في انتحال هوية جهة حكومية، وتمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل التقنية الحديثة من خلال البريد الإلكتروني من الاستيلاء على مبلغ نقدي بطريقة احتيالية بانتحال صفة شخص آخر، وطلبت معاقبته بنصوص المواد 11 و52 و53 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. تفيد وقائع الدعوى أنّ شركة أوروبية في الخارج تلقت عرضاً من المتهم عن طريق البريد الإلكتروني للدخول في مناقصة بالدوحة بعد أن قام بتزويدهم بعقد يحتوي على شعار جهة حكومية ومن ثمّ استطاع الحصول على مبلغ وقدره 0.1 % من المبلغ الإجمالي للمناقصة. وتبين بعد ذلك أنّ العقد وهمي ومزور، فقامت الشركة بتحويل المبلغ المتفق عليه للمتهم دون التحقق من الجهة الرسمية في الدولة، وركنت النيابة العامة في اتهامها لما ورد في تقرير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، الذي يشير إلى معاينة مسرح الجريمة وأنه تمّ بالتعاون مع الجهة المعنية بالشركة الأوروبية مراجعة جميع الرسائل الإلكترونية بين المتهم وشركته التي تبين بعدها أنه يستخدم بريداً إلكترونياً وادعى أنه يمثل جهة حكومية رسمية بالدولة، وقام بإرسال عقد للشركة ليتضح بعدها أنه مزور. قامت الشرطة بتحليل الرسائل المتبادلة في البريد الإلكتروني بين الجهة والمتهم والشركة الأوروبية، وتمّ الكشف عن البريد الإلكتروني وتبين أنه موجود بالدوحة، ومن خلال البحث والتحري عن بيانات المستفيد تبين أنّ المتهم استلم نسبة من قيمة المبلغ الإجمالي للمناقصة بتحويلها إلى حسابه البنكي. وقد أنكر المتهم أمام الشرطة الاتهام المنسوب إليه، وأنكر انتحاله هوية جهة حكومية أو الاستيلاء على أموال عن طريق الاحتيال، وقرر أنه بوقت سابق تواصل مع صديقه في بلد أجنبي عبر برنامج التواصل الاجتماعي واتساب، وأخبره أنه سيرسل له مبلغاً مالياً إلى حسابه البنكي بغرض تسليم المبلغ إلى شخص آخر ومن ثمّ طلب تزويده ببيانات حسابه البنكي وهو ما حصل بالفعل، وبمراسلة صديقه طلب منه أن يقوم بتسليم المبلغ إلى شخص آخر ينتظره في مواقف المركبات وأنه لم يستفد من أيّ مبالغ إنما مساعدة لصديقه فقط. وقد قدم المحامي خالد عبدالله المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة مشفوعة بالأسانيد التي تعزز براءة المتهم، وطلب سماع شهادة الشهود، حيث أفاد ضابط الواقعة أنه وردت معلومات مفادها وجود شخص يقوم بانتحال صفة جهة حكومية، وقد باشر بنفسه تفريغ هاتف المتهم وجهازه الحاسوبي وتبين وجود محادثة كتابية بين المتهم ومستخدم الرقم موضوع البلاغ الذي انتحل صفة الجهة المعنية عبر برنامج التواصل الاجتماعي واتساب، ولا يوجد ما يثبت هوية مرتكب جريمة الانتحال. وقدم المحامي المهندي مرافعة ختامية انتهى فيها لطلب البراءة لموكله، وبطلان الإجراءات، وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهم. **المحامي خالد المهندي وعن موضوع التهم المنسوبة للمتهم قال المحامي المهندي: إنّ أصل البراءة قاعدة أساسية لا ترخيص فيها، لعدم ثبوت الواقعة التي تقوم بها الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً للشك والشبهة من وجود أن يكون الدليل مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج في تعسف ولا تناقض، وقد شكت المحكمة في صحة إسناد التهم للمتهم، والشك يفسر لصالح المتهم لأنّ الاتهام لم يبنَ على دليل قاطع. وورد في حيثيات الحكم أنّ المحكمة أحاطت بظروف الواقعة عن بصر وبصيرة، والبين من واقعة الدعوى أنّ الشكوك أحاطت بها، وقد ركنت النيابة العامة لدليل جاء قاصراً وعاجزاً عن إقناعها، وأنّ تقرير المختبر الجنائي لم يجزم على وجه التأكيد واليقين اقتراف المتهم لجريمتي الانتحال والاحتيال وجاءت أوراق الدعوى خالية من أدلة الاستدلال على استخدام المتهم للبريد الإلكتروني موضوع الاحتيال والانتحال. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم ورد اسمه باعتباره مستفيداً كما هو الظاهر في العقد المتفق عليه بين الشركة ومستخدم البريد الإلكتروني دون أن يثبت بدليل قطعي يقيني أنه هو من أرسل البريد أو الاتفاق مع الشركة على تحويل أيّ مبالغ مالية أو قيامه بتحرير العقد أو كتابة رسائل البريد إنما ورد اسمه لأنه مستفيد فقط.

2413

| 30 ديسمبر 2021

محليات alsharq
رسالة واتساب ورطت متهما في قضية مخدرات

قضت المحكمة الابتدائية ببراءة شخص من تهمة الاتجار في مؤثر عقلي خطر هو المخدر، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد قدمت متهماً للمحاكمة بتهمة استيراد مؤثر عقلي خطر بقصد الاتجار بغير الأحوال المرخص بها قانوناً. وقد اطمأنت المحكمة حسبما ورد في محاضر القضية إلى التحقيقات التي تمت بشأن الدعوى، وهي أنّ مفتشاً جمركياً وهو على رأس عمله ارتاب في طرد مشبوه وصل من الخارج، وتمّ التنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات لضبط صاحب الطرد حال استلامه، وبالفعل استلمه وتبين وجود مادة مخدرة محظورة، وبمواجهته أنكر المضبوطات التي وصلته بها. وثبت من تقرير المختبر الجنائي انّ الفحص التحليلي للمتهم يؤكد خلوه من المخدر ومن أيّ آثار للتعاطي. وكشفت التحقيقات أنّ المتهم وصلته رسالة نصية عبر حساب الواتساب وطلب التواصل معه وأخبره بأن يستلم طرداً ويسلمه لآخر مقابل مبلغ نقدي، وطلب منه المجهول أن يرسل له صورة بطاقته الشخصية، ويتلخص دور المتهم في استلام البضاعة فقط نظير مبلغ نقدي. وتولت المحامية سعيدة محمد كاش الوكيل القانوني للمتهم الترافع في الدعوى، وقدمت مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد المؤكدة ببراءة المتهم. ودفعت بانتفاء صلة المتهم بالطرد المشبوه، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي، وأنّ المتهم ذهب بنفسه لاستلام الطرد مما يدلل على عدم علمه بما يحتويه طالبةً البراءة لموكلها، وقد استجابت المحكمة للدفاع الذي قدمته المحامية سعيدة كاش. وعن تهمة استيراد مؤثر عقلي بقصد الاتجار فيه، فإنّ مناط المسؤولية في حيازة المخدر هي ثبوت اتصال الجاني بالمادة المخدرة اتصالاً مباشراً أو بالواسطة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل الملك أو الاختصاص عن علم وإرادة ولو لم تتحقق الحيازة المادية. ومن المقرر قانوناً وجود إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال ويكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي بالبراءة. والمحكمة تأخذ من الوقائع أنه ليس من دليل يقطع بعلم المتهم بمحتويات الطرد من المخدر المضبوط العلم اليقيني، ويؤكد بشكل قاطع القصد الجنائي لديه بعد أن أنكر صلته وعلمه بالطرد، وأنه لم توجد تحريات سابقة ولا لاحقة تؤكد نية المتهم في الاتجار، وعدم علمه بمحتوى الطرد من مواد مخدرة. ولا ترى المحكمة في أقوال الشاهد سوى أنها حلقة من حلقات الظن غير محكم الاتصال وفيه شيء من الريبة، ومن ثمّ يتعين طرحها والالتفات عنها خاصةً أنه لم يثبت اتصال المتهم بالمخدر بأيّ صورة من الصور، لذلك تقضي ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

8247

| 23 ديسمبر 2021

محليات alsharq
المحامي علي الخليفي يكشف لـ "الشرق" عن الإجراءات الجديدة للمحاكم لردع مخالفي سداد الشيكات

أكد المحامي علي عيسى الخليفي، المحاميبالتمييز أن المجلس الأعلى للقضاء عكف على دراسة هذه ظاهرة تزايد الشيكات بدون رصيد. وأوضح المحامي الخليفي في حوار مع الشرق أنه في إطار مكافحة المجلس الأعلى للقضاء لهذه الظاهرة بدأت المحاكم الجنائية بالمجلس الأعلى للقضاء بتطبيق إجراءات رادعة من شأنها ردع المخالفين في سداد الشيكات المستحقة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، وتفعيل العقوبة التكميلية في المادة 604 من قانون التجارة التي تنص أنه يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر شيكات المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة واحدة. وأشار الخليفي إلى أنه بموجب الأحكام الصادرة ستقوم المحاكم ومصرف قطر المركزي بتعميم الأحكام على البنوك التي يتوجب عليها سحب دفاتر الشيكات التي سبق أن أصدرتها للمحكوم عليه والامتناع من صرف أي دفاتر شيكات جديدة لمدة عام واحد أو أعوام متعددة بحسب عدد الأحكام المحكوم بها. وسيتم تطبيق العقوبة على الأفراد وكذلك على الشركات حيث سيتم حظر إصدار شيكات للشركات التي قام المفوض فيها بإصدار شيكات بدون رصيد. كما تأتي هذه الاجراءات في إطار التنسيق بين المجلس والمصرف والجهات المعنية بالدولة للحد من ظاهرة الشيكات بدون رصيد التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتضر بالتعاملات التجارية وتمثل خطورة على المجتمع اقتصاديا. ومن جانب آخر تقوم المحاكم الجنائية بتفعيل إجراء رد مبالغ الشيكات، وذلك تطبيقا لحكم المادة 357 من قانون العقوبات والتي بموجبها تقوم المحاكم الجنائية عند الحكم بالعقوبة بإلزام المحكوم بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد دون حاجة لرفع دعوى مدنية مستقلة. وفي هذا الصدد بدأت المحاكم بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع ضوابط لقائمة سوداء لمعتادي إصدار الشيكات بدون رصيد الذين صدر بحقهم أحكام متعددة بالإدانة ولم يقوموا بسداد قيمة الشيكات، وذلك بهدف توعية المتعاملين معهم وحمايتهم من الوقوع ضحية لإجرامهم. كما أنّ قانون العقوبات قانون رقم (11) لسنة 2004 أشار الى ان جريمة شيك بدون رصيد معاقب عليها بموجب المادة رقم ال مادة357 حيث تقول المادة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية: أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، وسحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته، وأمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، وتعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وظهّر لغيره أو سلمَّه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد.

5356

| 04 ديسمبر 2021

حوادث وجرائم alsharq
"خدعتني بالمكياج".. رجل مصري يرفع دعوى غريبة ضد زوجته!

تقدم رجل مصري بدعوى نشوز ضد زوجته بحجة أن زوجته استخدمت المكياج (مستحضرات التجميل)، للإيقاع به في هذه الزيجة، وذلك في واحدة من أغرب الدعاوى القضائية. وفي تفاصيل هذه الدعوى الغريبة، كشف الزوج كيف تعرف على زوجته، وقال: تعرفنا عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ورأيتها في الصور أولا، وبعدها تقابلنا وكانت جميلة، وقررت خطبتها، ووافقت العائلتان، وبعدها بشهور انتهينا من ترتيبات الزواج وتمت الزيجة، لأستيقظ من النوم وأمامي فتاة أخرى لا أعرفها من قبل بحسب وسائل إعلام مصرية. كما أشار الزوج إلى أنه كان قد أقنع زوجته أكثر من مرة بالامتناع عن وضع مستحضرات التجميل، لكنها كانت ترفض، مدعية أنها لا تريد هذه التحكمات، وأنه تعرف عليها بهذا الوضع. وأضاف قائلا: لم أتخيل أنها تخدعني بهذه الحيل التجميلية، وأن المكياج يغير مظهرها بهذه الطريقة، فكنت أعتقد أنها تحسن من شكلها ليس أكثر. وبخص هذه الدعوى الغريبة أوضح الزوج قائلا: في الصباحية تاني يوم الفرح، صحيت قبلها، ولقيت وحدة تانية، واستغربت، وقالتلي إنها مجهدة من ترتيبات الفرح من شهور، وحطت مكياج تاني، وكل يوم بتقعد تحط مكياج بكميات كبيرة جدا، قبل ما أصحي من النوم، وتقعد بيه طول النهار، وحذرتها أكتر من مرة، واشتكيت لأهلها لكنها رفضت، مؤكدا أنه قرر الانفصال عنها في أول أسبوع بعد الزواج، لكنها انهارت ورفضت ذلك، فصبر عليها حتى تغير من حالها، لكنه لم يتحمل ذلك، ولم يطيق العيش برفقتها، والتعايش مع كذبها وخداعها، فبعد شهر طلب منها الطلاق لكنها رفضت وهددته بحقوقها. وشدد الرجل المصري على أنه لا يريد العيش مع زوجته تحت سقف واحد، ولم يعد يتحمل كذبها وخداعها له، فقرر اللجوء لمحكمة الأسرة، وأقام دعوى نشوز، وما زالت الدعوى منظورة ولم يتم الفصل فيها.

8547

| 09 نوفمبر 2021

تقارير وحوارات alsharq
قوانين مرتقبة للتركات والشيكات ومنازعات المقاولات

قانون تقسيم التركات لتيسير القسمة وتحديد مدة الانتهاء من إجراءاتها على الورثة إجراءات عملية جديدة لتمكين المستفيد من الشيك بإجراءات بعد منحه قوة السند التنفيذي جزاءات إدارية بعد دراسة عملية مستفيضة لظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد دوائر قضائية مخصصة لدعاوى 2018 وما قبل لتسريع إنهاء الفصل فيها قبل 2022 استحداث قطاع الدعم القضائي ضمن الهيكل التنظيمي لتنظيم وتيسير عمل المحاكم برنامج مالي لإدارة أمانات المحاكم إلكترونياً لتوفير خدمات الإيداع والسداد الفوري كشف مصدر قانوني لـ الشرق أنّ المجلس الأعلى للقضاء يواصل خطة تطوير العدالة بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية، واستحداث عدد من مشاريع القوانين التي تتطلبها المرحلة التطويرية الحالية في تنفيذ مبادرات تطوير العدالة أبرزها مشروع قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون التنفيذ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل، ومشروع قانون بشأن الشيك، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار المباني، ومشروع قانون بشأن الفصل في منازعات مقاولات البناء. وأوضح أنّ مشروع قانون السلطة القضائية يسعى لتحديث منظومة القضاء بما يتماشى مع تطور الدولة في شتى المجالات، ومشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات يهدف لتيسير إجراءات قسمة التركات وتنظيم القسمة الرضائية والقضائية للتركات، وتحديد مدة محددة يتم من خلالها الانتهاء من جميع إجراءات التقسيم على الورثة، وقد وافق مجلس الوزراء الموقر على المشروع من حيث المبدأ. أما مشروع قانون بشأن الشيك فإنّ الشيكات من أكثر المنازعات في ساحات القضاء، لذلك يستوجب تدخلا تشريعيا بفرض إجراءات عملية جديدة لتمكين المستفيد من الشيك باستيفاء مبلغ الشيك بإجراءات تنفيذية بعد منحه قوة السند التنفيذي، وفرض بعض الجزاءات الإدارية استناداً لدراسة عملية مستفيضة لظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد. وأضاف أنه تتم دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار المباني، حيث يهدف إلى تطوير سبل الفصل في المنازعات الإيجارية، ومشروع قانون بشأن الفصل في منازعات مقاولات البناء وتعد من أكثر المنازعات التي يتعرض لها المواطنون، وسيتم إعداد تنظيم متكامل لمقاولات البناء. ونوه بأنّ المجلس الأعلى للقضاء أنشأ دوائر قضائية مخصصة للدعاوى القديمة 2018 وما قبل، بهدف سرعة معالجة الدعاوى التي لا تزال قائمة ومسجلة بالسنوات من 2018 وما قبلها، وتمّ تخصيص دوائر مختصة بهذه الدعاوى لتسريع إنهاء الفصل في كافة الدعاوى القديمة قبل الموسم القضائي 2022. كما سارع المجلس لإنشاء دوائر قضائية مسائية بمحكمتيّ الابتدائية والاستئناف لتسريع معالجة الدعاوى المتراكمة والمسجلة عام 2020 خاصة ً بعد توقف المحاكم لفترة تصل إلى 3 أشهر خلال جائحة كوفيد19. وكشف المصدر أنه تمّ استحداث قطاع الدعم القضائي ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس، وتمّ إنشاء عدد من الإدارات القائمة على تنظيم وتيسير عمل المحاكم بالتنسيق مع أعوان القضاة مثل الخبراء والمحامين، وتخصيص وحدة إدارية تهتم بالمترجمين والحراس القضائيين. وأشار إلى أنه تمّ إعداد برنامج مالي لإدارة أمانات المحاكم بشكل إلكتروني ضمن تطوير المجال التقني بعنوان (العدالة الإلكترونية ) بهدف تعزيز جودة الأداء ودقة البيانات وصحة الإجراءات وتوفير خدمات الإيداع والسداد الفوري للأطراف الذي يرتبط بنظام المحاكم الإلكتروني للدعاوى. وقد بدأ المجلس فعلياً بتطوير نظام إلكتروني لإدارة خدمات التوثيقات الأسرية بهدف التحول الرقمي بكافة خدمات عقود الزواج والوثائق والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية للتحول بالاستعلام عن الحالة الاجتماعية للأفراد إلكترونياً عبر الأنظمة مباشرة ً وإيقاف إصدار الوثائق الورقية للأطراف. وفي مجال تحسين إجراءات تنفيذ الأحكام أوضح أنّ إدارة التنفيذ بالمجلس عملت على تنفيذ عدد من الأحكام وقد بلغ مقدار الأموال التي تمّ سدادها بموجب الأحكام النهائية خلال الموسم القضائي الحالي (1,226,160,117,55) ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ (334,914,150) مليون ريال حصيلة المزادات القضائية التي نفذتها الإدارة، وحققت الإدارة إنجازاً غير مسبوق في عدد أحكام وقرارات إخلاء العقارات الصادرة من المحاكم ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية وبلغت (1049) إخلاءً، وكان المعدل الزمني لتنفيذ حكم الإخلاء 3 أيام بعد رفع الدعوى التنفيذية. ونوه بأنّ المجلس الأعلى للقضاء عمل على إيلاء مسألة التقطير أولوية عالية الأهمية باعتبارها أولوية وطنية، حيث تشير الإحصاءات إلى أنّ عدد القضاة في الموسم 2019ـ2020 بلغ 236 قاضياً بينهم 112 قاضياً قطرياً ونسبة التقطير 47,5%، وفي الموسم 2020 ـ 2021 بلغ 255 قاضياً بينهم 134 قاضياً قطرياً ونسبة التقطير 52,5%. وأشار إلى أنه تمّ الإعداد للقضاء المتخصص، والعمل على إنشاء محكمة التجارة والاستثمار بالتوسع في الدوائر المتخصصة، وقد بات ضرورة للعدالة الناجزة، مع توفير التأهيل المناسب للقضاة والجهاز المعاون. وأشار إلى أنّ محكمة التجارة ستتولى تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين وتكون نموذجاً في تطبيق القوانين التجارية والمالية ذات الصلة، وتساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار. ونوه بأنه تمّ إطلاق مركز الخدمات الموحد للمحاكم بالفترة المسائية، الذي يهدف لتفعيل المبادرة الوطنية لتطوير انظمة العدالة، والهادفة لتقديم خدمات قضائية ميسرة للمتقاضين، وتمّ اختيار مبنى محكمتيّ الاستئناف والتمييز بلوسيل لتقديم خدمات المركز، وأبرزها خدمات تسجيل الدعاوى وخدمات الاستعلام والدعم الفني لمستخدمي البوابة الإلكترونية للمحاكم، وهو دعم لمركز الخدمات الصباحية التابعة لكل محكمة. وحول التدريب، أوضح المصدر أنّ المجلس تبنى خطة لتدريب وتطوير الكادر البشري بالمجلس باعتباره مطلباً أساسياً يصاحب اعمال التطوير المنجزة، وتشمل الخطة تطوير الكادر القضائي من القضاة ومساعدي القضاة والكادر المعاون للقضاة وأمناء سر الجلسات والكادر الإداري بالمحاكم والوحدات الإدارية، وذلك من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة بمجالات موضوعية يتم تدريبها وتأهيلها داخلياً وخارجياً لضمان توافر الخبرة التراكمية التخصصية وزيادة الدوائر المتخصصة.

6457

| 29 أكتوبر 2021

محليات alsharq
تفاصيل القبض على شخص دفع  30 ألف ريال رشوة للخروج من البلاد

استهدف المشرع القطري من المادة 140 من قانون العقوبات التي تنص ان كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره مالاً أو منفعة أو مجرد وعد بشيء مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً، الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها بحق كل من يستغل من الموظفين العموميين وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة. وفيما يلي واقعة لشخص أراد دفع 30 ألف ريال رشوى للخروج من البلاد ، حيث تتلخص في ورود معلومات سرية لشاهد من أحد المصادر تفيد أنّ المتهم ينوي الخروج من البلاد بصورة غير مشروعة مقابل دفع مبلغ مالي، وبعد التنسيق مع مصدر المعلومات والبحث الجنائي تمّ ضبط المتهم وهو يدفع مبلغاً قدره 30ألف ريال على دفعتين بعد خروجه من المنفذ الحدودي. وفي الكمين.. تحدث الشاهد مع المتهم الذي كان بسيارته في المنفذ الحدودي، وأعطى المتهم مبلغ الرشوة، ولحظة القبض عليه أحيل إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق معه. من جهته علق المحامي علي عيسى الخليفي محامٍ بمحكمة التمييز بالقول: ثبت من الأحكام الصادرة بحق المتهم انّ عليه حكمين ابتدائي واستئنافي، وثبت أنها أحكام نافذة وعليه منع من السفر، وتمّ رفض الطعن لأنه غير قويم.

7546

| 14 يونيو 2021

محليات alsharq
المحامي علي الخليفي لـ الشرق: بعض حكام الشقاق الأسري يلجـأون للمسـاومـة

أثار المحامي علي عيسى الخليفي بمحكمة التمييز التداعيات التي تنجم عن انتداب حكمين من طرف الزوج والزوجة لتسوية الخلافات بين الزوجين أمام محكمة الأسرة، وقال في حديث لـ الشرق ان طبيعة عمل الحكمين بين طرفي العلاقة الزوجية حال وقوع الشقاق هو تقصي أسباب الخلاف وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، لأن إزالة هذا الخلاف يستلزم دراسة الأسباب ومعالجته والغاية من التحكيم هي الإصلاح، مشيرا إلى أن المادة 134 من قانون الأسرة أنه إذا رأى القاضي التفريق بين الزوجين للشقاق، وكانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة، فيفرق بينهما بمال يقدره القاضي بعد الاطلاع على تقرير الحكمين، وإذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج أو كانت منهما أو جهل الحال، فيفرق بينهما بلا مال. وأضاف في حديثه عن أسباب الفرقة بين الزوجين: أنه توجد بعض الملاحظات على نظام الحكمين المعمول به في قضايا الأسرة بالمحاكم، بأن مأمورية الحكمين في الإصلاح بين الزوجين غالبا ما تبوء بالفشل، وأنه قلما ينجح الحكمان في الإصلاح بين الطرفين مما يتبين وجود خلل في نظام الحكمين، وعدم نجاعته، وقد يرجع إلى أسباب تتعلق بالنظام القضائي أو القائمين على إدارة المحاكم، وبعضها الآخر يرجع للحكمين. وقال إن الآية الكريمة فى قوله تعالى ( وإنْ خفْتمْ شقاق بيْنهما فٱبْعثواْ حكما منْ أهْله وحكما منْ أهْلها إن يريدا إصْلٰحا يوفق ٱلله بيْنهما إن ٱلله كان عليما خبيرا)، تعنى أن الحكمين لابد أن يكونا من أهل الزوجين طبقا للنص القرآني، ولكن وفقا لبعض المذاهب الفقهية يجوز أن يكون الحكمان من غير أهليهما وهذا قد يكون مقبولا قانونا، ولكن من غير المقبول أن يكون جميع الحكام من غير القطريين وألا يكون بينهما حكم قطري واحد. المهم القدرة على الإصلاح وأشار إلى أن المسألة تتعلق بالقدرة على الإصلاح بين الزوجين وهذه القدرة تتوافر لدى أهل قطر، لأن فيهم المتخصص في العلوم الشرعية وعلم الاجتماع، وهم الأقدر على فهم الظروف البيئية والمعيشية للزوجين، وعلى فهم أسباب النزاع بين الطرفين، ومعالجته وإصلاحه. وأوضح أنه جرى العمل في جميع القضايا وكل المأموريات التي يندب لها حكمان مباشرة مأموريتهما داخل مبنى المحكمة ولا ينتقلان إلى مكان إقامة الزوجين، لأنه يتناقض مع العلة التشريعية ويتعارض مع النص القرآني، علما بأن مباشرة المأمورية داخل المحكمة مدعاة لتوتر الطرفين في حين أن الانتقال فرصة للإصلاح وفي جو أسري يسوده الوئام والمعايشة وتصفية النفوس ونجاح مساعي الصلح. أسباب فشل التحكيم وعلل أسباب فشل نظام الحكمين إلى طريقة عملهما، وهي عدم السماح لوكلاء الزوجين من المحامين بحضور جلسات النقاش وهذا يؤدي في بعض الأحيان إلى أحد الطرفين سواء الزوج أو الزوجة بالتوقيع على اتفاقيات ليست من صالحه، وإذا كان وكيل الزوج او الزوجة يحضر نيابة عنه أمام القضاء فالأولى أن يحضر جلسات النقاش، كما أن طريقة مناقشة الحكمين ومواجهة كلا الطرفين بكل ما أدلى به الطرف الآخر يؤدي إلى زيادة البغضاء والشقاق وإثارة حفيظة الطرف الآخر، ويؤدي إلى تفاقم الخلاف وفشل مساعي الصلح. وقال: إن الأسلوب الذي يتبعه الحكمان لا ينم عن نيتهما الإصلاح ويتعارض مع الحيادية، حيث يشتكي بعض المتقاضين الأزواج من أن الحكمين يلقنان الزوجة جملا وعبارات تتنافى مع الحيادية، إضافة إلى أن الحكمين يتقمصان دور المحقق في التحقيق الجنائي. حالات تبين تدخل الحكمين وأشار إلى بعض الحالات التي تدل على أخطاء وقع فيها حكمان منها: في قضية أسرة أعد الحكمان تقريرا بعنوان (أسباب الخلاف ومدى الإساءة ) وأوردا أن الإساءة مشتركة بين الزوجين ولكن أكثرها من الزوج ثم عادا في تقرير بعنوان (الرأي النهائي) ذكرا أن الشقاق استحكم لعدم جدية الزوج في الصلح وأن الإساءة مشتركة وأكثرها من طرف الزوجة. وفي واقعة ثانية: تبين إحدى المأموريات فشل الحكمين في الإصلاح بين الزوجين ولإنهاء المأمورية بأي شكل من الأشكال طلبا من الزوجة التنازل عن مؤخر صداقها والبالغ قدره 100 ألف ريال، وكذلك التنازل عن باقي حقوقها ومنها مبلغ 100 ألف ريال كان قد أخذها الزوج على سبيل القرض الحسن وكذلك نفقة زوجية سابقة على رفع الدعوى ونفقة زوجية لاحقة على رفع الدعوى والاكتفاء بالمطالبة فقط بنفقتي عدة ومتعة وفقا لما تقدره المحكمة. وتابع قائلا: وعندما أعربت الزوجة في موضوع الدعوى عن رفضها التنازل عن كل تلك الحقوق أفهموها بأنه في حالة عدم التنازل وتوقيع عقد صلح بهذا المضمون فسوف تظل دعواها لسنتين أو أكثر أمام القضاء، وعندها أذعنت الزوجة لطلبات الحكمين ووقعت اتفاقا بينها وبين الزوج بالتنازل عن كل حقوقها، وهذا يتنافى مع العلة التشريعية والشرعية من عمل الحكمين وهو تفادي هدم الأسرة وليس إبرام عقد اتفاق موضوعه المال فقط. وأوضح المحامي الخليفي أن المادة 101 من قانون الأسرة تبين أحكام الفرقة بين الزوجين كما حددها القانون وهي أنه تقع الفرقة بإرادة الزوج فتسمى طلاقا، وبتراضي الزوجين فتسمى مخالعة، وبحكم القضاء فتسمى فسخا أو بوفاة أحد الزوجين.

8481

| 19 مايو 2021

محليات alsharq
غرامات مالية لشركات تركت مركبات مهملة على الأرصفة

حررت المحكمة الإبتدائية عدداً من الأوامر الجنائية بحق شركات ومؤسسات أشغلت الطرق العامة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بمركبات مهملة دون ترخيص من السلطة المرخصة، وقد ارتكبت بذلك الجنحة المنصوص عليها في القانون وفق المواد 4و15و3 ومن قانون النظافة العامة والعقوبات. وقررت تغريم شركة مبلغاً قدره 5آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، وأمرت بسحب السيارات المهملة محل المخالفة على نفقة الشركة المتهمة. وغرمت شركة ثانية، مبلغاً قدره 25ألف ريال، لأنها تركت سيارات مهملة على جانبي الطريق، وأمرت بسحب المركبات أو التصرف فيها بالبيع. وشركة ثالثة، تركت المركبات المهملة في مكان عام بدون ترخيص من البلدية، وخالفت قانون النظافة العامة. وأمرت بتغريمها مبلغاً قدره 3 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، وسحب وإزالة المركبات على نفقة الشركة الخاصة. ـ وأمرت المحكمة الابتدائية في دعوى شركة رابعة تركت وسكبت المخلفات في غير الأماكن المخصص لها، بتغريمها مبلغاً قدره 4 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، مع الأمر بإزالة المخلفات على نفقتها الخاصة. ـ كما غرمت 5 شركات هندسية ومقاولات مبلغاً قدره 3 آلاف ريال لكل منهم، لمخالفتها قانون النظافة العامة، وارتكابها مخالفة إشغال الطرق العامة.

1918

| 19 مايو 2021