رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
الحبس سنة لسارق ومزور شيكات

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات معاقبة شاب سرق 9 شيكات، وزوّر عدداً منها، وحرر شيكات بدون رصيد مقابل شراء قطع رخام من شركة. وحكمت بتخفيف العقوبة عليه بعد تقديمه طلب معارضة على الحكم الصادر بحقه. وعاقبته بتعديل عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة، وتأييد ما عدا ذلك. جاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد. وكانت النيابة العامة قد وجهت لشاب تهمة سرقة عدد من الشيكات، وتزويرها مقابل شراء مجموعة من قطع الرخام، وحرر شيكات بدون رصيد لشريكه ولموظف شركة، وتبين فيما بعد أنّ الشيكات بدون رصيد. تفيد الوقائع أنّ المتهم اشترى مجموعة من قطع الرخام من شركة، ودفع مبلغ 12 ألف ريال لموظف ، وكتب شيكاً آخر لشريكه بمبلغ 19ألف ريال و700ريال. وعندما توجه الشاهد لصرف بالبنك، تبين انه بدون رصيد. أفاد مندوب شركة في شهادته أنه يسكن مع المتهم في بيت واحد، وقد سرق منه 9 شيكات، وارتكب تزويراً في 3 شيكات ولا يعلم مصير بقية الشيكات. وأضاف أنّ زملاءه في مشروع أخبروه أنّ المتهم سلمهم تلك الشيكات.

492

| 02 مارس 2017

محليات alsharq
مليونا ريال ديات شرعية لمشلول فقد منافع الجسم في حادث

ألزمت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات صباح أمس، متهماً بدفع ديات شرعية للمجني عليه، وهو مصاب في حادث مروع فقد على إثره منافع الجسم المختلفة، وهي أعضاؤه وأطرافه ومنافعها، وطالبته بدفع مليونيّ ريال بالتضامن مع شركة تأمين. كما غرمته 10 آلاف ريال عن تهمة التهور في السياقة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة للنطق بالحكم، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة. كشفت مدونات القضية، أن المتهم تسبب بخطئه ورعونته في إصابة المجني عليه، وحوله إلى جسم بلا حراك بسبب السرعة الجنونية. وأفاد طبيب الواقعة في تقريره الطبي، بأنّ المجني عليه فاقد الوعي، ولا يتجاوب مع المحيطين به، ويعيش في حالة نباتية بلا حراك، والتي تعني بالمعنى العلمي أنه يحتاج إلى مساعدة آخرين في الطعام والشراب والمعيشة. كما انه فاقد العقل، ولا يرى ولا يسمع، وعاجز كلياً عن الكل والشرب، ولا يتناول الغذاء بنفسه، ولا يمكنه تذوقه. والمصاب مشلول الأطراف الأربعة ، وفاقد التحكم في نفسه.

356

| 01 مارس 2017

محليات alsharq
الزمان: شيكات الضمان تسببت في زيادة جرائم الاستيلاء على أموال الغير

قال المحامي يوسف الزمان: لقد تفاقمت في السنوات الأخيرة جريمة إصدار شيك بدون رصيد، جراء لجوء الأفراد إلى الانحراف في استخدام الشيك واستعماله في غير الأغراض التي حماه المشرع من أجلها، واستعمال هذه الورقة كأداة ضمان وليست كأداة وفاء تقوم مقام النقود، وكذلك استعملت كوسيلة للوصول إلى الاستيلاء على أموال الغير، بتحرير شيكات ليس لها مقابل أي نقود لدى البنك المسحوب عليه الشيك. وأضاف أنه مع الرواج الاقتصادي والمالي في الأعوام من 2006 وحتى منتصف 2008 ومع الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم والعقارات، وتسابق البنوك وبيوت التمويل على منح القروض والتسهيلات المالية للأفراد ورغبة هؤلاء في الحصول على تلك التسهيلات والقروض لتغطية صفقات المضاربة في العقارات والأسهم والأدوات الاستثمارية الأخرى، قدمت البنوك ومؤسسات التمويل شيكات لضمان ديونهم المالية وقروضهم التي حصلوا عليها، في الوقت الذي كانت فيه تلك البنوك وبيوت التمويل على علم تام بأن ما تستلمه من شيكات لا يقابلها رصيد وقت تسليمها وقبلت تلك الشيكات على أنها أوراق ضمان وليست أوراقاً تقوم مقام النقود بمعنى أن المستفيد من الشيك الذي تم قبوله من العميل ليس له رصيد أي من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وكانت تهدف من قبول تلك الشيكات الاحتفاظ بها كضمان لديونها، كما استغلت حاجة المتعاملين للحصول على القروض وحصلت منهم على شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تأكدها من عدم وجود رصيد لتلك الشيكات وهي قاصدة من ذلك أن تستخدم هذه الشيكات بعد ذلك للضغط على العميل حتى يفي بما أتفق عليه معه وإلا تعرض للعقاب المنصوص عليه في المادة 337 من قانون العقوبات. وأوضح المحامي الزمان أنّ قانونيين طلبوا أكثر من مرة من الجهات التشريعية ضرورة معاقبة المستفيد من الشيك في حالة علمه عند استلامه الشيك من الساحب أن هذا الأخير لا يوجد لديه رصيد في البنك يغطي قيمة الشيك الذي تسلمه منه ولا أبالغ في القول هنا بأن معظم المستفيدين من الشيكات يحرضون ساحبو الشيكات على إطلاق شيكات في التداول لا يقابلها رصيد في البنوك وخير مثال على ذلك شيكات الضمان إذ يقبل المستفيدون التعامل مع الساحب ويبيعونه البضائع وإقراضه الأموال. وهذا المستفيد سواء أكان تاجراً أو بنكاً أو مؤسسة مالية يعلمون تماماً أن الشيك الذي وافقوا على تسلمه من الساحب لا يقابله رصيد، ولا يتردد هؤلاء المستفيدون ولا يخجلون بعد ذلك من تهديد الساحب باللجوء إلى الجهات المختصة لمعاقبته وتغريمه وحبسه والتشهير به وإهانته، كما أنّ معظم التشريعات العقابية لم تتردد في معاقبة أي شخص أو بنك أو مؤسسة مالية تتسلم شيكات من المستفيدين مع علمها بأنه لا يوجد رصيد يقابلها وتوافق على أن تكون هذه الشيكات أداة ضمان. ودلل على ذلك، ما نجده في التشريع الفرنسي واللبناني وقانون التجارة المصري الذين جرّموا سلوك المستفيد الذي يقبل شيكاً صادراً بدون رصيد أو غير قابل للصرف مع علمه بذلك، وأساس هذا التجريم أن المشرعين أرادوا مكافحة سلوكيات المتعاملين الذين يحصلون على قروض من آخرين، ويوافق المقرضون سواء أكانوا أفراداً أو مؤسسات مالية على قبول شيكات ضماناً لهذه القروض بتواريخ مؤجلة ويعلمون أن هذه الشيكات لا يقابلها رصيد وأنها غير قابلة للصرف، وفي حال عدم قيام المقترض بالدفع عند حلول الأجل يلجأ المقرض إلى تهديده برفع الأمر للنيابة العامة ثم القضاء الجنائي. وهذا للأسف الشديد ما نلمسه حالياً في المجتمع القطري إذ يتعرض عدد كبير من المواطنين لضغوطات كبيرة من البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى والتي قامت بتمويل صفقات أسهم وعقارات هبطت أسعارها إلى أكثر من النصف بسبب الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في أغسطس عام 2008 فأصبح هؤلاء المواطنون مطالبين بسداد مديونيات كبيرة لا طاقة لهم بسدادها لعدم تمكنهم من التصرف في العقارات والأسهم والتي تم شراؤها بأسعار تزيد كثيراً عن أسعارها السوقية الحالية، وتستخدم البنوك ومؤسسات التمويل الشيكات التي حصلت عليها من أولئك المواطنين عند حصولهم على القروض كوسيلة ضغط لتنفيذ ما التزموا به، علماً بأن تلك الجهات كانت على علم تام وتعلم علم اليقين بأن الشيكات التي قبلتها من أولئك الأشخاص هي شيكات ضمان ولا يوجد رصيد يقابلها لدى البنك وقت قبولها واستلامها الشيكات من العملاء. وأكد أن جرائم الشيك بدون رصيد سوف تنخفض إلى النصف في حال ما إذا تدخل المشرع القطري وفرض عقوبة على المستفيد الذي يقبل شيكاً من الساحب وهو يعلم بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته، لأن معظم القضايا المتداولة في محاكم الجنح والمتعلقة بجرائم الشيك بدون رصيد المحرض فيها هو المستفيد ومعظم الشيكات في هذه القضايا قبلت وتسلمها المستفيدون باعتبارها أداة ضمان وليست أداة وفاء.

4420

| 01 مارس 2017

محليات alsharq
628 حكماً لقضايا شيكات مرتجعة في يوم واحد

نطقت دوائر الجنح أمس في عدد كبير من قضايا الشيكات بدون رصيد ، بلغت 628 قضية شيكات. فقد أصدرت الدائرة الحادية عشرة أكثر من 504 أحكام في قضايا شيكات مرتجعة، والدائرة الثالثة في 65 قضية شيك، ونظرت إحدى الدوائر في 59 قضية شيك. فيما نطقت الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية أكثر من 158 حكماً ، وهي أحكام مشددة بحق مروجي المخدرات، تراوحت بين الحبس من 10 سنوات إلى الحبس المؤبد، وغرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى عقوبات بحق سائقين متهورين وهي سحب رخص السياقة والغرامة والحبس . فقد أصدرت الدائرة الثانية 87 حكماً في قضايا مخدرات وتزوير محررات وسرقة وغيرها، والدائرة الرابعة نطقت بأكثر من 42 حكماً، والدائرة الخامسة في 29 حكماً.

601

| 01 مارس 2017

محليات alsharq
"الإدارية " تلغي تقييم أداء الخارجية لدبلوماسي بدرجة قنصل

أنصفت المحكمة الإدارية مواطناً بدرجة قنصل عام في حكم قضائي ضد وزارة الخارجية ، بإلغاء تقييم الأداء الذي حصل عليه في العام 2015 ، وإعادة تقييمه مرة أخرى ، وتعويضه مبلغ 20 ألف ريال عن الضرر الأدبي. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، التي ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله إبراهيم المهندي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أحمد فوزي إبراهيم ، والقاضي الدكتور إدريس فجر . وحكمت بقبول الدعوى المقدمة من المستشار حمد راشد الجفالي النعيمي شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بتقييم أداء المدعي عن العام 2015 بدرجة جيد ، حسب الأسباب الواردة في حيثيات الحكم ، وما يترتب عليه من آثار ، وألزمت جهة الإدارة المدعى عليها تعويض المدعي بمبلغ 20ألف ريال ، والمصاريف ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وقائع القضية تفيد وقائع القضية بأنّ المدعي حمد راشد الجفالي النعيمي مستشاراً دبلوماسياً بوزارة الخارجية ، أقام دعوى قضائية ضد المدعي عليه وزارة الخارجية ، طالباً فيها بإلغاء قرار تقييم أدائه عن العام 2015 بدرجة جيد وما يترتب عليه من آثار ، وطلب ضمّ ملف خدمته وكافة تقارير أدائه عن ذلك العام ، وإلزام المدعى عليه بتعويضه تعويضاً عادلاً ، وفق ما تقدره المحكمة من أضرار . وقد تدرج المدعي في العمل الدبلوماسي إلى أن رقيّ بدرجة مستشار قنصل عام بوزارة الخارجية ثم تعرض لمضايقات في عمله فطلب نقله خارج إدارته إلا أن ذلك أحدث أثراً عكسياً فتم تأخير تقييم أدائه ، وقدم تظلماً إلا انه دون جدوى. والمدعي ينعي على القرار المطعون فيه ، مخالفته للقانون وصدوره من غير مختص ، وأنه صدر مشوباً بعيب التعسف في استعمال السلطة باعتبار أنه صدر قرار بنقله إلى إحدى السفارات إلا انه تمّ إسناد عمل له بإدارة الشؤون الأفريقية دون تقييم لأدائه ، مما تسبب في تأخير ترقيته. ويترتب على القرار المطعون فيه حرمانه من الترقية المحتملة للعام 2017 وعدم تكليفه بأعمال إشرافية في الوزارة أو وضع اسمه ضمن لجان تمثيل الدولة بالمؤتمرات الدولية فضلاً عن الضرر المعنوي لشعوره بالظلم والأسى على مستقبله. وأصدر رئيس المحكمة قراراً بضرورة تقديم ملف خدمة المدعي ، والإفادة عن تاريخ وضع تقييم أداء المدعي واعتماده ، ثم إعادة الدعوى للمرافعة في جلسة لاحقة. إلغاء تقييم الأداء ورد في أسباب الحكم أنّ المدعي من العاملين بالجهة الإدارية ويشغل وظيفة مستشار وأنّ تقييمه ، قد نال من كفاءته ، وكانت المحكمة قد اطلعت على تقييم الأداء المطعون فيه على اللجنة ، واعتماده وتبين خلوه ، مما يفيد عرض التقييم المطعون فيه على اللجنة لاعتماده وهذا الأمر يعد مخالفاً للقانون ومهدراً لضمانة أساسية ، بما يستوجب إلغائه. وعن طلب المدعي بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بتقييم أداء المدعي ، فقد كانت عملية التقييم ، وهي اختصاص أصيل لجهة الإدارة تجريه وفقاً لأحكام القانون ، وأنه بصدور حكم المحكمة بإلغاء تقييم الأداء تسترد جهة الإدارة حقها في إعادة التقييم ، ومن ثمّ يكون طلب المدعي قائماً على غير سند صحيح من حكم القانون . تقييم أعضاء السلك الدبلوماسي وتنص المادة 52 من ذات اللائحة على أن يتم تقييم أداء أعضاء السلك الدبلوماسي عن الفترة من شهر يناير وحتى شهر ديسمبر من كل عام وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها اللجنة وتعد الإدارة نموذج تقييم الأداء وتعتمده اللجنة . ويعد الرئيس المباشر تقارير تقييم الأداء كتابة ً ، وتنص المادة 53 من اللائحة أنه يتم عرض نتائج تقييم الأداء خلال شهر يناير من كل عام على اللجنة لمناقشتها واعتمادها ويعلن العضو بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده .

3592

| 26 فبراير 2017

محليات alsharq
كاش: مشروع خطوة وضع حلولاً قانونية لتكريم موظفين أفنوا حياتهم في الخدمة

قالت المحامية سعيدة محمد كاش: إن مشروع خطوة 3 سعى إلى وضع الموظف القطري الذي أحيل الى المعاش أو الى التقاعد، والذين انتهت خدمتهم وعملهم نصب عينيه دائماً، ساعيا بشتى الوسائل القانونية الممكنة الى حمايتهم ومكافآتهم على ما بذلوه من جهود حثيثة أثناء تأدية خدمتهم في خدمة الوطن والمواطن القطري والمقيم بالدولة على حد السواء، وهو ما دعا مشرعنا القطري الى البحث دائماً عن انسب الحلول والطرق التشريعية التي تكرم بها ذلك الموظف الذي أفنى عمره في خدمة دولتنا الحبيبة، وأن يعينه على أن يلقى أفضل الحقوق المالية عند انتهاء خدمته بموقع عمله. وقد صدر القانون رقم 24/2002 بشأن التقاعد والمعاشات والذي حكم هذا الأمر حتى صدر القانون رقم 33/2004 بتعديل القانون سالف الذكر، والذي تم العمل به اعتبارا من 6/3/2003 والذي حاول المشرع القطري إسباغ حقوق المتقاعدين فيه على أفضل وجه قانوني وتشريعي للمحافظة على حقوقهم عند خروجهم من الخدمة الفعلية للدولة. وتم النص في المادة الثانية من هذا القانون على أن تسري أحكامه على الآتي: الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة والموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار مجلس الوزراء.. ومن بين ما أورده القانون في المادة الرابعة أنه استثنى فئتين، وهما: المحالون الى التقاعد قبل تاريخ العمل به، والموظفون والعاملون الخاضعون لنظم تقاعد ومعاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم. إضافة كبيرة وقد جاء هذا القانون وتعديلاته إضافة كبيرة لمستحقيه والذين تنطبق عليهم شروطه وأحكامه من موظفي الدولة والذي جعل أفضلية كبيرة لهم، وسهل عليهم الكثير من الإجراءات التي تؤدي بهذا الموظف المتقاعد الى ان يحصل على حقوقه المنصوص عليها في القانون بكل سهولة ويسر. وقالت: إنّ الدولة لا تنسى أبناءها الذين عملوا بكل جد وعرفان في سبيل إعلاء كلمتها وشأنها داخليا وخارجيا. وأكدت أن نصوص مواد قانون التقاعد رقم 24/2002 والمعدل بالقانون رقم 33/2004 جاءت أولاً وأخيراً هي في مصلحة الموظف أو العامل المنطبق عليه شروطه، فيما قد تكرمت القيادة الحكيمة بالتصديق على قرارات مجلس الوزراء لإسباغ موظفي بعض الجهات مظلة القانون رقم 24/2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته، حيث صادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم 1/2017 بشأن العاملين القطريين في بعض الشركات والذين جاءوا تحت مظلة القانون. موظف يكسب دعوى استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في أول سابقة قضائية للدائرة المدنية بمحكمة التمييز، قضت باستحقاق موظف عام مكافأة نهاية الخدمة بعد خدمته الفعلية التي امتدت 20 عاماً، على الرغم من عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والمعاشات. ويعد حكم التمييز قفزة نوعية في الأحكام القضائية التي تنصف الموظف القطري العام، وتقضي بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة. تفيد الوقائع بأنّ موظفاً تقدم بطلبه للتظلم من قرار وزير إلى لجنة فحص المنازعات بالجهة المعنية بالمعاشات، وذلك للرفض السلبي من أحقيته بمكافأة نهاية الخدمة التي زادت على العشرين عاماً. وأصدرت اللجنة قرارها بقبول التظلم شكلاً، وباستحقاق الطاعن وهو الموظف لمكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة زادت على عشرين سنة من خدمة الطاعن. وطعن المطعون ضده على القرار أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، وحكمت بإلغاء قرار لجنة فحص المنازعات ورفض التظلم. استأنف الطاعن على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن بطريق التمييز. حيثيات الحكم وتكشف حيثيات الحكم أنّ الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون، وأنه قضى برفض دعواه استناداً إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية بشأن التقاعد والمعاشات، لتحديد كيفية احتساب قيمة المكافأة نهاية الخدمة لما يزيد على 20 سنة من خدمة الموظف. ويتعذر تطبيق النص التشريعي دون احكامه التفصيلية المفترض بيانها باللائحة التنفيذية، رغم أنّ قانون الموارد البشرية قد حدد أسس صرف مكافأة نهاية الخدمة دون الحاجة إلى اللائحة التنفيذية للنص المقابل له بقانون التقاعد والمعاشات بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. ويتبين من القوانين المتعاقبة أنّ بداية تنظيم التأمين الاجتماعي للموظف العام، الذي تنتهي خدمته بعد أن أمضى بها عمراً، تبناه قانون الوظائف العامة المدنية الصادر في عام 1976، وأرسى مبدأ استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة وكيفية تنظيمها. واتجه المشرع إلى التحول لنظام المعاش التقاعدي، وصدر القانون رقم 7 لسنة 1984 بشأن تقاعد الموظفين المدنيين، وجاءت أحكامه باستحقاق الموظف القطري لمعاش عند انتهاء مدة خدمته متى بلغت العشرين عاماً. نهاية الخدمة وصدر بعد ذلك قانون الخدمة المدنية، الذي أعاد تأكيد مبدأ استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة، ثم تبلورت في قانون التقاعد والمعاشات في عام 2002 ليؤكد استحقاق الموظف لهذه المكافأة. وبصدور الدستور الدائم للدولة، أكد في مادته الـ 26 قيمة وأهمية العمل، باعتباره الكيان الاجتماعي للدولة، سواء كان مبناه علاقة تعاقدية أو تنظيمية، وأنّ الوظيفة العامة هي خدمة وطنية. ويعتبر قانون الموارد البشرية هو المنظم للعلاقة بين الموظف والجهة الإدارية التي يعمل بها، ابتداءاً من التعيين وشروطه وحتى الترقي والنقل، وانتهاءً بتحديد حالات انتهاء الخدمة وقواعدها، وما يترتب على ذلك من آثار بين الموظف وجهة العمل. وينحصر قانون التقاعد والمعاشات على المرحلة اللاحقة من انتهاء الخدمة، منظماً للحق في المعاش، ومقرراً لقواعد استحقاقه، وحالاته، وضوابط منحه، متخذاً من قيمة الاشتراكات المسددة أثناء فترة خدمته مصدراً لتمويل المعاش، اما مكافأة نهاية الخدمة فمصدرها قانون الموارد البشرية، وسبب استحقاقها أداء الموظف لعمله. دون تخصيص وعندما سنّ المشرع القطري قانون الموارد البشرية جاءت المادة 23 من قانون التقاعد تؤكد أحقية الموظف للمكافأة، والنص هو (حظر الجمع بين المعاش والمكافأة، وانّ الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل يستحق مكافأة نهاية الخدمة). وبينت حيثيات الحكم أنّ عبارة (يستحق مكافأة نهاية الخدمة) جاءت بلفظ عام دون تخصيص، ودون تقييد، وهي تعني الشمول، ومن هنا استحقاق الموظف للمكافأة، كما لا يجوز لأيّ لائحة تنفيذية لهذا القانون أو غيره أن تنشئ قاعدة جديدة لم يوردها المشرع لحسابها أو تحدد شروطاً إضافية تعطل تطبيق النص التشريعي أو تقوض الحق فيه. ومفهوم أنّ حساب هذه المكافأة ينصرف إلى من يستحقها وفق الأسس القانونية. وكان الحكم الابتدائي للقضية لم يتصد لإزالة عوائق شبهة الغموض والإبهام والتعارض بين النصوص التشريعية التي تمسك بها المطعون، وتساند قضاءه إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد، وصولاً إلى رفض دعوى الطاعن بشأن مكافأة نهاية الخدمة فيما زاد على العشرين عاماً، رغم كفاية النصوص القانونية. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون قد ألغى قرار لجنة فحص المنازعات، الذي انتهى إلى نتيجة صحيحة رغم بنائه على قرارات قانونية خاطئة، لذلك يتعين إلغاؤه، وتأييد قرار اللجنة، وهو استحقاق الطاعن وهو الموظف لمكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة زادت على عشرين سنة من خدمة الطاعن. موظف عام أحيل للتقاعد وتظلم أمام الإدارية للمطالبة بمستحقاته أقام الطاعن وهو موظف عام، دعوى أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف على المطعون ضدهما، طالباً إلغاء قرار إحالته للتقاعد، وإعادته للعمل مرة أخرى مع احتساب المدة من تاريخ صدور القرار حتى تاريخ الحكم ضمن خدمته. وطالب الطاعن بتعديل راتبه ورد ما رصد له من مستحقات نتيجة العلاوات والتعويض عن الأضرار التي أصابته من حرمانه من العلاوات وقرار إحالته للتقاعد وتقديم المطعون ضدهما مستندات غير صحيحة. وجاء في مذكرة الطاعن أنه كان على رأس عمله، وتمّ نقله على غير رغبته لأكثر من جهة، وحرمانه من العلاوات المستحقة، وصدر القرار بإحالته للتقاعد، وقد تظلم منه دون جدوى. وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، والدليل انّ الجهة الإدارية تعمدت إخفاء القرار المطعون فيه عنه، وظل المطعون ضدهما يسددان راتبه طوال مدة عام كامل. وتظلم الطاعن أمام لجنة فحص المنازعات التي أصدرت قرارها بعدم قبول تظلمه لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون. وأقام دعواه أمام المحكمة طعناً على القرار بإحالته للتقاعد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار لجنة فحص المنازعات. القرار المطعون وقضى الحكم الابتدائي بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على تقديمه بعد انقضاء 60 يوماً من تاريخ علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه رغم أنه أقام الدعوى خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار لجنة فحص المنازعات. واعتد الحكم المطعون فـيه ثبوت علمه بالقرار المطعون فـيه بشهادة براءة الذمة بعد استرداد جميع ما بعهدته رغم إنكاره لهذه الشهادة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل فـي المنازعات الإدارية تنص على أن « ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فـيه فـي الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به يقيناً، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية» وكان البين من الأوراق أن القرار المطعون فـيه صدر من الجهة الإدارية بإحالة الطاعن إلى التقاعد، وقد ثبت من كتاب الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية المقدم بالأوراق أن الطاعن يتقاضى معاشه التقاعدي اعتباراً من التاريخ الأخير بما يقطع علمه اليقيني بالقرار المطعون فـيه منذ تقاضيه معاشه التقاعدي. قبول التظلم وقد قدم طعناً على القرار، كما قدم تظلماً إلى لجنة فحص المنازعات، التي قررت عدم قبول تظلمه لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، وكان كلا التظلمين قد رفعا بعد انقضاء أكثر من ستين يوماً من تاريخ علمه اليقيني بالقرار المطعون فـيه، وهو ما صار معه القرار حصيناً بفوات ذلك الميعاد دون الطعن عليه سواء بالتظلم أو الدعوى. وقد وجدت المحكمة فـي أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفـي لتكوين عقيدتها بشأن وجه الحق فـي النزاع دون حاجة إلى اتخاذ أي من إجراءات الإثبات، ومن ثم فلا يعاب عليها عدم استجابتها إلى طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لتحقيق عناصرها باعتبار أن ذلك من الرخص التي تدخل فـي نطاق سلطتها التقديرية، ويضحى النعي على الحكم المطعون فـيه بهذا السبب على غير أساس.

2217

| 12 فبراير 2017

محليات alsharq
الحبس 3 سنوات لمستثمر محتال

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة شاب مارس أعمال قبول ودائع مقابل استثمارات زائفة بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف ريال عما نسب إليه. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبدالعزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى محكمة الجنايات بتهمة ممارسة أعمال قبول ودائع دون ترخيص من مصرف قطر المركزي، وطلبت معاقبته بموجب المواد 1 و2و3 من قانون مصرف قطر المركزي. تفيد الوقائع أنّ المجني عليه تعرف على المتهم عن طريق صديقه، وأخبره أنّ المتهم يعمل بتجارة السيارات، ويستثمر مبالغ للآخرين مقابل فائدة شهرية، وقد قابل المتهم فعلياً وسلمه مبلغاً يقارب الـ 5 ملايين ريال على دفعات. واتفق المتهم مع المجني عليه على فائدة شهرية قدرها 6 آلاف ريال لكل 100 ألف ريال، ودأب المتهم على سداد تلك الفائدة لفترة ثم توقف عن السداد بأعذار مختلفة، وأعطاه شيكات بمبالغ مالية إلا أنه فقدها. وشهد شاهد أنه كان وسيطاً لتعارف المجني عليه مع المتهم، وأنه يعرفه مسبقاً لأنه شارك معه في الاستثمار بفوائد. انتهاء الأجل وقد سلم المجني عليه للمتهم مبالغ تقارب الـ 5 ملايين ريال، نظير فائدة تقارب الـ 6 آلاف ريال لكل 100 ألف ريال، وسددها لفترة ثم توقف عن السداد، وأعطاه شيكات كانت بحوزته. وأقرّ المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه تسلم مبالغ من المجني عليه، وأراد استثمارها في تجارة السيارات نظير فائدة قدرها 6 آلاف ريال. ويفيد نص المادة الأولى من قانون مصرف قطر المركزي أنّ الودائع هي مبالغ تودع بفائدة أو بدونها بعد الاتفاق على سدادها عند الطلب أو بانتهاء الأجل أو حسب الاتفاق، وتنص المادة 203 من القانون ذاته على أنه يعاقب بالحبس والغرامة. كما يفيد القانون أنّ الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال، ولمحكمة الموضوع الأخذ به متى اطمأنت لصحته، ومطابقته الواقع. ومما تقدم يتبين أنّ المجني عليه سلم فعلياً المتهم مبلغاً وقدره 5 ملايين ريال، نظير فائدة شهرية. ومن ثمّ فقد الركن المادي لجريمة قبول ودائع بدون ترخيص من المصرف المركزي، باتفاق الطرفين على قبول المتهم لتلك المبالغ نظير فائدة يتم الاتفاق عليها، وقد تحقق الركن المعنوي باتجاه نيته مع علمه بتأثيم ذلك، ومن ثم يكون قد وصل ليقين المحكمة أنّ المتهم مارس أعمال قبول ودائع بدون ترخيص من المصرف المركزي، وهي جريمة مؤثمة.

242

| 11 فبراير 2017

محليات alsharq
براءة مهندس مشاريع من تبديد مليونيّ ريال

برأت محكمة الجنح المستأنفة مهندس مشاريع بشركة بناء كبرى، من تهمة تبديد مبلغ مليونيّ ريال مملوك لشركة إنشاءات، وبرفض الدعوى المدنية. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ حسن محمد السليطي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد زغلول، والقاضي الأستاذ إبراهيم المهندي، بحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة. تفيد مدونات القضية انّ النيابة العامة أحالت مهندساً بشركة إلى المحاكمة بتهمة تبديد مبالغ مملوكة لشركة تجارية وهي المجني عليها، والمبالغ المسلمة إليه على سبيل الوكالة، وأضرت بصاحب الحق. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المادة 362 من قانون العقوبات. وقد تقدمت الشركة ببلاغ ضد المتهم، الذي يعمل مهندس مشاريع بالشركة محل الواقعة، حيث انه تمّ عمل جرد أسفر عن وجود عجز واختلاس في مواد البناء التي كانت في عهدته، وكان يتم الشراء بموجب طلبات موقعة منه. وقدرت الأموال المختلسة محل العجز مليونيّ ريال. وتفيد محاضر الاستدلالات أنّ الشركة هي المجني عليها، وتعمل في مجال البناء والتعمير، والمتهم يعمل لديها، والمواد محل الاتهام هي خامات للبناء وحديد ومسامير وأسلاك كهربائية ولوازم شحن وأدوات صحية. وبلغت قيمة العجز في الشركة مليوني ريال، وتمثل الفرق بين الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي وفقاً لجدول الأسعار. وقد اعتمدت الشركة في تحديد كميات مواد البناء الواردة والمصروفة على التقدير، وأنّ المسؤول عن تحرير معظم طلبات الشراء لهذه المواد هو المهندس المتهم، باعتبار انه المنوط به تحديد الاحتياجات الفعلية للمشروعات التي يشرف على تنفيذها، تحت إشراف مهندسين أخر بنفس حجم ونوعية المشروعات التي يشرف على تنفيذها المتهم. وقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة سنتين، وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ مليون و997 ألفا و 876 ريالاً قيمة المواد المبددة تدفع للشركة المجني عليها، وإبعاد المتهم بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. لم يرتض المتهم ذلك، فطعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة. وقدم المحامي علي راشد البوعينين الوكيل القانوني للمتهم، مذكرة دفاعية بحق موكله، وعلل المستشار والوكيل القانوني هشام عبد الفتاح سبب الطعن بالفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب. ندب خبير هندسي وطلب المستشار القانوني هشام عبد الفتاح من هيئة المحكمة ندب خبير هندسي، لتقدير الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه، باعتبار أنّ رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات. ولما كانت جريمة خيانة الأمانة تتطلب أن يسلم المال إلى المتهم تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة بناء على أحد العقود التي نص عليها القانون، وما يترتب عليها من ضرر. وتتطلب ركناً معنوياً وهو القصد الجنائي الذي يفترض نية المتهم أن يسلك مسلك المالك. كما حدد المشرّع العقود التي يتعين أن يكون التسليم بناءً عليها، ويتطلب أن يكون التسليم على وجه الوديعة أو الإجارة أو عارية الاستعمال أو الرهن، أو سلمت للمتهم لكونه وكيلاً بأجرة بقصد عرضها أو بيعها أو استعمالها. 3 صور للفعل الإجرامي وحدد المشرع 3 صور للفعل الإجرامي في خيانة الأمانة وهي الاختلاس والتبديد والاستعمال. وجاء في حكم محكمة الجنح المستأنفة براءة مهندس مشاريع من تهمة التبديد. الجدير ذكره انّ القضية تدوولت بالمحاكم قرابة 4 سنوات، حتى حصل المتهم في نهاية المطاف على حكم البراءة.

1875

| 09 فبراير 2017

محليات alsharq
"التمييز" تحكم لموظف عام بمكافأة نهاية الخدمة بعد عمل 38 عاماً

أيدت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز حكم المحكمة الإدارية في أن تؤدى مكافأة نهاية الخدمة لموظف عام أنهى خدمته التي امتدت 38 عاماً، وألزمت الجهة الحكومية المدعى عليها بالمصروفات. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها الدكتور القاضي مبارك ناصر الهاجري، والقاضي الأستاذ أحمد علي البنعلي، والقاضي الأستاذ راغب عطية، والقاضي الأستاذ محمد زعلوك. تفيد مدونات القضية، بانّ موظفاً عاماً أقام دعوى إدارية ضد مؤسسة حكومية لإلزامها بصفتها المدعى عليها بان تؤدي مبلغ 351 ألف ريال و580 ريالاً قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي قضاها في العمل، وإلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة. تحكي وقائع القضية بأنّ موظفاً عاماً التحق بمؤسسة حكومية منذ 38 عاماً، وعندما انتهت خدمته لم يتم احتساب مستحقاته المالية بالشكل الصحيح، وتمّ صرف مكافأة نهاية خدمته للسنوات العشر الأخيرة فقط، ولم يحصل على قيمة نهاية الخدمة، مما حدا به إقامة دعواه. وطلب الوكيل القانوني عن الجهة الإدارية في مذكرته رفض الدعوى، وإجراء مقاصة بين المستحق لكل من الطرفين. وتقدم المحامي جمعة ناصر الكعبي الوكيل القانوني للموظف العام وهو المدعي، بمذكرة دفاعية بحق موكله، مشفوعة بالأسانيد القانونية، طالباً الإيفاء باستحقاق الموظف العام مكافأة نهاية الخدمة. والمادة 87 من قانون الوظائف المدنية العامة تفيد بأنه تحتسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف على نحو راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وراتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية، وراتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك. واعتبر المشرع أنّ الأجر الذي يتقاضاه الموظف أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة، وحدد شروط وحالات الاستحقاق لمكافأة نهاية الخدمة، كما اعتبر المشرع أنّ آخر راتب للموظف هو الأجر المتخذ أساساً لحساب المكافأة. والثابت أنّ المدعى عمل بالمؤسسة الحكومية منذ السبعينيات، واستمر في تقاضي راتبه طيلة هذه المدة، حتى انتهت خدمته لبلوغه السن القانونية، إلا أنّ الجهة صرفت له مكافأة عن السنوات العشر الأخيرة فقط. وجاء الحكم بإلزام المدعي عليها بصفتها أداء مبلغ مكافأة نهاية الخدمة، وإلزام المدعى عليها بالمصروفات، وذلك عملاً بنص المادة 131 من قانون المرافعات.

4287

| 08 فبراير 2017

محليات alsharq
المحامي الخيارين: أسر تحرض أبناءها على الطلاق

علل المحامي محمد هادي الخيارين ارتفاع دعاوى الأحوال الشخصية أمام القضاء الأسري بعدم وعي الشباب بأهمية الحياة الزوجية، ومدى الحاجة إلى بناء نسيج اجتماعي من أسرة وأبناء، وطلب الانفصال لأسباب واهية مثل كثرة مصاريف الزوجة وشراء حاجات باهظة الثمن والسفر كل شهر دون مراعاة لظروف الرجل المادية، وهذا يفسر زيادة القضايا. وقال: إنّ الارتفاع غير المبرر للمهور، والتكاليف العالية للزواج تدخل الطرفين في دوامة الديون والقروض، إضافة إلى عدم وعي الشباب بأهمية الحفاظ على العلاقات الأسرية الجديدة. وطالب بدورات تخصصية في الحياة الاجتماعية للطرفين، وأن تقوم بها مراكز الرعاية الاجتماعية والأسرية مثل مركز الاستشارات العائلية وغيره، وأن تكون تثقيفية بهدف تقريب وجهات النظر بين المقبلين على الزواج، والتعريف بحقوق وواجبات كل طرف للوصول إلى أسر مثالية. وأرجع سبب الخلاف بين طرفيّ العلاقة إلى فترة الخطبة التي قد تكون قصيرة، ولا تتيح للطرفين التعرف على شخصية كل طرف على حدة، واصفاً درجات التقاضي بأنها تعج بالقضايا الأسرية. ومن الأسباب أيضاً، تدخل الأهل في خلافات الزوجين، وكثيراً ما يبدأ الأب او الأم في تحريض الزوج او الزوجة على الانتقام من الآخر بتشويه سمعته أو النيل منه أو ذكر عيوبه، حتى تتفاقم المشكلات وتصل إلى طريق مسدود. وقال: إنّ بعض الأسر لا تسعى لاحتواء الخلافات الزوجية بين حديثي العهد بالزواج، ويبدأ التحريض وتصيد الأخطاء حتى يرفع كل منهما دعوى على الآخر سواء بالسب أو الإهانة أو القذف أو البحث عن أخطاء كل طرف لإسقاط حضانته، مؤكداً أنّ الطفل في النهاية هو الضحية. وأشار إلى أنّ الدعاوى الأسرية تطول في المحاكم بسبب تعنت الأزواج والزوجات، والخلاف على أحقية رؤية كل منهما لابنه أو لابنته، وانعدام التعاون والاتفاق بين الطرفين مما يعوق عمل القضاء. وأكد المحامي الخيارين أنّ القضاء القطري عادل ونزيه ويتصف بالموضوعية والمرونة والاتزان، ولا يقف مع طرف ضد الآخر بل إنه يضع مصلحة المحضون في أولوياته، للحفاظ على النسيج الاجتماعي من التفكك. وأول ما يستلم القاضي قضية أسرية فيحيطها بالسرية بحضور الطرفين فقط بعيداً عن الأهل والأقارب، ويقوم بتوجيه النصح والإرشاد بين المتخالفين، ثم يؤجل الدعوى لفترات زمنية طويلة بهدف ترك فرصة لحل الخلافات ولمساعي الصلح وفرصة لتهدئة النفوس الغاضبة ومراجعة الذات وهذا يعطي الزوجين فرصة لتقريب وجهات النظر والبحث عن حلول مناسبة. وعن دوره كمحام ٍ وقت استلام قضية طلاق للترافع فيها، أوضح المحامي الخيارين أنّ دوره يبدأ بالتوعية أولاً، ومعرفة أسباب الخلل، للوقوف عليه بالنصح والإرشاد والتوعية القانونية، وفي حال وجود أطفال بين الطرفين فإنه يرفض الترافع فيها حفاظاً على حياة الصغار من الضياع منوهاً بانّ كل المحامين يقومون بهذا الدور انطلاقاً من الإنسانية أولاً، وكثيراً ما يحيل أشخاصاً إلى مركز الاستشارات العائلية لتوجيه النصح وللقيام بدورهم في ذلك.

5413

| 08 فبراير 2017

محليات alsharq
تبرئة 3 رجال أعمال من تزوير شيك

برأت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات 3 رجال أعمال ومبيعات بشركة تجارية ، من تهمة تزوير محرر عرفي هو شيك بقيمة 500ألف ريال . تفيد مدونات القضية انّ النيابة العامة أحالت 3 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير محرر عرفي واستعماله ، وارتكاب جريمة استيلاء بطريق الاحتيال. وأنهم اشتركوا في تزوير محرر غير رسمي وهو شيك بقيمة 500ألف ريال ، واستعملوا المحرر المزور محل الاتهام مع علمهم بذلك ، وسرقوا المنقولات والمملوكة لشركة تجارية . وتوصلوا إلى الاستيلاء على البضاعة محل الاتهام ، باستعمال طرق احتيالية ، كان من شأنها خداع المجني عليها ، وطلبت معاقبتهم بموجب المواد 1و204و206و344و354 من قانون العقوبات. وتولى المحامي محمد ماجد الهاجري الوكيل القانوني للمتهم الثالث الدفاع عن موكله ، وإعداد مذكرة دفاعية بحقه ، طالباً البراءة ، لانتفاء القصد الجنائي ، ولخلو أوراق القضية من أيّ دليل يقيني أو قولي على ارتكابه واقعة تزوير الشيك. وقرر الشاكي مدير شركة تجارية في محضر التحقيقات أنّ المتهم الثاني اشترى بضاعة بمقدار 527 ريالاً ، ووعد بتقديم شيك لاحقاً بقيمة البضاعة ، ثم حضر بعد ذلك وسلمه شيكاً صادراً من شركة مقاولات ، ومسحوب على بنك محلي بقيمة 500ألف ريال . وبالرجوع للبنك تبين عدم وجود رصيد قائم يقابله ذلك الشيك ، وأنّ التوقيع غير مطابق ، وتبين بعد ذلك انه كان ضحية نصب واحتيال ، وانّ المتهم يستخدم الشيكات بدون علم الشركة ، وقد ارتكب عدة مواقف مماثلة مع شركات أخرى. شهادة مدير مبيعات وورد في شهادة مدير مبيعات شركة تجارية ، انّ المتهم الأول اتصل به ، وطلب منه قبول تعامله مع شركته بشراء سلع غذائية ، وسداد قيمتها بموجب شيكات ، وتمّ الاتفاق بينهم على التجارة . في بداية الأمر أرسل المتهم شخصاً يحمل شيكاً بقيمة 153ألف ريال ، واستلم ما يقابله من سلع ، وفي المرة الثانية ارسل المتهم الثالث ومعه شيك بقيمة 235ألف ريال ، وكلا الشيكين محررين باسم شركة . وعلم بعد ذلك من مندوبي الشركة أن المتهم باع البضاعة بسعر أقل ، فطلب استرداد باقي نقوده. وتوجه المتهم إلى الشركة محل الاتهام ، واشترى سلعة غذائية وهي الأرز بعدد 100 جوال أرز بقيمة 235ألف ريال ، واستلم المتهم الثاني تلك السلعة ، وتوجه بها إلى مخزن لتخزينها. وتقدم مدير شركة تجارية بشكوى للمتهم الثاني بتهمة الاحتيال ، وبشراء سلعة بقيمة 527ألف ريال ، وسلمهم شيكاً بقيمة نصف مليون ، وأنه بعد اطلاعه على بطاقة المتهم الثاني تبين انه نفس المتهم الذي ادعى انه من شركة أخرى. وأفاد مدير مبيعات شركة تجارية أنّ المتهم الثالث اشترى سلعتين غذائيتين من الأرز والعصائر بقيمة 235ألف ريال ، وسلمه شيكاً بمبلغ 95ألف ريال مسحوباً على شركة . وقدم المحامي محمد ماجد الهاجري دفاعه عن المتهم الثالث في مذكرة دفاعية دفع فيها بانتفاء أركان جريمة السرقة والتزوير ، وبانتفاء إسناد الاتهام في حق المتهم ، وبخلو الأوراق من دليل ، وطلب في ختامها بالبراءة . الاختلاس والمقرر أنّ الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة صاحبه بغير رضاه ، وانّ التسليم الذي ينفي الاختلاس يجب ان يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة. وخلا ملف الدعوى من دليل قولي أو فني قاطع بثبوت اقتراف المتهمين واقعة تزوير شيك بقيمة نصف مليون. وخلصت المحكمة إلى عدم توافر أركان جريمة تزوير الشيك سند الدعوى ، وبذلك ينهار البنيان القانوني لأركان الجريمتين الثانية والثالثة .

4653

| 05 فبراير 2017

محليات alsharq
إحالة رئيس بنك إلى القضاء لاتهامه بتحويل أموال لحسابه الشخصي

تداولت بالمحاكم في الآونة الأخيرة قضية غريبة من نوعها حيث تم تقديم رئيس بنك لمحكمة الجنايات بشأن قيامه بتحويلات بنكية لحسابه باسم شركات وهمية لا وجود لها، حيث قام بالتوقيع على عقود بأسماء شركات وهمية بتحويل الأموال لحسابها مقابل أتعاب استشارية عن الصكوك، وعن آخرين مقابل عمولات أو مصاريف اكتتاب في الصكوك. لكن الجاني لم ينج بفعلته فبعد تحويل مبالغ كبيرة على حسابه الشخصي تم اكتشافه عن طريق المصادفة، وفيما يلى التفاصيل: أحالت النيابة العامة رئيس بنك للمحاكمة لأنه أضر بأموال ومصلحة جهة عمله بأن قام بإجراء تحويلات مالية بدون وجه حق إلى شركات مختلفة دون وجود ثمة علاقة فيما بين جهة عمله وتلك الشركات مما نتج عن ذلك أضرار مادية بلغت قيمتها 1.905.135.4 دولارا أمريكيا على النحو التالي: بصفته ارتكب تزويراً بأحد البنوك بمبلغ وقدره 636.683 دولارا أمريكيا وأمر بالتحويل لحساب شركة وهمية بدولة الدنمارك بمبلغ 212.483 دولارا أمريكيا لحساب شركة أخرى بدولة النمسا وأمر بالتحويل لحساب شركة تختص بالعقارات بدولة الإمارات بمبلغ 434.766.13 دولارا أمريكيا وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت تلك الشركات للمبالغ المحولة إليها على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. كما استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الثانية مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمختصين بجهة عمله وذلك لستر واقعة ارتكابه الجريمة موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات. تفاصيل الواقعة أما فيما يخص التحويلات فقد تم تحويل 212.483 دولارا أمريكيا (مائتين واثنى عشر ألفا وأربعمائة وثلاثة وثمانين دولارا أمريكيا) بموجب التحويل بتوقيع منسوب للسيد رئيس البنك للمستفيد باسم شركة مقابل عمولات أو مصاريف اكتتاب في الصكوك، ولم تتوافر أية عقود بين هذه الشركة والبنك والعميل، أو أي تكليف لها بالقيام بأية أعمال سواء من قبل البنك أو العميل سالف الذكر، وتم تنفيذ طلب التحويل بموجب النموذج الصادر من البنك بتوقيع الموظفين. كما تم تحويل 636.583 دولارا أمريكيا (ستمائة وستة وثلاثين ألفا وخمسمائة وثلاثة وثمانين دولارا أمريكيا) بموجب تحويل بالتلكس بتوقيع منسوب للسيد رئيس البنك لشركة أخرى بدولة الإمارات العربية المتحدة بحسابها لدى بنك الإمارات الدولي مقابل أتعاب استشارية عن الصكوك، ولا يوجد اي عقد بين هذه الشركة والبنك أو العميل، وتم تنفيذ طلب التحويل بموجب النموذج الصادر من البنك. بالإضافة إلى تحويل 621.303.25 دولارا أمريكيا (ستمائة وواحد وعشرين ألفا وثلاثمائة وثلاثة دولارات أمريكية وخمسة وعشرين سنتاً بموجب تحويل بتوقيع منسوب للسيد رئيس البنك للمستفيد (شركة أخرى) مقابل عمولات أو مصاريف اكتتاب في الصكوك، ولا يوجد أي عقد بين هذه الشركة والبنك أو العميل أو أي تكليف لها بالقيام بأية أعمال سواء من قبل البنك أو العميل. وتم تنفيذ طلب التحويل بموجب النموذج الصادر من البنك أيضاً. وأخيراً تم تحويل 434.766.13 دولارا أمريكيا (أربعمائة وأربعة وثلاثين ألفا وسبعمائة وستة وستين دولارا أمريكيا وثلاثة عشر سنتاً) بموجب توقيع رئيس البنك لشركة مغايرة مقابل أتعاب استشارية عن الصكوك ولا يوجد أي عقد بين هذه الشركة والبنك أو العميل أو أي تكليف لها بالقيام بأية أعمال سواء من قبل البنك أو العميل وتم تنفيذ طلب التحويل بموجب النموذج الصادر من البنك. نص القانون وقد نصت المادة 150 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة. ومازالت الدعوى متداولة أمام ساحات القضاء. واقعة سابقة وقد سبق حبس المتهم ثلاث سنوات عما اسند إليه من اتهام وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ الحكم وذلك لقيامه بتزوير محررات رسمية، هي اتفاقات فتح حسابات لدى أحد المصارف، وذلك بوضع إمضاءات مزورة، ومهر تلك التوقيعات بإمضاءات عزاها زوراً لشخص آخر، كما زور أربعة كتب منسوب صدورها للبنك وموجهة لمركز قطر للمال ومفادها، وجود رصيد لأحد المصارف في حسابه لدى البنك بما يجاوز 60 مليون دولار وتقديمها لمركز قطر للمال وذلك على خلاف الحقيقة، كما قام بتزوير شيك بمبلغ خمسين مليون دولار منسوب إلى البنك وهو ما أكده تقرير المختبر الجنائي ومازالت القضية متداولة أمام محكمة الاستئناف.

833

| 02 فبراير 2017

محليات alsharq
محاكمة محتالة ارتكبت جرائم نصب وبيع شيكات

استمعت محكمة الجنح المستأنفة إلى شهادات المجني عليهم في قضية احتيال ونصب نفذتها امرأة تعمل في مجال العقارات. تفيد وقائع القضية حسب البلاغ الوارد أنّ المتهمة بمعية زوجها عرضت على رجل أعمال فكرة مشروع استئجار مبان ومخازن في مناطق حيوية من الباطن، وأنها بحاجة إلى مستثمر محلي. وقد تعرفت على رجل الأعمال من خلال علاقات زوجها، فأشاد بها وأنها تعمل في المجال منذ 5 سنوات، فوافق على الارتباط بها في المشروع، وأعطت شيك ضمان باسم زوجها. واستأجرت المتهمة 6 مبان ومخازن باسم الشريك المحلي، وكانت توقع العقود والشيكات المستحقة باسم الشريك المحلي، على الرغم من أنه لم يفتح حساباً باسم الشركة الجديدة بعد، ولكنها طالبته بسرعة التوقيع على الشيكات والمعاملات بحجة أنها مطلوبة. تحكي مدونات القضية، أنّ المتهمة التزمت مع أصحاب العقارات في الأشهر الثلاثة الأولى، وكانوا يتسلمون إيجاراتهم أولاً بأول، وتودع في حساب المجني عليه الشيكات وقيمتها المالية لكل المباني، والتي قدرت بـ250 ألف ريال، ثم بدأت تماطل في إيداع المبالغ، مما اضطر الشريك المحلي لدفع حساب شهر لأحد الملاك بمبلغ 65 ألف ريال، وأعطى المتهمة مبلغ 150 ألف ريال من حسابه الخاص لدفع الإيجارات. علماً بأنّ هناك الكثير من الشيكات لحساب الشركة من المؤجرين لم تودع في حساب الشريك لتغطية الإيجار، ثم رجعت 3 شيكات بمبلغ 270 ألف ريال، وتقدم صاحب العقار ببلاغ للشرطة، وصدر بحق الشريك قرار بمنع السفر. وتكشف المدونات أنّ المتهمة تقوم ببيع الشيكات المرسلة باسم شركتين بسعر أقل، وتأخذ المبالغ حتى تسببت للشريك بأضرار مالية بالغة، وأثرت على حياته وأصيب بأعراض في القلب. وجاء في محاضر الشرطة أنّ المتهمة زوّرت توقيع الشريك المحلي على 16 عقد إيجار، وزورت ختم شركة على مجموعة شيكات، صادرة من بنوك. بدأت وقائع الاحتيال تنكشف عندما ماطلت المتهمة في إيداع مبالغ الشيكات، ونما إلى علم الشريك أن المتهمة لا تودع مبالغ في حسابه، كما أنها تبيع الشيكات وتقبض الثمن لحسابها ومنفعتها الشخصية. وطالب الشريك بحقه القانوني، والتحقيق في التوقيع المنسوب له، وطعن فيه بالتزوير. وورد في المحاضر أنّ الشريك تكبد خسائر مالية تجاوزت المليون ريال و80 ألف ريال، كما أنه سدد مبلغ 545 ألف ريال من جيبه الخاص للمستأجرين ملاك العقارات الفعليين، بدلاً من دفع الإيجار عن طريق إيرادات المستأجرين بالباطن. وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها، لعدم وجود أوراق ثبوتية بحقها مما حدا بالمجني عليهم التقدم بدعاوى أمام محكمة الجنح المستأنفة، وطعن المجني عليه الشريك المحلي في الشيكات المحررة بتوقيعه وأنها مزورة.

612

| 01 فبراير 2017

محليات alsharq
الحبس والإبعاد للصوص سرقوا مادة الديزل من شركة

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 أشخاص سرقوا مادة الديزل من شركة تجارية بحبس كل منهم لمدة 3 أشهر، عما أسند إليهم من اتهام، وبإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مادة الديزل من شركة تجارية، وارتبطت تلك الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة أخرى وهي الشروع في سرقة الديزل. وطلبت معاقبته بالمواد 28/1، 29/3، 85، 340/1 من قانون العقوبات. وجاء في مدونات القضية أن المتهمين هموا بركوب سيارة، وأثناء سيرهم على الطريق نفد الوقود فشرعوا في سرقة مادة الديزل وكان ذلك ليلاً. وعندما شاهدهم الحارس وتوجه إليهم لاذوا بالفرار، وعثر بمسرح الجريمة على أنبوب بلاستيكي وعبوات فارغة، وقد أقروا جميعاً بسرقة الديزل. وأقر المتهمون بشروعه، وعندما توقفت سيارتهم فجأة أمام شركة لسرقة الديزل، شاهدوا سيارة نشال ملك للشركة المجني عليها فقاموا بسحب الديزل من مخزونها، وبينما هم على ذلك شاهدهم حارس الشركة فلاذوا بالفرار وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل فيه. ومن المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.

467

| 01 فبراير 2017

محليات alsharq
مليون ريال تعويضاً لشاب تعرض لاعتداء بالرأس

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات شاباً أقدم على الاعتداء عمداً على المجني عليه، بضربه برأسه في وجهه، وأحدث به كدمات وإصابات، وقضت بحبسه لمدة شهر واحد. وبالنسبة لمطالبة المجني عليه تعويضاً قدره مليون ريال عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي أصابته، وأنه أوقف عن عمله بسبب هذا الاعتداء. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء عمداً على المجني عليه، وأحدث به إصابات مرضية. وطلبت عقابه بموجب المادتين 1و309 من قانون العقوبات. أفاد المجني عليه أنه يعرف المتهم منذ زمن طويل، وقام بتعريفه عدداً من الأشخاص. وبعد فترة حدثت خلافات كبيرة بينهما، وأبلغه المجني عليه أنه مسافر حالياً وعندما يعود سيقوم بحل الخلافات. اتصل المتهم بالمجني عليه وهدده بالاعتداء، وقدم بلاغاً ضده. يوم الواقعة، حضر المتهم لمقر عمل المجني عليه، وعندما مدّ يده للسلام عليه، أقدم بضربه برأسه ثلاث مرات على وجهه، فأصيب بكدمات. وطالب المجني عليه بحقه القانوني، لأنّ الواقعة حدثت بمقر عمله، حيث أوقف عن العمل جراء ذلك. كما طالب المجني عليه في مذكرة قانونية بتعويض قدره مليون ريال عما لحقه من إيذاء بدني ونفسي. وقد اعترف المتهم بصحة الواقعة، والتي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، لذا تأخذ المحكمة باعتراف المتهم وأقوال المجني عليه والتقرير الطبي الذي يثبت الواقعة. وقررت المحكمة إدانة المتهم تحت طائلة المادتين 1و309 من قانون العقوبات، لتوافر أركان جريمة الاعتداء التي عرفها الفقهاء بأنها الجناية، وهو كل أذى وقع على جسم إنسان من غيره. أما مطالبة المجني عليه بالتعويض في مواجهة المتهم، فإنّ المحكمة تترك الباب مشرعاً أمام المجني عليه للمطالبة بما يدعيه أمام المحكمة المدنية، إعمالاً للمادتين 19و23 من قانون الإجراءات الجنائية.

353

| 01 فبراير 2017

محليات alsharq
الحبس والإبعاد لسارق رواد السوق

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة متهم سرق مبلغاً نقدياً من أحد رواد سوق مزدحم، بالحبس لمدة سنة نافذة، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصين بارتكاب جريمة سرقة مع آخر مجهول، وسرقا مبلغاً نقدياً ومملوكاً للمجني عليه، وطلبت عقابهما بموجب المواد 1و340 و334 من قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية بأنّ المتهم اتفق مع آخر مجهول على التوجه لسوق مزدحم لارتكاب واقعة سرقة، وعندما شاهدا المجني عليه ممسكاً بمبلغ نقدي، وهمّ بوضعه داخل جيبه حتى تعمد المتهم الاصطدام به، فقام المجهول بدس يده في جيب الضحية، وسرق مبلغاً قدره 2915 ريالاً ثم تقاسماه، ولاذا بالفرار. أفاد المجني عليه في شهادته بأنه حمل المبلغ في جيبه لأنه يريد إرساله لأسرته، وحال وضعه في جيبه تعمد اللص وآخر مجهول الاصطدام به، ومسحا على ملابسه، وسرقا المبلغ وهربا من السوق. والمقرر قانوناً أنّ ركن الاختلاس في جريمة السرقة يتحقق إذا قام الجاني بنقل الشيء محل الجريمة إلى حيازته أياً كانت طريقته، كما يشترط أن يقع الاختلاس على مال منقول، وأن يكون مملوكا لغير الجاني. وبما أنّ السرقة جريمة عمدية يجب لتحققها علم وإرادة وقصد خاص وهو أن يكون الجاني اختلس المال بنية تملكه أو حيازته. وأقرّ المتهم بارتكاب الواقعة بتحقيقات النيابة العامة.

321

| 31 يناير 2017

محليات alsharq
غرامة 1.8 مليون ريال لموظف ارتكب 3 جرائم اختلاس

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات بمعاقبة موظف عام ارتكب 3 جرائم اختلاس، وسرقة هواتف محمولة من شركات اتصالات، بالحبس لمدة 10 سنوات، ورد المبلغ المختلس وقدره 917 ألف ريال، وتغريمه مبلغاً مساوياً لقيمة الاختلاس وقدره 917 ألف ريال، ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة، وعزله من الوظيفة العامة، ومصادرة المحررات المزورة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ إبراهيم الخليفي، وعضوية عدد من السادة القضاة، بحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة. تفيد مدونات القضية، بانّ موظفاً عاماً ارتكب جرائم اختلاس هواتف محمولة من شركات اتصالات، وقام ببيعها بأسعار متفاوتة، وذلك بعد التقدم بطلبات مزورة من جهة عمله إلى شركات اتصالات يطلبون توفير هواتف جوالة حديثة، ثم قام باستلامها دون علم تلك الجهات، وباستخدام محررات مزورة. وطلب المتهم 200 هاتف آيفون من شركة اتصالات، بقيمة 460 ألف ريال، ثم تقدم بطلب مزور لشركة أخرى طالباً قرابة 200 هاتف محمول بقيمة 500ألف ريال، وبطلب ثالث من شركة طالباً 200 هاتف محمول بنفس القيمة تقريباً. قامت نيابة الأموال العامة والبحث الجنائي على الفور بتتبع خيوط الجريمة، وتوصلتا للمتهم بعد التأكد من الجهة الحكومية التي لم ترسل طلبات لأيّ شركات اتصالات، وأنه أرسل تلك الخطابات من بريد إلكتروني مدعياً أنها لجهة عمله. نيابة الأموال العامة وكانت نيابة الأموال العامة قد احالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات بتهم: أنه بصفته موظفاً استولى بغير حق وبنية التملك على 200 جهاز آيفون البالغ قيمته 460ألف ريال المملوكة لشركة اتصالات. وقام بإرسال طلبات توريد الجهاز إلى الشركة المعنية بالهواتف، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الهواتف المملوكة لها، وأضرّ بمصالح جهة عمله، كما ارتكب تزويراً في محرر رسمي بطريق الاصطناع بأن أثبت خلافاً للحقيقة طلب إحدى مؤسسات الدولة 200 جهاز آيفون، واستعمل المحرر المزور فيما زور لأجله. ورد في حيثيات القضية شهادة مدير مبيعات شركة اتصالات، أفاد بانّ الطلبات التي أرسلها المتهم من جهة عمله مزورة، كما انه أرسل تلك الطلبات من بريد إلكتروني منسوب لجهة عمله. وفي شهادة شاهد إثبات ثان ٍ، أفاد بانّ المتهم ارتكب جريمة اختلاس هواتف من جهات مختلفة قبل عام تقريباً، وتبين فيما بعد انها مزورة، وقد أضرّ المتهم بمصالح جهة عمله، وهذا يمثل زعزعة في ثقة الشركات بالجهة الحكومية محل الواقعة. وورد بمدونات القضية أنّ المتهم باع الهواتف المحمولة بمبلغ 400ألف ريال لعدد من المحلات، وجاء النطق بالحكم في قضية واحدة فيما تنظر الدوائر الجنائية في بقية القضايا.

980

| 29 يناير 2017

محليات alsharq
محاكمة مقيم قتل زميله بلكمة في الوجه

طلب متهم من زميله أن يوصله بسيارته إلى مكان خارج العاصمة، فرفض المجني عليه طلبه، وهنا أوغر صدر المتهم عليه، فدبر له خطة للتخلص منه. يوم الواقعة، التقى المتهم بزميله الذي يعمل معه في نفس مهنة تصليح المركبات، وطلب منه أن يتحدثا بشأن عدم توصيله إلى المكان الذي يريده المرة الماضية، فاحتدم النقاش بينهما. أقدم المتهم على لكم المجني عليه لكمة قوية في وجهه وصدره، أدت إلى نزف في شفاهه، وأسقطته أرضاً، فارتطم رأسه بحجر ليفارق الحياة على الفور. أفاد التقرير الطبي للضحية بأنّ سبب الوفاة هو ارتطام الرأس بأرضية صلبة. واستمعت الدائرة الثانية لشهادة الطبيب الشرعي بشأن الواقعة، التي ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة. وأفاد الطبيب الشرعي في أقواله بأنّ قوة الضربة بالرأس هي التي أدت إلى الوفاة.

282

| 25 يناير 2017

محليات alsharq
محكمة التمييز ترفض تخفيف غرامة تلاعب شركة وساطة بالبورصة

رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من شركة وساطة بسوق الدوحة للأوراق المالية، عوقبت بغرامة مالية عن تهمة تزوير محررات رسمية أدت إلى خسارة مستثمرة بالبورصة حوالي 17 مليون ريال من اكتتابات سابقة، وذلك أمام محكمة الاستئناف. كما رفضت محكمة التمييز تخفيف حكم الغرامة، وذلك في حكم نهائي يسدل الستار على قضية تلاعب شركة بحسابات سيدة بالأسهم. تفيد مدونات القضية بانّ محكمة الاستئناف كانت قد برأت موظفي شركة وساطة من تهمة سرقة أسهم سيدة مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية، وسقوط حق المتهم الأول وهو مدير شركة وساطة في التقدم بمعارضة لدى محكمة الاستئناف على الحكم الصادر بحقه من محكمة أول درجة، وبراءة شركة الوساطة المالية من تهمة السرقة، وخفضت مبلغ الغرامة من 200 ألف ريال إلى 50 ألف ريال عن تهمة التزوير. وكانت محكمة أول درجة بمحكمة الجنايات، قد قضت بمعاقبة مدير شركة وساطة مالية ومساعده، بأنهما تسببا في خسارة مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية 17 مليون ريال، وحكمت بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. كما حكمت على شركة وساطة مالية بسوق الدوحة للأوراق المالية بغرامة قدرها 200 ألف ريال ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. وقد نظر القضاء في دعوى رفعتها سيدة ضد شركة وساطة مالية، عمدت إلى تشغيل أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية، ودفعتها للتوقيع على أكثر من 50 أمر بيع وشراء دون أن تعرف محتواها، مما أدى إلى خسارتها جميع الأسهم التي تمتلكها، وتقدر قيمتها بـ 17 مليون ريال. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 متهمين، الأول مدير شركة وساطة مالية، والثاني مساعده الذي تسلم العمل في غياب الأول، والثالث هو شركة وساطة مالية، إلى المحاكمة بتهمة سرقة أسهم سيدة مستثمرة في سوق الدوحة للأوراق المالية. وجاء في أقوال المجني عليها أنها تمتلك أسهما منذ 2007 بقيمة 17 مليون ريال في سوق الدوحة للأوراق المالية ، وفي يوم هاتفها موظف شركة وساطة، طالباً منها تشغيل أسهمها بدلاً من تركها بدون تداول، مدعياً أنّ بقاء الأسهم بهذا الشكل سيضر بمصلحتها. وافقت المستثمرة على تداول الأسهم، وعرض عليها مدير شركة وساطة، أوراقاً تحوي بيانات وقعتها بمفردها.. وبعد مضيّ عام.. راجعت الشركة مرات.. وفي كل مرة كان الرد بأنّ هذا من عمل الشركة وليس عملك.. وعندما طالبت بحقها في أرباح الأسهم.. فقال لها: إنك خسرت أسهمك ولا حقوق لديك. راجعت البنك لتتعرف على حسابها، ففوجئت بالرصيد صفراً، وهي لا تعلم الكيفية التي خسرت بها أموالها، فلجأت إلى إدارة العملاء بالسوق، وتقدمت بشكوى، وتمّ التحقيق فيها، ثم لجأت إلى النيابة العامة، مطالبة بحقها القانوني، وأنها تضررت معنوياً وصحياً ومالياً. وتمتلك المجني عليها هذه الأسهم من اكتتابات رسمية، وهي تقدر بـ 17 مليون ريال، وفي عام 2007 طلبت منها شركة وساطة تشغيلها وتداولها، وقدموا أوراقا يصل عددها إلى 50 أمر بيع وشراء، فوقعتها بمفردها، ولم تكن تحمل تواريخ أو إمضاءات سوى بيانات فقط. وفي شهادة مختص بلجنة الفحص المكلفة من هيئة السوق للتحقيق في شكوى المجني عليها، أفاد بأنّ لجنة الفحص أثبتت بالفعل وقوع مخالفات على الشركة، وتمّ توقيع الجزاء عليها وهو غرامة مالية، وكان ذلك في وقت سابق.

729

| 25 يناير 2017

محليات alsharq
الحبس سنة لشاب انتحل صفة رجل أمن

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شاب انتحل صفة رجل أمن بالحبس لمدة سنة واحدة .وكان المتهم قد قدم معارضة على الحكم الصادر بحقه مسبقاً، ولم يرتض فقررت المحكمة إعادة النظر فيها، وجاء الحكم المذكور آنفاً. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهم: أنه سرق منقولات ومبالغ نقدية مملوكة للمجني عليه، وادعى أنه موظف عام، وقام بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظف العام الذي انتحل صفته وادعى أنه رجل أمن، وسرق محفظة المجني عليه ومحتوياتها. أفاد شاهد الإثبات أنّ المتهم كان يرتدي ملابس مدنية ثم قام بتغيير ملابسه داخل السيارة وارتدى زياً أمنياً، وقال: إنه كان يعمل بالشرطة، وفصلوه من العمل ثم عاد إليه مجدداً. نزل المتهم من سيارته ليمارس عمله فأوقف أكثر من سيارتين وأخذ محافظ نقدية من سائقيها وسحب كل محتوياتها. وأدلى ضابط يعمل محققاً بشهادته أنه قام بتفتيش مركبة المتهم، فوجد مضبوطات عبارة عن ملابس أمنية يرتديها ليوهم للناس أنه رجل أمن . كما عثر بسيارته على 5 بطاقات شخصية ومحافظ نقود تعود للمجني عليهم. وكان المتهم يقوم باستيقاف الناس في الطريق العام، ويسرق محافظهم وبطاقاتهم الشخصية . وجاء في حيثيات الحكم أنّ المتهم لديه أسبقيات في ارتكاب نفس الجرائم وهي انتحال صفة رجل أمن، وتجددت إرادة الجاني في استمرار حالته الجنائية وهي ادعاء صفة كاذبة وسرقة منقولات. وقد استقام على صحة الواقعة ونسبتها للمتهم حيث توافرت أركان الجرائم المنسوبة له وفقاً لما جاء بأمر الإحالة ولائحة الاتهام . والمحكمة تضع في اعتبارها ظروف المتهم التي ساقتها الأدلة، وهناك شريحة كبيرة من الناس يخشون ارتكاب الجريمة استجابة للقانون والتحذير والتلويح والعقاب وما يترتب عليه من آثار جنائية واجتماعية وضياع المصالح المالية والسمعة الاجتماعية .

619

| 21 يناير 2017