رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
المؤبد لمهرب حاول إدخال 22 كيلو حشيش عبر أبو سمرة

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شاب حاول تهريب 22 كيلوجراما من مخدر الحشيش عبر منفذ أبو سمرة الحدودي، بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ، وبتغريمه مبلغاً قدره 300 ألف ريال، وألف ريال كغرامة جمركية عما أسند إليه من اتهام، وبمصادرة السيارة المملوكة للمتهم، والمادة المخدرة المضبوطة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهم: حيازة مادة مخدرة هي الحشيش بقصد الاتجار فيه، وحيازته بقصد التعاطي، والتهرب من أداء الرسوم الجمركية. وطلبت معاقبته بنصوص المواد:1 و2 و10 و35 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. وقد استقر في يقين المحكمة، أنّ الواقعة كما شهد مفتش جمرك أبو سمرة، أنه كان على رأس عمله يوم الواقعة، وبناءً على إخطار من إدارة مكافحة المخدرات وردت معلومات أنّ المتهم قادم من دولة مجاورة وبحوزته مواد مخدرة. وأضاف انه تمّ تفتيش السيارة، وبإنزال إطار المركبة الاحتياطي للسيارة، تبين بجهاز الأشعة إخفاء 24 قطعة لمادة الحشيش، تزن أكثر من 22 كيلو جراماً من المواد المخدرة المحظورة. وقد اعترف المتهم بصحة المضبوطات، ولكنه لا يعلم الكيفية حول إخفاء المواد الممنوعة في الإطار. وبناءً على ما تقدم فقد ثبت يقيناً في عقيدة المحكمة أركان جريمتيّ استيراد المتهم لمادة المخدر بقصد الاتجار، وتهريبها دون سداد الرسوم الجمركية، وأنّ التهريب مظهر من مظاهر الاتجار في المواد المخدرة، إضافة إلى توافر الدليل على ثبوت أركان الجريمة. والجرائم المسندة للمتهم مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وعن مشروع إجرامي واحد، ومن ثمّ يتعين توقيع العقوبة الأشد عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات. وترى المحكمة من ظروف المتهم ضرورة أن تقترن عقوبة الحبس بالشغل عملاً بنص المادة 61 من قانون العقوبات.

311

| 30 مارس 2016

محليات alsharq
حفرة عميقة تلتهم مركبة وغرق سائق بمياه الأمطار

فوجئ سائق سيارة بحفرة يقدر عمقها ما بين 5 ـ 7 أمتار تعترض مساره.. فسقطت سيارته فيها.. وتوفي السائق غرقاً في مياه الامطار التي كانت تملأ الحفرة. جاء ذلك على لسان محقق مروري، أمام الهيئة القضائية الموقرة لمحكمة الجنايات، ترأسها القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد أحالت النيابة العامة شركة إنشاءات مكلفة بعمل تصليحات في شارع عام، إلى المحكمة بتهمة عدم وضع علامات إرشادية وحواجز بلاستيكية حول الحفرة، لتنبه السائقين، مما تسبب في وفاة سائق مركبة غرقاً، لأنّ الحفرة تجمعت فيها مياه الأمطار. وقد أحيلت الشركة بتهمة القتل نتيجة الإهمال في وضع إرشادات السلامة والتوعية على الطريق المخصص للتصليحات. أفاد محقق مروري في شهادته امام المحكمة، بأنّ الحفرة عميقة وكانت تأخذ المسار الأيمن من الطريق، وأنه لا يمكن للسائق تفاديها إلا إذا أخذ المسار الأيسر في حالة خلوه من السيارات، منوهاً بأنّ الحفرة كانت خالية تماماً من وضع لوحات إرشادية أو أجهزة إضاءة فسفورية، تنبه السائقين بوجودها. وأضاف أنه لا تتوافر في الشارع إنارة كافية، كما انه لا توجد حواجز اسمنتية، وكان الوقت ليلاً بحيث لم يتمكن السائق من الاستدلال على مساره. وأوضح انّ الحواجز البلاستيكية كانت خفيفة بحيث اصطدم بها السائق، وانقلبت سيارته في الحفرة رأساً على عقب، مبيناً أنه يفترض من الشركة المعنية أن تضع الحواجز بعيدة عن الحفرة بحوالي مترين حتى لو اصطدمت بها السيارات يمكن تفاديها السقوط. وذكر المحقق أنّ الدفاع المدني قام برفع المركبة من الحفرة، وتبين وفاة السائق، وأحيلت الشركة للقضاء.

620

| 23 مارس 2016

محليات alsharq
إيقاف قيد خبير هندسي 6 أشهر

قررت لجنة قبول الخبراء بالمحاكم إيقاف قيد خبير هندسي بجدول الخبراء أمام المحاكم لمدة ستة أشهر وذلك لتقصيره في أداء عمله على الوجه الأكمل مما تسبب في تأخير الفصل في بعض القضايا وذلك بعد فحص الشكوى المقدمة فيه. كما أخطرت الجهة المختصة بالترخيص لأصحاب المهن الهندسية بما تم في حق الخبير. من جهة أخرى قامت اللجنة بدعوة الخبراء السابقين لتحديث بياناتهم الخاصة وذلك في إطار سعيها لتحديث جداول الخبراء أمام المحاكم ومراجعتهم.

1733

| 20 مارس 2016

محليات alsharq
محاكمة موظف بلدية قبل رشوة بـ600 ألف ريال

وجهت نيابة الأموال العامة ضربة جديدة للصوص المال العام، ونجحت في إحكام قبضتها على وقائع تحاك في الخفاء لسرقة أراض بمراقبة المكالمات وتصوير اللقاءات، وفي إنجاز نوعي تمكنت نيابة الأموال العامة من تعقب لصوص الانتفاع بالأراضي، وتتبعت خيوط جريمة تسهيل انتفاع أشخاص بأراض تتبع احدى البلديات، وأحاك تدبيرها متهمان، يعمل الأول مساحاً للأراضي بالبلدية، والثاني يعمل مديراً لمطعم ووسيطاً لإقناع الأفراد بدفع مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءاتهم في معاملات الأراضي. دارت وقائع قضية الرشوة أمام الهيئة القضائية الموقرة، للدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية الدكتور القاضي عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. وأدلى ضابط برتبة ملازم أول بشهادته بعد حلف اليمين، وأفاد بأنه وردت معلومات سرية تفيد بقيام المتهم الأول بتسهيل استخراج معاملات الأراضي بطريقة غير مباشرة، ويقوم بوضع ملفات الأشخاص ممن يدفعون مبالغ مالية في قائمة الملفات التي تعرض على لجنة تخصيص الأراضي، منوهاً بانه بحكم علاقاته الوطيدة بالمشرفين والمسؤولين بجهة عمله يتمكن من إدخال ملفات وعرضها على اللجنة بين الملفات المقدمة لهم، وذلك نظير مبالغ مالية على سبيل الرشوة. وكانت نيابة الأموال العامة قد احالت مقيمين إلى المحاكمة بتهمة قبول رشوة، ووجهت للمتهم الأول أنه بصفته موظفاً عاماً ويعمل مساحاً ببلدية الصناعية، طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل زعم انه من أعمال وظيفته، وأنه طلب وقبل من المتهم الثاني مبالغ مالية بلغ إجمالها 600 ألف و500 ريال مقابل قيامه بسرعة إنهاء إجراءات المعاملات المتواجدة بعمله وسرعة تخصيص الأراضي. ووجهت للمتهم الثاني أنه توسط وقبل مبالغ مالية لموظف عام وهو المتهم الأول على سبيل الرشوة بلغ إجمالها 600 ألف و500 ريال لأداء عمل زعم المتهم الأول أنه من أعمال وظيفته محل الاتهام. واشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع موظف عام في استعمال سلطة وظيفته بأن جلب له منفعة غير مشروعة، وتحصل على مبالغ مالية مقابل قيامه بسرعة تخليص المعاملات، وقد تمت الجريمة بناءً على ذلك. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 3 و4 و1 و39 و2 و40 و77 و140 و141 و147 و160 من قانون العقوبات. وباشرت النيابة تحقيقاتها وكشف ملابسات الجريمة بإشراف ومتابعة السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة. وجاء في شهادة ضابط الواقعة أنه وردت معلومات سرية تفيد بقيام المتهم الأول بتسهيل المعاملات الموجودة بجهة عمله وسرعة إنهائها مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وأنّ المتهم الثاني على علاقة قوية بالأول وأنه يعمل وسيطاً بين متقدمي طلبات الانتفاع بالأراضي وبين المتهم الأول، وقد أكدت تحرياته السرية ذلك. وأضاف انه بناءً على تلك المعلومات تمّ استصدار عدة أذون قضائية بتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل اللقاءات التي تتم بين المتهمين وضبطهما وتفتيشهما، وأنه نفاذاً لتلك الأذونات القضائية فقد أسفر تسجيل المكالمات التي قام بها المتهمان عن صحة الواقعة، وأسفر تفتيش منزل المتهمين ومكتب المتهم الثاني على العثور على بعض المستندات والأوراق التي تفيد بارتكابهما الواقعة المسندة إليهما. وأفاد الضابط بأنّ المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة، وأنّ المتهم الأول قدم شيكاً بمبلغ 300 ألف ريال كان قد أعطاه المتهم الثاني مقابل المعاملات التي قام بإنهائها لدى جهة عمله. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة محل ضبطهما، وأقرا بتحقيقات النيابة العامة بما أسند إليهما، كما أقرّ شاهد وهو صاحب أرض بتحقيقات النيابة العامة أنّ المتهم الثاني طلب منه وأخذ مبالغ مالية مقابل إنهاء موضوع إحدى قطع الأراضي بالمنطقة الصناعية، كما أقرّ صاحب أرض ثان بما جاء به سلفه. كما أقرّ شاهد ثالث بأنّ المتهم الثاني أخبره بأنه على علم بأشخاص ببلدية الصناعية يقومون بإنهاء معاملات خاصة بالأراضي مقابل مبالغ مالية وطلب منه إخبار كفيله بذلك إلا انه رفض التعامل معه. إلى هنا.. أجلت القضية لجلسة لاحقة.

929

| 15 مارس 2016

محليات alsharq
تصديقات الخارجية تكشف تزوير آسيوي لشهادة جامعية

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات آسيوياً زور شهادة جامعية، بالحبس لمدة سنة واحدة، ومصادرة المحرر المزور المضبوط، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي المستشار علي راشد المري، والقاضية المستشارة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة سالم النعيمي. وكانت النيابة العامة قد وجهت لآسيوي تهمة التزوير في محرر رسمي، وأنه اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي وكان ذلك بطريق وضع بصمة ختم صحيح تم نزعه من مستند بما عليه من بيانات وجزء من توقيع وجزء من بصمة ختم ولصقه بوضعه على شهادة باستخدام طابعة ملونة. كما اتفق مع المجهول على تزوير ختم إحدى سفاراتنا في الخارج، وساعده بأن زوده بشهادته الدراسية الصادرة من دولة آسيوية، فقام المجهول ببصمها بالختم المزور بما يفيد خلاف الحقيقة فتمت الجريمة، واستعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور لأجله مع علمه بذلك، وقدمه لقسم التصديقات بوزارة الخارجية التي ضبطت الواقعة. وشهد مسؤول بقسم التصديقات بوزارة الخارجية أنّ المتهم حضر لتصديق شهادته الدراسية، وبفحصه الأختام المنسوبة لجهة دبلوماسية تبين أنها مزورة. وثبت من إدارة المختبر الجنائي وبعد فحص الشهادة محل الاتهام أنّ اللاصق على الشهادة تمّ نزعه من مستند، وأنّ جزء البصمة المنسوب صدورها لقالب ختم سفارة، والثابت على ورقة الشهادة الجامعية مزور عن طريق النقل غير المباشر وباستخدام طابعة ملونة. ومن المقرر قانوناً أنّ علة تجريم التزوير في المحررات انها تهدر الثقة العامة فيها، وتبعث الريبة والخلل في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع. ويتطلب التزوير ركناً مادياً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث بالمحرر بإحدى الطرق التي ذكرها القانون، والضرر شرط لوقوع جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور. فالضرر إهدار للحق وإخلال بمصلحة مشروعة، ومن ثمّ يعترف بها القانون ويكفل لها حمايته، ولو كان الضرر محتملاً فيثبت الضرر الاجتماعي المعنوي لما في ذلك من التأثير في الثقة التي يجب أن يحظى بها المحرر.

681

| 06 مارس 2016

محليات alsharq
باحث قطري يطالب بإنشاء محاكم لمرتكبي المجازر الجماعية

نظرا لتزايد الجرائم الدولية وتنوعها فقد بدأ الضمير الإنساني يتحرك ضد الأعمال الوحشية وجرائم القتل الجماعي، وذلك بالدعوة لإيجاد نوع من المحاكم تتولى محاكمة مرتكبي المجازر الجماعية ضد الإنسانية. ومباشرة العدالة الجنائية الدولية على أساس محاكم جنائية دولية خاصة "مؤقتة" غير مرضى بالقدر الكافي، ومن ثم فقد اتجه المجتمع الدولي إلى إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وقد جاءت هذه المحكمة لتبلور الجهود الدولية لإقرار نظام دولي يحظي بالقبول لدي الجماعة الدولية، بهدف التغلب على عقبات ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تمس الكيان البشري وتهدد سلامته ومجازاتهم. هذا ما أكد عليه الباحث هادي سالم هادي دهمان المري خلال مناقشته لرسالته البحثية أمام كلية الحقوق – جامعة القاهرة في رسالته المعنونة بـ "المسؤولية الحنائية الفردية عن ارتكاب جرائم العدوان واختصاص المحكمة الحنائية الدولية بنظرها"، ونال عنها درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا بحضور لجنة المناقشة المتكونة من الأستاذ الدكتور محمد شوقي عبد العال أستاذ القانون الدولي العام بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة "رئيسا"، والأستاذ الدكتور أشرف عرفات سليمان أبو حجازة استاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة "مشرفا وعضوا" ، والأستاذ الدكتور أحمد فوزي عبد المنعم أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة بني سويف "عضوا" . وقال الباحث في تصريحات خاصة لــ "الشرق" ان ما يحدث في البلدان العربية من اعتداءات وحشية في فلسطين وسورية وكثير من البلدان الأخرى حدا به لدراسة دور المحكمة الجنائية الدولية في التصدي لمثل تلك الممارسات ،لافتا إلى أن المجتمع الدولي لم يكن يعرف جهازا قضائيا جزائيا دوليا له قوة القانون والتنفيذ، رغم الحاجة الملحة لمحاكمة الجناة من أجل حفظ حقوق البشرية في الأمن والسلام، موضحا ان الصورة ظلت كما هي حتى بداية الحرب العالمية الأولي، وما حدث بها من مجازر مروعة ، حركت الضمير الإنساني مجددا . مما أدي إلى عقد اتفاقية فرساي عام ١٩١٩ وتضمنت محاكمة المسئولين عن تلك الاعتداءات الوحشية. ثم جاءت الحرب العالمية الثانية وحصدت أرواح أكثر من أربعة وخمسين مليون شخص ، وشردت وجرحت الكثير من الأنفس البشرية ، الأمر الذي دفع الدول العظمي المنتصرة عند انتهاء تلك الحرب للدعوة إلى إنشاء محكمة جنائية دولية. وأشار إلى أن سيادة الدولة لم تعد ذلك الحاجز المنيع الذي يختفي وراءه الحكام الطغاة، ويتستر خلفه كبار المجرمين الدوليين ، تحت زعم دفاعهم عن المصلحة العامة لدولهم، مؤكدا أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لن يكون مطلقا بحيث يشمل جميع الجرائم الدولية، أسوة بما هو موجود في النظم القضائية الوطنية بل هو مقيد بنطاق يحدد تلك الاختصاصات بالنسبة للجرائم الدولية ليس بوسع المحكمة تجاوزه، وقد حدد هذا النطاق بدقة في النظام الأساسي للمحكمة من خلال التأكيد على أن القاعدة العامة هي أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو اختصاص مكمل للنظم القضائية الوطنية من جهة، ومن جهة أخري وجود نطاق زمني معين لمباشرة المحكمة اختصاصها، بالإضافة إلي معاقبة الأشخاص الطبيعيين بغض النظر عن مراكزهم وصفاتهم . العقاب بمعيار واحد وطالب المري بضرورة انضمام الدول العربية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث إنها أجدر دول العالم بالجلوس تحت مظلة هذه المحكمة، بالأخص أن شعوبها أكثر شعوب العالم تضررا من جرائم العدوان. وأوصي الباحث بضرورة محاكمة مرتكبي جرائم العدوان وتوقيع العقاب عليهم بمعيار واحد واستبعاد فكرة الكيل بمكيالين ، وذلك بضرورة الحفاظ على استقلالية المحكمة في مواجهة مجلس الأمن ، والحد من إخضاعها لسلطة المجلس، لا سيما أن الواقع الدولي قد أثبت سيطرة الدول الكبرى على مجلس الأمن وتوجيهه لخدمة مصالحها. وطالب بتقييد الدور الممنوح لمجلس الأمن بموجب النظام الأساسي في إرجاء التحقيق أو المحاكمة بحيث يصبح هذا الإرجاء لمرة واحدة غير قابلة للتجديد، لأن إرجاء التحقيق أو المحاكمة لعدة مرات رغم وجود أدلة كافية لمواصلة التحقيق أو المحاكمة أو البدء فيها، يؤدي إلى نتائج خطيرة تؤثر سلبا على المحكمة وعلى العدالة الدولية بوجه عام. وشدد على وجوب قيام المحكمة الجنائية الدولية بدورها في ملاحقة مرتكبي جرائم العدوان، وذلك بحيادية تامة، ودون النظر إلي الوزن الاقتصادي والسياسي للدول التي ينتمي إليها مرتكبو تلك الجرائم ، وبصفة خاصة كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أكثر الدول ارتكابا لجرائم العدوان . عقوبة الإعدام ولفت إلي ضرورة وجوب تطبيق عقوبة الإعدام وإدراجها ضمن العقوبات المنصوص عليها في المادة "٧٧" من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، نظرا لخطورة الجرائم الداخلية في اختصاص هذه المحكمة ، والتي من أشدها خطورة بالطبع جريمة العدوان. وطالب بدعوة جميع دول العالم لإجراء تعديلات في تشريعاتها أو سن تشريعات جديدة تتضمن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأن يتم تأهيل المحاكم الوطنية للاختصاص بنظر تلك الجرائم وخاصة جريمة العدوان. موصيا بضرورة إدخال المحكمة الجنائية الدولية ضمن أجهزة الأمم المتحدة، لتصبح الجهاز السابع نظرا لأهميتها وقدرتها على مواجهة الجرائم الدولية ولاسيما جرائم العدوان .

2723

| 06 مارس 2016

محليات alsharq
الحبس سنتين لعصابة انتحلت صفة التحريات الجنائية

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات معاقبة شابين انتحلا صفة التحريات الجنائية ، وسرقا مبلغاً نقدياً مملوكاً للمجني عليه في الطريق العام ، وذلك بالإكراه ، وعاقبتهما بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليهما من اتهام. جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم ، ترأس الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي ، وعضوية كل من القاضي المستشار علي راشد المري ، والقاضية المستشارة فاطمة عبدالله المال ، وبحضور وكيل النيابة العامة السيد سالم النعيمي. وكانت النيابة العامة قد احالت شابين بتهمتيّ السرقة وانتحال صفة موظف عام ، وأنهما سرقا المبالغ المملوكة للمجني عليه ، وكان ذلك بالطريق العام وباستخدام القوة والإكراه حال كونهما شخصين . والتهمة الثانية : أنهما انتحلا صفة موظف عام وادعيا صفة رجل الشرطة ، وتمكنا بهذه الوسيلة من تنفيذ الجريمة ، وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1و336و343 من قانون العقوبات. وقد استقرّ في يقين المحكمة أنه بمنطقة السيلية وحال كون المجني عليه يعمل حارساً بمزرعة ، وفي يوم الواقعة استوقفاه المتهمان وهما يستقلان سيارة دفع رباعي ، ويرتديان ملابس رياضية ، وطلبا من المجني عليه بطاقته الشخصية ، وأوهماه بأنهما من رجال الشرطة . قام المتهم الأول بتقييد المجني عليه ، فيما أقدم الثاني على ضربه في أنحاء متفرقة من جسده ، وسرقا منه 3آلاف ريال من محفظته بعدما نزعاها وفرا هاربين . قدم المجني عليه بلاغاً ، وتعرف على المتهم الثاني من صورته بمقر الشرطة . وأكدت تحريات إدارة البحث الجنائي أنّ المتهم الثاني يقوم بالاحتيال والاعتداء على العمالة الآسيوية الموجودة بمنطقة السيلية منتحلاً صفة رجل شرطة ، ويوهم الضحية أنه من الشرطة ويقوم بسلب أموالهم مستغلاً ظروفهم ، وتبين في النهاية أنهم عصابة تنتحل صفة التحريات. وكان من المقرر أنّ نص المادة 336 من قانون العقوبات ( أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام ، أو في إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية ، إذا وقعت السرقة في إحدى الحالات التالية من شخصين فأكثر بطريق الإكراه). وبالنسبة لمحكمة الموضوع فإنها تأخذ بالدليل المباشر وغير المباشر من أي موطن تراه ما دام له أصل ثابت في الدعوى ولها أن تأخذ بالقرائن ما دام استخلاصها سائغا ومستجدا من وقائع ثابتة اطمأنت لها . وأنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وثبت يقينا أن متهمين سرقا مبالغ نقدية مملوكة لشخص وكان بالطريق العام وباستخدام القوة والإكراه وقام المتهم الأول بشل حركته وانهالا ضربا بعدما فشلا في مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ.

376

| 28 فبراير 2016

محليات alsharq
براءة موظف بنك من الاحتيال والاستيلاء على مال عملاء

برأت محكمة الجنايات آسيوياً من تهمتيّ الشروع في الاستيلاء لنفسه على مال منقول مملوك لبنك محلي، وبراءته من الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات مزورة. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. تفيد وقائع القضية بأنّ النيابة العامة اتهمت آسيوياً يعمل مديراً لعلاقات العملاء ببنك محلي، بأنه شرع في الاستيلاء على مال منقول مملوك لبنك باستخدام طرق احتيالية، واشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية صادرة من بنك قطري، واستعمل تلك المحررات المزورة مع علمه بتزويرها. وطلبت معاقبته بموجب المواد 28و39و40و204و206و210و354 من قانون العقوبات. وورد في أقوال شهود الإثبات، إفادة الشاهد الأول الذي شهد أنه حضر إليه مندوبان من بنك وعرضا عليه أخذ تمويل من البنك، وطلبا منه تجهيز أوراقه ومستنداته، وبالفعل قام بتجهيز الأوراق المطلوبة واستخرج كشوفات شركته من بنك آخر ثم أعطى تلك البيانات لأحد المندوبين. وفي شهادة الشاهد الثاني ويعمل مدققاً للحسابات في البنك أنّ هناك عملية طلب تمويل عرض من قبل شركة قدمها مندوب وهو المتهم، ولاستيفاء أوراقه تمّ إرسالها إلى المدقق الذي كشف أنّ الكشوفات مزورة. وفي شهادة الشاهد الثالث وهو مدير الشؤون القانونية ببنك قطري، أفاد بأنه بعد فحص الكشوفات الصادرة من البنك تبين أنها مزورة من حيث حركة الحسابات والأرصدة المسجلة تختلف عن الكشوفات الحقيقية حسب سجلات البنك. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ كشف الحساب المنسوب للبنك لم يصدر من البنك وغير مطابق للبيانات المالية الصادرة عنه.

675

| 24 فبراير 2016

محليات alsharq
تغريم امرأة شهرت بضرتها على الإنستجرام

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة سيدة ارتكبت جريمة قذف وإزعاج ومضايقة بحق المجني عليها عبر الانستجرام ، وهي الزوجة الثانية لزوجها ، وعاقبتها بتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليها ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت سيدة إلى المحاكمة بتهمة القذف والإزعاج والمضايقة ، وأنها تسببت في مضايقة المجني عليها وهي الزوجة الثانية لزوجها، عن طريق استعمال الوسائط الإلكترونية، وقذفتها بأن وجهت إليها ألفاظاً تمس شرفها وكرامتها. وطلبت معاقبتها بموجب المواد 1و293و330 من قانون العقوبات. وقد استقر في يقين المحكمة أنّ المتهمة استخدمت هاتفاً لتهديد المجني عليها بالقتل والسب وإرسال رسائل نصية تحمل سباباً وتشهيراً وقذفاً لها ، كما انها استولت من هاتف زوجها على صور تخص المجني عليها ، وقامت بنشرها على برنامج الانستجرام ، وكتبت اسمها بالكامل وهذا يعتبر تعدياً عليها. وتكشف مدونات القضية أنّ صور الرسائل المرسلة من المتهمة إلى المجني عليها ، كانت قبل زواج المجني عليها من زوج المتهمة ، ومن ثمّ ترى المحكمة الأخذ بالمادة 326 من قانون العقوبات تعزيراً ، وانه وفقاً للمادة 326 من القانون تنص على أنّ جريمة القذف هي "إسناد واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته أو تعرضه لبغض الناس واحتقارهم". وعن تهمة مضايقة المجني عليها عن طريق التلفظ بعبارات منافية للآداب والأخلاق عن طريق استعمال أجهزة اتصال ووسائط إلكترونية ، وكانت تلك الجريمة قد تحققت لدى المحكمة ، وثبتت في حق المتهمة حسبما أبلغت به المجني عليها بمحضر الشرطة. وقد تأكد بالإطلاع على هاتفها من خلال رسائل مرسلة ، وشهد زوج المجني عليها أنه مسجل باسمه ، وإنما أعطاه للمتهمة كونها زوجته ، وقد اطلعت المحكمة على تلك الرسائل ، وتلك الألفاظ تشكل الوصف الثاني لاتهام المتهمة وهو توجيه ألفاظ تمس المجني عليها في شرفها وكرامتها ، ويجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد وهي الجريمة المؤثمة بالمادة 293 من قانون العقوبات عملاً بنص المادة 84 من قانون العقوبات. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة بتغريمها مبلغ 3آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

314

| 05 يناير 2016

محليات alsharq
موظفو مطعم يسرقون 3ملايين ريال من خصومات فواتير الزبائن

إستمعت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات إلى شهادة مسؤولي مطعم حول واقعة سرقة 6 موظفي ضيافة حوالي 3 ملايين ريال عن طريق خصومات فواتير الزبائن. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي المستشار عبدالله العمادي ، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز ، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي ، وبحضور وكيل النيابة العامة. أفاد مدير مطعم في شهادته بأنه كان في إجازة طويلة وقت حدوث الواقعة ، وعندما عاد لعمله بالمطعم فوجئ بتغيرات أثارت شكوكه ، وبعد مراقبته للحاسب الآلي الذي يرصد ويسجل فواتير الزبائن ، لاحظ في غضون سنتين سرقة ما يقارب مليونين إلى 3 ملايين ريال. وأوضح أنّ المتهمين الأول والثاني يعملان في صالة الضيافة التي تقدم الوجبات للعائلات في طابق علوي ، وبعد أخذ الطلبات يتم تحرير فاتورة إلكترونية بنظام الحاسب الآلي المعمول به في المطعم ، ويدفع المبلغ عند جهاز الدفع ( الكاشير). وأضاف أنّ لكل موظف بالمطعم صفحة خاصة به على الحاسب الآلي ، وهي توثق كل حركة إلكترونية يقدم عليها ، وعندما أحسست بشبهة في الحسابات راجعت شركة الكمبيوتر التي عملت نظام الحاسوب بالمطعم ، وأكدت أنّ كل عملية تجرى على النظام الآلي يتم رصدها. وقال الشاهد : عندما يأخذ الزبون طلبه ، تسجل له فاتورة بقيمة معينة ، ويعطى عليها خصم بقيمة 100% ، أما دور الكاشير فهو تنفيذ أمر الحاسب فقط ، وعن طريق الخصومات التي تسجل على الفواتير لا يدخل المبلغ في حسابات المطعم ، مضيفاً انه لاحظ وجود خصومات في الفترات التي تسلم فيها المتهمان الأول والثاني مناوبات العمل بالمطعم. وذكر أنه وقت سفره ، تسلم شخص آخر نيابة عنه إدارة المطعم ، وكان يحضر ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات. وفي شهادة شاهد ثان ٍ ، أفاد بأنه يعمل سائقاً يقوم بتوصيل الطلبات للمنازل ، وأنّ طبيعة عمل المتهمين في صالة الضيافة العلوية للمطعم ، وكانا ينزلان بمبلغ الفاتورة من الزبون إلى الكاشير. كما شهد شاهد ثالث ، ويعمل سائقاً بمثل شهادة زميله ، فأجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة.

1098

| 05 يناير 2016

محليات alsharq
بنك قطري يكشف عملية غسل أموال ورشوة بـ 320 ألف جنيه استرليني

تمكن مسؤول بنك قطري من كشف خيوط جريمة غسل أموال واحتيال على بنك محلي ، كان يسعى إلى تنفيذها رجل أعمال أجنبي الجنسية ، ومساعده مدير شركة سيارات محلية ، وقدما رشوة قدرها 320 ألف جنيه أسترليني لمدير ائتمان ببنك مقابل موافقته على قبول خطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي ، وموجه لشركة سيارات بالدوحة . وفي انجاز نوعي لنيابة الأموال العامة ، تمّ ضبطهما متلبسين في كمين بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي ، وأحيلا إلى محكمة الجنايات بتهم عرض رشوة على موظف عام واستعمال محرر مزور وتهديد موظف عام بالقتل . وقد استمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أمس إلى شهادة مدير التزام بالبنك محل الواقعة ، الذي قدم تفصيلاً عن خيوط جريمة غسل الأموال . ترأس الدائرة الأولى القاضي المستشار ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم ، والقاضي المستشار جاسم الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وقام بتدوين الجلسات محمد السر. أفاد الشاهد بعد حلف اليمين : ان المتهم الثاني يمثل شركة وهي عميلة للبنك ، موضحا أن البنك يقوم بصفة دورية بمراجعة الحسابات ، وكان حساب الشركة تحت المراقبة لأنه من الحسابات ذوي المخاطر العالية ويتعامل بالنقد. وقال إن مسؤول التعامل مع العملاء بالبنك قدم لنا تقرير اشتباه بالشركة وذكر اسم المتهم كعميل مستقبلي ، وكانت الشركة تطلب كفالة لبنك اجنبي موجود في اسكوتلندا ، وقيمة الكفالة حوالي 50 مليون ريال قطري ، لأن الشركة كانت تريد شراء سيارات من الدوحة على ان يقدم شيك بتسهيلات مصرفية مقابل ضمان ، عبارة عن كفالة مصرفية من خارج الدولة . وقال أنا كمسؤول ، أقوم بالإبلاغ عن عمليات غسل الأموال أو الاحتيال ، فأبلغت وحدة المعلومات القطرية وتم اتخاذ الإجراءات . وأكد في شهادته ، أنه شاهد اجتماعاً بين مسؤول التعامل مع العملاء في البنك ، وبين المتهمين في مقهى عام بشارع البنوك وكانت معهم سيدة ، وأبلغ مسؤول العملاء بأنهم عرضوا عليه رشوة بقيمة 300 الف جنية إسترليني بموجب شيك على بياض. وذكر أنه عاين الشيك بنفسه ، وتبين له عدم وجود فرع للبنك المسحوب عليه الشيك في لندن ، وان عنوان الشركة وهمي ، كما اكد أن مسؤول التعامل مع العملاء ، لا يملك أي صلاحية في منح التسهيلات ولا يوجد في البنك شخص واحد لديه الصلاحية منفردة ، انما هناك لجنة تدعى لجنة الائتمان . وأدلى شاهد الإثبات ويعمل مسؤول عملاء في البنك بشهادته وقال : إن المتهم الثاني قام بالاتصال به يطلب مقابلته مع المتهم الأول وهو رجل أعمال أجنبي ، وقد حضر المقابلة وكانت معه سيدة . وقال :أنه قام بإخبار رؤسائه في العمل بالواقعة ، وتمّ التنسيق مع وحدة مراقبة وغسل الأموال بالبنك ومديره المباشر لمسايرة المتهمين ، مضيفاً أنّ إدارة البحث الجنائي أمدته بأجهزة تسجيل لتسجيل اللقاءات التي تدور بينهم ، والتي أقرّ فيها المتهم الأول بتقديم الشيك موضوع الرشوة ، وإقراره بامتلاكه برامج حاسب آلي متطورة لطباعة شيكات بنفس جودة الشيكات البنكية الأصلية. وبين أنّ المتهم الأول قام بتهديده بالقتل لحمله على القيام بإنهاء موضوع خطاب الضمان البنكي. وكانت نيابة الأموال العامة قد باشرت التحقيقات في الواقعة بإشراف وكيل النيابة العامة الأستاذ تامر عصام الترساوي. وتشير الواقعة إلى انّ المتهمين عرضا رشوة على موظف عام ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي شهير ولم تقبل منه ، وذلك بأن عرضا عليه شيك بمبلغ مالي قدره 320ألف جنيه استرليني ، للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله ، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن . واستعملا المحرر المزور موضع التهمة الأولى للمتهم الثاني مع علمهما بتزويره وقدماه إلى مدير ائتمان البنك للحصول على خطاب الضمان محل التحقيقات . ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى. ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة وطنية كبرى بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات . ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص مواد من قانون العقوبات ، وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة القضية .

881

| 04 يناير 2016

محليات alsharq
محاكمة مقيمين عرضا رشوة على ضابط جمرك

استمعت محكمة الجنايات أمس إلى شهادة ضابط جمرك بمنفذ أبو سمرة الحدودي في قضية شركة تجارية قدمت عرض رشوة بقيمة 20 ألف ريال نظير تخفيض رسوم بضاعة، وتسهيل عبورها المنفذ. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الأولى، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وقام بتدوين الجلسات الكاتب محمد السر. أفاد شاهد الإثبات ويعمل ضابط جمرك في شهادته بعد حلف اليمين، أنّ المتهم الثاني هو صاحب الشركة، بينما المتهم الأول يعمل مخلصاً جمركياً، وعرضا عليه قبول رشوة بقيمة 20 ألف ريال، حيث يتم تسليم 5 آلاف ريال عن كل سيارة تحمل بضاعة ستعبر المنفذ الجمركي، مضيفاً أنه أعلم إدارته بذلك وإدارة البحث الجنائي، وطلبا منه مجاراة المتهمين. وأضاف أنّ مقابل تلك الرشوة هو الإخلال بواجبات وظيفته، وتسهيل مرور بضاعة تجارية عبر الحدود برسوم أقل من قيمتها الحقيقية. وأشار إلى انه تمّ تسجيل الواقعة ويوم تسليم الشيك الأول وقيمته 5 آلاف ريال من دفعة الرشوة بالصوت والصورة. وسألته المحكمة عن القيمة الحقيقية للبضاعة، فأفاد شاهد الإثبات أنه عمد إلى تخفيض قيمة الشحنة الأولى وصارت بقيمة 30 ألف ريال، وهذا مخالف لقيمتها الحقيقية، أما السيارة الثانية التي تحمل شحنة جديدة فكانت قيمتها مناسبة، وبالفعل تمّ إدخال شحنتين للمتهمين بهدف تسهيل الإيقاع بهما متلبسين. وقد أحالت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة مقيمين إلى المحاكمة بتهمتين، هما: أنّ المتهم الأول عرض رشوة على موظف عام بجمرك منفذ أبو سمرة ولم يقبلها، وعرض مبلغ 8 آلاف ريال للإخلال بواجبات وظيفته، بهدف تسريع إنهاء تخليص الشحنات، وعدم فرض رسوم جمركية إضافية عليها. والتهمة الثانية: أنّ المتهمين اشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة على عرض رشوة على موظف عام، وعرضا عليه شيكين قدرهما 20ألف ريال، وذلك للإخلال بواجبات وظيفته، بهدف تسريع إنهاء تخليص الشحنات، وعدم فرض رسوم جمركية إضافية على الشحنات الخاصة بشركة تجارية يديرها المتهم الثاني، فوقعت الجريمة بناءً على الاتفاق والمساعدة. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و39و77و40و145و147 من قانون العقوبات، والمادتين 150 و151 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة. وأفاد شاهد الإثبات الأول ويعمل موظفاً جمركياً، أنه أثناء تواجده بمقر عمله، حضر إليه المتهم الأول، وعرض عليه مبلغ 5 آلاف ريال مقابل أن يقوم بتخليص شاحنة تحمل بضائع بدون رسوم جمركية، وجميع هذه البضائع ملك لشركة تجارية، ويديرها المتهم الثاني. قام الموظف الجمركي بإخبار البحث الجنائي بالواقعة، وطلبوا منه مجاراته لحين القبض عليه متلبساً، وطلب منه إحضار شيك بالمبلغ، وكان ذلك بمساعدة المتهم الثاني مقابل سرعة إنهاء إجراءاتها وعدم فرض رسوم جمركية، وأعطاه شيكاً مسحوباً على بنك، وأخطر البحث الجنائي فطلبوا منه صرف الشيك للتأكد من جدية الموضوع. وفي موعد تسليم الشيك، قامت إدارة البحث الجنائي بتصوير واقعة الرشوة في مقهى عام، وسلم المتهم مبلغ 8 آلاف ريال كجزء من الدفعة حسب الاتفاق، ثم ألقيّ القبض على المتهم. وقد أقرّ المتهمان بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما جريمة عرض رشوة على موظف عام، وتمّ ضبط مبالغ نقدية وقيمة الشيك محل الجريمة.

748

| 27 ديسمبر 2015

محليات alsharq
تغريم المتسببين بغرق طفل في بركة سباحة بــ"أكوا بارك"

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات صباح اليوم ، تغريم 3 موظفين وشركتين ترفيهيتين، لأنهم تسببوا باهمالهم في غرق طفل في بركة سباحة حديقة مائية هي "أكوا بارك" الترفيهية. وحكمت المحكمة بتغريم المتهمين الأول والثالث والرابع والشركة الخامسة، وقضت بتغريم الأول ألف ريال، والمتهم الثالث 3آلاف ريال، وتغريم الشركتين الرابعة والخامسة 10 آلاف ريال لكل منهما. وقضت بالزام المتهمين الأول والثالث والشركتين الرابعة والخامسة متضامنين بينهم كل حسب نسبة خطئه بأن يؤدوا الدية الشرعية لأسرة المتوفى وقدرها 200 ألف ريال، وتبرئة المتهم الثاني مما نسب اليه. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر عبد الرازق صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة الكلية بالنيابة العامة قد أحالت 5 متهمين؛ هم: منقذ الحديقة المائية والمشرف على البركة، وفنى اسعافات أولية، ومدير التشغيل بالحديقة، وشركتان تُعنَيان بالنشاط الترفيهي، الأولى شركة مشروعات خدمية، والثانية أكوا بارك الترفيهية، الى محكمة الجنايات. وورد بأمر الاحالة، أنهم تسببوا فى موت طفل، وكان ناشئاً عن اهمالهم، وعدم احترازهم ورعونتهم، واخلالهم بما تفرضه عليهم أصول المهنة، وأنّ الشركتين كونهما شخصين اعتباريين مسؤولان جنائياً عن الجريمة محل الاتهام. ويكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الدية والجنحة المؤثمة بالمواد 1 و37 و311 و313 من قانون العقوبات. وكشفت مدونات القضية، فى أقوال الشاهدة الأولى وتعمل استشارية أطفال فى أحد المستشفيات، بأنه أثناء تواجدها فى اجازة نهاية الأسبوع فى الحديقة المائية، سمعت أصواتاً مفادها بانه تمّ انتشال طفل غرق فى البركة، فهرعت الى المكان لاسعافه، مضيفة: انها لم تجد فى العيادة التابعة للحديقة أى أدوات او أجهزة للاسعافات الأولية، تساعد على عملية انعاش القلب، وان أحدهم كان يقوم بعملية الاسعاف بطريقة غير صحيحة. وأشارت الى أنها عندما شاهدت الطفل كان اللون الأزرق يغطى جسمه، ويستفرغ.. ولم تتضح عليه أى من العلامات الحيوية، فحاولت الضغط على القلب لتنشيطه، والبعض حاول تقديم التنفس الاصطناعي.. ولكنه لم يستجب بسبب حالته الصعبة، منوهةً بان سيارة الاسعاف وصلت تقريباً بعد 22 دقيقة من وقت بدء الاسعافات للطفل. فى ذلك الوقت سلمت الحالة للمسعفين، وشرحت لهم ما قامت بفعله من اسعافات، وبعد 35 دقيقة تم اعلان الوفاة. وذكرت أنّ السبب المباشر لوفاة الطفل هو الغرق، ووجوده مدة من الزمن تحت الماء، مبينة أن العلامات الحيوية كانت صفراً، وليس لديه أى نفَس، وسمعت شهيق الطفل 3 مرات خلال اسعافه، وكان ممتلئ الجسم ويرتدى مايوه البحر، وعمره فى حدود 8 سنوات، وانها شاهدت امرأة تبكى تعتقد أنها قريبته.. وعندما وصلت سيارة الاسعاف لم يكن لديه أى اشارة للعلامات الحيوية. وأفادت الشاهدة الثانية، وهى موظفة ادارية فى "الأكوا بارك" بعد حلف اليمين، بأن يوم الجمعة اجازة بالنسبة لها، وكانت تقضى اجازتها الأسبوعية مع عائلتها حيث كانت ابنتها تسبح مع والدها، والمجنى عليه فى نفس البركة، وبعد ذلك سمعت بحادث الغرق، فتم نقل الطفل الى غرفة الاسعافات الأولية، ونودى على الأطباء المتواجدين لاسعافه. وأشارت الى ان المتهم الثانى كان متواجداً وقدم الاسعافات اللازمة، وأن الطفل كان يسبح فى بركة ليست مخصصة للأطفال، ويوجد اكثر من مشرف يراقب دخول الأطفال، كما توجد ارشادات وتعليمات عند كل بركة. وأضافت: ان الطفل كان بمفرده.. وبعد الغرق قمنا بالبحث عن ذويه، وجاءت شقيقته بعد وقت، والمتهم الأول هو الذى كان متواجداً، وحمل الولد لانقاذه.. وعن دور المتهمة الرابعة (الشركة) ذكرت الشاهدة: الشركة هى مستثمرة المكان وتدير المشروع بناء على عقد بينهما، وانتهى العقد فى عام 2013. وقررت المحكمة استجواب المتهم الأول، الذى أفاد بأنه عندما دخل الطفل كان معه شابان وسيدة يلعبون الكرة.. وهو جالس على حافة البركة.. وعندما حان وقت أذان المغرب كان بمفرده، وطلب من المشرف المسؤول انزال عدد من المشرفين لمعاونته، لأنه كان يعمل بمفرده طوال اليوم. وقال: فى تلك الأثناء.. شاهدت سيدتين برفقة أطفالهما تحاولان النزول الى البركة، فذهبت اليهما للفت نظرهما بأنّ النزول مع الأطفال فى بركة غير مخصصة للصغار وبغير ملابس السباحة أمر ممنوع. وقال: بعد المغرب مباشرة شاهدت طفلاً يطفو على وجه الماء.. وعندما اقترب منه أحد السباحين كان لا يتحرك، فهرعت الى البركة، وحملته فوراً الى ممرض العيادة وهو المتهم الثاني. وقال: انّ المنطقة التى يشرف عليها بالقرب من برك السباحة كبيرة، ويتطلب وجود عدد أكبر من المشرفين، فيما كان يعمل بمفرده طوال اليوم.

1934

| 30 نوفمبر 2015

صحافة عالمية alsharq
"نيويورك تايمز": المحاكم تعرقل خطة أوباما بشأن المهاجرين

يداهم الوقت، الخطة التي تعهد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وإدارته بتنفيذها بشأن مساعدة وإمداد نحو 4 ملايين مهاجر غير شرعي بوظائف وفرصة للحياة في الولايات المتحدة بدون خوف من الترحيل الفوري، في أروقة المحاكم وتتضاءل فرص تنفيذها قبل انتهاء فترة أوباما الرئاسية، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. وأشارت الصحيفة، إلى أن خطة أوباما تم تعطيلها حتى الآن بنجاح بسبب معسكر المحافظين والإجراءات القانونية التي يقوم بها معسكر المحافظين، حيث تواجه خطة الرئيس الأمريكي عدة عراقيل عن طريق النظر في شرعيتها وقانونيتها في أروقة المحاكم من قبل القضاة. ولفتت "نيويورك تايمز"، إلى أنه في حالة فوز أوباما في المعركة القانونية في النهاية والتي قد تحدث الصيف القادم على أقرب تقدير، فإنه سيستطيع مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من توفيق أوضاعهم قبل نهاية الفترة الرئاسية لأوباما. وقالت الصحيفة، إن أسوأ سيناريو تتوقعه الإدارة الأمريكية، أن يحارب المحافظون أوباما وأن ينجحوا في عرقلة أكبر انتصار قد يقوم به، من خلال تعطيل الخطة داخل المحاكم قبل إيصالها للمحكمة العليا لمنعها في البت في القرار حتى انتهاء فترة أوباما الرئاسية وبدء الانتخابات الرئاسية الجديدة العام المقبل، وبذلك سيكون القرار بعد ذلك في يد الرئيس الأمريكي الجديد.

269

| 14 أكتوبر 2015

محليات alsharq
خلافات تتسبب في الإعتداء على شاب بـ"كراج"

إستمعت محكمة الجنايات إلى شهادة شاهد إثبات في واقعة اعتداء على شقيقه، وأفاد أنّ قصد المتهم هو الشروع في قتل شقيقه، ولكنه أنقذه في اللحظة الأخيرة. أفاد الشاهد وعمره 36 سنة ويعمل حداداً، بعد حلف اليمين أنه يعرف المتهم لكونه زميله في عمل السيارات من 3 سنوات، أما المتهم الثاني فقد تعرف عليه من خلال المتهم الأول. وقال: كنا جالسين في كراج للسيارات، واستأذنت منهما حتى احضر العشاء بعدما وصيت مطعما لتجهيز وجبة عشاء.. وحال عودتي وجدت صوت حركة وجلبة.. وشاهدت شقيقي ملقى على أرض الكراج، وكان حوله اثنان ملثمان، أحدهما لا أعرفه والآخر أعرفه.. ولما اقتربت وجدت المتهمين يعتديان على أخي. وأضاف أنه حاول فضّ الشجار، وهرب المتهم الثاني، واتصلت بالإسعاف لإنقاذ أخي، وأبلغت الشرطة أنّ المتهم ضربني على رأسي بعدما ضربته رأسا برأس.. وكانت علامات الضربة هي التي قادتني إليه، عندما أوقفته الشرطة في طابور عرض للتعرف عليه. وأفاد أنه توجد خلافات بينه والمتهمين، وانه تعرف على المتهم من علامات الضربة التي برأسه، مضيفاً أنهما كانا يقصدان قتل شقيقي. وسألته المحكمة عن كيفية التعرف عليهما، أفاد الشاهد أنه تعرف عليهما من ضوء المصابيح لأنّ الإنارة كانت واضحة. وأجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة.

287

| 08 أغسطس 2015

محليات alsharq
تغريم بائع سويكة 10 آلاف ريال لتعاطيه الحشيش

حكمت محكمة الجنح المستأنفة معاقبة آسيوي تعاطى مخدر الحشيش، وضبط متلبساً ببيع السويكة، بحبسه شهراً، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال. وكانت النيابة العامة قد حركت هذه الدعوى في مواجهة المتهم، بأنه تعاطى مادة مخدرة هي الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و2و37 من قانون مكافحة المخدرات. تفيد مدونات القضية أنه تمّ إلقاء القبض على المتهم بعد عمل كمين له، لقيامه ببيع السويكة، وحال استيقافه تم تفتيش سيارته، وأسفر التفتيش عن وجود زجاجة مسكر، وتبين انه تفوح منه رائحة الخمر. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه شهراً، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال، عما نسب إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. لم يرتض المتهم هذا الحكم، وطعن عليه، وأعيدت القضية بهيئة استئنافية أخرى. وورد في أسباب الحكم أنّ المتهم اعترف بتعاطيه المخدر عندما كان ببلده، وانه قبض عليه حال دخوله الدولة، وانه لم يتعاطى الحشيش إلا خارج البلاد. والمحكمة تطمئن لأقوال الخبير الجنائي، وانّ المدمن حسب التعريف القانوني هو المدمن الذي يعتمد بدنياً عليها، ويعتمد عقلياً على المخدر، وهذا لا يتصادم مع ما توصل إليه الخبير من انّ المدمن يقوم بتعاطي الحشيش دون انقطاع وبشكل يومي. أما التقرير الوارد عنه أنه تعاطى الحشيش في مدة تقارب 27 يوماً، والمدمن لا يستطيع ترك ذلك إلا عن طريق العلاج الانسحابي، وهذا لا يتنافر مع حكم العقل والمنطق والمنهج العلمي. والمحكمة تأخذ بأقوال الخبير لاقتناعها، بما أدلى به من إفادة لأنها مبنية على خبرة ودراية فنية وتقنية.

655

| 06 أغسطس 2015

محليات alsharq
5 سنوات لمهرب مخدر خطر وتغريمه 200 ألف ريال

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي تاجر بمخدر الأمفيتامين الخطر ، وحاول الفرار من قبضة رجال الشرطة حال القبض عليه ، بحبسه لمدة 5 سنوات ، وبتغريمه مبلغ 200ألف ريال عما أسند إليه، وبإبعاده عن الدولة بعد الإنتهاء من العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المبرزات المضبوطة. ترأس الجلسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، ووكيل النيابة العامة فهد الكعبي. تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة حركت دعوى في مواجهة آسيوي بثلاث تهم هي أنه أحرز مؤثراً عقلياً هو الأمفيتامين بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص به ، وإحراز مؤثر عقلي ، وتعاطي مؤثر عقلي خطر. وقد استمعت المحكمة لشهادة ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات ، وأفاد بأنه وردت معلومات فورية وسرية ، مفادها أنّ المتهم عرض بيع لفافة من مخدر مقابل مبلغ مالي ، وتمّ تزويد المصدر بمبلغ مالي بعد رصده من قبل إدارة المكافحة. وأضاف أنه تواجه المتهم مع المصدر السري تحت مرأى وبصر الشرطة ، واستلم المتهم المبلغ ، وأعطى المصدر إشارة تمام العملية للمداهمة إلا أنّ المتهم لاذ بالفرار ورمى المبلغ المستخدم في العملية ، وأثناء فراره سقط أرضاً فتمّ القبض عليه. وبالتقاط المبلغ تمّ التأكد منه ، وكان مبلغ إدارة المكافحة المحرز والمرصود. وأنكر المتهم الاتهام المنسوب إليه ، وقدم محاميه دفوعاً شكلية وموضوعية تفيد بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط. وورد في أسباب الحكم أنّ المحكمة تطمئن لظروف الدعوى وملابساتها ، وتطمئن إلى علم المتهم باللفافة المباعة ، ومن ثمّ يكون ما أثاره دفاع المتهم في شأن انعدام صلته بالمخدر لا سند له. والقصد الجنائي هو حيازة وإحراز المخدر ، وأنّ الحائز ما يحوزه أو يحرزه من المخدر ، وأنه تمّ رصد العملية والمبلغ المرصود وإعطائه للمصدر السري. وفيما يتعلق بالعقوبة ولما كانت الجرائم التي ارتكبها المتهم قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ومن ثمّ تعتبرها المحكمة جريمة واحدة وتوقع عليها العقوبة الأشد المقررة إعمالاً لنص المادة 85 من قانون العقوبات ، وانتهت المحكمة لإدانة المتهم عما أسند إليه وهو أجنبي ، ومن ثمّ يتعين على المحكمة تطبيق المادة 77 والقضاء بإبعاده عن الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. كما تقضي بمصادرة المضبوطات إعمالاً لنص المادة 44 من القانون. وترى المحكمة أنها تمارس الصلاحيات المخولة لها من سلطة تقدير العقوبة ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها وعدم وجود سوابق جريمة للمتهم أن تأخذه بقسط من الرأفة إعمالاً لنص المادة 92من قانون العقوبات.

194

| 31 يوليو 2015

محليات alsharq
سرقة 58 رأساً من الأغنام من عزبة مواطن

إستمعت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات إلى شهادة المجني عليه، في سرقة 58 رأساً من الأغنام من عزبته.دارت الواقعة أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبدالعزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبدالرزاق. وقد أفاد المجني عليه وهو مالك عزبة أنه يربي في عزبته مجموعة كبيرة من الأغنام والماعز، وقد هرب عاملان يعملان على كفالته، وتمكنا من سرقة 58 رأساً من الغنم، ولم يعثر عليهما. وقال: إنّ المتهمين آسيويان يعملان على كفالتي، الأول مربياً للأغنام، والثاني يقوم بأعمال التنظيف وصيانة أماكن رعيها، وقد هرب الأول وبعدها بيومين هرب الثاني. وأضاف: إنّ أحدهما اتصل بي هاتفياً، وطلب مني نقل كفالته مقابل أن يدفع لي مبلغ 20ألف ريال، وقال لي: إنه يعمل سائق تاكسي بمنطقة الخور، وذكر المدعي أنه بعد هروب العاملين، قام بحصر الأغنام، فوجد 58 رأساً من الغنم والماعز مسروقة، مشيراً إلى أنّ الماعز الواحد قيمته 3آلاف ريال، والشاة الواحدة قيمتها 3500ريال. وطالب بحقه القانوني، لأنه تكلف عليهما إقامات وإجراءات استقدام عاملين، بالإضافة إلى خسارته من جراء سرقة أغنامه. وأمرت المحكمة بضبط المتهمين، وأجلت القضية لجلسة لاحقة.

1049

| 15 يوليو 2015

محليات alsharq
تغريم زائر مستشفى إعتدى على موظف بالضرب

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شاب اعتدى على موظف أمن بمستشفى بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. وتفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وتعدى بالضرب على موظف عام يعمل بالمجلس الأعلى للصحة، واعتدى على سلامة جسمه دون أن تحدث به إصابات. وطلبت معاقبته بالمادتين 166و309 من قانون العقوبات . تحكي القصة أنّ الشاكي ويعمل موظف أمن، وأثناء تأديته لعمله عند باب العلاج بالمستشفى حاول المتهم الدخول دون تصريح فمنعه، فوقف أمامه المتهم ودفعه في صدره وأمسكه من رقبته، فنادى على المشرف المختص وقام بضربه على وجهه أمام مشرفه. وتفيد حيثيات الحكم أنّ التهمة ثابتة بحق المتهم حسب شهادة الشاكي من أنه تعدى عليه ودفعه في صدره وأمسكه من رقبته . وبناءً عليه يتعين معاقبة المتهم عملاً بالمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية . وقد أسندت التهمتين إلى المتهم وهما عبارة عن فعل واحد وهو التعدي بالضرب على المجني عليه كونه موظفاً عاماً، ومن ثمّ يجب اعتبار الجريمة عقوبتها أشد وهي الجريمة المؤثمة بالمادة 167 و1و2 من قانون العقوبات وعملاً بالمادة 84 من قانون العقوبات.

241

| 01 يوليو 2015

محليات alsharq
النطق بالحكم في قضية "هلا أسطنبول" 29 يوليو المقبل

حجزت محكمة الجنايات صباح أمس قضية انفجار خزان وقود مطعم هلا أسطنبول بالقرب من مجمع اللاند مارك التجاري في 29 يوليو المقبل للنطق بالحكم. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد طالب مصابون ومتضررون من آثار الحريق على المطاعم والمحلات المجاورة لمكان الحريق، بتعويضات مدنية قدرت بحوالي 15 مليون ريال، فيما طالب محامو المدعين بالحق المدني عن ورثة المتوفين الثلاثة بالدية الشرعية. بدأت الجلسة بمثول المتهمين الأربعة أمام القضاء، وقدم محاموهم طلباتهم بإلزام شركات التأمين بالتضامن فيما بينهم بأداء الدية الشرعية لورثة المتوفين الثلاثة، وصمموا على التعويض المدني للأضرار عن المطاعم المحترقة. وطالبوا أيضاً بإدخال شركتيّ وقود والشركة القطرية للغاز وشركات التأمين في الدعوى مع المتهمين على سبيل التضامن، لتعويض المتضررين ما يقارب ال 15 مليون ريال، وإعلان شركات التأمين المعنية. وأعلنت المحكمة قفل باب المرافعة، وحجزت القضية للنطق بالحكم في 29 يوليو المقبل، ورفعت الجلسة. وذكر بيان الجهات الأمنية نشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عقب الحادث، أن الحريق وقع نتيجة انفجار غازي نجم عن تسرب غاز فرن فطائر البيتزا الخاص بالمطعم، حيث ترك أحد العمال الفرن مفتوحاً بطريق السهو مما أدى إلى تسرب الغاز منه، ونظراً لإغلاق المطعم في توقيت وقوع الحادث امتلأ بالغاز، ونتيجة لوجود شرر بسيط نجم عن عملية الإغلاق والتشغيل الأتوماتيكي للأجهزة الكهربائية الموجودة بالمطعم اشتعل الغاز، الأمر الذي أدى إلى انفجار المطعم بالكامل. هذا وقد ورد بأمر الإحالة، أنه بناء على البلاغ رقم 626 لسنة 2014، قسم شرطة مدينة خليفة، ورد بلاغ بوقوع حريق في مطعم بالقرب من مجمع اللاند مارك التجاري. وكانت النيابة العامة قد وجهت 3 تهم للمتهمين، وهي التسبب في مصرع 3 أشخاص، والتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح، فقد أهمل المتهم الأول بصفته مسؤولاً بشركة وقود في أداء عمله، ولم يقم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة، بإيقاف تزويد مطعم هلا اسطنبول بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد، ومعاينتها من قبله، وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة الغاز القطرية المنفذة للتجديدات، وترتب على هذا العمل استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون استلام الأعمال، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة.

510

| 25 يونيو 2015