جددت وزارة الداخلية التأكيد أن القيادة بدون رخصة من المخالفات المرورية الخطيرة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لمستخدمي الطريق، ولا يتم التصالح فيها. وأوضحت...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
أعرب سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى "للشرق" عن تقديره للقيادة الرشيدة والحكومة الموقرة في دعمهما ومساندتهما لكل الجهود المبذولة من مجلس الشورى، في دراسة القضايا التي تمس الشأن المحلي، والتي كان لها أبلغ الأثر في المضيّ قدماً لإنجاز تلك القوانين ومشروعات القوانين. ووجه كل الشكر والتقدير والامتنان لسمو الأمير المفدى على دعمه اللامحدود والمتواصل للمجلس طيلة دورته ال 44 للعام الحالي. وقال إنني أتقدم بكل الشكر للقيادة الحكيمة على تعاونها المتواصل مع كل جلسات وتوصيات مجلس الشورى، منوهاً أنّ الحكومة الموقرة أخذت بكل توصيات ومقترحات مجلس الشورى بشأن القوانين وتعديلاتها. وأكد أنّ مجلس الشورى يضع دوماً نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطن كأولوية، وأنه كان يناقش ويبحث ويدرس من خلاله لجانه الخمس بكل موضوعية ونزاهة احتياجات المواطنين، وكان يقوم بدراسة كل ما يرد إليه من مشروعات القوانين والمراسيم، ويرفع بشأنها التوصيات، والتي أخذت بها الحكومة الموقرة.
521
| 18 يوليو 2016
القانون الجديد يواكب الطفرة الاقتصادية الـ20 سنة القادمة 69 مادة قانونية لصياغة آليات جديدة في رقابة الأداء العام لمؤسسات الدولة لا تخفيض في صلاحيات واختصاصات ديوان المحاسبة مجلس دائم للتأديب بمقر أمانة مجلس الوزراء .. والسماح للموظف بالتظلم أمام القضاء الإداري المحاسبة جهاز رقابي مالي يدقق المشروعات والميزانيات والحسابات للمؤسسات قانون يجيز نشر ديوان المحاسبة لتقاريره بعد حذف الأجزاء السرية انطلاقاً من الشفافية والنزاهة الشفافية مبدأ أساسي لأجهزة الرقابة بين الحكومة والرأي العام صلاحية لرئيس الديوان في الاعتراض على الجهة التي قررت مخالفة الموظف المسؤول للديوان الحق في الإطلاع على محاضر التحقيق ويمكن إعادة التحقيق في حالة التساهل مع مخالفة الموظف تفويض مساعدي رئيس الديوان لتولي إدارته في حال غيابه ونائبه صلاحية للديوان في اختيار الوسائل في جمع المعلومات تقرير سنوي يرفع لسمو الأمير عن أنشطة الديوان وخطته السنوية والصعوبات التي يواجهها يحق لرئيس الديوان إعادة النظر في قرار حفظ موضوع المخالفة وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع ، على مشروع قانون لتطوير آليات الرقابة والمراجعة والتدقيق بديوان المحاسبة ، لتفعيل المساءلة على قضايا المال العام ، بما يتناسب مع التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة ، وضرورة تعزيز الاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية للديوان ، واختيار الوسائل التي يراها الديوان مناسبة له ، ورفع تقرير سنوي عن أنشطة المحاسبة لسمو الأمير المفدى. جاء ذلك في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الاعتيادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة ، جاء فيه : أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأ 25 لسنة 2016 ، على مشروع القانون ، وإحالته لمجلس الشورى لمناقشته بصفة عاجلة ، طبقاً لأحكام الدستور. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها ، برئاسة مقررها السيد محمد بن عجاج الكبيسي ، قامت خلاله بدراسة المشروع ، وحضر الاجتماع السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس ديوان المحاسبة ، والسيد خالد منصور الخاطر المستشار القانوني بديوان المحاسبة. يشتمل المشروع على 69 مادة قانونية ، موزعة على 7 أبواب ، هي تعريفات ، وأهداف ديوان المحاسبة ، وفصول عن الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ، وأنواع الرقابة التي يباشرها الديوان وكيفية ممارستها ، وتقارير المراجعة ، والمخالفات المالية والمساءلة التأديبية ، والمخالفات المالية ، والتحقيق في المخالفات المالية ، وإجراءات التأديب ، وتشكيل الديوان ونظام موظفيه ، وموازنة الديوان وحساباته ، وأحكام ختامية. وجهة نظر ديوان المحاسبة واستمعت اللجنة إلى وجهة نظر ديوان المحاسبة حول مشروع القانون ، وتلخصت في الآتي : إنّ الرقابة والمراجعة والتدقيق من العلوم المتطورة ، وانه خلال 21 سنة الماضية تطور هذا العلم تطوراً كبيراً ، وتغير مفهوم الرقابة تغيراً واضحاً ، وظهرت أنواع كثيرة من الرقابة جعلت ديوان المحاسبة يفكر في إعداد قانون جديد إضافة إلى أنّ موازنة الدولة ارتفعت كثيراً عما كانت عليه عند إصدار القانون الحالي في 1995 ، وأصبحت هناك حاجة إلى قانون جديد يواكب الطفرة الاقتصادية في الدولة. كما انه عند إعداد مشروع القانون لم تلغ مواد موجودة في القانون ، ولم تحذف اختصاصات أو صلاحيات ، كالذي حدث في الباب المهني لديوان المحاسبة ، فلا توجد تخفيض لصلاحيات واختصاصات ديوان المحاسبة. وقد تلخصت توجيهات رئيس ونائب رئيس الديوان عند إعداد المشروع أن يبنى على ما هو موجود الآن من مفاهيم وتقاليد رقابية استقرت في الدولة ، ومحاولة تطوير ما يتناسب منها مع التنمية الشاملة في الدولة. وعن رؤية الدولة 2030 ، أوضحت وجهة نظر ديوان المحاسبة أنه لابد من تعزيز أحكام الاستقلالية للديوان حتى يكون دوره قوياً ، والاستقلالية الوظيفية ، والمالية ، والإدارية. والرؤية الجديدة هي أنّ قانون ديوان المحاسبة سيطبق على الجهات المشمولة ، ويتعلق بالرقابة نفسها ، وأساليبها ، والنقاط الثلاث تهم الديوان ، والقانون موضوع للعشرين سنة القادمة. وقد وضعت للقانون خطة عمل ، بالإضافة إلى التصنيف الدولي للدولة تمّ التركيز على المعايير الفنية ، وإعلان ليما ، وإعلان المكسيك الذي شخص الرقابة المالية ، وحاول الديوان أن يعكسها لكي يبعث رسالة دولية بأنّ الديوان في حالة رقيّ. وفي رده على سؤال اللجنة المالية ، حول مدى استعداد الديوان للمراقبة والمحاسبة على المشاريع والمقاولات ومراجعة الحسابات والميزانيات ، فكان الرد : أنّ ديوان المحاسبة جهاز رقابي مالي في الأساس لا يدقق 100% بل بالعينة ، إلا انّ بعض الحسابات يدققها الديوان بالكامل. وحول التخوف من المراجعة بالعينة ، فإنّ القانون ينص على أنه للديوان أن يستخدم جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة، وهذا بشأن رقابة الأداء فقط. وحول جواز نشر ديوان المحاسبة تقاريره ، أوضحت وجهة نظر الديوان بأنه من المواد الجديدة التي أضيفت في المشروع وقوانين دواوين المحاسبة في العالم بشكل عام تنشر من باب الشفافية لكن تحذف منها الأجزاء السرية ، إضافة ً إلى أنّ دواوين المحاسبة في دول الخليج تنشر تقاريرها ، والآن هناك توجه أن تنشر هذه التقارير للإعلام . وينص إعلان ليما للرقابة المالية على أنّ الشفافية من المبادئ الأساسية لأجهزة الرقابة حيث يجب أن تسعى إلى إقامة نوع من الرقابة بين الحكومة والرأي العام ، وهذه النقطة تحديداً لها علاقة بالتصنيف الدولي للدولة ، كما يمكن تبرير دور ديوان المحاسبة وتقاريرها أمام منظمة (الأنتوساي) وهي أعلى منظمة رقابية ، وهي نقلة نوعية ستضيف للديوان الكثير. وفي رد ديوان المحاسبة على سؤال اللجنة المالية حول حالة صدور قرار من الجهة المختصة على الموظف الذي ارتكب مخالفة إما بحفظ الموضوع أو الجزاء الواقع عليه إذا كان لا يتناسب مع المخالفة ، وقيام الديوان برد الأوراق إلى الجهة المختصة لإعادة النظر في الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار بالحفظ أو تشديد الجزاء بجعله مناسباً للمخالفة. وانه في حالة البراءة ، فإنّ القانون الحالي ليس له ان يعترض في مثل هذه الحالة ، ويسجل توصية على الجهة ، والآن من باب تعزيز المساواة ضمن اهداف الديوان أصبح لرئيس الديوان الحق في الاعتراض على قرار الجهة ، ومن قيامه بإعادة الأوراق للجهة لإعادة النظر في الموضوع ، فإذا اتفق رأي الجهة أو يطلب من الجهة أن تحقق مع الموظف وأن تجازيه بجزاء مناسب أو مشدد ، وهذه الأحكام الجديدة للمرحلة القادمة لتفعيل المساءلة على قضايا المال العام. وفي حالة البراءة تتم الموافقة على حفظ الموضوع أما بتعديل النص بوضع عبارة تتضمن تخفيف الجزاء ، وكان الرد أنّ تخفيف الجزاء يأتي كتظلم من قبل الشخص الصادر ضده الجزاء إنما ديوان المحاسبة عين على المال العام ، لذلك فإنّ الموظف هو الذي يباشر الدفاع عن نفسه حتى لا يقال إنّ الديوان طلب تخفيف الجزاء عن موظف ما ، فهو يبتعد عن هذه الأمور ولا يريد أن يفتح على نفسه باب الحرج ثم إنّ هناك مجلساً دائماً للتأديب مشكل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، فمن حق الموظف المخالف أن يتظلم أمامه أو حتى الطعن أمام القضاء الإداري. ونوهت وجهة نظر الديوان : أنه في الحقيقة أنّ جميع الأجهزة الرقابية لا تتدخل إذا كان الموضوع تخفيف الجزاء الموقع على الموظف ، إما أن تقبل بالجزاء الموقع عليه أو تشديده ، وإذا تبين للديوان من خلال الإطلاع على محاضر التحقيق أنّ الجهة التي حققت مع الموظف تساهلت معه ، فمن حق الديوان في هذه الحالة أن يطلب إعادة التحقيق. وفي القانون الحالي توجد مادة قانونية تعطي الحق للديوان بإحالة المخالف لمجلس تأديب ، كما في المادة 51 من قانون ديوان المحاسبة الحالي ترى تفويض رئيس الديوان بقرار منه في حالة غيابه ونائبه تعيين من يراه مناسباً من موظفي الديوان الرقابيين لإدارة شؤون الديوان ، وانّ هذا من باب السعة وعدم التضييق على الرئيس. وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة المالية على التقرير قائلاً : لقد تمّ تعديل الكثير من مواد القانون ، ويرجى الموافقة عليه بصورته المعدلة. ديوان المحاسبة له الحق في إعادة التحقيق مع المخالف وعللت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ، أسباب تعديلات مواد قانون ديوان المحاسبة كالآتي: انتهت اللجنة إلى تعديل المواد 14و27و35و51 من مشروع القانون ، وان تكون كالآتي : للديوان أن يستخدم في مجال رقابة الأداء ، جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة لأغراض هذه الرقابة ، ومن ذلك جمع المعلومات ، وتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية ، وتحليل البيانات والنتائج ، واستقصاء المعلومات حول التكاليف والإنتاج والمبيعات ، والإطلاع على الخطط والسياسات المقررة وقرارات السلطات المعنية ومحاضر اجتماعاتها ، والاتصال المباشر مع جميع الموظفين العاملين وغيرهم ممن انتهت خدماتهم سواء في الجهات الخاضعة للرقابة أو الجهات ذات العلاقة أو أيّ شخص له صلة بالموضوع محل التدقيق. وأوضحت اللجنة سبب التعديل بأنّ إضافة ( من جمع المعلومات) سيعطي دوراً للديوان بما يحقق أغراض الرقابة بصور أعم وأشمل ، ولن يقتصر على الوسائل المعروفة وهذا يتفق مع وجهة نظر الديوان. وورد تعديل أيضاً ، أن يعد الرئيس تقريراً سنوياً عن أنشطة الديوان خلال سنة الرقابة ، ويرفعه إلى سمو الأمير ، مبيناً فيه مستوى تنفيذ خطته السنوية والصعوبات أو المعوقات التي واجهها خلال السنة المذكورة ، وتوجهاته وخططه المستقبلية. كما يحق للرئيس ان ينشر التقرير أو أجزاء منه بالوسيلة التي يراها مناسبة ، او يرسله إلى أية جهة أخرى معنية به ، والتعديل في ان يكون مجلس الشورى من بين تلك الجهات. وأوضحت اللجنة المالية سبب التعديل ، بأنه من الضروري إرسال نسخة من التقرير لمجلس الشورى ، باعتباره الجهة التشريعية بالدولة ، وحتى يتسنى له متابعة أداء الوزارات والمؤسسات وغيرها ممن تشملهم رقابة الديوان ، وإبداء ما يراه مناسباً من توصيات. ومن التعديلات ، انه إذا تبين للديوان من فحص الأوراق أنّ القرار الذي أصدرته الجهة المختصة بحفظ الموضوع قد جانبه الصواب ، أو انّ الجزاء الموقع على الموظف المسؤول لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة ، أو أنّ المخالفة تستوجب إحالة مرتكبها للمساءلة التأديبية ، يكون للرئيس أن يرد الأوراق إلى الجهة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ ورودها للديوان ، طالباً إليها إعادة النظر في الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار صادراً بالحفظ وإما بتخفيف الجزاء الموقع على الموظف أو تشديده بما يجعله مناسباً مع المخالفة ، وفي حدود الخصم من الراتب وفقاً للمدة المقررة أو وفقاً لما تحدده الأنظمة المعمول بها في تلك الجهات ، أو بإحالة المخالف إلى المساءلة التأديبية. وأوضحت اللجنة سبب التعديل ، بأنه إذا كانت نتائج التحقيق مع الموظف المسؤول قد تظهر براءته ، يكون القرار الصادر بالحفظ أو أن يستحق جزاءً اخف يتناسب مع المخالفة. كما جرى التعديل على انه في حالة غياب الرئيس ونائبه ومساعديه ، يفوض الرئيس بقرار منه من يراه مناسباً من موظفي الديوان الرقابيين ، لإدارة شؤون الديوان ، ويتضمن التعديل نطاق هذا التفويض. وأوضحت اللجنة المالية سبب التعديل : أنّ رئيس الديوان لديه مساعدون بدرجة وكيل وزارة مساعد طبقاً لأحكام القانون ، فقد رأت اللجنة أنه وفقاً للتسلسل الوظيفي ليس في حالة غياب الرئيس ونائبه فقط إنما في حالة غياب مساعديه أيضاً إذ أنه من غير المستساغ من الناحية الإدارية أن يفوض الرئيس ونائبه أحد موظفيه الرقابيين في حالة وجود مساعديه ، ومن هنا طرأ التعديل.
1716
| 19 يوليو 2016
مجلس الوزراء وافق على توصيات "الشورى" وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في قطر. ووجه مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تلك التوصيات التي وافق عليها، وطلب من وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تتولى دراسة توصيات الشورى، وتقديم تقرير لمجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ تبليغه بالمذكرة. جاء ذلك في الاجتماع 25 المنعقد بتاريخ 22يونيو 2016 لمجلس الوزراء، واستعرضته الجلسة الختامية لمجلس الشورى. وتوصيات مجلس الشورى هي: الإيعاز لجهة الاختصاص بالتواصل مع الأفراد والأسر المتعففة من القطريين، الذين يمارسون البيع في الدولة من خلال المواقع الإلكترونية بإنشاء سجل خاص بهم دون فرض أيّ رسوم مقابل ذلك، بل مساعدتهم بتصميم مواقع إلكترونية خاصة مجاناً، وعدم التضييق عليهم تشجيعاً واستقطاباً لهم. وكذلك وضع شروط ميسرة عليهم، وفيما يتعلق بالأنشطة التي يزاولونها، وهي ممارسة النشاط الخاص بإعداد الأطعمة مثل المأكولات الشعبية والحلويات، وفرض رقابة من قبل الجهات المختصة مثل وزارات البلدية والبيئة والصحة لضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على صحتهم، وعدم المطالبة بتوافر اشتراطات مغالى فيها سواء من وزارة البلدية أو الدفاع المدني تفوق قدرات وإمكانيات هؤلاء الأشخاص الذي يهدفون إلى مجرد تحسين أوضاعهم المعيشية، وبالتالي تحقيق التوافق في المصالح والتوازن بتحقيق المصلحة الخاصة دون الإضرار بالمصلحة العامة. كما أوصت اللجنة الحكومة الموقرة، بالإيعاز لجهات الاختصاص بالتعاون والتنسيق فيما بينها من أجل وضع الأدوات التشريعية التي تتضمن الضوابط التي تحكم مزاولة مهنة التجارة الإلكترونية، والتأكيد على ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة للأسر المتعففة القطرية، التي تزاول بعض المهن كإعداد الأطعمة والأزياء، وما شابه ذلك لتحقيق دخل يعفها عن الحاجة، وليس لغرض التجارة وإن كانت على شكل تجاري. وأكدت التوصيات ضرورة أن تتضمن الأدوات التشريعية عقوبات للمخالفين، وتطبيق الشروط الخاصة بالقوانين التجارية ذات الصلة بمن يمارسون التجارة الإلكترونية في الدولة من التجارة غير القطريين، ومن بينها اشتراط ذات النسب المطلوبة لرأس مال الشركة، والقيام بحملات إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بحقوق وواجبات كل من يزاول مهنة التجارة الإلكترونية في الدولة. وأوجزت اللجنة المالية وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات حول طلب المناقشة بتقرير أعدته، في أمور هي: دور الوزارة مساعدة أي قطاع في الدولة له علاقة بتطوير خدماته في الجانب الإلكتروني، وفيما يخص التجارة الإلكترونية يرتكز دورها في تسهيل عمل التجارة على شبكة الإنترنت، وتعاملات المستهلكين عليها. ومجموعة القوانين التي تحتاجها التجارة الإلكترونية قد صدرت جميعها، ويعتبر قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية آخر قانون تحتاجه الوزارة لتفعيل التجارة الإلكترونية.
987
| 19 يوليو 2016
وجه سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى كلمة بمناسبة فض دورة الانعقاد 44 نصها كالآتي: بسم الله الرحمن الرحيم ، الإخوة الأفاضل .. لا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" على دعمه ومساندته المتواصلين لمجلس الشورى. كما يسعدني أن أنوه بجهودكم الجادة ومناقشاتكم البناءة، وصولا إلى التوصيات الهادفة من خلال هذه الدورة، فقد كانت حافلة بالعديد من الإنجازات، سواء في مجال مشروعات القوانين أو طلبات المناقشة العامة أو الاقتراحات برغبة في إطار حرصكم الدائم على مصلحة الوطن والمواطن. متمنيا لكم إجازة طيبة .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن جانب آخر، تلا السكرتير العام لمجلس الشورى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى، ونصه: قرار أميري رقم (25) لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى، أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى، في المادة (1) تمد مدة مجلس الشورى ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ اعتبارا من أول يوليو 2016 وتنتهي في يوم 30 يونيو 2019. وفي المادة (2) يُعمل بهذا القرار من أول يوليو 2016، ويُنشر في الجريدة الرسمية. وحول فض الانعقاد: تلا السكرتير العام لمجلس الشورى المرسوم الأميري رقم (30) لسنة 2016 بفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى ونصه: مادة (1) يفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى، اعتبارا من يوم الإثنين الثالث عشر من شوال عام 1437هـ، الموافق للثامن عشر من يوليو عام 2016م. وفي المادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
1085
| 18 يوليو 2016
أكد السيد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس أنّ مجلس الشورى ولجانه الخمس وضعوا بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن في مناقشة كل قانون أو مقترح أو توصية، من أجل تحقيق فاعل للتنمية الشاملة. وقال: إنني أشكر رئاسة المجلس وأخواني أعضاء مجلس الشورى على الجهود التي بذلوها خلال دور الانعقاد الرابع والأربعين، مثمناً ذلك بأنه يصب في مصلحة المجتمع. ونوه أنّ الدورة الحالية تناولت قضايا مهمة عديدة، وقد درس المجلس وبحث في جميع القوانين ومشروعات القوانين وطلبات المناقشة العامة بكل موضوعية وبنقاش مستفيض من أجل الوصول لتوصيات مفيدة. وقد أخذت الموضوعات الخدمية جلّ اهتمام المجلس وأغلب نقاشاته، وهذا يعود لتطور الدولة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً وخدمياً وتنموياً، وكان لا بد من تطور القوانين لتواكب التطور والنهضة الحقيقة. وأشاد بدور الحكومة الموقرة التي لا تألو جهداً في تذليل كل العقبات والصعوبات أمام القوانين والاجتماعات المكثفة بشأنها، ونتوجه بالشكر لهم على كل ما بذلوه من جهود، وقد ساهمت في حل كل إشكاليات القوانين والتعديلات التي طرأت عليها.
642
| 18 يوليو 2016
عقد مجلس الشورى صباح اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه.. ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. كما تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة الى وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بشأن ممارسة الاعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية في دولة قطر.. وأخذ المجلس علما بها. بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة الى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن احاطة مجلس الشورى علما بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية العمل الجبري والتوصيتين المشار إليهما.. حيث أحيط المجلس علما بها. كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق.. وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه. وناقش المجلس ايضا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة.. وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر. بعد ذلك تلا السكرتير العام لمجلس الشورى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى، ونصه:قرار أميري رقم (25) لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى..نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى،وبناء على مقتضيات مصالح الدولة العليا،قررنا ما يلي:مادة (1)تمد مدة مجلس الشورى ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ اعتبارا من أول يوليو 2016 وتنتهي في يوم 30 يونيو 2019.مادة (2)يُعمل بهذا القرار من أول يوليو 2016، ويُنشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 11 / 9 / 1437 هـالموافق: 16 / 6 / 2016مكما تلا السكرتير العام لمجلس الشورى المرسوم الأميري رقم (30) لسنة 2016 بفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى ونصه:مرسوم رقم (30) لسنة 2016 بفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورىنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الاميري رقم (25) لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى،وعلى المرسوم رقم (42) لسنة 2015 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:مادة (1)يفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى اعتبارا من يوم الاثنين الثالث عشر من شوال عام 1437هـ، الموافق للثامن عشر من يوليو عام 2016م.مادة (2)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 11 / 9 / 1437 هـالموافق: 16 / 6 / 2016م ثم ألقى سعادة رئيس مجلس الشورى كلمة بمناسبة فض الدورة نصها كالآتي:بسم الله الرحمن الرحيمالإخوة الأفاضل،لا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" على دعمه ومساندته المتواصلين لمجلس الشورى.كما يسعدني أن أنوه بجهودكم الجادة ومناقشاتكم البناءة وصولا للتوصيات الهادفة من خلال هذه الدورة، فقد كانت حافلة بالعديد من الإنجازات سواء في مجال مشروعات القوانين أو طلبات المناقشة العامة أو الاقتراحات برغبة في إطار حرصكم الدائم على مصلحة الوطن والمواطن.متمنيا لكم إجازة طيبة.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
379
| 18 يوليو 2016
توجه سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى بأسمى آيات الشكر والثناء إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ،حفظة الله، على دعمه ورعايته الكريمة والمتواصلة لمجلس الشورى. كما توجه الخيارين في تصريح بمناسبة فض دور الإنعقاد العادي الربع والأربعين لمجلس الشورى، بالشكر والتقدير للحكومة الموقرة على تعاونها مع المجلس وذلك بحضور جلسات المجلس ولجانه لتوضيح وجهة نظرها بشأن مشاريع القوانين. ونوه سعادته بالجهود المخلصة والدؤوبة التي بذلها سعادة رئيس مجلس الشورى وسعادة نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس المحترمين، في تناول ودراسة المشاريع التي احيلت اليهم..معرباً عن الشكر والتقدير للسكرتارية العامة لمجلس الشورى على العمل الجاد والمتواصل لتسهيل قيام المجلس بأداء مهامه. مشروعات قوانين مهمة وطلبات مناقشة عامة عديدة نظرها مجلس الشورى في دور انعقاده العادي الـ44 وحقق مجلس الشورى إنجازات عديدة خلال دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين في مجالات مشروعات القوانين والاقتراحات برغبة وطلبات المناقشة العامة. وفيما يتعلق بمشروعات القوانين، فقد نظر المجلس في مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية ومشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها ومشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "8" لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ومشروع قانون بشأن الأسلحة البيولوجية ومشروع قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية ومشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية ومشروع قانون بشأن الصحة النفسية . وشملت مشروعات القوانين التي نظرها المجلس خلال دور الانعقاد الرابع والأربعين أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم " 18" لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية ومشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية ومشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم " 15" لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي خارج دولة قطر ومشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "9" لسنة 1979 بشأن التوثيق . ونظر المجلس خلال دور انعقاده العادي الرابع والأربعين الاقتراح برغبة بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة . وفيما يتعلق بطلبات المناقشة العامة فقد نظر مجلس الشورى خلال دور انعقاده العادي الرابع والأربعين في طلب مناقشة عامة بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجار العقارات وطلب مناقشة عامة بشأن التأخير الشديد في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت في الإدارة العامة للدفاع المدني وطلب مناقشة عامة بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر.
298
| 18 يوليو 2016
يختتم مجلس الشورى صباح اليوم الإثنين دور الإنعقاد العادي الرابع والأربعين بمقره بالقصر الأبيض ، وسيناقش في جلسته الختامية عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله .وكان المرسوم الأميري رقم 30 لسنة 2016 قد حدد تاريخ فض دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، إعتباراً من يوم الأثنين 18 يوليو العام الحالي .والجدير ذكره أنّ المجلس في دورته الحالية قد ناقش عدداً من الموضوعات ذات الشأن المحلي والإقتصادي والإجتماعي والبيئي والقانوني .وأبرز الموضوعات التي حظيت باهتمام واسع منها : مشروعات قوانين تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين ، والأوسمة المدنية ، وممارسة الأعمال الإلكترونية ، والبيع عبر الموقع الإلكترونية ، والخدمات المقدمة للمدن الخارجية ، وحماية البيانات الشخصية ، وآلية الحد من زحام الطرق ، والإيجارات ، والجريدة الرسمية ، وتوصيات للدفاع المدني .كما حفلت جلسات المجلس بطرح العديد من التوصيات البناءة التي أخذت الحكومة الموقرة بأغلبها ، أبرزها توصيات للدفاع المدني ، والحد من ارتفاع الإيجارات ، وحماية البيانات الشخصية ، والخدمات المقدمة للقرى ، والحد من زحام الطرق .ويجدر التنويه إلى انّ القرار الأميري رقم 25 لسنة 2016 قد صدر بمد مدة المجلس لثلاث سنوات ميلادية ، تبدأ اعتباراً من أول يوليو 2016 ، وتنتهي في يوم 30 يونيو 2019 ، وقضى العمل به من أول يوليو 2016 ، وان ينشر في الجريدة الرسمية .
322
| 17 يوليو 2016
تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى فيما يلي نصها: "يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الشورى أن نرفع إلى سموكم أخلص آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق وعلى شعبكم الوفي بالعزة والخير والازدهار في ظل قيادتكم الرشيدة". وقد رد سمو الأمير بالبرقية التالية: "سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تلقيت ببالغ التقدير تهانيكم الكريمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وإني إذ أعرب لكم ولإخوانكم أعضاء مجلس الشورى عن فائق الشكر لمشاعركم المخلصة وتمنياتكم الطيبة، لأدعو الله عز وجل أن يعيده عليكم جميعا بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق، وعلى شعبنا العزيز بالمزيد من الرفاهية والتقدم والرخاء. وكل عام وأنتم بخير. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
151
| 05 يوليو 2016
يعلن الديوان الأميري أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، سيستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك في قصر الوجبة العامر صباح أول أيام عيد الفطر وفق الترتيب التالي: بعد صلاة العيد مباشرة وإلى غاية الساعة 6:30 صباحا، أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورئيس مجلس الشورى ووكلاء الوزارات وأعضاء مجلس الشورى والسادة المواطنين. ومن الساعة 6:30 صباحا إلى غاية الساعة 6:45 أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية. ومن الساعة 6:45 إلى غاية الساعة 7:00 السادة ضباط القوات المسلحة والشرطة ومديري الإدارات والمؤسسات الوطنية. وسيستقبل سمو الأمير المفدى بعد صلاة العصر مباشرة وإلى غاية الساعة 4:15 من عصر اليوم نفسه أصحاب السعادة الشيوخ والسادة المواطنين. أعاد الله هذا العيد المبارك على شعبنا العزيز وأمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
291
| 04 يوليو 2016
وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع، على إنشاء موقع إلكتروني رسمي للجريدة الرسمية، لتعرض فيه القوانين والأدوات التشريعية مجاناً، موصياً الحكومة الموقرة بضرورة حصول الجهات التي تنشر قوانينها في برامج ومواقع معينة على ترخيص من وزارة العدل، وذلك في دراستها لمشروع قانون الجريدة الرسمية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الرابع والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية . وجاء فيه: أنّ سكرتارية المجلس تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيه أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 15 لسنة 2016، المنعقد بتاريخ 13إبريل على مشروع قانون الجريدة الرسمية، وعلى إحالته لمجلس الشورى لمناقشته، طبقاً لأحكام الدستور. وقد عقدت اللجنة القانونية اجتماعاً لها، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي، وناقشت فيه المشروع . يشتمل مشروع القانون على 11 مادة، هي تعاريف، والمادة 2 تنص أنّ وزارة العدل هي التي تعد الجريدة الرسمية وتصدرها، والمادة 3 تنشر في الجريدة الرسمية، القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى . ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها. والمادة 4، تنص أنه ينشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية، تنشر به نسخة إلكترونية منها في ذات تاريخ إصدارها، وفقاً للضوابط التي حددها الوزير . وتكون للنسخة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية المقررة للنسخة الورقية، على أن يتم الاعتداد بالنسخة الورقية عند الاختلاف بينهما . وتنص المادة 5، أن تتولى الوزارة توزيع الجريدة الرسمية مجاناً على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة . والمادة 6، تفيد بأنه يحدد بقرار من الوزير ضوابط وإجراءات وقيمة الاشتراك السنوي في الجريدة، ورسوم النشر، وآلية إرسال الإصدارات للمشتركين فيها، وأسعار بيعها لغير المشتركين فيها. والمادة 7، تعفي الجهات المذكورة في القانون من رسوم النشر في الجريدة الرسمية . والمادة 8، تنص أنه على الجهات طالبة النشر في الجريدة الرسمية موافاة الوزارة بنسخ المادة المطلوب نشرها، على أن تكون إحداها إلكترونية . والمادة 9، تنص أن تتولى الإدارة المختصة بالوزارة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحضير إصدارات الجريدة الرسمية، وتدقيقها، وطباعتها، ونشرها. والمادتان 10و11 إجرائيتان. وانتهت اللجنة بالأغلبية على تعديل المادة 4 لتكون، كالآتي: ينشأ للجريدة الرسمية موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، وتنشر به نسخة إلكترونية مجانية منها في ذات تاريخ إصدارها، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وأوضحت اللجنة أسباب التعديل، بأنّ إنشاء موقع إلكتروني رسمي للجريدة الرسمية، دون أن يحدد هل سيكون للاطلاع على الجريدة الرسمية مجاناً للكافة أو لجهات محددة . ورأت اللجنة أنّ ما ينشر من قوانين ومراسيم بقوانين وأدوات تشريعية أخرى على موقع الجريدة الرسمية يتعين أن يكون للاطلاع عليه بالنسبة للكافة مجاناً، باعتبار أنّ النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها وحجة عليهم. ومقابل ذلك التزام المواطنين والمقيمين في البلاد بما تفرضه هذه التشريعات، ويجب أن يكون الوصول إليها سهلاً وميسراً ودون مقابل ليتسنى لهم الإلمام بحقوقهم وواجباتهم. وبناءً عليه، فقد رأت اللجنة تعديل نص المادة بإضافة كلمة (مجانية) بعد عبارة (نسخة إلكترونية ) . وأوصت لجنة الشؤون القانونية في ختام تقريرها، بالموافقة على المشروع بصورته المعدلة، وقد وافقت اللجنة عليه بالأغلبية . والتوصية الثانية: بما أنّ الجريدة الرسمية هي المصدر الرسمي لكل ما ينشر فيها من قوانين أو مراسيم أو أي أدوات تشريعية أخرى، بالتالي هي المصدر الأساسي الذي يتم الاعتماد عليه بالنسبة للكافة. ونظراً لأنّ بعض الجهات حالياً، تقوم بإعادة نشر محتواها للآخرين من خلال مواقع أو برامج معينة، فإنّ اللجنة بمناسبة دراستها للمشروع، فإنها ترفع توصية للحكومة الموقرة بوجوب حصول تلك الجهات على ترخيص بذلك من وزارة العدل، وبناءً عليه ستكون هناك ثقة بأنّ القوانين والأدوات التشريعية الأخرى التي أعيد نشرها قد تمت مراجعتها، والتدقيق عليها وفق ضوابط محددة تقرها الوزارة لضمان خلوها من أي أخطاء. وعقب مقرر اللجنة القانونية السيد ناصر الكعبي، قائلاً: لقد أحال المجلس المشروع للدراسة، وعقدت اللجنة اجتماعاً لها درست فيه المشروع، متمنياً الموافقة عليه بصورته المعدلة. وطرح رئيس المجلس المشروع للتصويت، فتمت الموافقة عليه بصورته المعدلة .. وانتهت الجلسة .
977
| 28 يونيو 2016
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة، بعد طلب مجلس الوزراء الموقر مناقشته بصفة عاجلة. واستعرض سكرتير المجلس المشروع، وأفاد بأنّ سكرتارية المجلس تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه الـ 25 المنعقد بتاريخ 22 يونيو على المشروع، وطلب من مجلس الشورى مناقشته بصفة عاجلة. وقد أحاله مجلس الشورى للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشته، ورفع تقريره لمجلس الشورى في جلسة لاحقة.
324
| 28 يونيو 2016
ناقش مجلس الشورى بصفة عاجلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج قطر، في ذات الجلسة . واستعرض سكرتير المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة لسكرتارية الشورى، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه العادي 25 المنعقد بتاريخ 22يونيو على تعديل القانون، وطلبت من مجلس الشورى مناقشته بصفة عاجلة . وتمت مناقشته في الجلسة، ويشتمل على مادتين، الأولى الحالية وهي: (تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية، تكون مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر وتسمى شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة تسويق لأغراض تسويق المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، وهي مملوكة بالكامل لدولة قطر)، والتعديل في حذف كلمة (مملوكة لحكومة دولة قطر) إلى كلمة ( مملوكة لدولة قطر)، وتعدل إلى (شركة قطر للبترول). وفي المادة 2 الحالية ( تعمل الشركة كشركة تجارية لها حق ملكية المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، والمتاجرة بها داخل الدولة، وتبيع المنتجات باسمها)، والتعديل هو (تعين شركة قطر للبترول وكيلاً عنها لبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي نيابةً عنها). وفي مداخلة للعضو راشد المعضادي، طلب توضيحاً عن سبب تعديل المسمى من شركة قطر العالمية إلى قطر للبترول، وتعديل حكومة قطر إلى دولة قطر، وكلاهما شركتان للدولة . وأوضح مراقب المجلس محمد السليطي في مداخلته: أنّ قطر للبترول توجهت في السنوات الأخيرة إلى تفكيك الشركات التابعة لها بهدف تنويع نشاطها، وهذه سنة حميدة وتوجه سليم، منوهاً بأنّ إنشاء الشركات الحكومية أصبح أمراً غير مستحسن في ظل توجه الدولة إلى تنويع المؤسسات. وقال: إنني مع التعديل، فقد أصبح نهج الحكومة في السنوات الأخيرة يتوجه لطرح تلك الشركات للاكتتاب أو الخصخصة بهدف تحقيق فائدة للجمهور، وأنا أقترح هنا توصية وهي أن يعطى جزء من هذه الشركات للاكتتاب حتى يستفيد الناس، وبالتالي نحقق الخصخصة ونصل للإدارة السلسة . ومن جانبه، أوضح ناصر سليمان حيدر أنّ قطر للبترول هي التي تمثل الدولة، وهي ذاتها مملوكة للدولة . ومن جهته، أوضح السيد يوسف الخاطر أنّ إيرادات قطر للبترول كانت تتحول للحكومة، وأنه بموجب التعديل تتحول إلى جهاز الاستثمار المملوك بالكامل للدولة. وطرح رئيس المجلس المشروع للتصويت، فحظي بالموافقة .
200
| 28 يونيو 2016
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. ودرست اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة. حضر الاجتماع السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس ديوان المحاسبة والسيد خالد منصور الخاطر المستشار القانوني بديوان المحاسبة، حيث قاما بشرح وجهة نظر الديوان حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.
523
| 27 يونيو 2016
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس في هذه الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. ثم استعرض المجلس مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
399
| 27 يونيو 2016
منح الأوسمة يكون بقرار أميري.. سيف المؤسس أرفع الأوسمة ويحمله سمو الأمير ويهدى للملوك والأمراء وسام وشاح سمو الأمير الوالد يمنح لأولياء العهود ونواب رؤساء الدول والوزراء وسام الوجبة يمنح للسفراء ونواب الوزراء بشرط المعاملة بالمثل حامل أي وسام يحصل على براءة موقعة من سمو الأمير 18 مادة قانونية تحدد آليات عمل قانون الأوسمة المدنية يجوز بقرار أميري تجريد حامل الوسام إذا ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والكرامة موافقة الديوان الأميري شرط لأيّ قطري سيحمل وساماً غير قطري القانون يجيز منح الأوسمة المدنية لكل من أدى خدمة جليلة للقضايا العربية التشريفات الأميرية تتولى إعداد الأوسمة المدنية وبراءاتها وافق مجلس الشورى صباح أمس بالإجماع، على مشروع قانون الأوسمة المدنية، الذي يحدد بموجبه 3 أوسمة باسم سيف المؤسس، ووشاح سمو الأمير الوالد، ووسام الوجبة، ويكون منح الأوسمة بقرار أميري، كما يكون تجريده من حامله بقرار أميري في حال ارتكابه أمراً مخلاً بالشرف والأمانة والكرامة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الرابع والأربعين، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين، السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة لمجلس الشورى، تبلغه فيها بأنه وافق في اجتماعه العادي 13 المنعقد بتاريخ 30 مارس الماضي على مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية. وقد أحاله مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وإبداء الرأي حوله، والتي عقدت بدورها اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي، وقدمت تقريرها للمجلس. يشتمل مشروع القانون على 18 مادة، تتضمن: منح الأوسمة يكون بقرار أميري، والأوسمة المدنية حسب الترتيب التالي: سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، ووشاح سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ووسام الوجبة، كما يجوز بقرار أميري إنشاء أوسمة مدنية أخرى. وحدد القانون أنّ سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، هو أرفع الأوسمة ويحمله أمير الدولة، ويهدى للملوك والأمراء ورؤساء الدول الحاليين والسابقين. ويمنح وشاح سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لأولياء العهود، ونواب رؤساء الدول، ورؤساء مجالس الوزراء، ورؤساء الهيئات النيابية، وأعضاء مجالس الوصاية، ونواب رؤساء مجالس الوزراء، والوزراء، ومن في مستواهم. ويمنح وسام الوجبة للسفراء الأجانب المعتمدين لدى الدولة بشرط المعاملة بالمثل، ونواب الوزراء ووكلاء الوزراء والسفراء، ويجوز الخروج على القواعد المقررة في شأن منح الأوسمة، إذا اقتضت ذلك مصلحة البلاد العليا، أو حالات الجدارة الاستثنائية. ويجوز منح الأوسمة المدنية لإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة أو الخاصة، تقديراً لما أدته من خدمات جليلة، سواء للدولة أو للقضايا العربية أو الإنسانية. كما يجوز منح الأوسمة المدنية إلى منتسبي الجهات العسكرية من القطريين وغيرهم. ويتسلم من يمنح أياً من الأوسمة المدنية براءة موقعاً عليها من سمو الأمير، كما يجوز بقرار أميري تجريد حامل الوسام منه، إذا ارتكب أمراً مخلاً بالشرف أو الأمانة أو الكرامة أو الإخلاص للوطن. وجاء في التقرير، أنه تتولى إدارة التشريفات الأميرية بالديوان الأميري جميع الاختصاصات التنفيذية المتعلقة بإعداد الأوسمة، وبراءاتها وحفظها وإبداء التوصيات بشأنها، ولا يجوز لأيّ قطري حمل وسام غير قطري، إلا بعد الحصول على موافقة الديوان الأميري. وذكر التقرير أنه يلغى القانون رقم 5 لسنة 1978، وهو قانون الأوسمة المدنية والعسكرية الحالي. وانتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، كما ورد من الحكومة الموقرة، وأوصت في ختام تقريرها أعضاء مجلس الشورى بالموافقة عليه. وعقب مقرر اللجنة القانونية السيد ناصر الكعبي قائلاً: لقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها، وأوصت بالموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. وطرح رئيس المجلس التقرير للتصويت.. فحظيّ بالموافقة.. وانتهت الجلسة.
1572
| 20 يونيو 2016
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
285
| 20 يونيو 2016
مرسوم أميري بفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم /25/ لسنة 2016 م بمد مدة مجلس الشورى لثلاث سنوات ميلادية تبدأ اعتبارا من أول يوليو 2016 وتنتهي في يوم 30 يونيو 2019. وقضى القرار بالعمل به من أول يوليو 2016، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر سموه المرسوم رقم (30) لسنة 2016 بفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى. ونص المرسوم على أن يفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى اعتبارا من يوم الاثنين الثالث عشر من شوال عام 1437 هجرية، الموافق للثامن عشر من يوليو عام 2016 ميلادية. وقضى المرسوم بتنفيذه، وأن يعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
414
| 16 يونيو 2016
نصوص قانونية لحماية الطفل من تطبيقات إلكترونية عابرة للقارات على الإنترنت 32 مادة قانونية تحدد ضوابط تعامل الجهات ومراقبي ومعالجي البيانات الشخصية موافقة الفرد شرط أساسي لمراقبة أو معالجة البيانات الشخصية حظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلا بموافقة مسبقة من الفرد وافق مجلس الشورى صباح أمس بالإجماع، على تشديد الضوابط والإجراءات لحماية خصوصية البيانات الشخصية، وأن تكون غرامة المخالفين لقانون حماية البيانات الشخصية 5 ملايين ريال، وتوضع سلطة تقديرية للقضاء لتحديد قيمتها حسب الجرم، كما حظر في الاتصال الإلكتروني بغرض التسويق المباشر إرسال أي اتصال إلا بموافقة مسبقة من الفرد نفسه، وأفرد نصوصاً قانونية خاصة لحماية الطفل من الاستغلال من خلال تطبيقات إلكترونية عابرة للقارات. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع القانون، وأفاد بأنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغه فيها أنه وافق في الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 16يناير الماضي على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى. وقد عقدت لجنة الخدمات 3 اجتماعات، برئاسة مقررها السيد صقر المريخي، وحضر الجلسة الثالثة السيد خالد الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد إبراهيم بن ميم استشاري قانوني بالوزارة. ويشتمل مشروع القانون على 32 مادة، موزعة على 8 فصول، الفصل الأول يتناول تعريفات، وسريان أحكام القانون على البيانات الشخصية عندما يتم معالجتها على نحو إلكتروني. والفصل الثاني، ويتكون من 5 مواد هي: حقوق الأفراد، وتنص على أنه لايجوز للمراقب معالجة البيانات الشخصية إلا بعد الحصول على موافقة الفرد، كما للفرد الوصول إلى بياناته وطلب مراجعتها في مواجهة أي مراقب، كما تحدد بقرار من الوزير الإجراءات المتعلقة بممارسة الأفراد لتلك الحقوق. ويتكون الفصل الثالث من 8 مواد، أهمها: التزامات المراقب والمعالج، ويقوم المراقب قبل البدء في معالجة أي بيانات شخصية بإعلام الفرد بعدة أمور، ويتحقق المراقب من أن البيانات الشخصية التي يجمعها أو التي يتم جمعها لصالحه ذات صلة بالأغراض المشروعة وكافية لتحقيقها. وتضمن الإجراءات التي يتعين على المراقب اتخاذها ومن بينها تحديد المعالجين المسؤولين عن حماية البيانات الخصوصية وتدريبهم، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات الشخصية من الضياع أو التلف أو الإفشاء سواء من المراقب أو المعالج. ويتكون الفصل الرابع من مادتين، هما: البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك الالتزامات التي يجب على مالك أو مشغل أي موقع إلكتروني موجه للأطفال مراعاتها. في الفصل الخامس، تورد المواد من 18 إلى 20 الإعفاءات، والتي تحدد للجهة المختصة معالجة بعض البيانات الشخصية دون التقيد بأحكام المواد القانونية، لتحقيق أغراض منها حماية الأمن الوطني والعام والعلاقات الدولية والمصالح الاقتصادية أو المالية للدولة، ومنع أي جريمة، ونص على إعفاء المراقب من الإلتزام بأحكام بعض المواد في حالات محددة. وفي الفصل السادس أورد المشروع الاتصالات الإلكترونية لغرض التسويق المباشر، التي تحظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة. فيما حدد الفصل السابع العقوبات، والفصل الثامن تضمن أحكاماً ختامية.
397
| 14 يونيو 2016
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
335
| 13 يونيو 2016
مساحة إعلانية
جددت وزارة الداخلية التأكيد أن القيادة بدون رخصة من المخالفات المرورية الخطيرة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لمستخدمي الطريق، ولا يتم التصالح فيها. وأوضحت...
38584
| 28 نوفمبر 2025
أعلنت منصة «هَيّا»، التي تعمل تحت مظلة قطر للسياحة، عن سلسلة تحسينات على فئة سمة زيارة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي (A2)،...
11864
| 29 نوفمبر 2025
انتقلت إلى رحمة الله تعالى سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، شقيقة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل...
11428
| 29 نوفمبر 2025
أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعمين ومخبز في الدوحة والوكرة لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية...
7102
| 28 نوفمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
جددت وزارة الداخلية التأكيد أن القيادة بدون رخصة من المخالفات المرورية الخطيرة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لمستخدمي الطريق، ولا يتم التصالح فيها. وأوضحت...
38584
| 28 نوفمبر 2025
أعلنت منصة «هَيّا»، التي تعمل تحت مظلة قطر للسياحة، عن سلسلة تحسينات على فئة سمة زيارة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي (A2)،...
11864
| 29 نوفمبر 2025
انتقلت إلى رحمة الله تعالى سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، شقيقة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل...
11428
| 29 نوفمبر 2025